الوقوف خير من الاقتحام في الهلكة وبين أن يقال الأخذ بالشبهة موجب لدخول النار أو للهلكة ، فإنّ الثاني كالاخبار عن دخول النار بشرب الخمر مثلاً ظاهر في تأسيس الحرمة بلسان ترتب العقوبة ولو في طول الوصول. بينما الأوّل سياقه مسوق للتعليل والمفروغيّة عن ثبوت العلة في نفسها بقطع النظر عن هذا الحكم فليس الخطاب مسوقاً لتأسيس ترتب الهلكة والعقاب تعبداً ليستكشف منه جعل الحرمة المولوية بل ظاهر في دوران الحكم مدار ثبوت العلة المفروغ عنها أينما كانت كما أشار إليه السيد الخوئي قدسسره.
ثمّ انّ بعض الأعلام أجاب عن الاستدلال بهذه الطائفة بجواب آخر هو انّ اطلاقها تشمل الشبهات الموضوعية مع وضوح عدم وجوب الاحتياط فيها حتى عند الاخباري فلابد امّا من تخصيصها أو حملها على الارشاد ، والأوّل يأباه لسان الروايات فيتعين الثاني.
وفيه : أوّلاً ـ امكان دعوى اختصاص بعضها بالشبهات الحكمية من قبيل ما ورد في ذيله « وتركك حديثاً لم تروه خير من روايتك حديثاً لم تحصه » ، وكذا ذيل مقبولة عمر بن حنظلة الظاهر في الاختصاص والنظر إلى الشبهة الحكمية.
وثانياً ـ إذا فرض انّ الروايات المذكورة كناية عن جعل ايجاب الاحتياط مطلقاً في كل شبهة بلسان ترتب العقوبة على المخالفة فلا موجب لفرض ابائها عن التخصيص فإنّ ما يأبى عنه إنّما هو الحكم العقلي الارشادي لا ايجاب الاحتياط المولوي كما هو واضح.
ص ١٠١ قوله : ( وفيه أوّلاً : قوّة احتمال رجوع الإشارة ... ).
لا يخلو من اشكال لوضوح انّ النظر لو كان إلى حرمة الاسناد بلا علم لكان