وامكان فعليته ، ولا اشكال في انّه عبارة عن تصدي المولى لتسجيل مراده ، ولو كان زمانه استقبالياً على المكلّف من الآن بانشاء أو اخبار ، والذي هو تحريك مولوي وبقانون حق الطاعة للمولى ، وليس تحريكاً تكوينياً ، وهذا لا اشكال في كفايته في حكم العقل بلزوم الطاعة ، بحيث لو قصّر الآن ففاته الواجب في وقته الاستقبالي كان عاصياً.
ص ٢٠٢ قوله : ( ثلاثة شروط ... ).
لا يقال : مع كون الشرط مضمون التحقق يمكن للمولى أن يجعل حكمه مطلقاً من ناحيته فيكون من ناحية هذا الشرط القضية خارجية كما ذكرنا في الواجب المعلّق فيكفي الشرط الأوّل حتى إذا كان الشرط والقيد من شرائط الاتصاف.
فإنّه يقال : لا يراد بالحكم مجرد لقلقة الجعل والاعتبار بل روحه التي هي الارادة من ورائه وهنا يعلم بتقيد الارادة وعدم اطلاقها ، لأنّ ما يكون شرطاً للاتصاف بالمصلحة يكون شرطاً للاتصاف بالحب والارادة أيضاً ، وإلاّ يلزم ترشّح الحب والارادة نحو الشرط ، وهو واضح البطلان كما تقدم شرحه في الواجب المشروط.
وهذا بخلاف ما إذا كان من قيود الترتب حيث تكون الارادة فعلية فيه حتى بلحاظ قيده في مرحلة الارادة والشوق ؛ لما تقدّم من امكان الشوق نحو غير المقدور ، وإنّما التحريك والجعل المولوي كان يجب تقييده بالمقدور ، فإذا كان قيد الترتب غير المقدور محقّق الوجود ـ كما هو المفروض بحكم الشرط الأوّل من الشروط الثلاثة ـ أمكن جعل الوجوب من ناحيته مطلقاً ، فتدبر جيداً.