جواهر الكلام - ج ٤٢

الشيخ محمّد حسن النّجفي

إلى ما سمعت ، كما أنه ليس في شي‌ء منها مراعاة الاعتبار المذكور ، ومن هنا كان المحكي عن ابن إدريس تقديم قول المجني عليه مطلقا مدعيا عليه الإجماع ، وهو لو تم كان حجة ، وإلا ففيه البحث السابق ، وعن بعض العامة تقديم قول الجاني مطلقا ، وقد عرفت قوته ، والله العالم.

ولو ادعى الجاني تجدد العيب قبل الجناية احتمل تقديم الجاني مطلقا للأصل المزبور ، وقول المجني عليه كذلك كما في كشف اللثام ، وعن المبسوط لأصالة الصحة والفرق بين الظاهر والباطن ، ولعل الأول لا يخلو من قوة ، لما عرفت ، وحينئذ فلا بد للبينة أن تشهد هنا بالسلامة حين الجناية.

ولو اقتصر الجاني على دعوى الشلل عند الجناية فإن أقام المجني عليه البينة بالسلامة عندها فلا كلام ، وإن أقامها بها قبلها ففي كشف اللثام القول قوله إذا حلف أنه لم يتجدد للاستصحاب إلا إذا قام الجاني البينة ، وفيه منع اقتضاء الاستصحاب السلامة عندها وإن لم تكن بينة فكدعوى الشلل خلقة ، لكن قيل : لا بأس هنا بتقديم قول المجني عليه مطلقا ، لعدم امتداد الوقت المشهود بالسلامة فيه ، واختصاصه بوقت الجناية الذي يكون في الخلوات غالبا ، فيتساوى فيه الظاهر والباطن في عسر إقامة البينة على حالهما.

ولو ادعى الجاني صغره وقت الجناية قدم قوله مع الاحتمال ، لأصالة البراءة من القصاص ، ولكن لو ادعى العاقلة بلوغه فالأصل حينئذ براءة ذمتهم ، فتؤخذ الدية حينئذ من ماله لأنه الجاني.

ولو اختلفا في الوقت فادعى الجاني تقدم الجناية على البلوغ تعارض أصلا البراءة من القصاص وتأخر الجناية ، والبراءة أقوى. وفي الدية ما عرفت.

٤٢١

ولو ادعى الجنون وقتها وعرفت له حال جنون ففي القواعد قدم قوله وإلا فلا ، ولعل للأصل فيهما ، ولكن لا يخلو من بحث.

ولو اتفقا على زوال العقل حال الجناية لكن ادعى المجني عليه السكر والجاني الجنون قدم قول الجاني وإن لم يعرف حالة جنون ، لأصل عدم العصيان وأصل البراء خصوصا الغافل.

ولو أوضحه في موضعين وبينهما حاجز ثم زال الحاجز واتحدا فادعى الجاني زواله بإزالته وشقه مثلا لئلا يكون عليه إلا دية موضحة واحدة ، وادعى المجني عليه زواله بالإزالة منه لا من الجاني ليكون له دية موضحتين قدم قول المجني عليه استصحابا للتعدد وثبوت دية موضحتين عليه.

ولو اتفقا على أن الجاني أزاله لكن قال المجني عليه : بعد الاندمال ليكون عليه ثلاث موضحات وقال الجاني : قبله ليكون عليه أرش موضحة واحدة فالقول في الموضحتين قول المجني عليه ، لأن الجاني يدعي سقوط المطالبة بأرش إحداهما وفي الموضحة الثالثة قول الجاني ، لأن المجني عليه يدعي وجود الاندمال قبلها ، والأصل عدمه ، ويدعي أرش موضحة ثالثة ، والأصل البراءة. وليس هذا عملا بمتناقضين ، لابتناء ثبوت أرش موضحتين على تقدم الاندمال على زوال الحاجز ، والبراءة من أرش الثالثة على تأخره ، لأنهما مبنيان على أصل واحد ، وهو الاستصحاب لثبوت ما ثبت والبراءة عما لم يثبت ، أو لاحتمال النقيضين من غير عمل بهما ، أو لأن مثل ذلك في الأصول كثير.

ولو قتل من عهد كفره أو رقه فادعى الولي سبق الإسلام أو العتق قدم قول الجاني ولو اختلفا في أصل الكفر والرق احتمل تقديم قول الجاني ، لأصالة البراءة والشبهة ، واحتمل تقديم قول الولي في دار الإسلام ، لأن الظاهر فيها الإسلام والحرية ، ولأنهما الأصل ، نعم‌

٤٢٢

يعارضه ظهور الكفر في دار الكفر.

ولو داوى الإصبع المقطوعة فتأكل الكف فادعى الجاني تأكله بالدواء والمجني عليه تأكله بالقطع قدم قول الجاني مع شهادة أهل الخبرة بذلك ، وإلا ففي القواعد قدم قول المجني عليه وإن اشتبه الحال ، لأنه المداوي ، فهو أعرف بصفته ، ولأن العادة قاضية بأن الإنسان لا يتداوى بما يضره ، وفيه بحث ، ولعل الأقوى كونه كالأول ، والله العالم.

المسألة ( الخامسة : )

( لو قطع إصبع رجل ) من يده اليمنى مثلا ( و ) من بعد قطع ( يد ) رجل ( آخر ) يمينه ( اقتص الأول ) عن إصبعه ، لعموم الأدلة ( ثم للثاني ورجع بدية إصبع ) ضرورة كونه كما إذا قطع يده الكاملة ذو يد ناقصة إصبعا فيرجع عليه بدية إصبع إما مطلقا أو مع كون الإصبع قطعت باستحقاق كما.

( ولو ) انعكس بأن ( قطع اليد أولا ثم الإصبع من آخر اقتص للأول وألزمه الثاني دية الإصبع ) إذ هو حينئذ بمنزلة من قطع إصبعا ولا إصبع له يماثلها بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك بين من تعرض للمسألة كالشيخ والفاضلين والشهيدين وغيرهم ، نعم في عبارة القواعد بل والإرشاد تعقيد في بيان المعنى المزبور ، بل ربما بسببه وقع الوهم من بعض الناس ، والمراد ما عرفت ، كما أنك عرفت سابقا (١) البحث في وجوب تقديم من تقدم في القصاص وعدمه وأنه على تقديره لو سبق المتأخر يأثم ولكن يقع ما فعله موقعه ، لأنه استيفاء لحقه أيضا ،

__________________

(١) راجع ص ٣١٦ ـ ٣١٩.

٤٢٣

ففي الصورة الأولى لو قطع ذو اليد أولا أساء ورجع صاحب الإصبع بالدية ، وفي الثانية لو قطع ذو الإصبع أولا أساء ورجع ذو اليد بعد القطع بدية الإصبع ، بل قد عرفت سابقا احتمال عدم الإساءة وإن تقدم المتأخر ، والله العالم.

المسألة ( السادسة : )

( إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال فان اندملت فلا قصاص ) إن كانت عمدا ( ولا دية ) إن كانت شبيه عمد ( لأنه إسقاط لحق ثابت عند الإبراء ) فيكون العفو عنه من أهله في محله بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك هو اتفاق ، بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم عليه ، نعم يحكى عن المزني من العامة عدم صحته بناء على أن العبرة في الجناية بحال الاندمال الذي هو حال الاستقرار فلا حكم للعفو قبله ، وهو مخالف للكتاب (١) والسنة (٢) والإجماع ، ولذا لو باع عبدا قد قطعت يده قبل الاندمال كان عوض الجناية للبائع لا للمشتري.

( ولو ) كانت الجناية عمدا و ( قال عفوت عن الجناية سقط القصاص ) ضرورة كون المراد العفو عن موجبها الذي هو القود ( والدية لأنها لا تثبت إلا صلحا ) والفرض عدمه ، بل لعله كذلك على القول بأن الواجب أحد الأمرين ، لأن العفو عنها يقتضي العفو عن موجبها الذي هو التخيير فيسقط بغير دية ، نعم لو قال : عفوت عن‌

__________________

(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٧٨ وسورة الشورى : ٤٢ ـ الآية ٤٠.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب القصاص في النفس.

٤٢٤

القصاص لم تسقط الدية وبالعكس.

فما عن المبسوط من الفرق بين ما لو قال : عفوت عن الجناية فقط وبين قوله : عفوت عن عقلها وديتها ـ لا يخلو من نظر على القولين ، لما عرفت.

بل وكذا ما في كشف اللثام قال : « ثم إن صدر العفو عنها مع الصلح على الدية تثبت الدية ، وإلا فلا ، صرح بإسقاطها أو لا وإن قال : إنما أردت العفو عن القصاص على الدية بناء على أنها لا تثبت إلا صلحا وتثبت على القول الآخر ما لم يصرح بإسقاطها » إذ قد عرفت سقوطهما مع إطلاق العفو عن الجناية على القولين.

ولو قال : عفوت على الدية لم تثبت الدية على القول الأول إلا بالرضا منه بذلك ، ولا يحتاج إلى صلح ، فان الظاهر مشروعية العفو المزبور على الوجه المذكور ولو لإطلاق الأدلة الشامل للمطلق والمشروط ، أما على القول الآخر فهو اختيار لأحد الفردين.

ولو تنازعا فادعى الجاني العفو لا على مال والمجني عليه العفو على مال فالظاهر تقديم قول الجاني ، لأن الأصل عدم ذكر الشرط مضافا إلى أصل براءته من الدية على المختار ، ولذا قال في كشف اللثام : « على المشهور من أن قضية العمد القصاص وحده يقدم قول الجاني للأصل ، وعلى الآخر قول الآخر للأصل أيضا ، وفي المبسوط أنه يقدم قوله ، لأنهما مختلفان في إرادته ، وفيه أن الإرادة لا تكفي على الأول » قلت : بل وعلى الثاني بناء على ما ذكرناه ، ومنه يعرف النظر في ما سمعته منه.

نعم قد يقال : إن الأصل عدم سقوط حق المسلم إلا بقوله ، ودعوى الإطلاق في الحقيقة رجوع إلى دعوى التقييد ، ضرورة كونه كالقيد بالنسبة إلى إفادة المجانية ، على أنه يمكن صدوره منه لا على وجه‌

٤٢٥

الشرطية التي تنفى بالأصل ، بل قال : أريد المال مثلا وأصالة براءة ذمة الجاني عن الدية لا يقتضي صدور العفو مطلقا ، فتأمل جيدا فان فيه بحثا أيضا.

( و ) كيف كان فـ ( ـلو قال : عفوت عن الجناية ثم سرت إلى الكف ) خاصة ( سقط القصاص في الإصبع ) بلا خلاف ولا إشكال ، لأن الفرض العفو عنه دون ما استحقه بالسراية التي هي لم تكن حال العفو ، فهي كالجناية الجديدة ( و ) من هنا كان ( له دية الكف ) كما في المسالك ومحكي الإرشاد والروض ومجمع البرهان ، بل هو المحكي عن المبسوط أيضا وإن كان تعليله لا يخلو من نظر بل منع واضح ، قال : ليس له القصاص في باقي الأصابع ، بل وفيها ، والكف تابع لها ـ إلى أن قال ـ : لأنه لا قصاص في الأطراف بالسراية » ضرورة ثبوت القصاص في النفس بها ، ففي الطرف بطريق أولى ، ومن هنا عدول بعضهم عن التعليل المزبور إلى أن في قطع الكف تغريرا بالإصبع المعفو عنه ، فيسقط القصاص فيه ، ضرورة كونه كقطع كف كامل بناقص.

واحتمال جواز القطع له مع رد دية الإصبع المعفو عنه كما سمعته في خبر الحسن (١) المشتمل على قضية ابن عباس لم نجده لأحد من أصحابنا هنا ، ولعله لعدم التعدية فيه إلى هذا الفرض.

وقد يناقش بأنه لا يتم مع فرض مساواة كف الجاني للمجني عليه ، فإنه يتجه حينئذ بقاء القصاص في الكف ، كما أنه يتجه بقاؤه في الأصابع التي سقطت بسقوط الكف وتبقى الحكومة في الكف.

ولعله لذا قال في القواعد : « ولو أبرأه عن الجناية فسرت إلى الكف فلا قصاص في الإصبع ، بل في الكف إن ساواه في النقص ، أو في‌

__________________

(١) المتقدم في ص ٣٣٨ راجع التعليقة في ص ٣٣٧.

٤٢٦

الباقي من الأصابع ، ويطالب بالحكومة أي في الكف إن لم يساوه » بل في كشف اللثام هو واضح ، نعم قد يقال : إن عدم ذكر المصنف ومن عبر عبارته القسم الأول باعتبار ذكرهم سقوط القصاص المقتضي لوجود الإصبع في كف الجاني ، بل لعل اقتصار المصنف على دية الكف مشعر بثبوت القصاص في ما بقي من الأصابع ، والأمر سهل بعد وضوح المراد ، والله العالم.

( ولو سرت ) جناية الإصبع التي فرض العفو عنها ( إلى نفسه كان للولي القصاص في النفس ) بلا خلاف ولا إشكال فيه عندنا ، كما اعترف به غير واحد ، بل عن المبسوط هو الذي رواه أصحابنا ، بل عن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ، ضرورة اندراجه في جميع ما دل على القصاص من قوله تعالى (١) ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) وغيره ، والعفو عن الجناية السابقة لا يقتضي العفو عن السراية ، نعم به يكون كما لو قتل كامل ناقصا ، فيقتص منه ( بعد رد دية ما عفا عنه ) من الإصبع.

لكن في القواعد الاشكال فيه ، وتبعه ولده والشهيد والمقدس الأردبيلي في ما حكي عنهم ولم أجده لغيرهم ، نعم عن التحرير ذلك أيضا إلا أنه لم نتحققه. وكيف كان فلعله من دخول الطرف في النفس ، فهو كقتل كامل بمن قطع يده غيره أو تلف بآفة ، أو لأنه بعفوه عنه كأنه اقتص منه ، فكما لا يغرم لو سرى الجرح بعد اقتصاصه عوضه فيقتله بالسراية من غير رد لما استوفاه فكذا المقام ، إلا أنهما معا كما ترى.

وأضعف منه ما عن الأردبيلي من احتمال سقوط القصاص ، لأنه قد عفا عن هذه الجناية فصار ما ثبت لها ساقطا ، وباقي أثرها معفو عنه تبعا ، لأنه غير مضمون حينئذ ، لأن المتبادر من العفو عن الجناية العفو‌

__________________

(١) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.

٤٢٧

عنها وعن جميع لوازمها ، قال : « وهذا يجري في الكف ، نعم لو قيل : إن علم أن المراد العفو عن الواقع فقط أو أن العفو عن السراية لم يصح اتجه ذلك وإلا ففيه تأمل ».

إذ هو كما ترى أيضا لا يرجع إلى حاصل ، فان كون الجرح غير مضمون بالعفو لا يقتضي عدم الضمان بالسراية ، وما اشتهر من أن غير المضمون لا تضمن سرايته إنما هو في غير المضمون ابتداء ، كالواقع بحق مثلا ، ودعوى اقتضاء الإطلاق ذلك واضحة المنع لو قلنا بصحة العفو عن السراية ، مع أنك ستعرف بطلانه.

ونحو ذلك ما عن الشافعي من سقوط القصاص بالعفو عن العضو ، لأن القصاص لا يتبعض ، ضرورة أن العفو عن الطرف لا يقتضي عدم المكافئة بالنفس ، ولذا يقتص للأقطع من الكامل ، لحصول المكافئة في النفس دون الطرف ، ومن هنا قلنا بالرد ، فالمسألة حينئذ لا إشكال فيها بحمد الله تعالى.

( ولو صرح بالعفو ) عن الجناية وعن سرايتها ( صح ) العفو ( مما كان ثابتا وقت الإبراء ، وهو دية الجرح ) أو القصاص فيه.

( أما القصاص في النفس أو الدية ففي ) صحة ( العفو ) والإبراء عنهما ( تردد ) وخلاف ، فعن الشيخ في الخلاف الأول ، قيل : وكأنه مال إليه أو قال به الشهيدان في غاية المراد والروض والمقدس الأردبيلي في مجمع البرهان ، لعموم قوله تعالى (١) ( فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ ) وثبوت الإبراء عن الجناية قبلها شرعا للطبيب والبيطار ، فبينها وبين السراية أولى ، ولأن الأصل صحة العفو المناسبة لما ورد (٢)

__________________

(١) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب القصاص في النفس.

٤٢٨

من الترغيب فيه شرعا ترغيبا يكون به عبادة ، فيناسبه الصحة ، ولأن الجناية على الطرف سبب لفوات النفس التي لا تباشر بالجناية ، ووجود السبب كوجود المسبب ، ولوجوب الوفاء بالوعد ، و‌عموم « المؤمنون عند شروطهم » (١).

وعن أبي علي والشيخ في المبسوط والفاضل وولده وغيرهم الثاني ( لأنه إبراء مما لا يجب ) وأنه وصية للقاتل ، وفي جوازها وعدمه الخلاف المعروف وإسقاط لحق الغير ، وهو الولي.

( و ) من هنا قال ( في الخلاف : يصح العفو عنها وعما يحدث عنها ، فلو سرت كان عفوه ماضيا من الثلث ، لأنه بمنزلة الوصية ) وإن كان لا يخفى عليك ما فيه من منع كون العفو وصية أولا ، ولو سلم فهي باطلة. خلافا للمحكي عن المبسوط لو صرح بها ، ضرورة صحتها في ما هو للميت ، والفرض أن القصاص للوارث لا له ، بل والدية وإن تعلقت بها وصاياه وديونه للدليل ، اللهم إلا أن يقال : إن عوض نفسه قصاصا أو دية له ، ومن ينتقل إلى الوارث ، ولكن فيه أيضا أنه لا وجه للوصية به قبل استحقاقه إياه المتوقف على إزهاق روحه ، ووجود الجناية أعم من ثبوته حالها ، ضرورة استناده إلى سرايتها التي هي غيرها ، اللهم إلا أن يقال بصحة الوصية بمثل ذلك ، للعمومات الشاملة له ولما يملكه بعد موته كالذي يصيده في شبكته التي نصبها حال جنايته. ولكن الجميع محل نظر وبحث.

ودعوى تناول ( فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ) (٢) ونحوه لمثله ممنوعة ، وثبوت الإبراء للطبيب على القول به لا يقتضي الثبوت هنا بعد حرمة القياس ،

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٤ من كتاب النكاح.

(٢) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.

٤٢٩

كمنع أصالة صحة العفو بعد عدم تناول العموم لمثله ، والترغيب فيه لمن هو أهل له لا يقتضي ذلك ، وكونه عبادة واضح المنع ، مع أنه لا يقتضي الصحة في الفرض.

وكذا دعوى أن وجود السبب بمنزلة وجود المسبب على وجه يثبت المطلوب ، والوعد لا يجب الوفاء به كما هو مفروغ منه في محله ، مع أن الفرض ليس منه ، وكذا‌

عموم « المؤمنون عند شروطهم » (١) ‌المراد به ما يلتزمونه بالملزم الشرعي لا به نفسه. فالتحقيق حينئذ عدم صحته ، وحينئذ لا يترتب عليه شي‌ء.

فما عن أبي علي ـ من سقوط القصاص به وإن كان باطلا والانتقال إلى الدية ـ لا وجه له ، كما أنه لا وجه لسقوط القصاص بالعفو ولو قلنا بأنه وصية ، ضرورة كون حق القصاص بناء على أنه للمجني عليه كباقي ما هو له إنما له فيه الثلث ، وحينئذ بعفوه يكون كعفو أحد الشركاء في القصاص يؤدي للمقتص منه مقدار ما عفا الشريك ثم يقتص ، اللهم إلا أن يقال إنه أوصى بالقصاص أجمع للمقتص منه فيغرم للوارث من ثلثه من غيره كغيره مما يوصى به ، ولكن الجميع كما لا ترى ينطبق على فقه الإمامية ، والتحقيق ما عرفت ، والله العالم.

المسألة ( السابعة : )

( لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته فإن قال ) المجني عليه للعبد ( أبرأتك ) من ذلك ( لم يصح ) كما عن المبسوط وغيره ،

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٤ من كتاب النكاح.

٤٣٠

بل قيل : إنه المشهور ، لأنه لا حق له في ذمته كي يكون مورد الإبراء ، إذ هو مال للغير.

لكن مع ذلك ففي القواعد « لم يصح على إشكال » وفي كشف اللثام « من تعلق الحق برقبته ، ومن أن رقبته حق للمولى فهو إبراء من لا حق له عليه ».

قلت : لا يخفى عليك ما في الوجه الأول بعد ما ذكرناه ، ومن هنا قال في الكشف : « الأقرب أنه إن استحق تملك الرقبة خاصة فلا معنى لإبرائه ، إذ لا معنى للإبراء عن النفس ، وإن استحق القصاص تخير بينه وبين الاسترقاق كلا أو بعضا ، فإذا أبرأه صح وانصرف إلى القصاص ، فإنه الذي يصح إبراؤه عنه ، وبقي له الاسترقاق ما لم يبرأ السيد ، إلا أن يريد إسقاط القصاص والاسترقاق جميعا ، فإنه لا يصح إلا أن يتجوز بذلك عن إبراء السيد » وإن كان هو أيضا فيه ما فيه بناء على ما عرفت من أن محل الإبراء الحقوق التي في الذمم ، وليس الفرض منها ، فلا فرق بين استحقاق تملك الرقبة خاصة كما في الجروح التي لا قصاص فيها وبين ما إذا كان مخيرا بينه وبين القصاص ، إلا أن يقال : إن حق القصاص شي‌ء يتعلق بذمة المكلف فيصح أن يكون موردا للإبراء كما إذا أبرأ الحر منه ، ومع ذلك لا يخلو من إشكال ، فإنه ليس تعلق دين ، بل هو خطاب شرعي يشك في تعلق الإبراء به ، والأصل العدم بعد عدم عموم يتمسك به.

بل وعلى ما ذكرنا يأتي الإشكال أيضا في ما في القواعد ومحكي المبسوط ( و ) غيره من أنه ( إن أبرأ السيد صح ، لأن الجناية وإن تعلقت برقبة العبد فإنه ملك للسيد ) وفي كشف اللثام « صح ذلك إن استحق الاسترقاق خاصة أو مع القصاص ، فإنه كان استحق عليه‌

٤٣١

أخذ العبد منه واسترقاقه أو بحيث إن شاء اقتص وإن شاء استرق ، فإذا أبرأه سقط حقه » إلا أن ذلك كله كما ترى.

( و ) لذا قال المصنف ( فيه إشكال ) كالمحكي عن التحرير ( من حيث إن الإبراء إسقاط لما في الذمة و ) ليس ذلك منه ، نعم ( لو قال : عفوت عن أرش هذه الجناية ) أو موجبها ( صح ) ولا يجرى فيه الاشكال المذكور ، لأن العفو لا يختص بما في الذمة ، واحتمال تنزيل الإبراء المزبور على ذلك جيد إن حصلت قرينة تدل عليه غير حمله على الوجه الصحيح ، وإلا فمشكل.

ولو كان القتل عمدا لخطأ وأبرأ الولي العاقلة لم يبرأ القاتل ، ضرورة كونه إبراء لمن ليس عليه الحق ، نعم لو قلنا كما عن قول للعامة من كون الدية على القاتل والعاقلة يتحملون عنه اتجه ذلك ، لكنه معلوم الفساد عندنا ، فيكون إبراء لمن لم يكن عليه حق.

كما لو أبرأ القاتل في الخطأ المحض الثابت بالبينة أو إقرار العاقلة ، فإنه لا تبرأ العاقلة ، نعم لو أبرأ القاتل في الأول أو قال : عفوت عن هذه الجناية أو أرشها ونحوه صح ، كما هو واضح.

وبذلك يظهر لك ما في بعض نسخ الشرائع ، إذ الموجود عندنا ما عرفته ، وفي آخر ( ولو أبرأ قاتل الخطأ المحض لم يبرأ ولو أبرأ العاقلة أو قال : عفوت عن أرش هذه الجناية صح ، ولو كان القتل شبيه العمد فإن أبرأ القاتل أو قال عفوت عن أرش هذه الجناية صح ، ولو أبرأ العاقلة لم يبرأ القاتل ) إذ هو عين ما ذكرناه سابقا ، والله العالم.

تم كتاب القصاص والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله.

٤٣٢

إلى هنا ـ والحمد لله ـ تم الجزء الثاني والأربعون من كتاب جواهر الكلام ، وقد بذلنا الجهد في تنميقه وتحقيقه والتعليق عليه وتصحيحه ، فنشكره تعالى على ما وفقنا لذلك ، ونسأله أن يديم توفيقنا لإخراج الجزء الأخير وهو الجزء الثالث والأربعون في كتاب الديات ، وبه ختام هذه الموسوعة الكبيرة.

النجف الأشرف

محمود القوچاني‌

٤٣٣

فهرس الجزء الثاني والأربعين

من كتاب جواهر الكلام

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٧

تعريف القصاص

١٦

هل يتحقق قتل العمد بالفعل الذي لم يكن قاتلا في الغالب؟

٧

الآيات الدالة على تشريع القصاص

١٨

تقسيم أنواع القتل إلى ثلاثة

٨

قتل المؤمن من أعظم الكبائر

١٨

تقسيم العمد إلى المباشرة والتسبيب

قصاص النفس

١١ ـ ٣٤٢

١٨

عدم وجوب القصاص بايجاد شرط القتل

موجب القصاص

١١ ـ ٨١

١٩

بيان المراد من المباشرة في القتل

١١

إزهاق النفس المعصومة عمدا موجب للقصاص

٢١

تقسيم التسبيب في القتل إلى مراتب

١٢

بيان ما يتحقق به العمد

٢١

انفراد الجاني بالتسبيب المتلف

١٣

هل يثبت القصاص بالقتل بما يقتل نادرا؟

٢١

الصورة الأولى من التسبيب في القتل

١٣

الروايات الواردة في تفسير قتل الخطأ والعمد

٢١

ثبوت القصاص لو رماه بسهم فقتله

٢١

ثبوت القصاص لو رماه بحجر المنجنيق أو خنقه بحبل

٢١

هل يثبت القصاص لو حبس

٤٣٤

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

نفسه يسيرا ثم أرسله فمات؟

ألقاه في ماء فأمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج

٢٢

الصورة الثانية من التسبيب في القتل

٢٩

الصورة الرابعة من التسبيب في القتل

٢٢

ثبوت القصاص إذا ضربه بعصا مكررا ما لا يتحمله مثله فمات

٢٩

ثبوت القصاص بالسراية عن جناية العمد

٢٣

ثبوت القصاص لو ضربه بعصا دون الفرض السابق فأعقبه مرضا ومات

٢٩

الصورة الخامسة من التسبيب في القتل

٢٤

ثبوت القصاص لو منعه عن الطعام والشراب فمات

٢٩

ثبوت القصاص لو ألقى نفسه من علو على انسان فهلك الأسفل

٢٤

هل يثبت القصاص مع جهل الجاني بحال المحبوس عن الطعام؟

٣٠

حكم ما لو ألقاه غيره قاصدا لقتل الأسفل

٢٥

الصورة الثالثة من التسبيب في القتل

٣٢

الصورة السادسة من التسبيب في القتل

٢٥

ثبوت القصاص لو طرحه في النار فمات

٣٢

لا حقيقة للسحر

٢٦

عدم ثبوت القصاص لو ترك المطروح في النار الخروج تخاذلا

٣٢

بعض الاخبار الدالة على ثبوت الحقيقة للسحر

٢٧

ثبوت القصاص لو جرح فترك المداواة حتى مات

٣٣

أقسام السحر

٢٧

حكم الالقاء في اللجة والماء المغرق حكم الالقاء في النار

٣٣

عدم ثبوت القصاص والدية لو سحره فمات

٢٨

عدم ثبوت القصاص والدية لو فصده فترك شده حتى مات أو

٣٣

هل يثبت القصاص لو أقر أنه قتله بسحره؟

٤٣٥

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٣٥

حمل الاخبار الدالة على قتل الساحر

٣٩

ثبوت القصاص لو دعا غيره إلى طريق حفر فيه البئر فوقع فيها ومات

٣٥

المرتبة الثانية من مراتب السبب

٣٩

ثبوت الدية لو دعاه واتفق مجيئه في طريق وقع فيه

٣٥

الصورة الأولى للمرتبة الثانية من التسبيب

٤٠

الصورة الثالثة للمرتبة الثانية من التسبيب

٣٥

عدم ثبوت القصاص والدية لو قدم له طعاما مسموما يعلم به الآكل

٤٠

حكم ما لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي فمات

٣٦

ثبوت القصاص لو لم يعلم الآكل بالسم

٤١

حكم ما لو خاط جرحه في لحم حي فسرى منهما

٣٧

تقديم قول مقدم الطعام لو اختلف مع الولي في جنس السم أو قدره

٤١

المرتبة الثالثة في مراتب التسبيب

٣٧

ثبوت الدية لو قصد بتقديم المسموم قتل غير الآكل

٤١

الصورة الأولى للمرتبة الثالثة من التسبيب

٣٨

ثبوت القصاص لو جعل السم في طعام صاحب المنزل فأكله

٤١

حكم ما لو ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت

٣٩

عدم ثبوت القصاص والدية لو جعل السم في طعام نفسه فأكله الداخل في بيته عاديا

٤٢

حكم ما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه

٣٩

الصورة الثانية للمرتبة الثانية من التسبيب

٤٢

الصورة الثانية للمرتبة الثالثة من التسبيب

٤٢

ثبوت القصاص لو أغرى به كلبا عقورا فقتله

٤٣

ثبوت القصاص لو ألقاه إلى أسد

٤٣٦

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

فقتله

٤٥

حكم ما لو حفر بئرا فوقع آخر بدفع ثالث

٤٣

الصورة الثالثة للمرتبة الثالثة من التسبيب

٤٥

حكم ما لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فانقد نصفين

٤٣

ثبوت القصاص لو أنهشه حية قاتلا فمات

٤٦

القصاص على القاتل لو أمسكه واحد وقتله الآخر وحبس الممسك

٤٣

ثبوت القصاص لو طرح عليه حية قاتلا فنهشته فهلك

٤٧

استمال عين من كان ناظرا للقتل

٤٤

الصورة الرابعة للمرتبة الثالثة من التسبيب

٤٧

الصورة الثانية للمرتبة الرابعة من التسبيب

٤٤

حكم ما لو جرحه ثم عضه الأسد وسرتا

٤٧

ثبوت القصاص على المباشر دون الآمر المكره

٤٤

حكم ما لو شارك في الجناية أب المجني عليه

٤٧

عدم تحقق الاكراه في القتل

٤٤

حكم ما لو اشترك في قتل العبد حر وعبد

٤٧

تحقق الاكراه في ما عدا القتل

٤٤

الصورة الخامسة للمرتبة الثالثة من التسبيب

٤٨

حبس الآمر بالقتل حتى الموت

٤٤

حكم ما لو كتلفه وألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد اتفاقا

٤٨

القصاص على المكره لو كان المقهور طفلا أو مجنونا

٤٥

المرتبة الرابعة من مراتب التسبيب

٤٩

عدم الفرق في المقهور بين الحر والعبد

٤٥

الصورة الأولى للمرتبة الرابعة من التسبيب

٥٠

عدم الاقتصاص لو كان المباشر للقتل مميزا غير بالغ

٥١

القول بالاقتصاص من القاتل إن بلغ عشرا

٤٣٧

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٥١

حكم المملوك غير البالغ حكم الحر كذلك في المقام

٥٨

حكم ما جنى عليه والحياة مستقرة وذبحه الآخر

٥٢

القول بوجوب الدية على السيد الآمر بالقتل لو كان المباشر مملوكا صغيرا أو مجنونا

٥٩

الصورة الخامسة للمرتبة الرابعة من التسبيب

٥٢

أقوال الفقهاء في المقام والمناقشة فيها

٥٩

حكم ما لو قطع واحد يده وآخر رجله فاندملت إحداهما ثم هلك

٥٣

عدم ثبوت القصاص والدية لو أذن في قتل نفسه

٥٩

حكم ما لو جرحه اثنان فمات وادعى أحدهما اندمال جرحه

٥٤

حكم ما لو أمره بقتل نفسه

٦١

الصورة السادسة للمرتبة الرابعة من التسبيب

٥٥

صحة الاكراه في ما دون النفس

٦١

حكم ما لو قطع يده من الكوع وآخر ذراعه فمات

٥٥

القصاص على الآمر لو أكرهه على ما دون النفس

٦١

حكم ما لو قطع واحد يده وقتله الآخر

٥٦

الصورة الثالثة للمرتبة الرابعة من التسبيب

٦٢

تداخل دية الطرف في دية النفس

٥٦

القصاص على شهود الزور

٦٢

هل يتداخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟

٥٧

القصاص على الولي المباشر للقصاص لو علم بزور الشهود

٦٤

تداخل قصاص الطرف في قصاص النفس لو مات بسراية الجرح

٥٨

الصورة الرابعة للمرتبة الرابعة من التسبيب

٦٦

حكم ما لو اشترك جماعة في قتل واحد

٥٨

حكم ما لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح وذبحه الآخر

٦٩

بيان ما يتحقق به الشركة في القتل

٤٣٨

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٧٠

عدم اعتبار التساوي في عدد الجراحات في تحقق الشركة

٧٨

حكم ما لو اقتص من المرأة المشتركة مع العبد في قتل حر

٧٠

الاقتصاص من الجماعة في الأطراف

٧٩

حكم ما لو اقتص من العبد المشترك مع المرأة في قتل حر

٧١

اعتبار الاشتراك في الفعل الواحد في تحقق الشركة في الجناية على الأطراف

٨٠

حكم ما لو اشترك رجل وخنثى في قتل رجل

٧١

حكم ما لو انفرد كل واحد بقطع جزء من يده

٨٠

حكم ما لو اشترك رجل وامرأة وخنثى في قتل رجل

٧٢

حكم ما لو اشترك امرأتان وما فوق في قتل رجل

٨١

حكم ما لو اشترك رجل وخنثى في قتل امرأة

٧٢

حكم ما لو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل

٨١

حكم ما لو اشترك رجل وامرأة وخنثى في قتل امرأة

٧٤

كل موضع يوجب الرد فإنه يكون مقدما على الاستيفاء

الشروط المعتبرة في القصاص

٨١ ـ ١٩٢

٧٥

حكم ما لو اشترك عبد وحر في قتل حر

٨١

اعتبار التساوي في الحرية والرقية في القصاص

٧٥

حكم ما لو اقتص من الحر المشترك مع العبد في قتل النفس

٨٢

قتل الحر بالحرة مع رد فاضل ديته

٧٦

حكم ما لو اقتص من العبد المشترك مع الحر في قتل النفس

٨٣

قتل الحرة بالحرة وبالحر

٧٨

حكم ما لو اشترك عبد وامرأة في قتل حر

٨٣

عدم رد فاضل الدية لو قتلت الحرة بالحر

٤٣٩

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٨٥

الاقتصاص للرجل من المرأة في الأطراف من دون رد

٩٩

حكم ما لو قتل العبد حرا

٨٥

الاقتصاص للمرأة من الرجل في الأطراف

١٠٠

ليس لمولى العبد القاتل حرا فكه مع كراهية ولي المقتول

٨٥

تساوي دية المرأة في الأطراف مع الرجل ما لم يبلغ ثلث دية الحر

١٠٠

عدم توقف استرقاق ولي المقتول العبد القتل على رضا المولى

٨٥

الرجوع إلى النصف لو زادت دية طرف المرأة على ثلث دية الرجل

١٠١

حكم ما لو جرح العبد حرا

٩٠

قتل العبد بالعبد وبالأمة والأمة بالأمة وبالعبد

١٠٣

حكم ما لو قتل العبد مملوكا عمدا

٩١

عدم قتل الحر بالعبد

١٠٥

حكم ما لو قتل العبد مملوكا خطأ

٩٢

قتل من اعتاد قتل العبيد

١٠٦

حكم ما لو اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم قتل

٩٣

حكم من قتل مملوكه

١٠٦

المدبر كالقن في الجناية

٩٦

غرامة قيمة العبد لو قتله الحر

١٠٦

حكم ما لو قتل المدبر مملوكا عمدا

٩٧

حكم الأمة حكم العبد لو قتلها الحر

١٠٦

حكم ما لو قتل المدبر مملوكا خطأ

٩٨

عدم تجاوز قيمة المملوك الذمي دية مولاه الذمي

١٠٧

القول ببطلان التدبير لو مات مولى المدبر الجاني

٩٨

جواز تجاوز دية مملوك الذمي دية مولاه إذا كان مسلما

١٠٨

القول بانعتاق المدبر الجاني لو مات الذي دبره

٩٩

عدم تجاوز قيمة العبد الذمي دية مولاه المسلم

١٠٩

هل يسعى المدبر في فك رقبته من الجناية على القول بعتقه؟

١١١

المكاتب الذي لم يؤد شيئا أو المشروط بحكم القن

١١١

حكم ما لو قتل المكاتب المطلق

٤٤٠