الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني - ج ٣

الشيخ محمّد باقر الإيرواني

الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني - ج ٣

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر الإيرواني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المحبين للطباعة والنشر
المطبعة: قلم
الطبعة: ١
ISBN: 964-8991-27-8
ISBN الدورة:
964-91029-7-3

الصفحات: ٥٢٦

فتجري البراءة منه حتى ولو لم نقبل جريان البراءة عند الشكّ في الجزئية (١) ، إنّ البراءة تجري حتى على التقدير المذكور إذ الفرض إجراء البراءة عن وجوب القضاء المشكوك لا عن جزئية بعض الأجزاء.

هذا كله حالة استيعاب النسيان لتمام الوقت.

وأمّا حالة إرتفاع النسيان داخل الوقت فالمكلّف يحصل له علم إجمالي بانّه امّا مكلف بإحدى الصلاتين ـ الناقصة أو التامّة ـ أو أنّه مكلّف بخصوص الصلاة التامة ، وهذا من الدوران بين الأقل والأكثر ، فوجوب الجامع ـ أي إحدى الصلاتين ـ معناه وجوب الأقل إذ لا يكون المكلّف ملزما بخصوص الصلاة التامّة بينما الطرف الثاني وهو وجوب خصوص الصلاة التامة يمثل وجوب الأكثر. وحيث انّ وجوب الأقل معلوم فلا تجري البراءة لنفيه وتجري لنفي وجوب الأكثر بلا معارضة.

ثم لا يخفى أنّ لازم وجوب الجامع ـ أي إحدى الصلاتين ـ عدم ثبوت جزئية السورة في حق الناسي إذ لو كانت ثابتة لكان لازم ذلك عدم الإكتفاء بإحدى الصلاتين بل تعين الصلاة التامة ، بينما لازم وجوب خصوص الصلاة التامّة ثبوت جزئية السورة في حق الناسي أيضا.

إشكال الشيخ الأعظم في الناسي

ذكرنا أخيرا ان لازم وجوب الجامع ـ أي إحدى الصلاتين ـ اختصاص

__________________

(١) وإن شئت قلت : يتشكل لدى المكلّف علم إجمالي إمّا بصحّة التسعة التي أتى بها أو بوجوب القضاء عليه ، وحيث انّ صحّة التسعة لا معنى لإجراء البراءة عنها لعدم كونها تكليفا فتجري عن وجوب القضاء بلا معارض

٥٠١

جزئية السورة بالمتذكر وعدم عموميتها للناسي.

والشيخ الأعظم قدس‌سره ذكر أنّ اختصاص الجزئية بالمتذكر وعدم عموميتها للناسي أمر مستحيل ، إذ لا يمكن أن يقال للناسي انّ الواجب في حقك الأقل ولست ملزما بالسورة لأنّ الناسي لا يلتفت الى كونه ناسيا حتى يتقبل مثل الخطاب المذكور بل يرى نفسه متذكرا وليس ناسيا ، وبمجرد أن يتوجه الى كونه ناسيا يصير متذكرا ويكون الثابت في حقه الأكثر لا الأقل.

واذا قال قائل إنّ المحذور يتم لو فرض توجيه الخطاب الى عنوان الناسي لكن لم لا يوجه الى عنوان المكلّف من دون أخذ عنوان الناسي.

فجوابه ان لازم هذا ثبوت الأقل في حق المتذكر أيضا ، فالمتذكر لا يكون مطالبا إلاّ بالأقل ، وهو باطل لأنّه مطالب بالأكثر.

والخلاصة : إنّ تكليف الناسي بالأقل غير ممكن لعدم إمكان إيصال الخطاب له ، إذ الخطاب المشتمل على عنوان الناسي لا يراه متوجها إليه ، والخطاب المشتمل على عنوان المكلّف لازمه ثبوت الأقل في حق المتذكر أيضا.

والشيخ الأعظم بعد عرضه لهذا الإشكال خرج بهذه النتيجة : انّه متى ما كانت السورة ـ أو غيرها من الاجزاء ـ جزء فمن اللازم أن تكون جزء في حق جميع المكلفين المتذكر منهم والناسي ، غاية الأمر من المحتمل إجزاء الأقل الذي أتى به الناسي عن الأكثر الثابت في حقه ، فهو مكلف بالعشرة ولكنه يحتمل سقوط ذلك بالإتيان بالتسعة ، وهذا حيث إنّه شكّ في سقوط التكليف فيكون موردا للاشتغال ، إذ بعد ثبوت التكليف بالعشرة في حق الناسي فمن اللازم تحصيل اليقين بسقوط التكليف المذكور عن ذمته ولا يكتفى باحتمال سقوطه

٥٠٢

بالاتيان بالتسعة ، فإنّ الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

وعلى هذا فالنتيجة التي انتهى إليها الشيخ الأعظم تغاير النتيجة التي انتهى إليها غيره من الاعلام فهو قد انتهى الى أنّ الناسي تلزمه الصلاة مع السورة بعد ارتفاع نسيانه بينما غيره انتهى الى البراءة.

هذا ويمكن ردّ الشيخ الأعظم بأنّ بالإمكان تكليف الناسي بنحو لا يرد عليه أي محذور وذلك بالشكل التالي : يا أيها المكلّف تجب عليك إمّا التسعة المقرونة بالنسيان أو العشرة (١). إنّ خصوصيات هذا الخطاب متعددة : ـ

أ ـ فهو موجه الى عنوان المكلّف دون عنوان الناسي.

ب ـ ووجوب التسعة ليس مطلقا بل مقيد بالنسيان.

ج ـ والتكليف فيه لم يتعلق بخصوص العشرة بل بالجامع بينهما ، فالوجوب متعلق باحدهما والمكلّف مخير بين الإتيان بالتسعة شريطة أن يكون ناسيا وبين الإتيان بالعشرة.

وبناء على تصوير التكليف بهذا الشكل لا يرد إشكال لزوم اكتفاء المتذكر بالتسعة لأنّ المفروض أنّ التكليف لم يتعلق بالتسعة مطلقا بل شريطة النسيان ، فالمتذكر لا يكتفى منه بالتسعة على هذا.

كما ولا يرد إشكال أنّ الناسي كيف يوجه له الخطاب مع عدم التفاته الى نسيانه لأنّ المفروض تعلق التكليف بعنوان المكلّف دون الناسي.

أجل غاية ما يمكن أن يقال انّ الناسي حينما يأتي بالتسعة يتخيل أنّه لم ينس

__________________

(١) والجامع بهذا الشكل مرت الإشارة له في الحلقة ص ١٩٨ س ١٠

٥٠٣

شيئا وأتى بالمركب بكامل أجزائه. وبكلمة اخرى يتخيل أنّه قد أتى بأفضل الحصتين والحال أنّه قد أتى بأقلهما فضلا ، إذ قد أتى بالتسعة ولم يأت بالعشرة.

وهذا وإن كان صحيحا إلاّ أنّه لا يشكّل محذورا وإشكالا.

جواب الآخوند الخراساني

والجواب المتقدم أولى من جواب جملة من المحققين كالشيخ الخراساني والنائيني فإنهم ذكروا في ردّ الشيخ الأعظم انّ بالإمكان تكليف الناسي بالأقل بوسيلة أمرين ، فيصدر المولى أوّلا أمرا بالاجزاء التسعة موجها الى طبيعي المكلّف الأعم من المتذكّر والناسي ثم يصدر أمرا ثانيا بالجزء العاشر في حق المتذكر خاصة ، فيقول أوّلا : يا أيها المكلّف يجب عليك تسعة أجزاء ويقول ثانيا : يا أيها المتذكر يجب عليك الجزء العاشر.

وهذا الجواب قابل للتأمل ، إذ ما المقصود من تعلق الوجوب بالأقل في الخطاب الأوّل : ـ

١ ـ فهل المقصود تعلق الوجوب بالتسعة مقيدة بالجزء العاشر.

وهذا باطل إذ لازمه أنّ الناسي لم يكلف بالتسعة بل بالعشرة فيلزم خلف الفرض.

٢ ـ أو انّ المقصود تعلق الوجوب بالتسعة بدون تقييد بالجزء العاشر.

وهذا باطل أيضا ، لأن لازمه أن المتذكر إذا أتى بالتسعة سقط عنه الخطاب الأوّل ولم يجب عليه سوى الإتيان بالجزء العاشر ، وهذا لا يحتمله أحد. وكيف يحتمل أنّ المكلّف المتذكر إذا أتى بتسعة أجزاء حصل منه الإمتثال بمقدار تسعة

٥٠٤

أجزاء ، بحيث إذا سلّم وأنهى صلاته لم يجب عليه إلاّ قراءة السورة المنسية امتثالا للأمر الثاني!!!

٣ ـ أو أنّ المقصود تعلق التكليف بالتسعة مقيدة بالجزء العاشر في حق المتذكر ومن غير تقييد بالجزء العاشر في حق الناسي.

وهذا احتمال وجيه ، ولكنه ليس احتمالا مقابلا لمّا اقترحناه سابقا ـ حيث اقترحنا أن يكون التكليف متعلقا بالجامع بين الصلاة الناقصة المقيّدة بالنسيان وبين الصلاة التامّة ـ بل هو هو وان اختلف عنه في بعض الألفاظ ، ومعه فلا حاجة الى الخطاب الثاني المتكفل لإثبات وجوب الجزء الزائد في حق المتذكر ، فإنّ الخطاب الأوّل يتكفل إثبات ذلك بلا حاجة الى الخطاب الثاني.

٤ ـ أو أنّ المقصود تعلق التكليف بالتسعة من دون أن تكون مقيدة بالجزء العاشر ولا مطلقة بل مهملة من هذه الناحية.

وهذا الإحتمال باطل إذ لا معنى للإهمال في عالم الجعل ، فان المولى إمّا أن يجعل وجوب التسعة مقيدة بالجزء العاشر أو أن يجعل الوجوب لها مطلقة من حيث الجزء العاشر ولا يمكن جعله مهملا ، فإنّ الإهمال لا يعقل إلاّ في الدليل المبرز والكاشف عن الجعل ولا يعقل في نفس الجعل ، وهذا معناه أنّ التقابل بين التقييد والإطلاق في عالم الجعل تقابل التناقض فلا يمكن ارتفاعهما وصيرورة الجعل مهملا.

أولوية المقام بالبراءة

وبعد أن اتضح إمكان تكليف الناسي بالأقل بالطريقة الآنفة الذكر يتضح

٥٠٥

أن تكليف الناسي مردد بين الأقل والأكثر ، وبما أنّه مكلّف جزما بالتسعة التي أتى بها ويشك في تكليفه بالجزء العاشر فتجري البراءة لنفيه.

بل إنّ جريان البراءة في المقام أولى من جريانها في الحالات الاخرى كحالة التردد في أصل جعل الجزئية والشرطية ، فإنّ المتردد في أصل جعل جزئية السورة في التشريع الإسلامي يتشكل لديه علم إجمالي امّا بوجوب التسعة أو بوجوب العشرة ، ولربما يقال بمنجزية العلم الإجمالي المذكور. ولكن لئن سلمنا بمنجزية العلم الإجمالي المذكور فلا يمكن التسليم بمنجزيته حالة النسيان ، فإنّ الناسي يتشكل لديه العلم الإجمالي بعد الإتيان بأحد الطرفين ـ أي بعد الإتيان بالأقل ـ ، فبعد ارتفاع النسيان عنه يحصل له علم إجمالي امّا بوجوب التسعة التي أتى بها أو بوجوب العشرة ، ومثل العلم الإجمالي المذكور لا يمكن أن يكون منجزا لعدم تعارض الاصول في اطرافه ، فإنّه بعد الإتيان بالتسعة لا معنى لإجراء البراءة عن وجوبها بل تجري عن وجوب العشرة فقط بلا معارض.

وباختصار : إنّ العلم الإجمالي حالة النسيان بما أنّه يتولد بعد الإتيان بأحد طرفيه فلا يكون منجزا ، بخلافه في صورة الشكّ ، فإنّ العلم الإجمالي يتولد قبل الإتيان بأحد طرفيه فيمكن أن يقال بمنجزيته وإن كنا لا نقبل ذلك باعتبار أنّ وجوب الأقل متيقن ووجوب الزائد منفي بالبراءة.

الحالة الثانية

اذا فرض العلم بجزئيّة جزء معين أو شرطيّته وتعذّر على المكلّف الإتيان به ـ كما لو تعذر تحصيل الطهارة للصلاة بكلا فرديها المائيّة والترابيّة ـ فهل يسقط

٥٠٦

عنه الواجب أو يلزمه الإتيان بالميسور؟ إنّ هذا يرتبط بشمول الجزئيّة والشرطية لحالة التعذر وعدمه ، فإن فرض أنّ الطهارة مثلا باقية على الشرطية حتى في حالة تعذرها فلازم ذلك سقوط وجوب الصلاة ، إذ شرطية الطهارة ما دامت ثابتة ـ والمفروض تعذر تحصيلها ـ فلازم ذلك سقوط وجوب الصلاة إذ المشروط عدم عند عدم شرطه (١).

وأمّا إذا فرض سقوط شرطية الطهارة حالة التعذر فلازم ذلك وجوب الإتيان بالصلاة بدون الطهارة لأنّ الشرطية ما دامت ساقطة حالة التعذر فالمكلّف يكون متمكنا من الإتيان بجميع الأجزاء والشرائط الثابتة في حقّه ، فيستقر الوجوب عليه.

ونحن إذا كنّا نعرف حال الجزئيّة والشرطيّة فلا يبقى لدينا تحيّر في الموقف ، فإذا كنّا نعرف أنّ جزئيّة الجزء أو شرطيّة الشرط ثابتة حتى حالة التعذّر كان علينا الجزم بسقوط وجوب الصلاة ، وإذا كنّا نعرف أنّها غير ثابتة حالة التعذّر كان علينا الجزم بعدم سقوطه.

أمّا إذا لم نعرف هذا ولا ذاك فما هو الموقف؟ هنا يمكن تقديم التفصيل التالي :

إنّ التعذّر تارة لا يكون مستوعبا لتمام الوقت ، واخرى يكون مستوعبا.

فإن لم يكن مستوعبا تشكّل لدى المكلّف علم اجمالي امّا بوجوب إحدى الصلاتين عليه ـ أي الناقصة حالة العذر أو التامّة بعد ارتفاعه ـ على تقدير

__________________

(١) وفي الجزء المتعذر يقال : انّ المركب عدم عند عدم جزئه

٥٠٧

سقوط الجزئيّة ، أو وجوب خصوص الصلاة التامّة بعد ارتفاع العذر على تقدير عدم سقوط الجزئيّة. وحيث انّ هذا من موارد الدوران بين الأقل والأكثر ـ فإنّ وجوب احدى الصلاتين يمثّل الأقل ووجوب خصوص الصلاة التامّة يمثّل الأكثر ـ فتجري البراءة عن الأكثر.

ثمّ انّ هنا نكتة وهي أنّ العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر يحصل في هذه الحالة ـ أي حالة تعذّر بعض الأجزاء ـ قبل الإتيان بأحد الطرفين بخلافه في حالة النسيان ، فإنّه يحصل بعد ذلك. ويترتّب على ذلك أن العلم الاجمالي في مقامنا يمكن أن يكون منجّزا بخلافه في حالة النسيان.

وإن كان العذر مستوعبا لتمام الوقت تشكّل لدى المكلّف علم اجمالي امّا بوجوب الصلاة الناقصة داخل الوقت على تقدير سقوط الجزئيّة ، أو بوجوب الصلاة التامّة خارجه على تقدير عدم سقوط الجزئيّة ، وحيث يتعارض أصل البراءة في الطرفين يكون منجّزا ويجب على المكلّف الإتيان بالصلاة الناقصة داخل الوقت وبالصلاة التامّة خارجه.

قطع النظر عن الروايات الخاصّة

إنّ حديثنا السابق كان كلّه ناظرا إلى مقتضى القاعدة وبقطع النظر عن الروايات الخاصّة ، وكانت القاعدة تقتضي البراءة عن الأكثر المشكوك ، أمّا بمقتضى الروايات فالموقف يتحدّد على طبق ما تدلّ عليه.

وفيما يلي نوضّح الموقف طبق الروايات : ـ

١ ـ أن يستفاد من دليل خاص شمول الجزئيّة لجميع الحالات أو

٥٠٨

اختصاصها بحالة عدم النسيان والتعذّر ، من قبيل حديث : « لا تعاد الصلاة الاّ من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود » (١) ، حيث يدلّ على ثبوت الجزئيّة للخمسة المذكورة في جميع الحالات فلا مجال للبراءة فيها بخلاف غيرها ، فإنّ جزئيتها ليست شاملة لجميع الحالات.

٢ ـ أن يستفاد من اطلاق دليل جزئية الجزء شمول الجزئيّة لجميع الحالات. ولا مجال لإعمال البراءة حينئذ لانتفاء الشكّ في ثبوت الجزئيّة بعد وجود الإطلاق.

وفرق هذا عن سابقه أنّه في هذه الحالة يلاحظ دليل الجزء نفسه ويتمسّك بإطلاقه بخلافه في الحالة السابقة ، فإنّه يتمسّك بدليل آخر ـ غير دليل الجزء ـ كحديث لا تعاد.

٣ ـ أن يفرض عدم ثبوت إطلاق في دليل جزئيّة السورة مثلا ، بأن كان مجملا ولكن يفرض أنّ دليل أقيموا الصلاة فيه إطلاق يدلّ على وجوب الصلاة من دون اشتراط بالسورة فيؤخذ بإطلاقه ويحكم بوجوب الصلاة حتى مع عدم قراءة السورة لنسيان أو عذر آخر.

لا تقل : إذا كان دليل أقيموا الصلاة مطلقا وغير مقيّد بالسورة فلماذا لا يؤخذ بإطلاقه ويحكم بعدم إشتراط السورة في جميع الحالات بما في ذلك حالات الإختيار وعدم العذر؟

فإنّه يقال : إنّ الإطلاق المذكور وإن كان ثابتا لكنّه مقيّد بدليل جزئيّة

__________________

(١) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث ١٤

٥٠٩

السورة ، فإنّه بعد إجماله ـ دليل جزئيّة السورة ـ يؤخذ بالمقدار المتيقّن منه وهو ثبوت الجزئيّة في حالات عدم العذر ، ويكون مقيّدا لإطلاق أقيموا الصلاة بالمقدار المذكور ويحكم بجزئيّة السورة في خصوص حالة عدم العذر ، وأمّا في حالة العذر فحيث لا دليل على ثبوت الجزئيّة ـ لإجمال الدليل على الفرض ـ فيؤخذ باطلاق أقيموا الصلاة لنفي الجزئيّة وثبوت الوجوب للصلاة مع عدم الاتيان بالسورة.

قوله ص ١٩٦ س ٩ : كنّا نتكلّم عمّا إذا شكّ إلخ : هذا إشارة إلى الحالة الاولى. وقوله « وقد يتّفق إلخ » إشارة إلى الحالة الثانية.

قوله ص ١٩٦ س ١١ : بوجه من الوجوه : متعلّق بقوله « دخالته » ، فإنّ دخالة الشيء في الواجب تكون تارة بنحو الجزئيّة ، واخرى بنحو الشرطيّة ، وثالثة بنحو المانعيّة.

قوله ص ١٩٧ س ٢ : حالة الشكّ في إطلاق الجزئيّة لصورة نسيان الجزء. وهي الحالة التي أشكل فيها الشيخ الأعظم وذكر أنّه لا يمكن التمسّك بالبراءة فيها لعدم إمكان اختصاص الجزئيّة بحالة التذكّر.

قوله ص ١٩٧ س ١١ : إنّ الأصل اللفظي : أي الإطلاق.

قوله ص ١٩٨ س ٤ : على أي حال : أي أبدا. أو أي جزء كان.

قوله ص ١٩٨ س ١١ : والأوّل : أي تعلّق التكليف بالجامع. وقوله « والثاني » : أي تعلّق التكليف بالصلاة التامّة فقط.

قوله ص ١٩٨ س ١٤ : هو من أنحاء الدوران إلخ : إذ تقدّم أنّ للأقل والأكثر مصاديق أربعة أحدها الدوران بين التعيين والتخيير.

٥١٠

قوله ص ١٩٨ س ١٧ : افادات الشيخ الانصاري : وهي فرائد الاصول المسماّة بالرسائل.

قوله ص ١٩٩ س ٨ : في الأصل : أي منذ البداية.

قوله ص ١٩٩ س ١١ : ان التكليف بالجامع : أي المشار له ص ١٩٨ س ١٠.

قوله ص ٢٠٠ س ٦ : أو مقيد بلحاظ المتذكّر : أي مقيد بالجزء الزائد ولكن بلحاظ المتذكّر الخ.

قوله ص ٢٠٠ س ٨ : والثاني كذلك : أي خلف.

قوله ص ٢٠٠ س ١٣ : فلا يمكن انتفاؤهما معا : الذي هو معنى اهمال الجعل.

قوله ص ٢٠٠ س ١٤ : وعلى هذا الأساس : أي على أساس إمكان تكليف الناسي بالأقل.

قوله ص ٢٠٠ س ١٧ : المذكور : أي بين الأقل والأكثر كما في حالات التردّد والشكّ في أصل جعل الجزئية.

قوله ص ٢٠٣ س ٣ : الأدلة المحرزة : أي الأدلة الاجتهادية ـ كحديث لا تعاد وغيره ـ في مقابل الاصول العملية التي هي أدلة فقاهتية.

٥١١
٥١٢

محتويات الكتاب

المقدمة......................................................................... ٣

منهجة أبحاث القسم الثاني من الحلقة الثالثة....................................... ٥

الفارق بين الامارات والاصول................................................... ٧

خصائص الأصول العملية...................................................... ٩

ثمرة التقسيم................................................................ ١١

التعليق على الفرق الأوّل..................................................... ١١

الفرق الثاني................................................................. ١٣

الفرق الثالث............................................................... ١٥

الفرق الرابع................................................................ ١٨

الأصول العملية الشرعية...................................................... ٢٣

الأصول التنزيلية والمحرزة...................................................... ٣٣

ثمرة الأصل التنزيلي.......................................................... ٣٣

ثمرة الأصل التنزيلي.......................................................... ٣٤

الأصل المحرز................................................................ ٣٥

٥١٣

ثمرة الأصل المحرز............................................................ ٣٦

الأصل المحرز عند السيد الشهيد............................................... ٣٦

لا أصل تنزيلي عند السيد الشهيد............................................. ٣٩

مورد جريان الأصول العملية.................................................. ٤١

الاستصحاب في الأحكام الظاهرية............................................. ٤٨

الاصول العملية الأربعة........................................................ ٤٩

الوظيفة العملية حالة الشكّ................................................... ٥١

الوظيفة حالة الشكّ البدوي.................................................. ٥٣

مسلك قبح العقاب بلا بيان................................................... ٥٤

الدليل الأوّل................................................................ ٥٥

الدليل الثاني................................................................. ٥٦

الدليل الثالث............................................................... ٥٧

الجواب عن دليل الأصفهاني................................................... ٥٩

الدليل الرابع................................................................ ٦٠

مناقشة الدليل الرابع......................................................... ٦٢

بطلان قاعدة قبح العقاب..................................................... ٦٤

مسلك حق الطاعة........................................................... ٦٤

حكم العقل تعليقي.......................................................... ٦٥

الوظيفة الثانوية حالة الشكّ................................................... ٦٧

٥١٤

المبحث الأوّل............................................................... ٦٨

الآية الاولى................................................................. ٦٨

اعتراض الشيخ الأعظم....................................................... ٧٠

جوابان عن اعتراض الشيخ الأعظم............................................ ٧١

هل دليل الإخباري مقدّم على الآية؟........................................... ٧٤

شمول الآية للشبهات الوجوبية والتحريمية....................................... ٧٦

وهل تشمل الآية حالة ما قبل الفحص؟........................................ ٧٨

الآية الثانية.................................................................. ٧٨

مناقشة الاستدلال........................................................... ٨١

وهل دليل الإخباري مقدّم؟................................................... ٨٢

الآية الثالثة.................................................................. ٨٣

الآية الرابعة................................................................. ٨٥

أدلة البراءة من السنّة......................................................... ٨٩

البيان الأوّل................................................................. ٩٠

مناقشة البيان الأوّل.......................................................... ٩٣

البيان الثاني................................................................. ٩٤

الحديث الثاني............................................................... ٩٨

المرحلة الاولى............................................................... ٩٨

المرحلة الثانية.............................................................. ١١١

٥١٥

هل الرفع ظاهري أو واقعي؟................................................ ١١٥

المرحلة الثالثة.............................................................. ١٢١

تصوير الجامع............................................................. ١٢٢

لا قرينة................................................................... ١٢٥

روايات اخرى............................................................. ١٢٧

التعويض بالاستصحاب..................................................... ١٢٧

الاعتراضات العامة......................................................... ١٣٣

الجواب عن الاعتراض الأوّل................................................ ١٣٤

الصحيح انّ المعارضة بنحو العموم من وجه................................... ١٣٧

الجواب الأوّل عن الاعتراض الثاني........................................... ١٤٠

الجواب الثاني عن الاعتراض الثاني............................................ ١٤٥

توجيه آخر للانحلال....................................................... ١٤٧

تحديد مفاد البراءة.......................................................... ١٥١

ما هو الميزان؟............................................................. ١٥٣

ميزانان للشكّ في ثبوت التكليف والامتثال.................................... ١٥٧

كلام للميرزا.............................................................. ١٥٧

تصحيح مدّعى الميرزا بطريقة اخرى.......................................... ١٥٨

صياغة الميزان الأوّل من جديد............................................... ١٥٩

أخذ المتعلّق قيدا في الحكم................................................... ١٦٠

٥١٦

الصياغة النهائية لميزان الشكّ في التكليف..................................... ١٦١

استحباب الاحتياط........................................................ ١٦٥

مناقشة الوجه الأوّل........................................................ ١٦٨

مناقشة الوجه الثاني........................................................ ١٧٠

النقطة الثانية.............................................................. ١٧١

مناقشة الشبهة............................................................. ١٧٣

الأولى في الجواب.......................................................... ١٧٤

مباحث العلم الإجمالي........................................................ ١٧٧

ثلاثة أبحاث في العلم الإجمالي................................................ ١٧٩

منجزية العلم الإجمالي...................................................... ١٨٠

بحث الأمر الأول.......................................................... ١٨١

جواب السؤال الأوّل....................................................... ١٨٣

جواب السؤال الثاني........................................................ ١٨٤

الاتجاهات في حقيقة العلم الإجمالي........................................... ١٨٥

الأوّل..................................................................... ١٨٥

الثاني..................................................................... ١٨٧

المناقشة على ضوء مقدّمات ست............................................ ١٨٧

الثالث.................................................................... ١٩٠

تخريجات وجوب الموافقة القطعية............................................. ١٩٢

٥١٧

عودة لصلب الموضوع...................................................... ١٩٣

التقريب الأوّل............................................................. ١٩٤

التقريب الثاني............................................................. ١٩٥

مناقشة التقريب الثاني...................................................... ١٩٦

نقض على قاعدة قبح العقاب............................................... ١٩٩

الثمرة بين المسلكين........................................................ ٢٠٠

التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية................................... ٢٠٠

بحث الأمر الثاني........................................................... ٢٠٤

الأصول المؤمنة والمنجزة..................................................... ٢٠٧

المحذور الثبوتي............................................................. ٢٠٨

المحذور الإثباتي............................................................. ٢١٠

مناقشة محذور التهافت..................................................... ٢١١

تعبير اصولي............................................................... ٢١٣

بحث الأمر الثالث.......................................................... ٢١٦

عالم الثبوت............................................................... ٢١٧

الفارق الواضح............................................................ ٢٢٠

الاستدلال على مسلك العلّية................................................ ٢٢٠

اعتراض الميرزا على مسلك العلّية............................................ ٢٢١

جواب الشيخ العراقي...................................................... ٢٢٢

٥١٨

مناقشة كلام العراقي....................................................... ٢٢٣

ترجيح مسلك الاقتضاء..................................................... ٢٢٣

عالم الإثبات............................................................... ٢٢٤

العراقي وشبهة الترخيص المشروط........................................... ٢٢٥

تنبيه...................................................................... ٢٢٧

مناقشة شبهة الترخيص المشروط............................................. ٢٢٨

الوجه الأوّل............................................................... ٢٢٨

دفع الوجه الأوّل........................................................... ٢٣٠

أحدهما................................................................... ٢٣٠

ثانيهما.................................................................... ٢٣٣

الوجه الثاني............................................................... ٢٣٤

مناقشة الوجه الثاني........................................................ ٢٣٥

الوجه الثالث.............................................................. ٢٣٧

مناقشة الجواب الثالث...................................................... ٢٣٨

الوجه الرابع............................................................... ٢٣٨

مناقشة الجواب الرابع....................................................... ٢٣٩

الوجه الخامس............................................................. ٢٤٠

الثمرة بين مسلك العلية والاقتضاء........................................... ٢٤٥

جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض................................. ٢٤٧

٥١٩

الحالة الاولى............................................................... ٢٤٧

الحالة الثانية............................................................... ٢٥٠

الحالة الثالثة............................................................... ٢٥٢

خلاصة ما تقدّم............................................................ ٢٥٤

العلم الإجمالي بأحد نوعي التكليف منجز..................................... ٢٥٥

العلم الإجمالي بموضوع التكليف............................................. ٢٥٦

يلزم العلم بكامل الموضوع.................................................. ٢٥٦

الضابط العام.............................................................. ٢٥٨

أركان المنجزية............................................................ ٢٦١

الحالة الاولى............................................................... ٢٦٣

الحالة الثانية............................................................... ٢٦٥

خلاصة ما تقدّم............................................................ ٢٦٦

الأوّل..................................................................... ٢٦٧

الثاني..................................................................... ٢٦٧

الثالث.................................................................... ٢٦٨

الرابع..................................................................... ٢٦٩

الركن الثالث............................................................. ٢٧٥

الفارق العملي بين الصياغتين................................................ ٢٧٩

٥٢٠