الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني - ج ٣

الشيخ محمّد باقر الإيرواني

الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني - ج ٣

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر الإيرواني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المحبين للطباعة والنشر
المطبعة: قلم
الطبعة: ١
ISBN: 964-8991-27-8
ISBN الدورة:
964-91029-7-3

الصفحات: ٥٢٦

واضح.

قوله ص ١١ س ٩ : وقد تقدّم الكلام الخ : هذا شروع في الردّ على التفرقة الميرزائية. ثمّ انّ هذه المناقشة تقدّمت في القسم الأوّل ص ٣٤ من الحلقة.

قوله ص ١١ س ١٣ : للأحكام الشرعية : كوجوب التصدّق المترتّب على نبات اللحية الذي هو لازم غير شرعي لحياة الولد التي هي ـ حياة الولد ـ مؤدّى الامارة.

قوله : ص ١١ س ١٥ : الذي ليس له تلك الآثار : أي لا يكون حجّة في إثبات اللوازم غير الشرعية.

قوله ص ١١ س ١٥ : وقد عرفنا سابقا : أي في القسم الأوّل من الحلقة ص ٧١. ثمّ انّه بهذه العبارة يراد بيان أنّ جعل الطريقية في الامارة لا يصلح أن يكون نكتة لحجّيتها في إثبات اللوازم.

قوله : ص ١٢ س ٢ : كذلك : أي موضوعا.

قوله ص ١٢ س ٣ : وهذا الفرق الخ : هذا هو الايراد الأوّل على هذا الفرق. وقوله : « غير معقول الخ » إشارة إلى الإيراد الثاني.

قوله ص ١٢ س ٣ : لا يفي بالمقصود : وهو انّه لماذا صارت الامارة حجّة في اللوازم غير الشرعية بخلاف الأصل.

قوله ص ١٢ س ٥ : وجعل الامارة الخ : الواو استينافية. أي ومن الواضح أنّ جعل الامارة الخ.

قوله ص ١٢ س ٧ : موردا لا موضوعا : أي أنّ الشكّ مأخوذ ظرفا لجعل الحجّية لا قيدا.

٢١

قوله ص ١٢ س ١٣ : على دليل الأصل : أي على دليل الاستصحاب. وإنّما عبّر عنه بالأصل ـ والحال أنّه امارة على رأي السيد الخوئي ـ نظرا إلى رأي المشهور.

والمقصود من الحكومة هو أنّ دليل الامارة ينفي تعبدا الشك الذي هو مأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب.

ثمّ انّ التعبير بكلمة « قد » إشارة إلى أنّ هذا لا يثمر في تقديم الامارة على مطلق الأصل بل في خصوص الأصل الذي يكون من قبيل الاستصحاب ، أي يكون المجعول فيه الطريقية.

قوله ص ١٢ س ١٣ : إلى كونه اتفاقيا : أي أنّ دليل الامارة ليس دائما لم يؤخذ في لسان دليله الشكّ بل ذلك يتّفق غالبا وإلاّ فأحيانا يكون الشكّ مأخوذا في لسان دليله أيضا فيلزم صيرورة الامارة أصلا في هذه الحالة.

قوله ص ١٢ س ١٧ : في الجزء السابق : أي ص ٧٣.

قوله ص ١٣ س ١ : عند التزاحم بين الخ : فإنّ مفسدة شرب الخمر تزاحم مصلحة شرب الماء. والمقصود أنّهما يتزاحمان في مقام الحفظ التشريعي فالمصلحة تطلب تحفظ المولى عليها وذلك بتشريع أصالة الإباحة بينما المفسدة تطلب التحفّظ عليها بتشريع أصالة الاحتياط. ومن خلال هذا يتضّح أنّ قوله : « في مقام الحفظ التشريعي » متعلّق بالتزاحم ، وهكذا قوله : عند الاختلاط.

قوله ص ١٣ س ٢ : عند الاختلاط : أي عند اشتباه المصلحة بالمفسدة.

قوله ص ١٣ س ٣ : في أدلّة الحجّية : أي في أدلة حجّية الامارة.

قوله ص ١٣ س ٤ : محضا : أي فقط ومن دون أن تنشأ من قوّة المحتمل.

٢٢

الأصول العملية الشرعية والعقلية

قوله : ص ١٣ س ٦ : وتنقسم الاصول العملية الخ : ذكرنا سابقا أنّ التمهيد المذكور في صدر الكتاب يشتمل على أربعة أبحاث. وإلى هنا فرغنا من البحث الأوّل وندخل الآن في البحث الثاني ، وهو أنّ الأصل العملي ينقسم إلى قسمين : شرعي وعقلي.

والمقصود من الأصل الشرعي هو الحكم الظاهري الذي ينشأ من أهمية المحتمل مثل أصالة البرائة المستفادة من قوله عليه‌السلام : « كل شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام » فإنّ هذا الأصل حكم ظاهري بالحلية نشأ من أهمية الحلية.

والمقصود من الأصل العقلي هو الحكم العقلي (١) الذي يرتبط بتوسعة أو تضييق حقّ الطاعة فقاعدة « الاشتغال اليقيني (٢) يستدعي الفراغ اليقيني » حكم عقلي بسعة حقّ الطاعة للمولى ، فالمولى إذا أوجب علينا صلاة الظهر مثلا فلا بدّ

__________________

(١) أو بتعبير آخر الوظيفة العقلية التي ترتبط بعمل المكلّف

(٢) الفرق بين قاعدة الاشتغال اليقيني وقاعدة قبح العقاب أن الأولى ناظرة إلى حالة ثبوت التكليف جزما كوجوب صلاة الظهر فإنّه ثابت جزما وبعد ثبوته الجزمي تأتي القاعدة الاولى لتقول انّه بعد ثبوت التكليف جزما لا بدّ من تفريغ الذمّة منه جزما ولا يكفي الظنّ ، وهذا بخلافه في القاعدة الثانية فانّها تقول أنّ التكليف إذا لم يثبت جزما فلا يجب امتثاله ويقبح العقاب.

وبتعبير ثاني : أنّ القاعدة الاولى ناظرة إلى مقام الامتثال بعد ثبوت التكليف بينما القاعدة الثانية ناظرة إلى مقام إثبات التكليف وأنّه لا يثبت إلاّ بالعلم

٢٣

وأن نتيقن بأدائها وفراغ ذمّتنا منها فله علينا حقّ الطاعة في تحصيل الامتثال بنحو اليقين دون الاحتمال والظنّ.

ومثال ثاني للأصل العقلي : قاعدة قبح العقاب بلا بيان فإنّ مرجعها لدى المشهور إلى أنّ المولى ليس له علينا حقّ الطاعة في التكليف الذي يكون ثبوته على مستوى الاحتمال دون الجزم.

ومثال ثالث للأصل العقلي : حكم العقل بمنجزية احتمال التكليف ـ كما هو المختار خلافا للمشهور (١) ـ فإنّ مرجعه إلى أنّ المولى له حقّ الطاعة علينا في التكليف المحتمل ولا يتحدّد بخصوص التكليف المتيقن.

وبالجملة أن الفرق بين الأصل الشرعي والأصل العقلي هو أنّ مضمون الأصل العقلي حكم عقلي يرتبط بتوسعة حقّ الطاعة وتضييقه.

وبعد أن عرفنا الأصل الشرعي والعقلي نأخذ باستعراض جملة من خصائصهما ليتجلّى حالهما أكثر. والخصائص خمس هي : ـ

١ ـ ما ذكرناه سابقا وهو أنّ الأصل الشرعي حكم شرعي بينما الأصل العقلي حكم عقلي (٢) يرتبط بتوسعة حقّ الطاعة وتضييقه.

__________________

(١) يقول المشهور ان احتمال التكليف ليس منجّزا والعقل يحكم بقبح العقاب على التكليف ما دام ثبوته غير معلوم خلافا للسيد الشهيد حيث يرى ان احتمال التكليف منجز وإن قاعدة قبح العقاب لا أساس لها. وسيأتي التعرّض إلى هذا المطلب مفصلا ص ٢٩ من الحلقة

(٢) تقدّم أواخر القسم الأوّل من الحلقة ص ٤٢٤ أنّ الحكم العقلي تارة يكون نظريا واخرى عمليا.

فالحكم العقلي النظري هو الحكم المتعلّق بشيء ثابت في الواقع ولا يرتبط بجانب العمل وذلك كالحكم باستحالة اجتماع النقيضين ، فإنّ الاستحالة المذكورة أمر ثابت في الواقع ولا ربط له بجانب العمل. ـ

٢٤

٢ ـ انّ الأصل الشرعي لا يلزم وجوده في كل مورد من موارد الشكّ إذ لربّ مورد لم يشرّع الشارع فيه أصلا معينا ويترك تحديده إلى ما يحكم به العقل بخلاف ذلك في الأصل العقلي فإنّه لا يمكن أن يخلو مورد منه إذ في الأصل العقلي يكون الحاكم هو العقل ومن الواضح أنّ العقل لا يمكن أن يشكك في حكم نفسه بل هو امّا أن يحكم بأنّ المولى له حقّ الطاعة في مورد الشكّ وبذلك يثبت أصل الاحتياط العقلي أو يحكم بعدم ثبوت حقّ الطاعة للمولى في مورد الشكّ وبذلك يثبت أصل البراءة العقلي ولا يمكن أن نفترض شقا ثالثا يتردّد فيه العقل ولا يحكم بشيء.

٣ ـ انّ الاصول العقلية يمكن حصرها في أصلين لا ثالث لهما وهما أصل البراءة العقلي وأصل الاحتياط العقلي فإنّ العقل إن حكم بشمول حقّ الطاعة لمورد الشكّ ثبت الاحتياط العقلي وأنّ حكم بعدم شموله ثبتت البراءة العقلية ولا

__________________

ـ وأمّا الحكم العقلي العملي فهو الحكم المرتبط بجانب العمل كحكم العقل بأنّه ينبغي فعل الصدق والعدل والأمانة والايثار ولا ينبغي فعل الكذب والظلم و ... ان هذه الأحكام ترتبط بعمل المكلّف حيث يقول العقل ينبغي الفعل أو لا ينبغي الفعل.

إذن يتّضح من خلال هذا صحّة قولنا ان مثل قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني حكم عقلي عملي لارتباطها بحيثيّة العمل إذ تفريغ الذمّة أمر عملي.

وبهذا يتضح أيضا أنّ لزوم تفريغ الذمّة بنحو اليقين شيء مدرك يدركه العقل العملي وله ارتباط بحقّ الطاعة.

ثمّ انّه ينبغي الالتفات إلى أنّ التعبير بالعقل العملي والنظري لا يراد به وجود عقلين للإنسان بل العقل واحد غاية الأمر إذا تعلّق بأمر عملي سمي بالعقل العملي وإذا تعلّق بأمر غير عملي سمّي بالعقل النظري

٢٥

يوجد شق ثالث.

ولربّ قائل يقول انّه يوجد أصل ثالث عقلي وهو أصالة التخيير عند الدوران بين المحذورين ، فإنّ صلاة الجمعة لو دار أمرها بين الوجوب والحرمة فالعقل يحكم بالتخيير بين الفعل والترك.

والجواب : أنّ التخيير بين الفعل والترك ليس أصلا عقليا ثالثا إذ في المقصود منه ـ التخيير ـ احتمالان : ـ

أ ـ فقد يقصد به وجوب الفعل أو الترك ، وبتعبير آخر : وجوب الجامع بين الفعل والترك المعبّر عنه بعنوان أحدهما فالذمّة تكون مشغولة بأحد الأمرين : الفعل أو الترك.

والاحتمال المذكور باطل لأنّ الجامع بين الفعل والترك حاصل من المكلّف قهرا إذ لا يخلو حاله من فعل صلاة الجمعة أو تركها ومعه يكون الالزام بأحد الأمرين ـ الفعل والترك ـ إلزاما بما هو حاصل وأمرا بتحصيل ما هو حاصل.

ب ـ وقد يقصد منه نفي التكليف بالفعل والترك وعدم اشتغال الذمّة بأحدهما ، وبتعبير آخر نفي وجوب الجامع بين الفعل والترك.

وهذا وإن كان معقولا غير انّ التخيير بناء على هذا الاحتمال يكون راجعا إلى أصل البراءة ، أي براءة ذمّة المكلّف وعدم اشتغالها لا بالفعل ولا بالترك ولا يكون أصلا ثالثا مستقلا في مقابل أصل البراءة وأصل الاحتياط بل هو عين أصل البراءة (١).

__________________

(١) وبهذا يتّضح انّ عدّ الأحكام خمسة محل تأمّل بل هي أربعة فإنّه يمكن القول بعدم كون ـ

٢٦

وباختصار : أن الأصل العقلي ينحصر في البراءة والاحتياط بخلافه في الأصل الشرعي فيمكن افتراض أصل ثالث كالاستصحاب مثلا.

٤ ـ ان الاصول الشرعية وإن كان لا تعارض فيما بينها بلحاظ عالم الثبوت إلاّ أنّه يمكن وقوع التعارض فيما بينها بلحاظ عالم الإثبات ، فالشارع المقدس حينما شرّع الاستصحاب وأصل البراءة لا بدّ وأن لا يكون بينهما في مقام الجعل والتشريع ـ وعبّر في الكتاب عن عالم الجعل بمقام الثبوت ـ تعارض وتناف فإنّ الشارع لا يعقل أن يشرّع حكمين متعارضين ولكن من المعقول وقوع التعارض بينهما في مقام الإثبات أي بلحاظ لسان الدليل ، كما لو فرض الشكّ في وجوب الجمعة زمن الغيبة فإنّ مقتضى أدلّة البراءة عدم ثبوته لأنّ الوجوب زمن الغيبة ما دام مشكوكا فهو موضوع عن المكلّفين بمقتضى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « رفع عن امّتي ما لا يعلمون » بلا فرق في ذلك بين أن يكون الوجوب متيقنا في الزمان السابق أو لا بينما مقتضى الاستصحاب ثبوته لأنّه ـ الوجوب ـ كان ثابتا زمن الحضور وبالاستصحاب يثبت بقاءه زمن الغيبة أيضا.

__________________

ـ الإباحة حكما شرعيا مجعولا ، فإباحة شرب الماء ماذا يقصد منها؟ فهل المقصود الزام المكلّف بأنّه أمّا يشرب أو لا يشرب؟ وهو باطل لأنّه تكليف بما هو حاصل إذ صدور الفعل أو الترك من المكلّف أمر قهري بلا حاجة إلى تكليف بذلك.

أو انّ المقصود نفي الالزام بالفعل والترك وإنّ المكلّف لا يجب عليه فعل الشرب ولا تركه ، وهو وإن كان معقولا لكنّه لا يحتاج إلى جعل إذ مجرّد عدم جعل الوجوب للفعل ولا للترك يكفي في تحقّق الإباحة بلا حاجة إلى جعل وتشريع.

هذا كلّه لو كانت الإباحة لا اقتضائية. وأمّا الاقتضائية فيمكن عدّها حكما مجعولا بلا ورود ما سبق عليها

٢٧

هذا بالنسبة إلى الاصول الشرعية. وقد اتّضح انّه وإن لم يكن بينها تعارض في مقام الثبوت إلاّ أنّه يمكن وقوعه بينها في مقام الإثبات.

وهذا بخلافه في الاصول العقلية فإنّه لا تعارض بينها لا في مقام الثبوت ولا في مقام الإثبات.

أمّا أنّه لا تعارض بينها في مقام الثبوت فلأنّ العقل لا يمكن أن يحكم بحكمين متنافيين.

وأمّا أنّه لا تعارض بينها في مقام الاثبات فلأنّ مقام الإثبات في الأحكام العقلية هو عين مقام الثبوت ؛ إذ مقام الإثبات فيها ليس هو إلاّ عبارة عن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان مثلا ومن الواضح أنّ حكم العقل هذا هو نفس مقام الثبوت وليس شيئا آخر يغايره ، وما دام هو نفس مقام الثبوت فلا يمكن أن يقع التعارض لأنّ الأحكام العقلية لا تعارض فيما بينها في مقام الثبوت.

وهذا كلّه بخلافه في الاصول الشرعية فإنّ مقام الثبوت فيها يغاير مقام الإثبات فمقام الثبوت عبارة عن عالم الجعل والتشريع بينما مقام الإثبات هو عبارة عن لسان الروايات ، وبالإمكان وقوع التعارض في لسان الروايات.

٥ ـ لا يمكن وقوع التعارض بين الاصول الشرعية والاصول العقلية ؛ لأنّ مضمون الأصل العقلي إذا كان موافقا لمضمون الأصل الشرعي ـ كما في أصل البراءة العقلي وأصل البراءة الشرعي (١) فإنّ مضمون كل واحد منهما هو البراءة ـ

__________________

(١) إذا كان مستند أصل البراءة قاعدة قبح العقاب سمّي بأصل البراءة العقلي ، وإذا كان مستنده مثل حديث « رفع عن امّتي ما لا يعلمون » سمّي بأصل البراءة النقلي أو الشرعي

٢٨

فعدم التعارض بينهما واضح. وإذا كان مضمونهما مختلفا مثل حكم العقل بمنجزية احتمال التكليف على رأي السيد الشهيد مع حكم الشرع بالبراءة بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « رفع عن امّتي ما لا يعلمون » فلأنّ حكم العقل بمنجزية الاحتمال أمّا أن يفترض كونه معلّقا على عدم حكم الشارع بالبراءة أو يفترض عدم كونه معلّقا على ذلك؟ فإن كان معلّقا ـ كما هو الواقع ـ بمعنى أنّ العقل يحكم بأنّ احتمال ثبوت الحرمة لشرب التتن منجز وموجب للاحتياط فيما إذا لم يحكم الشارع بالبراءة ولم يرخص في التدخين فلازم ذلك أنّه متى ما رخّص الشارع فلا يبقى العقل حاكما بمنجزية الاحتمال حتّى تقع المعارضة بين حكم العقل وحكم الشرع بالبراءة الشرعية.

وإن لم يكن معلّقا بل منجزا ـ كحكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي بنحو يكون علّة تامّة لوجوب الاحتياط بحيث لا يمكن الترخيص في ترك الاحتياط (١) ـ فترخيص الشارع على خلافه لا يكون ممكنا أي أنّ الأصل العملي الذي يقول رفع عن امّتي ما لا يعلمون لا يمكن أن يشمل أطراف العلم الإجمالي ويختص بالشبهة البدوية ، ومع عدم ترخيص الشارع على خلاف الحكم العقلي يكون الحكم العقلي ثابتا بلا ترخيص شرعي على خلافه حتّى تقع بينهما معارضة.

قوله ص ١٣ س ٧ : هي ما كنّا نقصده آنفا : أي بقوله : « الأصل العملي

__________________

(١) كما هو رأي الشيخ العراقي حيث يختار قدس‌سره انّ العلم الإجمالي علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية بحيث لا يمكن الترخيص الشرعي بخلافه

٢٩

حكم ظاهري لوحظت فيه أهمية المحتمل عند التزاحم بين ... » فإنّ المقصود بذلك هو الأصل الشرعي.

قوله ص ١٣ س ٩ : إثباتا ونفيا : أي توسعة وتضييقا.

قوله ص ١٣ س ١١ : الذي يستقل به العقل : كلمة « الذي » صفة لحقّ الطاعة.

قوله ص ١٣ س ١٤ : تحديد : أي تضييق.

قوله ص ١٣ س ١٦ : وهكذا : أي في بقية الأحكام العقلية.

قوله ص ١٤ س ٣ : مدركات العقل العملي : فإنّ حكم العقل بوجوب تفريغ الذمّة على سبيل اليقين هو حكم يدركه العقل ، وباعتبار إدراك العقل له يسمّى بالمدرك.

وإنّما جعلت الاصول العقلية مدركات للعقل العملي دون النظري من جهة أنّ مضامين الاصول العقلية ترتبط بجانب العمل وكل حكم يرتبط بحيثيّة العمل يسمّى العقل الحاكم به بالعقل العملي.

قوله ص ١٤ س ٨ : بوجه : أي لا بدّ من فرضه بوجه من الوجوه ، فأمّا أن يفرض حكمه بالبراءة أو بالاشتغال ولا يمكن خلو مورد الشكّ من أحد هذين الحكمين العقليين.

قوله ص ١٤ س ١٠ : قد ترد : التعبير بقد يدلّ على تضعيف هذه الخصوصية الثالثة أو التردد فيها ، ولا نعرف وجه ذلك.

قوله ص ١٤ س ١٤ : وقد يعترض : التعبير بقد يدل على التضعيف أو الترديد ، ولا نعرف وجهه.

٣٠

قوله ص ١٥ س ١١ : بحسب لسان أدلتها : المناسب إضافة كلمة « أي » بأن يقال هكذا : فيعقل التعارض بينها إثباتا ، أي بحسب لسان أدلتها.

قوله ص ١٥ س ١٧ : كان هذا واردا : أي كان الأصل الشرعي رافعا لموضوع الأصل العقلي فإنّ الرافع للموضوع رفعا حقيقيا يعبّر عنه بالوارد ، وهنا كذلك فإنّ الأصل العقلي بعد ما أخذ في موضوعه عدم الحكم الشرعي على خلافه فالحكم الشرعي يكون رافعا حقيقة لموضوع الأصل العقلي.

قوله ص ١٦ س ١ : وإلاّ : أي وإن لم يكن الحكم العقلي معلّقا على عدم الحكم الشرعي بخلافه بل كان منجزا.

٣١
٣٢

الأصول التنزيلية والمحرزة

قوله ص ١٦ س ٢ : الاصول العملية الشرعية ... : هذا هو البحث الثالث من الأبحاث الأربعة التي يتكفّلها التمهيد. وحاصله أنّ الأصل الشرعي على ثلاثة أقسام : أصل محرز ، أصل تنزيلي ، أصل بحت.

توضيح ذلك : أنّ الأصل الشرعي تارة يفترض أنّه ينشأ التنجيز والتعذير بدون نظر إلى الأحكام الواقعية أبدا حتّى ينزل المشكوك منزلة الواقع أو ينزل احتمال البقاء منزلة اليقين بالبقاء. ومثال ذلك : أصل البراءة فإنّ مفاد حديث « رفع عن امّتي ما لا يعلمون » إثبات العذرية من ناحية التكليف الواقعي المشكوك بدون نظر إلى تنزيل شيء منزلة الواقع. ومثل هذا يسمّى بالأصل العملي بدون إضافة قيد آخر له.

وهناك حالة اخرى يفترض فيها عناية التنزيل. وعناية التنزيل لها شكلان : ـ

الأصل التنزيلي

١ ـ أن ينزل المشكوك منزلة الواقع. ومثال ذلك : أصالة الحلّ فإنّ مفاد « كل شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام » إنشاء العذرية من ناحية الحرمة الواقعية المحتملة ولكن بلسان تنزيل الشيء الذي يشكّ في حلّيته منزلة الحلال

٣٣

الواقعي. هكذا فهم الميرزا ، ومن هنا سمّى قدس‌سره مثل أصل الحل بالأصل التنزيلي ؛ لأنّ مفاده تنزيل المشكوك منزلة الواقع.

وبعض الأعلام ـ كالآخوند وتلميذه الأصفهاني (١) ـ أنكر ذلك وقال : انّ مثل أصل الحلّ لا يستفاد منه تنزيل مشكوك الحلّية منزلة الحلال الواقع بل جعل حلّية ظاهرية مستقلة مغايرة للحلّية الواقعية بدون تنزيل شيء منزلة شيء آخر.

ثمرة الأصل التنزيلي

وقد تسأل عن ثمرة كون الأصل تنزيليا. انّها تظهر في موارد نذكر منها المورد التالي : ورد في الحديث ما مضمونه إنّ كل حيوان يحلّ أكل لحمه شرعا فبوله طاهر (٢) فإذا فرض الشكّ في انّ الأرنب مثلا حلال اللحم حتّى يكون بوله طاهرا فقد يتمسّك بأصل الحل لإثبات حلّية لحمه ومن ثم لتثبت طهارة بوله. ان هذه الطريقة صحيحة على رأي الميرزا القائل بأنّ أصل الحلّ أصل تنزيلي فانّه بناء عليه ينزل لحم الأرنب منزلة الحلال الواقعي ومعه فثبت له آثار الحلال الواقعي التي منها طهارة بوله ، وهذا بخلافه على رأي الآخوند فإنّه لا يمكن إثبات طهارة البول لأنّها مترتّبة على كون الحيوان حلال اللحم حلّية واقعية لا حلّية ظاهرية ـ لأنّ ظاهر حلال اللحم الوارد في الحديث هو الحلال الواقعي ؛ إذ

__________________

(١) تقدّم هذا الرأي في القسم الأوّل من الحلقة الثالثة ص ٣٩

(٢) كما في حديث ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه » ـ الوسائل : ج ٢ الباب ٦ من أبواب النجاسات حديث ٣

٣٤

كل عنوان يؤخذ في موضوع الحكم ظاهر في انّه بوجوده الواقعي مأخوذ في الموضوع ـ ومن الواضح انّ أصل الحلّ يثبت على رأي الآخوند حلّية ظاهرية بدون تنزيل الحيوان منزلة الحلال الواقعي لتثبت بذلك طهارة بوله.

الأصل المحرز

٢ ـ أن ينزل احتمال البقاء (١) ـ أو نفس الاستصحاب مثلا ـ منزلة اليقين بالبقاء ، كما هو الحال في الاستصحاب على رأي الميرزا والسيد الخوئي حيث ذهبا إلى أنّ المجعول فيه هو الطريقية ، أي ان احتمال البقاء نزل منزلة اليقين بالبقاء. وبعد ان اتّفقا على ذلك اختلفا في انّ احتمال البقاء حينما نزل منزلة اليقين هل نزل منزلة اليقين من حيث خصوصية الجري العملي أو من حيث خصوصية الكاشفية (٢) ، فالميرزا اختار الأوّل أي أنّ احتمال البقاء نزل منزلة اليقين من حيث الجري العملي فحينما يقال ابن على البقاء فالمقصود ابن على بقاء الحالة السابقة

__________________

(١) ذكر احتمال البقاء الذي هو مختص بباب الاستصحاب من باب المثال لا لخصوصية له

(٢) فإنّ لليقين أربع خصوصيات على ما ذكر الميرزا : ـ

أ ـ كونه كاشفا عن الواقع.

ب ـ الجري العملي على طبقه.

ج ـ كونه منجزا ومعذرا.

د ـ كونه صفة نفسية تتّسم بالثبات والاستقرار وعدم التزلزل بخلاف صفة الشكّ.

والصفة الاولى هي المجعولة في الامارة ، والثانية هي المجعولة في الأصل المحرز ، والثالثة هي المجعولة في الأصل الذي لا يكون تنزيليا ولا محرزا ، وأمّا الرابعة فهي من الصفات التكوينية المختصّة باليقين ولا يمكن إثباتها لغيره

٣٥

من حيث الجري العملي ، أي فليكن موقفك العملي كأنّك متيقّن بالبقاء ، ففي حالة اليقين بطهارة ثوبك إذا كنت تصلي فيه فصل فيه عند الشكّ أيضا ، وأمّا السيد الخوئي فقد اختار الثاني ، أي انّ احتمال البقاء نزل منزلة اليقين من حيث الكاشفية. وبناء عليه لا يبقى فرق بين الامارة والاستصحاب ؛ إذ المجعول في كليهما هو الكاشفية ، ومن هنا كان الاستصحاب لدى السيد الخوئي امارة كسائر الامارات.

ثمرة الأصل المحرز

وقد تسأل عن ثمرة كون الأصل محرزا. أنّها تظهر فيما لو تعارض أصل محرز مع أصل غير محرز.

ومثال ذلك : الشكّ في وجوب صلاة الجمعة زمن الغيبة ، فإنّ مقتضى أصل البراءة نفي الوجوب بينما مقتضى الاستصحاب ثبوته ، وفي مثل ذلك يقدّم الاستصحاب لأنّه أصل محرز فإذا جرى صرنا وكأنّنا عالمون بثبوت الوجوب لصلاة الجمعة ومع العلم بالوجوب ينتفي الشكّ الذي هو موضوع أصل البراءة ، وهذا بخلافه فيما لو أردنا أن نجري أصل البراءة أوّلا فإنّه بجريانه لا نصير عالمين بالبراءة ؛ إذ هو ليس أصلا محرزا حتّى نصير بسببه عالمين بالبراءة.

الأصل المحرز عند السيد الشهيد

وبعد الفراغ من توضيح المقصود من الأصل المحرز والتنزيلي على رأي الميرزا نأخذ بتوضيح الأصل المحرز على رأي السيد الشهيد.

٣٦

تقدّم سابقا أنّ الحكم الظاهري إذا كان ناشئا من أهمية الاحتمال والكشف فهو امارة ، وإذا كان ناشئا من أهمية المحتمل فهو أصل عملي. وهنا نقول أنّ الحكم الظاهري إذا كان ناشئا من أهمية الاحتمال والمحتمل معا فهو ما نصطلح عليه بالأصل المحرز ، فالأصل المحرز إذن هو الحكم الظاهري الناشئ من أهمية الاحتمال والمحتمل معا. ومثاله : قاعدة الفراغ ، فإنّ الشارع حكم على المكلّف ـ فيما إذا شكّ بعد صلاته في تحقّق الوضوء منه ـ بصحّة الصلاة لأنّ الشكّ ما دام قد حدث بعد الفراغ من الصلاة فلا يعتنى به. وحجّية قاعدة الفراغ نشأت من مجموع أمرين : ـ

أ ـ قوة الكشف باعتبار أنّ المكلّف إذا فرغ من العمل فنفس فراغه كاشف عن الإتيان بجميع الأجزاء والشرائط التي أحدها الوضوء ؛ إذ المكلّف لا يفرغ عادة من العمل إلاّ بعد أن يأتي بجميع أجزاءه وشرائطه.

ب ـ قوة المنكشف بمعنى أنّ نفس الفراغ من العمل له مدخلية في عدم الاعتناء بالشكّ ، فإذا فرض أنّ المكلّف لم يفرغ من الصلاة وشكّ في الوضوء لم يحكم بتحققه وإن كان احتمال تحققه قويا.

ومن أجل أنّ حجّية قاعدة الفراغ تنشأ من قوّة الكشف وقوة المنكشف معا يتّضح أنّ قوة الكشف وحدها لا تكفي ، ولذا إذا فرغ المكلّف من صلاته وشكّ في أنّه توضأ أو لا لزمه الوضوء بالنسبة إلى الصلاة الثانية ـ وإن كان بالنسبة إلى الصلاة الاولى يحكم بحصول الوضوء لها ـ لأنّ الفراغ بالنسبة إليها غير متحقّق وإنّما هو متحقّق بالنسبة إلى الصلاة الاولى.

إذن قوة الكشف وحدها لا تكفي وهكذا قوة المنكشف وحدها لا تكفي ،

٣٧

فلو فرض أنّ المكلّف فرغ من عمله ولكن لم تكن هناك قوّة في الكشف بأن فرض انّه حينما دخل في الصلاة كان غافلا بالمرّة وفجأة التفت إلى نفسه وهو يقول السلام عليكم فلا يكون فراغه كاشفا عن إتيانه بالوضوء.

ومن هنا اختار السيد الخوئي والشهيد عدم جريان قاعدة الفراغ في الموارد التي لا يكون فيها قوّة كشف كما لو كان المكلّف قاطعا بغفلته حين العمل وإنّما تجري في الموارد التي فيها قوّة كشف ، بأن يفرض أنّه كان محتملا للالتفات وعدم الغفلة حين الاتيان بالعمل.

وبعد أن اتّضح معنى الأصل المحرز وانّه عبارة عن مثل قاعدة الفراغ قد تسأل : هل الأصل المحرز حجّة في إثبات اللوازم غير الشرعية أو لا؟ كلا انّه ليس حجّة في ذلك لأنّ حجّية الأصل المحرز لم تنشأ من قوّة الكشف فقط حتّى يقال بأنّ قوّة الكشف عن شيء وعن لوازمه بدرجة واحدة بل عن قوة الكشف المنضمّ لها قوّة المنكشف ، ومن الواضح أنّ الدليل إنّما يصير حجّة في إثبات اللوازم غير الشرعية فيما إذا كانت حجّيته ناشئة من قوّة الكشف فقط.

ومن خلال هذا تتّضح النكتة في أنّه لماذا لا يثبت بقاعدة الفراغ عدم الحاجة إلى الوضوء بالنسبة إلى الصلاة الثانية؟ انّ النكتة هي انّ قاعدة الفراغ لا تثبت بها اللوازم غير الشرعية لأنّ حجّيتها لم تنشأ من قوة الكشف فقط ، ومن الجلي ان الإتيان بالوضوء ليس لازما شرعيا للفراغ من الصلاة ؛ إذ لا توجد آية ولا رواية تقول انّ من فرغ من صلاته فحتما قد أتى بالوضوء. وبكلمة اخرى : الوضوء وإن كان حكما شرعيا إلاّ أنّه حكم شرعي بمعنى أنّه لا يجوز الدخول في الصلاة بلا وضوء وليس حكما شرعيا بمعنى أنّ من فرغ من صلاته حكم عليه

٣٨

بالإتيان بالوضوء.

وقد تسأل أنّ قوّة الكشف التي اعتبرت من أجلها قاعدة الفراغ إذا لم تنفع في إثبات اللوازم غير الشرعية ـ حيث انّ حجّية قاعدة الفراغ لم تنشأ من قوّة الكشف فقط ـ فما الفائدة منها إذن؟ ان فائدة اعتبار قوّة الكشف هي انّه في الموارد التي لا يكون فيها قوّة كشف لا تجري فيها قاعدة الفراغ ، كما لو فرض انّ المكلّف كان قاطعا بغفلته غفلة تامّة حين الإتيان بالصلاة كما أشرنا إلى ذلك سابقا.

لا أصل تنزيلي عند السيد الشهيد

وقد تقول إنّا عرفنا الأصل المحرز في نظر السيد الشهيد ولكن ما هو الأصل التنزيلي عنده؟ لا يوجد أصل تنزيلي في نظره قدس‌سره يغاير الأصل المحرز بل الأصل التنزيلي والمحرز واحد عنده وإنّما يتغايران عند الميرزا كما تقدّم ذلك في الجزء الأوّل من الحلقة الثالثة ص ٣٥.

قوله ص ١٦ س ٣ : بلسان إنشاء حكم تكليفي ترخيصي أو إلزامي : لعلّ التعبير « بلسان إنشاء الوظيفة العملية » أوضح كما عبّر بذلك ص ١١ ، والمقصود واحد. ثمّ إنّ المراد من الحكم التكليفي الترخيصي المعذرية ومن الحكم التكليفي الالزامي المنجزية. كما وأنّ المقصود من الوظيفة العملية هو ذلك ، أي المنجزية والمعذرية.

قوله ص ١٦ س ٣ : بوجه : أي أبدا.

٣٩

قوله : ص ١٦ س ٥ : بحتة : أي خالصة من التنزيل والإحراز.

قوله ص ١٦ س ٧ : بوجهين : ففي الوجه الأوّل يكون الأصل تنزيليا ، وفي الوجه الثاني يكون محرزا.

قوله ص ١٦ س ٨ : الحكم الظاهري : وهو الحلّية الظاهرية مثلا ، كما وأنّ المراد من الحكم الواقعي هو الحلال الواقعي.

قوله ص ١٧ س ١ : مدفوعة : الصواب : مدفوعه. والمقصود من المدفوع العذرة والبول.

قوله ص ١٧ س ٢ : فكذلك حكمها : أي طهارة المدفوع تكون ثابتة أيضا بالتنزيل.

قوله ص ١٧ س ٣ : ننقح : أي نثبت.

قوله ص ١٧ س ٤ : وهكذا : أي في أمثلة اخرى.

قوله ص ١٧ س ١٠ : فلم يبق ... : وقد تقول إذا كان السيد الخوئي يرى أنّ الاستصحاب امارة كبقيّة الامارات فلماذا يقدّم خبر الثقة مثلا على الاستصحاب حين اجتماعهما؟ ان النكتة تقدّمت ص ١٢ من الحلقة كما وتأتي أيضا ص ٣٦٢.

قوله : ص ١٨ س ٣ : وإلاّ فلا : أي وإن لم ينضمّ إليه قوّة الاحتمال فلا يكون أصلا محرزا بل أصلا بحتا.

قوله ص ١٨ س ٥ : في مثبتاتها : أي في اللوازم غير الشرعية.

قوله ص ١٨ س ٥ : إلاّ أنّ ... : أي أنّ قوّة الكشف والاحتمال في قاعدة الفراغ إذا لم تنفع في إثبات اللوازم غير الشرعية ففي أي مجال تنفع إذن؟

قوله ص ١٨ س ٨ : العلم بعدم التذكر : أي العلم بالغفلة التامّة حين العمل.

٤٠