الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني - ج ٢

الشيخ محمّد باقر الإيرواني

الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني - ج ٢

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر الإيرواني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المحبين للطباعة والنشر
الطبعة: ١
ISBN: 964-8991-19-7
ISBN الدورة:
964-91029-7-3

الصفحات: ٥٢٧

يكون محركا بل ساقط من اساسه ، واذا كان هذا هو المقصود فيرده : ان خطاب ( توضأ ) لا وجه لسقوطه الا اذا كانت القدرة شرطا فيه بحيث يكون وجوده بقاء مشروطا ببقائها ، فاذا زالت سقط ، الا ان هذا باطل ، اذ يكفي وجود القدرة اول الوقت لحدوث التكليف وبقائه ولا يتوقف بقاؤه على استمرارها لما ذكرنا سابقا من ان المولى يجعل التكليف لغرض تحريك المكلّف ، والتحريك لا يصح الا متى ما صح العقاب على تقدير المخالفة ، وقد تقدم ان العقاب يصح متى ما كان المكلّف قادرا اول الوقت وان انتفت بعد ذلك ، ونتيجة هذا : ان التكليف يصح متى ما كانت القدرة موجودة اول الوقت وان زالت بعد ذلك. وبكلمة اخرى يكفي في ثبوت التكليف وجود القدرة بالمقدار المصحح للعقاب وهو وجودها اول الوقت.

اجل ينبغي ان يكون واضحا ان امكان وجود خطاب ( توضأ ) وان كفى فيه وجود القدرة اول الوقت وقبل الاراقة الا ان هذا الوجود للخطاب بعد حصول الاراقة وجود غير نافع ، لأن الفائدة المحتملة في ثبوت الخطاب بعد الاراقة لا تخلو من احد امور ثلاثة :

١ ـ ان يكون ثبوته كاشفا عن ثبوت المبادىء وهي المصلحة والشوق ، فخطاب ( توضأ ) يكشف عن اشتياق المولى للوضوء وكونه ذا مصلحة.

ويرده : ان الوضوء هو ذو مصلحة ومما يشتاق له المولى حتى وان لم يكن خطاب ( توضأ ) ثابتا بدليل ان المكلّف بعد اراقته للماء يصح عقابه على عدم الوضوء ، فلو لم تكن المصلحة والشوق ثابتين فيه لما صح عقابه ، وعليه فروح التكليف ـ وهي مبادئه ـ ثابتة حتى وان لم يكن ثابتا.

٢ ـ ان يكون ثبوته موجبا لتحريك المكلّف نحو الوضوء.

ويرده : ان خطاب ( توضأ ) لا يمكنه تحريك المكلّف بعد اراقة الماء.

٢٢١

ج ـ ان ثبوته موجب لاستحقاق المكلّف للعقاب.

ويرده : ان ثبوت القدرة قبل الاراقة يكفي لصحة عقاب المكلّف على عدم الوضوء وان سقط الخطاب بعد ذلك ولا تتوقف صحة عقابه على بقاء الخطاب.

وباختصار : ان وجود خطاب ( توضأ ) وجود غير نافع لان روح التكليف وهي مبادئه ثابتة على كلا التقديرين ، والعقوبة ثابتة على كلا التقديرين ايضا ، والتحريك مفقود على كلا التقديرين ايضا (١).

قوله ص ٣٠٧ س ١٢ بانه سيطر : الصواب : سيطرأ وتماهل.

قوله ص ٣٠٨ س ٢ ما نشأ عن العصيان والتعجيز : عدم ذكر السبب الثالث من جهة ان الاضطرار الناشىء من طرو سبب خارج عن اختيار المكلّف ليس اضطرارا بسوء الاختيار ، فان منشأ الاضطرار ما دام خارجا عن الاختيار فلا يكون الاضطرار بسوء الاختيار.

قوله ص ٣٠٨ س ٣ مطلقا : مراده من الاطلاق ما ذكره بعد ذلك بقوله « سواء كان ... الخ ».

قوله ص ٣٠٨ س ٨ يردف : اي يضاف له.

قوله ص ٣٠٩ س ١ بالقدر الذي يحقق : اي بالقدرة في اول الوقت ، حيث انها هي المصححة للادانة اي العقوبة.

قوله ص ٣٠٩ س ٣ والبرهان على ... الخ : الصواب : والبرهان على ان شتراط ... الخ.

__________________

(١) قد يقال : ان الفائدة تظهر في وجوب القضاء ، فان الخطاب اذا لم يكن ساقطا بعد الاراقة فالقضاء واجب بينما اذا كان ساقطا فلا يجب.

وفيه : ان الخطاب وان لم يكن ساقطا بعد الاراقة لكنه يسقط عند انتهاء الوقت جزما ، فان الامر بالاداء يسقط بانتهاء الوقت ، ووجوب القضاء لو ثبت فهو بدليل خاص ، ومعه فلا ثمرة لوجود الخطاب من هذه الناحية

٢٢٢

قوله ص ٣٠٩ س ٤ وهو ان التكليف : الواو زائدة. والصواب : هو ان ... الخ.

قوله ص ٣٠٩ س ١٠ والوجوب المجعول ايضا : عطف تفسير للخطاب. وقوله « ايضا » : اي كما لا ينافي العقاب. والمراد من الاطلاق هو شمول العقاب للعاجز وعدم اختصاصه بالقادر.

الجامع بين المقدور وغيره :

قوله ص ٣٠٩ س ١٥ ما تقدم حتى الآن ... الخ :

تقدم ان القدرة شرط في التكليف فهو لا يتعلق بشيء الا اذا كان مقدورا ، وههنا ثلاث صور لا بدّ من الالتفات اليها :

١ ـ ان تكون جميع حصص المتعلّق غير مقدورة ، ومثله لا اشكال في عدم امكان تعلّق التكليف به.

٢ ـ ان تكون بعض الحصص مقدورة دون بعض ، وفي مثله ان كان التكليف متعلقا بالشيء بنحو الاطلاق الشمولي (١) فايضا يكون ـ التكليف ـ مستحيلا لأن معنى الاطلاق الشمولي تعلق التكليف بجميع الحصص ، والمفروض ان بعضها غير مقدور.

٣ ـ وان كان متعلقا بالشيء بنحو الاطلاق البدلي كما لو قيل : سافر ـ وكان للسفر حصتان احداهما مقدورة دون الاخرى ـ بنحو الاطلاق البدلي لا الشمولي ، اي كان المطلوب حصة واحدة من السفر لا كلتا حصتيه ، فقد وقع

__________________

(١) حينما يقال : ان اطلاق « اكرم العالم » شمولي فالمراد دلالته على وجوب اكرام جميع افراد العالم ، وحينما يقال ان اطلاق « اكرم عالما » بدلي فالمراد دلالته على وجوب اكرام فرد واحد من افراد العالم

٢٢٣

النزاع بين الاعلام في ان الوجوب هل يمكن تعلقه بجامع السفر او يكون متعلقا بخصوص الحصة المقدورة ، فالميرزا اختار ان الأمر وان كان في لسان الدليل متعلقا بعنوان السفر وجامعه الا انه بحسب الواقع متعلّق بخصوص الحصة المقدورة لأن الغرض من التكليف هو التحريك ، والتحريك لا يمكن الاّ نحو المقدور ، بينما المنسوب للمحقّق الثاني كون التكليف متعلقا بالجامع لا بخصوص الحصة المقدورة لأن الغرض من التكليف وان كان هو التحريك وهو يختص بالأمر المقدور الا ان احدى حصص الجامع ما دامت مقدورة فالجامع يكون مقدورا ، فان القدرة على الجامع لا تتوقف على القدرة على جميع حصصه بل يكفي لحصولها القدرة على بعض افراده (١) ، وما دام نفس الجامع مقدورا فيبقى التكليف متعلقا بالجامع ولا وجه لتعلقه بخصوص الحصة المقدورة.

وقد وافق المحقّق الثاني على هذا الرأي جملة من الاعلام كالسيد الخوئي والسيد الشهيد.

وقد تسأل عن ثمرة هذا الاختلاف وان المكلّف ما دام لا يتمكّن من الاتيان الاّ بالحصة المقدورة فاي ثمرة لكون التكليف متعلقا بخصوص الحصة المقدورة او بالجامع؟

والجواب : تظهر الثمرة فيما لو اتى المكلّف بالحصة غير المقدورة صدفة كما لو قال الأب لولده : سافر وكان للسفر حصتان احداهما مقدورة وهي السفر في

__________________

(١) ولعل الوجدان قاض بذلك ، فلو قال صديقك : زرني هذه الليلة ، فقلت له : لا اتمكّن هذه الليلة لبعض الموانع ، فيقول : زرني اذن اما هذه الليلة او الليلة المقبلة ، فتقول : نعم هذا جيد.

تأمل في هذا المثال ونضائره تجد ان تعلق التكليف باصل الزيارة الجامعة بين كونها هذه الليلة او الليلة المقبلة امر معقول ، ولا وجه له الا كون جامع الزيارة مقدورا وان كانت بعض حصصه غير مقدورة

٢٢٤

اليقظة والأخرى غير مقدورة وهي في المنام ، فلو تحققت الحصة غير المقدورة بان رفع الولد حالة نومه ووضع في الطائرة فعلى رأي المحقق الثاني يكون هذا السفر مصداقا للواجب ومجزيا لأن الوجوب متعلّق بالجامع وهو صادق عليه ، واما على رأي الميرزا فلا يكون مجزيا بل تجب العودة والسفر من جديد (١) لان التكليف متعلّق بخصوص الحصة المقدورة وهي السفر في اليقظة ، والسفر في المنام لم يتعلّق به التكليف فاجزاؤه عن الحصة الواجبة يحتاج الى دليل ، فان اجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج الى دليل.

__________________

(١) طبيعي فيما اذا لم يكن السفر واجبا من باب المقدمة بل كان واجبا نفسيا والا لم تجب اعادته لأن الغرض منه التوصل والمفروض حصوله

٢٢٥
٢٢٦

شرطية القدرة

بالمعنى الأعم

او مبحث الترتب

٢٢٧
٢٢٨

شرطية القدرة بالمعنى الأعم :

قوله ص ٣١٢ س ١ تقدم ان العقل يحكم ... الخ :

تقدم ان التكليف لا يتعلق بغير المقدور ، فالوجوب لا يتعلّق بالصلاة مثلا الا مع قدرة المكلّف عليها قدرة تكوينية بان يكون سالم الاعضاء والحواس ، فالمغمى عليه الفاقد للاحساس لا يكون مكلّفا بها ، وهذا واضح ، ولكن لو فرض ان المكلّف كان سالم الاعضاء والحواس الاّ انه مبتلى بواجب اهم كانقاذ شخص اوشك على الغرق فهل مع توجه الأمر بالانقاذ يبقى الأمر بالصلاة متوجها او لا؟ كلا لا يمكن ذلك ، فان الصلاة والانقاذ ضدان ، وتوجه الأمر للضدّين في وقت واحد امر غير ممكن ، فمع توجه الأمر بالانقاذ لا يمكن توجه الأمر بالصلاة والا يلزم طلب الجمع بين الضدين وهو مستحيل.

وقد يقال : ان الأمر بالجمع بين الضدين وان كان مستحيلا الا ان ذلك فيما لو كان الأمر واحدا بان قال المولى اجمع بين الضدين ، اما اذا كان بأمرين بان قيل في امر صل وفي امر ثان انقذ فهو ليس بمستحيل ، والمفروض في المقام وجود امرين.

والجواب : ان العقل يرى الاستحالة في كلتا الحالتين ولا يفرق بينهما.

ومن مجموع هذا نخرج بالنتيجة التالية : ان كل تكليف يشترط فيه شرطان :

أ ـ القدرة التكوينية بمعنى سلامة الاعضاء والحواس.

٢٢٩

ب ـ عدم الابتلاء بالامر بالضد كالانقاذ.

ونصطلح على مجموع هذين الشرطين بالقدرة التكوينية بالمعنى الاعم بخلاف خصوص الشرط الأول ـ اي سلامة الاعضاء ـ حيث نصطلح عليه بالقدرة التكوينية بالمعنى بالاخص.

وكل ما ذكرناه لحد الآن هو في الحقيقة تمهيد لطرح السؤال التالي : ماذا يراد من الشرط الثاني الذي هو عدم الابتلاء بالضد فهل يراد به عدم وجود نفس امر انقذ او عدم الاشتغال بامتثاله دون مجرّد عدم وجوده؟ اختار الآخوند الاوّل وانه مع وجود من اوشك على الغرق وتوجه الأمر بانقاذه فلا يمكن توجه الأمر بالصلاة سواء اشتغل المكلّف بالانقاذ او لا ، فنفس وجود امر انقذ يمنع من وجود امر صل ، لان لازم وجودهما معا الأمر بالضدين.

واختار جملة من الاعلام منهم الميرزا (١) الثاني وان شرط وجود امر صل هو عدم الاشتغال بالانقاذ وليس وجود امر انقذ بمجرده مانعا من وجود امر صل ، فاذا لم يشتغل المكلّف بالانقاذ فمن المعقول توجه امر صل اليه فيقال له : انقذ فان لم تشتغل بالانقاذ فصلّ ، ويصطلح على مثل هذين الأمرين ـ اي الأمر بالانقاذ والأمر بالصلاة مترتبا على عدم الاشتغال بالانقاذ ـ بالامرين الترتبيين ، لان الامر بالصلاة مترتب على عدم الاشتغال بامتثال امر انقذ.

والثمرة بين الرأيين واضحة ، اذ على الاول اذا لم يشتغل المكلّف بالانقاذ واشتغل بالصلاة وقعت صلاته باطلة لعدم الأمر بها بخلافه على الثاني.

ادلة الرأيين :

اما الآخوند فقد استدل على رأيه بان لازم الرأي الثاني القائل بامكان

__________________

(١) وهذا هو الرأي السائد بين علمائنا المتأخرين كالسيد الخوئي والسيد الشهيد وغيرهما

٢٣٠

فكرة الترتب ومعقولية توجه الأمر بالمهم ـ الصلاة ـ عند عدم الاشتغال بالاهم ـ الانقاذ ـ توجه الامر لكلا الضدين في آن واحد ، فعند عدم الاشتغال بالانقاذ يتوجه الأمر بالصلاة لتحقق شرطه ـ وهو عدم الاشتغال بالانقاذ ـ والأمر بالانقاذ لان مجرد عدم الاشتغال بالانقاذ لا يستوجب سقوط امره وانما يسقط عند زوال الموضوع وتحقق الغرض بالفعل.

واما الميرزا الذي هو من رواد الرأي الثاني القائل بامكان فكرة الترتّب فقد ذكر في تقريرات درسه خمس مقدمات لاثبات ذلك (١) ، بيد ان السيد الشهيد اختصر تلك المقدمات واثبت الامكان ضمن مقدمات ثلاث تكفلت الاولى منها توضيح ان المنافاة بين صل وانقذ ليست الا من حيث عالم الامتثال بمعنى ان امتثال صل لما كان يبعّد عن امتثال انقذ وامتثال انقذ لما كان يبعّد عن امتثال صل حصلت المنافاة بينهما. وتكفّلت الثانية اثبات ان امر صل لا يبعّد من امتثال انقذ. وتكفّلت الثالثة اثبات ان انقذ لا يبعّد عن امتثال صل.

ونتيجة النقاط الثلاث بعد هذا هو ان امتثال كل واحد من صل وانقذ لا يبعّد ولا ينافي امتثال الآخر بل بينهما كمال الملائمة ، هذا هو مضمون النقاط الثلاث على سبيل الاجمال ، واما تفصيلا فكما يلي :

__________________

(١) ولكن بعض المقدمات الخمس ليس له مدخلية لا ثبات الامكان كما يتّضح ذلك لمن راجعها ونبه عليه العلمان السيد الخوئي والسيد الشهيد.

ويقال ان فكرة امكان الترتب كانت موجودة قبل الميرزا ، حيث تبناها كل من السيد محمد الاصفهاني الفشاركي والسيد المجدّد الشيرازي الاستاذين الجليلين للميرزا ، وكان دور الميرزا دور المشيد لاركان الفكرة واصلاح اسسها. وفي كتاب « فرائد الأصول » للشيخ الأعظم الطبعة القديمة ص ٣٠٩ س ٥ عبائر منقولة عن الشيخ جعفر كاشف الغطاء تدل على انه كان يقول ايضا بامكان الفكرة المذكورة ، وفي ذلك الموضع بالذات يرد الشيخ الأعظم على الفكرة بنفس ما ذكره الآخوند لا ثبات الاستحالة وبذلك يحصل اتجاه ثان يقول بعدم امكان الترتب من رواده الشيخ الأعظم

٢٣١

النقطة الاولى : نشعر بالوجدان بالمنافاة بين صل وانقذ لو وجها للمكلّف في وقت واحد ، ولكن ما هو سبب المنافاة؟ ان في ذلك ثلاثة احتمالات :

١ ـ ان يكون التنافي بين المبادىء هو السبب لذلك ، فلاجل دلالة امر صل على المصلحة والشوق في الصلاة ودلالة امر انقذ على الشوق والمصلحة في الانقاذ يحصل التنافي بين الامرين ، ولكنه باطل ، اذ اي مانع من اشتمال الصلاة على المصلحة والشوق وفي نفس الوقت يكون الانقاذ متصفا بذلك ايضا.

٢ ـ ان يكون التنافي بسبب نفس الجعل ، بمعنى ان جعل الوجوب على هذا الضد يتنافى وجعله على الضد الآخر من جهة امتناع نفس توجيه الوجوب الى المتضادين حتى بقطع النظر عن المصلحة والشوق ، وهو باطل ايضا ، لأن الوجوب اعتبار وهو سهل المؤونة ، فكما يمكن اعتبار الليل نهارا وبالعكس يمكن ايضا اعتبار هذا الضد واجبا وفي نفس الوقت يعتبر الضد الآخر واجبا.

٣ ـ ويتعيّن بعد بطلان الوجهين السابقين ان يكون التنافي من حيث الامتثال ، فلأجل ان صل يدفع بالمكلّف نحو الصلاة بينما انقذ يدفع به نحو الضد يتحقق التنافي.

وبهذا تنتهي النقطة الاولى واتضح من خلالها ان سبب المنافاة بين صل وانقذ هو التنافي من حيث عالم الامتثال.

النقطة الثانية : وبعد كون المنافاة بين صل وانقذ من حيث الامتثال نوضح في هذه النقطة ان صل لا ينافي امتثال انقذ ولا يقول امتثلني ولا تمتثل انقذ. وسبب ذلك ان صل مشروط بعدم امتثال انقذ فهو يقول ان لم تمتثل انقذ فامتثلني ولا يقول امتثلني واترك امتثال انقذ. وان شئت قلت : ان امر صل لا يوجد الاّ بعد ترك امتثال انقذ ، فعدم امتثال انقذ مقدمة وجوبية لصل وشرط لا صل حدوث

٢٣٢

صل ، ومن الواضح ان الواجب لا يدعو لتحقيق مقدمته الوجوبية ، فكما ان امر ( حج ) لا يقول حصّل الاستطاعة ـ اذ قبل حصول الاستطاعة لا وجوب للحج حتى يقول حصّل الاستطاعة ـ كذا امر صل لا يدعو الى مقدمته الوجوبية ولا يقول اترك الاشتغال بالانقاذ ، فانه مع الاشتغال بالانقاذ لا وجود لامر صل حتى يقول اترك الاشتغال بالانقاذ.

النقطة الثالثة : وبعد تجلي ان امر صل لا ينافي امتثال امر انقذ ولا يقول لا تمتثل انقذ نوضح في هذه النقطة ان امر انقذ بدوره لا ينافي امتثال صل. وسبب ذلك ان امر انقذ اما ان يكون مقيدا بعدم امتثال امر صل ايضا او يكون مطلقا وغير مقيد بذلك ، فان كان مقيدا فلا يكون منافيا لامتثال صل لنفس ما تقدم في النقطة الثانية ، وان كان مطلقا فهو وان كان يقول لا تمتثل امر صل الاّ انه لا يقول ذلك ابتداء ومباشرة ، اذ مباشرة يقول امتثلني ، وبتبع قوله امتثلني يكون قد بعدنا عن امتثال صل ، حيث ان لازم امتثال انقذ عدم امتثال صل ، وباتضاح هذا نقول : ان خطاب انقذ حينما يقول امتثلني فمعنى ذلك انه يقول لا تحقق موضوع امر صل ـ فان موضوع صل هو عدم امتثال انقذ فاذا كان انقذ يقول امتثلني فهذا يرجع الى انه لا تحقق موضوع صل ـ وواضح ان هذا المقدار مما لا يأباه خطاب صل ، فان الخطاب ـ اي خطاب كان ـ لا يقول اوجد موضوعي (١) ، واذا لم يقل خطاب صل اوجد موضوعي فلا يكون قول انقذ لا توجد موضوع صل منافيا لصل ، وان شئت قلت : ان امر انقذ وان كان يقول لا تمتثل صل ولكنه لا يقول ذلك مباشرة بل مباشرة يقول امتثلني اي اعدم موضوع خطاب صل ، ومن

__________________

(١) لانه قبل وجود موضوع صل لا يكون لخطاب صل وجود حتى يتمكن ان يقول اوجد موضوعي

٢٣٣

الواضح ان الخطاب لا يرفض ترك امتثال نفسه في حالة عدم تحقق موضوعه ، اذ في حالة عدم تحقق موضوعه لا يكون له وجود ، وجلي ان الخطاب لا يرفض عدم امتثال نفسه الا في حالة وجوده ـ الخطاب ـ وتحقق موضوعه وشرطه (١) ولا يأبى عن عدم امتثال نفسه في حالة عدم تحقق وجوده. هذه حصيلة النقطة الثالثة وبتمامها يتجلى ان فكرة الترتب فكرة ممكنة لان التنافي بين الأمرين لا ينشأ الا من ناحية الامتثال على ما تقدم في النقطة الاولى ، وقد اثبتنا انه لا تنافي بين صل وانقذ من ناحية الامتثال ، فلا امتثال صل ينافي امتثال انقذ ـ على ما اتضح في النقطة الثانية ـ ولا امتثال انقذ ينافي امتثال صل على ما اتضح في النقطة الثالثة.

نقاط ثلاث :

قوله ص ٣١٧ س ٤ وهكذا نعرف ... الخ : وبعد اتضاح امكان فكرة الترتّب نذكر ثلاث نقاط ترتبط بالفكرة المذكورة :

١ ـ اتضح مما سبق ان كل تكليف ليس مشروطا بخصوص سلامة الاعضاء المعبر عنها بالقدرة التكوينية بالمعنى الأخص بل هو مشروط اضافة لذلك بعدم الاشتغال بامتثال تكليف آخر.

ونستدرك الآن لنقول : ان التكليف وان كان مشروطا بعدم الاشتغال بامتثال تكليف آخر ولكن مقصودنا من ذلك هو عدم الاشتغال بتكليف آخر مساو او اهم ، فامر صل مثلا مشروط بعدم الاشتغال بواجب آخر اهم من الصلاة او مساو لها ، وبتعبير جامع هو مشروط بعدم الاشتغال بواجب آخر لا يقل اهمية عن الصلاة ، اما اذا كان الواجب الآخر اقل اهمية فلا يكون وجوب

__________________

(١) الشرط والموضوع شيء واحد ، فان كل شرط للوجوب هو موضوع له

٢٣٤

الصلاة مقيدا بعدم الاشتغال به ، فانه لا معنى لاشتراط الواجب بعدم الاشتغال بما هو أدون منه فان وجوب المهم هو الذي يعقل اشتراطه بترك الاهم ولا معنى لاشتراط وجوب الاهم بترك المهم لكونه خلف فرض الاهمية (١).

٢ ـ اتضح ان صيغة التقييد التي يحكم بها العقل في كل تكليف هي : ان كل تكليف هو مشروط بعدم الاشتغال بالاهم او بالمساوي ، واذا واجه المكلّف واجبين كالصلاة وازالة النجاسة فللتعرف على ان ايهما هو المشروط بترك الآخر لا بدّ من التفحص على الملاك الأهم (٢) ، فان كان ملاك الصلاة هو الأهم كان وجوب الازالة هو المشروط بعدم الاشتغال بالصلاة ويبقى وجوب الصلاة مطلقا ، ولو فرض العكس فالعكس ، ولو كانا متساويين كان كل منهما مشروطا بترك امتثال الآخر المعبّر عنه بالترتّب من الجانبين.

ثم انه لو كان احد الوجوبين مشروطا بترك الآخر واراد المكلّف الامتثال بشكل لا يقع في العصيان فعليه الاتيان بالاهم فانه حينئذ يكون ممتثلا لوجوب الاهم كما هو واضح وفي نفس الوقت يكون وجوب المهم ساقطا عنه حيث ان وجوب المهم مشروط بترك الاهم ، فاذا تحقق الاهم سقط وجوب المهم. وعليه فلو اتى المكلّف بالاهم لم يكن عاصيا لشيء من الأمرين بينما لو حقق المهم فهو وان كان ممتثلا لامره لكنه يكون عاصيا لأمر الاهم. هذا لو كان احد الواجبين اهم ، اما لو كانا متساويين فبأي واحد منهما اتى المكلّف يكون ممتثلا لان الاتيان باي واحد منهما يكون موجبا لامتثال امره وفي نفس الوقت يكون موجبا

__________________

(١) وقد اشار قدس‌سره لهذه النقطة بقوله : وهكذا نعرف ... الخ

(٢) وقد تسأل : ما هو الطريق لاحراز اهمية الملاك؟ والجواب : توجه عدة طرق نذكر بعضها :

أ ـ ان يكون احد الواجبين فوريا والآخر موسعا ، فان الفوري هو الاهم.

ب ـ ان يكون احدهما مما له بدل والآخر مما ليس له بدل ، فان ما لا بدل له هو الأهم.

ج ـ ان يدل الاجماع على ان الملاك الأهم هذا دون ذاك

٢٣٥

لسقوط الأمر بالآخر (١).

٣ ـ وقد تسأل عن ثمرة البحث عن امكان الترتّب واشتراط كل تكليف بعدم الاشتغال بامتثال واجب آخر اهم او مساو؟ والجواب : تظهر الثمرة في ثلاثة موارد هي (٢) :

الثمرة الاولى : بناء على تقييد كل تكليف بعدم الاشتغال بالأهم او المساوي لا يكون بين خطاب صل وازل تعارض (٣) بل تزاحم (٤). ووجه ذلك ان الدليلين انما يكونان متعارضين فيما اذا لم يمكن تشريعهما للتكاذب بينهما ، ومن الواضح بعد اشتراط كل تكليف بعدم الاشتغال بالاهم او المساوي يكون مفاد خطاب صل

__________________

(١) وقد اشار ١ لهذه النقطة بقوله : ومن هنا نصل الى صيغة عامة للتقييد ... الخ.

(٢) كان من المناسب عدّ الثمرة واحدة لا متعددة ، فان ما يذكر تحت عنوان الثمرة الثانية والثالثة هما من لوازم الثمرة الاولى.

(٣) المقصود من التعارض هو تكاذب الدليلين في مقام التشريع وعدم امكان جعل كلا الحكمين ، ونذكر لذلك مثالين :

أ ـ اذا قيل صل ولا تصل فانه مع صدور صل لا يمكن صدور لا تصل ، وهذا ما يسمى بالتعارض بنحو التباين.

ب ـ اذا قيل اكرم كل عالم ولا تكرم اي فاسق فان الاول يدل على وجوب اكرام كل عالم سواء كان عادلا ام فاسقا ، والثاني يدل على حرمة اكرام اي فاسق سواء كان عالما ام لا فيحصل التعارض بينهما في العالم الفاسق ، فهذا يقول اكرمه وذاك يقول لا تكرمه ، ويسمى هذا بالتعارض بنحو العموم والخصوص من وجه. وعلى هذا فالتعارض تارة يكون بنحو التباين واخرى بنحو العموم من وجه

(٤) المتزاحمان هما الحكمان اللذان يمكن تشريعهما غير ان المكلّف تضيق قدرته عن امتثالهما معا كوجوب الصوم ووجوب التكسّب تحصيلا للمعاش ، فان تشريعهما معا ممكن ، فمن الوجيه ان يقال صم وتكسب ، واذا لم يمكن لفرد في بعض الاحيان الجمع بينهما كمن يعيقه الصوم عن التكسب تحقق التزاحم بينهما لا لعدم امكان تشريعهما بل لضيق القدرة عن امتثالهما.

والوظيفة اتجاه المتزاحمين هي تقديم الاهم ملاكا سواء كان موافقا للكتاب ومخالفا للعامة او لا بينما الوظيفة اتجاه المتعارضين هي تقديم الارجح سندا او دلالة فيقدم المخالف للعامة او الموافق للكتاب او الاشهر ويقطع النظر عن اهمية الملاك.

٢٣٦

وازل هكذا : صل ان لم تشتغل بواجب اهم او مساو وازل ان لم تشتغل بواجب اهم او مساو ، ولا محذور في جعل مثل هذين الحكمين.

ومن هنا نعرف معنى العبارة القائلة بان « باب التزاحم خارج عن باب التعارض » فان المقصود منها هو ما ذكرناه اي ان مثل صل وازل اللذين هما متزاحمان لا يوجد بينهما تعارض بينما بناء على انكار فكرة الترتب يتحقق بينهما التعارض ولا يكون التزاحم بينهما اجنبيا عن باب التعارض.

ان قلت : بل يوجد تعارض بين صل وازل ، فان الأمر بالصلاة في قوله تعالى : ( « اقم الصلاة لدلوك الشمس ... الآية » ) مطلق وليس مقيدا بعدم الاشتغال بالازالة ، وهكذا الامر بالازالة هو مطلق وليس مقيدا بعدم الاشتغال بالصلاة ، ومثل هذين المفادين المطلقين لا يمكن جعلهما وبينهما تعارض.

قلت : ان الخطابين وان كانا من حيث اللفظ مطلقين ولم يقيد احدهما بترك الاشتغال بواجب آخر الا انهما مقيدان بحكم العقل بعدم الاشتغال بواجب آخر اهم او مساو وهو يكفي لرفع التعارض.

التزاحم بين الواجب والحرام

التزاحم بين التكليفين له حالتان ، فتارة يكون بين تكليفين كلاهما وجوبي كالتزاحم بين امر ازل وصل ، واخرى بين تكليفين احدهما وجوبي والآخر تحريمي كمن اوشك على الغرق وتوقّف انقاذه على اجتياز ارض مغصوبة متوسطة بينه وبين النهر ، فان وجوب الانقاذ وحرمة الغصب حكمان متزاحمان ولا تعارض بينهما. اما انه لا تعارض بينهما فلأن كلا منهما مقيد بعدم الاشتغال بواجب آخر مساو او هم ، وكل خطابين من هذا القبيل لا يقع بينهما تعارض ، واما انه يوجد بينهما تزاحم فباعتبار ضيق قدرة المكلّف عن امتثال كلا

٢٣٧

الحكمين (١)

الثمرة الثانية : واذا تحقق التزاحم بين صل وازل طبقا للثمرة السابقة فاللازم اعمال مرجحات باب التزاحم وهي تقديم الاهم ملاكا حيث انه بتقديمه ينتفي وجوب المهم لكونه مشروطا بعدم الاشتغال بالاهم ، فاذا قدم المكلّف الازالة واشتغل بها لم يبق للصلاة وجوب وبالتالي لم يكن عاصيا لشيء من الخطابين ، وهذا بخلاف ما لو قدم المهم فانه يكون عاصيا لأمر الاهم.

هذا كله لو كان اهم في البين ، اما اذا كانا متساويين فالمكلّف مخيّر في تقديم اي واحد منهما شاء لان كلا منهما مشروط بعدم الاشتغال بالآخر ، فاذا اشتغل بهذا انتفى وجوب ذاك ، واذا اشتغل بذاك انتفى وجوب هذا.

واذا اهمل المكلّف كلا الواجبين الاهم والمهم فهل يستحق عقابين او عقابا واحدا؟ المناسب لفكرة الترتّب القائلة بان كلا التكليفين موجه الى المكلّف بنحو الترتّب الالتزام باستحقاق عقابين عقاب على مخالفة هذا وعقاب على مخالفة ذاك ، لان المفروض توجه كلا التكليفين الى المكلّف.

ولكن قد يشكل على الالتزام بتعدد العقاب بانه لمّا لم يمكن الجمع بين الصلاة والازالة فلا وجه لاستحقاق عقابين بل المناسب استحقاق عقاب واحد. وقد ذكر الآخوند (٢) ان استاذه الميرزا محمّد حسن الشيرازي قدس‌سره كان من القائلين بامكان فكرة الترتب وكان الآخوند يشكل عليه بان لازم الفكرة المذكورة الالتزام بتعدد العقاب عند ترك كلا التكليفين والحال انه مما لا يمكن

__________________

(١) هذا وقد ذكر الميرزا في اجود التقريرات ج ١ ص ٣٢٢ بعض الشبهات على الترتب بين الواجب والحرام وناقشها.

ثم ان اقحام بيان هذا المطلب ـ اي التزاحم بين الواجب والحرام ـ اثناء بيان الثمرات غير مناسب ، بل المناسب ذكره مستقلا بعد الفراغ من ذلك

(٢) الكفاية ج ١ ص ٢١٨ طبعة المشكيني

٢٣٨

الالتزام به لعدم تمكن المكلّف من الجمع بين الازالة والصلاة معا.

هذا ويمكن مناقشة الآخوند بامكان الالتزام بتعدد استحقاق العقاب عند ترك كلا التكليفين ، ومجرّد ان الجمع بين الصلاة والازالة غير ممكن لا يمنع من تعدد الاستحقاق ، اذ المناط في استحقاق العقاب هو فعلية التكليف والمفروض ان كلا التكليفين فعلي في حق المكلّف.

الثمرة الثالثة : واذا اتضح تحقق التزاحم بين خطاب صل وازل بناء على فكرة الترتب وبالتالي لزوم تقديم الاهم ملاكا فهل ان تقديم الاهم كالازالة مثلا يعني سقوط التكليف بالصلاة سقوطا تاما او يعني السقوط الناقص؟ والجواب : انه يعني السقوط الناقص ، فتقديم وجوب الازالة يقتضي سقوط الوجوب عن الصلاة حالة الاشتغال بالازالة فقط ويبقى ثابتا حالة عدم الاشتغال بها ، وبهذا يحصل الفرق بين حالة التعارض وحالة التزاحم ، فانه لو اخذنا برأي الآخوند القائل باستحالة الترتب كان بين خطاب صل وازل تعارض ، فاذا قدمنا خطاب ازل من باب موافقته للكتاب او مخالفته للعامة فخطاب صل يسقط من اساسه وهذا بخلاف ما لو قلنا بامكان الترتب فانه يتحقق التزاحم وبتقديم الاهم يبقى التكليف بالمهم ثابتا عند عدم الاشتغال بالاهم (١).

الامكان يستلزم الوقوع :

قوله ص ٣٢١ س ٩ ولا يحتاج اثبات هذا الوجوب الترتبي ... الخ : تقدم ان المكلف عند توجه الامر بالازالة اليه يمكن ان يوجه له في الوقت نفسه الامر

__________________

(١) وبهذا اتضح امكان صياغة الثمرات الثلاث بصيغة ثمرة واحدة فيقال : بناء على امكان فكرة الترتب يتحقق تزاحم بين الخطابين دون التعارض ويترتب على ذلك لزوم تقديم الاهم ملاكا ولازم ذلك عدم سقوط الخطاب بالمهم من اساسه

٢٣٩

بالصلاة مشروطا بترك الازالة. وقد يقال : ان مجرّد امكان توجيه الوجوب المذكور للمكلّف ما لم يرتق الامكان الى مستوى الوقوع غير نافع فالمهم اثبات هذا الوجوب بالفعل ولا يكفي مجرّد امكانه ، فان صحة الصلاة في المسجد الذي فيه نجاسة تحتاج الى وجود امر بها بالفعل ولا يكفيها مجرد امكان وجوده ، وواضح ان امكان الشيء لا يستلزم وقوعه.

والجواب : ان الامكان وان لم يكن مستلزما للوقوع ولكنه في خصوص مقامنا يستلزمه بتقريب انه يوجد لدينا امر بالصلاة يقول « اقم الصلاة لدلوك الشمس ... الخ » والعقل بعد حكمه بتقييد كل تكليف بعدم الاشتغال بالاهم او المساوي فمن اللازم تقيد الخطاب المذكور بعدم الاشتغال بالازالة التي هي واجب اهم او مساو للصلاة. وبهذه الطريقة يثبت ان الآية الكريمة تدل على تحقق وجوب للصلاة مشروطا بعدم الاشتغال بالازالة.

الثمرة العملية لفكرة الترتب :

قوله ص ٣٢١ س ١٥ ومن نتائج هذه الثمرة ... الخ : اتضح مما سبق ان ثمرة فكرة الترتب هي تحقق التزاحم بين صل وازل بخلافه بناء على انكارها فانه يتحقق التعارض ولكن الثمرة بهذا المقدار لا تعدو كونها ثمرة نظرية واصولية الا ان من نتائج الثمرة المذكورة تحقق ثمرة عملية وهي تصحيح الصلاة عند الاشتغال بالازالة فانه بعد تحقق التزاحم بين صل وازل وتقديم الأمر بالاهم يبقى الأمر بالمهم مشروطا بترك الأهم ، فهناك امر متعلق بالصلاة مشروطا بترك الازالة ، فاذا ترك المكلّف الازالة واشتغل بالصلاة وقعت منه صحيحة لوجود امر ترتبي متعلق بها ، وهذا بخلافه على رأي الآخوند المنكر لامكان الترتب فانه لا يمكنه

٢٤٠