الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني - ج ١

الشيخ محمّد باقر الإيرواني

الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني - ج ١

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر الإيرواني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المحبين للطباعة والنشر
المطبعة: قلم
الطبعة: ١
ISBN: 964-91029-3-0
ISBN الدورة:
964-91029-7-3

الصفحات: ٤٩٢

خارج عن حقيقة زيد وعمرو ولكنه جامع يجمعهما ، وحديثنا في هذا المقام يرتبط.

بالجامع الذاتي الذي هو عبارة عن المقومات الذاتية.

٢ ـ لو اردنا الحصول على الجامع الذاتي بين الشيئين فاللازم الغاء الفوارق وما به يمتاز احدهما عن الآخر ، وما يتبقى بعد طرح ما به الامتياز يكون هو الجامع الذاتي بين الشيئين ، فاذا اردنا الحصول على الجامع الذاتي بين زيد وعمرو طرحنا المشخصات الفردية التي بها يمتاز احدهما عن الآخر ، وما يتبقى ـ وهو المقومات الذاتية التي هي الحيوان والناطق ـ هو الجامع الذاتي.

٣ ـ واذا اردنا في المقام الحصول على الجامع الذاتي بين النسبتين فلا بد من طرح ما به تمتاز احداهما عن الاخرى ، ومن الواضح ان ما به امتياز النسبتين ليس الاّ الطرفين اللذين هما بنفسهما المقوم الذاتي لكل نسبة ، فاذا اردنا طرحهما فمعنى ذلك انا طرحنا المقومات الذاتية وبالتالي لا يبقى عندنا شيء ليكون الجامع الذاتي.

وبهذا يثبت ان الجامع الذاتي بين النسب ـ او قل الاشتراك في ماهية واحدة ـ غير موجود (١). ويثبت ايضا ان كل نسبة تباين النسبة الاخرى من حيث ذاتها ، وهو المطلوب ، اجل الجامع الذاتي بين النسب وان كان متعذرا الا ان الجامع العرضي ممكن وثابت وهو مفهوم النسبة ، فان مفهوم النسبة جامع عرضي بين افراد النسبة.

__________________

(١) وممن اختار ذلك الشيخ الاصفهاني في كتابه « الاصول على النهج الحديث » ص ٢٥ خلافا للشيخ العراقي في بدايع الافكار س ٥٧ حيث ذهب الى وجود الجامع الذاتي.

٣٤١

المرحلة الثالثة :

وفي هذه المرحلة يثبت قدس‌سره ان الوضع في باب الحروف هو من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص وليس من قبيل الوضع العام والموضوع له العام كما اختاره الآخوند.

والوجه في ذلك ان الوضع العام والموضوع له العام لا يمكن الا اذا كان هناك جامع ذاتي بين الافراد ليوضع اللفظ لذلك الجامع الذاتي ، كما هو الحال في افراد الانسان ، فانه يوجد جامع ذاتي بينها وهو الحيوان الناطق ، فاذا تصورنا هذا الجامع الذاتي ووضعنا اللفظ له كان الوضع عاما حيث تصورنا معنى عاما وكان الموضوع له عاما ايضا حيث وضعنا اللفظ لذلك المعنى العام الذي تصورناه ، وفي مقامنا حيث لا يوجد جامع ذاتي بين افراد النسبة فالحروف لا تكون موضوعة له بل هي موضوعة للافراد الخاصة من النسبة ، ولكن حيث لا يمكننا تصور جميع افراد النسبة الابتدائية مثلا لنضع لها كلمة « من » فلا بد وان نتصور مفهوما عاما ـ يحكي عن تلك الافراد ليمكننا بواسطته تصور تلك الافراد اجمالا وبنحو ما ـ كمفهوم النسبة الابتدائية ونضع كلمة « من » بازاء افرادها فيكون الوضع عاما حيث تصورنا معنى عاما وهو مفهوم النسبة الابتدائية والموضوع له خاصا حيث وضعنا كلمة « من » بازاء الافراد الخاصه.

خصوصية الموضوع له.

اذن الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص ، ولكنا نستدرك ونقول : قد يتوهم ان المقصود من كون معاني الحروف خاصة وجزئية انها جزئية بالمعنى المنطقي ، اي هي لا تقبل الصدق على كثيرين ، بيد انه توهم فاسد ، حيث نرى

٣٤٢

بالوجدان ان معاني الحروف تنطبق على كثيرين ، فلو قلت « سر من البصرة » حصل الامتثال بالسير من اي نقطة من نقاط البصرة ، وهذا دليل واضح على ان معنى كلمة « من » ليس جزئيا والاّ فكيف يصدق الامتثال بالسير من اي نقطة من نقاط البصرة.

اذن ليس المراد من كون معاني الحروف جزئية انها جزئية بمعنى عدم الصدق على كثيرين بل هو بمعنى تقوّم كل نسبة بطرفيها ، فالنسبة في قولنا « النار في الموقد » جزئية بمعنى انها غير النسبة في قولنا « الكتاب في المحفظة » باعتبار تقوّم تلك بطرفين يغايران طرفي هذه.

خصائص ثلاث للمعنى الحرفي.

والخلاصة من كل ما تقدم ان للمعنى الحرفي خصائص ثلاث ، فهو اولا سنخ معنى يكون عين الربط الخارجي بالنظر التدقيقي على خلاف المعاني الاسمية فانها عين الخارج بالنظر غير التدقيقي ، وقد تكلفت المرحلة الاولى الاشارة الى هذه الخصوصية.

وهو ثانيا تتباين افراده من حيث الذات والحقيقة ولا يوجد بينها جامع ذاتي ، وقد تكلفت المرحلة الثانية الاشارة الى هذه الخصوصية.

وهو ثالثا موضوع بالوضع العام والموضوع له الخاص ، وقد تكلفت المرحلة الثالثة الاشارة الى هذه الخصوصية.

هذه هي المعالم الاساسية للاتجاه الثاني في المعنى الحرفي ، ولاجل ايضاحها تعرض السيد الشهيد قدس‌سره الى المراحل الثلاث.

٣٤٣

قوله ص ٩٧ س ١٢ لما تقدم :

اي ص ٤٤.

قوله ص ٩٨ س ١٢ يري الحقيقة :

اي الربط الخارجي.

قوله ص ٩٨ س ١٢ تصوّرها :

الصواب : تصورا.

قوله ص ٩٩ س ١٣ على بعض :

الصواب : عن بعض.

قوله ص ١٠٠ س ٣ فما يحفظ من حيثية بعد الغاء ... الخ :

في العبارة شيء من الابهام حيث توهم انه بعد الغاء الطرفين يبقى شيء ولكنه لا يصلح لان يكون جامعا ذاتيا ، وهذا غير مقصود جزما بل المقصود انه بعد الغاء الطرفين لا يبقى شيء ليكون جامعا ذاتيا.

قوله ص ١٠٠ س ٥ النسب :

الصواب : النسبة.

قوله س ١٠٠ س ٨ اثبت المحققون :

كالشيخ الاصفهاني في نهاية الدراية ج ١ ص ١٨ والاصول على النهج الحديث ص ٢٥.

هيئات الجمل.

قوله ص ١٠١ س ٣ كما ان الحروف موضوعة للنسبة ... الخ :

استيضاح هذا البحث يتوقف على استذكار مقدمات ثلاث هي :

٣٤٤

١ ـ ان لكل كلام صادر من اي متكلم ثلاث دلالات ، فلو سمعنا شخصا يقول « الاسلام حق » خطر لذهننا معنى الاسلام ومعنى الحق ، وهذا الخطور يحصل حتى لو كان المتكلم نائما بل ولو حصلت الجملة المذكورة من اصطكاك حجرين ، ويسمى الخطور المذكور بالدلالة التصورية ، فالدلالة التصورية اذن هي خطور المعنى وتصوره عند سماع اللفظ.

ولو فرض ان الجملة السابقة صدرت من متكلم غير نائم كانت دالة على ان المتكلم قد قصد اخطار معناها للذهن ، ودلالة الكلام على قصد الاخطار يسمى بالدلالة التصديقية الاولى ، وهذه الدلالة لا تحصل فيما اذا صدرت الجملة المذكورة من نائم او من اصطكاك حجرين ـ بخلافه في الدلالة التصورية ـ اذ النائم لا يدل الكلام الصادر منه على قصده اخطار المعنى.

وبعد ان ثبت كون الجملة الصادرة من غير النائم تدل على قصده اخطار معناها لذهن السامع يبقى ان نعرف ما هو الغرض من قصد المتكلم لاخطار المعنى فهل هو يقصد اخطار المعنى لا لغرض سوى اخطار المعنى او له غرض آخر؟ والجواب : ان المتكلم يقصد اخطار المعنى لاجل الاخبار والحكاية عن ذلك المعنى ، ودلالة الكلام على ان المتكلم قد قصد من اخطاره المعنى الاخبار والحكاية ولم يكن هازلا تسمى بالدلالة التصديقية الثانية ، وهذه الدلالة لا تحصل الا اذا كان المتكلم جادا غير هازل بخلافه في الدلالة التصديقية الاولى فانها تثبت في حق الهازل ايضا ، اذ الهازل قاصد لاخطار معنى الجملة ولكن لا لغرض الحكاية والاخبار عن جد.

واذا اتضحت هذه الدلالات الثلاث يبقى ان نعرف المنشأ لحصول هذه الدلالات.

٣٤٥

اما بالنسبة للدلالة التصورية فسببها الوضع ، فان اللفظ لما كان موضوعا للمعنى صار سماعه موجبا لخطور المعنى وان صدر من اصطكاك حجرين ، ومن هنا قيل ان الدلالة الناشئة من الوضع هي الدلالة التصورية.

واما بالنسبة الى الدلالتين الاخيرتين فقد ذكر السيد الخوئي دام ظله ان سببهما هو الوضع ـ ببيان يأتي ـ بينما المشهور والسيد الشهيد قالوا ان السبب ليس هو الوضع بل الظهور الحالي السياقي ، فان كل متكلم اذا تكلم بكلام فظاهر حاله انه يقصد اخطار معناه ، كما وان ظاهر حاله ايضا كونه قاصدا اخطار المعنى لغرض الاخبار عن جد ، ولاجل هذا الظهور تنشأ الدلالتان التصديقيتان.

٢ ـ اختلف في تفسير حقيقة الوضع ، فالمشهور قالوا بانه عبارة عن تخصيص اللفظ بالمعنى وعلى تعبير السيد الشهيد عبارة عن القرن بين اللفظ والمعنى ، وفي مقابل ذلك اختار السيد الخوئي دام ظله ان الوضع عبارة عن التعهد فلو سميت ولدي عليا فانا متعهد باني لا اتلفظ بكلمة « علي » الا اذا كنت قاصدا ولدي.

ولازم الوضع بتفسيره الاول ان يكون سماع اللفظ موجبا لخطور المعنى وان صدر من نائم ، اذ ذاك مقتضى تخصيص اللفظ بالمعنى وقرنه به ، بينما لازم الوضع بتفسير السيد الخوئي ان يكون اللفظ دالا على قصد المتكلم اما للاخطار او للاخبار ، وبتعبير آخر تكون الدلالة الناشئة من الوضع هي الدلالة التصديقية الاولى او الثانية.

٣ ـ ان الجملة على قسمين ، فمرة تكون تامة واخرى ناقصة ، والتامة هي المشتملة على نسبة تامة يصح السكوت عليها كجملة « زيد قائم » ، بينما الناقصة هي الجملة المشتملة على نسبة ناقصة لا يصح السكوت عليها كجملة « قيام

٣٤٦

زيد » (١).

وقد يطرح هذا السؤال ويقال كيف صارت النسبة في قولنا « زيد قائم » تامة بينما اصبحت في قولنا « قيام زيد » ناقصة مع انه في عالم الخارج لا يختلف حال نسبة القيام لزيد بين ان نقول « زيد قائم » او « قيام زيد » ، اذ اتصاف زيد بالقيام في الخارج هو بشكل واحد لا يختلف في الحالتين؟ والجواب : انه في جملة « زيد قائم » تأتي نفس النسبة الى الذهن ، اي يأتي الطرفان ـ وهما زيد والقيام ـ وبتبع مجيئهما الى الذهن تاتي النسبة اليه ايضا ، وهذا بخلافه في جملة « قيام زيد » فان نفس النسبة لا تأتي الى الذهن ، اذ القيام وزيد لم يلحظا طرفين حتى تحصل نسبة بينهما بل لو حظا شيئا واحدا ، وواضح ان الشيء الواحد ليس فيه نسبة لانها فرع وجود شيئين ، اجل ان قيام زيد وان لوحظ شيئا واحدا اندمج فيه القيام بزيد ولكنه بالتحليل ينحل الى القيام وزيد والنسبة ، فالنسبة اذن ثابتة في جملة « قيام زيد » ولكنه ثبوت تحليلي ومستتر بخلافه في جملة « زيد قائم » فان النسبة ثابتة فيها ثبوتا صريحا.

وعلى هذا تكون تمامية النسبة ناشئة من لحاظ زيد وقائم طرفين غير مندمجين ، ولازمه مجيء النسبة الى الذهن مجيئا صريحا ، واما نقصان النسبة فهو ناشىء من ملاحظة الطرفين مندمجين وكانهما شيء واحد ، ولازمه كون النسبة غير ثابتة ثبوتا صريحا.

وبعد هذه المقدمات الثلاث ـ التي مرت في الحلقة الاولى والثانية ـ نعود لا يضاح البحث ، وحاصله : مرّ ان الحروف تدل على النسبة ، والآن نقول كما ان

__________________

(١) سيأتي في المبحث التالي اي ص ١٠٢ من الحلقة التعرض للفرق بين الجملة التامة والناقصة.

٣٤٧

الحروف تدل على النسبة كذلك هيئات الجمل تدل على النسبة ، فهيئة جملة « زيد قائم » تدل على نسبة القيام لزيد ، بيد انه اذا كانت الجملة تامة مثل « زيد قائم » فهيئتها تدل على نسبة تامة بينما اذا كانت ناقصة مثل « قيام زيد » فهي تدل على نسبة ناقصة.

هذا ولكن السيد الخوئي دام ظله اختار ان هيئة الجملة التامة تدل على قصد الاخبار الذي هو المدلول التصديقي الثاني ، وهيئة الجملة الناقصة تدل على قصد الاخطار الذي هو المدلول التصديقي الاول ، والسبب فيما ذكره ناشىء من تفسيره للوضع ، حيث يرى انه عبارة عند التعهد ، ولازم التعهد كما مر ان يكون اللفظ دالا على القصد.

والصحيح ان الوضع لا يدل على القصد ـ اي لا يدل على المدلول التصديقي الاول او الثاني ـ بل هو يدل على المدلول التصوري ، اي يوجب الاخطار فقط ، واما الدلالتان التصديقيتان فهما لا ينشئان من الوضع بل من الظهور الحالي السياقي كما تقدم.

قوله ص ١٠١ س ١٠ او الطلب :

عطف على « الحكاية » ، اي وهو قصد الحكاية فيما اذا كانت الجملة خبرية ، او قصد الطلب ـ وجعل الحكم ـ فيما اذا كانت الجملة انشائية ، وقوله « وجعل الحكم » عطف تفسير على « الطلب ».

قوله ص ١٠١ س ١١ وهكذا :

اي مثل قصد التمني او الترجي او الاستفهام او غير ذلك من اقسام الانشاء ، فان للانشاء اقساما متعددة احدها الطلب.

قوله ص ١٠١ س ١٣ الذي يقتضي ان تكون الدلالة الوضعية تصديقية :

٣٤٨

لان التعهد معناه قصد المعنى عند الاتيان باللفظ ، فقصد المعنى مأخوذ ضمن الوضع والوضع يفيدنا قصد المعنى.

قوله ص ١٠١ س ١٣ والمدلول الوضعي تصديقيا :

عطف تفسير على « الدلالة الوضعية تصديقية ».

الجملة التامة والجملة الناقصة.

قوله ص ١٠٢ س ٤ ولا شك في الفرق بين الجملة التامة ... الخ :

كلنا يشعر بالوجدان بوجود فرق بين الجملة التامة مثل « زيد قائم » والجملة الناقصة مثل « قيام زيد » ، ولكن ما هو هذا الفرق الذي نشعر به بالوجدان؟ والسيد الخوئي قدس‌سره الذي يرى ان الوضع عبارة عن التعهد ـ اي التعهد بارادة تفهيم المعنى عند الاتيان باللفظ ـ تكون الدلالة الناشئة من الوضع على رأيه هي قصد اخطار المعنى او قصد الحكاية (١) ، وعلى ضوء ذلك فرّق دام ظله بين الجملة التامة والناقصة ، فالجملة التامة موضوعة عنده لقصد الاخبار بينما الجملة الناقصة موضوعة لقصد الاخطار ، فزيد قائم موضوع لقصد الاخبار عن ثبوت القيام لزيد بينما قيام زيد موضوع لقصد اخطار قيام زيد.

واما بناء على رأي المشهور القائل بان الوضع عبارة عن تخصيص اللفظ بالمعنى او القرن بينهما فهو لا يفيد الاّ خطور المعنى عند سماع اللفظ ـ ويعبر عن الخطور بالدلالة التصورية ـ ولا يفيد القصد فكيف اذن نفسر الفرق بين الجملة

__________________

(١) ويسمى اصل القصد بالمدلول التصديقي ، ويسمى قصد الاخطار بالمدلول التصديقي الاول بينما قصد الحكاية يسمى بالمدلول التصديقي الثاني ، اذن المدلول التصديقي يساوي القصد ، ويمكنك بدل كلمة « المدلول التصديقي » ان تعبر بالقصد.

٣٤٩

التامة والناقصة؟ ان في الفرق احتمالين :

١ ـ ان تكون كلتا الجملتين ـ كجملة « زيد قائم » وجملة « قيام زيد » موضوعة لنسبة القيام لزيد ، ولا فرق بينهما من هذه الناحية ، اي من ناحية المعنى الموضوع له ، وانما الفرق بينهما من ناحية القصد ، اي المدلول التصديقي ، فنحن نقصد بجملة « زيد قائم » الاخبار عن ثبوت القيام لزيد بينما في جملة « قيام زيد » نقصد اخطار قيام زيد.

وباختصار : لا فرق بينهما من ناحية المدلول التصوري ـ اي المعنى الموضوع له وهو النسبة ـ بل من ناحية المدلول التصديقي وهو القصد.

وهذا الاحتمال باطل ، اذ لو كانت كلتا الجملتين موضوعة لنسبة واحدة وهي نسبة القيام لزيد فلماذا لا يصح ان نقصد الاخبار بجملة « قيام زيد » بينما يصح قصده بجملة « زيد قائم »؟ ان صحة قصد الاخبار بهذه الجملة وعدم صحته بتلك دليل على ان المعنى الموضوع له في كلتا الجملتين ليس واحدا.

٢ ـ ان تكون كلتا الجملتين موضوعة للنسبة ولكن جملة « زيد قائم » موضوعة للنسبة التامة وجملة « قيام زيد » موضوعة للجملة الناقصة فالاختلاف على هذا الاساس يكون في المعنى الموضوع له ، اي في المدلول التصوري ، لكن يبقى السؤال عن الفرق بين النسبة التامة والنسبة الناقصة؟

ان الفرق بينهما قد تجلى خلال البحث السابق ، فتمامية النسبة ـ في قولنا « زيد قائم » ـ تنشأ من مجيئها الى الذهن وهي ظاهرة وبارزة ، وما ذاك الاّ من اجل ان طرفيها يأتيان الى الذهن وهما طرفان ، ومع توجه الطرفين الى الذهن وهما طرفان فمن اللازم ثبوت النسبة في الذهن وهي بارزة ، وهذا بخلافه في النسبة الناقصة ـ كقولنا « قيام زيد » ـ فان نقصانها ينشأ من مجيئها الى الذهن

٣٥٠

وهي مستترة غير بارزة لان طرفيها لا يأتيان الى الذهن وهما طرفان بل بما هما طرف واحد ، فقيام زيد مثلا مفهوم واحد في الذهن ، ومع كونه مفهوما واحدا كيف تظهر النسبة بين القيام وزيد ، اجل بعد تحليل هذا المفهوم الواحد الى القيام وزيد تحصل النسبة بينهما والاّ فهي قبل ذلك مستترة وتحليلية.

وان شئت قلت : ان تمامية النسبة ونقصانها من شؤون عالم الذهن لا الخارج ، اذ النسبة تصير تامة حينما تصاغ الجملة من مبتدأ وخبر مثل « زيد قائم » ، وتصير ناقصة حينما تصاغ من صفة وموصوف او من مضاف ومضاف اليه مثل « زيد القائم » او « قيام زيد » ، ومن الواضح ان كون الشيء مبتدأ وخبرا او مضافا ومضاف اليه ليس امرا خارجيا فان ثبوت القيام لزيد في الخارج لا يكون مرة مبتدأ وخبرا واخرى مضافا ومضافا اليه بل هو بشكل واحد لا يختلف وانما الاختلاف هو في عالم الذهن ، ففي الذهن تارة يكون الشيء مبتدأ وخبرا واخرى مضافا ومضافا اليه ، وطبيعي مع كون الجملة مبتدأ وخبرا في الذهن تصير النسبة في الذهن ظاهر وبارزة فتكون تامة بينما لو كانت الجملة في الذهن مضافا ومضافا اليه لا تكون النسبة ظاهرة وبارزة فتصير ناقصة.

قوله ص ١٠٢ س ٥ في المعنى الموضوع له :

الأنسب حذف هذه العبارة لانه سيأتي منه قدس‌سره ابراز احتمال عدم الفرق في المعنى الموضوع له ، ومعه فيكون قوله هنا « لا شك في الفرق بين الجملة التامة والناقصة في المعنى الموضوع له » فيه شيء من التهافت.

قوله ص ١٠٢ س ٧ ميز بينها :

المناسب ميز بينهما.

٣٥١

قوله ص ١٠٢ س ٧ كما تقدم في الحلقة السابقة :

بل وفي البحث السابق ايضا.

قوله ص ١٠٢ س ١١ والمدلول التصوري :

المدلول التصوري والمعنى الموضوع له شيء واحد وهكذا المدلول التصديقي والقصد.

قوله ص ١٠٢ س ١٥ هي بنفسها :

اي من دون تقسيمها الى ناقصة وتامة كما هو الحال على الاحتمال الثاني.

قوله ص ١٠٣ س ٣ في المدلول التصوري :

اي في المعنى الموضوع له.

وله ص ١٠٣ س ١١ وتكون النسبة في الذهن تامة :

اي اذن النسبة تكون تامة في عالم الذهن لا في الخارج ، ولكن متى تكون في الذهن تامة؟ انها تكون في الذهن تامة فيما اذا جاءت الى الذهن ووجدت فيه بما هي نسبة.

قوله ص ١٠٣ س ١٢ واما اذا جاءت :

الصواب : حذف كلمة « واما » ، والمناسب ان لا توضع هذه الجملة رأس السطر بل توضع متصلة بالسطر السابق ، اي الصواب في العبارة هكذا : وتكون النسبة في الذهن تامة اذا جاءت الى الذهن ... الخ.

قوله ص ١٠٣ س ١٤ وتكون النسبة ناقصة :

هذا عدل لقوله « وتكون النسبة في الذهن تامة ».

قوله ص ١٠٣ س ١٥ تدمج :

اي النسبة تدمج المضاف بالمضاف اليه وتجعلهما شيئا واحدا.

٣٥٢

قوله ص ١٠٣ س ١٥ وتكون :

بضم التاء وتشديد وكسر الواو.

قوله ص ١٠٤ س ١ صقع :

اي مكان.

قوله ص ١٠٤ س ١ الظاهر :

التعبير بالظاهر اشارة الى انه في الظاهر ليس لها وجود في الذهن ، ولكن بعد التحليل لها وجود.

قوله ص ١٠٤ س ١ وانما هي مستمرة وتحليلية :

الصواب : وانما هي مستترة وتحليلية.

قوله ص ١٠٤ س ٢ ومن هنا قلنا سابقا :

اي في الحلقة الاولى ص ١٠٢.

الجملة الخبرية والانشائية.

قوله ص ١٠٤ س ٥ وتنقسم الجملة التامة ... الخ :

تحدثنا فيما سبق عن الفرق بين الجملة التامة والناقصة ، والآن نتحدث عن الفرق بين الجملة الانشائية والخبرية فمثلا جملة « بعت داري » قد تستعمل في مقام الانشاء وقد تستعمل في مقام الاخبار.

والسؤال المطروح : ما الفرق بين « بعت » الانشائية و « بعت » الخبرية؟ ان اصل وجود الفرق بينهما مسلّم ولكن ما هو؟ وفي الجواب ذكر قدس‌سره ثلاثة فروق :

١ ـ ما ذهب اليه الآخوند قدس‌سره من ان « بعت » الخبرية والانشائية

٣٥٣

موضوعتان لمعنى واحد وهو البيع ـ او فقل نسبة البيع الى البايع ـ ولكن في مقام الاستعمال تارة يقصد ايجاد البيع واخرى يقصد الاخبار عنه ، وعليه فالفرق هو من ناحية القصد ـ الذي يعبر عنه بالمدلول التصديقي ـ والاّ فمن ناحية المعنى الموضوع له ـ الذي يسمى بالمدلول التصوري وهو البيع او نسبة البيع الى البايع ـ لا فرق.

ويرد عليه ما تقدم في الحلقة الاولى ص ١٠٩ من ان هذه التفرقة لو تمت فهي تتم فيما لو كان لفظ الجملة الانشائية والخبرية واحدا مثل كلمة « بعت » ، اما اذا كان مختلفا مثل « أعد » و « اعاد » فلا يمكن ان يكون الفرق من ناحية القصد فقط ، اذ نشعر بالوجدان بوجود الفارق بينهما حتى لو قطعنا النظر عن القصد.

٢ ـ ان يقال بان « بعت » الانشائية موضوعة لايجاد التمليك بينما « بعت » الخبرية موضوعة للاخبار عن التمليك ، فكلتاهما موضوعة للتمليك ولكن تلك وضعت للدلالة على ايجاده وهذه وضعت للدلالة على الاخبار عنه ، فالاختلاف بينهما ليس في اصل الوضع للتمليك ـ فان كليتهما موضوعة للتمليك ـ بل في كيفية الدلالة عليه.

وبكلمة اخرى : انهما يختلفان في المدلول التصوري ـ اي المدلول الوضعي ـ ولكن لا في اصله بل في الدلالة عليه ، فذات المدلول التصوري واحدة وهي التمليك الاّ ان احدهما موضوع للدلالة على ايجاده والآخر للدلالة على الاخبار عنه.

وبكلمة ثالثة : ان المعنى الموضوع له على الرأي الاول هو التمليك فقط بينما على هذا الرأي هو الاخبار عن التمليك او ايجاد التمليك ، فالتمليك على الراي الاول هو تمام المعنى الموضوع له بينما على الثاني هو جزءه والجزء الثاني هو الايجاد

٣٥٤

او الاخبار.

وبهذا يتضح : كما ان الحروف لها معاني ايجادية اي توجد الربط بين « سرت » و « البصرة » مثلا كذلك كلمة « بعت » الانشائية لها معنى ايجادي ، فهي توجد التمليك ، اجل الحروف توجد الربط في مرحلة الكلام بينما « بعت » الانشائية توجد اعتبار التمليك الذي هو امر قائم في نفس المتعاقدين.

ويرده : ان حصيلة هذا الوجه للفرق يرجع الى ان كلمة « بعت » الانشائية موضوعة لايجاد التمليك بخلاف « بعت » الخبرية فانها موضوعة للاخبار عنه ، ونحن في مقام الجواب نسأل عن المراد من التمليك الذي وضعت كلمة « بعت » الانشائية لايجاده ، فان فيه ثلاثة احتمالات :

أ ـ ان يراد به اعتبار البايع والمشتري للملكية في قلبهما ، فان البايع حينما يقول « بعت » يعتبر الملكية في قلبه وهكذا المشتري حينما يقول « اشتريت » يعتبر الملكية في قلبه ، والمراد من التمليك في هذا الاحتمال الاعتبار النفساني القائم في قلب المتعاقدين.

ب ـ ان يراد به اعتبار الشارع للملكية ، فانه حينما يقول البايع « بعت » والمشتري « اشتريت » يعتبر الشارع ملكية البايع للثمن وملكية المشتري للمثمن ، وعليه فالمراد من التمليك في هذا الاحتمال اعتبار الشارع للملكية بعد صدور كلمتي « بعت » و « اشتريت ».

ج ـ ان يراد به اعتبار العقلاء للملكية ، فبعد « بعت » و « اشتريت » يعتبر العقلاء الملكية ، وعليه فالمراد من التمليك الاعتبار العقلائي للملكية.

وعلى تقدير جميع هذه الاحتمالات الثلاثة في المراد من التمليك ـ الاعتبار النفساني في نفس المتعاقدين ، الاعتبار الشرعي ، الاعتبار العقلائي ـ لا يصح ما

٣٥٥

ذكر من وضع كلمة « بعت » الانشائية لايجاد التمليك.

اما اذا كان المقصود وضع كلمة « بعت » لايجاد التمليك النفساني القائم في نفس المتعاقدين فلأن من الواضح لدى كل انسان حينما يقول البايع « بعت » لا تكون كلمة « بعت » هي الموجدة لاعتبار الملكية في قلبه بل هو اعتبر الملكية اولا ثم يقول « بعت » فكلمة « بعت » مبرزة لاعتبار التمليك القائم في قلبه وليست هي الموجدة له.

واما اذا كان المقصود احد الاحتمالين الاخيرين ـ اي وضع كلمة « بعت » لايجاد اعتبار التمليك الشرعي او العقلائي ـ فلأن الشارع او العقلاء وان كانوا يعتبرون الملكية بعد صدور « بعت » و « اشتريت » ولكن من الواضح انهم يعتبرونها فيما اذا استعملت كلمة « بعت » في معناها الموضوع له وكان البايع والمشتري قاصدين لمعناها ، فالشارع او العقلاء لا يعتبرون الملكية الاّ بشرطين : استعمال كلمة « بعت » في معناها وقصد ذلك المعنى على نحو الجد لا الهزل ، وعليه فلا بد وان يكون لكلمة « بعت » معنى متى ما استعملت فيه اعتبر الشارع او العقلاء الملكية لا ان نفس اعتبار العقلاء والشارع للملكية هو معنى كلمة « بعت » فان الاعتبار المذكور اثر لاستعمال كلمة « بعت » في معناها وليس هو نفس معناها ، ومن هنا فنحن نسأل عن ذلك المعنى لكلمة « بعت ».

٣ ـ وهذا الفرق هو الصحيح وهو ما اشير له في الحلقة الاولى ص ١٠٨ ـ ١٠٩ ، وحاصله ان كلمة « بعت » الانشائية موضوعة للبيع ـ وان شئت فقل لنسبة البيع الى البايع ـ وهكذا كلمة « بعت » الخبرية موضوعة للبيع ايضا الاّ ان « بعت » الانشائية موضوعة للبيع منظورا له بما انه شيء يراد ايجاده وتحقيقه بينما « بعت » الخبرية موضوعة للبيع منظورا له بما انه شيء متحقق ومفروغ عنه.

٣٥٦

والفرق بين هذا الوجه وسابقه انه في السابق كان ذات المدلول الوضعي واحدا والاختلاف ليس الاّ في كيفية الدلالة عليه بخلافه في هذا الوجه ، فان الاختلاف في ذات المدلول الوضعي ـ وليس في كيفية الدلالة عليه ـ فهو في احدى الجملتين البيع بما هو متحقق وفي الاخرى البيع بما هو يراد تحقيقه.

توجيه كلام مشهور.

وهناك كلام مشهور يقول ان الجمل الانشائية ايجادية بخلاف الجمل الخبرية فانها خبرية ، وقد يتخيل ان ايجادية الجمل الانشائية تعني وضع كلمة « بعت » مثلا لايجاد التمليك فهي توجد التمليك ، وهذا التخيل باطل على ما ذكرنا سابقا (١) ، بل المناسب ان يراد من كونها ايجادية انها تدل على البيع منظورا له بما انه شيء يراد ايجاده.

قوله ص ١٠٤ س ١٣ فقد يكون المدلول التصوري واحدا :

وهو البيع او قل نسبة البيع الى البايع ، والمراد من المدلول التصوري هو المدلول الوضعي.

قوله ص ١٠٥ س ٥ مع فارق الايجاديتين :

المناسب : مع فارق بين الايجاديتين.

قوله ص ١٠٥ س ٧ بالكلام :

اي بسبب الكلام.

__________________

(١) من ان التمليك اما اعتبار نفساني او شرعي او عقلائي ، وعلى تقدير الجميع لا يمكن وضع كلمة « بعت » لايجاده.

٣٥٧

قوله ص ١٠٥ س ١١ اعتبار تشريعي :

ليس المراد من تشريعي : شرعي ، الذي هو الاحتمال الثاني في المقصود من التمليك ، بل المراد : قانوني.

قوله ص ١٠٥ س ١٣ الاول :

بالرفع : نائب فاعل لقوله « اريد ».

قوله ص ١٠٦ س ١ وكشفه عن مدلوله التصديقي :

المدلول التصديقي هو القصد ، اي بعد استعمال كلمة « بعت » في معناها وبعد كشف الاستعمال المذكور عن قصد المتعاقدين لمعنى « بعت » و « اشتريت ».

الثمرة :

قوله ص ١٠٧ س ١ قد يقال ان من ثمرات ... الخ :

كثيرا ما يقع التساؤل : ما هي ثمرة هذا المبحث ـ المعنى الحرفي ـ الجاف المعقد؟ قيل ان الثمرة تظهر فيما لو قلنا بان معاني الحروف جزئية خلافا لاتجاه صاحب الكفاية القائل بان معاني الحروف كلية ، فالحروف اذا كانت معانيها جزئية وخاصة بحيث كانت موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص فلا تكون قابلة للتقييد ولا الاطلاق ، فان القابل للاطلاق والتقييد هو الكلي واما الجزئي فهو ضيّق في نفسه فلا يقبل التضييق من جديد ، واذا لم يكن الجزئي قابلا للتقييد فلو قال المولى مثلا : صل ان زالت الشمس لم يكن قيد الزوال ـ اي ان زالت الشمس ـ راجعا الى الوجوب الذي هو مفاد الهيئة ، اذ مفاد هيئة « صل » وهو الوجوب جزئي حسب الفرض (١) ، والجزئي لا يقبل التقييد فيلزم رجوع قيد

__________________

(١) لا تقل : ان الهيئة ليست حرفا ، والمفروض ان كلامنا في معاني الحروف ، فانه يقال : ان

٣٥٨

الزوال الى مفاد المادة وهو الصلاة فيصير المعنى هكذا : الصلاة المقيدة بالزوال واجبة ، فالوجوب يكون مطلقا وفعليا قبل الزوال ايضا ، ويكون الواجب وهو الصلاة معلقا على الزوال ، فانت الآن تجب عليك صلاة الظهر ليوم غد وما بعد غد لان الزوال ليوم غد وان لم يأت بعد الا انه ليس شرطا للوجوب حتى لا يثبت الوجوب قبل حلوله ، اذ الفرض ان الوجوب مفاد للهيئة ومفاد الهيئة جزئي والجزئي لا يقبل التقييد ، وهكذا يقال في جميع الواجبات الاخرى ، فالشرط فيها لا يرجع الى الوجوب بل الى الواجب ، ويعبر عن مثل هذا الواجب ـ الذي يكون الوجوب فيه فعليا والواجب معلقا ـ بالواجب المعلق.

والشيخ الاعظم ذهب الى هذا الرأي وقال : ان القيود لا ترجع الى مفاد الهيئة لانه جزئي والجزئي لا يقبل التقييد ، ومن هنا انكر الوجوب المشروط وقال : انه لا يوجد وجوب مشروط ابدا بل الوجوب في جميع الواجبات مطلق والواجب هو المعلق على الشرط.

وباختصار : بناء على كون المعنى الحرفي جزئيا يلزم انكار الوجوب المشروط وصيرورة الوجوب في جميع الواجبات مطلقا والواجب معلقا.

هذه هي ثمرة البحث عن المعنى الحرفي.

ويرد عليها : ليس المقصود من كون المعاني الحرفية جزئية انها جزئية بالمعنى المنطقي اي بمعنى « ما لا يصدق على كثيرين » بل هي جزئية بمعنى ان النسبة في قولنا « سرت من البصرة » هي نسبة متقومة بالسير والبصرة ، وهي مغايرة للنسبة في قولنا « سرت من الكوفة » ، فهذه النسبة المتقومة بهذين الطرفين مغايرة

__________________

ـ مقصودنا من المعنى الحرفي في المصطلح الاصولي كل نسبة سواء كانت مفادا للحرف او الهيئة كما تقدم.

٣٥٩

للنسبة المتقومة بذينك الطرفين ، فجزئية المعنى الحرفي اذن هي جزئيه بهذا المعنى ، وهذا لا ينافي كونها كلية تقبل التقييد بمثل الزوال وغيره من القيود.

قوله ص ١٠٧ س ٢ الشامل للهيئات :

بما ان الثمرة المطروحة ناظرة الى مفاد الهيئة احتيج الى بيان ان مفاد الهيئة معنى حرفي ، اذ المقصود من المعنى الحرفي في المصطلح الاصولي ما يشمل كل نسبة وان كانت مفادا للهيئة لا للحرف.

قوله ص ١٠٧ س ٦ القابل للتخصيص :

اي للتقييد وجعله ذا حصص.

قوله ص ١٠٧ س ٨ كما في الجملة الشرطية :

كقولنا « صل ان زالت الشمس » ، فانها جملة شرطية ظاهرها رجوع القيد ـ الزوال ـ الى مفاد الهيئة وهو الوجوب ، ولكن الشيخ الاعظم يقول : بما ان مفاد الهيئة جزئي فيستحيل رجوع القيد اليه.

ثم ان ما ذكرناه كمثال للجملة الشرطية اولى من المثال الذي ذكره قدس‌سره « اذا جاءك زيد فاكرمه » ، فان ما ذكرناه مثال شرعي بخلاف ما ذكره.

قوله ص ١٠٧ س ٩ لمدلول هيئة الجزاء :

الجزاء في المثال الذي ذكره قدس‌سره « فاكرمه » ، والهيئة فيه هي هيئة « افعل ».

قوله ص ١٠٧ س ١٤ والوجوب الملحوظ بنحو المعنى الحرفي :

هذا عطف تفسير على سابقه ، فان مفاد الهيئة هو الوجوب ولكن لا مفهوم الوجوب فانه مفهوم اسمي فلا يصلح ان يكون مفادا للهيئة بل هو النسبة الوجوبية.

٣٦٠