الشيخ محمّد حسن النّجفي
المحقق: الشيخ محمود القوچاني
الموضوع : الفقه
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٧
الصفحات: ٣٨٣
هذا ) القياس ( إلى العشر ) الذي هو منتهى الكسور فـ ( ـتقسمه ) حينئذ ( على عشرة فما اجتمع فهو نصيبه ).
فلو فرض أن الوارث زوج وأبوان وبنت ففريضتهم اثنا عشر ، وكانت التركة عشرا ونصفا ، فابسطها من جنس التركة تكون أحد وعشرين وأعمل فيها ما ذكرناه سابقا.
فتضرب سهام البنت ـ وهو خمسة من اثني عشر ـ في أحد وعشرين تبلغ مائة وخمسة تقسمها على اثني عشر تخرج بالقسمة ثمانية وثلاثة أرباع تقسمها على اثنين تخرج أربعة وربع وثمن ، وذلك حصتها من العشرة ونصف ، وتضرب سهام الأبوين ـ وهي أربعة من الاثني عشر ـ في الإحدى وعشرين تبلغ أربعة وثمانين ، تقسمها على اثني عشر تخرج سبعة ، تقسمها على اثنين تخرج ثلاثة ونصفا ، وهي نصيبهما من العشرة ونصف ، وتضرب سهام الزوج ـ وهي ثلاثة ربع الاثنى عشر ـ في أحد وعشرين تبلغ ثلاثة وستين ، تقسمها على اثني عشر تخرج خمسة وربع ، تقسمها على اثنين تخرج اثنان ونصف وثمن ، وذلك نصيبه من العشرة ونصف.
وإذا أردت معرفة صحة ذلك فاجمع الجميع وأضف الكسور بعضها إلى بعض تبلغ عشرة ونصفا ، وهو دليل صحة القسمة ، وعلى هذا القياس.
( ولو كانت التركة عددا أصم ) أي خال من الكسور التسعة كأحد عشر وثلاثة عشر ( فاقسم التركة عليه ، فان بقي ما لا يبلغ دينارا فابسطه قراريط واقسمه ، فإن بقي ما لا يبلغ قيراطا فابسطه حبات واقسمه. فإن بقي ما لا يبلغ حبة فابسطه أرزات واقسمه ، فإن بقي ما لا يبلغ أرزة فانسبه ( فاقسمه خ ل ) بالأجزاء إليها ) وذلك لأن الدينار
عشرون قيراطا ، والقيراط ثلاث حبات ، والحبة أربع أرزات ، وليس بعد الأرزة اسم خاص ، ولذا كانت النسبة بالأجزاء إليها.
فلو فرض كون الوارث أربعة بنين وثلاث بنات كان فريضتهم أحد عشر ، فلو فرض كون التركة اثني عشر دينارا جعل كل سهم منها دينارا وجزء من أحد عشر جزء من دينار ، فيقال : للابن ديناران وجزءان من أحد عشر جزء من دينار ، وللبنت دينار وجزء ، ولا يحتاج إلى البسط.
وإن بقي بعد القسمة ما لا يبلغ دينارا كما لو كانت التركة أحد عشر دينارا وثلاثة أرباع دينار فابسط كسر الدينار قراريط تبلغ خمسة عشر قيراطا ، فإذا قسمتها على أحد عشر تبقى أربعة قراريط ، فابسطها حبات تبلغ اثني عشر حبة ، لأن القيراط كما عرفته ثلاث حبات ، تفضل حبة ، فابسطها أرزات تكن أربع لا تنقسم ، فاعتبرها بالجزء يكون الخارج بالقسمة أربعة أجزاء من أرزة ، فكل سهم يخصه دينار وقيراط وحبة وأربعة أجزاء من أرزة.
فإذا أردت العلم بصحة ذلك فاجمع الجميع تبلغ أحد عشر ، فإنه الضابط لذلك وغيره من مسائل الفرائض ، كما أشار إليه المصنف وغيره بقوله ( وقد يغلط الحاسب ) فإذا أراد معرفة ذلك ( فليجمع ما يحصل للوارث ، فان ساوى التركة فالقسمة صواب وإلا هي خطأ ) وإن كان هو غير قطعي ، لاحتمال الغلط في التفصيل.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين سادات الأمم وأولياء النعم.
إلى هنا ـ وبحمد الله ـ تم الجزء التاسع والثلاثون من كتاب جواهر الكلام ، وقد بذلنا الجهد في تنميقه وتحقيقه والتعليق عليه وتصحيحه ، فنشكره تعالى على ما وفقنا لذلك ، ونسأله أن يديم توفيقنا لإخراج بقية الأجزاء ويزيد من فضله أنه ذو الفضل العظيم.
ويتلوه الجزء الأربعون في كتاب القضاء إنشاء الله تعالى.
النجف الأشرف |
محمود القوچاني |
فهرس الجزء التاسع والثلاثين
من كتاب جواهر الكلام
الصفحة |
الموضوع |
|
الصفحة |
الموضوع |
٥ |
لتحقيق عن معنى الفريضة |
|
١١ |
بيان من لا يرث إلا بالقرابة |
٥ |
بيان المراد من الفرائض |
|
١١ |
لكل طائفة من الأقارب نصيب من يتقرب به |
٦ |
بيان المستند في تقسيم الإرث |
|
١٢ |
بيان من يرد عليه زيادة على فرضه ومن لا يرد عليه |
|
موجبات الإرث وأسبابه ٧ ـ ١٥ |
|
١٢ |
بيان من يرد عليه النقص لو نقصت التركة عن الفرائض |
٧ |
موجب الإرث إما نسب أو سبب |
|
١٣ |
حكم ما لو لم يكن المساوي للوارث ذا فرض |
٧ |
النسب ثلاث مراتب |
|
١٤ |
الدرجة في الطبقات معتبرة |
٨ |
بيان المراتب الثلاثة للنسب |
|
١٥ |
حكم ما لو اجتمع للوارث سببان |
٨ |
بيان السبب ومراتبه الثلاثة |
|
|
موانع الإرث ١٥ ـ ٦٢ |
٨ |
بيان الأصناف الموجودة في طبقات النسب |
|
١٥ |
موانع الإرث ثلاثة |
٩ |
بيان الضابط في النسب ومراتبه |
|
|
|
١٠ |
بيان من لا يرث إلا بالفرض |
|
|
|
١٠ |
بيان من يرث بالفرض والقرابة |
|
|
|
الصفحة |
الموضوع |
|
الصفحة |
الموضوع |
١٥ |
بيان الكفر المانع من الإرث |
|
٢٤ |
حكم ما لو خلف مالا ينقسم قبل التراضي فأسلم وارث له |
١٦ |
المسلم يرث الكافر |
|
٢٤ |
تقديم قول المسلم مع يمينه لو أنكر القسمة |
١٦ |
المسلم يحجب الكافر |
|
٢٥ |
إلحاق الولد بأشرف الأبوين |
١٧ |
الكافر يرث الكافر |
|
٢٥ |
الحكم باسلام الطفل لو أسلم أحد أبويه |
١٧ |
حكم ما لو لم يكن للميت المرتد وارث مسلم |
|
٢٦ |
حكم المتولد بين المرتدين |
١٨ |
الامام (ع) يرث المسلم لو كان الوارث له كفارا |
|
٢٦ |
الطفل المحكوم باسلامه يرث من الكافر ولا يرثه الكافر |
١٨ |
حكم ما لو أسلم الكافر على الميراث قبل قسمته |
|
٢٦ |
الحكم بارتداد الطفل المحكوم باسلامه إذا بلغ وامتنع عن الاسلام |
١٩ |
حكم ما لو أسلم الوارث بعد القسمة أو كان الوارث واحدا |
|
٢٧ |
حكم ما لو خلف النصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين |
١٩ |
حكم ما لو لم يكن وارث غير الامام (ع) فأسلم الوارث |
|
٣١ |
المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب |
٢١ |
حكم ما لو أسلم الوارث وكان الوارث الآخر زوجا أو زوجة |
|
٣٢ |
الكفار يتوارثون وإن اختلفوا في النحل |
٢٢ |
تركة الكافر الذي له ولد كافر وزوجة مسلمة بين الامام (ع) والزوجة |
|
٣٢ |
فقد الوارث المسلم شرط في توارث الكفار |
٢٣ |
حكم ما لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة |
|
٣٣ |
الكافر لا يرث المرتد |
٢٣ |
حكم ما لو أسلم الوارث بعد قسمة التركة قبل اقتسام من يزاحم من |
|
|
|
الصفحة |
الموضوع |
|
الصفحة |
الموضوع |
٣٣ |
المرتد الفطري تقسم تركته وتبين زوجته من حين الارتداد |
|
٤٢ |
ابن القاتل يرث جده المقتول
|
٣٤ |
المرتدة لا تقسم تركتها حتى تموت |
|
٤٢ |
الميراث للامام (ع) لو كان للقاتل وارث كافر |
٣٤ |
المرتد الملي يستتاب ثم يقتل |
|
٤٢ |
حكم ما لو أسلم الكافر الذي هو وارث القاتل |
٣٥ |
المرتد الملي يقسم تركته بعد الاستتابة والقتل وتعتد زوجته |
|
٤٣ |
ليس للامام (ع) العفو إذا لم يكن للمقتول وارث غيره |
٣٦ |
مانعية القتل من الإرث |
|
٤٤ |
الدية حكمها حكم التركة |
٣٦ |
عدم مانعية القتل بحق عن الإرث |
|
٤٦ |
الدية يرثها كل مناسب ومسابب عدا من يتقرب بالام |
٣٦ |
عدم مانعية القتل خطأ عن الإرث |
|
٤٧ |
الأقوال في من يمنع من الدية |
٣٧ |
القول بإرث القاتل خطأ من التركة دون الدية |
|
٤٧ |
عدم استحقاق أحد الزوجين القصاص |
٣٨ |
المراد بالخطأ ما يشمل شبيه العمد |
|
٤٧ |
ارث أحد الزوجين من الدية |
٤٠ |
عدم الفرق في مانعية القتل عن الإرث بين الوالد والولد وغيرهما |
|
٤٨ |
الرقية مانعة في الوارث والموروث |
٤٠ |
عدم الفرق في الخطأ بين السبب السائغ والممنوع |
|
٤٩ |
الميراث للحر لو اجتمع مع وارث آخر رق أقرب |
٤١ |
عمد الصبي والمجنون بحكم الخطأ |
|
٤٩ |
عدم منع الولد الحر برق أبيه |
٤١ |
حكم قتل دابة الراكب من يرثه |
|
٤٩ |
حكم ما لو انعتق الوارث قبل القسمة أو بعدها |
٤١ |
المشارك في القتل كالمنفرد |
|
٤٩ |
عدم استحقاق العبد بعتقه لو كان المستحق للتركة واحدا |
٤١ |
هل يشترط في المنع استقرار الحياة؟ |
|
|
|
٤٢ |
الميراث لبيت المال لو لم يكن وارث سوى القاتل |
|
|
|
الصفحة |
الموضوع |
|
الصفحة |
الموضوع |
٥٠ |
فلك المملوك من الرقية وتوريثه بقية التركة لو انحصر الوارث به |
|
|
لواحق أسباب المنع ٦٢ ـ ٧٤ |
٥٢ |
جبر المالك على بيع المملوك لو لم يكن وارث غيره |
|
٦٢ |
اللعان سبب لسقوط نسب الولد |
٥٢ |
هل للمالك طلب الزيادة عن القيمة؟ |
|
٦٣ |
لو اعترف الأب بالولد بعد اللعان ورثه الولد دون العكس |
٥٣ |
حكم ما لو قصر المال عن فك المملوك الوارث |
|
٦٣ |
متى يورث أموال الغائب؟ |
٥٤ |
حكم ما لو كان الورثة المملوكين أكثر من واحد وقصر نصيب كل منهم عن قيمته |
|
٦٤ |
القول بتوريث أموال الغائب بعد عشر سنين من غيبته |
٥٥ |
كيفية توريث المبعض |
|
٦٥ |
القول بدفع مال الغائب إلى وارثه الملئ |
٥٦ |
حكم ما لو تعدد المبعض اتحدت النسبة أو اختلفت |
|
٦٨ |
كيفية توريث الغائب |
٥٧ |
كيفية الإرث من المبعض |
|
٧٠ |
توريث الحمل بشرط انفصاله حيا |
٥٧ |
حكم الأمة في جميع ما تقدم حكم العبد |
|
٧١ |
لا يرث الحمل لو سقط ميتا |
٥٨ |
الأبوان يفكان للإرث |
|
٧١ |
نصيب الحمل لوارثه لو مات بعد ولادته حيا |
٥٨ |
هل الأولاد يفكون للإرث؟ |
|
٧٢ |
عدم اعتبار حلول الحياة في الحمل عند موت المورث |
٥٨ |
عدم فك من عدا الآباء والأولاد |
|
٧٣ |
حكم ما لو خرج نصف الحمل واستهل ثم سقط ميتا |
٥٩ |
القول بفك كل وارث |
|
|
|
٦١ |
عدم إرث أم الولد والمدبر والمكاتب |
|
|
|
الصفحة |
الموضوع |
|
الصفحة |
الموضوع |
٧٣ |
بيان ما يعزل للمحل لو طلب الورثة القسمة |
|
٧٧ |
الأدنى من الأجداد يمنع الابعد |
٧٤ |
حكم ما لو سقط الحمل بجناية جان |
|
٧٧ |
أعمام الميت وأخواله وأولادهم يمنعون أعمام الأب وأخواله |
٧٤ |
حكم ما إذا كان للميت دين |
|
٧٧ |
أولاد أعمام الأب وأخواله يمنعون أعمام الجد وأخواله |
|
الحجب ٧٥ ـ ٩١ |
|
٧٧ |
من يتقرب بالأبوين يمنع من يتقرب بالأب |
٧٥ |
الحجب نوعان |
|
٧٨ |
المناسب يمنع مولى النعمة |
٧٥ |
ولد الميت يحجب ولد ولده |
|
٧٨ |
ولي النعمة يمنع ضامن الجريرة وهو يمنع الامام (ع) |
٧٦ |
الأقرب من أولاد الأولاد يمنع الابعد |
|
٧٨ |
النوع الثاني من الحجب |
٧٦ |
الولد يمنع من يتقرب بالأبوين أو أحدهما |
|
٧٨ |
الولد يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين |
٧٦ |
عدم مشاركة الأولاد في الإرث سوى الأبوين والزوج والزوجة |
|
٧٨ |
الولد يمنع الزوجين عن النصيب الاعلى |
٧٧ |
الأخ يمنع ابن الأخ والجد أباه |
|
٧٩ |
بيان الحالات الثلاثة للزوج والزوجة |
٧٧ |
الأقرب من أولاد الاخوة يمنع الابعد منهم |
|
٨٠ |
هل يرد على الزوجة لو زادت التركة على الفروض؟ |
٧٧ |
الاخوة وأولادهم يمنعون الأعمام |
|
٨٣ |
يعتبر في حجب الاخوة للام عما |
الصفحة |
الموضوع |
|
الصفحة |
الموضوع |
|
زاد عن السدس أن يكونوا رجلين أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء |
|
٩٣ |
بيان من له الثلثان |
٧٧ |
الاخوة وأولادهم لا يمنعون آباء الأجداد |
|
٩٤ |
بيان من يستحق الثلث |
٨٥ |
يعتبر في حجب الاخوة الام أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء |
|
٩٥ |
الاشخاص الذين لهم السدس |
٨٦ |
هل يحجب الام الأخ القاتل لأخيه؟ |
|
٩٥ |
صور اجتماع الفروض |
٨٧ |
اعتبار وجود الأب في حجب الاخوة الام |
|
٩٥ |
ما يصح أن يجتمع من الفروض وما يمتنع منها |
٨٩ |
يعتبر في حجب الاخوة الام أن يكونوا للأب والام أو للأب |
|
٩٥ |
بيان الصور التي يجتمع فيها النصف مع غيره ومالا يجتمع |
٨٩ |
هل يعتبر في حجب الاخوة الام انفصالهم حال الموت أو يكفي الحمل؟ |
|
٩٦ |
الصور التي يجتمع الرابع فيها مع غيره ومالا يجمع |
٩١ |
عدم حجب الام بأولاد الاخوة |
|
٩٧ |
الصور التي يجتمع الثمن فيها مع غيره ومالا يجتمع |
|
مقادير السهام واجتماعها ٩٢ ـ ١١١ |
|
٩٧ |
بيان بقية الصور الممتعة |
٩٢ |
السهام ستة |
|
٩٧ |
بقية الصور التي يجتمع فيها بعض الفروض مع غيرها |
٩٢ |
بيان الافراد الذين لهم النصف |
|
٩٧ |
عدم اجتماع الثلث مع السدس |
٩٢ |
الاشخاص الذين لهم الربع |
|
٩٩ |
بطلان التعصيب |
٩٢ |
بيان من يستحق الثمن |
|
١٠٠ |
الفاضل من الفرائض يرد على من لا فرض له إذا كان هناك قريب مساوي |
|
|
|
١٠٠ |
عدم الرد على الزوج والزوجة |
|
|
|
١٠٠ |
الأدلة على بطلان التعصيب |
الصفحة |
الموضوع |
|
الصفحة |
الموضوع |
١٠٥ |
بطلان العول |
|
١٢٣ |
ترتب الأولاد الأقرب فالأقرب |
١٠٩ |
عدم تحقق العول إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة |
|
١٢٣ |
الأولاد يرثون نصيب من يتقربون به |
١١٠ |
بيان من يدخل عليه النقص |
|
١٢٣ |
حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع أولاد الأولاد |
|
ميراث الأنساب ١١١ ـ ١٩٥ |
|
١٢٦ |
أولاد البنت يقتسمون كما يقتسم أولاد الابن |
١١١ |
ميراث الأنساب ثلاث مراتب |
|
١٢٦ |
القول باقتسام أولاد البنت بالسوية |
١١١ |
المرتبة الأولى الأبوان والأولاد |
|
١٢٧ |
ما يحبى به الولد الأكبر |
١١١ |
المال كله للأب إذا انفرد |
|
١٢٨ |
هل إعطاء الحبوة للولد الأكبر واجب أو مستحب؟ |
١١٢ |
للام الثلث والباقي رد عليها إن انفردت |
|
١٣٢ |
الحبوة للولد الأكبر مجانية |
١١٢ |
حكم ما لو اجتمع الأبوان |
|
١٣٣ |
قضاء الصلاة والصيام الفائت من الأب على الولد الأكبر |
١١٢ |
كيفية توريث المرتبة الأولى عند اجتماع بعضهم مع بعض |
|
١٣٣ |
ما يعتبر في اختصاص الولد الأكبر بالحبوية |
١١٧ |
أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم |
|
١٣٣ |
يعتبر في اختصاص الولد الأكبر بالحبوة ألا يكون سفيها ولا فاسدا الرأي |
١١٧ |
هل يعتبر في توريث أولاد الأولاد عدم الأبوين للميت؟ |
|
١٣٤ |
يعتبر في اختصاص الحبوة أن يخلف الميت مالا غيرها |
١٢٢ |
الأولاد يمنعون من يتقرب بهم وبالأبوين |
|
١٣٤ |
يشترط في اختصاص الحبوة خلو الميت من الدين المستغرق |
الصفحة |
الموضوع |
|
الصفحة |
الموضوع |
١٣٦ |
هل يشتمل الثلث الموصى به أعيان الحبوة؟ |
|
١٤٣ |
استحباب إطعام الأب سدس أصل التركة جد الميت وجدته بالسوية |
١٣٧ |
اختصاص الأكبر من الذكور بالحبوة دون الإناث |
|
١٤٤ |
يختص استحباب إطعام الجد والجدة بما إذا زاد نصيب أحد الأبوين عن السدس |
١٣٧ |
قسمة الحبوة عند تعدد الأكبر |
|
١٤٤ |
اعتبار حياة الأبوين في استحباب إطعام الجد والجدة |
١٣٧ |
هل يشترط البلوغ في استحقاق الحبوة؟ |
|
١٤٦ |
المراد من السدس هو سدس الأصل |
١٣٨ |
عدم اشتراط انفصال الولد الأكبر حال موت أبيه |
|
١٤٦ |
مجرد زيادة نصيب المطعم عن السدس موجب لاستحباب إطعام السدس |
١٣٨ |
المدار في الأعيان المحبوة صدق أسمائها |
|
١٤٧ |
عدم الفرق في اطعام السدس بين اتحاد الجد وتعدده |
١٣٨ |
حكم ما لو تعدد أجناس الحبوة |
|
١٤٧ |
المرتبة الثانية : الاخوة والأجداد |
١٣٨ |
دخول العمامة والمنطقة في الحبوة |
|
١٤٨ |
بيان ما للأخ المفرد وما للاخوة عند اجتماعهم |
١٣٨ |
هل القلنسوة والثوب من اللبد داخل في الحبوة؟ |
|
١٤٨ |
بيان ما للأخت المنفردة وما للأختين فصاعدا |
١٣٩ |
عدم شمول الحبوة لما أعده للبس ولم يلبسه |
|
١٤٩ |
حجب كلالة الأبوين كلالة الأب |
١٣٩ |
لا يرث الجد والجدة مع أحد الأبوين |
|
١٤٩ |
بيان ما للاخوة من الام : المنفرد والمتعدد |
١٤٢ |
يستحب للأبوين أن يطعما جد الميت سدس الأصل |
|
|
|
١٤٢ |
استحباب إطعام الام نصف نصيبها جد الميت وجدته بالسوية |
|
|
|
الصفحة |
الموضوع |
|
الصفحة |
الموضوع |
١٥٠ |
حكم ما لو اجتمع كلالة الأبوين مع كلالة الام |
|
١٧٠ |
حكم ما لو اجتمع أولاد الكلالات الثلاثة |
١٥٢ |
بيان ما للجد والجدة إذا انفردا |
|
١٧٠ |
حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع أولاد الكلالات |
١٥٢ |
حكم ما لو اجتمع الجد للام مع الجد للأب |
|
١٧١ |
مقاسمة الأجداد مع أولاد الأخوة |
١٥٥ |
حكم ما لو اجتمع مع الاخوة للام الجد من قبلها |
|
١٧٢ |
المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال |
١٥٧ |
حكم ما لو اجتمع مع الأخت أو الأخوات الجد |
|
١٧٢ |
هل يرث أحد من المرتبة الثالثة مع وجود شخص من المرتبة الثانية؟ |
١٥٨ |
حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع الاخوة أو الأجداد |
|
١٧٤ |
بيان ما للعم والعمة المنفردين وما لهما عند الاجتماع |
١٦٠ |
هل يختص الرد بمن يتقرب بالأب عند اجتماع الكلالات؟ |
|
١٧٥ |
حكم ما لو اختلف الأعمام والأخوال في جهة القرابة |
١٦٢ |
الجد يقاسم الاخوة |
|
١٧٦ |
حكم ما لو اجتمع ابن العم مع العم |
١٦٣ |
كيفية تقسيم التركة عند اجتماع الأجداد |
|
١٧٦ |
حجب ابن العم لأب وأم العم لأب |
١٦٦ |
حكم ما لو اجتمع الأخ الأمي مع ابن الأخ من الأب والام |
|
١٧٧ |
حكم ما لو اجتمع ابن العم لأب وأم مع العم لأب والخال |
١٦٧ |
أولاد الاخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم |
|
١٨١ |
كيفية قسمة التركة بين الأخوال |
١٦٨ |
كيفية التقسيم بين أولاد الاخوة والأخوات |
|
١٨٢ |
هل يرث الخؤولة من الأب مع وجود الخؤولة من الأب والام؟ |
|
|
|
١٨٢ |
كيفية تقسيم التركة بين الأخوال والأعمام |
|
|
|
١٨٤ |
كيفية تقسيم التركة بين الأعمام |
الصفحة |
الموضوع |
|
الصفحة |
الموضوع |
١٨٤ |
حكم ما لو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وهكذا من قبل الامام |
|
|
ميراث الأزواج ١٩٦ ـ ٢٢٢ |
١٨٨ |
أعمام الميت وأخواله وأولادهم مقدمون على الأعمام والأخوال لأب الميت أو أمه |
|
١٩٦ |
الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج |
١٨٩ |
أولاد العمومة يأخذون نصيب آبائهم |
|
١٩٦ |
الزوج يرث الزوجة وإن لم يدخل بها |
١٩٠ |
حكم ما لو اجتمع أولاد العم وأولاد الخال |
|
١٩٦ |
توارث الزوجين إذا مات أحدهما في العدة |
١٩٠ |
حكم ما لو اجتمع أولاد الخال والخالة والعم والعمة |
|
١٩٧ |
أقسام المطلقات اللاتي لا توارث بينهن وبين أزواجهن |
١٩١ |
استحقاق الوارث من جهتين لو اجتمع فيه سببان |
|
١٩٨ |
المعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ لا ترث من الواطئ ويرثها |
١٩١ |
حكم ما لو اجتمع في الوارث سببين يمنع أحدهما الآخر |
|
١٩٨ |
للزوجة مع عدم الولد الربع ومعه الثمن اتحدت أو تعددت |
١٩٢ |
حكم ما لو دخل أحد الزوجين على الخؤولة والعمومة |
|
١٩٩ |
حكم ما لو اشتبهت المطلقة بين الأربع مع الازدواج بالخامسة |
١٩٣ |
حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع الخال من الام والخال من الأبوين |
|
٢٠١ |
التوارث بين الزوجين الصغيرين لو زوجهما أبواهما أو جدهما |
١٩٥ |
حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع بني الأخوال والأعمام |
|
٢٠٢ |
حكم ما لو زوج الولي الصبية بالكفو بدون مهر المثل |
الصفحة |
الموضوع |
|
الصفحة |
الموضوع |
٢٠٢ |
حكم ما لو زوج الولي الصبية بغير الكفؤ بدون مهر المثل |
|
|
والمساكن وغيرهما |
٢٠٢ |
توقف العقد على رضا الزوجين بعد البلوغ لو زوجهما غير الأب والجد |
|
٢١٥ |
الزوجة ترث من قيمة آلات البناء |
٢٠٢ |
حكم ما لو مات الزوجان أو أحدهما قبل البلوغ والرضا بالعقد |
|
٢١٦ |
كيفية التقويم هل يجبر الوارث على التقويم أو تجبر هي على الرضا بالعين؟ |
٢٠٣ |
حكم ما لو بلغ أحد الزوجين الصغيرين وأجاز ثم مات الآخر |
|
٢١٧ |
حكم ما لو اجتمعت ذات الولد وغيرها |
٢٠٣ |
حكم ما لو بلغ أحد الزوجين الصغيرين وأجاز العقد ثم مات |
|
٢١٧ |
توزيع الدين والكفن ونحوهما على مجموع التركة |
٢٠٣ |
المراد بالولي هو الولي العرفي |
|
٢١٧ |
هل يدخل الدولاب والمحالة والعريش في الآلات |
٢٠٤ |
هل الحكم المتقدم ينسحب إلى تزويج الفضولي الكاملين أو أحدهما؟ |
|
٢١٨ |
عدم عد القدر المثبتة في الدكان من الآلات |
٢٠٦ |
توقف الزوجية في المقام على اليمين |
|
٢١٨ |
إرث الزوجة من آلات البناء المهدومة |
٢٠٦ |
هل اليمين في المقام واجبة؟ |
|
٢١٨ |
إرث الزوجة من الغرس والنخل ونحوهما |
٢٠٦ |
حكم ما لو كان المجيز المتأخر الزوج |
|
٢١٨ |
اختيار الصلح في موارد الشك |
٢٠٧ |
الزوج يرث من جميع تركة الزوجة |
|
٢١٩ |
إرث الزوجة من قيمة آلات القنوات والعيون والآبار ونحوها |
٢٠٧ |
حرمان الزوجة من العقار |
|
٢١٩ |
عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى في المقام |
٢١٠ |
هل الحرمان من العقار خاص بالزوجة غير ذات الولد؟ |
|
٢١٩ |
لا عبرة بولد الزنا منهما في المقام |
٢١٢ |
عدم الفرق في الحرمان بين الدور |
|
|
|
الصفحة |
الموضوع |
|
الصفحة |
الموضوع |
٢١٩ |
ولد الشبهة في المقام حكمه حكم الولد |
|
٢٢٣ |
اعتبار كون المنعم متبرعا في إرثه بالولاء |
٢٢٠ |
بطلان نكاح المريض لو مات في مرضه ولم يدخل وعدم إرث الزوجة منه |
|
٢٢٣ |
اعتبار عدم التبري من ضمان الجريرة في الإرث بالولاء |
٢٢٠ |
عدم إرث الزوج لو ماتت الزوجة في مرض الزوج الذي مات فيه بعدها ولم يدخل |
|
٢٢٣ |
اعتبار فقد الوارث المناسب للمعتق في الإرث بالولاء |
٢٢٢ |
التوارث بين الزوجين لو تزوجت في مرضها وماتت قبل الدخول |
|
٢٢٣ |
عدم ثبوت الإرث للمنعم لو أعتق المملوك في واجب |
٢٢٢ |
المراد بالدخول في المقام |
|
٢٢٥ |
هل يثبت الإرث من أم الولد لورثة مولاها بانعتاقها من نصيب ولدها؟ |
٢٢٢ |
جريان حكم التداعي لو حصل الخلوة بها |
|
٢٢٦ |
عدم ثبوت الإرث لو انعتق المملوك بتنكيل مولاه إياه |
٢٢٢ |
صحة العقد وترتب أحكامه لو مات المريض في مرض آخر أو بعد الدخول |
|
٢٢٦ |
ثبوت الإرث بالولاء مع كون العتق بالقرابة |
٢٢٢ |
اعتبار الموت بالمرض الذي تزوج فيه |
|
٢٢٦ |
ثبوت الولاء على المدبر |
٢٢٢ |
هل الحكم ثابت في المرض الطويل؟ |
|
٢٢٧ |
ثبوت الولاء على المكاتب |
|
الميراث بالولاء ٢٢٣ ـ ٢٦٥ |
|
٢٢٨ |
هل يثبت الولاء على العبد المنذور عتقه؟ |
٢٢٣ |
ولاء العتق |
|
٢٢٩ |
ثبوت الولاء للكافر |
|
|
|
٢٢٩ |
سقوط ولاء العتق باشتراط سقوط ضمان الجريرة |
الصفحة |
الموضوع |
|
الصفحة |
الموضوع |
٢٣٠ |
عدم اعتبار الاشهاد بالبراءة في سقوط ضمان الجريرة |
|
٢٣٦ |
الولاء يرث الأبوان والأولاد عند عدم المنعم |
٢٣٠ |
هل يسقط التبري بعد العتق للولاء أم لا؟ |
|
٢٣٧ |
الولاء يورث به ولا يورث هو |
٢٣١ |
عدم ثبوت الولاء على المملوك الذي نكل به |
|
٢٣٧ |
اختصاص شركة الأبوين مع الأولاد في إرثهم الولاء بالمنعم الرجل دون المرأة |
٢٣١ |
عدم ثبوت الإرث للمعتق لو كان للمملوك وارث نسبي |
|
٢٣٨ |
الاشكال في مشاركة الام في إرث الولاء |
٢٣١ |
عدم مانعية وجود الوارث السببي عن إرث النعم |
|
٢٣٩ |
عدم مشاركة غير الأبوين والأولاد في إرث الولاء |
٢٣١ |
إرث المعتق المشكوك كونه سائبة للامام (ع) |
|
٢٣٩ |
أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في ارث الولاء |
٢٣٢ |
عدم الفرق في إرث المنعم بين كونه واحدا أو متعددا رجلا أو امرأة |
|
٢٣٩ |
الاخوة ترث الولاء عند فقد الأبوين والأولاد |
٢٣٢ |
الولاء يرثه أولاد المنعم عند عدمه |
|
٢٣٩ |
هل ترث الأخوات الولاء؟ |
٢٣٣ |
القول باختصاص انتقال الولاء إلى الأولاد بما اذا كان المنعم رجلا |
|
٢٤٠ |
مشاركة الاخوة للأجداد والجدات في إرث الولاء |
٢٣٣ |
القول باختصاص الأولاد الذكور بالولاء دون الإناث |
|
٢٤٠ |
انتقال إرث الولاء إلى الأعمام والعمات وأولادهم عند فقد الاخوة والأجداد |
٢٣٤ |
القول بانتقال الولاء إلى الأولاد لو كان المنعم رجلا وإلى العصبة لو كان امرأة |
|
٢٤٠ |
المتقربون بالام لا يرثون الولاء |
الصفحة |
الموضوع |
|
الصفحة |
الموضوع |
٢٤١ |
انتقال إرث الولاء إلى مولى المولى عند فقد قرابة المولى |
|
٢٤٦ |
جر الولاء من مولى الجد إلى مولى الأب لو أعتق بعد الجد |
٢٤١ |
انتقال إرث الولاء إلى قرابة مولى المولى لأبيه عند فقده |
|
٢٤٧ |
حكم ما لو كان الجد حر الأصل والأب مملوك فتزوج بمولاة قوم فأولدها |
٢٤٢ |
المملوك المعتق لا يرث المنعم |
|
٢٤٧ |
حكم ما لو كان الأبوان رقا فأعتقت الام ثم وضعت لدون ستة أشهر من أول العتق |
٢٤٢ |
إرث المنعم ينتقل إلى الامام (ع) عند فقد القرابة |
|
٢٤٧ |
ميراث ولد المعتقة الملاعنة لمولى أمه |
٢٤٣ |
الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يكون شرطا في بيع |
|
٢٤٨ |
عدم إرث الأب الملاعن ولا منعمه للولد وإن اعترف به الأب |
٢٤٣ |
ميراث أولاد المعتقة لمن أعتقهم |
|
٢٤٩ |
بيان من ينجر إليه الولاء عند فقد مولى الأب |
٢٤٤ |
ولاء أولاد المعتقة لمولاها إن حملت بهم بعد العتق |
|
٢٥٠ |
ولاء معتق المعتق للمولى الأول عند فقد المولى الثاني ومناسبه |
٢٤٤ |
لا ولاء على أولاد المعتقة إذا كان أبوهم حرا في الأصل |
|
٢٥٠ |
حكم ما لو اشترت المرأة أباها فانعتق ثم أعتق آخر فمات ثم مات المعتق |
٢٤٥ |
ولاء الأولاد لمولى الأب إذا كان معتقا |
|
٢٥١ |
حكم ما لو أولد العبد بنتين من معتقة فاشترتا أباهما |
٢٤٥ |
تقديم ولاء مولى الأب على مولى الام |
|
٢٥٣ |
حكم ما لو اشترى أحد الولدين |
٢٤٦ |
هل يشترط في الجر التحاق النسب بالأب شرعا؟ |
|
|
|
٢٤٦ |
لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها فولاء الولد لمولاها |
|
|
|
٢٤٦ |
جر الولاء من مولى الام إلا مولى الجد |
|
|
|
الصفحة |
الموضوع |
|
الصفحة |
الموضوع |
|
مع أبيه مملوكا فأعتقاه فمات الأب ثم مات المعتق |
|
٢٥٩ |
الضامن أولى بالإرث من الامام (ع) |
٢٥٣ |
ثبوت ولاء ولد المعتقة لمولاها إن أولدت من العبد وما يتفرع على ذلك من فروع |
|
٢٦٠ |
إرث الزوج أو الزوجة مع الضامن |
٢٥٤ |
ولاء ضمان الجريرة وثبوت الإرث به |
|
٢٦٠ |
الامام (ع) وارث من لا وارث له |
٢٥٦ |
هل يعتبر الاشهاد في ضمان الجريرة؟ |
|
٢٦١ |
الامام (ع) يصنع بالمال الموروث ما شاء |
٢٥٦ |
هل التعاقد على الميراث يكفي في ضمان الجريرة؟ |
|
٢٦٢ |
حفظ مال من لا وارث له للامام (عليه السلام) في زمان غيبته |
٢٥٦ |
هل يعتبر اتحاد الضامن والمضمون؟ |
|
٢٦٢ |
تقسم مال من لا وارث له في زمان غيبة الامام (ع) على الفقراء والمساكين |
٢٥٧ |
عدم اعتبار شرائط العقود في عقد ضمان الجريرة |
|
٢٦٢ |
القول بكون مال من لا وارث له في زمان غيبة الامام (ع) من الأنفال المحللة |
٢٥٧ |
عدم جريان الإقالة في عقد ضمان الجريرة |
|
٢٦٢ |
هل يقتصر على فقراء بلد الميت أو ينتقل إلى غيرهم؟ |
٢٥٨ |
جريان الوكالة في عقد ضمان الجريرة |
|
٢٦٣ |
ايصال مال من لا وارث له في زمان غيبة الامام (ع) إلى نائبه المأموم |
٢٥٨ |
هل يجري ضمان الجريرة بين المسلم والكافر؟ |
|
٢٦٤ |
عدم جواز دفع مال من لا وارث له إلى غير سلطان الحق |
٢٥٨ |
عدم انتقال الإرث والعقل من الضامن إلى أولاده وغيرهم |
|
٢٦٤ |
ما يؤخذ من مال المشركين في حال الحرب للمقاتلة |
٢٥٩ |
لا يضمن إلا السائبة |
|
|
|
٢٥٩ |
لا يرث الضامن إلا مع فقد المناسب والمعتق |
|
|
|
الصفحة |
الموضوع |
|
الصفحة |
الموضوع |
٢٦٤ |
ما تأخذه سرية بغير اذن الامام له (ع) |
|
٢٧٠ |
ولد الملاعنة يرث أباه مع الاعتراف |
٢٦٤ |
ما يتركه المشركون خوفا من غير حرب للامام (ع) |
|
٢٧٠ |
هل يرث ولد الملاعنة أقارب أبيه مع الاعتراف؟ |
٢٦٤ |
ما يؤخذ من المشركين صلحا أو جزية للمجاهدين |
|
٢٧٢ |
لا ميزة لنسب الأب بالنسبة إلى الاخوة في ميراث ولد الملاعنة |
٢٦٥ |
حكم ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب |
|
٢٧٢ |
انقطاع التوارث بين المتلاعنين |
٢٦٥ |
حكم مال من مات من أهل الحرب ولم يكن له وارث |
|
٢٧٣ |
التوارث بين التوأمين من الملاعنة |
|
ميراث ولد الملاعنة ٢٦٥ ـ ٢٧٧ |
|
٢٧٣ |
حكم ما لو تبرأ الأب من جريرة ولده وميراثه |
٢٦٥ |
ولد الملاعنة يرثه أولاده وأمه |
|
٢٧٤ |
ولد الزنا لا يرثه الزاني |
٢٦٧ |
بيان من يرث ولد الملاعنة عند فقد الأولاد والام |
|
٢٧٥ |
لا توارث بين ولد الزنا وبين التي ولدته ومن يتقرب بها أو بالزاني |
٢٦٨ |
الزوج والزوجة يرثان ولد الملاعنة مع جميع الطبقات |
|
٢٧٧ |
ميراث ولد الزنا لأولاده ومع عدمهم فللامام (ع) |
٢٦٨ |
ولد الملاعنة يرث أمه وأولاده |
|
٢٧٧ |
التوارث بين ولد الزنا وبين زوجه أو زوجته |
٢٦٨ |
هل يرث ولد الملاعنة قرابة أمه؟ |
|
|
ميراث الخنثى ٢٧٧ ـ ٣٠٦ |
٢٧٠ |
ولد الملاعنة لا يرثه أبوه ولا من يتقرب به |
|
٢٧٧ |
تعريف الخنثى |
الصفحة |
الموضوع |
|
الصفحة |
الموضوع |
٢٧٨ |
بيان الميزان في كيفية توريث الخنثى |
|
٢٩٧ |
كيفية توريث من له رأسان وبدنان على حقو واحد |
٢٨٦ |
حكم ما لو تعدد الخناثى |
|
٢٩٨ |
من له رأسان وبدنان على حقو واحد هل تكليفهما واحد أو متعدد؟ |
٢٨٦ |
حكم ما لو اجتمع مع الخنثى ذكر |
|
٢٩٩ |
ذكر الاحكام المترتبة على كونهما متعددين |
٢٨٦ |
حكم ما لو اجتمع مع الخنثى أنثى |
|
٣٠١ |
اعتبار الحياة بعد الولادة في توريث الحمل |
٢٨٩ |
كيفية توريث الخنثى عند اجتماعها مع ابن الميت وبنته |
|
٣٠٢ |
عدم اشتراط كون الحمل حيا عند موت المورث |
٢٩٠ |
كيفية توريث الخنثى إن اتفق في الفرض السابق معهم زوج أو زوجة |
|
٣٠٢ |
حكم ما لو ترك الميت أبوين أو أحدهما وزوجا أو زوجة وحملا |
٢٩١ |
كيفية توريث الخنثى عند اجتماعها مع الأبوين أو أحدهما |
|
٣٠٣ |
حكم ما لو كان للميت ابن موجود وحمل |
٢٩٢ |
كيفية توريث الخنثى عند اجتماعها مع أحد الأبوين |
|
٣٠٣ |
دية الجنين يرثها أبواه أو من يتقرب منهما نسبا أو سببا |
٢٩٢ |
حكم ما أجمع مع الأبوين خنثيان |
|
٣٠٣ |
التوارث بين المتعارفين وحكم الحميل |
٢٩٣ |
حكم ما لو اجتمع مع الخنثيين أحد الأبوين |
|
٣٠٥ |
عدم قبول قول المتعارفين لو كانا معروفين بغير ذلك النسب |
٢٩٣ |
عدم الفرق في الورثة الخناثى بين كونهم أولادا أو إخوة أو عمومة |
|
٣٠٥ |
حكم مال المفقود ومقدار ما يتربص به |
٢٩٣ |
هل يمكن فرض كون الآباء والأجداد خناثى؟ |
|
|
|
٢٩٤ |
حكم ما لو كان الزوج أو الزوجة خنثى |
|
|
|
٢٩٥ |
التوريث بالقرعة في الخنثى المشكل |
|
|
|
٢٩٦ |
استحباب الدعاء قبل القرعة |
|
|
|