جواهر الكلام - ج ٣٩

الشيخ محمّد حسن النّجفي

هذا ) القياس ( إلى العشر ) الذي هو منتهى الكسور فـ ( ـتقسمه ) حينئذ ( على عشرة فما اجتمع فهو نصيبه ).

فلو فرض أن الوارث زوج وأبوان وبنت ففريضتهم اثنا عشر ، وكانت التركة عشرا ونصفا ، فابسطها من جنس التركة تكون أحد وعشرين وأعمل فيها ما ذكرناه سابقا.

فتضرب سهام البنت ـ وهو خمسة من اثني عشر ـ في أحد وعشرين تبلغ مائة وخمسة تقسمها على اثني عشر تخرج بالقسمة ثمانية وثلاثة أرباع تقسمها على اثنين تخرج أربعة وربع وثمن ، وذلك حصتها من العشرة ونصف ، وتضرب سهام الأبوين ـ وهي أربعة من الاثني عشر ـ في الإحدى وعشرين تبلغ أربعة وثمانين ، تقسمها على اثني عشر تخرج سبعة ، تقسمها على اثنين تخرج ثلاثة ونصفا ، وهي نصيبهما من العشرة ونصف ، وتضرب سهام الزوج ـ وهي ثلاثة ربع الاثنى عشر ـ في أحد وعشرين تبلغ ثلاثة وستين ، تقسمها على اثني عشر تخرج خمسة وربع ، تقسمها على اثنين تخرج اثنان ونصف وثمن ، وذلك نصيبه من العشرة ونصف.

وإذا أردت معرفة صحة ذلك فاجمع الجميع وأضف الكسور بعضها إلى بعض تبلغ عشرة ونصفا ، وهو دليل صحة القسمة ، وعلى هذا القياس.

( ولو كانت التركة عددا أصم ) أي خال من الكسور التسعة كأحد عشر وثلاثة عشر ( فاقسم التركة عليه ، فان بقي ما لا يبلغ دينارا فابسطه قراريط واقسمه ، فإن بقي ما لا يبلغ قيراطا فابسطه حبات واقسمه. فإن بقي ما لا يبلغ حبة فابسطه أرزات واقسمه ، فإن بقي ما لا يبلغ أرزة فانسبه ( فاقسمه خ ل ) بالأجزاء إليها ) وذلك لأن الدينار‌

٣٦١

عشرون قيراطا ، والقيراط ثلاث حبات ، والحبة أربع أرزات ، وليس بعد الأرزة اسم خاص ، ولذا كانت النسبة بالأجزاء إليها.

فلو فرض كون الوارث أربعة بنين وثلاث بنات كان فريضتهم أحد عشر ، فلو فرض كون التركة اثني عشر دينارا جعل كل سهم منها دينارا وجزء من أحد عشر جزء من دينار ، فيقال : للابن ديناران وجزءان من أحد عشر جزء من دينار ، وللبنت دينار وجزء ، ولا يحتاج إلى البسط.

وإن بقي بعد القسمة ما لا يبلغ دينارا كما لو كانت التركة أحد عشر دينارا وثلاثة أرباع دينار فابسط كسر الدينار قراريط تبلغ خمسة عشر قيراطا ، فإذا قسمتها على أحد عشر تبقى أربعة قراريط ، فابسطها حبات تبلغ اثني عشر حبة ، لأن القيراط كما عرفته ثلاث حبات ، تفضل حبة ، فابسطها أرزات تكن أربع لا تنقسم ، فاعتبرها بالجزء يكون الخارج بالقسمة أربعة أجزاء من أرزة ، فكل سهم يخصه دينار وقيراط وحبة وأربعة أجزاء من أرزة.

فإذا أردت العلم بصحة ذلك فاجمع الجميع تبلغ أحد عشر ، فإنه الضابط لذلك وغيره من مسائل الفرائض ، كما أشار إليه المصنف وغيره بقوله ( وقد يغلط الحاسب ) فإذا أراد معرفة ذلك ( فليجمع ما يحصل للوارث ، فان ساوى التركة فالقسمة صواب وإلا هي خطأ ) وإن كان هو غير قطعي ، لاحتمال الغلط في التفصيل.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين سادات الأمم وأولياء النعم.

٣٦٢

إلى هنا ـ وبحمد الله ـ تم الجزء التاسع والثلاثون من كتاب جواهر الكلام ، وقد بذلنا الجهد في تنميقه وتحقيقه والتعليق عليه وتصحيحه ، فنشكره تعالى على ما وفقنا لذلك ، ونسأله أن يديم توفيقنا لإخراج بقية الأجزاء ويزيد من فضله أنه ذو الفضل العظيم.

ويتلوه الجزء الأربعون في كتاب القضاء إنشاء الله تعالى.

النجف الأشرف

محمود القوچاني‌

٣٦٣

فهرس الجزء التاسع والثلاثين

من كتاب جواهر الكلام

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٥

لتحقيق عن معنى الفريضة

١١

بيان من لا يرث إلا بالقرابة

٥

بيان المراد من الفرائض

١١

لكل طائفة من الأقارب نصيب من يتقرب به

٦

بيان المستند في تقسيم الإرث

١٢

بيان من يرد عليه زيادة على فرضه ومن لا يرد عليه

موجبات الإرث وأسبابه

٧ ـ ١٥

١٢

بيان من يرد عليه النقص لو نقصت التركة عن الفرائض

٧

موجب الإرث إما نسب أو سبب

١٣

حكم ما لو لم يكن المساوي للوارث ذا فرض

٧

النسب ثلاث مراتب

١٤

الدرجة في الطبقات معتبرة

٨

بيان المراتب الثلاثة للنسب

١٥

حكم ما لو اجتمع للوارث سببان

٨

بيان السبب ومراتبه الثلاثة

موانع الإرث

١٥ ـ ٦٢

٨

بيان الأصناف الموجودة في طبقات النسب

١٥

موانع الإرث ثلاثة

٩

بيان الضابط في النسب ومراتبه

١٠

بيان من لا يرث إلا بالفرض

١٠

بيان من يرث بالفرض والقرابة

٣٦٤

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

١٥

بيان الكفر المانع من الإرث

٢٤

حكم ما لو خلف مالا ينقسم قبل التراضي فأسلم وارث له

١٦

المسلم يرث الكافر

٢٤

تقديم قول المسلم مع يمينه لو أنكر القسمة

١٦

المسلم يحجب الكافر

٢٥

إلحاق الولد بأشرف الأبوين

١٧

الكافر يرث الكافر

٢٥

الحكم باسلام الطفل لو أسلم أحد أبويه

١٧

حكم ما لو لم يكن للميت المرتد وارث مسلم

٢٦

حكم المتولد بين المرتدين

١٨

الامام (ع) يرث المسلم لو كان الوارث له كفارا

٢٦

الطفل المحكوم باسلامه يرث من الكافر ولا يرثه الكافر

١٨

حكم ما لو أسلم الكافر على الميراث قبل قسمته

٢٦

الحكم بارتداد الطفل المحكوم باسلامه إذا بلغ وامتنع عن الاسلام

١٩

حكم ما لو أسلم الوارث بعد القسمة أو كان الوارث واحدا

٢٧

حكم ما لو خلف النصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين

١٩

حكم ما لو لم يكن وارث غير الامام (ع) فأسلم الوارث

٣١

المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب

٢١

حكم ما لو أسلم الوارث وكان الوارث الآخر زوجا أو زوجة

٣٢

الكفار يتوارثون وإن اختلفوا في النحل

٢٢

تركة الكافر الذي له ولد كافر وزوجة مسلمة بين الامام (ع) والزوجة

٣٢

فقد الوارث المسلم شرط في توارث الكفار

٢٣

حكم ما لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة

٣٣

الكافر لا يرث المرتد

٢٣

حكم ما لو أسلم الوارث بعد قسمة التركة قبل اقتسام من يزاحم من

٣٦٥

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٣٣

المرتد الفطري تقسم تركته وتبين زوجته من حين الارتداد

٤٢

ابن القاتل يرث جده المقتول

٣٤

المرتدة لا تقسم تركتها حتى تموت

٤٢

الميراث للامام (ع) لو كان للقاتل وارث كافر

٣٤

المرتد الملي يستتاب ثم يقتل

٤٢

حكم ما لو أسلم الكافر الذي هو وارث القاتل

٣٥

المرتد الملي يقسم تركته بعد الاستتابة والقتل وتعتد زوجته

٤٣

ليس للامام (ع) العفو إذا لم يكن للمقتول وارث غيره

٣٦

مانعية القتل من الإرث

٤٤

الدية حكمها حكم التركة

٣٦

عدم مانعية القتل بحق عن الإرث

٤٦

الدية يرثها كل مناسب ومسابب عدا من يتقرب بالام

٣٦

عدم مانعية القتل خطأ عن الإرث

٤٧

الأقوال في من يمنع من الدية

٣٧

القول بإرث القاتل خطأ من التركة دون الدية

٤٧

عدم استحقاق أحد الزوجين القصاص

٣٨

المراد بالخطأ ما يشمل شبيه العمد

٤٧

ارث أحد الزوجين من الدية

٤٠

عدم الفرق في مانعية القتل عن الإرث بين الوالد والولد وغيرهما

٤٨

الرقية مانعة في الوارث والموروث

٤٠

عدم الفرق في الخطأ بين السبب السائغ والممنوع

٤٩

الميراث للحر لو اجتمع مع وارث آخر رق أقرب

٤١

عمد الصبي والمجنون بحكم الخطأ

٤٩

عدم منع الولد الحر برق أبيه

٤١

حكم قتل دابة الراكب من يرثه

٤٩

حكم ما لو انعتق الوارث قبل القسمة أو بعدها

٤١

المشارك في القتل كالمنفرد

٤٩

عدم استحقاق العبد بعتقه لو كان المستحق للتركة واحدا

٤١

هل يشترط في المنع استقرار الحياة؟

٤٢

الميراث لبيت المال لو لم يكن وارث سوى القاتل

٣٦٦

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٥٠

فلك المملوك من الرقية وتوريثه بقية التركة لو انحصر الوارث به

لواحق أسباب المنع

٦٢ ـ ٧٤

٥٢

جبر المالك على بيع المملوك لو لم يكن وارث غيره

٦٢

اللعان سبب لسقوط نسب الولد

٥٢

هل للمالك طلب الزيادة عن القيمة؟

٦٣

لو اعترف الأب بالولد بعد اللعان ورثه الولد دون العكس

٥٣

حكم ما لو قصر المال عن فك المملوك الوارث

٦٣

متى يورث أموال الغائب؟

٥٤

حكم ما لو كان الورثة المملوكين أكثر من واحد وقصر نصيب كل منهم عن قيمته

٦٤

القول بتوريث أموال الغائب بعد عشر سنين من غيبته

٥٥

كيفية توريث المبعض

٦٥

القول بدفع مال الغائب إلى وارثه الملئ

٥٦

حكم ما لو تعدد المبعض اتحدت النسبة أو اختلفت

٦٨

كيفية توريث الغائب

٥٧

كيفية الإرث من المبعض

٧٠

توريث الحمل بشرط انفصاله حيا

٥٧

حكم الأمة في جميع ما تقدم حكم العبد

٧١

لا يرث الحمل لو سقط ميتا

٥٨

الأبوان يفكان للإرث

٧١

نصيب الحمل لوارثه لو مات بعد ولادته حيا

٥٨

هل الأولاد يفكون للإرث؟

٧٢

عدم اعتبار حلول الحياة في الحمل عند موت المورث

٥٨

عدم فك من عدا الآباء والأولاد

٧٣

حكم ما لو خرج نصف الحمل واستهل ثم سقط ميتا

٥٩

القول بفك كل وارث

٦١

عدم إرث أم الولد والمدبر والمكاتب

٣٦٧

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٧٣

بيان ما يعزل للمحل لو طلب الورثة القسمة

٧٧

الأدنى من الأجداد يمنع الابعد

٧٤

حكم ما لو سقط الحمل بجناية جان

٧٧

أعمام الميت وأخواله وأولادهم يمنعون أعمام الأب وأخواله

٧٤

حكم ما إذا كان للميت دين

٧٧

أولاد أعمام الأب وأخواله يمنعون أعمام الجد وأخواله

الحجب

٧٥ ـ ٩١

٧٧

من يتقرب بالأبوين يمنع من يتقرب بالأب

٧٥

الحجب نوعان

٧٨

المناسب يمنع مولى النعمة

٧٥

ولد الميت يحجب ولد ولده

٧٨

ولي النعمة يمنع ضامن الجريرة وهو يمنع الامام (ع)

٧٦

الأقرب من أولاد الأولاد يمنع الابعد

٧٨

النوع الثاني من الحجب

٧٦

الولد يمنع من يتقرب بالأبوين أو أحدهما

٧٨

الولد يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين

٧٦

عدم مشاركة الأولاد في الإرث سوى الأبوين والزوج والزوجة

٧٨

الولد يمنع الزوجين عن النصيب الاعلى

٧٧

الأخ يمنع ابن الأخ والجد أباه

٧٩

بيان الحالات الثلاثة للزوج والزوجة

٧٧

الأقرب من أولاد الاخوة يمنع الابعد منهم

٨٠

هل يرد على الزوجة لو زادت التركة على الفروض؟

٧٧

الاخوة وأولادهم يمنعون الأعمام

٨٣

يعتبر في حجب الاخوة للام عما

٣٦٨

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

زاد عن السدس أن يكونوا رجلين أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء

٩٣

بيان من له الثلثان

٧٧

الاخوة وأولادهم لا يمنعون آباء الأجداد

٩٤

بيان من يستحق الثلث

٨٥

يعتبر في حجب الاخوة الام أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء

٩٥

الاشخاص الذين لهم السدس

٨٦

هل يحجب الام الأخ القاتل لأخيه؟

٩٥

صور اجتماع الفروض

٨٧

اعتبار وجود الأب في حجب الاخوة الام

٩٥

ما يصح أن يجتمع من الفروض وما يمتنع منها

٨٩

يعتبر في حجب الاخوة الام أن يكونوا للأب والام أو للأب

٩٥

بيان الصور التي يجتمع فيها النصف مع غيره ومالا يجتمع

٨٩

هل يعتبر في حجب الاخوة الام انفصالهم حال الموت أو يكفي الحمل؟

٩٦

الصور التي يجتمع الرابع فيها مع غيره ومالا يجمع

٩١

عدم حجب الام بأولاد الاخوة

٩٧

الصور التي يجتمع الثمن فيها مع غيره ومالا يجتمع

مقادير السهام واجتماعها

٩٢ ـ ١١١

٩٧

بيان بقية الصور الممتعة

٩٢

السهام ستة

٩٧

بقية الصور التي يجتمع فيها بعض الفروض مع غيرها

٩٢

بيان الافراد الذين لهم النصف

٩٧

عدم اجتماع الثلث مع السدس

٩٢

الاشخاص الذين لهم الربع

٩٩

بطلان التعصيب

٩٢

بيان من يستحق الثمن

١٠٠

الفاضل من الفرائض يرد على من لا فرض له إذا كان هناك قريب مساوي

١٠٠

عدم الرد على الزوج والزوجة

١٠٠

الأدلة على بطلان التعصيب

٣٦٩

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

١٠٥

بطلان العول

١٢٣

ترتب الأولاد الأقرب فالأقرب

١٠٩

عدم تحقق العول إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة

١٢٣

الأولاد يرثون نصيب من يتقربون به

١١٠

بيان من يدخل عليه النقص

١٢٣

حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع أولاد الأولاد

ميراث الأنساب

١١١ ـ ١٩٥

١٢٦

أولاد البنت يقتسمون كما يقتسم أولاد الابن

١١١

ميراث الأنساب ثلاث مراتب

١٢٦

القول باقتسام أولاد البنت بالسوية

١١١

المرتبة الأولى الأبوان والأولاد

١٢٧

ما يحبى به الولد الأكبر

١١١

المال كله للأب إذا انفرد

١٢٨

هل إعطاء الحبوة للولد الأكبر واجب أو مستحب؟

١١٢

للام الثلث والباقي رد عليها إن انفردت

١٣٢

الحبوة للولد الأكبر مجانية

١١٢

حكم ما لو اجتمع الأبوان

١٣٣

قضاء الصلاة والصيام الفائت من الأب على الولد الأكبر

١١٢

كيفية توريث المرتبة الأولى عند اجتماع بعضهم مع بعض

١٣٣

ما يعتبر في اختصاص الولد الأكبر بالحبوية

١١٧

أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم

١٣٣

يعتبر في اختصاص الولد الأكبر بالحبوة ألا يكون سفيها ولا فاسدا الرأي

١١٧

هل يعتبر في توريث أولاد الأولاد عدم الأبوين للميت؟

١٣٤

يعتبر في اختصاص الحبوة أن يخلف الميت مالا غيرها

١٢٢

الأولاد يمنعون من يتقرب بهم وبالأبوين

١٣٤

يشترط في اختصاص الحبوة خلو الميت من الدين المستغرق

٣٧٠

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

١٣٦

هل يشتمل الثلث الموصى به أعيان الحبوة؟

١٤٣

استحباب إطعام الأب سدس أصل التركة جد الميت وجدته بالسوية

١٣٧

اختصاص الأكبر من الذكور بالحبوة دون الإناث

١٤٤

يختص استحباب إطعام الجد والجدة بما إذا زاد نصيب أحد الأبوين عن السدس

١٣٧

قسمة الحبوة عند تعدد الأكبر

١٤٤

اعتبار حياة الأبوين في استحباب إطعام الجد والجدة

١٣٧

هل يشترط البلوغ في استحقاق الحبوة؟

١٤٦

المراد من السدس هو سدس الأصل

١٣٨

عدم اشتراط انفصال الولد الأكبر حال موت أبيه

١٤٦

مجرد زيادة نصيب المطعم عن السدس موجب لاستحباب إطعام السدس

١٣٨

المدار في الأعيان المحبوة صدق أسمائها

١٤٧

عدم الفرق في اطعام السدس بين اتحاد الجد وتعدده

١٣٨

حكم ما لو تعدد أجناس الحبوة

١٤٧

المرتبة الثانية : الاخوة والأجداد

١٣٨

دخول العمامة والمنطقة في الحبوة

١٤٨

بيان ما للأخ المفرد وما للاخوة عند اجتماعهم

١٣٨

هل القلنسوة والثوب من اللبد داخل في الحبوة؟

١٤٨

بيان ما للأخت المنفردة وما للأختين فصاعدا

١٣٩

عدم شمول الحبوة لما أعده للبس ولم يلبسه

١٤٩

حجب كلالة الأبوين كلالة الأب

١٣٩

لا يرث الجد والجدة مع أحد الأبوين

١٤٩

بيان ما للاخوة من الام : المنفرد والمتعدد

١٤٢

يستحب للأبوين أن يطعما جد الميت سدس الأصل

١٤٢

استحباب إطعام الام نصف نصيبها جد الميت وجدته بالسوية

٣٧١

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

١٥٠

حكم ما لو اجتمع كلالة الأبوين مع كلالة الام

١٧٠

حكم ما لو اجتمع أولاد الكلالات الثلاثة

١٥٢

بيان ما للجد والجدة إذا انفردا

١٧٠

حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع أولاد الكلالات

١٥٢

حكم ما لو اجتمع الجد للام مع الجد للأب

١٧١

مقاسمة الأجداد مع أولاد الأخوة

١٥٥

حكم ما لو اجتمع مع الاخوة للام الجد من قبلها

١٧٢

المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال

١٥٧

حكم ما لو اجتمع مع الأخت أو الأخوات الجد

١٧٢

هل يرث أحد من المرتبة الثالثة مع وجود شخص من المرتبة الثانية؟

١٥٨

حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع الاخوة أو الأجداد

١٧٤

بيان ما للعم والعمة المنفردين وما لهما عند الاجتماع

١٦٠

هل يختص الرد بمن يتقرب بالأب عند اجتماع الكلالات؟

١٧٥

حكم ما لو اختلف الأعمام والأخوال في جهة القرابة

١٦٢

الجد يقاسم الاخوة

١٧٦

حكم ما لو اجتمع ابن العم مع العم

١٦٣

كيفية تقسيم التركة عند اجتماع الأجداد

١٧٦

حجب ابن العم لأب وأم العم لأب

١٦٦

حكم ما لو اجتمع الأخ الأمي مع ابن الأخ من الأب والام

١٧٧

حكم ما لو اجتمع ابن العم لأب وأم مع العم لأب والخال

١٦٧

أولاد الاخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم

١٨١

كيفية قسمة التركة بين الأخوال

١٦٨

كيفية التقسيم بين أولاد الاخوة والأخوات

١٨٢

هل يرث الخؤولة من الأب مع وجود الخؤولة من الأب والام؟

١٨٢

كيفية تقسيم التركة بين الأخوال والأعمام

١٨٤

كيفية تقسيم التركة بين الأعمام

٣٧٢

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

١٨٤

حكم ما لو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وهكذا من قبل الامام

ميراث الأزواج

١٩٦ ـ ٢٢٢

١٨٨

أعمام الميت وأخواله وأولادهم مقدمون على الأعمام والأخوال لأب الميت أو أمه

١٩٦

الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج

١٨٩

أولاد العمومة يأخذون نصيب آبائهم

١٩٦

الزوج يرث الزوجة وإن لم يدخل بها

١٩٠

حكم ما لو اجتمع أولاد العم وأولاد الخال

١٩٦

توارث الزوجين إذا مات أحدهما في العدة

١٩٠

حكم ما لو اجتمع أولاد الخال والخالة والعم والعمة

١٩٧

أقسام المطلقات اللاتي لا توارث بينهن وبين أزواجهن

١٩١

استحقاق الوارث من جهتين لو اجتمع فيه سببان

١٩٨

المعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ لا ترث من الواطئ ويرثها

١٩١

حكم ما لو اجتمع في الوارث سببين يمنع أحدهما الآخر

١٩٨

للزوجة مع عدم الولد الربع ومعه الثمن اتحدت أو تعددت

١٩٢

حكم ما لو دخل أحد الزوجين على الخؤولة والعمومة

١٩٩

حكم ما لو اشتبهت المطلقة بين الأربع مع الازدواج بالخامسة

١٩٣

حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع الخال من الام والخال من الأبوين

٢٠١

التوارث بين الزوجين الصغيرين لو زوجهما أبواهما أو جدهما

١٩٥

حكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع بني الأخوال والأعمام

٢٠٢

حكم ما لو زوج الولي الصبية بالكفو بدون مهر المثل

٣٧٣

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٢٠٢

حكم ما لو زوج الولي الصبية بغير الكفؤ بدون مهر المثل

والمساكن وغيرهما

٢٠٢

توقف العقد على رضا الزوجين بعد البلوغ لو زوجهما غير الأب والجد

٢١٥

الزوجة ترث من قيمة آلات البناء

٢٠٢

حكم ما لو مات الزوجان أو أحدهما قبل البلوغ والرضا بالعقد

٢١٦

كيفية التقويم هل يجبر الوارث على التقويم أو تجبر هي على الرضا بالعين؟

٢٠٣

حكم ما لو بلغ أحد الزوجين الصغيرين وأجاز ثم مات الآخر

٢١٧

حكم ما لو اجتمعت ذات الولد وغيرها

٢٠٣

حكم ما لو بلغ أحد الزوجين الصغيرين وأجاز العقد ثم مات

٢١٧

توزيع الدين والكفن ونحوهما على مجموع التركة

٢٠٣

المراد بالولي هو الولي العرفي

٢١٧

هل يدخل الدولاب والمحالة والعريش في الآلات

٢٠٤

هل الحكم المتقدم ينسحب إلى تزويج الفضولي الكاملين أو أحدهما؟

٢١٨

عدم عد القدر المثبتة في الدكان من الآلات

٢٠٦

توقف الزوجية في المقام على اليمين

٢١٨

إرث الزوجة من آلات البناء المهدومة

٢٠٦

هل اليمين في المقام واجبة؟

٢١٨

إرث الزوجة من الغرس والنخل ونحوهما

٢٠٦

حكم ما لو كان المجيز المتأخر الزوج

٢١٨

اختيار الصلح في موارد الشك

٢٠٧

الزوج يرث من جميع تركة الزوجة

٢١٩

إرث الزوجة من قيمة آلات القنوات والعيون والآبار ونحوها

٢٠٧

حرمان الزوجة من العقار

٢١٩

عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى في المقام

٢١٠

هل الحرمان من العقار خاص بالزوجة غير ذات الولد؟

٢١٩

لا عبرة بولد الزنا منهما في المقام

٢١٢

عدم الفرق في الحرمان بين الدور

٣٧٤

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٢١٩

ولد الشبهة في المقام حكمه حكم الولد

٢٢٣

اعتبار كون المنعم متبرعا في إرثه بالولاء

٢٢٠

بطلان نكاح المريض لو مات في مرضه ولم يدخل وعدم إرث الزوجة منه

٢٢٣

اعتبار عدم التبري من ضمان الجريرة في الإرث بالولاء

٢٢٠

عدم إرث الزوج لو ماتت الزوجة في مرض الزوج الذي مات فيه بعدها ولم يدخل

٢٢٣

اعتبار فقد الوارث المناسب للمعتق في الإرث بالولاء

٢٢٢

التوارث بين الزوجين لو تزوجت في مرضها وماتت قبل الدخول

٢٢٣

عدم ثبوت الإرث للمنعم لو أعتق المملوك في واجب

٢٢٢

المراد بالدخول في المقام

٢٢٥

هل يثبت الإرث من أم الولد لورثة مولاها بانعتاقها من نصيب ولدها؟

٢٢٢

جريان حكم التداعي لو حصل الخلوة بها

٢٢٦

عدم ثبوت الإرث لو انعتق المملوك بتنكيل مولاه إياه

٢٢٢

صحة العقد وترتب أحكامه لو مات المريض في مرض آخر أو بعد الدخول

٢٢٦

ثبوت الإرث بالولاء مع كون العتق بالقرابة

٢٢٢

اعتبار الموت بالمرض الذي تزوج فيه

٢٢٦

ثبوت الولاء على المدبر

٢٢٢

هل الحكم ثابت في المرض الطويل؟

٢٢٧

ثبوت الولاء على المكاتب

الميراث بالولاء

٢٢٣ ـ ٢٦٥

٢٢٨

هل يثبت الولاء على العبد المنذور عتقه؟

٢٢٣

ولاء العتق

٢٢٩

ثبوت الولاء للكافر

٢٢٩

سقوط ولاء العتق باشتراط سقوط ضمان الجريرة

٣٧٥

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٢٣٠

عدم اعتبار الاشهاد بالبراءة في سقوط ضمان الجريرة

٢٣٦

الولاء يرث الأبوان والأولاد عند عدم المنعم

٢٣٠

هل يسقط التبري بعد العتق للولاء أم لا؟

٢٣٧

الولاء يورث به ولا يورث هو

٢٣١

عدم ثبوت الولاء على المملوك الذي نكل به

٢٣٧

اختصاص شركة الأبوين مع الأولاد في إرثهم الولاء بالمنعم الرجل دون المرأة

٢٣١

عدم ثبوت الإرث للمعتق لو كان للمملوك وارث نسبي

٢٣٨

الاشكال في مشاركة الام في إرث الولاء

٢٣١

عدم مانعية وجود الوارث السببي عن إرث النعم

٢٣٩

عدم مشاركة غير الأبوين والأولاد في إرث الولاء

٢٣١

إرث المعتق المشكوك كونه سائبة للامام (ع)

٢٣٩

أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في ارث الولاء

٢٣٢

عدم الفرق في إرث المنعم بين كونه واحدا أو متعددا رجلا أو امرأة

٢٣٩

الاخوة ترث الولاء عند فقد الأبوين والأولاد

٢٣٢

الولاء يرثه أولاد المنعم عند عدمه

٢٣٩

هل ترث الأخوات الولاء؟

٢٣٣

القول باختصاص انتقال الولاء إلى الأولاد بما اذا كان المنعم رجلا

٢٤٠

مشاركة الاخوة للأجداد والجدات في إرث الولاء

٢٣٣

القول باختصاص الأولاد الذكور بالولاء دون الإناث

٢٤٠

انتقال إرث الولاء إلى الأعمام والعمات وأولادهم عند فقد الاخوة والأجداد

٢٣٤

القول بانتقال الولاء إلى الأولاد لو كان المنعم رجلا وإلى العصبة لو كان امرأة

٢٤٠

المتقربون بالام لا يرثون الولاء

٣٧٦

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٢٤١

انتقال إرث الولاء إلى مولى المولى عند فقد قرابة المولى

٢٤٦

جر الولاء من مولى الجد إلى مولى الأب لو أعتق بعد الجد

٢٤١

انتقال إرث الولاء إلى قرابة مولى المولى لأبيه عند فقده

٢٤٧

حكم ما لو كان الجد حر الأصل والأب مملوك فتزوج بمولاة قوم فأولدها

٢٤٢

المملوك المعتق لا يرث المنعم

٢٤٧

حكم ما لو كان الأبوان رقا فأعتقت الام ثم وضعت لدون ستة أشهر من أول العتق

٢٤٢

إرث المنعم ينتقل إلى الامام (ع) عند فقد القرابة

٢٤٧

ميراث ولد المعتقة الملاعنة لمولى أمه

٢٤٣

الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يكون شرطا في بيع

٢٤٨

عدم إرث الأب الملاعن ولا منعمه للولد وإن اعترف به الأب

٢٤٣

ميراث أولاد المعتقة لمن أعتقهم

٢٤٩

بيان من ينجر إليه الولاء عند فقد مولى الأب

٢٤٤

ولاء أولاد المعتقة لمولاها إن حملت بهم بعد العتق

٢٥٠

ولاء معتق المعتق للمولى الأول عند فقد المولى الثاني ومناسبه

٢٤٤

لا ولاء على أولاد المعتقة إذا كان أبوهم حرا في الأصل

٢٥٠

حكم ما لو اشترت المرأة أباها فانعتق ثم أعتق آخر فمات ثم مات المعتق

٢٤٥

ولاء الأولاد لمولى الأب إذا كان معتقا

٢٥١

حكم ما لو أولد العبد بنتين من معتقة فاشترتا أباهما

٢٤٥

تقديم ولاء مولى الأب على مولى الام

٢٥٣

حكم ما لو اشترى أحد الولدين

٢٤٦

هل يشترط في الجر التحاق النسب بالأب شرعا؟

٢٤٦

لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها فولاء الولد لمولاها

٢٤٦

جر الولاء من مولى الام إلا مولى الجد

٣٧٧

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

مع أبيه مملوكا فأعتقاه فمات الأب ثم مات المعتق

٢٥٩

الضامن أولى بالإرث من الامام (ع)

٢٥٣

ثبوت ولاء ولد المعتقة لمولاها إن أولدت من العبد وما يتفرع على ذلك من فروع

٢٦٠

إرث الزوج أو الزوجة مع الضامن

٢٥٤

ولاء ضمان الجريرة وثبوت الإرث به

٢٦٠

الامام (ع) وارث من لا وارث له

٢٥٦

هل يعتبر الاشهاد في ضمان الجريرة؟

٢٦١

الامام (ع) يصنع بالمال الموروث ما شاء

٢٥٦

هل التعاقد على الميراث يكفي في ضمان الجريرة؟

٢٦٢

حفظ مال من لا وارث له للامام (عليه السلام) في زمان غيبته

٢٥٦

هل يعتبر اتحاد الضامن والمضمون؟

٢٦٢

تقسم مال من لا وارث له في زمان غيبة الامام (ع) على الفقراء والمساكين

٢٥٧

عدم اعتبار شرائط العقود في عقد ضمان الجريرة

٢٦٢

القول بكون مال من لا وارث له في زمان غيبة الامام (ع) من الأنفال المحللة

٢٥٧

عدم جريان الإقالة في عقد ضمان الجريرة

٢٦٢

هل يقتصر على فقراء بلد الميت أو ينتقل إلى غيرهم؟

٢٥٨

جريان الوكالة في عقد ضمان الجريرة

٢٦٣

ايصال مال من لا وارث له في زمان غيبة الامام (ع) إلى نائبه المأموم

٢٥٨

هل يجري ضمان الجريرة بين المسلم والكافر؟

٢٦٤

عدم جواز دفع مال من لا وارث له إلى غير سلطان الحق

٢٥٨

عدم انتقال الإرث والعقل من الضامن إلى أولاده وغيرهم

٢٦٤

ما يؤخذ من مال المشركين في حال الحرب للمقاتلة

٢٥٩

لا يضمن إلا السائبة

٢٥٩

لا يرث الضامن إلا مع فقد المناسب والمعتق

٣٧٨

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٢٦٤

ما تأخذه سرية بغير اذن الامام له (ع)

٢٧٠

ولد الملاعنة يرث أباه مع الاعتراف

٢٦٤

ما يتركه المشركون خوفا من غير حرب للامام (ع)

٢٧٠

هل يرث ولد الملاعنة أقارب أبيه مع الاعتراف؟

٢٦٤

ما يؤخذ من المشركين صلحا أو جزية للمجاهدين

٢٧٢

لا ميزة لنسب الأب بالنسبة إلى الاخوة في ميراث ولد الملاعنة

٢٦٥

حكم ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب

٢٧٢

انقطاع التوارث بين المتلاعنين

٢٦٥

حكم مال من مات من أهل الحرب ولم يكن له وارث

٢٧٣

التوارث بين التوأمين من الملاعنة

ميراث ولد الملاعنة

٢٦٥ ـ ٢٧٧

٢٧٣

حكم ما لو تبرأ الأب من جريرة ولده وميراثه

٢٦٥

ولد الملاعنة يرثه أولاده وأمه

٢٧٤

ولد الزنا لا يرثه الزاني

٢٦٧

بيان من يرث ولد الملاعنة عند فقد الأولاد والام

٢٧٥

لا توارث بين ولد الزنا وبين التي ولدته ومن يتقرب بها أو بالزاني

٢٦٨

الزوج والزوجة يرثان ولد الملاعنة مع جميع الطبقات

٢٧٧

ميراث ولد الزنا لأولاده ومع عدمهم فللامام (ع)

٢٦٨

ولد الملاعنة يرث أمه وأولاده

٢٧٧

التوارث بين ولد الزنا وبين زوجه أو زوجته

٢٦٨

هل يرث ولد الملاعنة قرابة أمه؟

ميراث الخنثى

٢٧٧ ـ ٣٠٦

٢٧٠

ولد الملاعنة لا يرثه أبوه ولا من يتقرب به

٢٧٧

تعريف الخنثى

٣٧٩

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٢٧٨

بيان الميزان في كيفية توريث الخنثى

٢٩٧

كيفية توريث من له رأسان وبدنان على حقو واحد

٢٨٦

حكم ما لو تعدد الخناثى

٢٩٨

من له رأسان وبدنان على حقو واحد هل تكليفهما واحد أو متعدد؟

٢٨٦

حكم ما لو اجتمع مع الخنثى ذكر

٢٩٩

ذكر الاحكام المترتبة على كونهما متعددين

٢٨٦

حكم ما لو اجتمع مع الخنثى أنثى

٣٠١

اعتبار الحياة بعد الولادة في توريث الحمل

٢٨٩

كيفية توريث الخنثى عند اجتماعها مع ابن الميت وبنته

٣٠٢

عدم اشتراط كون الحمل حيا عند موت المورث

٢٩٠

كيفية توريث الخنثى إن اتفق في الفرض السابق معهم زوج أو زوجة

٣٠٢

حكم ما لو ترك الميت أبوين أو أحدهما وزوجا أو زوجة وحملا

٢٩١

كيفية توريث الخنثى عند اجتماعها مع الأبوين أو أحدهما

٣٠٣

حكم ما لو كان للميت ابن موجود وحمل

٢٩٢

كيفية توريث الخنثى عند اجتماعها مع أحد الأبوين

٣٠٣

دية الجنين يرثها أبواه أو من يتقرب منهما نسبا أو سببا

٢٩٢

حكم ما أجمع مع الأبوين خنثيان

٣٠٣

التوارث بين المتعارفين وحكم الحميل

٢٩٣

حكم ما لو اجتمع مع الخنثيين أحد الأبوين

٣٠٥

عدم قبول قول المتعارفين لو كانا معروفين بغير ذلك النسب

٢٩٣

عدم الفرق في الورثة الخناثى بين كونهم أولادا أو إخوة أو عمومة

٣٠٥

حكم مال المفقود ومقدار ما يتربص به

٢٩٣

هل يمكن فرض كون الآباء والأجداد خناثى؟

٢٩٤

حكم ما لو كان الزوج أو الزوجة خنثى

٢٩٥

التوريث بالقرعة في الخنثى المشكل

٢٩٦

استحباب الدعاء قبل القرعة

٣٨٠