جواهر الكلام - ج ٣٩

الشيخ محمّد حسن النّجفي

الاحكام ، قال : تجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون ».

وعن الشيخ رحمه‌الله قد روى (١) أيضا أنه قال عليه‌السلام : « كل قوم دانوا بشي‌ء يلزمهم حكمه » بل في الرياض أن ذلك في غير واحد من الأخبار.

وقال أبو الحسن عليه‌السلام في خبر علي بن حمزة (٢) « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ».

وفي الموثق (٣) « لكل قوم يعرفون النكاح عن السفاح فنكاحهم جائز ».

لكن ومع ذلك ( فمن الأصحاب من لا يورثه إلا بالصحيح من النسب والسبب ، وهو المحكي عن يونس بن عبد الرحمن ) من أجلاء رجال الكاظم والرضا عليهما‌السلام ( ومتابعيه ) وهم المفيد رحمه‌الله في أحد النقلين والمرتضى والتقى والحلي والفاضل بل في كتاب أعلام الورى نسبته إلى جمهور الإمامية ، بل عن موصليات المرتضى الإجماع عليه ، لعموم ما دل على فساده للمسلم والكافر ، فلا يندرج حينئذ في عموم المواريث المبنية على النسب والسبب الصحيحين ، ولقوله تعالى (٤) : ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ). ( وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ، فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ ) (٥). ( فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً ، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ) (٦).

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث المجوسي ـ الحديث ٣.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث المجوسي ـ الحديث ٢ وهو خبر علي ابن أبي حمزة.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء ـ الحديث ٣ من كتاب النكاح.

(٤) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٩.

(٥) سورة الكهف : ١٨ ـ الآية ٢٩.

(٦) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٢.

٣٢١

وفي المحكي عن السرائر « فإذا حكم الحاكم بما لا يجوز في شرع الإسلام فقد حكم بغير الحق وبغير ما أنزل الله وبغير القسط ، وأيضا لا خلاف بيننا أن الحاكم لا يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختيار ».

( ومنهم من يورثه بالنسب صحيحه وفاسده وبالسبب الصحيح لا الفاسد ، وهو اختيار الفضل بن شاذان ) النيشابوري ( من القدماء ) الفضلاء من رجال الهادي والعسكري عليهما‌السلام ( ومن تابعه ) الحسن بن أبي عقيل وابن بابويه والفاضل في القواعد وغيرهم ، بل في الرياض نسبته إلى أكثر من تأخر كالفاضلين ( و ) الشهيدين وغيرهم ممن وقف على كلامهم ، بل فيه عن جده المجلسي رحمه‌الله نسبته إلى الأكثر ، بل هو ( مذهب شيخنا المفيد ) في النقل الآخر ( وهو حسن ) لصحة النسب الناشئ عن الشبهة شرعا ، فيدخل في عموم أدلة الإرث ، بخلاف السبب ، فإنه لا يقال للموطوءة بشبهة عقد أو غيره أنها زوجة ولا للواطي زوج ، فلا تندرج في عموماته ، وحينئذ فلو تزوج أخته أو أمه أو بنته ورثت بالنسب خاصة دون الزوجية.

ومنهم الشيخ المفيد على ما حضرني من نسخة مقنعته ( والشيخ أبو جعفر ) الطوسي ومن تابعه : سلار والقاضي وابن حمزة وغيرهم ( يورثه بالأمرين صحيحهما وفاسدهما ) بل ومحكي التحرير أنه المشهور وعن الإسكافي أنه مشهور عن علي عليه‌السلام لما رواه‌ السكوني في القوي (١) عن علي عليه‌السلام « أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج أمه وأخته وابنته من جهة أنها أمه وأنها زوجته » وأبو البختري في المروي عن‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث المجوسي ـ الحديث ١ ـ عن جعفر عن أبيه ٨ وفيه‌ « إذا تزوج بأمه وبابنته » وفي الفقيه ج ٤ ص ٢٤٩ ـ الرقم ٨٠٤‌ عن علي ٧ « إذا تزوج بامه وبأخته وبابنته ».

٣٢٢

قرب الاسناد (١) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام « أنه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ، ولا يورث على النكاح » وللنصوص السابقة (٢) والظاهر أن هذا هو الحق والقسط الذي قد أنزله الله وأمر نبيه بالحكم به عليهم.

( و ) حينئذ فـ ( ـعلى هذا القول لو اجتمع الأمران لواحد ورث بهما مثل أم هي زوجة ) فإن ( لها نصيب الزوجية ، وهو الربع مع عدم الولد ، والثلث نصيب الأمومة من الأصل ، فان لم يكن ) لها ( مشارك كالأب فالباقي يرد عليها بالأمومة ) كما أن له منها نصيب الزوجية النصف مع عدم الولد والربع معه ، والباقي إن لم يكن له مشارك.

( وكذا ) الكلام في ( بنت هي زوجة ) فإن ( لها الثمن ) نصيب الزوجية ( والنصف ) نصيب البنتية ( والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن ) لها ( مشارك ، ولو كان ) له ( أبوان كان لهما السدسان ولها الثمن والنصف ، وما يفضل ) عنهما ( يرد بالقرابة عليها وعلى الأبوين ) أخماسا.

( وكذا أخت هي زوجة لها الربع ) نصيب الزوجية مع عدم الولد ( والنصف ) نصيب الأختية ( والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن ) لها ( مشارك ).

وكذا جدة هي أخت ، كما لو تزوج زيد بنته فأولدها بنتا ثم تزوج البنت فأولدها ولدا اسمه بكر فأم البنت جدة بكر وأخته.

( ولو اجتمع السببان وأحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث المجوسي ـ الحديث ٤.

(٢) المتقدمة في ص ٣٢١.

٣٢٣

مثل بنت هي أخت من أم ، فـ ) ـان ( لها نصيب البنت دون الأخت لأنه لا ميراث عندنا لأخت مع بنت ) كما عرفته في الطبقات.

( وكذا بنت هي بنت بنت ) فان ( لها نصيب البنت دون بنت البنت ) لأنه لا ميراث لبنت البنت مع البنت عندنا.

( وكذا عمة هي أخت من أب ) كما لو تزوج زيد بأمه وله ابن فأولدها بنتا فهي عمة الابن وأخته ، فإن ( لها نصيب الأخت دون العمة ) لأنه لا ميراث لها مع الأخت.

( وكذا عمة هي بنت عمة ) كما لو كان لزيد بنت وابن وللابن أولاد فتزوج زيد ببنته فأولدها بنتا ، فهي أخت الابن وبنت أخته وعمة أولاد الابن وبنت عمتهم ، فان ( لها نصيب العمة ) لأنه لا ميراث لبنت العمة مع العمة.

ولو فرض مشروعية الاشتراك في الزوجة عندهم فتزوج اثنان منهم امرأة كانا معا شريكين في نصيب الزوجية منها : النصف والربع ، لا أن كل واحد منهما يستحق ذلك منها كي يقع العول حينئذ ، ضرورة صيرورتهم كالزوجات المشتركات في الثمن من الزوج أو الربع ، نعم لا يبعد استحقاقها هي من كل واحد منهم نصيب الزوجية الثمن أو الربع ، لا نصف الثمن ونصف الربع مع احتماله ، فتأمل.

ولو تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم الصحيح عندنا أمكن جريان أحكام الصحيح عليه ، لإطلاق ما دل على صحته التي لا يقدح فيها زعمهم الفساد ، ويحتمل إلزامهم بأحكام الفاسد معاملة لهم بما يقتضيه دينهم وإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم ، فالعامي المطلق ثلاثا بصيغة واحدة لا يترتب على رجوعه بها في العدة حكمه ، بل لنا أن نتزوجها وإن كان قد رجع بها ، إلزاما لهم بما ألزموا به أنفسهم ، ولعل هذا هو الأقوى ، والله العالم.

٣٢٤

( مسألتان ) بل ثلاث :

( الأولى : )

( المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ) إجماعا ( فلو تزوج محرمة لم يتوارثا ) بهذا التزويج وإن فرض اشتباههما به ( سواء كان تحريمها متفقا عليه كالأم من الرضاع ) فإنها لا ترثه ولا يرثها عند الجميع بالتزويج ( أو مختلفا فيه كأم المزني بها أو المختلفة من ماء الزاني ) فلا توارث عند المبطل لو ترافعوا إليه ، فإنه ليس له الحكم بمذهب المصحح وإن جاز له نحو ذلك في المجوس ونحوهم مما لا أمر فيه بالإلزام فلو ترافع مقلدة مجتهد مثلا يرى الصحة عند مجتهد يرى البطلان حكم عليهم بمقتضى مذهبه ، وليس له إلزامهم بما وقع منهم من التقليد قبل المرافعة ، فتأمل جيدا.

( وسواء كان الزوج معتقدا للتحليل أو لم يكن ) بل لو كانا معا معتقدين لم يكن له أثر ، فإن أقصى الاعتقاد يصير النكاح شبهة ، وهي لا أثر لها في السبب للمسلم.

المسألة ( الثانية : )

( المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد ) فساد شبهة ( لأن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب ) بلا خلاف ولا إشكال.

٣٢٥

وحينئذ يحصل للمسلم نحو ما سمعته في المجوس من الفروع الكثيرة الغريبة التي لا يخفى حكمها بعد الإحاطة بما ذكرناه ، والله العالم.

المسألة الثالثة :

المشهور نقلا في غاية المراد وغيرها وتحصيلا استقرار المهر بموت الزوج قبل الدخول ، إذ هو خيرة الشيخين والمرتضى والقاضي وابني حمزة وإدريس وكافة المتأخرين ، ولعله لذا نسبه في محكي غاية المراد والمهذب البارع إلى فتوى الأصحاب ، نحو ما عن ابن إدريس من أن الموت عند محصلي أصحابنا يجري مجرى الدخول في استقرار المهر جميعه ، بل في ناصريات المرتضى الإجماع عليه ، وفي الغنية نفي الخلاف فيه.

ولعله كذلك ، فاني لم أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن الصدوق في المقنع وظاهر الفقيه من كونه كالطلاق ، وربما نسب إلى ظاهر الكليني باعتبار اقتصاره على إيراد نصوص التنصيف (١).

فمن الغريب دعوى أنه أشهر بين القدماء ، اللهم إلا أن يكون قد أخذ ذلك من الروايات بناء على أنه مذهب من رواه كأبي عبيدة (٢) وزرارة (٣) وعبيد بن زرارة (٤) والحسن الصيقل (٥) والفضل أبي العباس (٦) وجميل بن صالح (٧) وابن أبي يعفور (٨) بخلاف القول بالاستقرار فان راويه زرارة (٩) وأبو بصير (١٠) ومنصور بن حازم (١١)

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور من كتاب النكاح.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور الحديث ٢ من كتاب النكاح.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور الحديث ٧ من كتاب النكاح.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور الحديث ٤ من كتاب النكاح.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور الحديث ١٢ من كتاب النكاح.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور الحديث ٩ من كتاب النكاح.

(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور الحديث ١٣ من كتاب النكاح.

(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور الحديث ٨ من كتاب النكاح.

(٩) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٢ من كتاب النكاح.

(١٠) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٢ من كتاب النكاح.

(١١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور الحديث ٢٣ من كتاب النكاح.

٣٢٦

إلا أن ذلك كله كما ترى ، خصوصا بعد ما ستعرف من زيادة رواة الاستقرار على ما ذكر ، فلا ريب في أن الاستقرار هو الأشهر بل المشهور بل الخلاف فيه نادر أو منقرض ، ومن هنا كان هو الأصح.

مضافا إلى أنه مقتضى الملك بالعقد المبني على اللزوم ، وعموم قوله تعالى (١) ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ) ونحوه.

وخصوص خبري سليمان بن خالد (٢) وسماعة (٣) « سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ، فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن قد فرض لها فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة ».

وخبر الكناني (٤) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا ، ومهرها من الميراث ، وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر ، وكان لها الميراث ».

وصحيح الحلبي (٥) وخبر زرارة (٦) وأبي بصير (٧) عنه عليه‌السلام أيضا « أنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث » ونحوه صحيح الحلبي الآخر عنه عليه‌السلام أيضا.

__________________

(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٤.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٠ من كتاب النكاح.

(٣) أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٠ وذكره في الاستبصار ـ ج ٣ ص ٣٤٠ ـ الرقم ١٢١٤.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢١ من كتاب النكاح.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٢.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٢.

(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٢.

٣٢٧

بل وخبر منصور بن حازم (١) « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ، قال : لها صداقها كاملا وترثه ، وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها بعد الدخول ».

وخبره الآخر (٢) « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها ، قال : لها المهر كاملا ولها الميراث ، قلت : فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر ، قال : لا يحفظون عني ، إنما قلت ذلك للمطلقة ».

ومنه يعلم الوجه في النصوص المعارضة كخبر محمد بن مسلم (٣) عن أحدهما عليهما‌السلام « في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملا ، وعليها العدة كاملة ».

وخبر عبيد بن زرارة (٤) « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، فقال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف ، وعليها العدة كاملة ولها الميراث ».

وصحيح الحلبي (٥) عنه عليه‌السلام أيضا « إذا لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ».

وخبر زرارة (٦) « سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ، قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن قد فرض لها فلا مهر لها ».

وخبر زرارة والفضل أبي العباس (٧) قالا : « قلنا لأبي عبد الله‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٣ من كتاب النكاح.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٤ من كتاب النكاح.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ١ من كتاب النكاح.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٣ من كتاب النكاح.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٦ من كتاب النكاح.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٧ من كتاب النكاح.

(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٩ من كتاب النكاح ، والسابع عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس.

٣٢٨

عليه‌السلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فوض لها الصداق؟ قال : لها نصف الصداق ، وترثه من كل شي‌ء ، وإن ماتت فهو كذلك » ونحوه خبر أبي الجارود (١) عن أبي جعفر عليه‌السلام.

على أنها قاصرة عن معارضة ما عرفت من وجوه ، فلا بأس حينئذ بطرحها أو حملها على استحباب أخذ الزوجة النصف.

ومن الغريب ما في الرياض من أن « القول بها لا يخلو من قوة ، لأن المظنة الحاصلة من هذه الكثرة أقوى من الحاصلة من الشهرة ، سيما مع اعتضادهما بالشهرة بين القدماء ـ ولو كانت محكية ـ ومخالفتها للتقية كما صرح به جماعة فيختص بها الأصل ، وتصرف النصوص السابقة عن ظواهرها بالحمل على النصف ، لأنه مهرها ولو بعد في بعضها. ومنه يظهر وجه رجحان لهذه النصوص ومرجوحيته لتلك ، لصراحة هذه دون الأولى ، وأما العموم فبعد تسليم شموله لمثل المقام محل نظر ، مع أنه كالمفهوم نقول بهما إلا أن الخطاب فيهما للأحياء لا مطلقا ( تسليمه له شموله لمثل المقام محل نظر كالمفهوم ، لأن الخطاب فيهما للاحياء لا مطلقا خ ل ) ».

إذ هو كما ترى ، وكأنه تبع به جملة من متأخري المتأخرين المعلوم اختلال طريقتهم بعدم الالتفات إلى شهرة الأصحاب بل ولا إجماعهم ولو للترجيح كما هنا.

مضافا إلى التصريح في الخبر المزبور (٢) بأن ذلك وهم عليه ،

__________________

(١) أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ١٠ من كتاب النكاح وكذلك في الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٢ ـ الرقم ١٢٢٢ والتهذيب ج ٨ ص ١٤٧ ـ الرقم ٥١٢.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٤ من كتاب النكاح.

٣٢٩

وإلى اتفاق جميع هذه الأعصار عليه ، مع أنه مما يكثر وقوعه ، بل لعله أشهر ( أكثر خ ل ) من الطلاق الذي اشتهر التصنيف فيه ، وإلى غير ذلك مما لا معنى لدعوى حصول الظن بها مع بعضه ، فضلا عن جميعه

بل لعل الظاهر استقراره أيضا بموت الزوجة ، كما صرح به المفيد في كتاب أحكام النساء وابن حمزة والقاضي في المهذب والكامل وابن إدريس والمصنف في النكت والفاضل وولده وأبو العباس والمقداد والكركي والسيد جعفر بن السيد أحمد الملحوس في تكملة الدروس على ما حكي عن بعضهم ، قيل : هو ظاهر الغنية أو صريحها والمراسم وغاية المراد وكشف اللثام.

ومن هنا نسبه الشهيد وأبو العباس إلى المشهور ، بل الكركي إلى عامة الأصحاب عند الشيخ والقاضي والكيدري ، بل في نكت المصنف هو المستقر في المذهب ، وأنه أصح الروايتين كما ستسمع ، وعن السرائر أنه مذهب محصلي أصحابنا ، بل أول جماعة من الأساطين كلام الشيخ في النهاية ومن تبعه بإرادة ثبوت النصف للزوج ميراثا كالنصوص وإن بعد في بعضها ، فيرتفع الخلاف حينئذ نصا وفتوى ، خصوصا بعد الحصر في خبر منصور (١) بأنه إنما قلت بالتنصيف بالطلاق فوهموا ونقلوا عني غيره ، بل لعل ذلك أيضا ظاهر التقييد بالطلاق في الكتاب (٢).

فيبقى حينئذ ما يقتضيه العقد من وجوب المهر مع عموم نحو قوله تعالى (٣) ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ ) وغيره على حاله بلا معارض ، ومع فرضه فلا ريب في قصوره عن معارضة ذلك بعد اعتضاده بما سمعت‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٤ من كتاب النكاح.

(٢) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٧.

(٣) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٤.

٣٣٠

ومن هنا حمل على إرادة التنصيف ميراثا وإن بعد في بعضها ، بل قد سمعت تأويل الشيخ ومن تبعه بذلك ، وإن كان هو خلاف صريحه في التهذيب ، إلا أنه لا يخفى عليك شذوذه بعد الإحاطة بما ذكرناه ، حتى على تقدير خلافه أيضا في النهاية والقاضي والكيدري ، على أن المحكي عن مهذب الثاني وكامله الوفاق.

ومن الغريب الاستدلال له بإطلاق ما دل (١) على عدم استقرار المهر إلا بالدخول المعلوم كونه مساقا لبيان عدم استقراره بالخلوة ، وبأن فرقه الموت أشد من فرقة الطلاق الموجب للتنصيف الذي هو من القياس الباطل.

فالعمدة حينئذ النصوص المزبورة وغيرها مما دل على ذلك مع عدم المعارض لها ، بخلاف صورة العكس ، حتى ادعى بعضهم تواترها وإن كان واضح الفساد إن لم يرد القطع باللفظ القابل للتنزيل على إرادة التنصيف من جهة الإرث ، ضرورة عدم اجتماع شرائط التواتر المصطلح فيها ، واحتمال إرادة القطع بمضمونها على الوجه المزبور معلوم الفساد بعد اتفاق الفتاوى ـ كما عرفت ـ على خلافه.

بل في نكت المصنف بعد أن أورد عبارة النهاية التي هي « وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها نصف المهر » قال : « هذا يصح إذا لم يكن لها ولد ، فان المستقر في المذهب ـ وهو أصح الروايتين ـ أن المهر تملكه المرأة بنفس العقد ، ولو مات أحدهما كان المهر ثابتا بأجمعه فإذا ماتت ورث الزوج نصفه ، وكان الباقي لباقي ورثتها ، لكن الأفضل أن لا يأخذوا إلا نصفه ، وحصة الزوج في النصف معهم » وظاهره المفروغية من ذلك ، ولذا نزل عليه عبارة الشيخ كما سمعت ، ونحوه غيره في ذلك.

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المهور من كتاب النكاح.

٣٣١

وبالجملة فالمسألة مفروغ منها عند الأصحاب على وجه لا يحصل الظن من النصوص المزبورة التي يبعد خفاء حالها على نقدتها في الأعصار كلها ، فلا بد من طرحها أو تأويلها بما عرفت.

ومن الغريب اتباع فاضل الرياض بعض مختلي الطريقة في القول بالتنصيف هنا ، للنصوص المزبورة التي قد عرفت حالها ، بل يمكن دعوى القطع منها بعدم الفرق بين موت كل منهما في ذلك ، كما لا يخفى على من لاحظها.

فمن الغريب دعوى التفصيل المزبور ، إذ هو ـ مع إمكان القطع بفساده من النصوص المزبورة الظاهرة أو الصريحة في التسوية فيه ـ أن موت الزوج أقرب إلى شبه الطلاق الموجب للتنصيف من موتها.

بل الظاهر إلحاق ردة الزوج عن فطرة بموته في الاستقرار أيضا ، كما صرح به غير واحد ، بل في غاية المراد أنه المشهور في الفتاوى ، بل لا أجد فيه خلافا وإن أشعر به نسبته إلى المشهور ، ولعله لكونه كالموت الذي سمعت خلاف الصدوق فيه ، لكن قد عرفت التحقيق الذي يقتضي عدم الفرق في الاستقرار بينهما ، للقاعدة المزبورة وغيرها.

٣٣٢

( خاتمة )

( في حساب الفرائض ، وهي تشتمل على مقاصد : )

( الأول )

(في مخارج الفروض الستة ) المقدرة في كتاب الله عز وجل ( وطريق الحساب ) فنقول : اعلم أن عادة أهل الحساب إخراج الحصص من أقل عدد ينقسم على أرباب الحقوق من دون كسر ، ويضيفون حصة كل واحد إلى ذلك العدد ، فإذا كان ابنين مثلا قالوا : لكل ابن سهم من سهمين من تركته ، ولا يقولون التركة بينهما نصفان ، ويسمون العدد المضاف إليه أصل المال ومخرج السهام.

( ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء ) المطلوب ( صحيحا فهي إذا خمسة : النصف من اثنين ، والربع من أربعة ، والثمن من ثمانية ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والسدس من ستة ) ثم الورثة إن لم يكن فيهم ذو فرض وتساووا في الإرث فعدد رؤوسهم أصل المال ، كأربعة أولاد ذكور ، وإن كانوا يقسمون للذكر مثل حظ الأنثيين فاجعل لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سهما ، فما اجتمع فهو أصل المال ، وإن كان فيهم ذو فرض أو أصحاب فروض فاطلب عددا له ذلك السهم أو تلك السهام ، واقسم الباقي بعد السهم أو السهام على رؤوس بين الورثة إن تساووا ، وعلى سهامهم إن اختلفوا.

٣٣٣

وذلك بأن تطلب أولا مخرج الفروض ، فما بقي إن لم ينكسر على ما ( من خ ل ) بقي من غير أرباب الفروض كفى ما طلبته ، كزوج وأبوين وبنين خمسة أو ابنين وبنت ، فتطلب أولا مخرج السدس والربع وهو اثنا عشر ، فتعطى الزوج ثلاثة ، والأبوين أربعة ، والباقي خمسة لا تنكسر على الباقين ، وإن انكسر ضربت سهامهم في العدد الذي حصلته أولا ، فإن كان في المثال ابنان فاضربهما في الاثنى عشر ، وإن كان ابن وبنت فاضرب الثلاثة التي هي مخرج قسمتهما في الاثني عشر ، وهكذا.

( و ) كيف كان فـ ( ـكل فريضة حصل منها نصفان ) كزوج وأخت لأب ( أو نصف وما بقي ) كزوج وأخ ( فهي من اثنين ).

( وإن اشتملت على ربع ونصف ) كزوج وبنت ( أو ربع وما بقي ) كزوج وولد ( فهي من أربعة ).

( وإن اشتملت على نصف وثمن ) كزوجة وبنت ( أو ثمن وما بقي ) كزوجة وولد ( فهي من ثمانية ).

( وإن اشتملت على ثلث وثلثين ) كإخوة من الأم وأخوات من الأب ( أو ثلث وما بقي ) كإخوة من الأم وإخوة من الأب ( أو ثلثين وما بقي فهي من ثلاثة ).

( وإن اشتملت على سدس وثلث أو سدس وثلثين ) كأحد الأبوين مع البنتين (١) ( أو سدس وما بقي ) كأحد الأبوين مع الولد ( فـ ) ـهي ( من ستة ).

( والنصف مع الثلث ) كالزوج والاخوة للام ( أو الثلثين ‌

__________________

(١) في النسخة الأصلية المبيضة « البنين » والصحيح ما أثبتناه كما في النسخة الأصلية المخطوطة بقلم المصنف ( قده ).

٣٣٤

والسدس ) كالأم والبنتين ( أو مع أحدهما ) أي مع السدس وواحد من الثلث والثلثين فـ ( ـمن ستة ).

( ولو كان بدل النصف ) مع الثلثين مثلا ( ربع ) كزوج وبنتين ( كانت الفريضة من اثني عشر ) وكذا لو كان ربع وسدس كزوج وأم وابن.

( ولو كان بدله ) مع الثلثين ( ثمن ) كزوجة وبنتين أو كان ثمن وسدس وما بقي كزوجة وأحد الأبوين وابن ( كانت من أربعة وعشرين ).

وعلى كل حال فالفروض الستة المذكورة إما أن يقع في المسألة واحد منها أو اثنان فصاعدا ، فان لم يقع فيها إلا واحد فالمخرج المأخوذ من ذلك الكسر هو أصل المسألة ، فالنصف من اثنين والثلث من ثلاثة والربع من أربعة ، وعلى هذا القياس.

وإن وقع فيها اثنان فصاعدا فان كانا من مخرج واحد كالثلثين والثلث فالثلاثة أصل المسألة.

وإن كانا مختلفي المخرج أخذنا المخرجين ونظرنا فيهما ، فان كانا متداخلين كما إذا اجتمع الثمن والنصف أو السدس والنصف فأكثر المخرجين أصل المسألة ، وهو الثمانية في الأولى والستة في الثانية.

وإن كانا متوافقين كما إذا اجتمع السدس والربع في مثل زوجة وواحد من كلالة الأم أو زوج وأحد الأبوين مع ابن ضربت وفق أحد المخرجين في جميع الآخر ، فالمجتمع هو أصل المسألة ، ففي المثال تضرب ثلاثة في أربعة أو اثنين في ستة يبلغ اثني عشر ، فهو أصل المسألة ، ولو اجتمع الثمن والسدس كزوجة وأحد الأبوين مع ابن فأصل الفريضة‌

٣٣٥

أربعة وعشرون ، لأن الثمانية توافق الستة بالنصف فتضرب نصف إحداهما بالأخرى ، وهكذا.

وإن كانا متباينين ، كما إذا اجتمع الربع والثلث في مثل زوجة وأم أو الثمن ومع الثلثين في مثل زوجة وبنتين أو الثلث مع النصف في مثل زوج وأم ضربت أحد المخرجين في الآخر وجعلت الحاصل هو أصل الفريضة وهو اثنا عشر في الأول ، وأربعة وعشرون في الثاني ، وستة في الثالث.

وقس على هذا ما يرد من باقي الفروض مجتمعة ومتفرقة ، فهذا القدر هو المطلوب من أصل المسألة إذا كان في المسألة ذو فرض ، سواء كان معه غيره أم لا ، فان لم يكن في الجميع ذو فرض فأصل المال عدد رؤوسهم مع التساوي ، كأربعة أولاد ذكور ، وإذا اختلفوا بالذكورية والأنوثية وكانوا يقسمون للذكر مثل حظ الأنثيين فاجعل لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سهما ، فما اجتمع فهو أصل الفريضة ثم إن انقسمت على الجميع بصحة فذاك ، وإن انكسرت فسيأتي تفصيله.

فـ ( ـإذا عرفت هذا فالفريضة إما وفق السهام أو زائدة أو ناقصة ).

( القسم الأول )

( أن تكون الفريضة بقدر السهام ، فان انقسمت من غير كسر فلا بحث مثل أخت لأب مع زوج فالفريضة من اثنين ) لكل منهما نصف ( أو بنتين وأبوين أو أبوين وزوج فالفريضة من ستة و ) هي ( تنقسم بغير كسر ) كما هو واضح.

٣٣٦

( وإن انكسرت الفريضة فاما على فريق واحد أو أكثر فالأول ) لا يعتبر فيه من النسبة بين العدد والنصيب سوى التوافق والتباين ، للاحتياج إلى تصعيد المسألة على وجه تنقسم على المنكسر ، واعتبار التداخل يوجب بقاء الفريضة على حالها ، فلا يحصل الغرض ، ولذا يقتصر على اعتبار النسبة بين نصيب من انكسر عليه وعدد رؤوسهم ، فـ ( ـيضرب ) حينئذ ( عددهم في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق ) أي كانا متباينين ، فما اجتمع صحت منه المسألة ، مثل زوج وأخوين ، فإن الفريضة فيه من اثنين ، فان الزوج له نصف ، وهما أقل عدد يخرج منه النصف صحيحا ، فواحد منهما نصيب الزوج والثاني ينكسر على الأخوين ، ولا موافقة فيضرب عددهما في أصل الفريضة فبلغ أربعة ، فتصح القسمة حينئذ بلا كسر.

و ( مثل أبوين وخمس بنات ) فان ( فريضتهم ستة ) لأن فيها من الفروض سدسا وثلثين ، ومخرج الثلث يداخل مخرج السدس فأصل الفريضة مخرج السدس ، وهو ستة ، للأبوين منها اثنان ، فتبقى ( نصيب البنات ) من ذلك ( أربعة ) لا تنقسم على البنات صحيحة ( ولا وفق ) لأنك إذا أسقطت الأربعة من الخمسة بقي واحد ( فيضرب عددهن ـ وهو خمسة ـ في ستة فما ارتفع فمنه الفريضة ) وهو ثلاثون ، للأبوين عشرة ، وللبنات عشرون ، لكل واحدة أربعة.

( و ) حينئذ فـ ( ـكل من حصل له من الوراث من الفريضة سهم قبل الضرب ) كالأبوين ( فاضربه في خمسة ، وذلك قدر نصيبه ) ومن هنا قلنا : إن للأبوين عشرة ، هذا كله مع التباين بين نصيبهم وعددهم.

( وإن كان بين النصيب والعدد وفق فاضرب الوفق من عددهن

٣٣٧

لا من النصيب في ) أصل ( الفريضة مثل أبوين وست بنات ) فإن الفريضة حينئذ ستة كما عرفت ، للأبوين اثنان و ( للبنات أربعة ) ولكن ( لا تنقسم عليهن على صحة ، والنصيب ) وهو الأربعة ( يوافق عددهن ) الذي هو الستة ( بالنصف ، فيضرب نصف عددهن ـ وهو ثلاثة ـ في الفريضة ـ وهي ستة ـ فتبلغ ثمانية عشر و ) ذلك لأنه ( قد كان للأبوين من الأصل سهمان ضربتهما في ثلاثة فكان لهما ستة ، وللبنات من الأصل أربعة فضربتها في ثلاثة فاجتمع لهن اثنا عشر لكل بنت سهمان ) وللأبوين ستة ، فيكون المجموع ثمانية عشر.

وكذا لو كان أخوان لأم مع ستة لأب أو ثمانية ، للأخوين الثلث وهو اثنان ، وللإخوة الباقي وهو أربعة ، توافق عددهم وهو الستة بالنصف ، لأنك إذا أسقطت أربعة منها بقي اثنان ، وهما يقسمان الأربعة ، فتضرب الوفق من عددهم ، وهو ثلاثة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر ، للإخوة الستة منهم اثنا عشر ، لكل واحد اثنان ، وللأخوين ستة.

فلو كانوا ثمانية فالتوافق الربع ، ولا يعتبر التداخل ، لما ذكرناه من عدم حصول الغرض ، فيضرب ربع عددهم وهو اثنان في أصل الفريضة ، فتبلغ اثني عشر ، للأخوين منها أربعة ، وهو الثلث ، وللباقي ثمانية تنقسم عليهم من غير كسر.

ولو كان عدد الإخوة اثنى عشر فالموافقة بالربع أيضا ، فتضرب ربع عددهم ـ وهو ثلاثة ـ في أصل الفريضة ـ وهو ستة ـ تبلغ ثمانية عشر نصيبهم منها اثنا عشر على مقدار عددهم ، ونصيب الأخوين ستة.

( وإن انكسرت على أكثر من فريق فاما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق ، وإما أن لا يكون للجميع وفق ، أو يكون لبعض دون بعض ، ففي الأول يرد كل فريق إلى جزء الوفق ، وفي الثاني

٣٣٨

يجعل كل عدد بحاله ، وفي الثالث ترد الطائفة التي لها الوفق إلى جزء الوفق ، وتبقى الأخرى بحالها ، ثم بعد ذلك إما أن تبقى الأعداد متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة ).

وبالجملة انكسار الفريضة على أكثر من فريق إما أن يستوعب الجميع أو يحصل على البعض الزائد عن فريق دون البعض ، وعلى التقديرين إما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق أو يكون للبعض دون البعض أو لا يكون للجميع وفق ، فالصور ست ، وعلى التقادير الستة إما أن تبقى الأعداد بعد إبقائها على حالها ، أو ردها إلى جزء الوفق أو رد البعض وإبقاء البعض متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة ، ومضروب الستة في الأربعة أربعة وعشرون ، وقد يجتمع فيها الأوصاف بأن يكون بعضها مباينا لبعض ، وبعضها موافقا ، وبعضها مداخلا.

فهذه جملة أقسام المسألة ، وقد أشار المصنف إلى أربعة أمثلة منها للصور الأربع الأخيرة ، لكن ثلاثة منها مع مباينة العدد للنصيب وواحدة منها مع موافقة بعض ومباينة بعض.

وتمام الكلام فيها يكون في قسمين : الأول أن يكون الكسر على الجميع ، وهو ثلاثة أنواع.

أحدها : أن لا يكون هناك وفق بين نصيب كل فريق وعدده ، وفيه أربع أحوال باعتبار التماثل والتداخل والتوافق والتباين ( فان كان الأول اقتصرت على أحدهما وضربته في أصل الفريضة ، مثل أخوين لأب وأم ومثلهما لأم ) فـ ( ـفريضتهم من ثلاثة ) لأن منها ثلثا وهو فريضة كلالة الأم ، وهي ( لا تنقسم على صحة ) فيهما ، ضرورة أن الثلث فيها واحد لا ينقسم على الأخوين من الأم صحيحا ، والثلثين منها‌

٣٣٩

اثنان وهما لا ينقسمان على الآخرين كذلك ، فقد عم الانكسار الجميع إلا أن الأعداد متماثلة.

ومتى كان كذلك ( ضربت أحد العددين وهو اثنان في الفريضة وهو ثلاث ، فصارت ستة ، للأخوين للأم سهمان بينهما وللأخوين للأب أربعة ) بينهما أيضا.

وكذا لو كانوا ثلاثة للأم وثلاثة للأب ضربت أحد العددين في الثلاثة تكون تسعة ، ثلاثة منها لكلالة الأم بالسوية ، وستة لكلالة الأب لكل واحد اثنان.

( وإن تداخل العددان ) وهو الحال الثاني ( فاطرح الأقل واضرب الأكثر في الفريضة ) وحينئذ تصح ( مثل إخوة ثلاثة لأم وستة لأب فريضتهم ثلاثة لا تنقسم على صحة ) في الجميع ( و ) لكن ( أحد الفريقين نصف الآخر ، فالعددان متداخلان ، فاضرب الستة ) التي هي العدد الأكثر ( في الفريضة ) التي هي الثلاثة ( تبلغ ثمانية عشر ، ومنه تصح ) للاخوة من الأم ستة لكل واحد اثنان ، وللاخوة من الأب اثنا عشر لكل واحد اثنان أيضا ، ويمكن صحتها بالتسعة بملاحظة الموافقة فإن نصيب الإخوة للأب ـ وهو اثنان ـ كما يصدق عليه أن يداخل عددهم يصدق عليه أنه يوافقه بالنصف ، فيقتصر حينئذ على عدد أحدهما بعد إرجاع عدد إخوة الأب إلى ثلاثة للموافقة ، فيضرب في أصل الفريضة يبلغ تسعة ، وبها تصح القسمة.

ولعل ذلك أولى من اعتبار التداخل ، ولكن الأمر سهل ، فان المراد التمثيل للصحة ، وهو حاصل بكل منهما ، وعلى كل حال فتصح في المثال المزبور.

وفي مثل زوجتين وأربعة بنين أيضا فريضتهم ثمانية ، لأن فيها الثمن‌

٣٤٠