جواهر الكلام - ج ٣٩

الشيخ محمّد حسن النّجفي

والجدة منهما يدفعها ـ بعد الإجماع بقسميه على خلاف ذلك بل الضرورة ـ النصوص (١) المتواترة في « أن الله لم يسم للجد شيئا ، لكن جعل له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأجاز الله له ذلك ».

وإلى النصوص (٢) الدالة على أنه لا يجتمع مع الأبوين والولد غير الزوج والزوجة.

وإلى خصوص‌ صحيح الحميري (٣) كتب إلى العسكري عليه‌السلام « امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع : للزوج النصف وما بقي للأبوين ».

وخبر أبي بصير (٤) سأل الباقر عليه‌السلام « عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده ، فقال : حجب الأب الجد ، الميراث للأب ، وليس للعم ولا للجد شي‌ء ».

وخبر الحسن بن صالح (٥) سأل الصادق عليه‌السلام « عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها وزوجها ، قال : يعطى الزوج النصف ، ويعطى الأم الباقي ، ولا يعطى الجد شيئا ، لأن ابنته حجبته عن الميراث ».

إلى غير ذلك من النصوص التي منها ما دل (٦) على كون الأجداد‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٥ و ١٣ و ١٦ و ١٧ و ١٨.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٤.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٣ قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام. ».

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٢.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

١٤١

كالاخوة المعلوم تأخر مرتبتهم عن الأبوين ، ومنها النصوص (١) الظاهرة أو الصريحة في استحباب الإطعام الذي هو بمعنى الهبة والعطية التي بها يحمل ما ظاهره الوجوب لو كان على إرادة الندب أو غيره مما يوافق مذهب الطائفة المتفقة على عدم وجوب الإطعام ، وإنما القائل بمشاركة الجد للأبوين يقول بكونه ميراثا لا إطعاما واجبا ، فحينئذ جميع الأخبار دالة على خلافه ، ضرورة ظهورها أجمع بعدم كونه ميراثا.

نعم هي ظاهرة في كونها مستحبا ماليا ، فلا يعتبر في دفعها إليهما حينئذ صحة خطاب الأبوين بهما ؛ فلو كانا مجنونين مثلا سقطت ، مع احتماله أيضا خصوصا بعد سقوطها مع موتهما.

وعلى كل حال فمن ذلك يعلم ما في استدلال الخصم إن كان ببعض أخبار الطعمة ، ضرورة وضوح ضعفه بعد ما عرفت.

كوضوح ضعف استدلاله أيضا بمشاركة الأجداد للأبوين في التسمية التي استحقا بها الميراث ، وهي الأبوة ، إذ بعد تسليمه لا ينافي الترتيب في أفرادها بآية أولي الأرحام (٢) وغيرها مما سمعت.

وكيف كان فلا إشكال حينئذ في عدم مشاركة الجد والجدة الأبوين ( لكن يستحب أن يطعمهما ) أي كل من الأبوين أبويه أو أحدهما ( سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن ذلك ، مثل أن يخلف أبويه وجدا وجدة لأب وجدا وجدة لأم فللأم الثلث ).

( و ) يستحب لها أن ( تطعم نصف نصيبها ) السدس ( جده وجدته ) أي أبويها ( بالسوية ، ولو كان ) الموجود ( واحدا ) منهما ( كان السدس له وللأب الثلثان ).

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

(٢) سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦.

١٤٢

( و ) يستحب أن ( يطعم جده وجدته ) أي أبويه ( سدس أصل التركة بالسوية ) أي ربع الثلثين ( ولو كان ) الموجود ( واحدا كان السدس له ) قال الصادق عليه‌السلام في صحيح جميل (١) : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدة السدس » وزاد في‌ موثق زرارة (٢) « طعمة » كما زاد‌ الباقر عليه‌السلام في موثق زرارة (٣) أيضا « ولم يفرض لها شيئا ».

وقال أيضا في خبر إسحاق بن عمار (٤) : « إن الله فرض الفرائض فلم يقسم للجد شيئا ، وإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أطعمه السدس فأجاز الله له ذلك » ونحوه غيره.

بل في محكي التنقيح الاستدلال عليها بآية ( إِذا حَضَرَ ) (٥) ثم قال : « وهي وإن كانت عامة في المطعم والمطعم لكن إجماع الأصحاب والأخبار خصاها بالمقام ».

هذا ولكن في كشف اللثام أنه « خص الحلبيان والمحقق الطوسي الإطعام بالجد والجدة للأب ».

وفيه أن النصوص بين ظاهرة وصريحة في خلافه ، ففي‌ صحيح جميل (٦) عن الصادق عليه‌السلام « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدة أم الأم السدس ».

وفي صحيحه الآخر أو حسنه (٧) عنه عليه‌السلام « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٢.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٤.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٣.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٥.

(٥) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٨.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١.

(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٩.

١٤٣

حي ، وأطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حية ».

وفي‌ خبر إسحاق بن عمار (١) عنه عليه‌السلام « في أبوين وجدة لأم ، قال : للأم السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للأب » إلى غير ذلك من النصوص.

بل من هذا الأخير يستفاد ما ذكره الأصحاب من اختصاص استحباب الإطعام بكل من الأبوين أبويه دون الآخر بل يومئ اليه أيضا‌ مرفوع الحسن بن رباط (٢) « الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها ».

كما أنه يستفاد من لفظ « الطعمة » اعتبار زيادة نصيب المطعم على السدس في استحباب الإطعام ، وقد صرح به غير واحد من الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا.

( و ) حينئذ فـ ( ـلو حصل لأحدهما السدس من غير زيادة وحصل للآخر الزيادة استحب له الطعمة دون صاحب السدس فلو خلف أبوين وإخوة استحب للأب ) الذي له الزائد على السدس ( الطعمة دون الأم ) المحجوبة بالاخوة عما زاد عن السدس ( ولو خلف أبوين وزوجا استحب للأم ) التي لها الثلث ( الطعمة دون الأب ) الذي لم يحصل له إلا السدس باعتبار مزاحمة الزوج.

( و ) كذا يعتبر فيه حياة الأبوين خصوصا إذا قلنا بأنهما المخاطبان بالاستحباب فـ ( ـلا يطعم الجد للأب ولا الجدة له إلا مع وجوده ولا الجد للام ولا الجدة لها إلا مع وجودها ) بلا خلاف أجده فيه ، للأصل وصحيح جميل (٣) ومرفوع ابن رباط (٤) المتقدمين اللذين هما دالان على أن فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان كذلك.

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١٠.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١١.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٩.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١١.

١٤٤

والعمدة في الطعمة فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله فمع فرض خصوصه لا دليل على استحباب غيره ، مع أنه يمكن استفادة التقييد فيهما من حكاية فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيقيد به حينئذ الإطلاق إن كان.

هذا ولكن في‌ خبر سعد بن أبي خلف (١) « سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن بنات بنت وجد ، قال : للجد السدس والباقي لبنات البنت » ولو لا اتفاق الأصحاب ظاهرا على عدم استحبابه مع موتهما كما عن التنقيح الاعتراف به لأمكن حمله عليها ، فيجمع حينئذ بينه وبين الصحيح (٢) المزبور بتفاوت مراتب الاستحباب ، ولا بأس به بعد عدم العمل بظاهره من مشاركته لهن في الإرث ، بل عن ابن فضال إن هذا الخبر مما أجمعت الطائفة على العمل بخلافه ، وهو كذلك ، لأني لم أجد عاملا به على جهة مشاركة الجد لبنات البنات إلا ما يحكى عن الصدوق من دعوى مشاركته لأولاد الأولاد مع عدم الأبوين ، ويمكن حمله على ارادة جد البنات من الجد فيه ، أي أبيهن لا جد الميت ، وعدم ذكر الرد فيه غير قادح ، لإمكان استفادته حينئذ من الأدلة الأخر.

ومن ذلك يعلم ما في استدلال الصدوق به مضافا إلى أخصيته من دعواه وموافقته للعامة ، كالاستدلال له بدعوى مساواتهم لهم في المرتبة وقيامهم مقام الآباء في ذلك ، لقيام أولاد الأولاد مقام آبائهم التي من الواضح منعها بعد تطابق النصوص (٣) والفتاوى على كون مرتبة الجد مرتبة الأخ المعلوم تأخره مرتبة عن الأولاد وأولادهم ، وتطابقهما أيضا على أن أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد في جميع أحكامهم التي منها حجب الأجداد عن مشاركتهم كالأولاد ، وليس في النصوص ما يقتضي قيام الأجداد مقام‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١٥.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٩.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

١٤٥

الآباء في أحكامهم التي منها المشاركة لأولاد الأولاد كي يحصل التعارض بل في النصوص خلافه من كونه بمنزلة الأخ (١) وبه يخرج عن إطلاق قيام من تقرب بقريب مقام من تقرب به لو سلم على وجه يتناول الأجداد خصوصا بعد رجحانه عليه بوجوه ، كما هو واضح.

ثم إن الظاهر إرادة سدس الأصل من السدس كما صرح به غير واحد ، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع ، لأنه المنساق ولصريح خبر إسحاق بن عمار (٢) السابق ، فما سمعته من الإسكافي من كونه سدس نصيب المطعم لا وجه له ولا دليل عليه ، بل ظاهر الدليل خلافه.

كما أن ظاهر المصنف وغيره ـ بل قيل : إنه المشهور ـ اعتبار مطلق زيادة نصيب المطعم على السدس في إطعامه السدس سواء كانت تلك الزيادة بقدر السدس أو لا ، فلو اجتمع الأبوان مع البنت أو أحدهما مع البنات كانت الزيادة خمس الواحد وهو الباقي لهما بعد إطعام السدس حينئذ.

لكن فيه أن المنصرف من الطعمة خلاف ذلك. ولعله لذا اعتبر في النافع واللمعة والدروس كون الزيادة بقدر السدس فما زاد ، فلا يستحب الطعمة عندهم في المثال المزبور وإلا لزم تفضيلهما على الأبوين ، ويؤيده الأصل ، كما أنه يؤيد الأول قاعدة التسامح في وجه.

وقد يقال باستحباب أقل الأمرين من الزائد على السدس ومنه ، لا السدس مطلقا ، فإنه قد يستلزم زيادة طعمة الجد على ما يبقى للأب ، ولا الزيادة مطلقا ، فإنه قد تكون الزيادة في سهم الأب أزيد من السدس ، كما في الأبوين‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١٠.

١٤٦

والجد من قبل الأب والاخوة الحاجبين للأم عما زاد من السدس ، فإن للأب حينئذ خمسة من ستة ، ولا يستحب له إعطاء الأربعة قطعا ، ضرورة اقتصار النصوص على إطعام السدس ، فالضابط حينئذ ذلك.

كما أن الضابط عدم نقصان الأب عن السدس بالإطعام ويمكن تنزيل النص والفتوى عليه ، بل هو صريح القواعد وغيرها.

كما أنه يمكن دعوى كون المستفاد من النصوص عدم الفرق في إطعام الأبوين السدس لأبويهما بين المتحد منهما ومتعددة وإن لم يذكر فيها إلا الجد والجدة ، إلا أن الظاهر إرادة طعمة الجد من حيث الجدودة. ومن هنا لم يفرق الأصحاب بينهما ، فيشتركان حينئذ في السدس ، لعدم ترجيح أحدهما على الآخر فيه.

نعم في القواعد لا طعمة للأجداد إذا علوا ، للأصل واختصاص ظواهر النصوص بالأجداد الأقربين ، وهو إن لم يكن إجماعا (١) لا يخلو من بحث ، والله العالم.

( المرتبة الثانية )

( الاخوة ) مطلقا وأولادهم المسمون بالكلالة ( والأجداد ) مطلقا الذين قد عرفت تأخرهم عن الأبوين والأولاد الوارثين وتقدمهم على غيرهم ، فلا يرث أحد منهم مع وجود أحد من الأولين ، ولا يتقدم عليهم أحد من غيرهم مع فقدهم.

__________________

(١) وفي النسخة الأصلية المبيضة : « وهو وإن لم يكن إجماعا » والصحيح ما أثبتناه كما هو كذلك في النسخة المخطوطة بقلمه الشريف « قده ».

١٤٧

وحينئذ ( إذا انفرد الأخ للأب والأم ) عمن يرث معه من أهل طبقته ( فالمال له ) قرابة بلا خلاف ولا إشكال ، قال الله تعالى (١) ( وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) وقال عبد الله بن سنان (٢) : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثا غيره ، قال : المال له ».

كما لا خلاف ( و ) لا إشكال أيضا في أنه ( إن كان معه أخ أو إخوة ) منهما أيضا ( فالمال بينهم بالسوية ) التي هي الأصل بالشركة خصوصا مع اتحاد سبب الشركة ( و ) عدم الخصوصية لأحدهم ، نعم ( لو كان ) معه أو معهم ( أنثى أو إناث ) منهما أيضا ( فللذكر سهمان وللأنثى سهم ) كتابا (٣) وسنة (٤) وإجماعا بقسميه.

( ولو كان المنفرد أختا لهما كان لها النصف ) فرضا في كتاب الله (٥) ( والباقي يرد عليها ) عندنا قرابة بآية أولي الأرحام (٦) وغيرها.

( ولو كان أختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان ) فرضا في كتاب الله (٧) أيضا ( والباقي يرد عليهما أو عليهن ) قرابة أيضا.

( ويقوم مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم كلالة الأب ) أي الاخوة والأخوات له ( ويكون حكمهم في الانفراد والإجماع حكم كلالة الأب والأم ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، فإذا انفرد الأخ للأب كان المال له ، وإن كان معه ذكر فالمال بالسوية ، وإن كان أنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان المنفرد الأخت له كان لها النصف‌

__________________

(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٧٦.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ١.

(٣) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٧٦.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٥.

(٥) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٧٦.

(٦) سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦.

(٧) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٧٦.

١٤٨

فرضا والباقي ردا ، وإن كان الأختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان فرضا والباقي ردا ، نحو ما سمعته في كلالة الأب والأم.

( و ) لكن ( لا يرث أخ ولا أخت من أب مع واحد من الاخوة للأب والأم ) ولو أنثى بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ( لاجتماع السببين ) في كلالة الأبوين ، فيكون أقرب من كلالة الأب ، وقد قال الله تعالى (١) ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ ) إلى آخره وفي النبوي (٢) والمرتضوي (٣) « أن أعيان بني الأم أحق بالميراث من بني العلات ».

والأعيان : الإخوة لهما ، من عين الشي‌ء : أي النفيس منه ، وبنوا العلات : اللذون للأب وحده. وقيل : سموا بذلك لأن شرب الإبل الماء أولا نهل ، والثاني على بعد نهل ، فكان من تزوج بأمهم بعد الأولى نهل أولا بالأولى ثم عل بالثانية.

وفي الخبر (٤) « أخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك ، وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ». ( ولو انفرد الواحد من ولد الأم ) خاصة عمن يرث معه ( كان له السدس ) فرضا ( والباقي يرد عليه ) قرابة ( ذكرا كان أو أنثى ).

( وللاثنين ) من ولد الأم ( فصاعدا بينهم الثلث ) فرضا ( بالسوية ) لظاهر قوله تعالى (٥) ( فَهُمْ شُرَكاءُ ) وأصالة التسوية في الشركة ،

__________________

(١) سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٤.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٣.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ١.

(٥) سورة النساء ٤ ـ الآية ١٢.

١٤٩

خصوصا مع اتحاد السبب وللإجماع بقسميه والسنة (١) والباقي يرد عليهم قرابة ( ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا ) بلا خلاف ولا إشكال في شي‌ء من ذلك ، لتطابق الكتاب (٢) والسنة (٣) والإجماع عليه.

( ولو كان الاخوة ) الوارثون ( متفرقين ) فبعضهم للأم وبعضهم للأب والأم ( كان لمن يتقرب بالأم السدس ) فرضا ( إن كان واحدا والثلث ) كذلك ( إن كانوا أكثر بينهم بالسوية ) من غير فرق بين الذكر والأنثى ، لما عرفت. ( و ) أما ( الثلثان ) فهما ( لمن يتقرب بالأب والأم واحدا كان أو أكثر ) ذكرا كان أو أنثى.

( لكن لو كان أنثى ) خاصة ( كان لها النصف بالتسمية والباقي بالرد ) عليها خاصة على الأصح ( وإن كانتا اثنتين ) فصاعدا ( فلهما الثلثان ) فرضا أيضا ( فإن أبقت الفريضة ) شيئا ( فلهما الفاضل ) أيضا كما لو كان المشارك واحدا من كلالة الأم ، فإنه يبقى حينئذ واحد.

( وإن كانوا ذكورا فالباقي بعد كلالة الأم ) وهو الخمسة أسداس أو الثلثان ( بينهم بالسوية ، وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي ) بعد كلالة الأم ( بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم ) كتابا (٤) وسنة وإجماعا بقسميه.

قال بكير بن أعين (٥) : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها ، فقال : للزوج النصف‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

(٢) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٢.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ و ٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

(٤) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٧٦.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٢.

١٥٠

ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الأم الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فهو للاخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لأن السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الأم من ثلثهم ، لأن الله عز وجل يقول ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) (١) وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله (٢) ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) إنما عني بذلك الاخوة والأخوات من الأم خاصة ، وقال في آخر سورة النساء (٣) ( يَسْتَفْتُونَكَ ، قُلِ : اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ) ـ يعني أختا لأب وأم أو أختا لأب ـ ( فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ، وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) ،. ( وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) » فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون ، ولو أن امرأة تركت زوجها وأخويها لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأخوين من الأم سهمان ، وبقي سهم فهو للأختين للأب ، وإن كانت واحدة فهو لها ، لأن الأختين لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ، ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ، ولا يزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه » ورواه محمد بن مسلم (٤) أيضا بأدنى تفاوت ، وهما صريحان في أكثر‌

__________________

(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٢.

(٢) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٢.

(٣) الآية : ١٧٦.

(٤) أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٣ وذكره في الكافي ج ٧ ص ١٠٣ والتهذيب ج ٩ ص ٢٩٢ ـ الرقم ١٠٤٧.

١٥١

ما سمعته وتسمعه من الأحكام ، هذا كله في الاخوة.

( و ) أما الأجداد فـ ( ـالجد ) وإن علا ( إذا انفرد ) عمن يرث معه ( فالمال ) كله ( له لأب كان أو لأم ) أو لهما ( وكذا الجدة ) لو انفردت يكون المال كله لها ( ولو كان جد أو جدة أو هما لأم وجد أو جدة أو هما لأب كان لمن يتقرب بالأم منهم الثلث بالسوية ولمن يتقرب بالأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ) على المشهور بين الأصحاب في أن القسمة بينهم بالثلث والثلثين ولو مع الأنوثة والاتحاد ، بل عليه عامة المتأخرين ، بل ربما أشعرت بعض العبارات بالإجماع عليه بل في كشف اللثام عن الخلاف الإجماع.

لعموم ما دل (١) على إرث كل قريب نصيب من يتقرب به ، ومن المعلوم أن نصيب الأم الثلث والأب الثلثان ، فيرث قريب كل منهما نصيبه ، ولا يشكل ذلك بالاخوة والأخوات الخارجين بالدليل الناص على حكمهم بالخصوص ، كما لا يشكل بأن نصيب الأم السدس أيضا ، ضرورة ظهور الآية (٢) في أن نصيبها الأصلي مع عدم الولد الثلث ، فينصرف الإطلاق السابق إليه كالأب.

ول‌ موثق محمد بن مسلم (٣) عن الباقر عليه‌السلام « إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فان للجدة الثلث وللجد الباقي ، قال : وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه كان للجدة من قبل الأم الثلث ، وسقطت جدة الأم ، والباقي للجد من قبل الأب ، وسقط جد الأب ».

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب موجبات الإرث.

(٢) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٢.

١٥٢

وفي المحكي عن‌ الفقه المنسوب إلى الرضا عليه‌السلام (١) « فان ترك جدا من قبل الأم وجدا من قبل الأب فللجد من قبل الأم الثلث ، وللجد من قبل الأب الثلثان ».

خلافا للمحكي عن العماني من أن لأم الأم السدس وأم الأب النصف والباقي يرد عليهما بحسب ذلك تنزيلا لهما منزلة الأختين.

والصدوق من أن لأبي الأم السدس ولأبي الأب الباقي تنزيلا لهما منزلة الأخوين.

والتقي وابن زهرة والكيدري من أن للمتحد من قبل الأم السدس ذكرا كان أو أنثى ، وللمتعدد الثلث نحو كلالة الأم.

ولم نعرف لهم ما يدل على ذلك سوى‌ خبر زرارة (٢) « أقرأني أبو جعفر عليه‌السلام صحيفة الفرائض ، فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا » وما دل على (٣) تنزيل الجد منزلة الأخ والجدة منزلة الأخت.

والخبر ـ مع ضعفه واحتماله الطعمة وموافقته للعامة بإطلاق السدس للجد ـ قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه ، والتنزيل المزبور إنما هو في حال اجتماع الجد أو الجدة مع الأخ أو الأخت أو الأخوة أو الأخوات لا مطلقا كما لا يخفى على من لاحظ النصوص (٤) المتضمنة لذلك ، لا أن‌

__________________

(١) المستدرك ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٢.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٧ وفيه « وقد تقدم في حديث زرارة قال : أقرأني أبو جعفر عليه‌السلام. » إلا أن المتقدم في الوسائل في الباب ـ ٦ ـ من تلك الأبواب ـ الحديث ٢١ عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله عليه‌السلام.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

١٥٣

الجد أخ مطلقا والجدة أخت كذلك. على أنه لو سلم وجب تقييده بالنسبة إلى ذلك بما عرفت ، كما هو واضح.

وأما ما تضمنه المتن من التسوية في جدودة الام والتفاوت في جدودة الأب فلا أجد فيه خلافا ، كما عن جماعة الاعتراف به ، للمرسل المروي عن مجمع البيان (١) « الجد أب الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة وكذلك الجدة مع الأخت ، فهم يتقاسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين ـ إلى أن قال ـ : ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الأم الثلث بينهم بالسوية ، والباقي لقرابة الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين » وفي المحكي عن‌ الفقه المنسوب إلى الرضا عليه‌السلام (٢) « فان ترك جدين من قبل الأم وجدين من قبل الأب فللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية. وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ».

ولتصريح النصوص في قسمة الجد من قبل الأب مع الأخت له أو لهما بالتفاوت. فالجدة المنزلة منزلتها كذلك. ففي‌ صحيح زرارة وبكير ومحمد والفضيل وبريد (٣) عن أحدهما عليهما‌السلام « إن الجد مع الاخوة من الأب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا ، قال : قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده أو قلت : ترك جده وأخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه ، فقال : المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة ألف فله نصيب واحد من الاخوة ، قال : قلت : رجل ترك جده وأخته ، فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانتا أختين فالنصف للجد‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ٥.

(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٢.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٩.

١٥٤

والنصف الآخر للأختين ، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك إخوة أو أخوات لأب وأم أو لأب وجدا فالجد أحد الاخوة والمال بينهم ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) ، قال زرارة : هذا لا يؤاخذ علي فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك ، وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف ».

بل قد يستفاد مما ورد في (١) الأولاد والاخوة وفي علة تفضيل الذكران على النسوة بعدم الجهاد عليهن والنفقة والعقل بخلاف الرجال (٢) وبأنهن يرجعن عيالا على الرجال (٣) أصالة ذلك هنا في غير المتقرب بالأم الباقي على أصالة التسوية في المال المشترك ، بل في عموم التعليل والإطلاق أو العموم في المعلل كفاية.

مضافا إلى ما عساه يشعر به النصوص (٤) المنزلة للأجداد والجدات مع الاخوة والأخوات منزلة الاخوة والأخوات ، بل هي دالة على ذلك حال الاجتماع ولا قائل بالفصل ، فلا إشكال في الحكم حينئذ بحمد الله وإن وسوس فيه بعض متأخري المتأخرين.

( و ) كيف كان فـ ( ـإذا اجتمع مع الاخوة للام جد وجدة أو أحدهما من قبلها كان الجد كالأخ ) منها ( والجدة كالأخت ) منها ( وكان الثلث بينهم بالسوية ) بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الشهيدين نسبته إلى الأصحاب مشعرين بالإجماع ، بل المحكي عن كنز العرفان كالصريح في ذلك لإطلاق جملة من النصوص (٥) أن الجد والجدة مع‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد والباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٥.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ١.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٢.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

١٥٥

الإخوة بمنزلتهم.

بل يمكن أن يحمل عليه‌ قول الباقر عليه‌السلام في خبر أبي بصير (١) : « أعط الاخوة من الأم فريضتهم مع الجد » وعن الكافي (٢) رواية « أعط الأخوات من الأم فريضتهن مع الجد ».

بل وخبر الحلبي (٣) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن الاخوة من الأم مع الجد ، قال : للاخوة فريضتهم الثلث مع الجد ».

وخبره (٤) الآخر عنه عليه‌السلام أيضا « في الاخوة من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد ».

وخبر أبي جميلة (٥) عنه عليه‌السلام أيضا « في الاخوة من الأم مع الجد ، قال : للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد ».

فما في‌ صحيح ابن سنان (٦) عن الصادق عليه‌السلام أنه قال له : « فان كان مع الأخ للأم جد ، فقال له : يعطى الأخ للأم السدس ويعطي الجد الباقي ، قال : فان كان أخ لأب وجد ، قال : المال بينهما سواء » محمول على كون الجد للأب.

كما أن المراد من‌ خبر القاسم بن سليمان (٧) « حدثني أبو عبد الله عليه‌السلام أن في كتاب علي عليه‌السلام أن الاخوة من الأم لا يرثون مع الجد » عدم إرثهم معه بالمقاسمة ، لأن لهم فريضتهم من دون زيادة عليها.

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٦.

(٢) الكافي ـ ج ٧ ص ١١٢.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٥.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٣.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٧ عن أبي جميلة عن زيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام كما في الكافي ج ٧ ص ١١٢ والتهذيب ج ٩ ص ٣٠٨ الرقم ١١٠١.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ١.

(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٨.

١٥٦

( وكذا إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب جد وجدة أو أحدهما ) من قبله ( كان الجد كالأخ من قبله والجدة كالأخت ) من قبلها ( وينقسم الباقي بعد كلالة الأم ) إن كانت ( بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ) بلا خلاف أيضا أجده في تنزيل الجد معها أو معهما أو مع الاخوة منزلة الأخ للأب والجدة منزلة الأخت له ، بل عن ظاهر جماعة الإجماع عليه ، بل عن الكليني والشيخ دعواه صريحا.

مضافا إلى النصوص المتواترة التي هي ما بين مطلقة كون الجد والجدة كالأخ والأخت ، كالصحيح (١) « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل مات وترك ستة إخوة وجدا ، قال : هو كأحدهم ».

والموثق (٢) عنه عليه‌السلام أيضا « سمعته يقول في ستة إخوة وجد : للجد السبع ».

والخبر (٣) عنه عليه‌السلام أيضا « في رجل ترك خمسة إخوة وجدا ، قال : هي من ستة لكل واحد منهم سهم ».

وفي المرسل (٤) « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أملى على علي أمير المؤمنين عليه‌السلام في صحيفة الفرائض أن الجد مع الاخوة يرث حيث ترث الاخوة ويسقط حيث تسقط ، وكذلك الجدة أخت مع الأخوات ترث حيث يرثن وتسقط حيث يسقطن ».

وما بين مصرحة بأن الجد مع الاخوة من الأب مثل واحد منهم كثروا أو قلوا ، كصحيح الفضلاء (٥) السابق وغيره ، بل يمكن دعوى تواترها في ذلك وفي كون القسمة بين الأجداد للأب والأخوات له بالتفاوت‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٧.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ١٥.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ١٦.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٢٢.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٩.

١٥٧

كما عرفته فيما مر ، فلا إشكال حينئذ في شي‌ء من ذلك مع ملاحظة الإجماع بقسميه جابرا لما في النصوص من القصور عن إفادة تمام التفصيل في تنزيل الأجداد من الأم مع الاخوة لها منزلة واحد أو واحدة منها وفي كيفية القسمة التي قد تقدم الكلام فيها سابقا.

هذا ولكن عن المقنع « إن ترك أختا لأب وأم وجدا فللأخت النصف وللجد النصف ، فان ترك أختين لأب وأم أو لأب وجدا فللأختين الثلثان وما بقي فللجد ».

ويوافقه في الجملة‌ خبر الحلبي والكناني والشحام وأبي بصير (١) جميعا عن الصادق عليه‌السلام « في الأخوات مع الجد إن لهن فريضتهن ، إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلها الثلثان ، وما بقي فللجد ».

وهو إن لم يكن حكاية ما عند بعض العامة يمكن حمله على الجد من قبل الام ، فلا خلاف حينئذ في المسألة ولا إشكال.

نعم بقي شي‌ء : وهو أنه في صورة اجتماع الجد من الأم أو الجدة أو هما والأخت من الأب يكون الثلث لقرابة الأم ولو مع الاتحاد على المختار ، والنصف للأخت ، يبقى واحد من ستة ، فهل يرد على الأخت خاصة أو عليها وعلى قرابة الأم؟ وجهان بل قولان ، أقواهما الأول ، كما تسمعه إنشاء الله في نظير المسألة عند تعرض المصنف له.

( و ) على كل حال فـ ( ـالزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع الاخوة ) والأجداد ( اتفقت وصلتهم ) بأن كانوا جميعا لاب وأم أو أب ( أو اختلفت ) بأن كان بعضهم كذلك وبعضهم‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ١٧ و ١٨.

١٥٨

لأم ، لاتفاق النص (١) والفتوى على عدم نقصان الزوج والزوجة عن المقدر لهما مع الولد وعدمه بحال من الأحوال كاتفاقهما على عدم نقصان كلالة الأم عن المقدر لها.

وحينئذ فلو اجتمع الزوج مثلا مع كلالة الأب والام وكلالة الأب خاصة وكلالة الأم خاصة يأخذ الزوج النصف ( ويأخذ من يتقرب بالأم نصيبه المسمى من أصل التركة ) وهو الثلث أو السدس ( وما يفضل فلكلالة الأب والام ) وإن كانت أختا أو أختين المسمى لهما في غير الفرض النصف والثلثان ( و ) لا يأخذ كلالة الأب خاصة شيئا ، لما عرفت من أنهم محجوبون بكلالة الأب والام ، نعم ( مع عدمهم ) يقومون مقامهم وحينئذ ( فـ ) ـيكون الفاضل ( لكلالة الأب ) خاصة وإن كانت أختا أو أختين.

( و ) على كل تقدير ( يكون النقص داخلا على من يتقرب بالأب والام أو بالأب ) دون غيرهم ( كما ) سمعته فيما فرضناه.

و ( في زوج مع واحد من كلالة الأم ) أخ أو أخت ( مع أخت ) للأب والأم أو ( للأب ) فإن النصف حينئذ من ستة للزوج ، والسدس منها لكلالة الأم ، فيبقى سدسان أي الثلث للأخت التي مسماها في غير الفرض النصف. ويكون نقصها حينئذ سدسا.

( و ) لكن ( إن فرضت الزيادة كما في واحد من كلالة الأم ) أخ مثلا ( مع أخت لأب وأم كان الفاضل ) بعد فرضي النصف والسدس وهو الثلث ( للأخت ) من الأبوين ( خاصة ) دون غيرها بلا خلاف أجده معتد به فيه ، بل عن المختلف أنه ادعى أكثر علمائنا الإجماع عليه ، وهو الحجة مضافا إلى الحصر في قول الصادقين‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الأزواج.

١٥٩

عليهما‌السلام فيما مر من خبري بكير (١) ومحمد بن مسلم (٢) « فهم الذين يزادون وينقصون ».

بل‌ موثق موسى بن بكير (٣) « قال : قلت لزرارة : إن بكير حدثني عن أبي جعفر عليه‌السلام أن الاخوة للأب والأخوات للأب والأم يزادون وينقصون ـ إلى أن قال ـ : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه » فإنه وإن لم يكن فيه حصر صريح لكنه ظاهر فيه ، خصوصا مع ملاحظة إرادة ما سمعته في خبر بكير مما حكاه عنه.

خلافا للمحكي عن الفضل والحسن من الرد عليها وعلى قرابة الأم على حسب السهام ( و ) لا ريب في ضعفه بعد النص والإجماع.

نعم ( إن كانت للأب ) خاصة ( فهل تختص بما فضل عن السهام؟ قيل ) والقائل الصدوقان والشيخان وأتباعهما وأكثر المتأخرين : ( نعم ) يختص بالرد ( لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة ) ومن كان عليه الخسران فله الجبران ( ولما ) روي عن أبي جعفر عليه‌السلام (٤) ( في ابن أخت لأب وابن أخت لأم ، قال : ) ( لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن الأخت للأب ) ( و ) لكن ( في طريقها علي بن فضال ، وهو ضعيف ) بالفطحية.

( و ) لذا ( قيل ) والقائل الإسكافي والحلي : لا يختص‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٢.

(٢) أشار إليه في الوسائل في الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٣ وذكره في الكافي ـ ج ٧ ص ١٠٣ والتهذيب ج ٩ ص ٢٩٢ الرقم ١٠٤٧.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٢ عن موسى ابن بكر كما في الكافي ج ٧ ص ١٠٤ والتهذيب ج ٩ ص ٣١٩.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ١١.

١٦٠