شرح الأصول من الحلقة الثانية - ج ٢

الشيخ محمّد صنقور علي البحراني

شرح الأصول من الحلقة الثانية - ج ٢

المؤلف:

الشيخ محمّد صنقور علي البحراني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: ثامن الحجج
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٨٠
الجزء ١ الجزء ٢

قرينية الأظهرية على المراد الجدّي من الظاهر.

وتقريب ذلك : هو أنّ بعض أدلّة الاستصحاب نهت عن نقض اليقين بالشك بنحو التأبيد كما في معتبرة زرارة « ولا ينقض اليقين أبدا بالشك » وهذا ما يجعل دليل الاستصحاب أوضح في الشمول لموارده من دليل البراءة والتي اتضح أنّ دليلها على الشمول لمواردها هو الإطلاق.

ومن الموارد التي يكون فيها أحد الأصلين مقدّما على الآخر هو موارد الاستصحاب السببي والاستصحاب المسببي ، وقد بينا في بحث الاستصحاب منشأ تقدم الاستصحاب السببي على المسببي وقلنا إنّ منشأ ذلك هو حاكمية الأصل السببي على المسببي.

٤٦١
٤٦٢

التعارض بين الأدلّة المحرزة

والأصول العمليّة

والكلام تارة يقع عن حالات التعارض بين الأدلّة المحرزة القطعيّة مع الأصول العمليّة ، وتارة عن حالات التعارض بين الأدلّة المحرزة الظنيّة المعتبرة مع الأصول العمليّة.

أمّا حالات التعارض بين الأدلة القطعية والأصول العمليّة :

فلم يقع الإشكال في تقدّم الأدلّة المحرزة القطعيّة على الأصول العمليّة في موارد اتحادهما في الموضوع واختلافهما في النتيجة ، كما لو كان مؤدى الدليل القطعي الحرمة ومؤدى الأصل العملي عدم الحرمة.

ومنشأ تقدم الأدلّة المحرزة القطعيّة على الأصول هو أنّ الأدلّة المحرزة واردة على أدلّة الأصول ونافية لموضوعها حقيقة ، حيث إنّ موضوع الأصل العملي هو الشك في الحكم الواقعي فعندما يكون هناك دليل قطعي فإنّ موضوع الأصل ينتفي إذ لا شك في حالات قيام الدليل القطعي ، فمع عدم الشك يكون موضوع الأصل العملي منتفيا حقيقة وواقعا ، وهذا هو معنى الورود.

مثلا : لو كنّا نشك في حرمة الميتة فإنّ دليل البراءة الشرعية يقتضي

٤٦٣

عدم الحرمة. ثم لو نصّ القرآن الكريم على حرمة الميتة ـ كما هو كذلك ـ ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) (١) فإنّ الآية الشريفة وبمقتضى نصوصيتها تكون واردة على دليل البراءة أي أنّها تنفي موضوع الحكم في دليل البراءة وهذا النفي يكون حقيقيا ؛ وذلك لأنّ موضوع البراءة هو الشك في الحرمة ومع نص القرآن الكريم على الحرمة ينتفي الشك في الحرمة ويكون النص القرآني موجبا للعلم بالحرمة ، فموضوع البراءة قد انتفى حقيقة بواسطة الدليل الوارد.

وأمّا حالات التعارض بين الأمارات المعتبرة والأصول :

فإنّ الذي عليه العمل عندهم هو تقديم الأمارات على الأصول العمليّة ، فلو كان مؤدى خبر الثقة مثلا هو الحرمة ومقتضى البراءة الشرعية هو عدم الحرمة فإنّ المقدم هو خبر الثقة رغم اتحاد موضوعهما والذي هو الشك في الحكم الواقعي ، وهذا كما قلنا ليس محلا للإشكال عملا وإنّما وقع البحث عن التخريج الصناعي لهذا التقديم ، وهنا ذكرت مجموعة من المحاولات ذكر المصنّف رحمه‌الله منها محاولتين :

المحاولة الأولى : هي دعوى ورود أدلّة الأمارات على أدلّة الأصول العمليّة ، وقد يبدو بالنظرة الأولى فساد هذه الدعوى ؛ وذلك لأنّ قوام الورود هو نفي الدليل الوارد لموضوع الحكم في الدليل المورود حقيقة وهذا غير حاصل في المقام لأنّ موضوع الأصل العملي هو عدم العلم وحين قيام الأمارة لا ينتفي موضوع الأصل ، إذ أنّ الأمارة لا تنتج العلم بل غاية ما تنتجه هو الظن فيظلّ موضوع البراءة منحفظا في موارد قيام الأمارات.

__________________

(١) سورة المائدة آية ٣.

٤٦٤

مثلا لو وقع الشك في حرمة شرب المائع المتنجّس فإنّ مقتضى أصل البراءة الشرعية هو عدم الحرمة وذلك لأنّ موضوعها عدم العلم وفرض المثال أنّ المكلّف غير عالم بالحرمة ، فلو أخبر الثقة بعد ذلك عن ثبوت الحرمة شرعا للمائع المتنجس فإنّ هذا الخبر لا يلغي موضوع أصل البراءة والذي هو عدم العلم ، إذ يبقى المكلّف غير عالم بثبوت الحرمة شرعا ، وهذا يعني أنّ الأمارة لا تنفي موضوع الأصل حقيقة ، إذ أنّ انتفاء موضوع الأصل لا يكون إلاّ في حالة إيجاب الأمارة للعلم وهذا ما لا يسع الأمارة تحقيقه ، وإذا كان كذلك فلا تصلح أن تكون واردة على الأصل العملي لعدم نفيها الحقيقي لموضوع الأصل.

إلاّ أنّ أصحاب هذه المحاولة اتخذوا طريقا آخر لإثبات دعوى الورود ، وحاصله :

إنكار أن يكون موضوع الأصل هو عدم العلم الحقيقي والذي نقيضه القطع والانكشاف التام ، وقالوا إنّ موضوع الأصل العملي هو عدم الحجّة ، فمجرى الأصل العملي إنّما يكون في موارد عدم قيام الحجّة ، ومن الواضح أنّه بناء على هذه الدعوى تكون أدلّة الأمارات واردة على أدلة الأصول ؛ وذلك لأنّ أدلّة الحجيّة قد أثبتت الحجيّة للأمارات وحينئذ تكون الأمارة حجّة حقيقة وبقيامها في مورد من الموارد ينتفي موضوع الأصل العملي حقيقة ؛ وذلك لأنّ موضوع الأصل هو عدم الحجّة وأدلّة الحجيّة للأمارة تثبت فردا حقيقيا للحجة فعندما تكون الأمارة دالة على حكم فهذا يعني قيام الحجة على ذلك الحكم وقيام الحجة ينفي عدم الحجة حقيقة ، غايته أنّ ثبوت الحجيّة للأمارة إنّما تم بواسطة التعبّد الشرعي.

فقيام الأمارة على حرمة شرب السائل المتنجس معناه نفي عدم

٤٦٥

الحجة عن حرمة شرب السائل المتنجّس. وعندما ينتفي عدم الحجّة والذي هو موضوع البراءة لا تكون البراءة جارية.

وبهذا تمّ إثبات ورود الأمارات على الأصل العملي وثبت بذلك المبرّر للتقديم.

المحاولة الثانية : وهي دعوى حكومة أدلّة الأمارات على أدلّة الأصول العمليّة ، وذلك مع التحفظ على أنّ موضوع الأصل العملي هو عدم العلم والذي نقيضه القطع والانكشاف التام ، فموضوع الأصل بناء على هذا ليس عدم الحجّة حتى تكون الأمارات واردة بل هو عدم العلم ، ومع ذلك تقدم الأمارات والتي لا تفيد العلم الحقيقي على الأصل العملي ؛ وذلك لحكومة أدلّة الأمارات على أدلّة الأصول العمليّة.

وبيان ذلك : إنّ أدلّة الأمارات قد نزّلت الأمارات منزلة العلم أو قل بتعبير أدق إنّ المجعول في الأمارات هو العلميّة ، فالأمارة علم تعبّدا ، فهي وإن كانت لا تفيد العلم واقعا إلاّ أنّ الشارع قد وسّع من دائرة العلم وجعل الأمارة فردا من أفرادها على سبيل المجاز العقلي السكاكي ، وإذا كان كذلك ففي كل مورد تقوم الأمارة على شيء فهذا يعني قيام العلم التعبدي ، ولمّا كان موضوع الأصل هو عدم العلم فإنّ الأمارة تنفي موضوع الأصل تعبدا إذ أنّها تحقّق العلم فموضوع الأصل كما ينتفي في حالات العلم الحقيقي ينتفي كذلك في حالات العلم التعبدي ببركة التنزيل الثابت بأدلة الحجيّة للأمارة ، وهذا هو معنى حكومة أدلّة الأمارة على أدلّة الأصول ، حيث إنّ الحكومة تعني النظر في الدليل المحكوم لغرض شرحه وتفسيره ، فأدلّة الأصول العمليّة « المحكومة » جعلت البراءة مثلا في حالات عدم العلم وجاءت أدلّة الأمارات « الحاكمة » وشرحت المراد من موضوع البراءة الوارد في دليلها

٤٦٦

وأفادت أنّ المراد من عدم العلم هو عدم العلم الأعم من الحقيقي والتعبّدي.

وحنيئذ فقيام الأمارة ينفي موضوع الأصل إذ أنّ موضوع الأصل هو عدم العلم والأمارة علم ، وهذا هو منشأ دعوى قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي عند أصحاب هذه المحاولة.

وتطبيق ذلك على المورد هو أنّ الأصل العملي أخذ في موضوعه عدم العلم ، وهذا يعني أنّ العلم جزء في موضوع الأصل فيكون الأصل العملي منوطا بالقطع الموضوعي ، إذ كل حكم أخذ في موضوعه القطع والعلم أو عدم العلم يكون حكما معلّقا على القطع الموضوعي ، وإذا كان كذلك فالحكم وهو البراءة مثلا لا تتحقّق إلاّ مع انتفاء العلم ولا تنتفي إلاّ في حالات العلم والقطع بالحكم ، فحينما يقطع المكلّف بالحكم الشرعي تكون البراءة منتفية في مورده بلا ريب ؛ لأنّه لمّا كان موضوع البراءة عدم العلم فالحكم بالبراءة يكون منتفيا عند العلم.

وعندما لا يكون المكلّف عالما بالحكم ـ حتى وان كان يظن به ـ فإنّ البراءة تجري في حقه وذلك لأنّ القطع قد أخذ عدمه موضوعا في جريان البراءة وهذا متحقّق في حالات الظن بالحكم ، ومن هنا تجري البراءة في موارد الظن بالحكم إلاّ أنّه لما كانت الأمارات علما تعبدا بمقتضى دليل حجيتها فإنها تقوم مقام العلم وحينئذ يكون تحققها موجبا لانتفاء موضوع البراءة.

وحتى يتضح المطلب أكثر ننظّر لهذا المورد بهذا المثال : لو قال المولى المرأة التي لا يعلم بكونها ذات بعل يجوز الزواج منها فالعلم في المثال قطع موضوعي وذلك لأنّ عدمه أخذ في موضوع الجواز ، وعليه يجوز للمكلّف الزواج من كلّ امرأة لا يعلم بكونها ذات بعل ، والذي ينفي الحكم بالجواز

٤٦٧

هو العلم بكون المرأة ذات بعل وذلك لانتفاء موضوعه ، ولا شيء يوجب انتفاء الحكم بالجواز إلاّ هذه الحالة أي حالة العلم بكون المرأة ذات بعل.

ومن هنا لو قامت البينة على أنّ هذه المرأة ذات بعل فإنّ ذلك لا يمنع من جواز الزواج منها ـ لو كنّا نبني على أنّ البينة ليست علما ـ إلاّ أنّه لمّا كانت أدلّة الحجيّة للبينة قد جعلت البينة علما فهذا يعني صلاحية البينة لنفي موضوع الجواز حيث إنّ موضوعه عدم العلم والأمارة علم ، وهذا هو معنى قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي ، أي أنّ الدور الذي يقوم به القطع الموضوعي في تنقيح موضوع الحكم تقوم به الأمارات باعتبار أنّ دليل الحجيّة قد أهّلها لهذا الدور.

وباتضاح هذا المثال يتّضح كيفيّة قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي في نفي موضوع أصالة البراءة ، إذ أنّ الذي ينفي موضوع البراءة هو العلم والأمارة علم تعبدا وتنزيلا.

اللهم صلّ على محمّد عبدك ورسولك وصلّ على العبد الصالح والسيّد الأكبر عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام وصلّ على آل محمّد الأبرار الأخيار الّذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا ، والحمد لله ربّ العالمين.

قد تمّ الشروع ـ بتوفيق الله تعالى ـ في تأليف هذا الكتاب ليلة الجمعة في الثالث من ربيع الأول سنة ١٤٢٠ ه‍ ، وقد تمّ بحمد الله ومنّه الفراغ منه في ليلة الجمعة الموافق للسادس والعشرين من جمادى الثانية سنة ١٤٢٠ هجرية على مهاجرها ألف سلام وتحيّة.

٤٦٨

المحتويات

المقدّمة....................................................................... ٥

الدليل العقلي................................................................... ٥

المراد من الدليل العقلي......................................................... ٧

انقسام القضايا العقليّة........................................................ ١٢

تحرير محل النزاع في حجيّة الدليل العقلي....................................... ١٦

إثبات القضايا العقلية.......................................................... ١٩

المستقلات العقلية............................................................ ١٩

غير المستقلات العقلية........................................................ ٢٠

القضايا التحليليّة والقضايا التركيبيّة............................................ ٢٠

القضايا العقلية النافية للحكم الشرعي والقضايا المثبتة له.......................... ٢٢

تفاعل القضايا العقلية فيما بينها............................................... ٢٢

قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور............................................ ٢٥

المعنى الأول للقاعدة.......................................................... ٢٦

٤٦٩

المعنى الثاني للقاعدة.......................................................... ٢٦

الثمرة المترتبة على المعنيين.................................................... ٣٢

قاعدة إمكان التكليف المشروط................................................ ٣٧

الإشكال على إمكان التكليف المشروط........................................ ٣٨

الجواب عن الإشكال......................................................... ٣٩

قاعدة تنوّع القيود وأحكامها................................................... ٤٣

تنوّع القيود................................................................. ٤٣

القيود الراجعة للحكم ومتعلّقه................................................ ٤٦

أحكام القيود المتنوعة........................................................ ٤٧

الضابط لتشخيص حكم القيد................................................ ٤٨

قيود الواجب على قسمين.................................................... ٥١

المسؤوليّة قبل الوجوب....................................................... ٥٤

القيود المتأخرة زمانا عن المقيّد.................................................. ٥٩

القيود المقارنة............................................................... ٥٩

القيود المتقدمة............................................................... ٥٩

القيود المتأخرة............................................................... ٦٠

دعوى استحالة الشرط المتأخر والجواب عليها.................................. ٦١

زمان الوجوب والواجب...................................................... ٦٥

هل الواجب المعلّق ممكن أو مستحيل؟.......................................... ٦٦

٤٧٠

الثمرة المترتبة على القولين.................................................... ٦٧

متى يجوز عقلا التعجيز......................................................... ٧١

تعجيز النفس بعد زمان الفعليّة................................................ ٧١

تعجيز النفس قبل زمان الفعلية................................................ ٧٢

أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم........................................... ٧٥

استحالة اختصاص الحكم بالعلم به............................................ ٧٥

الجواب على دعوى الدور.................................................... ٧٧

الثمرة المترتبة على القول بالاستحالة........................................... ٨٠

أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر....................................... ٨١

أخذ قصد امتثال في متعلّقه..................................................... ٨٥

المراد من الواجب التوصّلي والواجب التعبّدي................................... ٨٥

إمكان أخذ قصد الأمر في الواجب............................................ ٨٦

الثمرة على القول بالاستحالة................................................. ٨٧

اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر............................................. ٩١

الدليل على اشتراط التكليف بالقدرة بالمعنى الأعم............................... ٩٢

حالات التزاحم............................................................. ٩٣

الإشكال على الترتّب والجواب عليه........................................... ٩٥

التخيير والكفائية في الواجب................................................... ٩٧

أقسام الواجب التخييري..................................................... ٩٧

٤٧١

التخيير الشرعي في الواجب................................................... ٩٨

التفسير الأول للتخيير الشرعي................................................ ٩٩

التفسير الثاني للتخير الشرعي................................................ ١٠١

الإشكال على التفسير الثاني................................................. ١٠٢

الثمرة المترتبة على تفسيري الوجوب التخييري................................ ١٠٥

الوجوب التخييري بين الأقل والأكثر........................................ ١٠٦

الوجوب الكفائي.......................................................... ١٠٨

التخيير العقلي في الواجب................................................... ١١٤

امتناع اجتماع الأمر والنهي.................................................. ١١٧

المورد الأول............................................................... ١١٨

المورد الثاني............................................................... ١٢١

الثمرة المترتبة على استحالة الاجتماع وإمكانه................................. ١٢٤

الوجوب الغيري لمقدمات الواجب............................................ ١٢٥

خصائص الوجوب الغيري.................................................. ١٢٨

الثمرة المترتّبة على القول بوجوب مقدمة الواجب شرعا........................ ١٣٠

اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه........................................... ١٣٣

اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه العام...................................... ١٣٤

الأقوال في نحو الاقتضاء..................................................... ١٣٤

اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه الخاص.................................... ١٣٦

الدليل على الاقتضاء....................................................... ١٣٦

٤٧٢

الجواب الحلّي على الدليل................................................... ١٣٧

الجواب النقضي على الدليل................................................. ١٣٨

محاولة أخرى لإثبات مقدمية أحد الضدين لفعل الضد الآخر.................... ١٣٩

الجواب عن هذه المحاولة..................................................... ١٤١

ثمرة الخلاف في الضد الخاص................................................ ١٤١

اقتضاء الحرمة للبطلان....................................................... ١٤٣

اقتضاء الحرمة في العبادات للفساد........................................... ١٤٣

اقتضاء الحرمة في المعاملات للفساد........................................... ١٤٦

النهي الإرشادي........................................................... ١٥٠

مسقطات الحكم............................................................ ١٥٣

إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الأولي.................. ١٥٦

إمكان النسخ وتصويره...................................................... ١٦١

إمكان النسخ في مرحلة مبادئ الحكم........................................ ١٦١

إمكان النسخ في مرحلة الجعل والاعتبار...................................... ١٦٣

الملازمة بين الحسن والقبح والأمر والنهي...................................... ١٦٥

المراد من معنى الحسن والقبح العقليين......................................... ١٦٥

الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي.................................... ١٦٦

تفصيل بعض المحققين....................................................... ١٦٧

٤٧٣

الاستقراء والقياس........................................................... ١٦٩

متى يمكن الاستفادة من الاستقراء والقياس.................................... ١٦٩

المراد من الاستقراء وكيفية الاستفادة منه..................................... ١٦٩

المراد من القياس وكيفية الاستفادة منه........................................ ١٧١

حجيّة الدليل العقلي......................................................... ١٧٥

حجيّة الدليل العقلي القطعي................................................. ١٧٥

الانتصار للأخباريين........................................................ ١٧٦

حجية الدليل العقلي الظني.................................................. ١٧٨

الأصول العملية............................................................. ١٨١

القاعدة العملية الأولية في حالة الشك........................................ ١٨٥

الدليل على البراءة العقلية والجوابه عليه....................................... ١٨٧

البراءة الشرعية............................................................. ١٩٢

أدلة البراءة الشرعية........................................................ ١٩٢

الاستدلال بآية ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً ... ).................................. ١٩٢

إشكال الشيخ الأنصاري على الاستدلال بالآية................................ ١٩٥

الاستدلال بآية ( وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ ... )..................................... ١٩٨

الجواب على الاستدلال بالآية المباركة........................................ ١٩٩

الاستدلال بآية ( قُلْ لا أَجِدُ .. ).......................................... ٢٠٠

الجواب على الاستدلال بالآية............................................... ٢٠٠

الاستدلال بآية ( وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَ ... ).................................. ٢٠١

٤٧٤

الاستدلال بالسنة الشريفة.................................................... ٢٠٢

الإستدلال برواية « كل شيء مطلق .. ».................................... ٢٠٢

الجواب على الاستدلال بالرواية............................................. ٢٠٣

الاستدلال بحديث الرفع.................................................... ٢٠٥

إثبات أنّ الرفع في الرواية ظاهري........................................... ٢٠٦

إثبات أنّ المرفوع هو مطلق ما لا يعلمون..................................... ٢٠٩

اختصاص الرفع بالشبهات الموضوعية......................................... ٢١١

اختصاص الرفع بالشبهات الحكمية.......................................... ٢١٤

شمول الرفع لموارد الشك في الموضوع والشك في الحكم......................... ٢١٧

تصويران للجامع........................................................... ٢١٨

الاستدلال بحديث الحجب.................................................. ٢٢٢

الإشكال على تقريب الاستدلال............................................. ٢٢٣

الاستدلال برواية « كل شيء فيه حلال ... »................................ ٢٢٦

اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية....................................... ٢٢٧

الاستدلال على البراءة بعموم دليل الاستصحاب............................... ٢٣٠

التقريب الأول والثاني لاستصحاب نفي التكليف.............................. ٢٣٠

إشكال المحقق النائيني على تقريبي الاستصحاب................................ ٢٣٠

الجواب على إشكال المحقق النائيني............................................ ٢٣٢

الاعتراضات على أدلة البراءة................................................ ٢٣٥

الاعتراض الأول والجواب عليه.............................................. ٢٣٥

الاعتراض الثاني والجواب عليه............................................... ٢٣٧

٤٧٥

تحديد مفاد البراءة........................................................... ٢٤٩

البراءة مشروطة بالفحص................................................... ٢٤٩

التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلّف به........................... ٢٥٣

التميز بين مجرى الأصلين في الشبهات الحكمية والموضوعية..................... ٢٥٥

البراءة عن الاستصحباب.................................................... ٢٦٣

قاعدة منجّزية العلم الإجمالي.................................................. ٢٦٧

منجّزية العلم الإجمالي عقلا................................................. ٢٧٣

جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي..................................... ٢٧٩

دليل المشهور على استحالة جريان الأصول في تمام الأطراف.................... ٢٧٩

الدليل الإثباتي على عدم جريان الأصول في تمام الأطراف....................... ٢٨٣

تحديد أركان القاعدة........................................................ ٢٨٧

الركن الأول : وجود العلم بالجامع.......................................... ٢٨٧

الركن الثاني : عدم سراية الجامع إلى أحد أطرافه.............................. ٢٨٨

الركن الثالث : جريان الأصول المؤمّنة في تمام الأطراف لولا المعارضة............ ٢٨٨

الركن الرابع : أن يلزم من إجراء الأصول المخالفة القطعية...................... ٢٩٠

سقوط المنجّزية عن العلم الإجمالي............................................. ٢٩٠

سقوط المنجّزيّة بسبب اختلال الركن الأوّل................................... ٢٩٠

سقوط المنجّزيّة بسبب اختلال الركن الثاني................................... ٢٩٢

٤٧٦

سقوط المنجّزيّة بسبب اختلال الركن الثالث.................................. ٢٩٥

سقوط المنجّزيّة بسبب اختلال الركن الرابع................................... ٢٩٧

حالة تردد الواجب بين الأقل والأكثر......................................... ٢٩٨

العلم بوجوب الأكثر مع الشك في إطلاقه.................................... ٣٠٤

حالة احتمال الشرطية...................................................... ٣٠٦

التفصيل بين الشرط الراجع للمتعلّق والشرط الراجع للقيد...................... ٣٠٧

حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير................................... ٣١١

الاستصحاب................................................................ ٣١٥

تعريف الاستصحاب....................................................... ٣١٧

إشكال السيد الخوئي رحمه‌الله................................................... ٣١٩

الجواب على إشكال السيد الخوئي رحمه‌الله....................................... ٣٢١

التمييز بين الاستصحاب وغيره.............................................. ٣٢٣

قاعدة اليقين............................................................... ٣٢٣

قاعدة المقتضي والمانع....................................................... ٣٢٦

أدلة الاستصحاب........................................................... ٣٢٩

الدليل العقلي والجواب عليه................................................. ٣٢٩

السيرة العقلائية والجواب عليها.............................................. ٣٣١

الاستدلال بالروايات....................................................... ٣٣١

الجهة الأولى : في فقه هذه الفقرة « وإلا فإنه عليه يقين ... ».................. ٣٣٢

الجهة الثانية : في أنّ عدم وجوب الوضوء هل نشأ من قاعدة المقتضى أو الاستصحاب ٣٤١

٤٧٧

الجهة الثالثة : عن إفادة الرواية لكبرى حجية الاستصحاب..................... ٣٤٣

أركان الاستصحاب......................................................... ٣٤٧

الركن الأول : اليقين بالحدوث.............................................. ٣٤٧

المشكلة الناشئة عن ركنية هذا الركن وعلاجها................................ ٣٤٨

الركن الثاني : الشك في البقاء............................................... ٣٤٩

شمول الاستصحاب لحالات الشك التقديري.................................. ٣٥٠

الثمرة المترتبة على ذلك والإشكال عليها..................................... ٣٥٠

الركن الثالث : وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة.............................. ٣٥٢

الإشكال الذي ينشأ عن ركنية هذا الركن.................................... ٣٥٤

معالجة الإشكال........................................................... ٣٥٥

الركن الرابع : أن لاستصحاب الحالة السابقة أثر عملي........................ ٣٥٨

الصياغة الأولى والجواب عليها............................................... ٣٥٨

الصياغة الثانية............................................................. ٣٦١

بيان دليل ركنية هذا الركن................................................. ٣٦٣

مقدار ما يثبت بالاستصحاب................................................. ٣٦٧

بيان موضوع البحث....................................................... ٣٦٧

الدليل على عدم حجية الأصل المثبت......................................... ٣٦٩

عموم جريان الاستصحاب................................................... ٣٧٣

التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع.............................. ٣٧٣

الدليل على التفصيل والجواب عليه........................................... ٣٧٥

٤٧٨

تطبيقات.................................................................... ٣٧٩

الأوّل : استصحاب الحكم المعلّق............................................. ٣٧٩

الثاني : استصحاب التدريجيّات.............................................. ٣٨٣

الثالث : استصحاب الكلّي................................................. ٣٨٦

الرابع : الاستصحاب في حالات التقدم والتأخر............................... ٣٩١

حالات مجهولي التاريخ...................................................... ٣٩٨

توارد الحالتين............................................................. ٤٠٤

الخامس : الاستصحاب في حالات الشك السببي والمسبّبي....................... ٤٠٥

تعارض الأدلّة............................................................... ٤١٣

التعارض بين الأدلة المحرزة.................................................. ٤١٥

التعارض بين الدليل العقلي القطعي وسائر الأدلة............................... ٤١٧

التعارض بين الأدلة الشرعيّة................................................ ٤١٨

التعارض بين الأدلة الشرعية اللفظيّة.......................................... ٤١٩

حالات التنافي في مرحلة الجعل............................................... ٤٢٠

حالات التنافي في مرحلة المجعول.............................................. ٤٢٣

بيان المراد من الورود....................................................... ٤٢٥

حالات التنافي في مرحلة الامتثال............................................. ٤٢٨

قاعدة الجمع العرفي.......................................................... ٤٣١

الإعداد الشخصي......................................................... ٤٣٢

المراد من الحكومة.......................................................... ٤٣٣

الفرق بين الورود والحكومة................................................. ٤٣٧

٤٧٩

الإعداد النوعي............................................................ ٤٣٩

قاعدة تساقط المتعارضين..................................................... ٤٤١

الافتراضات المتصورة في مقام الثبوت......................................... ٤٤٢

مقدار ما يسقط عن الحجيّة في حال التعارض.................................. ٤٤٥

قاعدة الترجيح للروايات الخاصة.............................................. ٤٤٩

المرجّح الأول والمراد منه.................................................... ٤٥٠

المرجّح الثاني والمراد منه..................................................... ٤٥٢

قاعدة التخيير للروايات الخاصة............................................... ٤٥٥

معتبرة سماعة وتقريب الاستدلال بها.......................................... ٤٥٦

الإشكال على تقريب الاستدلال............................................. ٤٥٦

التعارض بين الأصول العملية................................................. ٤٥٩

حكومة الاستصحاب على أصالة البراءة...................................... ٤٦٠

التعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العمليّة................................... ٤٦٣

التعارض بين الأدلة القطعية والأصول العمليّة.................................. ٤٦٣

حالات التعارض بين الأمارات المعتبرة والأصول............................... ٤٦٤

المحتويات.................................................................. ٤٦٩

٤٨٠