أطائب الكلم في بيان صلة الرّحم

الشيخ حسن بن علي بن عبد العالي الكركي العاملي

أطائب الكلم في بيان صلة الرّحم

المؤلف:

الشيخ حسن بن علي بن عبد العالي الكركي العاملي


المحقق: السيد أحمد الحسيني
الموضوع : الأخلاق
الناشر: مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامّة
المطبعة: مطبعة مهر استوار
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

وفي الحديث المستفيض عن النبي صلى الله عليه وآله ورواه الشيخ في التهذيب باسناده عن عيسى بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من صنع الى أحد من أهل بيتي يداً كافأته يوم القيامة .

وباسناده عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : اني شافع يوم القيامة لاربعة أصناف ولو جاؤا بذنوب أهل الدنيا : رجل بصر ذريتي ، ورجل بذل ماله لذريتي عند المضيق ، ورجل أحب ذريتي باللسان والقلب ، ورجل سعى في حوائج ذريتي اذا طردوا أو شردوا .

وفي من لا يحضره الفقيه عن الصادق عليه السلام : اذا كان يوم القيامة نادى مناد : أيها الخلائق أنصتوا فان محمداً يكلمكم . فتنصت الخلائق ، فيقوم النبي صلى الله عليه وآله فيقول : يا معشر الخلائق من كانت له عندي يد أو منة أو معروف فليقم حتى أكافئه . فيقولون : بآبائنا وأمهاتنا وأي يد وأي منة وأي معروف لنا ، بل اليد والمنة والمعروف لله ولرسوله على جميع الخلائق . فيقول : بلى ، ومن آوى أحداً من أهل بيتي أو برهم أو كساهم من عرى او أشبع جائعهم فليقم حتى أكافئه . فيقوم أناس قد فعلوا ذلك ، فيأتى

٤١
 &

النداء من عند الله : يا محمد يا حبيبي قد جعلت مكافأتهم اليك فأسكنهم من الجنة حيث شئت . قال : فيسكنهم في الوسيلة حتى لا يحجبون عن محمد وأهل بيته .

قلت : قد تضمن ذلك كله الحض العظيم منه صلى الله عليه وآله على صلة ذريته وأطائب عترته ، وقد وظف سهم الله سبحانه وسهمه لاولى الناس به وأقربهم اليه نسباً ، وهو الامام القائم مقامه ، مضافاً الى ماله بالاصالة ، وجعل النصف الاخر لباقي قرابته ـ أعني يتامى اهل بيته ومساكينهم وأبناء سبيلهم رعاية لصلتهم .

وفي صحيحة ربعي بن عبد الله بن الجارود عن الصادق عليه السلام : ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس ، يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ، ثم يقسم الاربعة الاخماس من ذوي القربى واليتامى والمساكين ، يعطى كل واحد منهم حقاً .

وهو محمول على أنه كان يأخذ دون حقه توفيراً على قرباه ، جمعاً بين ذلك وبين الاخبار الصحيحة الصريحة في قسمة الخمس ستة أسهم .

والحق ان الصدقة المندوبة لها حكم الواجبة في التحريم عليه

٤٢
 &

وعلى أهل بيته الذين هم الائمة المعصومون عليه وعليهم السلام ، فلا يكون في عدم دفعها اليهم ترك لصلتهم ، وهو الذي اختاره العلامة في التذكرة ، لما فيهم من الغض والنقص وتسلط المتصدق وعلو مرتبته على المتصدق عليه ، ومصب النبوة والامامة أرفع من ذلك وأجل وأشرف . بخلاف الهدية ، فانها لا تقتضي ذلك .

أما سائر بني هاشم فصدقات بعضهم على بعض حلال ، والمفروض من صدقات غيرهم عليهم حرام ، الا مع اعواز الخمس ، فانها حلال لهم عندنا للضرورة . أما المندوبة فانها حلال لهم مطلقا .

وكذا يحل لمواليهم مطلق الصدقات عندنا ، لانهم لم يعوضوا عنها بالخمس ، فانهم لا يعطون منه ، فلا يجوز أن يحرموها كسائر الناس ، وهو المروى عن أبي عبد الله عليه السلام .

وقد روينا بالاسانيد المعتبرة أن ترك زيارة الحسين عليه السلام جفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وعقوق له .

والاخبار الواردة في زيارة الائمة عليهم السلام كثيرة :

فمنها ما روينا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من زار اماماً مفترض الطاعة كان له ثواب حجة مبرورة .

وعن الرضا عليه السلام : ان لكل امام عهداً في اعناق أوليائه وشيعته ، وان من تمام الوفاء بالعهد وحسن الاداء زيارة قبورهم ،

٤٣
 &

فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقاً بما رغبوا فيه كانت ائمتهم شفعاءِهم يوم القيامة .

ولا ريب أن زيارتهم معدودة من الصلة التي قد ندب الله سبحانه اليها وأثنى على ممتثلها بقوله عز وجل « وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ » (١) ، وكذا ولايتهم وعدم الاعراض عن الرواية عنهم وعدم انكار جواز الصلاة عليهم وما أنزل الله فيهم والانقياد اليهم والتحامى عن ظلمهم وتسليم حقوقهم اليهم من الخلافة والفيء والغنيمة والارث والنحلة ونحو ذلك .

وقد روى الشيخ في التهذيب باسناده عن أبي الصامت عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الكبائر سبع : الشرك بالله العظيم ، وقتل النفس الذي حرم الله عز وجل ، وأكل أموال اليتامى ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنات ، والفرار من الزحف ، وانكار ما أنزل الله عز وجل . فأما الشرك بالله العظيم فقد بلغكم ما أنزل الله فينا وما قال رسول الله  صلى الله عليه وآله ، فردوه على الله ورسوله . وأما قتل النفس الحرام فقتل الحسين وأصحابه . وأما أكل أموال اليتامى فقد ظلمنا فيئنا وذهبوا . وأما عقوق الوالدين فان الله تعالى

__________________

(١) سورة الرعد : ٢١ .

٤٤
 &

قال في كتابه « النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ » (١) ، وهو أب لهم فعقوه في ذريته وفي قرابته . وأما قذف المحصنات فقد قذفوا فاطمة عليها السلام على منابرهم . وأما الفرار من الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين عليه السلام البيعة طائعين غير مكرهين ثم فروا عنه وخذلوه . واما انكار ما أنزل الله فقد أنكروا حقه وجحدوا ما جعله الله له ، وهذا لا يتعاجم فيه أحد ، فالله يقول « إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا » (٢) .

وباسناده عن الحارث بن المغيرة البصري قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست عنده فاذا نجية قد استأذن عليه ، فأذن له فدخل فجثا على ركبتيه ثم قال : جعلت فداك اني أريد أن اسألك عن مسألة والله ما اريد بها الا فكاك رقبتي من النار . فكأنه رق له فاستوى جالساً ، فقال : يا نجية سلني فلا تسألني اليوم عن شيء الا اخبرتك به . قال : جعلت فداك ما تقول في فلان و فلان ؟ قال : يا نجية ان لنا الخمس في كتاب الله ولنا الانفال ولنا صفو الاموال ، وهما والله اول من ظلمنا حقنا في كتاب الله ، واول من حمل الناس على رقابنا ، ودماؤنا في أعناقهما الى يوم القيامة

__________________

(١) سورة الاحزاب : ٦ .

(٢) سورة النساء : ٣١ .

٤٥
 &

بظلمنا اهل البيت . فقال نجية : انا الله وانا اليه راجعون ـ ثلاث مرات ـ هلكنا ورب الكعبة . قال : فرفع جسده عن الوسادة فاستقبل القبلة ودعا بدعاء لم افهم منه شيئاً الا سمعناه في آخر دعائه وهو يقول : اللهم احللنا ذلك لشيعتنا . قال : ثم اقبل الينا بوجهه فقال : يا نجية ما على فطرة الاسلام غيرنا وغير شيعتنا . . .

وهذا النحو في كتب أصحابنا لو تحرى المتصدى لحصره جمع منه مجلدات ولم يأت على آخره .

وقد روى اصحابنا اخباراً كثيرة تبلغ التواتر في التشدد من ائمة الهدى عليهم السلام في الخمس والاستبداد به ، وعدم رخصتهم فيه الا لشيعتهم لتطيب لهم به الولادة .

ونقل المفيد عن بعض اصحابنا ان مستحق الامام حال الغيبة من الاخماس والانفال وغيرهما يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة به على طريق الاستحباب . قال : ولست ادفع قرب هذا القول من الصواب .

قلت : يؤيده ما روى عنهم عليهم السلام رواية مستفيضة من اباحة البعض لشيعتهم حال ظهورهم ، ففي حال الغيبة أولى .

وكذا صرفه الى أنسابهم حال الغيبة على وجه التتميم ، لاستغنائه عليه السلام وحاجتهم ، ولان عليه العوز عن مؤنة السنة على الاقل

٤٦
 &

حال ظهوره ، فلا يسقط هذا الحكم بغيبته .

وبهذا استدل والدي قدس الله روحه على ذلك .

فان توهم متوهم أن وجوب اتمام العوز عليه من باب الحسبة ولا مانع أن يكون من غير الحصة . رددناه بأن أخذه ما يفضل من نصيبهم عن حاجتهم سنة على الاقتضاء يقتضى أن يكون ما اعوزهم من نصيبه عليه السلام .

وممن قال بمقالة المفيد في صلة فقراء الشيعة غير الهاشميين به ابن حمزة ، وهذه عبارته : واذا لم يكن الامام حاضراً فقد ذكر فيه اشياء ، والصحيح عندي انه يقسم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقه والصلاح والسداد .

والله الهادي الى سبيل الرشاد ، ومنه المبدأ واليه المعاد .

وفرغ من هذا التأليف أقل العباد الفقير الى الله المتعالى حسن ابن علي بن عبد العالي بلغه الله ما يعامله ، بمشهد ثامن ائمة الاسلام علي بن موسى الرضا عليه افضل الصلاة والسلام في شهر ربيع الاخر من شهور سنة ست وسبعين وتسعمائة من الهجرة النبوية .

٤٧
 &

المقام الأسنى في تفسير أسماء الحسنى ـ الشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي الكفعمي

٤٨
 &



الفهرس

تقديم : بقلم السيد احمد الحسيني      ٧

مقدمة المؤلف     ١٥

المقدمة : الحض على صلة الرحم     ١٧

المطلب الاول : معنى الرحم     ٢٥

المطلب الثاني : معنى الصلة     ٣٠

المطلب الثالث : احكام الصلة       ٣٣

المطلب الرابع : صلة القاطع     ٣٤

المطلب الخامس : الصلة تطيل العمر     ٣٦

المطلب السادس : صلة الذرية الصالحة  ٣٩

كلمة الختام للمؤلف       ٤٧

٤٩
 &

المقام الأسنى في تفسير أسماء الحسنى ـ الشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي الكفعمي

٥٠