جواهر الكلام - ج ٣٦

الشيخ محمّد حسن النّجفي

يعطب » وقال الصادق عليه‌السلام (١) : « الهندباء والباذروج لنا ، والجرجير لبني أمية » وأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كره الجرجير (٢) وعن أبي جعفر عليه‌السلام (٣) « الجرجير شجرة على باب النار » وعن الصادق عليه‌السلام (٤) « كأني أنظر إلى الجرجير يهتز في النار » وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) « كأني أنظر إلى منبته في النار ».

لكن في خبر موفق (٦) « كان مولاي أبو الحسن عليه‌السلام إذا أمر بشراء البقل يأمر بالإكثار منه ومن الجرجير ، فيشترى له ، وكان يقول : ما أحمق بعض الناس يقولون : إنه ينبت في وادي جهنم ، والله تعالى يقول ( وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجارَةُ ) (٧) فكيف تنبت البقل؟! » وهو محمول على ضرب من المصالح.

و ( العناب ) يذهب بالحمى (٨) وفضله على الفاكهة كفضلهم عليهم‌السلام على الناس (٩).

و ( الخل ) و ( الزيت ) طعام الأنبياء وإدامهم (١٠) وما أقفر بيت فيه الخل والزيت (١١) وقال الصادق عليه‌السلام (١٢) : « عليك

_________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١٦ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٤.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١٦ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٢ على رواية البرقي.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١٦ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٥.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١٦ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٦.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١١٦ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٨.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١١٦ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٣.

(٧) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٤.

(٨) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ١٣٥ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ١.

(٩) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ١٣٥ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٢.

(١٠) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٣.

(١١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ١٢.

(١٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٩.

٥٠١

بالخل والزيت ، فإنه مري‌ء ، وإن عليا عليه‌السلام كان يكثر أكله وإني أكثر أكله ، وإنه مري‌ء ». والخل يشد العقل (١) وأحب الأصباغ إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) ونعم الإدام ، يكسر المرة ويحيي القلب (٣) وينبر القلب (٤) والاصطباغ منه يقطع شهوة الزنا (٥) وإن الله وملائكته يصلون على خوان فيه خل وملح (٦).

وعليك بخل الخمر ، فاغتمس فيه الخبز ، فإنه لا يبقى في جوفك دابة إلا قتلها (٧) ويشد اللثة (٨).

وكلوا الزيت وادهنوا به ، فإنه من شجرة مباركة (٩) ودهنة الأخيار ، وإدام المصطفين ، مسحت بالقدس مرتين ، بوركت مقبلة ، وبوركت مدبرة لا يضر معها داء (١٠) ومن أكل من الزيت وأدهن به لم يقربه الشيطان أربعين يوما (١١).

وكذا ( الزيتون ) من شجرة مباركة (١٢) يطرد الرياح (١٣) ويزيد في الماء (١٤).

وما استشفى مريض بمثل ( العسل ) (١٥) فان لعقة منه شفاء من كل داء (١٦) وخصوصا إذا أخذته من شهده (١٧) وهو مع قراءة القرآن

_________________

(١) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ١.

(٢) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٣.

(٣) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٦.

(٤) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٢١.

(٥) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٧.

(٦) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٢٢.

(٧) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٣.

(٨) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٢.

(٩) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ١.

(١٠) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٢.

(١١) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٤.

(١٢) ) كما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ١.

(١٣) كما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٢.

(١٤) كما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٤.

(١٥) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٤.

(١٦) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٥.

(١٧) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٨.

٥٠٢

ومضغ اللبان يذيب البلغم (١) وكان يعجب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) وأكله حكمة (٣) وإذا مزج معه شي‌ء من الزعفران وطين قبر الحسين عليه‌السلام وعجن بماء السماء نفع المرضى (٤) وإذا مزج معه الشونيز (٥) وأخذ منه ثلاث لعقات نفع لقلع حمى الغب الغالبة ، وذلك لأن هذين الجزءين مباركان ، قال الله تعالى في العسل ( فِيهِ شِفاءٌ لِلنّاسِ ) (٦) وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الحبة السوداء : شفاء من كل داء إلا السام ، قيل : يا رسول الله ما السام؟ قال : الموت وهما لا يميلان إلى الحرارة والبرودة ، ولا إلى الطبائع ، وإنما هما شفاء حيث وقعا (٧) وإذا استوهب شي‌ء من مهر الزوجة بطيب نفسها واشترى به عسل ثم سكب عليه من ماء السماء ثم شرب نفع من وجع البطن بل ومن كل وجع ، لأنه معجون جمع البركة والشفاء والهني‌ء المري‌ء (٨).

و ( السكر ) مبارك طيب (٩) ينفع من كل شي‌ء ولا يضر من شي‌ء (١٠) وخصوصا السليماني منه الذي يدفع الوباء ، وأول من اتخذه سليمان بن داود عليهما‌السلام (١١) ومن كان عنده ألف درهم وليس عنده غيرها واشترى بها سكرا لم يكن مسرفا (١٢) وليس شي‌ء أحب إلى أبي عبد الله عليه‌السلام من السكر (١٣) وإذا سحق ثم مخض بالماء

_________________

(١) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٥.

(٢) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ١.

(٣) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ١٢.

(٤) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ١٣.

(٥) الشونيز : الحبة السوداء ، ويعبر عنه بالفارسية « سياه دانه ».

(٦) سورة النحل : ١٦ ـ الآية ٦٩.

(٧) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ١٥.

(٨) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ١٤.

(٩) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٥.

(١٠) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ١.

(١١) كما رواه في الوسائل في الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٣.

(١٢) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٣.

(١٣) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٧.

٥٠٣

وشرب على الريق وعند المساء يرفع حمى الربع (١) وإغمار سكرة ونصف بالماء ووضع حديدة عليها وتنجيمها من أول الليل بعد أن يقرأ عليها شيئا من القرآن فإذا أصبح مرسه بيده ثم شربه ، فإذا كان الليلة الثانية أضاف إلى ذلك سكرة أخرى ، فتكون سكرتين ونصفا ثم فعل مثل الأول ، فإذا كان الليلة الثالثة صيرها ثلاث سكرات ونصف ، وفعل أيضا مثل ذلك يدفع الحمى بل كل مرض (٢) وأكل سكرتين عند النوم يدفع الوجع (٣) والسكر الأبيض إذا دق وصب عليه الماء البارد وشرب يرفع المرض (٤).

ونعم الإدام ( السمن ) (٥) بل هو دواء ، وفي الصيف خير منه في الشتاء ، وما دخل جوفا مثله (٦) وسمون البقر شفاء (٧) وقال أبو الجارود (٨) : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن اللحم والسمن يخلطان جميعا ، قال : كل وأطعمني » ولا بأس بالخبز يطينه بالسمن (٩).

نعم السمن لا يلائم الشيخ ، بل كرهه أبو عبد الله عليه‌السلام له (١٠) بل قال : « إذا بلغ الرجل خمسين سنة فلا يبيتن وفي جوفه شي‌ء من السمن » (١١).

_________________

(١) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٥.

(٢) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٦ و ٤.

(٣) كما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٣.

(٤) كما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٤.

(٥) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ١.

(٦) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٣.

(٧) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٢.

(٨) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٥.

(٩) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٦.

(١٠) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٣.

(١١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ١.

٥٠٤

إلى غير ذلك مما تكفلت النصوص بيانه أمرا ونهيا ، وأوكله الأصحاب إليها على عادتهم في كثير من المندوبات ، نعم ذكر الشهيد في الدروس جملة وافية منها ، هذا كله في الأكل.

أما الشرب

فالماء سيد الشراب في الدنيا ، بل والآخرة (١) فإنه سيد شراب الجنة أيضا (٢) وطعمه طعم الحياة (٣) ومن تلذذ به في الدنيا لذذه الله من أشربة الجنة (٤) وقال أبو الحسن عليه‌السلام (٥) : « إني أكثر شرب الماء تلذذا ». ولا بأس بكثرته على الطعام ـ غير الدسم ـ ولا يكثر منه على غيره (٦) بل قال أبو الحسن عليه‌السلام (٧) : « عجبا لمن أكل مثل ذا ـ وأشار بكفه ـ ولم يشرب عليه الماء كيف لا تنشق معدته ».

وقال ابن أبي طيفور المتطبب (٨) : « دخلت على أبي الحسن الماضي عليه‌السلام فنهيته عن شرب الماء ، فقال : وما بأس بالماء ، وهو يدير الطعام في المعدة ، ويسكن الغضب ، ويزيد في اللب ، ويطفئ المرار ».

و « دعا أبو عبد الله عليه‌السلام بتمر ، وأقبل يشرب عليه

_________________

(١) كما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٣.

(٢) كما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٤.

(٣) كما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٦.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٢.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٣.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ١.

(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٢.

(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٣.

٥٠٥

الماء ، فقيل له : لو أمسكت عن الماء ، فقال : إنما آكل التمر لأستطيب عليه الماء » (١).

نعم لا ينبغي شرب الماء على غير الطعام أو على الدسم ، ففي مرفوع الحلبي (٢) « قال أبو عبد الله عليه‌السلام وهو يوصي رجلا : أقل شرب الماء ، فإنه يمد كل داء » كقوله عليه‌السلام أيضا في خبر آخر (٣) : « لا تكثر من شرب الماء ، فإنه مادة لكل داء » وفي ثالث (٤) : « لا يشرب أحدكم الماء حتى يشتهيه ، فإذا اشتهى فليقل منه » و « لو أن الناس أقلوا من شرب الماء لاستقامت أبدانهم » (٥).

وفي خبر السكوني (٦) عن أبي جعفر عن آبائه عليهم‌السلام « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أكل الدسم أقل شرب الماء فقيل له : يا رسول الله إنك لتقل شرب الماء ، قال : هو أمرأ لطعامي » بل في المرفوع (٧) « شرب الماء على أثر الدسم يهيج الداء ».

وشرب الماء من قيام بالنهار أقوى وأصلح للبدن (٨) ويمرئ الطعام (٩) وأدر للعروق (١٠) بخلاف شربه كذلك في الليل ، فإنه يورث الماء الأصفر (١١) وعليه ينزل قول أمير المؤمنين عليه‌السلام (١٢) : « إياكم وشرب الماء قياما على أرجلكم ، فإنه يورث الداء الذي لا داء له إلا أن يعافيه الله » وغيره مما أطلق فيه النهي عن الشرب من قيام (١٣)

_________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ١.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٢.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٣.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٤.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٦.

(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٧.

(٨) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ١.

(٩) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٢.

(١٠) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٧.

(١١) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٢.

(١٢) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ١٠.

(١٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٤ و ٦ و ١٢.

٥٠٦

بل الشرب بالليل (١) كما أنه ينزل إطلاق ما دل على رجحان الشرب من قيام (٢) على غير الليل.

وقال الصادق عليه‌السلام (٣) : « إذا أردت أن تشرب الماء بالليل فحرك الإناء ، وقل : يا ماء ماء زمزم وماء الفرات يقرءاك السلام » الخبر.

وليمص الماء مصا ، ولا يعب عبا ، فإنه يورث الكباد (٤) والشرب بثلاثة أنفاس أو نفسين أفضل منه بنفس واحد (٥) بل هو مكروه ، فإنه شرب الهيم (٦).

وليسم عند كل مرة كما يفعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٧) بل قال الصادق عليه‌السلام (٨) : « إن الرجل منكم ليشرب الشربة من الماء فيوجب الله له بها الجنة ، إنه ليأخذ الإناء فيضعه على فيه ويسمي ثم يشرب ، فينحيه وهو يشتهيه ، فيحمد الله تعالى ، ثم يعود فيشرب ، ثم ينحيه وهو يشتهيه ، فيحمد الله عز وجل ، ثم يعود فيشرب ، فيوجب الله عز وجل له الجنة ».

قلت : وخصوصا إذا ذكر مع ذلك عطش الحسين

_________________

(١) البحار ـ ج ٦٦ ص ٤٧١ وفيه ما يدل على مرجوحية الشرب بالليل دون النهي.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٥ والباب ـ ٨ ـ منها.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٥.

(٤) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ١.

(٥) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٢ و ١٢.

(٦) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ١.

(٧) المستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٣.

(٨) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ١.

٥٠٧

وأهل بيته ، ولعن قاتليه ومانعية شرب الماء ، بل يكتب له مائة ألف حسنة ، ويحط عنه مائة ألف سيئة ، وترفع له مائة ألف درجة ، وكأنما أعتق ألف نسمة ، وصيره الله يوم القيامة ثلج الفؤاد (١).

وينبغي أن يكون حمده بالمأثور عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) « الحمد لله الذي سقانا عذبا زلالا ، ولم يسقنا ملحا أجاجا » وقال الصادق عليه‌السلام (٣) : « إذا شرب أحدكم الماء فقال : بسم الله ثم قطعه فقال : الحمد لله ثم شرب فقال : بسم الله ، ثم قطعه فقال : الحمد لله ثم شرب فقال : بسم الله ، ثم قطعه فقال : الحمد لله سبح ذلك الماء له ما دام في بطنه إلى أن يخرج ».

نعم في المرسل (٤) أنه سأل الصادق عليه‌السلام « عن الشرب بنفس واحد فقال : إن كان الذي يناولك الماء مملوكا لك فاشرب في ثلاثة أنفاس ، وإن كان حرا فاشرب بنفس واحد ».

ومن سقى مؤمنا من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم (٥) بل قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٦) : « من سقى مؤمنا شربة ماء من حيث يقدر على الماء أعطاه الله بكل شربة سبعين ألف حسنة ، وإن سقاه من حيث لا يقدر على الماء فكأنما أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل ».

وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يشرب في القدح الشامي ويعجبه (٧).

_________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ١ وفيه « أعتق مائة ألف نسمة ... ».

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٢.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٤.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٣.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ١.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٢.

(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ١ و ٢.

٥٠٨

قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تأكلوا في فخار مصر ، ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها ، فإنه يذهب بالغيرة ويورث الدياثة » (١).

وشر ماء على وجه الأرض ماء برهوت الذي بحضر موت ، وخير ماء على وجهها ماء زمزم (٢) وهو شفاء من كل داء (٣).

وقال صارم ( مصادف خ ل ) (٤) : « اشتكى رجل من إخواننا بمكة حتى سقط في الموت ، فلقيت أبا عبد الله عليه‌السلام في الطريق فقال : يا صارم ( مصادف خ ل ) ما فعل فلان؟ فقال : تركته في الموت ، فقال : أما لو كنت مكانكم لسقيته من ماء الميزاب ، فطلبنا عند كل أحد فلم نجده ، فبينما نحن كذلك إذا ارتفعت سحابة ثم أرعدت وأبرقت وأمطرت ، فجئت إلى بعض من في المسجد وأعطيته درهما وأخذت قدحه ، ثم أخذت من ماء الميزاب ، فأتيته به ، فسقيته منه ، فلم أبرح من عنده حتى شرب سويقا وصلح وبري‌ء ».

وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام (٥) : « اشربوا ماء المطر ، فإنه يطهر البدن ، ويدفع الأسقام ، قال الله تعالى ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ ، وَلِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ ) (٦) ».

وقال الصادق عليه‌السلام (٧) : « البرد لا يؤكل ، لأن الله

_________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٣.

(٢) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ١.

(٣) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٣.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ١.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٢.

(٦) سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ١١.

(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٣.

٥٠٩

عز وجل يقول ( يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ ) (١) ».

وقال عليه‌السلام أيضا (٢) : « ما إخال أحدا يحنك بماء الفرات إلا أحبنا أهل البيت ، ويصب في ماء الفرات ميزابان من الجنة » وقال عليه‌السلام أيضا (٣) : « يدفق فيه كل يوم دفقات من الجنة » ولو كان بيننا وبينه أميال لأتيناه نستشفي به » (٤) بل قال عليه‌السلام (٥) : « لو كان عندنا لأحببت أن آتيه طرفي النهار » بل قال علي بن الحسين عليه‌السلام (٦) : « إن ملكا يهبط كل ليلة جمعة معه ثلاثة مثاقيل من مسك الجنة فيطرحها فيه ، وما من نهر في شرق الأرض ولا غربها أعظم بركة منه » إلى آخره.

ولعن نوح عليه‌السلام يوم الطوفان ماء الكبريت والماء المر (٧).

وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٨) : « علمني جبرئيل دواء لا احتاج معه إلى دواء ، وهو أن يؤخذ ماء المطر قبل أن ينزل إلى الأرض ، ثم يجعل في إناء نظيف ويقرأ عليه الحمد إلى آخرها سبعين مرة وقل هو الله أحد والمعوذتين سبعين مرة ، ثم يشرب منه قدحا بالغداة وقدحا بالعشي ، فو الذي بعثني بالحق نبيا لينزعن الله بذلك الداء من بدنه وعظامه ومخه وعروقه ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله أيضا (٩) : « أربعة أنهار من الجنة

_________________

(١) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٤٣.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ١.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٢.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٣.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٤.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٦.

(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ١.

(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ١.

(٩) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٤.

٥١٠

الفرات والنيل وسيحان وجيحان ، الفرات الماء في الدنيا والآخرة ، والنيل العسل ، وسيحان الخمر ، وجيحان اللبن ».

ولا يشرب من أذن الكوز ، ولا من كسر إن كان فيه ، فإنه مشرب الشيطان (١) بل يشرب مما يلي شفتيه (٢) بل الوسطى منهما (٣) وفي حديث المناهي (٤) « لا يشربن أحدكم الماء من عند عروة الإناء ، فإنه مجتمع الوسخ ».

ونهى صلى‌الله‌عليه‌وآله عن شرب الماء كما يشرب البهائم ، ثم قال : « واشربوا بأيديكم ، فإنها خير آنيتكم » (٥) وعن الصادق عليه‌السلام (٦) « أنه مر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بقوم يشربون الماء بأفواههم ، فقال : اشربوا بأيديكم ، فإنها من خير آنيتكم ».

وفي المرفوع عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أيضا (٧) « أنه نهى عن اختناث الأسقية » أي تثني أفواهها ثم يشرب منها.

وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أيضا (٨) : « صاحب الرجل يشرب أول القوم ، ويتوضأ آخرهم » وليشرب ساقي القوم آخرهم (٩) والله العالم.

هذا وقد بقي جملة كثيرة في جملة من النصوص لم تجر عادة الأصحاب بذكرها في كتب الفقه ، نعم قد ذكر الشهيد في الدروس جملة وافرة ، وقد تأسينا به ، وذكرنا هذه النبذة ، والله الموفق والمعين.

_________________

(١) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٢.

(٢) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٣.

(٣) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٦.

(٤) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٤.

(٥) لما رواه في الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٥.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ١.

(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ١.

(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ١.

(٩) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٢.

٥١١

إلى هنا تم الجزء السادس والثلاثون ، وقد بذلنا غاية الجهد في تنميقه وتحقيقه والتعليق عليه وتصحيحه فنشكره تعالى على ما وفقنا لذلك ، ونسأله أن يديم توفيقنا لإخراج بقية الأجزاء ويزيد من فضله أنه ذو الفضل العظيم.

ويتلوه الجزء السابع والثلاثون في كتابي الغصب والشفعة إنشاء الله تعالى.

النجف الأشرف

محمود القوچاني

٥١٢

فهرس الجزء السادس والثلاثين

من كتاب جواهر الكلام

الصفحة

الموضوع

الصفحه

الموضوع

الصيد والذباحة

٧ ـ ٢٣٥

١٤

جواز الصيد بالآلات المستحدثة من أنواع السلاح إذا كان لها حدة

٧

تعريف الصيد

١٤

جواز الصيد بالمخيط والشك والسفود

٧

حلية الصيد كتابا وسنة

١٦

هل يعتبر أن تكون الآلة من الحديد أم لا؟

النظر في الصيد

٨ ـ ٧٩

١٦

حلية الصيد لو قتله آلة الصيد بإصابتها معترضا

٨

حلية ما يصيده الكلب المعلم

١٧

حلية الصيد بالمعراض والسهم الذي لا نصل فيه إذا خرقا اللحم

٩

عدم حلية ما يصيده غير الكلب المعلم من السباع إلا بالتذكية

١٨

اعتبار كون الكلب معلما لإباحة ما يقتله

٩

عدم حلية ما يصيده جوارح الطير إلا بالتذكية

١٩

يعتبر في حصول التعلم هيجان الكلب على الصيد متى أغراه

١١

عدم الفرق بين أقسام الكلاب

١٩

يشترط في حصول التعلم انزجار الكلب متى زجره

١١

جواز الصيد بالسيف والرمح والسهم وكل ما فيه نصل

١٩

يعتبر في تعلم الكلب أن يعتاد عدم أكله للصيد

١٤

عدم الفرق بين أنواع آلات الصيد إذا كان فيه نصل

٢٠

الروايات الدالة على حلية الصيد

٥١٣

الصفحة

الموضوع

الصفحه

الموضوع

وإن أكل الكلب منه

٢٧

عدم حلية صيد غير المميز والمجنون

٢٢

الجمع بين الروايات الواردة في أكل الكلب من الصيد

٢٧

اعتبار الارسال للاصطياد في حلية الصيد

٢٤

تضعيف القول بالحل مع اعتياد الاكل من دون تعليم

٢٨

حلية الصيد لو استرسل الكلب فأغراه صاحبه وصاد

٢٤

عدم حرمة الصيد إذا اعتاد الكلب شرب دمه

٢٩

حكم ما لو أرسل المسلم كلبا معلما فأغراه مجوسي وبالعكس

٢٥

حكم ما إذا أراد الصائد أخذ الصيد من الكلب فامتنع

٢٩

حكم ما لو أرسل الكلب فأغراه فضولي ( من جهة الملكية )

٢٥

التفصيل بين أكل الكلب من الصيد قبل موته وبعده

٣٠

اعتبار التسمية عند ارسال الكلب

٢٥

اعتبار تكرار الاصطياد بالكلب المتصف بالشرائط المذكورة في حصول التعليم

٣٠

حرمة الصيد لو ترك التسمية عمدا

٢٦

اعتبار تكرار الخلاف في زوال التعليم

٣٠

حلية الصيد لو ترك التسمية نسيانا

٢٦

اعتبار الاسلام في المرسل

٣١

اعتبار التسمية مقارنا للارسال

٢٦

عدم حلية الصيد لو أرسل المجوسي أو الوثني الكلب

٣٣

كفاية التسمية قبل إصابة الكلب للصيد

٢٧

حكم الصيد إذا أرسل اليهودي أو النصراني الكلب

٣٣

حلية الصيد لو شك في أن التسمية وقعت عند الارسال أو قبل الإصابة

٢٧

حكم الصيد إذا أرسل المخالف الكلب

٣٤

حكم ما لو شك في أن التسمية تركها عمدا أو نسيانا أو لم يتركها

٣٤

حكم تدارك التسمية في الأثناء

٣٤

حلية الصيد لو ترك التسمية جهلا

٥١٤

الصفحة

الموضوع

الصفحه

الموضوع

بالوجوب

٤١

حرمة رمي الصيد بما هو أكبر منه

٣٤

حرمة الصيد لو ترك التسمية باعتقاد عدم وجوبها

٤٢

كراهة رمي الصيد بما هو أكبر منه

٣٥

حلية صيد من عادته التسمية فنسيها وكان يعتقد عدم وجوبها

٤٢

عدم حرمة الصيد برميه بما هو أكبر منه

٣٦

عدم كفاية التسمية من غير المرسل

٤٢

حرمة الصيد لو اشترك آلة المسلم والوثني في قتله

٣٦

عدم حلية الصيد لو أرسل الكلب شخص وقصد الصيد آخر وسمى ثالث

٤٣

حكم ما لو أثخن الصيد آلة المسلم وجهز عليه آلة الوثني وبالعكس وحكم صورة الشك

٣٦

عدم حلية الصيد لو قتله كلبان لمرسلين لم يسم أحدهما

٤٣

حرمة الصيد لو أرسل المسلم أحد كلبيه واسترسل الآخر فقتلاه

٣٧

اعتبار عدم غيبة الصيد بعد الرمي أو ارسال الكلب

٤٣

حلية الصيد لو رماه بسهم فأوصلته الريح إليه

٣٨

اعتبار العلم باستناد الازهاق إلى السبب المحلل

٤٣

حلية الصيد لو أصاب السهم الأرض ثم وثب فقتل

٣٩

كفاية الطمأنينة في استناد الازهاق إلى السبب المحلل

٤٣

الاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم

٣٩

حكم ما لو غاب الصيد غير مستقر الحياة

٤٥

حكم ما لو كان المرسل مسلما والمعلم غير مسلم وبالعكس

٣٩

جواز الاصطياد بالشرك والحبالة والشباك والصقور والفهود والبنادق

٤٥

حلية الصيد لو أرسل كلبه على صيد فقتل غيره

٤٠

اعتبار تذكية الحيوان إذا اصطاده بالشرك والحبالة والشباك ونحوها

٥١٥

الصفحة

الموضوع

الصفحه

الموضوع

٤٦

حلية الصيد لو أرسل كلبه على سرب ضباء أو صيود كبار فقتل غيرها

غير مستقرة ثم وقع في الماء

٤٦

عدم حل الصيد لو أرسل آلته ولم يشاهد صيدا فاتفق إصابته

٥٧

القطعة المبانة من الصيد بالآلة ميتة

٤٨

يعتبر في الصيد كونه ممتنعا

٥٨

لزوم تذكية ما بقي من الصيد إن كانت حياته مستقرة

٤٨

كيفية تذكية ما يصول من البهائم أو يتردى في بئر ويتعذر نحره أو ذبحه

٥٨

حلية الصيد لو قطعته الآلة نصفين فلم يتحركا

٥٤

اختصاص الكيفية المزبورة في تذكية الحيوان المستعصي بمأكول اللحم

٥٩

حكم الصيد إذا قطعته الآلة قطعتين وإحداهما تتحرك

٥٥

عدم حلية فرخ الطائر بقتله بالرمي

٦٥

حرمة الاصطياد بالآلة المغصوبة

٥٥

حلية الطائر دون الفرخ لو رماهما فقتلهما

٦٥

الصيد بالآلة المغصوبة ملك للصائد

٥٥

عدم حرمة الصيد لو تقاطعه الكلاب

٦٦

ثبوت أجرة المثل على الغاصب لو صاد بالآلة المغصوبة

٥٦

حرمة القطعة المبانة من الصيد وفيه حياة مستقرة

٦٧

وجوب غسل موضع عضة الكلب للصيد

٥٦

عدم حلية الصيد لو رماه فسقط من جبل أو في الماء فمات

٦٧

وجوب المسارعة إلى الصيد لتذكيته لو جرحه الكلب أو السلاح

٥٧

حلية الصيد لو رماه فصير حياته

٦٩

حكم ما لو جرح الصيد بآلته ومات قبل إدراكه حيا

٧٠

حكم ما لو أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة

٧١

لزوم تذكية الصيد إن أدركه وفيه حياة مستقرة

٥١٦

الصفحة

الموضوع

الصفحه

الموضوع

٧١

جواز ترك الصيد ليقتله الكلب إن لم يكن معه ما يذبح به

٨٢

الروايات المجوزة لاكل ذبائح أهل الكتاب لو سمع التسمية أو أخبره مسلم بها

٧٣

حكم إدراك الصيد في زمان لم يتسع لذبحه

٨٢

ما دل على جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب إلا مع الحضور وعدم تسميتهم

٧٨

تحقق الاصطياد بجعل الحيوان غير ممتنع

٨٣

الروايات المجوزة لاكل ذبائح أهل الكتاب وإن ذكروا اسم المسيح

٧٩

الصيد ملك للصائد وإن لم يقبضه

٨٣

الروايات الناهية عن أكل ذبائح أهل الكتاب مع التعليل المذكور فيه

٧٩

وجوب دفع الصيد إلى الصائد لو أخذه غيره

٨٤

الروايات الدالة على أن المدار ذكر اسم الله وعدمه

الذباحة

٧٩ ـ ١٨٦

٨٤

الروايات المفصلة في الذبائح بين اليهود والنصارى وبين المجوس

٧٩

اعتبار الاسلام في الذابح

٨٥

ما دل على النهي عن أكل ذبائح نصارى تغلب والمجوس

٨٠

ذبيحة الوثني ميتة

٨٥

ما دل على النهي عن أكل ذبائح نصارى العرب

٨٠

عدم جواز أكل ذبيحة الكتابي

٨٥

ما دل على النهي عن ذبح اليهودي والنصراني والمجوسي للأضحية

٨١

الروايات الناهية عن أكل ذبائح أهل الكتاب

٨٦

التباس الامر في ذبائح أهل الكتاب

٨١

ما دل على نفي البأس عن ذبيحة أهل الكتاب

٨٢

الروايات المجوزة لاكل ذبائح أهل الكتاب لو سمع التسمية

٥١٧

الصفحة

الموضوع

الصفحه

الموضوع

على كبار الرواية

٩٩

المناقشة في كلام صاحب الرياض

٨٧

ما دل على جواز أكل ذبيحة الذمي إذا سمعت تسميته والمناقشة فيه

٩٩

اعتبار كون الآلة في التذكية من الحديد

٨٨

حكم ذبيحة ولد الزنا ونحوه قبل البلوغ

١٠٠

جواز الذبح بكل ما يفري الأوداج عند الاضطرار

٩٠

حلية ذبيحة المرأة والخصي والجنب والحائض وولد المسلم والأعمى وولد الزنا والأغلف

١٠٢

القول بوقوع الذكاة بالظفر والسن مع الضرورة

٩٢

عدم حلية ذبيحة غير المميز مع عدم إحراز الشرائط

١٠٢

القول بعدم جواز التذكية بالظفر والسن مطلقا

٩٣

هل يعتبر الايمان في الذابح؟

١٠٤

عدم الفرق في الظفر والسن بين المتصلين والمنفصلين

٩٤

كراهة ذبيحة غير المؤمن مع وجود المؤمن

١٠٤

مساواة الظفر والسن لغيرهما من آلات التذكية عند الضرورة

٩٥

حرمة ذبائح المعلن لعداوة أهل البيت ( عليهم السلام )

١٠٥

اعتبار قطع الأوداج الأربعة في الذبح

٩٧

حرمة ذبائح الصبي غير المميز والمجنون

١٠٩

هل يعتبر وقوع الجوزة في جانب الرأس في الذبح؟

٩٧

حكم ذبيحة المكره

١٠٩

كيفية النحر

٩٧

حكم ذبيحة من لا يعتقد وجوب التسمية وإن سمى

١١٠

اعتبار الاستقبال بالذبيحة في التذكية

٩٨

ذكر كلام صاحب الرياض في المقام

١١١

حرمة الذبيحة لو أخل باستقبالها حين التذكية

١١١

حلية الذبيحة لو ترك الاستقبال

٥١٨

الصفحة

الموضوع

الصفحه

الموضوع

نسيانا

على الذبيحة

١١١

حلية الذبيحة لو لم يعلم جهة القبلة

١١٦

تسمية الأخرس على الذبيحة

١١٢

حلية الذبيحة لو ترك الاستقبال جهلا

١١٦

حكم ما لو سمى الجنب أو الحائض بنية إحدى العزائم

١١٢

حلية ذبيحة من لا يعتقد وجوب الاستقبال فتركه

١١٦

حكم ما لو وكل المسلم كافرا في الذبح وسمى المسلم

١١٢

اعتبار الاستقبال بمقاديم الذبيحة دو الذابح

١١٦

اختصاص الإبل بالنحر وغيرها بالذبح

١١٢

سقوط اشتراط الاستقبال مع عدم الامكان

١١٦

حكم ما لو نحر المذبوح أو ذبح المنحور وأدرك ذكاته فذكى

١١٣

اعتبار التسمية في التذكية

١١٧

بيان الروايات الواردة في نحر الإبل وذبح غيرها والبحث عنها

١١٣

ما يجتزأ به في التسمية

١١٩

الوجه في عدم مشروعية النحر في غير الإبل

١١٣

هل يعتبر العربية في التسمية؟

١٢٠

الوجه في كون محل الذبح في الحلق تحت اللحيين

١١٤

حرمة الذبيحة لو ترك التسمية عمدا

١٢٠

حرمة إبانة رأس الحيوان عمدا عند الذبح

١١٤

حلية الذبيحة لو ترك التسمية نسيانا

١٢١

كراهة إبانة رأس الحيوان عند الذبح

١١٤

حكم ترك التسمية جهلا

١٢٢

عدم حرمة الذبيحة بإبانة رأسه

١١٥

اعتبار التسمية بعنوان كونها على الذبيحة

١٢٣

عدم كراهة إبانة رأس الحيوان

١١٥

اعتبار المقارنة بين التسمية والذبح

١١٥

عدم وجوب تدارك التسمية لو نسيها

١١٥

حكم ما لو قال : «بسم الله ومحمد»

٥١٩

الصفحة

الموضوع

الصفحه

الموضوع

عند الذبح غفلة

١٣١

عدم كفاية خروج الدم المتثاقل بعد الذبح

١٢٣

كراهة سلخ الذبيحة وقطع شئ منها قبل بردها

١٣١

ما يستحب مراعاته في ذبح الغنم

١٢٤

القول بحرمة الذبيحة بسلخها قبل بردها

١٣٢

ما يستحب مراعاته في ذبح البقر

١٢٤

تضعيف القول بحرمة سلخ الذبيحة قبل بردها

١٣٢

ما يستحب مراعاته في نحر الإبل

١٢٤

بيان الدليل على كراهة قطع شئ من الذبيحة قبل بردها

١٣٣

استحباب ارسال الطير بعد ذبحه

١٢٥

جواز رمي الطير بسيف ونحوه لو انفلت

١٣٣

الوظائف التي ذكر في المسالك استحباب مراعاتها

١٢٥

اعتبار الحركة بعد الذبح في التذكية

١٣٤

بيان وقت الأضحية

١٢٥

القول باعتبار خروج الدم مع الحركة بعد الذبح

١٣٤

كراهة الذباحة ليلا

١٢٥

القول بكفاية الحركة أو خروج الدم بعد الذبح

١٣٥

كراهة الذباحة يوم الجمعة قبل الزوال

١٢٦

سرد الروايات الواردة في الحركة أو خروج الدم بعد الذبح

١٣٥

كراهة انخاع الذبيحة

١٢٩

اعتبار وقوع الحركة أو خروج الدم بعد الذبح

١٣٦

كراهة قلب السكين فيذبح إلى فوق

١٢٩

عدم الاكتفاء بالحركة المقارنة للذبح

١٣٦

القول بحرمة الانخاع وقلب السكين

١٢٩

الترجيح بين الأقوال المتقدمة

١٣٧

كراهة ذبح الحيوان وآخر ينظر إليه

١٣٨

كراهة ذبح ما رباه بيده

١٣٨

عدم لزوم الفحص عما يباع في أسواق المسلمين

١٤٠

تذكية ما يستعصى من البهائم

٥٢٠