القواعد الفقهيّة - ج ١

آية الله السيّد محمّد حسن البجنوردي

القواعد الفقهيّة - ج ١

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد حسن البجنوردي


المحقق: مهدي المهريزي
الموضوع : الفقه
الناشر: نشر الهادي
المطبعة: مؤسسة الهادي
الطبعة: ١
ISBN: 964-400-030-7
ISBN الدورة:
964-400-030-7

الصفحات: ٣٨٤

تعلّق بعنوان التعاون لا المعاونة والإعانة ، والتعاون لا بدّ وأن تكون المعاونة من الطرفين ، ففيما إذا كان صدور فعل بإعانة كلّ واحد منهما للآخر ـ أي كانا شريكين في إيجاد ذلك الفعل ـ يصدق التعاون ، وإلاّ لو كانت الإعانة من طرف واحد بحيث يكون أحدهما عونا للفاعل المباشر بواسطة إيجاد بعض مقدمات فعله ، فهذه إعانة لا تعاون ؛ لأنّ هيئة باب التفاعل موضوعة لاشتراك الشخصين في جهة صدور الفعل عنهما.

فالتعاون عبارة عن كون كلّ واحد منهما عونا للآخر ، والإعانة عبارة عن كون شخص عونا لشخص آخر في فعله. وما هو مفاد القاعدة ومضمونها هو الثاني ، ومفاد الآية هو الأوّل.

ولكن أنت خبير بأنّ أمره تبارك وتعالى بالتعاون على البرّ والتقوى ، وكذلك نهيه عن التعاون على الإثم والعدوان ليس باعتبار فعل واحد وقضية واحدة وفي واقعة واحدة ، بل الخطاب إلى عموم المؤمنين والمسلمين بأن يكون كلّ واحد منهم عونا للآخر في البرّ والتقوى ، ولا يكون عونا لأحد في الإثم والعدوان.

وبعبارة أخرى : إطلاق لفظ « التعاون » باعتبار مجموع القضايا ، لا باعتبار قضية واحدة وفعل واحد ، فلو كان مثلا زيد عونا لعمرو في الفعل الفلاني وكان عمرو عونا لزيد في فعل آخر يصدق أنّهما تعاونا ، أي أعان كلّ واحد منهما الآخر. ولو كان إعانة كلّ واحد منهما لصاحبه في فعل يصدر من نفس ذلك الصاحب ، فيكون المأمور به في الآية الشريفة إعانة كلّ مسلم لكلّ مسلم في ما يصدر منه من فعل الخير والبرّ والتقوى ، بمعنى مساعدته في ذلك الفعل ولو كان بإيجاد بعض مقدّماته القريبة أو البعيدة. والمنهي عنه إعانة كلّ شخص في فعله الذي هو إثم ، أي معصية للخالق أو عدوان وظلم على الغير ، وهذا عين مفاد القاعدة.

فالإنصاف أنّه لا قصور في دلالة الآية المباركة على هذه القاعدة.

٣٦١

وأمّا المراد بالبرّ والتقوى هي الأفعال الحسنة التي تصدر من المسلمين ، سواء أكانت واجبة عليهم كالحجّ مثلا ، أو مستحبّة كبناء المساجد ، وطبع الكتب الدينيّة ونشرها ، إلى غير ذلك ممّا ندب الشرع إليها. كما أنّ المراد بالإثم هي المنهيّات والمعاصي ، صغيرة كانت أو كبيرة. وقد روى الطبري عن ابن عبّاس هذا المعنى في تفسير الآية المباركة (١).

وأمّا عطف « العدوان » على « الإثم » فمن قبيل عطف الخاص على العام ؛ لأنّ العدوان ـ أي التعدّي والظلم ـ أيضا من مصاديق الإثم.

ثمَّ إنّ المفسّرين ذكروا في شأن نزول الآية الشريفة قصّة وحكاية ، ولكن أنت خبير بأنّ خصوصيّة المورد لا يضرّ بحجيّة عموم مفاد الآية ؛ وذلك من جهة أنّ العمومات الواردة في الكتاب الكريم في مورد خاصّ يكون من قبيل الكبرى الكلية التي تنطبق على المورد ، ويكون المورد إحدى صغرياتها.

الثاني : الأخبار الواردة في الموارد الخاصّة التي تدلّ على حرمة الإعانة على الإثم.

منها : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة ، جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه : آيس من رحمة الله » (٢).

وتقريب الاستدلال بهذا الحديث على حرمة الإعانة على الإثم أنّه لا شكّ في أنّ قتل المسلم إثم ، وقد أوعد في الحديث العقاب واليأس من رحمة الله بالنسبة إلى الذي أعان على هذا الإثم العظيم والجريمة الكبيرة ، ويستكشف من هذا الإيعاد حرمته.

ولكن يمكن أن يقال : إنّ الإعانة على قتل المسلم هي بنفسها إثم وحرام لا من جهة كونها إعانة على الإثم ، وإن كان الظاهر من الحديث هو المنع عن الإعانة على‌

__________________

(١) « جامع البيان في تفسير القرآن » ج ٦ ، ص ٤٤.

(٢) « عوالي اللئالي » ج ٢ ، ص ٣٣٣ ، ح ٤٨.

٣٦٢

قتل المسلم لكونها إعانة على ذلك الإثم العظيم ، لا لكونه إثم مستقلّ في قبال قتل النفس المحترمة.

منها : ما في الكافي عن أبي عبد الله عليه‌السلام حكاية قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه » (١).

والمستفاد من ظاهر هذا الحديث مفروغية حرمة الإعانة على النفس وأنّها موجبة لاستحقاق العقاب ، وأخبر أنّ أكل الطين من مصاديقها كي يرتدع منه خوفا من العقاب.

وإن كان من المحتمل أن يكون صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بصدد إرشاد من يأكل الطين ، وأنّ العاقل لا يرتكب أمرا يكون موجبا لهلاك نفسه. لكن هذا الاحتمال ضعيف ، والظاهر هو الأوّل.

منها : الأخبار الواردة في حرمة معونة الظالمين في ظلمهم ، وهي كثيرة ولها باب مخصوص في كتاب الوسائل (٢) والمستدرك (٣) ، وإن شئت راجع إليهما.

منها : ما ورد في حرمة إجارة داره لأن يباع فيها الخمر ، كخبر جابر قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يواجر بيته فيبتاع فيه الخمر ، قال عليه‌السلام : « حرام أجرته » (٤).

منها : ما رواه الكليني بإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الخمر عشرة غارسها ، وحارسها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ،

__________________

(١) « الكافي » ج ٦ ، ص ٢٦٦ ، باب أكل الطين ، ح ٨ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ٨٩ ، ح ٣٧٦ ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ١١١ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٦ ، ص ٣٩٣ ، أبواب الأطعمة والأشربة ، باب ٥٨ ، ح ٧.

(٢) « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ١٢٧ ، أبواب ما يكتسب به ، باب ٤٢.

(٣) « مستدرك الوسائل » ج ١٣ ، ص ١٢٢ ، أبواب ما يكتسب به ، باب ٣٥.

(٤) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٢٧ ، باب جامع فيما يحلّ الشراء والبيع منه وما لا يحلّ ، ح ٨ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٩٣ ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ، ح ٦٤ ؛ وج ٦ ، ص ٣٧١ ، ح ١٠٧٧ ، باب المكاسب ، ح ١٩٨ ؛ « الاستبصار » ج ٣ ، ص ٥٥ ، ح ١٧٩ ، باب كراهيّة إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر ، ح ١ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ١٢٥ ، أبواب ما يكتسب به ، باب ٣٩ ، ح ١.

٣٦٣

وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها » (١).

فما عدا الشارب من هذه العشرة حرمتها من جهة كونها إعانة على الإثم. نعم أكل ثمنها من جهة بطلان بيعها لإلغاء الشارع ماليّتها.

والأخبار الخاصّة بمعنى النهي عن مصاديق الإعانة على الإثم كثيرة ، وفي بعضها يكون متعلّق النهي مفهوم الإعانة لكن في مورد خاصّ.

والإنصاف أنّ الفقيه يستظهر من مجموع هذه الأخبار المتفرّقة في الأبواب المختلفة حرمة الإعانة على الإثم ، خصوصا في المعاصي الكبيرة.

الثالث : حكم العقل بقبح المساعدة على إتيان ما هو مبغوض المولى وما هو فيه المفسدة ، فإنّ من رضي بفعل قوم فهو منهم ، فضلا من أن يكون هيّأ له المقدّمات أو بعضها.

نعم المقدّمات البعيدة ـ كبعض معدّات وجود الشي‌ء الذي يحتاج إلى وجود مقدّمات كثيرة بعده ، حتّى تصل النوبة إلى صدور الفعل بإرادته واختياره ـ مع عدم قصد ترتّب صدور الحرام عليه لا يحكم العقل بقبحه ، فلا بدّ وأن يحمل لعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غارسها مع أنّه من المقدّمات البعيدة على أن يكون الغرس بهذا القصد والنيّة ، إذ من الواضح المعلوم أنّ إيجاد مقدّمة من مقدّمات فعل الحرام الصادر من الغير إن كان بقصد ترتّب ذلك الحرام عليها يكون إعانة على ذلك الإثم وإن كان من المقدّمات البعيدة.

وأمّا إن لم يكن بذلك القصد ، أو قصد العدم ولكن ترتّب عليه فلا يعدّ عند العرف إعانة ، فلا يكون زواج الأب من أمّ الولد العاصي إعانة على الإثم ، مع أنّه قطعا من معدّات صدور المعصية عن ذلك الولد ، غاية الأمر من المعدّات البعيدة. وفي نفس‌

__________________

(١) « الكافي » ج ٦ ، ص ٤٢٩ ، باب النوادر ( من كتاب الأشربة ) ح ٤ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ١٦٥ ، أبواب ما يكتسب به ، باب ٥٥ ، ح ٤.

٣٦٤

المثال لو تزوّج بقصد أنّه يولد له ولد يبيع الخمر ، أو يكون عشارا مثلا ، يكون تزويجه إعانة على الإثم وإن كان من المقدّمات البعيدة.

وأمّا المقدّمات القريبة فيمكن أن يعدّ إعانة عرفا ولو لم يكن بقصد ترتّب ذلك ، وسيأتي تحقيقه في بيان الجهة الثانية إن شاء الله تعالى.

والحاصل : أنّه لا شكّ في أنّه كما أنّ العقل مستقلّ بقبح مخالفة المولى وإتيان ما هو المبغوض عنده ، كذلك مستقلّ في الحكم بقبح المساعدة على إتيان الغير ذلك المبغوض للمولى وما فيه المفسدة.

الرابع : الإجماع واتّفاق الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على حرمة الإعانة على الإثم ، فإنّهم يعلّلون حرمة بعض الأفعال بأنّه إعانة على الإثم ويرسلونه إرسال المسلّمات ، وكأنّها أمر مفروغ عنه عندهم.

ولكن ذكرنا مرارا أنّ مثل هذا الاتّفاق الذي له مدارك عقليّة وكذلك النقليّة من الآيات والروايات ليس من الإجماع الذي بنينا في الأصول على حجيّته.

الجهة الثانية

في أنّه ما المراد من هذه القاعدة أي حرمة الإعانة على الإثم‌

فنقول : أمّا الإثم فمعناه معلوم ، إذ المراد به مخالفة التكليف الإلزامي ، أي ترك ما هو الواجب ، أو فعل ما هو الحرام. وبعبارة أخرى : الإثم هو العصيان.

وأمّا الإعانة فهي لغة بمعنى المساعدة ، وأعانه على ذلك ، أي ساعده عليه ، والمعين والمعاون للإنسان هو المساعد له في فعله وإشغاله. وقوله عليه‌السلام : « عون الضعيف من أفضل الصدقة » (١) أي مساعدته في أفعاله وفي أمور معيشته أو إشغاله.

__________________

(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ٥٥ ، باب ( من كتاب الجهاد ) ح ٢ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١١ ، ص ١٠٨ ، أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، باب ٥٩ ، ح ٢.

٣٦٥

فالمراد من الإعانة على الإثم مساعدة الآثم في الإثم الذي يصدر منه ، وذلك بإيجاد جميع مقدّمات الحرام الذي يرتكبه أو بعضها لا كلام في ذلك.

إنّما الكلام في أنّه هل يحتاج في صدق الإعانة قصد ترتّب الحرام الذي يرتكبه الآثم على هذه المقدّمة أم لا؟ ومضافا قصد ترتّب الحرام هل يحتاج إلى وقوع الحرام بمعنى أنّه لو قصد بإيجاد هذه المقدّمة من مقدّمات الحرام الصادر عن الغير ترتّب ذلك الحرام عليهما ، فهل يحتاج في صدق الإعانة على هذا الإيجاد وقوع ذلك الحرام أيضا في الخارج أم لا ، بل صرف إيجاده تلك المقدّمة بقصد ترتّب ذلك الحرام يكفي في صدق الإعانة ، سواء وقع الإثم أم لم يقع؟ وجوه بل أقوال :

فقد يقال : بلزوم كلا الأمرين في صدق الإعانة على إيجاد تلك المقدّمة.

وقد يقال بعدم لزوم كلا الأمرين بل بمحض إيجاد تلك المقدّمة يصدق عليه الإعانة ، قصد ترتّب ذلك الحرام أو لم يقصد ، وأيضا وقع ذلك الحرام في الخارج أو لم يقع.

وقد يفصّل باحتياج صدقها إلى القصد دون وقوع ذلك المحرّم.

وقد يقال بالعكس ، أي باحتياج صدقها إلى وقوع ذلك المحرّم دون القصد.

والتحقيق في هذا المقام : أنّ من هذه الصور الأربع ؛ أي فيما إذا قصد المعين الإعانة على ذلك الإثم مع وقوع الإثم ؛ وفيما إذا لم يقصد المعين ، وأيضا لم يقع الإثم ، وفيما إذا قصد ولم يقع ، أو وقع ولم يقصد ؛ الصورة الأولى ، أي فيما إذا قصد ووقع ، فلا شكّ في أنّها القدر المتيقّن من صدق الإعانة.

وأمّا الصورة الثانية ، فهو القدر المتيقّن من عدم صدق الإعانة وإن قيل بالصدق فيها أيضا.

٣٦٦

وأمّا الصورة الثالثة ، أي فيما إذا قصد الإعانة ولم يقع الإثم ، فالظاهر أيضا عدم صدق الإعانة على الإثم ؛ لعدم إثم في البين. فلو أعطي العصا بقصد أن يضرب ولكنّه لم يضرب ، أو أعطاه الخشب ليصنع صليبا أو صنما ، باعه العنب ليصنع خمرا ولكنّه صنعه خلاّ ولم يصنع خمرا وأمثال ذلك ، فليس هناك معصية ولم يصدر منه إثم حتّى تكون الأفعال المذكورة من إعطاء العصا ، وإعطاء الخشب ، وبيع العنب إعانة على الإثم.

نعم بناء على حرمة الإعانة على الإثم ـ كما استظهرنا من الآية والروايات وحكم العقل بقبحها ـ يصدق عليه المتجري ؛ لأنّه أتى بهذه الأفعال بقصد الإعانة قاطعا بأنّها إعانة على الإثم ، لقطعه بصدور الحرام منه أو وثوقه واطمئنانه بصدوره منه ، أو قيام حجّة أخرى عليه. أو يقال بأنّه حرام من جهة أنّ تهيئة أسباب الحرام حرام في نفسه مع قصد ترتّب ذلك الحرام عليها ، لا من جهة الإعانة على الإثم.

والحاصل : أنّ الإعانة على فعل ـ سواء أكان ذلك الفعل من قبيل البرّ والتقوى ، أو كان من قبيل الإثم والعدوان ـ عبارة عن إيجاد مقدّمة من مقدّمات وجود ذلك الفعل الذي صدر عن الغير ، فإذا لم يصدر سواء أكان برجوعه عن قصده أو بواسطة وجود مانع عن إيجاد ذلك الفعل ، فلا معنى لكونه مساعدا له في ذلك الفعل المعدوم.

فالإنصاف أنّ صدور ذلك الفعل الذي هو إثم ، وقوعه في الخارج شرط في صدق الإعانة بالنسبة إلى ذلك الفعل.

وأمّا قولهم في بعض الموارد بأنّه إعانة ، كما أنّه لو أراد التزويج أو أراد شراء دار ، فساعده شخص آخر بإعطاء المال له ليبذل في المهر ، أو لجعله ثمنا لشراء الدار ، فمنعه مانع عن التزويج أو شراء الدار ، أو هو رجع عن إرادته ، فهذا الإطلاق مسامحي. ومرجعه إلى أنّه إعانة وساعده على القدرة على التزويج أو على شراء الدار ، والقدرة الماليّة حصلت. وإلاّ فالقول بأنّه أعانه على فعل لم يفعل لا يخلو عن ركاكة.

٣٦٧

وأمّا الصورة الرابعة ، أي فيما إذا وقع الإثم في الخارج من شخص ، وأوجد شخص آخر بعض مقدّمات ذلك الإثم الذي يتوقّف وجود ذلك الإثم عليه ولكن بدون قصد ترتّب ذلك الإثم عليه ، فصار محلّ الخلاف بين الأعلام والفقهاء المحقّقين.

فبعضهم قال بعدم صدق الإعانة مع عدم القصد ، ومنهم الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‌سره (١) والبعض الآخر قالوا بصدقها ولو لم يقصد ، وفصّل جماعة ـ وهو الحقّ ـ بين ما إذا كانت تلك المقدّمة بعد إرادة الآثم لذلك الإثم وعزمه على ذلك الفعل ولكن يتوقّف إيجاده على تلك المقدمة ، كما إذا عزم على ضرب شخص وأراده ولكن يتوقّف وقوع الضرب في الخارج على وصول عصاء بيده ، فأعطاه العصا بيده في هذه الحالة مع علم المعطي بإرادته ، يكون إعانة على ذلك الإثم ولو لم يقصد ترتّب الضرب على ذلك الإعطاء ، بل يتمنّى ويرجى أن يندم ولا يضرب ، وإنّما كان إعطاءه العصا الفرض عقلائي أو سفهي آخر.

وبعبارة أخرى : فرق بين أن تكون تلك المقدّمة التي يوجدها المعين قبل إرادة الآثم لذلك الفعل المحرم ـ تكون من مبادي الإرادة عليها ـ وبين أن تكون بعد تحقّق إرادة الآثم وعزمه على الفعل المحرّم وتكون بمنزلة الجزء الأخير من العلّة التامّة لذلك الفعل المحرم.

ففي الصورة الأولى لا تكون إعانة على الإثم لا مع قصد ترتّب ذلك الحرام والإثم.

وذكرنا أنّ لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غارسها لا بدّ وأن يحمل على صورة قصد الغارس ترتّب صنع الخمر على غرسه هذا.

وأمّا في الصورة الثانية فهي إعانة ، قصد أو لم يقصد ؛ لأنّه يعلم أنّ بفعله يصدر الحرام عن ذلك الغير ، إذ هو بمنزلة الجزء الأخير من العلّة التامّة ، لأنّه ليس لوقوع‌

__________________

(١) « المكاسب » ص ١٧.

٣٦٨

الفعل المحرّم حالة منتظرة إلاّ وجود هذه المقدّمة ، فكيف يمكن أن يقال بأنّها ليست إعانة على الإثم؟

وظهر ممّا ذكرنا أنّ تجارة التاجر وإن كان من مقدّمات أخذ العشّار العشر مثلا وهو حرام وإثم ، ولكن حيث أنّ التجارة من مبادي إرادة أخذ العشر وتكون بمنزلة الموضوع له وفي الرتبة المتقدّمة عليه ، فلو لم يكن بفعله ـ أي تجارته ـ قاصدا ترتّب أخذ العشر ، كما أنّه كذلك إذ قصد التاجر الانتفاع بهذا العمل ، لا أن يؤخذ منه العشر بل يسعى في عدمه أو لا أقلّ في تقليله ، فلا يكون إعانة وليس بحرام ، بل يكون على حكمه الأوّلى أي الاستحباب مثلا.

نعم لو قصد بفعله هذا ترتّب الحرام عليه يكون إعانة وإن كان من أبعد المقدّمات والمعدّات.

الجهة الثالثة

في موارد تطبيق هذه القاعدة‌

فمنها : مسألة بيع العنب لمن يعلم أنّه يصنعه خمرا. وقد تعرّض لهذه المسألة شيخنا الأعظم الأنصاري قدس‌سره (١).

وبناء على ما ذكرنا من الضابط في باب الإعانة على الإثم إن كان البائع للعنب قصد ببيعه هذا ترتّب صنع الخمر على هذا البيع ، فيكون من الإعانة على الإثم قطعا.

وأمّا إن لم يقصد ذلك ، بل يريد بيع عنبه وتحصيل ثمنه ، وربما يتأذّى من صنعه خمرا ويسأل الله أن يردعه عن هذا الفعل ، فإن كان ذلك الغير عازما ومريدا لصنع الخمر إذا وجد العنب ـ بحيث يكون بيعه للعنب عليه بمنزلة الجزء الأخير من العلّة‌

__________________

(١) « المكاسب » ص ١٦.

٣٦٩

التامّة ، ويكون من قبيل إعطاء العصا بيد من يريد ضرب شخص ـ فيكون بيعه إعانة على الإثم ، قصد أو لم يقصد.

وأمّا إن لم يكن كذلك ، ولا يريد فعلا أن يصنع خمرا ، ولكن يعلم البائع أنّ هذا العنب لو انتقل إليه يحدث فيه بعد ذلك إرادة صنع الخمر لما يعلم أنّه سيحدث له دواعي هذا الفعل ، ففي هذه الصورة لا يصدق على ذلك البيع عنوان الإعانة على الإثم ، إلاّ مع قصده ترتّب صنع الخمر على بيعه.

ومنها : بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب معهم ، أو مطلقا على بعض الوجوه ، أي فيما إذا قصد البائع تقويتهم وازدياد شوكتهم ، أو استعماله في الحرب مع المسلمين إن قام بينهم وبين المسلمين حرب ؛ هكذا قال بعضهم.

ولكن التحقيق أنّ هذا بنفسه إثم بل من المعاصي الكبيرة ، لا أنّ حرمته من باب الإعانة على الإثم. وهذا الذي قلنا من حرمة بيع العنب لمن يعلم أنّه يجعله خمرا من باب الإعانة على الإثم في بعض الصور الذي تقدّم تفصيلا ليس مختصّا بالبيع ، بل يشمل مطلق التمليك الاختياري ، سواء أكان بالبيع ، أو الصلح ، أو الدين ، أو الهبة ، أو المهر ، أو عوض الخلع إلى غير ذلك ؛ لوحدة مناط الحكم في الجميع.

ومنها : إجارة الدار أو الدكّان لصنع الخمر ، أو لبيعه ، أو ليكون محلّ الشرب.

ويجري فيه التفصيل الذي تقدّم في بيع العنب من كونها إعانة على الإثم مطلقا إذا كانت بقصد ترتّب ذلك الحرام على هذه الإجارة ، وإلاّ إذا لم يقصد فإن كانت هذه الإجارة بمنزلة الجزء الأخير للعلّة التامّة لوقوع ذلك الحرام والإثم ، أي كانت بعد تحقّق إرادة المباشر للإثم وعزمه عليه بحيث لا تكون له حالة منتظرة إلاّ وجود مكان للاشتغال بهذا المحرّم ، من دكّان ، أو دار ، أو ما يشبههما فتكون إعانة على الإثم ، وإلاّ فلا.

ومنها : بيع الخشب أو مادّة أخرى لمن يعلم أنّه يصنع الصليب أو الصنم على‌

٣٧٠

التفصيل الذي تقدّم في بيع العنب لمن يعلم أنّه يصنعه خمرا لأنهما من واد واحد ، ومناط الحكم فيهما واحد.

ثمَّ أنّه لا فرق في صدق الإعانة على الإثم فيما ذكرنا من إجارة الدار أو الدكّان أو محلاّ آخر ممّا يشبههما بين أن يكون تسليم الدار أو الدكّان إلى المباشر الآثم بعنوان الوفاء بعقد الإجارة ، أو كان بعنوان الإعارة ، أو بعنوان آخر ممّا يوجب نقل المنفعة أو حلّية الانتفاع لذلك الذي يصدر منه الحرام.

وكذلك في مسألة بيع الخشب أو مادّة أخرى ممّا يصنع منه الصليب أو الصنم لمن يعلم أنّه يصنعهما ، لا فرق بين البيع والهبة والصلح وسائر النواقل الشرعيّة الاختيارية للأعيان التي لها ماليّة.

وكذلك الحكم في بيع الخشب أو أيّ مادة أخرى تصلح لصنع البرابط والمزامير والعود وسائر أدوات اللهو وآلاته ، على التفصيل المتقدّم في بيع العنب لمن يعلم أنّه يصنع منها آلات اللهو وأدواته.

وأيضا لا فرق بين أن يكون نقل هذه المواد إلى الذي يعلم أنّه يصنعها آلات اللهو بالبيع ، أو كان بناقل شرعي اختياري آخر ، كما ذكرنا في الفروع السابقة ؛ لوحدة مناط الحكم في الجميع.

ومنها : إجارة السفينة أو الدابّة أو ما يشبههما كالسيارة والطيارة والقطار لحمل الخمر ونقله من مكان إلى مكان آخر لغرض عقلائي. ولا يأتي فيه التفصيل المتقدّم كما هو واضح بأدنى تأمل.

ثمَّ إنّهم عدّوا من شرائط صحّة الإجارة أن تكون المنفعة مباحة ؛ لأنّ حقيقة الإجارة تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم ، والفرق بين البيع والإجارة أنّ البيع يتعلّق بالأعيان ويكون عبارة عن تمليك الأعيان المتموّلة بعوض مالي ، والإجارة تتعلّق بالمنافع وتكون عبارة عن تمليك المنافع المتموّلة في نظر الشارع ، فإذا كانت المنفعة‌

٣٧١

محرّمة فليس لها ماليّة كي تقابل بالعوض المالي.

قال في الشرائع : الشرط الخامس أن تكون المنفعة مباحة ، فلو آجره مسكنا ليحرز فيه خمرا ، أو دكّانا ليبيع فيه آلة محرّمة ، أو أجيرا ليحمل إليه مسكرا لم تنعقد الإجارة ، وربما قيل بالتحريم وانعقاد الإجارة (١).

انتهى وزاد في الجواهر : « أو جارية للغناء ، أو كاتبا ليكتب له كفرا ونحوه » (٢) لأنّ الملاك في الجميع واحد ، والمراد بالكاتب الذي يكتب الكفر هو كتابة كتب الضلال التي توجب ضلال الناظرين فيه وفساد عقائدهم ، كالكتب التي تكتب ردّا على الإسلام من أصحاب سائر الأديان ، أو من الطبيعيين المنكرين للاله خذلهم الله.

والأمثلة والموارد التي تكون المنفعة محرّمة ليست منحصرة بما ذكره صاحب الشرائع وصاحب الجواهر قدس‌سرهما بل هي كثيرة ، ولا يتوقّف الفقيه في مقام التطبيق بعد معرفة ضابط الذي ذكرناها.

ولكن الظاهر أنّ المفروض في كلام الشرائع غير ما نحن فيه ؛ لأنّ ما فرضه قدس‌سره فيما إذا كانت لأجل هذه الغاية المحرّمة ، وبعبارة أخرى : حصر المنفعة التي يملكها المؤجر للمستأجر في المحرّمة. وهذا لا كلام في بطلان عقد الإجارة وحرمته ، وإن نسب المحقق قدس‌سره الصحّة وعدم البطلان إلى القيل ، ولكن لا وجه له.

والحمد لله أوّلاً وآخراً ، وظاهراً وباطناً.

__________________

(١) « شرائع الإسلام » ج ٢ ، ص ١٤٧.

(٢) « جواهر الكلام » ج ٢٧ ، ص ٣٠٧.

٣٧٢

فهرس الموضوعات

٣٧٣
٣٧٤

١ ـ قاعدة من ملك

وفيها جهات من البحث :

الجهة الأولى : هل أنها من القواعد الفقهية أو من المسائل الأصولية؟ ............. ٥

الجهة الثانية : الفرق بينها وبين قاعدة إقرار العقلاء ........................... ٧

الجهة الثالثة : في الدليل على هذه القاعدة‌ .................................... ٩

الأول : ثبوت الملازمة بين السلطنة على ثبوت الشئ والسلطنة على إثباته...... ٩

الثاني : الإجماع ...................................................... ١١

الجهة الرابعة : بيان مفاد هذه القاعدة وما هو الظاهر فيها .................... ١٢

الجهة الخامسة‌ : نفوذ إقراره مشروط بأن يكون مالكا حال الإقرار ........... ١٤

٢ ـ قاعدة الإمكان‌

والبحث فيه عن جهات ثلاث :

الجهة الأولى : المراد من الإمكان وما هو معناه .............................. ‌ ١٩

خلاصة الكلام في المراد من الإمكان في المقام ............................. ٢٢

فيما اختاره الشيخ الأنصاري قدس‌سره في معنى الإمكان.......................... ٩

الجهة الثانية : في الأدلة على هذه القاعدة .................................. ٢٤

الأوّل : الأصل ....................................................... ٢٥

الثاني : بناء العرف ................................................... ٢٦

الثالث : سيرة المتشرعة ............................................... ٢٨

الرابع : ما أفاده كاشف اللثام ......................................... ٢٩

الخامس : الروايات الكثيرة ............................................ ٣٠

٣٧٥

عدم دلالة الروايات على هذه القاعدة : ................................. ٣٢

السادس : الإجماع .................................................... ٣٥

الجهة الثالثة : في موارد جريان القاعدة ..................................... ٣٧

هذه القاعدة أصل عملي ومفادها حكم ظاهري .......................... ٤٠

اختصاص جريانها بالشبهات الموضوعية دون الحكمة ...................... ٤١

الأصل في الدم بعد ما لمك يكن حيضا أنه استحاضة أم لا أصل لهذا الأصل؟.. ٤١

الأدلة على الأصل الإشكال عليها ...................................... ٤٢

٣ ـ قاعدة الإسلام يجبّ ما قبله

سند القاعدة ......................................................... ٤٧

في المراد من القاعدة وما هو مفادها ..................................... ‌ ٤٩

في موارد جريانها ..................................................... ٥٠

خلاصة الكلام في مفادها .............................................. ٥٢

٤ ـ قاعدة القرعة‌

الجهة الأولى : الأدلة على مشروعية القرعة ................................. ٥٩

الأول : الكتب ....................................................... ٥٩

الثاني : الأخبار ....................................................... ٦٠

الثالث : الإجماع ..................................................... ٦٤

الجهة الثانية : موارد جريانها للشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي ......... ‌ ٦٥

ذكر موارد جريان القرعة في سفينة البحار .............................. ٦٧

الجهة الثالثة : هل هي أصل أو أمارة؟ ..................................... ٦٨

وهم ودفع‌ : الإشكال على الاستخارة وجوابه ........................... ٧٠

٣٧٦

الجهة الرابعة : عند تعارض القاعدة مع الاستصحاب ، أيهما مقدم؟ ........... ٧٥

٥ ـ قاعدة : لا تعاد الصلاة إلّا من خمس‌

في بيان مدركها

مباحث توضيح القاعدة : ................................................ ٧٩

المبحث الأوّل : عدم شمولها للعامد العالم ................................. ٧٩

تكلف البعض لشمولها له وجوابه ....................................... ٨٠

المبحث الثاني : عدم شمولها للعامد الجاهل مطلقا .......................... ٨٣

الدليل على عدم شمولها للجاهل وجوابه .................................. ٨٣

المبحث الثالث : في بيان ما هو المستفاد منم ظاهر الصحيحة بكلا عقديها .. ٨٩

المقام الأول:في عقد المستثنى منه (لا تعاد الصلاة) والكلام فيه من جهات....... ٨٩

الجهة الأولى : حديث ( لا تعاد ) يرفع الجزئية والشرطية والمانعية ، ينفيها بنفي الإعادة ٨٩

الجهة الثانية : هل يختص الحكم بالنقيصة أو يشتمل الزيادة؟ ............... ٩٠

الجهة الثالثة:في عدم الفرق في شمولها بين الجزء والشرط بل المانع أيضا........ ٩١

الجهة الرابعة : شمولها للإعادة والقضاء جميعا ............................. ٩٣

المقام الثاني : في عقد المستثنى ( إلا من خمس ) وفيه جهات ................... ‌ ٩٤

الجهة الأولى : في شرح الخمسة المذكورة فيه : ........................... ٩٤

الأوّل : في لفظ الطهور ............................................... ٩٤

الثاني : الوقت ....................................................... ٩٥

الثالث : القبلة ....................................................... ٩٧

الرابع : الركوع ...................................................... ٩٨

الخامس : السجود .................................................... ٩٧

في تحديد الركوع والسجود ........................................... ٩٨

٣٧٧

محل التجاوز في الجزء المنسي ، هو الدخول في الركن الذي بعده .......... ١٠٠

الجهة الثانية : عدم انحصار الأركان في هذه الخمسة ..................... ١٠٤

الجهة الثالثة : وجوب الإعادة عن السجدتين لا السجدة الواحدة ......... ١٠٥

الجهة الرابعة : عدم وجوب الإعادة في السجود على أرض نجسة نسيانا وسهوا ١٠٧

الجهة الخامسة : القروع والموارد التي ينطبق الحديث عليها بحسب عقد المستثنى منه أو المستثنى واستخراج حكمها منه : ١٠٧

الأوّل : الخلل العمدي مبطل ......................................... ١٠٨

الثاني : إذا ترك جزء كم الصلاة أو أتى به بوجه غير صحيح لوجود خلل فيه ، تبطل الصلاة وتجب الإعادة ١٠٨

الثالث : الإخلال بالصلاة سهوا ونسيانا ............................... ١٠٩

النقيصة في الأجزاء أو الشرائط الركنية مبطل وموجب للإعادة إذا كان الالتفات بعد الفراغ من الصلاة أو تجاوز المحل ١١٠

القول فيمن نسى السجدتين وتذكر قبل تجاوز المحل وبعده ............... ١١١

القول فيمن نسى السجدتين وتذكر بعد تجاوز محلها أو قبله .............. ١١٣

القول في التذكر بعد السلام وإتيان المنافي عمدا وسهوا .................. ١١٤

القول في التذكر بعد السلام وقبل إتيان المنافي والمبطل ................... ١١٤

القول فيمن نسى تمام الركعة الأخيرة من القيام ......................... ١١٥

إذا كان المنسى غير الأركان فلا تبطل الصلاة على كل حال ............. ١١٧

الأجزاء غير الركنية على الترتيب : ................................... ١١٩

نسيان القراءة ....................................................... ١١٩

نسيان التشهد ...................................................... ١٢١

نسيان السجدة الواحدة .............................................. ١٢٢

نسيان السلام ...................................................... ١٢٣

ورود أخبار تدل على صحة الصلاة إذا نسي السلام وإن أتى بالمنافي

٣٧٨

العمدي والسهوي .................................................. ١٢٥

الزيادة في الصلاة في الأركان وغيرها .................................. ١٢٧

٦ ـ قاعدة : اليد

وفيها جهات من الكلام

الجهة الأولى‌ : في أنها قاعدة فقهية وليست من المسائل الأصولية ............. ١٣٢

الجهة الثانية : في المراد من كلمة « اليد » ................................ ١٣٣

الجهة الثالثة : الدليل على اعتبارها ، وهو من وجوه‌ ....................... ١٣٥

الأوّل : الروايات‌ ................................................... ١٣٥

الثاني : الإجماع ..................................................... ١٣٩

الثالث : بناء العقلاء ................................................ ١٤٠

الجهة الرابعة : في أنّها أصل أو أمارة؟ .................................... ١٤٠

الجهة الخامسة : في سعة دلالتها ومقدار حجيتها وموارد جريانها‌ ............. ١٤٣

موارد البحث والخلاف في اعتبار اليد : .................................. ١٤٤

الأمر الأوّل : إذا كان حال حدوثها معلوم العنوان ...................... ١٤٤

لا يقال : إذا كان في مقابل ذي اليد من يدعى الملكية لما في يده .......... ١٤٧

الأمر الثالث : هل حجيتها مخصوصة بالأعيان المتمولة ، أم تجري في المنافع أيضا؟ ١٥٠

الأمر الرابع : هل تجري في الحقوق أم لا؟ ............................. ١٥٢

الأمر الخامس : هل تجري في النسب والأعراض أم لا؟ .................. ١٥٣

الأمر السادس : هل تجري في حق نفس ذي اليد إذا شك في أن ما بيده ملك له أو لغيره فيما إذا لم يكن مدع في قباله ، أم لا؟ ................................................................... ١٥٣

الأمر السابع : هل يد المسلم إمارة على التذكية والحلية أم لا؟ ........... ١٥٦

الأمر الثامن : قبول ذي اليد في الطهارة والنجاسة ...................... ١٦٠

الأمر التاسع : قبول قول ذي اليد وإقرار لأحد المتنازعين ................ ١٦٢

٣٧٩

الأمر العاشر : اعتراف ذي اليد لكل واحد من الشخصين ............... ١٦٦

الأمر الحادي عشر : جواز الشهادة والحلف مستندا إلى اليد ............. ١٧٠

الجهة السادسة : في تعارضها مع الأمارات والأصول ....................... ‌ ١٧٣

تعارض اليد مع سائر الأمارات ....................................... ١٧٤

الجهة السابعة : هل أن تعدد الأيدي على مال واحد أمارة على الملكية أم لا؟ . ‌ ١٧٥

الجهة الثامنة : اليد أحد موجبات الضمان ................................ ١٧٧

الجهة التاسعة : في كون اليد سببا لحصول الملكيّة في عالم الثبوت ............ ‌ ١٨١

٧ ـ قاعدة : نفي السبيل للكافرين على المسلمين

وفيها جهات من البحث

الجهة الأولى في مستندها ، وهو أُمور : ................................... ‌ ١٨٧

الأوّل : قوله تعالى ( لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ....... ١٨٧

الثاني : قوله ( ص ) ( الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ) .................... ١٩٠

الثالث : الإجماع ................................................... ١٩١

الرابع : مناسب الحكم والموضوع ..................................... ١٩٢

الجهة الثانية : في بيان مضمون هذه القاعدة ومفادها ....................... ‌ ١٩٣

الجهة الثالثة : في موارد تطبيق القاعدة‌ .................................... ١٩٣

عدم جواز تملك الكافر للمسلم بأي نحو من أنحاء التملك الاختياري....... ١٩٣

هل يجوز إجارة العبد المسلم للكافر أم لا؟ ............................. ١٩٧

هل يجوز إعادة العبد المسلم للكافر أم لا؟ .............................. ١٩٩

في ارتهان العبد المسلم عند الكافر ..................................... ٢٠٠

عدم جواز وقف العبد المسلم على الكافر .............................. ٢٠١

عدم ثبوت الولاية للكافر على المسلم .................................. ٢٠٤

عدم توقف صحة نذر الولد المسلم على إذن أبيه الكافر ................. ٢٠٥

عدم جواز جعل الكافر متوليا على أوقاف المسلمين ..................... ٢٠٥

٣٨٠