جواهر الكلام - ج ٣٤

الشيخ محمّد حسن النّجفي

الدروس عن الشيخ حمل الدين فيها على ثمنها ، وأنه لو مات قبل البلوغ قضى منها الدين ، ثم حكى عن ابن حمزة إلحاق غيره من الديون به عملا بإطلاق الرواية.

وعلى كل حال فالرواية غير نقية الدلالة على المطلوب ، ضرورة كونها في الدين نحو‌ خبره الآخر (١) « أي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات إن شاء أن يبيعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها ، وإن كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه ، وإن كان ابنها صغيرا انتظر حتى يكبر ، ثم يجبر على ثمنها ، وإن مات ابنها قبل امه بيعت في ميراثه إن شاء الورثة » وخبره الثالث (٢) عنه عليه‌السلام أيضا « في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له فمات ، قال : إن شاؤوا أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه ، وإن كان ولدها صغيرا انتظر به حتى يكبر ».

اللهم إلا أن يكون وجه الاستدلال بها أنه إذا قومت عليه في الدين تقوم عليه في غيره ، ضرورة كون المرجع فيهما إلى الوارث وإن أداه في الدين ، لأن التركة على الأصح تنتقل إلى الوارث وإن تعلق بها حق الدين ، ولعل ما في هذه النصوص (٣) وذيل خبر محمد بن قيس (٤) السابق محمول على استحباب انتظار الولد إذا كان على الميت دين ولا تركة سواها حتى يكبر لو كان صغيرا ، واستحباب وفاء الدين للولد حتى تعتق حينئذ عليه ، وحينئذ لا تكون مما نحن فيه من أنها تقوم عليه مع عدم تركة سواها ، فتأمل جيدا.

وكيف كان فظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم السراية مع الإعسار ، خلافا للمحكي عن ابن حمزة من السراية عليه ، وأنه يستسعى في قيمتها ، ولعله قرأ المقطوع‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الاستيلاد الحديث ٤.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٥ من كتاب التجارة.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الاستيلاد الحديث ٤ والباب ـ ٢٤ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٥ والاستبصار ج ٤ ص ١٤ الرقم ٤١.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الاستيلاد الحديث ٢.

٣٨١

السابق بالياء ، والذي رأيناه بالتاء المثناة من فوق ، بل في الرياض هو كذلك في النسخة الصحيحة المضبوطة ، والله العالم.

المسألة الثالثة :

إذا أوصى لأم ولده صح بلا خلاف ولا إشكال ، ولكن قيل والقائل جماعة تعتق من نصيب ولدها وتعطى الوصية ، وقيل والقائل جماعة تعتق من الوصية ، فإن فضل منها شي‌ء عتقت من نصيب ولدها وهو أشبه عند المصنف ، وقيل كما عن الإسكافي بالتخيير بينهما ، وقيل كما عن الصدوق تعتق من ثلث الميت غير ما أوصى به ، وقد أشبعنا الكلام في المسألة في كتاب الوصايا وقلنا : إن الأقوى الأول ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم.

المسألة الرابعة :

إذا جنت أم الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها كغيرها من المملوك ، لإطلاق الأدلة وشدة الأمر في الجناية وللمولى فكها ، وبكم يفكها؟ قيل والقائل الشيخ في محكي المبسوط : يفكها بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمتها ، لأن الأقل إن كان هو الأرش فظاهر ، وإن كان القيمة فهي بدل العين تقوم مقامها ، والجاني لا يجني على أكثر من نفسه ، والمولى لا يعقل مملوكه.

وقيل والقائل الشيخ أيضا بأرش الجناية بالغا ما بلغ ، لإطلاق الأدلة. وهو الأشبه عند المصنف نحو ما سمعته في المكاتب إلا أن الأقوى خلافه كما عرفت ، وإن شاء دفعها إلى المجني عليه.

٣٨٢

وفي رواية مسمع بن عبد الملك (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، وإن كان في حقوق الله تعالى في الحدود فان ذلك على بدنها ، يقاص منها للمماليك » وعمل بها الشيخ في المحكي من ديات مبسوطة نافيا الخلاف فيه إلا من أبي ثور ، فجعله في ذمتها تتبع به بعد العتق ، وربما مال إليه بعض من تأخر عنه ، مؤيدا له ببعض الوجوه الاعتبارية ولا ريب في ضعفه ، لإطلاق أو عموم ما دل (٢) على تعلق الجناية برقبة المملوك ، بل يمكن حمل خبر مسمع المزبور على أن للسيد الفداء ، والله العالم.

ولو جنت على جماعة دفعة أو متعاقبا ولم يتخلل فداء فالخيار للمولى أيضا بين فديتها بأقل الأمرين من أرش مجموع الجنايات أو القيمة أو أرش كل جناية بالغا ما بلغ وبين تسليمها إلى المجني عليهم أو ورثتهم فيسترقونها على قدر الجنايات نحو ما سمعته في المكاتب ، وإن تخلل كان الفداء أو التسليم لغيره.

وفي الدروس « لو جنت على جماعة ولما يضمن السيد فعليه أقل الأمرين من قيمتها والأرش. وإن ضمن للأول فظاهر المبسوط أنه لا ضمان عليه بعد إذا كان قد أدى قيمتها ، بل يشاركه من بعده فيما أخذ » قلت : هو غريب ، والله العالم.

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ١ من كتاب القصاص.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب القصاص في النفس من كتاب القصاص.

٣٨٣

المسألة الخامسة :

روى محمد بن قيس (١) عن أبي جعفر عليه‌السلام في الموثق بل في نهاية المرام في الصحيح في وليدة نصرانية أسلمت عند رجل وولدت منه غلاما ، فمات فانعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت وولدت ، فقال : ولدها لابنها من سيدها ، وتحبس حتى تضع ، فإذا ولدت فاقتلها ، ولفظها‌ « قضى علي عليه‌السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ، ثم إن سيدها مات فأصابها عتاق السراية ، فنكحت رجلا نصرانيا داريا ، وهو العطار ، فتنصرت ، ثم ولدت ولدين وحملت آخر ، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام فأبت ، قال : أما ما ولدت من ولد فإنه لابنها من سيدها الأول ، واحبسها حتى تضع ما في بطنها ، فإذا ولدت فاقتلها ».

إلا أني لم أجد عاملا بها حتى أن الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار شاذة وغيرها قال يفعل بها ما يفعل بالمرتدة عن ملة وما ذاك إلا لأن الرواية شاذة شذوذا لا يجوز العمل بها معه فيما هو مخالف للعمومات القاضية بكونها كالمرتدة وبقاء ولدها على الحرية ، فلا بد من قصر الخبر المزبور على أنه قضية في واقعة رأي أمير المؤمنين عليه‌السلام المصلحة في قتلها ولو من حيث زناها بنصراني أو غير ذلك ، والله العالم.

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الاستيلاد الحديث ١.

وبهذه ـ والحمد لله ـ أنهينا تعاليقنا على الجزء ٣٤ من كتاب جواهر الكلام

٣٨٤

المسألة السادسة :

لا يجري حكم الاستيلاد إلى الأولاد للأصل وغيره ، فلو تزوجت بعبد أو حر شرطت رقية أولاده كان أولادها منه عبيدا يجوز بيعهم في حياة المولى وبعد وفاته.

المسألة السابعة :

لو ماتت أم الولد قبل أن يفديها السيد لم يجب على المولى شي‌ء ، للأصل بعد تعلق الجناية برقبتها ، ولو نقصت قيمتها وأراد الفداء ففي القواعد : « فداها بقيمتها يوم الفداء ، ولو زادت زاد الفداء ، ويجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد ».

المسألة الثامنة :

لو كسبت بعد جنايتها شيئا فهو لمولاها دون المجني عليه ، نعم لو كسبت بعد الدفع فهو للمجني عليه ، فلو اختلفا قدم قول المجني عليه ، ولو أتلفها سيدها فعليه قيمتها ، وكذا لو عيبها فعليه الأرش.

__________________

بجوار سيد الأوصياء أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء ، وأقدم شكري المتواصل إلى العلامة

٣٨٥

المسألة التاسعة :

لو باعها مولاها لم يقع موقوفا بل باطلا ، فلو مات الولد لم ينتقل إلى المشتري ولو كان بعد البيع بلا فصل.

المسألة العاشرة :

لا يبطل الاستيلاد بقتلها مولاها عمدا إذا عفي الورثة.

الحادية عشر :

للمولى أرش جناية الأجنبي عليها كغيرها من مماليكه ، فان كونها أم ولد لا يخرجها عن ذلك ، وله ضمان قيمتها على من غصبها.

الثانية عشر :

لو شهد اثنان على إقراره بالاستيلاد وحكم به ثم رجعا غرما له قيمة الولد إن كذبهما في نسبه ، ولا يغرمان في الحال قيمة الجارية ، لأنهما إنما أزالا سلطنة البيع ولا قيمة له مع احتمال ضمان الأرش للتعيب ، بل ولا بعد الموت ، لأنها‌

__________________

الأخ الشيخ محمد القوچاني لمشاركته في إنجاز العمل ، وأسأل عز وجل أن يوفقنا لإتمام

٣٨٦

محسوبة على الولد ، وهل يرث هذا الولد؟ إشكال فإن قلنا به فالأقرب أن للورثة تغريمهما حصته ، والله العالم.

____________________________________

هذا العمل الجبار والحاق الاواخر بالاوائل انه سميع بصير.

محمود القوچاني

النجف الاشرف ـ ١٦ / ج٢ / ٩٦

وتم تصحيحه وتهذيبه في اليوم العشرين

من جمادى الثانية يوم ولادة مولاتنا

وسيدتنا الزهراء سلام الله عليها وعلى

أبيها وبعلها وبنيها سنة ـ ١٣٩٨ ـ

والحمد لله أولا وآخرا وذلك بيد العبد :

السيد إبراهيم الميانجى

عفى عنه وعن والديه‌

٣٨٧

فهرس الجزء ٣٤ من كتاب

جواهر الكلام

كتاب اللعان

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

في معنى اللعان لغة وشرعا والأصل في سببه

٢

الثاني انكار الولد

في سبب اللعان وهو شيئان الأول القذف

لا يثبت اللعان بإنكار الولد حتى تضع الولد لستة أشهر فصاعدا من حين الوطء ما لم يتجاوز أقصى مدة الحمل وتكون موطوءة بالعقد الدائم

١٣

لا يترتب اللعان بالقذف إلا على رمى الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة

٦

في الملاعن وشروطه

يعتبر أن يكون الملاعن بالغا

٣٨٨

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

عاقلا ، والكلام في لعان الكافر والمملوك

٢٣

اشتمال اللعان على واجب ومندوب

٥٦

في لعان الأخرس

٢٥

في أحكام اللعان وتشتمل على مسائل

في الملاعنة وشروطها

الأولى :

يعتبر فيها البلوغ وكمال العقل والسلامة من الصمم والخرس

٣٠

يتعلق بالقذف وجوب الحد في حق الرجل وبلعانه سقوط الحد في حقه ووجوب الحد في حق الامرأة ومع لعانهما ثبوت أحكام أربعة : سقوط الحدين. وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة ، وزوال الفراش ، والتحريم المؤبد

٦٥

ويعتبر أيضا أن تكون منكوحة بالعقد الدائم

٣٣

في فروع المسألة

٦٧

في اعتبار الدخول بها خلاف

٣٤

الثانية :

في ثبوت اللعان وعدمه بين الحر والمملوكة

٣٦

لو انقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان صار كالأخرس

٧١

في صحة لعان الحامل ولا يقام الحد إلا بعد الوضع

٣٨

الثالثة :

في عدم صيرورة الأمة فراشا بالملك

٣٩

إذا ادعت انه قذفها بما يوجب اللعان وأنكر

٧٢

الكلام في صيرورة الأمة فراشا بالوطء

٤١

في كيفية اللعان

في عدم صحة اللعان إلا عند الحاكم أو منصوبه لذلك

٥٣

في صورة اللعان

٥٥

٣٨٩

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

الرابعة :

لو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر

٨٤

إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنا

٧٤

كتاب العتق

الخامسة :

في معنى العتق لغة وشرعا وفي فضله

٨٦

إذا قذفها فأقرت قبل اللعان

٧٥

في اختصاص الرق بأهل الحرب

٨٩

السادسة :

في من أقر على نفسه بالرق

٩٠

إذا قذفها وادعى انها اعترفت فأنكرت

٧٦

في من اشترى من حربي أحد ذوى أرحامه

٩٢

السابعة : إذا قذفها فماتت قبل اللعان

٧٧

في إزالة الرق

٩٥

الثامنة :

في العتق وصيغته

٩٥

إذا قذفها فلم يلاعن فحد ثم قذفها به

٧٩

في عدم اشتراط تعيين المعتق

١٠٢

التاسعة :

في شروط المعتق بالكسر وان المعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد والقربة وكونه غير محجور عليه

١٠٥

لو شهد أربعة والزوج أحدهم

٨١

في عتق من بلغ عشرا وصدقته تردد

١٠٦

العاشرة :

في شروط المعتق بالفتح وأن

إذا أخل أحد الزوجين بشئ من ألفاظ اللعان

٨٣

الحادية عشرة :

فرقة اللعان فسخ وليس طلاقا

٨٣

الثانية عشرة :

٣٩٠

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

المعتبر فيه الاسلام والملك

١١٠

الثامنة :

لو شرط المعتق على المعتق شرطا سائغا لزم الوفاء به

١١٦

من اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوجها

١٤٤

لو شرط اعادته في الرق إن خالف أعيد

١٢٠

التاسعة :

ويلحق بهذا الفصل مسائل :

إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث

١٤٤

الأولى :

العاشرة :

لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة

١٢٥

إذا أعتق مملوكه عن غيره باذنه

١٤٧

الثانية :

الحادية عشرة :

لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين

١٢٧

العتق في مرض الموت يمضى من الثلث

١٤٨

الثالثة :

تفريعان : الأول ، والثاني

١٤٩

لو كان له مماليك فأعتق بعضهم

١٢٨

في العتق بالسراية وفروعه

١٥٢

الرابعة :

في العتق بالملك

١٨٥

لو نذر عتق أمته إن وطأها

١٣١

فرعان بل فروع

١٨٧

الخامسة :

في العتق بالعوارض

١٨٩

لو نذر عتق كل عبد قديم

١٣٣

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

السادسة :

في التدبير وبيان معناه

١٩٤

من أعتق وله مال فماله لمولاه

١٣٦

السابعة :

إذا أعتق ثلث عبيده

١٣٩

٣٩١

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

المقصد الأول

الثالثة :

فيما يحصل به التدبير

١٩٨

إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي

٢٣٤

ويشترط في صيغة التدبير

الرابعة :

شرطان :

إذا أبق المدبر بطل تدبيره

٢٣٥

الأول النية

٢٠٢

الخامسة :

الثاني تجريدها عن الشرط والصفة

٢٠٣

ما يكتسبه المدبر لمولاه

٢٣٧

في أن حمل المدبرة مدبر أم لا؟

٢٠٥

السادسة :

المقصد الثاني

إذا جنى المدبر بما دون النفس كان الأرش للمولى

٢٤٠

في المباشر وشرائط صحة التدبير من كونه بالغا عاقلا قاصدا مختارا جائز التصرف

٢١٢

السابعة :

المقصد الثالث

إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته

٢٤٠

في أحكام التدبير وهى مسائل

الثامنة :

الأولى :

إذا أبق المدبر بطل التدبير

٢٤٥

التدبير بصفة الوصية في الرجوع وفي الخروج من الثلث وغيرهما من الاحكام

٢١٨

فروع أربعة

الثانية :

الأول ـ إذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاه

٢٤٦

المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى

٢٢٩

الثاني ـ إذا كان له مال غائب بقدر قيمته مرتين

٢٤٧

الثالث ـ إذا كوتب ثم دبر

٢٤٩

الرابع ـ إذا دبر حملا

٢٥١

٣٩٢

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

في المكاتبة وبيان أركانها

٢٥٢

في أحكام المكاتبة

في الكتابة وانها مستحبة ابتداء

٢٥٢

فتشتمل على مسائل

الكتابة ليست عتقا بصفة ولا بيعا بل هي معاملة مستقلة

٢٥٧

الأولى :

في صيغة المكاتبة وأن ثبوت حكمها يفتقر إلى الايجاب والقبول

٢٦١

إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت المكاتبة

٢٩٣

في أن الكتابة قسمان : مشروطة ومطلقة

٢٦٣

الثانية : ليس للمكاتب التصرف في ماله

٢٩٩

في أن الكتابة عقد لازم مطلقة كانت أو مشروطة

٢٧٠

الثالثة :

في الموجب وأنه يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل الاختيار وجواز التصرف

٢٧٣

كل ما يشترط المولى على المكاتب يكون لازما ما لم يكن مخالفا للكتاب والسنة

٣٠٥

في المملوك وأنه يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل

٢٧٩

الرابعة :

في اشتراط الاجل وأنه فيه خلاف

٢٨١

لا يدخل الحمل في كتابة أمة

٣٠٦

في العوض وأنه يعتبر فيه أن يكون دينا منجما معلوم الوصف والقدر مما يصح تملكه

٢٨٣

الخامسة :

المشروط رق وفطرته على مولاه

٣١٠

السادسة :

إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه وبين مولاه

٣١٣

السابعة :

لو كاتب عبده ومات

٣١٤

الثامنة :

من كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته

٣١٦

٣٩٣

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

التاسعة :

الأول

لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما واشتبه

٣٢٣

في لواحق تصرفات المكاتب وهنا

العاشرة :

مسائل

يجوز بيع مال الكتابة

٣٢٤

الأولى

الحادي عشرة :

المراد من الكتابة تحصيل العتق بالعوض

٣٣٨

إذا زوج السيد ابنته من مكاتبه ثم مات فملكته انفسخ النكاح

٣٢٨

الثانية :

الثانية عشرة :

إذا كان للمكاتب على مولاه مال وحل نجم من نجومه

٣٤١

إذا اختلف السيد والمكاتب في مال الكتابة

٣٢٨

الثالثة :

الثالثة عشرة :

إذا اشترى أباه بغير اذن مولاه

٣٤٢

إذا دفع مال الكتابة وحكم بحريته فبان العوض معيبا

٣٣١

الرابعة :

الرابعة عشرة :

إذا جنى عبد المكاتب

٣٤٤

إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة

٣٣٤

المقصد الثاني

الخامسة عشرة :

في جناية المكاتب والجناية عليه وفيه قسمان :

يجوز أن يكاتب بعض عبده

٣٣٧

الأول في مسائل المشروط وهى سبع :

الكلام في اللواحق

الأولى :

فيشتمل على مقاصد

إذا جني المكاتب على مولاه عمدا

٣٤٥

٣٩٤

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

الثانية :

الثالثة :

إذا جنى المكاتب على أجنبي عمدا

٣٤٨

إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه

٣٦١

الثالثة :

الرابعة :

لو جني عبد المكاتب على أجنبي

٣٥١

إذا قال : ضعوا عنه أوسط نجومه

٣٦٣

الرابعة :

الخامسة :

إذا جنى على جماعة

٣٥٢

إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة

٣٦٦

الخامسة :

السادسة :

إذا كان للمكاتب أب وهو رق فقتل عبدا له

٣٥٣

إذا أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواه

٣٦٩

السادسة :

السابعة :

إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات

٣٥٤

إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث

٣٧٠

السابعة :

في الاستيلاد وأنه يستدعى بيان أمرين

٣٧١

إذا جنى عبد المولى على مكاتبه

٣٥٥

الأول ـ في كيفية الاستيلاد

٣٧٢

المقصد الثالث

الثاني ـ في الاحكام المتعلقة بأم الولد وفيه مسائل

في أحكام المكاتب في الوصايا

الأولى :

وفيه مسائل

أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى

٣٧٧

الأولى :

لا تصح الوصية برقبة المكاتب

٣٥٨

الثانية : لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به

٣٦٠

٣٩٥

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

الثانية :

الخامسة :

إذا مات مولاها وولدها حي

٣٧٩

روى محمد بن قيس في وليدة نصرانية

٣٨٤

الثالثة :

السادسة :

إذا أوصى لام ولده

٣٨٢

إلى المسألة التاسعة

٣٨٥

الرابعة :

العاشرة :

إذا جنت أم الولد خطأ

٣٨٢

إلى الثانية عشرة

٣٨٦

٣٩٦