الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف - ج ١

الشيخ جعفر السبحاني

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف - ج ١

المؤلف:

الشيخ جعفر السبحاني


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-047-9
الصفحات: ٥٨٤

اقتديت في جواز المتعة قال : بعمر بن الخطاب ، قال : كيف وعمر كان أشدّ الناس فيها؟ فقال : لأنّ الخبر الصحيح انّه صعد المنبر ، فقال : إنّ الله ورسوله قد أحلاّ لكم متعتين وأنا محرّمهما عليكم وأعاقب عليهما ، فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه. (١)

السابع : سيرة الصحابة بعد رحيل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

إنّ السبر في كتب التأريخ والسير يثبت بأنّ سيرة الصحابة بعد رحيل النبي استمرت على الحلية فكان يستمتعون بلا تريث ، وإنّما بدأ الاختلاف عند ما أفتى الخليفة بتحريمها في أخريات خلافته.

وقد مرت أسماء طائفة من الصحابة الذين استمتعوا بعد رحيل الرسول ولم يعترض عليهم أحد وقد وقفت على أحاديث لفيف منهم :

١. جابر بن عبد الله الأنصاري.

٢. عبد الله بن مسعود.

٣. عمران بن حصين.

إلى غير ذلك ممن مرت أسماؤهم ، وها نحن نذكر هنا نزرا يسيرا ممّن استمتع بعد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهم من الصحابة العدول وإن أثار حفيظة المحرّم.

١. أخرج الحافظ عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير عن جابر قدم عمرو بن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة فأتى بها عمرو حبلى فسأله فاعترف ، قال : فذلك حين نهى عنها عمر. (٢)

__________________

١. المحاضرات : ٢ / ٩٤.

٢. فتح الباري : ٩ / ١٤١.

٥٤١

٢. أخرج المتقي الهندي عن سليمان بن يسار عن أمّ عبد الله ابنة أبي خيثمة انّ رجلا قدم من الشام فنزل عليها ، فقال : إنّ العزبة قد اشتدت عليّ فابغيني امرأة أتمتع بها ، قالت : فدللته على امرأة فشارطها وأشهدوا على ذلك عدولا ، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث.

ثمّ إنّه خرج فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب فأرسل إليّ فسألني أحقّ ما حدّثت؟ قلت : نعم. قال : فإذا قدم فأذنيني ، فلمّا قدم أخبرته فأرسل إليه ، فقال : ما حملك على الذي فعلته؟ قال : فعلته مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثمّ لم ينهنا عنه حتّى قبضه الله ، ثمّ مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتّى قبضه الله ، ثمّ معك فلم تحدث لنا فيه نهيا ، فقال عمر : أما والذي نفسي بيده لو كنت تقدّمت في نهي لرجمتك ، بينوا حتّى يعرف النكاح من السفاح. (١)

٣. نقل ابن حجر عن ابن الكلبي إنّ سلمة بن أميّة بن خلف الجمحي استمتع من سلمى مولاة حكيم بن أمية بن الأوقص الأسلمي ، فولدت له ، فجحد ولدها ، فبلغ ذلك عمر فنهى المتعة. وروى أيضا انّ سلمه استمتع بامرأة فبلغ عمر فتوعّده. (٢)

__________________

١. كنز العمال : ١٦ / ٥٢٢ برقم ٤٥٧٢٦.

٢. الإصابة : ٢ / ٦٣.

٥٤٢

الشبهة الثامنة

الزواج المؤقت

ومشكلة الأنجاب

كانت الشبهة السابقة تدور حول حلّية المتعة كتابا وسنّة أو منسوخيّتها كذلك.

ولكن ثمة شبهة أخرى وهي ترجع إلى مشكلة اجتماعية مفادها انّ الرجل إذا نزل بلدة واستمتع بامرأة مسلمة وقضى وطره منها ثمّ تركها وغادر البلدة والمرأة حبلى فحينها تثار مشكلة المولود وانتسابه إلى الأب ، وربما يبقى المولود إلى آخر عمره لا يعرف أباه ، ويولّد ذلك بمرور الزمن عقد نفسية لا يمكن تجاوزها.

وحسم هذه المشكلة يتم بالبيان التالي :

١. انّ المشكلة مشتركة بين الزواج الدائم والمؤقت ، فربما يتوافق الزوجان على عقد دائم عرفي مع إقامة الشهود والولي فربما يغادر الزوج البلد ويتركها من دون أن يطلع الزوجة على مكانه والزوجة حبلى ، فتثار حينها مشكلة الولد كنظيرتها في النكاح المؤقت.

٢. انّ الملاك في تشريع القوانين وتقنينها هو انسجامها مع مصالح

٥٤٣

المجتمع على الوجه الغالب ولا تضر المفسدة في شواذّ الأمور ونوادرها ، إذ قلّما يؤمّن القانون مصالح المجتمع بالتمام ، فعلى الباحث أن يطالع القانون وآثاره الإصلاحية في أكثر الموارد دون أن يأخذ بنظر الاعتبار الموارد الشاذّة.

هذا والذي يحسم جذور الإشكال انّ على المرأة المتزوجة إذا خافت من مضاعفات النكاح المؤقت أن لا ترضى إلاّ بالعزل أوّلا ثمّ الإشهاد على الزواج ثانيا ، سواء كان الإشهاد واجبا كما في فقه السنّة ، أو مستحبا كما في فقه الشيعة ، وأولى من ذلك أن يكون هناك وثيقة رسمية تكفل لها حقوقها في المحاكم الرسمية كالزواج الدائم.

نعم يتجلّى الإشكال في أكثر البلاد الإسلامية والتي لم يعترف فيها بالمتعة تحليلا ، وأمّا إذا كان هناك اعتراف رسمي بالزواج المؤقت فيكون المؤقت والدائم على حدّ سواء.

وتتلو هذه الشبهة شبهة أخرى ربما تتّحدان جوهرا وتختلفان صورة ، وهي مسألة اختلاط الأنساب وضياع النسل وعقد عابر الطريق والمجهول في النكاح المؤقت ، وهذه الشبهة هي التي طرحها السيد الراوي البغدادي في المقام.

والشبهة نابعة من عدم الإمعان في حقيقة النكاح المؤقت ، وقد عرفت أنّ من أحكامه العدّة : عدة الطلاق ، وعدة الوفاة ، وفي ظلّه يحفظ النسل ويمنع اختلاط المياه ، فلا يجوز لأحد أن يتمتع بامرأة تمتع بها غيره حتّى تخرج من عدة ذلك الغير وإلاّ كان زانيا ومع اعتبار العدة فأين يكون اختلاط الأنساب وضياع النسل؟!

وحصيلة الكلام : انّه يجب على الزوج أن يتعرف حال المتمتع بها حتّى إذا ولدت ولدا الحق به كي لا تضيع الأنساب وكذلك المتمتع بها إذا انتهى أجلها يجب عليها أن تعتد.

٥٤٤

الشبهة التاسعة

أكذوبة

المتعة الدورية

إنّ طرح مثل هذه الشبهة ممّا يندي له الجبين ويأسف له العقل السليم ، وفي الحقيقة هي ليست شبهة ، بل فرية وافتراء على شريحة واسعة من المسلمين الذين أخذوا عقيدتهم من معين أهل بيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم العذب الذين عرّفهم النبي بأنّهم أعدال القرآن وقرناؤه وقال : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي ».

وحاصل الشبهة : انّ المرأة الواحدة يتناوبها ويتعاقبها عدة من الرجال بحسب ساعاتهم ، فعندئذ فبمن يلحق الولد.

أقول : إنّ ما نسبه إلى القائلين بالحلية يعرب عن أنّ صاحب الشبهة أعياه البرهان حتى التجأ إلى الكذب والفرية ، وقد عرفت في صدر البحث أحكام المتعة ووجوب العدة ومع ذلك كيف يمكن تصحيح تلك المتعة الدورية التي هي في الواقع زنا لا غير؟!

وهنا كلام قيم للإمام المصلح الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء الذي كان ينبض قلبه للمّ شمل الأمّة وجمع شتاتها ، يقول ردا على طرح تلك الشبهة :

٥٤٥

فاللازم أوّلا : ان تدلنا على كتاب جاهل من الشيعة ذكر فيه تحليل هذا النحو من المتعة فضلا عن عالم من علمائهم ، وإذا لم تدلنا على كتابة منهم أو كتاب ، فاللازم إن تحد حد المفتري الكذاب ، كيف وإجماع الإمامية على لزوم العدة في المتعة وهي على الأقل خمسة وأربعون يوما ، فأين التناوب والتعاقب عليها حسب الساعات؟!

وإن كنت تريد انّ بعض العوام والجهلاء الذين لا يبالون بمقارفة المعاصي وانتهاك الحرمات قد يقع منهم ذلك ، فهذا مع أنّه لا يختص بعوام الشيعة بل لعلّه في غيرهم أكثر ، ولكن لا يصحّ أن يسمّى هذا تحليلا ، إذ التحليل ما يستند إلى فتوى علماء المذهب لا ما يرتكبه عصاتهم وفسّاقهم ، وهذا النحو من المتعة عند علماء الشيعة من الزنا المحض الذي يجب فيه الحدّ ولا يلحق الولد بواحد ، كيف وقد قال سيد البشر : « الولد للفراش وللعاهر الحجر ». (١)

قال العلاّمة الأميني ـ ردّا على صاحب المنار الذي نسب المتعة الدورية إلى الشيعة ـ ما هذا لفظه :

نسبة المتعة الدوريّة وقل : الفاحشة المبيّنة إلى الشيعة إفك عظيم تقشعرّ منه الجلود ، وتكفهرّ منه الوجوه ، وتشمئزّ منه الأفئدة ، وكان الأحرى بالرّجل حين أفك أن يتّخذ له مصدرا من كتب الشيعة ولو سوادا على بياض من أيّ ساقط منهم ، بل نتنازل معه إلى كتاب من كتب قومه يسند ذلك إلى الشيعة ، أو سماع عن أحد لهج به ، أو وقوف منه على عمل ارتكبه أناس ولو من أوباش الشيعة وأفنائهم ، لكنّ المقام قد أعوزه عن كلّ ذلك ، لأنّه أوّل صارخ بهذا الإفك الشائن ، ومنه أخذ القصيمي في [ الصراع بين الإسلام والوثنيّة ] وغيره. (٢)

__________________

١. أصل الشيعة وأصولها : ١٥١ ، مطبعة العرفان ، صيدا.

٢. الغدير : ٣ / ٢٨٦.

٥٤٦

الشبهة العاشرة

تحاشي الأشراف من تعاطيها

وهناك من يجعل تحاشي الأشراف دليلا على عدم الحلية ويقول : لو كانت المتعة حلالا فلما ذا نرى أنّ أشراف الشيعة وأعيانهم يتحاشون من تعاطيها بينهم ، فلم يسمع من يقول حضرنا تمتّع السيد الفلاني أو الفاضل الفلاني بالآنسة بنت السيد الفلاني كما يقال : حضرنا عقد نكاح الفاضل الفلاني بآنسة الفاضل ، بل أكثر جريانها وتعاطيها في الساقطات والسافلات ، فهل ذلك إلاّ لقضاء الوطر وإن حصل منه النسل قهرا؟

فنقول : إنّ هذه الشبهة ممّا تضحك منها الثكلى ، كيف يعد التحاشي دليلا على الحرمة والإقبال دليلا على الحلية ، فإنّ الطلاق أمر مشروع لكن يتحاشى منه الأشراف غالبا ، فهل يمكن أن يستدلّ بتحاشيهم على حرمته؟!

إنّ القائل بادر إلى طرح هذه الشبهة نتيجة استفلاسه عن دحض أدلّة الزواج المؤقت بحجج دامغة ، فالتجأ إلى هذه الشبهة غافلا عن أنّ النكاح المؤقت كما مرّ في المقدمة دواء لمقطع زمني خاص وليس هو السبيل الأمثل ، وانّ المتمتع إنّما يتمسك بأهداب المتعة حين الاضطرار وعدم مقدرته على الزواج الدائم ، ولهذا السبب لا يعقد له النوادي ولا الحفلات ولا تبعث له التبريكات ، يقول

٥٤٧

العلاّمة كاشف الغطاء : أمّا تحاشي أشراف الشيعة وسراتهم من تعاطيها فهو عفّة وترفّع واستغناء واكتفاء بما أحلّ الله لهم من تعدّد الزوجات الدائمة مثنى وثلاث ورباع ، فإن أرادوا الزيادة على ذلك جاز لهم التمتع بأكثر من ذلك كما يفعله بعض أهل الثروة والبذخ من رؤساء القبائل وغيرهم.

وعلى كلّ فإنّ تحاشي الأشراف والسراة لا يدلّ على الكراهة الشرعية فضلا عن عدم المشروعية ، ألا ترى أنّ الصحابة والتابعين ـ رضوان الله عليهم ـ كانوا كثيرا ما يتسرون بالإماء ويتمتعون بملك اليمين ويلدن لهم الأولاد الأفاضل.

أمّا اليوم فالأشراف يأنفون من ذلك مع أنّه حلال بنص القرآن العزيز. (١)

* * *

هذه هي المتعة وهذه هي حقيقتها ودلائلها الساطعة من الكتاب والسنّة وسيرة الصحابة بعد رحيل النبي ، وهذه شبهاتها الواهية وأجوبتها الواضحة ، وعندئذ :

فما هذا النكير والنفير ، والنبز والتعيير على الشيعة في أمر المتعة يا فقهاء الإسلام ويا حملة الأحكام.

والحق كما يقوله المصلح الكبير الشيخ كاشف الغطاء : لو انّ المسلمين عملوا بها على أصولها الصحيحة من العقد ، والعدة ، والضبط ، وحفظ النسل منها ، لانسدت بيوت المواخير وأوصدت أبواب الزنا والعهار ، ولارتفعت أو قلت ويلات هذا الشر على البشر ، ولأصبح الكثير من تلك المومسات المتهتكات ، مصونات محصنات ، ولتضاعف النسل وكثرت المواليد الطاهرة ، واستراح الناس

__________________

١. أصل الشيعة وأصولها : ١٥١ ـ ١٥٢ ، مطبعة العرفان ، صيدا.

٥٤٨

من اللقيط والنبيذ ، وانتشرت صيانة الأخلاق وطهارة الأعراق إلى كثير من الفوائد والمنافع التي لا تعد ولا تحصى.

ولله در عالم بني هاشم وحبر الأمة عبد الله بن عباس ( رض ) في كلمته الخالدة الشهيرة التي رواها ابن الأثير في « النهاية » والزمخشري في « الفائق » وغيرهما حيث قال : ما كانت المتعة إلاّ رحمة رحم الله بها أمّة محمد ولو لا نهيه عنها ما زنا إلاّ شقي ، وقد أخذها من عين صافية من أستاذه ومعلّمه ومربّيه أمير المؤمنين ، وفي الحق أنّها رحمة واسعة ، وبركة عظيمة ولكن المسلمون فوّتوها على أنفسهم وحرموا من ثمراتها وخيراتها ووقع الكثير في حمأة الخنا والفساد والعار والنار والخزي والبوار ( أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ). (١)

__________________

١. أصل الشيعة وأصولها : ١٤٨.

٥٤٩

خاتمة المطاف

لا يخفى انّ كلّ هذا الضجيج الذي أثير حول النكاح المؤقت ما ظهر إلاّ لتبرير عمل الخليفة الثاني الذي حرم ما نص على حلّيته الذكر الحكيم والسنّة النبوية وسيرة الصحابة وقضاء الفطرة الإنسانية ، فلم يجدوا بدّا إلاّ القول بمنسوخية التشريع في حياة الرسول وجاء عمل الخليفة الثاني كتعزيز وتأكيد لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، غير انّ هذا التبرير لا يعضده التأريخ ويزيّفه قول الخليفة نفسه ، فإنّه نسب صراحة التحريم إلى نفسه ، وقد مرّ نصّه وذلك بعد ما وقف على قضية عمرو بن حريث وانّه تمتع ، فثارت ثورته من العمل المذكور فقال ما قال.

وأجود ما يقال في تبرير عمل الخليفة أنّ تحريمه انطلق من مصلحة زمنية في نظره دعته إلى تحريمها والكيد بفاعلها.

وما ذكرناه من التوجيه هو الذي مال إليه الشيخ كاشف الغطاء ـ رضوان الله عليه ـ فقال : إذا أردنا أن نسير على ضوء الحقائق ، ونعطي المسألة حقّها من التمحيص والبحث عن سرّ ذلك الارتباك وبذرته الأولى ـ التي نمت وتأثلت ـ لا نجد حلا لتلك العقدة إلاّ أنّ الخليفة قد اجتهد برأيه لمصلحة رآها بنظره للمسلمين في زمانه وأيامه ، اقتضت أن يمنع من استعمال المتعة منعا مدنيا لا دينيا ، لمصلحة زمنية ، ومنفعة وقتية ، ولذا تواتر النقل عنه أنّه قال : « متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرّمهما وأعاقب عليهما ». ولم يقل انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

٥٥٠

حرّمهما أو نسخهما ، بل نسب التحريم إلى نفسه وجعل العقاب عليها منه لا من الله سبحانه. (١)

ولو انّ مخالفي النكاح المؤقت اعتمدوا على التوجيه الذي بذله الشيخ كاشف الغطاء ، لانصاعوا لأدلّة النكاح المؤقت الدامغة ، وبما انّ تحريم الخليفة كان تحريما مؤقتا نابعا من مصلحة زمنية ، فإذا ارتفع المانع عاد المقتضي ، حينها يأخذ النكاح المؤقت مكانته في التشريع الإسلامي ولحل محلّ المحرم ولصلحت الأمة الإسلامية في حاضرها ومستقبلها ، وبذلك يتجسّد القول الخالد لأمير المؤمنين عليه‌السلام : « لو لا النهي عن المتعة لما زنا إلاّ شقي ».

قال سبحانه :

( وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا

حَلالٌ وَهذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ

الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ ). (٢)

__________________

١. أصل الشيعة وأصولها : ١٣٨.

٢. النحل : ١١٦.

٥٥١
٥٥٢

الفهارس

* فهرس المصادر

* فهرس المحتويات

٥٥٣
٥٥٤

فهرس المصادر

نبدأ تبرّكاً بالقرآن الكريم

حرف الألف

١. أحكام القرآن : أحمد بن علي الرازي الجصّاص الحنفي ( المتوفّى ٣٧٠ هـ ) دار الكتاب العربي ، بيروت ـ ١٤٠٦ هـ.

٢. الإحكام في أُصول الأحكام : ابن حزم الأندلسي الظاهري ( ٣٨٣ ـ٤٥٦ هـ ) دار الجيل ، بيروت ـ ١٤٠٧ هـ.

٣. اخبار اصبهان : أبو نعيم الأصفهاني أحمد بن عبد اللّه ( المتوفّى٤٣٠ هـ ) منشورات جهان ، إيران.

٤. الأذكياء : أبو الفرج بن علي بن الجوزي ( من أعلام القرن السادس الهجري ) مكتبة القرآن ، القاهرة ، مصر.

٥. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري : أحمد بن القسطلاني ( ٨٥١ ـ ٩٢٣ هـ ) دار إحياء التراث العربي ، بيروت.

٦. الأرض والتربة الحسينية : الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء ( ١٢٩٥ ـ

٥٥٥

١٣٧٣ هـ ) ، المجمع العالمي لأهل البيت عليهم‌السلام ، قم المقدسة ـ ١٤١٦ هـ.

٧. أُسد الغابة : ابن الأثير علي بن أبي الكرم ( المتوفّى٦٣٠ هـ ) دار إحياء التراث العربي ، بيروت.

٨. إسلامنا في التوفيق بين السنّة والشيعة : مصطفى الرافعي ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت ـ ١٤٠٤ هـ.

٩. أسماء الصحابة والرواة : ابن حزم الأندلسي الظاهري ( ٣٨٣ ـ ٤٥٦ هـ ) دار الكتب العلمية ، بيروت ـ ١٤١٢ هـ.

١٠. الإصابة : ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني ( ٧٧٣ ـ ٨٥٢ هـ ) دار إحياء التراث العربي ، بيروت.

١١. أصل الشيعة وأُصولها : الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء ( ١٢٩٥ ـ١٣٧٣ هـ ) مؤسسة الإمام علي ، قم المقدسة ـ ١٤١٥ هـ.

١٢. الاعتصام بالكتاب والسنّة : جعفر السبحاني ( تولد ١٣٤٧ هـ ) مؤسسة الإمام الصادق عليه‌السلام ، قم المقدسةـ ١٤١٤ هـ.

١٣. الانتصار : الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي ( ٣٥٥ ـ ٤٣٦ هـ ) منشورات المطبعة الحيدرية ، النجف الأشرف ـ ١٣٩١ هـ.

١٤. أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( المعروف بتفسير البيضاوي ) : عبد اللّه بن عمر بن محمد البيضاوي ( المتوفّى٧٩١ هـ ) دار الكتب العلمية ، بيروت ـ ١٤٠٨ هـ.

حرف الباء

١٥. بحار الأنوار : محمد باقر المجلسي ( المتوفّـى ١١١٠ هـ ) مؤسسة الوفاء ، بيروت ـ ١٤٠٣ هـ.

٥٥٦

١٦. بداية المجتهد : محمد بن رشد القرطبي ( ٥٢٠ ـ ٥٩٥ هـ ) دار المعرفة ، بيروت ـ ١٤٠٣ هـ.

١٧. البداية والنهاية : ابن كثير الدمشقي ( ٧٠٠ ـ ٧٧٤ هـ ) دار الفكر ، بيروت ـ ١٤٠٢ هـ.

١٨. البدعة : جعفر السبحاني ( تولّد ١٣٤٧ هـ ) مؤسسة الإمام الصادق عليه‌السلام ، قم المقدسة ـ ١٤١٦ هـ.

١٩. البيان والتبيين : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ( ١٥٠ ـ ٢٥٥ هـ ) دار إحياء التراث العربي ، بيروت.

حرف التاء

٢٠. تاج العروس من جواهر القاموس : محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ( ١١٤٥ ـ ١٢٠٥ هـ ) دار الهداية ، بيروت.

٢١. تاريخ بغداد : أحمد بن علي الخطيب البغدادي ( المتوفّى٤٦٣ هـ ) المكتبة السلفية ، المدينة المنورة.

٢٢. التاريخ الكبير : إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري ( المتوفّى ٢٥٦ هـ ) دار الفكر ، بيروت.

٢٣. تاريخ المذاهب الإسلامية : محمد أبو زهرة ( المتوفّى ١٣٩٦ هـ ) دار الفكر العربي ، بيروت.

٢٤. التبيان في تفسير القرآن : محمد بن الحسن الطوسي ( ٣٨٥ ـ ٤٦٠ هـ ) دار إحياء التراث العربي ، بيروت.

٢٥. تحرير الأحكام : العلاّمة الحلّي ( ٦٤٨ ـ ٧٢٦ هـ ) مؤسسة الإمام الصادق عليه‌السلام ، قم المقدسة ـ ١٤٢٠ هـ.

٥٥٧

٢٦. تذكرة الحفاظ : محمد بن أحمد الذهبي ( ٦٨٣ ـ ٧٤٨ هـ ) دار إحياء التراث العربي ، بيروت.

٢٧. تذكرة الفقهاء : العلاّمة الحلّي ( ٦٤٨ ـ ٧٢٦ هـ ) مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام ، قم المقدسة ـ ١٤١٤ هـ.

٢٨. تفسير ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم ) : إسماعيل بن كثير الدمشقي ( ٧٠٠ ـ ٧٧٤ هـ ) دارالفكر ، بيروت ـ ١٤٠٣ هـ.

٢٩. تفسير الخازن المسمّى « لباب التأويل في معاني التنزيل » : علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن ( المتوفّى ٧٢٥ هـ ) دار الكتب العلمية ، بيروت ـ ١٤١٥ هـ.

٣٠. تفسير الطبري ( جامع البيان ) : محمد بن جرير الطبري ( المتوفّى ٣١٠ هـ ) دار المعرفة ، بيروت.

٣١. تفسير العياشي : محمد بن مسعود بن محمد الكوفي ( من أعلام القرن الثالث الهجري ) طبع المكتبة الإسلامية ، طهران.

٣٢. تفسير غرائب القرآن ( المطبوع بهامش تفسير الطبري ) : النيشابوري الحسن بن محمد بن حسين القمي ، دار المعرفة ، بيروت.

٣٣. تفسير القمي : علي بن إبراهيم القمي ( من أعلام القرن الثالث والرابع الهجري ) مؤسسة دار الكتاب ، قم ـ ١٤٠٤ هـ.

٣٤. تفسير المنار : محمد رشيد رضا ( المتوفّى ١٣٥٤ هـ ) دار المنار ، مصر ـ ١٣٧٣ هـ.

٣٥. تفسير النهر الماد من البحر المحيط : أبو حيان الأندلسي ( المتوفّى ٧٥٤ هـ ) مؤسسة الكتب الثقافية ودار الجنان ، بيروت ـ ١٤٠٧ هـ.

٣٦. تهذيب الأحكام : محمد بن الحسن الطوسي ( ٣٨٥ ـ ٤٦٠ هـ ) دار الكتب الإسلامية ،

٥٥٨

طهران ـ ١٣٩٧ هـ.

٣٧. تهذيب الأسماء واللغات : أبو زكريا محيى الدين بن شرف النووي ( ٦٣١ ـ ٦٧٦ هـ ) دارالفكر ، بيروت ـ ١٤١٦ هـ.

٣٨. تهذيب التهذيب : أحمد بن علي بن حجر ( ٧٧٣ ـ ٨٥٢ هـ ) دار الفكر ، بيروت ـ ١٤٠٤ هـ.

٣٩. تهذيب الكمال في أسماء الرجال : جمال الدين المزي أبو الحجاج يوسف ( ٦٥٤ ـ ٧٤٢ هـ ) مؤسسة الرسالة ، بيروت ـ ١٤٠٦ هـ.

حرف الثاء

٤٠. الثقات : محمد بن حبّان التميمي البستي ( المتوفّى٣٥٤ هـ ) دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن ، الهند ـ ١٩٧٣م.

٤١. ثواب الأعمال : الشيخ الصدوق ( ٣٠٦ ـ ٣٨١ هـ ) مكتبة الصدوق ، طهران.

حرف الجيم

٤٢. جامع أحاديث الشيعة : إسماعيل المعزّي الملايري ( المعاصر ) تحت إشراف السيد حسين الطباطبائي البروجردي قدس‌سره ، قم المقدسة ـ ١٤٢١ هـ.

٤٣. جامع الأُصول : ابن الأثير الجزري المبارك بن محمد ( ٥٤٤ ـ ٦٠٦ هـ ) دارالفكر ، بيروت ـ ١٤٠٣ هـ.

٤٤. الجامع لأحكام القرآن : أبو عبد اللّه محمد بن أحمد القرطبي ( المتوفّى٦٧١ هـ ) دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ ١٤٠٥ هـ.

٤٥. جامع المسانيد : محمد بن محمود الخوارزمي ( ٥٩٣ ـ ٦٦٥ هـ ) دار الكتب العلمية ، بيروت.

٥٥٩

٤٦. الجرح والتعديل : أبو حاتم الرازي ( المتوفّى ٣٢٧ هـ ) دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ ١٣٧١ هـ.

٤٧. الجمع بين الصحيحين : محمد بن فتوح الحميدي ( المتوفّى٤٨٨ هـ ) دار ابن حزم ودار الصميعي ، بيروت والرياض ـ ١٤١٩ هـ.

٤٨. جمع الفوائد من جامع الأُصول ومجمع الزوائد : محمد بن محمد بن سليمان المغربي ( المتوفّى ١٠٤٩ هـ ).

٤٩. جواهر الكلام : الشيخ محمد حسن النجفي ( المتوفّى١٢٦٦ هـ ) دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ ١٩٨١م.

حرف الحاء

٥٠. الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة : الشيخ يوسف البحراني ( ١١٠٧ ـ ١١٨٦ هـ ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ، قم المشرفة ـ ١٤٠٥ هـ.

٥١. حلية الأولياء : أبو نعيم أحمد بن عبد اللّه الاصبهاني ( المتوفّى ٤٣٠ هـ ) دار الكتاب العربي ، بيروت ـ ١٣٧٨ هـ.

٥٢. حلية العلماء في معرفة مذهب الفقهاء : محمد بن أحمد الشاشي القفّال ( ٤٢٩ ـ ٥٠٧ هـ ) مكتبة الرسالة الحديثة ، المملكة الأردنية الهاشمية ـ ١٩٨٨م.

حرف الخاء

٥٣. الخصائص الكبرى : عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ( ٢١٥ ـ ٣٠٣ هـ ) تحقيق محمدباقر المحمودي ، قم المقدسة ـ ١٤٠٣ هـ.

٥٤. الخصال : الشيخ الصدوق : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ( ٣٠٦

٥٦٠