الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف - ج ١

الشيخ جعفر السبحاني

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف - ج ١

المؤلف:

الشيخ جعفر السبحاني


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-047-9
الصفحات: ٥٨٤

ولا يمكن لأحد أن يتناكرها أو يرفضها ، وهناك روايات مبثوثة في كتب الحديث أعرضنا عن ذكرها لأجل الاختصار. (١)

وهذه الأسانيد المتوفرة تنتهي إلى الأشخاص التالية أسماؤهم :

١. عبد الله بن عباس حبر الأمّة.

٢. عبد الله بن عمر.

٣. أبو أيّوب الأنصاري مضيّف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

٤. أبو هريرة الدوسي.

٥. جابر بن عبد الله الأنصاري.

٦. عبد الله بن مسعود.

والروايات صريحة في أنّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جمع بالمدينة بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر ولا علّة ، جمع لبيان جواز الجمع ومشروعيته لئلاّ يتوهّم متوهّم بأنّ التفريق فريضة لما كان صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يستمر على التوقيت والإتيان في وقت الفضيلة ، ولكنّه بعمله أثبت انّ الجمع جائز وإن كان التوقيت أفضل.

تبريرات لرفض الجمع بين الصلاتين

ولما كان مضمون الروايات مخالفا للمذاهب الفقهية الرائجة حاول غير واحد من المحدّثين وأهل الفتيا إخضاع الروايات على فتوى الأئمّة مكان أخذها مقياسا لتمييز الحقّ عن الباطل ، فترك كثير منهم العمل بهذه الروايات ، غير انّ

__________________

١. لاحظ المعجم الأوسط : ٢ / ٩٤ وكنز العمال : ٨ / ٢٤٦ ـ ٢٥١ ، برقم ٢٢٧٦٤ و ٢٢٧٦٧ و ٢٢٧٧١ ، ٢٢٧٧٤ ، ٢٢٧٧٧ ، ٢٢٧٧٨.

٣٠١

لفيفا منهم عملوا بها وأفتوا على ضوئها ، ذكر أسماءهم ابن رشد في « بداية المجتهد » والنووي في « المجموع » على ما مرّ ، وإليك الأعذار التي التجأ إليها المخالف وهي أوهن من بيت العنكبوت.

١. ترك الجمهور العمل بها

إنّ ممّا يؤخذ على هذه الروايات ترك الجمهور للعمل بها ، وهو يوجب سقوط الاستدلال بها.

يقول الترمذي بعد ذكر أحاديث الجمع : والعمل على هذا عند أهل العلم :

أن لا يجمع بين الصلاتين إلاّ في السفر أو بعرفة. (١)

وقد ردّ عليه غير واحد من المحقّقين.

أ. يقول النووي : هذه الروايات الثابتة في مسلم كما تراها وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب ، وقد قال الترمذي في آخر كتابه : ليس في كتابي حديث أجمعت الأمّة على ترك العمل به إلاّ حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. (٢)

وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله فهو حديث منسوخ دلّ الإجماع على نسخه ، وأمّا حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به بل لهم أقوال ، ثمّ ذكر بعض التأويلات التي نشير إليها. (٣)

ب. وقال الشوكاني ردا على الترمذي : ولا يخفاك انّ الحديث صحيح ، وترك الجمهور للعمل به لا يقدح في صحته ولا يوجب سقوط الاستدلال به ، وقد أخذ

__________________

١. سنن الترمذي : ١ / ٣٥٤.

٢. لاحظ العلل : ٢ / ٣٣١ و ٤ / ٣٨٤.

٣. شرح صحيح مسلم للنووي : ٥ / ٢٢٤.

٣٠٢

به بعض أهل العلم كما سلف وإن كان ظاهر كلام الترمذي انّه لم يأخذ به ولكن قد أثبت ذلك غيره ، والمثبت مقدّم. (١)

ج. وقال الآلوسي : مذهب جماعة من الأئمة جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذ عادة ، وهو قول ابن سيرين ، وأشهب من أصحاب مالك ، وحكاه الخطابي عن القفال الشاشي الكبير من أصحاب الإمام الشافعي ، وعن أبي إسحاق المروزي وعن جماعة من أصحاب الحديث ، واختاره ابن المنذر ، ويؤيده ظاهر ما صحّ عن ابن عباس ، ورواه مسلم أيضا ، انّه لما قال : جمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر : قيل له : لِمَ فعل ذلك؟ فقال : أراد أن لا يحرج أحدا من أمّته.

وهو من الحرج بمعنى المشقة فلم يعلّله بمرض ولا غيره.

ويعلم ممّا ذكرنا أنّ قول الترمذي في آخر كتابه : ليس في كتابي حديث أجمعت الأمّة على ترك العمل به إلاّ حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة ، ناشئ من عدم التتبع ، نعم ما قاله في الحديث الثاني صحيح فقد صرحوا بأنّه حديث منسوخ دلّ الإجماع على نسخه. (٢)

د. وبهذه النقود ظهر انّه ليس هناك إعراض عن العمل بهذه الأحاديث ، ولعلّ عدم إفتاء الجمهور بمضمون هذه الأحاديث هو كون التوقيت والتفريق أحوط.

لكن هذا الاحتياط يخالف مع احتياط آخر ، وهو انّ التفريق في أعصارنا هذا

__________________

١. نيل الأوطار : ٣ / ٢١٨ تحت باب جمع المقيم في مطر أو غيره.

٢. روح المعاني : ١٥ / ١٣٣ ـ ١٣٤ في تفسير الآية ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ).

٣٠٣

أدى بكثير من أهل الأشغال إلى ترك الصلاة ـ كما شاهدناه عيانا ـ بخلاف الجمع فإنّه أقرب إلى المحافظة على أدائها ، وبهذا ينقلب الاحتياط إلى ضده ، ويكون الأحوط للفقهاء أن يفتوا العامة بالجمع وأن ييسّروا ولا يعسّروا ـ ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) (١) ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٢) والدليل على جواز الجمع مطلقا موجود والحمد لله سنة صحيحة صريحة كما سمعت بل كتابا محكما مبيّنا. (٣)

٢. الحديث لا ينص على جمع التقديم والتأخير

قال القاضي شرف الدين الحسين بن محمد المغربي في كتابه « البدر التمام في شرح بلوغ المرام » : إنّ حديث ابن عباس لا يصح الاحتجاج به ، لأنّه غير معيّن لجمع التقديم والتأخير كما هو ظاهر رواية مسلم وتعيين واحد منها تحكم ، فوجب العدول إلى ما هو واجب من البقاء على العموم في حديث الأوقات للمعذور وغيره وتخصيص المسافر بثبوت المخصص. (٤)

يلاحظ عليه : أنّ ابن عباس لم ينقل كيفية الجمع لوضوحها فان الجمع في الحضر كالجمع في السفر ، فكما أنّه يجوز في السفر بكلتا الصورتين جمع التقديم وجمع التأخير كما مرّ التنصيص به فيما سبق. (٥) فكذلك في الحضر ، وسكوت ابن عباس وعدم سؤال الرواة عن الكيفية يعرب عن أنّهم فهموا من كلامه عدم

__________________

١. البقرة : ١٨٥.

٢. الحج : ٧٨.

٣. مسائل فقهية : ٩.

٤. حكاه السيد محمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف بالأمير في كتابه سبل السّلام : ٢ / ٤٣.

٥. لاحظ الرواية ٣ و ٤ في فصل الجمع بين الصلاتين في السفر من الصنف الثاني ، ص ٢٧٩.

٣٠٤

الخصوصية لواحدة من الصورتين وإلاّ كان عليهم السؤال ثانيا من أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جمع على نحو جمع التقديم أو جمع التأخير.

ويؤيد ذلك وحدة التعليل في كلام ابن عباس في الموردين.

أخرج مسلم عن ابن عباس انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، قال سعيد : فقلت لابن عباس : ما حمله على ذلك؟ قال : أراد أن لا يحرج أمّته. (١)

ويؤيد الإطلاق وعدم الفرق بين الصورتين هو عموم العلة وهو عدم الإحراج على الأمّة ورفع الحرج منه ، فالإحراج في الالتزام بالتفريق بين الصلاتين ورفعه يحصل بكلّ واحدة من الصورتين ، سواء أكانت جمع تقديم أم جمع تفريق.

أضف إلى ذلك انّ ابن عباس عمل بالحديث بصورة جمع التأخير ، فقد مرّ انّ ابن عباس خطب يوما بعد العصر حتّى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة ، فجاء رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني ويقول : الصلاة الصلاة ، فقال ابن عباس : أتعلّمني بالسنّة لا أمّ لك إلى آخر ما مرّ من الحديث.

ولعمر القاري انّ المخالف لمّا وقف أمام هذه الروايات الهائلة الدالة على تجويز الجمع مقابل التفريق ورأى أنّ فقه الجمهور على الخلاف ، عمد إلى التشكيك بها ، ولذلك أتى بهذه الشبهة وهي أشبه بسؤال بني إسرائيل موسى بن عمران عن سن البقرة ولونها. (٢)

__________________

١. شرح صحيح مسلم للنووي : ٥ / ٢٢٤ ، باب الجمع بين الصلاتين ، ح ٥١.

٢. سورة البقرة : ٦٧ ـ ٧١.

٣٠٥

٣. كان الجمع بين الصلاتين جمعا صوريا

إنّ غير واحد ممّن تعرض لحلّ هذه الأحاديث التجأ إلى أنّ الجمع لم يكن جمعا حقيقيا كما في الجمع في السفر ، بل كان جمعا صوريا ، بمعنى انّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخّر الظهر إلى حد بقي من وقتها مقدار أربع ركعات فصلّى الظهر ، وبإتمامها دخل وقت العصر وصلّى العصر فكان جمعا بين الصلاتين مع أنّ كلّ واحدة من الصلاتين أتي بها في وقتها. وهذا هو الظاهر في غير واحد من شراح الحديث ، وإليك كلماتهم :

١. قال النووي : ومنهم من تأوّله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاّها فيه فلمّا فرغ منها دخلت الثانية فصلاّها فصارت صلاته صورة جمع.

ثمّ رده وقال : وهذا أيضا ضعيف أو باطل ، لأنّه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل ، وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب ، واستدلاله بالحديث لتصويب فعله وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره ، صريح في ردّ هذا التأويل. (١)

وكان على النووي أن يرد عليه بما ذكرناه ، وهو انّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جمع بين الصلاتين بغية رفع الحرج عن الأمّة ، والجمع بالنحو المذكور أكثر حرجا من التفريق.

قال ابن قدامة : إنّ الجمع رخصة ، فلو كان على ما ذكروه لكان أشد ضيقا وأعظم حرجا من الإتيان بكلّ صلاة في وقتها ، لأنّ الإتيان بكلّ صلاة في وقتها أوسع من مراعاة طرفي الوقتين بحيث لا يبقى من وقت الأولى إلاّ قدر فعلها.

__________________

١. شرح صحيح مسلم : ٥ / ٢٢٥.

٣٠٦

ثمّ لو كان الجمع هكذا ، لجاز الجمع بين العصر والمغرب ، والعشاء والصبح ولا خلاف بين الأمّة في تحريم ذلك والعمل بالخبر على الوجه السابق إلى الفهم منه أولى من هذا التكلّف. (١)

كما أنّ المقدسي في الشرح الكبير (٢) ردّ على هذا التأويل بنفس ما ذكره ابن قدامة ، واللفظ في كلا الكتابين واحد ولذلك اقتصرنا بلفظ ابن قدامة.

نعم انّهما ردّا بما نقلناه عنهما على من فسّر جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر بالجمع الصوري ، ولمّا كان ملاك الجمع في كلا المقامين ( المسافر والحاضر ) واحدا ، وهو رفع الحرج والمشقة عن الأمّة ، وكان الجمع الصوري محرجا على نحو أشد ، أثبتنا كلامهما في المقام أيضا.

ولأجل ما ذكرنا حمل الخطّابي الجمع في الرواية على الجمع الحقيقي دون الصوري ، فقال :

ظاهر اسم « الجمع » عرفا لا يقع على من أخّر الظهر حتّى صلاّها في آخر وقتها وعجّل العصر فصلاّها في أوّل وقتها ، لأنّ هذا قد صلّى كلّ صلاة منهما في وقتها الخاصّ بها.

قال : وإنّما الجمع المعروف بينهما أن تكون الصلاتان معا في وقت إحداهما ، ألا ترى أنّ الجمع بعرفة بينهما ومزدلفة كذلك. (٣)

__________________

١. المغني : ٢ / ١١٣ ـ ١١٤ ، ذكره في نقد كلام من حمل الجمع بين الصلاتين في السفر ، ولما كان المناط واحدا نقلناه في المقام.

٢. الشرح الكبير في ذيل المغني : ٢ / ١١٥.

٣. معالم السنن : ٢ / ٥٢ ، ح ١١٦٣ ؛ عون المعبود : ١ / ٤٦٨.

٣٠٧

أدلّة الشوكاني على أنّ الجمع كان صوريّا

ثمّ إنّ الشوكاني ممّن يؤيّد تفسير الجمع بالجمع الصوري ، وأيّده بوجوه ثلاثة :

الأوّل : ما أخرجه مالك في الموطّأ والبخاري وأبو داود والنسائي عن ابن مسعود ، قال : ما رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى صلاة لغير ميقاتها إلاّ صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وصلّى الفجر يومئذ قبل ميقاتها.

قال الشوكاني : نفى ابن مسعود مطلق الجمع وحصره في جمع المزدلفة ، مع أنّه ممّن روى حديث الجمع بالمدينة كما تقدّم ، وهو يدلّ على أنّ الجمع الواقع بالمدينة جمع صوري ، ولو كان جمعا حقيقيا لتعارض روايتاه والجمع ما أمكن المسير إليه هو الواجب. (١)

يلاحظ عليه أوّلا : أنّه لا يحتجّ به ، لأنّه حصر الجمع في المزدلفة مع تضافر الروايات على أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جمع في المزدلفة وعرفة ، فالحديث متروك الظاهر لا يعرّج عليه ، ولا يصحّ قرينة على المراد من الجمع في روايات المقام.

وثانيا : انّ ابن مسعود نفسه روى جمع الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين الصلاتين في المدينة وقال : جمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقيل له في ذلك ، فقال : صنعت ذلك لئلاّ تحرج أمّتي. (٢)

وقد عرفت أنّ الجمع الصوري أشدّ حرجا من الجمع الحقيقي ، فإنّ معرفة أواخر الأوقات وأوائلها على وجه الضبط كان مشكلا في الأعصار السابقة ، فلا

__________________

١. نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار : ٣ / ٢١٧. وفي المصدر « المصير » مكان « المسير ».

٢. لاحظ الرواية برقم ٣٠.

٣٠٨

محيص من تفسير الجمع بالجمع الحقيقي ، وهذا دليل على أنّ رواية الحصر في المزدلفة متروكة لا يحتجّ بها.

الثاني : ما أخرجه ابن جرير عن ابن عمر قال : خرج علينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فكان يؤخّر الظهر ويعجّل العصر فيجمع بينهما ، ويؤخر المغرب ويعجّل العشاء فيجمع بينهما ، وهذا هو الجمع الصوري. (١)

يلاحظ عليه : أنّ الحديث وإن كان مشعرا بالجمع الصوري ولكنّه لا يؤخذ به ، وذلك لإجمال المراد منه ، فإن أراد أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فعل ذلك في السفر ، فقد تقدّم أنّ جمع الرسول بين الصلاتين في السفر ، كان جمعا حقيقيا.

روى مسلم عن أنس بن مالك أنّه قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر إلى وقت العصر ، ثمّ نزل فجمع بينهما. (٢)

وفي رواية أخرى عنه : أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا عجّل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أوّل وقت العصر فيجمع بينهما ، ويؤخّر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتّى يغيب الشفق. (٣)

وإن أراد أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جمع بين الصلاتين بالجمع الصوري في الحضر ، فقد عرفت تضافر الروايات على الجمع الحقيقي ، حيث إنّ حديث ابن عباس وغيره صريح فيه وقرينة على حمل سائر الروايات على الحقيقي فلا يمكن أن يطرح حديث حبر الأمّة وعمله بحديث مجمل لابن عمر.

الثالث : ما أخرجه النسائي عن ابن عباس : صلّيت مع النبي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا ، « أخّر الظهر وعجّل العصر وأخّر المغرب وعجّل

__________________

١. نيل الأوطار : ٣ / ٢١٧.

٢ و ٣. شرح صحيح مسلم ، ج ٥ ، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ، برقم ٤٦ و ٤٨.

٣٠٩

العشاء » ، وهذا ابن عباس راوي حديث الباب قد صرّح بأنّ ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع الصوري. (١)

يلاحظ عليه : بأنّ التفسير ـ أعني قوله : أخّر الظهر وعجّل العصر وأخّر المغرب وعجّل العشاء ـ ليس من ابن عباس ، بل من جابر بن زيد ، بقرينة ما أخرجه الإمام أحمد عن جابر بن زيد أنّه سمع ابن عباس يقول : صلّيت مع رسول الله ثمانيا جميعا وسبعا جميعا ، قلت له : يا أبا الشعثاء أظنّه أخّر الظهر وعجّل العصر وأخّر المغرب وعجّل العشاء قال : وأنا أظن ذلك. (٢)

وهذا دليل واضح على أنّ التفسير من أبي الشعثاء وأضرابه ، وما أوّلوه إلاّ لأنّهم اعتادوا على التوقيت والتفريق بين الصلوات ، فزعموا أنّ التوقيت فرض لا يترك ، ولمّا وقفوا على هذه الروايات الهائلة تحيّروا في مفاد الرواية واتخذ كلّ منهم مهربا ، وفسّره أبو الشعثاء بالجمع الصوري.

٤. كان الجمع لعذر المطر

هذا هو التأويل الثالث الذي لجأ إليه من لم يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر اختيارا.

قال النووي : منهم من تأوّله على أنّه جمع بعذر المطر ، وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدّمين ، ثمّ رد عليه بأنّه ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر. (٣)

__________________

١. نيل الأوطار : ٣ / ٢١٦.

٢. مسند أحمد : ١ / ٢٢١.

٣. شرح صحيح مسلم للنووي : ٥ / ٢٢٥.

٣١٠

إنّ السبب لهذا النوع من التأويل هو تطبيق الرواية على فتوى الجمهور وإلاّ فالروايات صريحة في أنّ هذا الجمع كان بلا عذر ولو استقرأت نصوص الروايات التي نقلناها عن ابن عباس وغيره لوقفت على أنّ الجمع لم يكن لعذر بل كان لأجل رفع الحرج عن الأمة.

ففي بعضها : في غير خوف ولا سفر ( لاحظ الرواية رقم ١ ، ٢ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٨ ، و ٢٣ ).

وفي بعض آخر : في غير خوف ولا مطر ( لاحظ الرواية رقم ٣ ، ٤ ، ١١ ، ١٢ و ١٩ ).

وفي بعضها : في غير سفر ولا مطر ( لاحظ الرواية ٢٢ ).

وفي بعضها : من غير خوف ولا علة ( لاحظ الرواية ٢٦ ).

وفي بعضها : من غير مرض ولا علة ( لاحظ الرواية ٢٨ ).

أضف إلى ذلك التعليل الوارد في الروايات الذي يرد هذا الاحتمال بوضوح ، وإليك نصها :

فقد علّل في بعض الروايات بقوله : ( أراد ان لا يحرج أحدا من أمّته ) ( لاحظ الرواية رقم ٢ و ٣ و ١١ و ١٢ و ٢٣ ).

وفي بعض آخر : لئلا يكون على أمته حرج ( لاحظ الرواية ١٩ ).

وفي بعض آخر : أراه للتوسعة على أمّته ( لاحظ الرواية ٢٢ ).

وفي بعض آخر : لأن لا يحرج أمّته ان جمع رجل ( لاحظ الرواية ٢٥ ).

وفي بعض آخر : لئلا تحرج أمّتي ( لاحظ الرواية ٣٠ ).

فالناظر في هذه الروايات يذعن بأنّ الجمع لم يكن لعذر المطر والسفر والخوف ولا لعلة أخرى وانّ الصادق بالحق جمع بين الصلاتين في المدينة ـ بلا أيّ

٣١١

عذر ـ بأمر من الله سبحانه ليتسع الأمر على أمّته ولئلا يتوهم متوهم انّ التوقيت فرض لا يمكن التخلّف عنه بل هو فضيلة لا تنكر ، ومع ذلك لكلّ واحد من آحاد الأمّة الجمع بين الصلاتين بلا توقيت.

٥. كان الجمع للغيم في السماء

ومنهم من تأوّله على أنّه كان غيم فصلى الظهر ثمّ انكشف الغيم وبان انّ وقت العصر دخل فصلاها.

وهذا الاحتمال من الوهن بمكان وكفى في وهنه ما ذكره النووي حيث قال : إنّه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر ولكن لا احتمال فيه في المغرب والعشاء مع أنّ الجمع لم يكن مختصا بالظهرين بل جمع بين المغرب والعشاء حتّى انّ ابن عباس أخّر المغرب إلى وقت العشاء. (١)

أضف إلى ذلك انّه لو كان الجمع في هذه الحالة كان على الرواية التصريح بذلك أفيحتمل انّ حبر الأمة غفل عن القيد أو تذكر ولم ينقل وهكذا غيره نظراء أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود؟!

٦. كان الجمع لمرض

وقد أوّله بعض من لا يروقه الجمع بين الصلاتين وقال بأنّ الرواية محمولة على الجمع بعذر المرض أو نحوه ، نقله النووي عن أحمد بن حنبل والقاضي حسين من الشافعية واختاره الخطابي والتولي والروياني من الشافعية. واختاره النووي

__________________

١. شرح صحيح مسلم : ٥ / ٢٢٥.

٣١٢

وقال : وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة ، ولأنّ المشقة فيه أشدّ من المطر. (١)

يلاحظ عليه : بأنّه أيضا كسائر التأويلات في الوهن والسقوط ، وقد ورد في بعض الروايات من غير خوف ولا علة ، وفي البعض الآخر من غير مرض ولا علّة.

والذي يبطل ذلك هو انّ ابن عباس جمع بين المغرب والعشاء ولم يكن هناك مرض ولا مريض ، بل كان يخطب الناس وطال كلامه حتى مضى وقت الفضيلة للمغرب فصلّى المغرب مع العشاء في وقت واحد.

على أنّه لو كان التأخير للمرض ، فيجوز لخصوص المريض لا لمن لم يكن مريضا مع أنّ النبي جمع بين الصلاتين مع عامة أصحابه ، واحتمال انّ المرض عمّ الجميع بعيد غاية البعد. (٢)

وبما ذكرنا صرّح الحافظ ابن حجر العسقلاني فقال : لو كان جمعه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين الصلاتين لعارض المرض لما صلّى معه إلاّ من به نحو ذلك العذر ، والظاهر أنّه صلّى بأصحابه ، وقد صرّح بذلك ابن عباس في روايته. (٣)

وهذا هو الخطابي يحكي في معالمه عن ابن المنذر انّه قال : ولا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار ، لأنّ ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه وهو قوله : « أراد أن لا تحرج أمّته » وحكي عن ابن سيرين انّه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتّخذه عادة. (٤)

وقال المحقّق لسنن الترمذي بعد نقل كلام الخطابي : وهذا هو الصحيح

__________________

١. شرح صحيح مسلم للنووي : ٥ / ٢٢٦.

٢. لاحظ نيل الأوطار للشوكاني : ٣ / ٢١٦.

٣. فتح الباري : ٢ / ٢٤.

٤. معالم السنن : ١ / ٢٦٥.

٣١٣

الذي يؤخذ من الحديث ، وأمّا التأوّل بالمرض أو العذر أو غيره فإنّه تكلّف لا دليل عليه ، وفي الأخذ بهذا رفع كثير من الحرج عن أناس قد تضطرهم أعمالهم أو ظروف قاهرة إلى الجمع بين الصلاتين ويتأثّمون من ذلك ويتحرّجون وفي هذا ترفيه لهم وإعانة على الطاعة ما لم يتّخذه عادة كما قال ابن سيرين. (١)

وما ذكره هو الحقّ ولكنّه تضييق أيضا لما وسّعه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فحصر الجمع بمن له حاجة مع أنّ النبي بإذن من الله وسّع على وجه الإطلاق سواء أكانت هناك علة أو لا.

نعم لا شكّ انّ التوقيت أفضل ومن أتى بكلّ صلاة في وقتها ( وقت الفضيلة ) أفضل من إتيانها في الوقت المشترك ، ومع ذلك فمجال الإتيان في الشريعة أوسع.

٧. كان الجمع لأحد الأعذار المبهمة

لما كان تعيين العذر المسوّغ للجمع ، أمرا مشكلا سلك بعضهم مسلك الإبهام والإجمال وانّ الجمع كان لأحد الأعذار المسوّغة ، من دون تعيين.

وممّن عرّج على هذا الاحتمال مفتي السعودية السابق عبد العزيز بن باز في تعليقة مختصرة له على « فتح الباري بشرح صحيح البخاري » فهو لمّا ضعّف مختار ابن حجر في تفسير الجمع ( الجمع الصوري ) بقوله هذا الجمع ضعيف ، قال :

الصواب حمل الحديث المذكور على أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جمع بين الصلوات المذكورة لمشقّة عارضة ذلك اليوم من مرض غالب أو برد شديد أو وحل ونحو ذلك ، ويدلّ على ذلك قول ابن عباس ، لمّا سئل عن علّة هذا الجمع ، قال : لئلاّ يحرج أمّته

__________________

١. سنن الترمذي : ١ / ٣٥٨ ، قسم التعليقة بقلم أحمد محمد شاكر.

٣١٤

ثمّ استحسن هذا الجمع وقال : وهو جواب عظيم سديد شاف. (١)

يلاحظ عليه : أنّ هذا الجمع كالجمع الذي ضعّفه في الضعف والوهن سواء ، وذلك لأنّه يخالف رواية ابن عباس وعمله ، فإنّه جمع بين الصلاتين في البصرة من دون أن يكون هناك مرض غالب أو برد شديد أو وحل.

أضف إلى ذلك إطلاق التعليل ، أعني : رفع الحرج عن الأمّة ، فإنّ الحرج لا يختصّ بصور الأعذار ، بل يعمّ إلزام الناس بالتفريق بين الصلوات على وجه الإيجاب عبر الحياة.

إنّ لابن الصدّيق في تأليفه المنيف المسمّى بـ « إزالة الحظر عمّن جمع بين الصلاتين في الحضر » هنا كلاما لا بأس بإيراده هنا :

قال : إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صرّح بأنّه فعل ذلك ليرفع الحرج عن أمّته وبيّن لهم جواز الجمع إذا احتاجوا إليه. فحمله على المطر بعد هذا التصريح من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والصحابة الذين رووه ، تعسف ظاهر ، بل تكذيب للرواة ومعارضة لله والرسول ، لأنّه لو فعل ذلك للمطر لما صرّح النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بخلافه ، ولما عدل الرواة عن التعليل به ، إلى التعليل بنفي الحرج ، كما رووا عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه كان يأمر المنادي أن ينادي في الليلة المطيرة : « ألا صلّوا في الرحال » ولم يذكروا ذلك في الجمع فكيف وقد صرّحوا بنفي المطر؟!

وأضاف أيضا وقال : إنّ ابن عباس الراوي لهذا الحديث أخّر الصلاة وجمع لأجل انشغاله بالخطبة ، ثمّ احتجّ بجمع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا يجوز أن يحتجّ بجمع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للمطر ـ وهو عذر بيّن ظاهر ـ على الجمع لمجرّد الخطبة أو الدرس الذي في

__________________

١. فتح الباري بشرح صحيح البخاري : ٢ / ٢٤ ، بتعاليق عبد العزيز بن باز.

٣١٥

إمكانه أن يقطعه للصلاة ثمّ يعود إليه أو ينتهي منه عند وقت الصلاة ولا يلحقه فيه ضرر ولا مشقة كما يلحق الإنسان في الخروج في حالة المطر والوحل. (١)

حصيلة الكلام : انّ هذا التشريع من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأمر من الله سبحانه أضفى للشريعة مرونة قابلة للتطبيق على مرّ العصور وعلى كافة أصعدة الحياة المتطورة مهما تطورت.

فمن ألقى نظرة فاحصة على الحياة المتطورة في الغرب الصناعي يقف على أنّ التفريق بين الصلاتين ـ خصوصا الظهر والعصر ـ أمر شاق على المسلمين خاصة العمال والموظفين بنحو ينتهي الأمر ، إمّا إلى تحمل المشقة الكبيرة ، أو ترك الصلاة من رأس ، وربما ينجر الأمر إلى الإعراض عن الفريضة.

إنّ لفقهاء السنّة الواعين أن يأخذوا بنظر الاعتبار السماحة التي نادى بها الإسلام في اجتهاداتهم ، والسعة التي جاءت بها الأخبار في حساباتهم ، وأن يعلنوا للملإ بصراحة انّ الجمع بين الظهرين والعشاءين أمر مسموح به موافق للشريعة وإن كان التوقيت أفضل ، فمن فرّق فله فضل التوقيت ، ومن جمع فقد أدّى الفريضة وأخذ بالسعة والسماحة.

__________________

١. إزالة الحظر عمّن جمع بين الصلاتين في الحضر : ١١٦ ـ ١٢٠.

٣١٦

أسئلة وأجوبة

ثمّ إنّ من لم يجوّز الجمع بين الصلاتين ، اعترض على الاحتجاج برواية ابن عباس وغيره بوجوه نذكرها مع تحليلها.

الأوّل : الجمع وحديث « حنش »

أخبار الجمع يعارضها ما أخرجه الترمذي عن حنش ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. (١)

أقول : كفى في ضعفه انّ في سنده حنش ، وهو لقب حسين بن قيس الرحبي الواسطي وهو ضعيف للغاية.

قال أحمد : متروك ، وقال البخاري : أحاديثه منكرة ولا يكتب حديثه.

وقال أبو زرعة وابن معين : ضعيف ، وقال النسائي : ليس بثقة.

وقال مرة : متروك. وقال السعدي : أحاديثه منكرة جدا ، وقال الدارقطني :

متروك وعدّ الذهبي من مناكيره هذا الحديث. (٢)

وقال العقيلي في حديثه : « من جمع بين صلاتين فقد أتى بابا من الكبائر » لا يتابع عليه ولا يعرف إلاّ به ، ولا أصل له ، وقد صحّ عن ابن عباس انّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

١. سنن الترمذي : ١ / ٣٥٦.

٢. ميزان الاعتدال : ١ / ٥٤٦ ، الترجمة رقم ٢٠٤٣.

٣١٧

جمع بين الظهر والعصر. (١)

أضف إلى ذلك انّ في سنده أيضا عِكْرمة ، وهو ضعيف لا يحتج بحديثه.

الثاني : الجمع وحديث ليلة التعريس

وربّما تتوهّم المعارضة بين ما دلّ على جواز الجمع بين الصلاتين جمعا حقيقيا وما رواه مسلم من حديث ليلة التعريس نقله الآلوسي في تفسيره عن ابن الهمام بقوله : قال ابن الهمام : إنّ حديث ابن عباس معارض بما في مسلم في حديث ليلة التعريس أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ليس في النوم تفريط وإنّما التفريط في اليقظة أن يؤخّر الصلاة حتّى يدخل وقت صلاة أخرى ».

قال الآلوسي بعد نقل كلام ابن الهمام : وللبحث في ذلك مجال. (٢)

وفي الاستدلال ـ كما ذكره الآلوسي ـ مجال للبحث بل للرّدّ.

أوّلا : إنّ حديث التعريس لا يشمل جمع التقديم ، بل يختصّ بجمع التأخير حيث قال : « يؤخّر الصلاة حتّى يدخل وقت صلاة أخرى ».

ثانيا : إنّ فعل ابن عباس رضي‌الله‌عنه حاك عن أنّ جمع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين الصلاتين كان جمع تأخير على ما رواه مسلم كما مرّ ، وفيه : خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتّى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة ، قال : فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني : الصلاة الصلاة ، فقال ابن عباس : أتعلّمني بالسنة لا أمّ لك ، ثمّ قال : رأيت رسول الله جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فقال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك

__________________

١. تهذيب التهذيب : ١ / ٥٣٨.

٢. روح المعاني : ١٥ / ١٣٤ في تفسير آية ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ )

٣١٨

شيء فأتيت أبا هريرة ، فسألته فصدّق مقالته ». (١)

فأي الحديثين أولى بالأخذ؟

والحديث محمول على تأخير صلاة العشاء حتّى يدخل وقت صلاة الفجر لا تأخيره إلى نهاية الوقت ويؤيّده ورود الرواية في ليلة التعريس الّتي ينشغل فيها الإنسان بأمور حتى يدخل وقت صلاة الفجر.

الثالث : حديث حبيب بن أبي ثابت لا يحتجّ به

إنّ الرواية الثالثة التي أخرجها مسلم ، ورد في سندها حبيب بن أبي ثابت قال في حقّه الخطابي في معالم السّنن : هذا حديث لا يقول به أكثر الفقهاء ، وإسناده جيّد إلاّ ما تكلّموا من أمر حبيب. (٢)

يلاحظ عليه : بأنّ ما ذكره من أنّ الحديث لا يقول به أكثر الفقهاء حق ، ولكن يقول به كثير من الفقهاء ومن يؤخذ عنه الفتوى وقد مرّت أسماؤهم ، وأمّا عدم أخذ الأكثر به فقد عرفت أنّ الوجه في عدم الأخذ إمّا لكون التفريق موافقا للاحتياط أو كونه مخالفا لما استمرّ عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

أمّا الاحتياط فقد مرّ أنّ الإفتاء بلزوم التفريق في ظروفنا هذه على خلاف الاحتياط ، لأنّه ربما ينتهي الأمر بسببه إلى ترك الصلاة رأسا.

وأمّا فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقد عرفت أنّه جمع أيضا ، ليفهم الأمّة على أنّ استمراره على التفريق سنّة مؤكّدة وليست بفرض.

وأمّا ما ذكر من أنّهم تكلّموا في حبيب بن أبي ثابت ، فهو يخالف ما ذكره

__________________

١. لاحظ الرواية برقم ٦.

٢. معالم السنن : ٢ / ٥٥ ، رقم ١١٦٧.

٣١٩

الذهبي في « ميزان الاعتدال » ، حيث قال : احتجّ به كلّ من أفراد الصحاح بلا تردّد وقال : وثّقه يحيى بن معين وجماعة. (١)

على أنّ الرواية في أحد الصحيحين اللّذين اتّفق الجمهور على صحّة أحاديثهما والعمل بما ورد فيهما.

وفي الختام نأتي بحديث الرسول الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي نقله الفريقان قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « إنّ هذا الدّين متين فأوغل فيه برِفْق ولا تبغّض إلى نفسك عبادة ربّك ، فان المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع ». (٢)

__________________

١. ميزان الاعتدال : ١ / ٤٥١ برقم ١٦٩٠.

٢. روى الفريقان هذا الحديث بصيغ مختلفة بهذا المضمون اخترنا منها ما يلي : الكافي : ٢ / ٨٧ ، الحديث ٦ ، باب الاقتصاد في العبادة ، السنن الكبرى : ٣ / ١٨ ، مسند أحمد : ٣ / ١٩٩.

٣٢٠