أجوبة المسائل المهنائية

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

أجوبة المسائل المهنائية

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


الموضوع : الفقه
المطبعة: مطبعة الخيام
الطبعة: ٠
الصفحات: ١٨٨

بسم الله الرحمن الرحيم

( فصل ) يذكر فيه كلام الشيخ جمال الإسلام فخر الدين محمد وجوابه في المسائل التي أجاب عليها بخطه من غير زيادة ولا نقصان.

لله الحمد ، تأمل العبد الفقير الى الله تعالى محمد بن الحسن بن يوسف ابن علي بن مطهر المسائل التي أفادها مولانا السيد المعظم العلامة الأعظم شرف آل طالب فخر العلويين الحائز للقسط الأوفى من فضائل الأخلاق والفائز بالسهم المعلى لطيب الاعراق ، أفضل علماء الافاق أعلم الفضلاء على الإطلاق نجم الملة والحق والدين مهنى بن سنان الحسيني أدام الله أيامه ، فوجدتها صادرة عن نفس قدسية وفكره نورانية وفيض الهي وتأييد رباني ، زاكيا فيها طريق التحقيق سالكا فيها مسالك التدقيق ، وكتبت عليها ما خطر بفكري الفاتر وذهني القاصر ، فان طابق المراد فالحمد لله على السداد والا فهو أولى من ستر العوار وجبر العثار ، فإنه على شيم أجداده الطاهرين وسنن أولياء الله المقربين ، والتجاوز عن خطأ الخاطئين من شيم الحلم وإصلاح الفاسد من فوائد العلم ، وهو بسلامته

١٦١

متصف بالكمالين وحائز الرئاستين وجمع بين العلم والعمل فهو من أهل زمانه الأفضل.

وقد أجزت أيضا أن يروي جميع مصنفاتي ومؤلفاتي ومقرواتي ، فليروها لمن شاء وأحب ، وأجزت له أن يروي مصنفات والدي عني وعنه ، وجميع ما صنفه جدي في الأصول والحديث ، وجميع ما صنفه قدماء علمائنا بطريق إسنادي إليهم ، وجميع مصنفات الإمام الأعظم أفضل المحققين خواجه نصير الملة والحق والدين الطوسي قدس الله روحه ، عني عن والدي عنه ، وجميع مصنفات أفضل المتأخرين فخر الدين الرازي عن والدي عن نجم الدين عن أثير الدين الأبهري.

مسألة (١)

ما يقول سيدنا في شخص غرس في أرض شجرا ونخلا بإذن صاحب الأرض أو وكيله بشرط أن يكون الغرس بين صاحب الأرض والغارس نصفين ثم بدا لصاحب الأرض أن هذه مغارسة فاسدة ، فهل له أن يلزم صاحب الغرس بقلع غرسه من غير ضمان أرش أم ليس له ذلك ، وهل يجوز أن يتفقا على بقاء الغرس مدة معينة بأن يكون نصف المغروس للثابت المعين لصاحب الأرض عن أجرة أرضه والنصف الآخر للغارس أم لا يجوز ذلك. وإذا انقضت المدة المعينة والغرس باق على حاله هل يجوز لصاحب الأرض إلزام المستأجر بإزالته وقلعه الا أن يجدد له عقدا مستأنفا أم ليس ذلك. أفتنا في ذلك مفصلا.

الجواب ليس القلع الا مع الأرش ، ودليله أن صاحب الأرض طلب تفريغ أرضه ، وهو تحصيل صفة كمال لها في المالية لا يمكن الا أن ينقص مال الغير ، وذلك الغير غير معد في شغل الأرض بحيث يهدر نقص ملكه ، فوجب جبره بما نقص منه.

١٦٢

ويجوز أن يتفقا على بقاء نصف الغرس مدة معينة بعوض هو النصف الآخر ، وإذا انقضت المدة جاز له قلعه.

مسألة (٢)

ما يقول سيدنا في المساقاة ، فإنه إذا حضرت الثمرة جاز لكل من المساقي ومالك الأرض أن ينقل بحصة صاحبه بالخرص ، وكذلك المزارع فهل يجوز لأجنبي عنهما أن يقبل حصتهما معا بخرصهما أم لا يجوز ذلك ، فان هذه المسألة والتي قبلها يستعملونها في مدينة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كثيرا ، بل الغالب على جميع أملاك المدينة المغارسة بحصة من الغروس والغالب على الثمار فإنها تخرص ويتقبلها بالخرص من ليس هو شريك فيها ، وربما كان هذين الأمرين وأشباههما سبب عزل المملوك نفسه عن القضاء فيهما بعد مباشرتها ، لأن أمير المدينة يلزم الحاكم بها أن يحكم بصحة ذلك وأشباهه بغير اختياره ، فأوضح لنا أسعدك الله هذه المسألة وما قبلها وكيف السبيل الصحيح ، وهل يجوز لكل شريكين أو أكثر في الثمرة أن يقبل أحدهم بحصة الآخرين أم لا يجوز ذلك إلا في المساقاة والمزارعة خاصة.

الجواب لا استبعاد في تعدية الحكم من الشريك إلى الأجنبي في ذلك لتساويهما في المصلحة الناشئة من هذا الحكم ، وهذا القبيل غير لازم بل كأنه اذن في التصرف في بعض ، ولهذا لو نقص من الثمرة لم يلزمه النقص ويجوز لكل شريكين أو أكثر في ثمرة أن يقبل أحدهم بحصة الآخرين.

مسألة (٣)

ما يقول سيدنا فيما نقل بعض أصحابنا وبعض العامة أيضا أن المقام كان على

١٦٣

عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لاصقا بالبيت ، وانه غير بعد وفاة سيدنا رسول الله الى هذا المكان ، وهو الموضع الذي فيه الآن ، فإذا كان الأمر على هذه الصورة مع أن الأمر بالصلاة في الآية الكريمة قد عين فيها مقام إبراهيم وبين لنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مكانه ، فكيف تصح الصلاة في غيره.

وتغير عثمان كان عليه في زمن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقد نقله جماعة من أصحابنا ومن العامة ، وأظن أيضا أن ابن الجوزي قد نقله في كتاب « اشارة العزم الساكن إلى أشرف الأماكن » ونقله الأزرقي في « تاريخ مكة » وغيرهما من مصنفي الجمهور ، فكيف يكون الحال في هذا السؤال آمنك الله من حوادث الأيام والليال.

الجواب المشهور عند أصحابنا أن موضع المقام حيث هو الان ، ولا عبرة بما يخالف ذلك.

مسألة (٤)

ما يقول سيدنا في نصيب صاحب الزمان عليه‌السلام من الخمس ، هل يذهب مولانا الى صرفه الى المحتاجين من بني عبد المطلب أم لا ، فان كان مولانا أيده الله يذهب الى ذلك فهل يكون بحكم ماله (ع) من غير الخمس كميراث من لا وارث له وغيره مما هو مختص به حكم نصيبه من الخمس في جواز صرفه الى المحتاجين من بني عبد المطلب أم لا.

الجواب هذه مسألة خلافية بين أصحابنا ، والمعتمد اما حفظ نصيبه عليه‌السلام الى حين ظهوره أو تفريقه على المحاويج من باقي الأصناف على سبيل مؤنتهم ومعوزة نفقتهم بإذن حاكم الشرع.

١٦٤

مسألة (٥)

ما يقول سيدنا في الإنسان إذا عرف خطه معرفة لا شك فيها وعرف أنه لم تجر له عادة بوضع الخط الا على شهادة محررة ، غير انه لم يعرف الصورة المشهود عليها من حين أداء الشهادة فلا يذكرها ، ولو تذكرها واجتهد لا تؤدي أمور ثبت عليها الشهادة ، فهل يجوز له أن يشهد والحال هذه في هذه الصورة أم لا يجوز الشهادة حتى يعرف الواقعة ويفصلها ، ولو عرف خطه وتحققه وهل يؤدي الى أن أحدا لا يؤدي الشهادة أبدا لعسر ذلك.

الجواب لا يجوز أن يشهد الا بما يعلم ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أشار الى الشمس وقال : على مثلها فاشهد والا فدع.

مسألة (٦)

ما يقول سيدنا هل يدل العقل على حصول الثواب المنقطع والعقاب للعامي أم لا يستفاد ذلك الا من جهة السمع.

الجواب ذهب أصحابنا إلى أنه عقلي ، وخالف في ذلك قوم آخرون.

احتج أصحابنا بأن التكليف إلزام المشقة ، وإلزام المشقة من غير عوض قبيح. أما المقدمة الأولى مبنية على تصور معنى التكليف ، وأما الثانية بديهية.

وإذا كان لا بد من العوض فاما أن يكون مما يصح الابتداء بمثله أو مما لا يصح ، الابتداء بمثله والأول باطل والا كان التكليف عبثا ، فتعين الثاني وهو الثواب هو النفع المقارن للتعظيم والتبجيل.

مسألة (٧)

ما يقول سيدنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هل هو واجب

١٦٥

عقلي أم من الواجبات السمعية ، إذ لو كان واجبا عقلا لوجب على الله سبحانه وتعالى ، ولو وجب في حكمته ذلك لما كان يقع منكرا أصلا ، والواقع بخلافه.

فأوضح لنا هذه المسألة لا زلت موضحا لكل مشكلة.

الجواب اختلف المتكلمون في هذه المسألة ، فذهب بعضهم الى أن وجوبها عقلي وذهب آخرون الى أن وجوبها سمعي ، للدليل الذي ذكره بسلامته في سؤاله.

لكن يمكن أن يقال : قد جاز أن يكون وجوبها عليه تعالى مشروطا ، كما نقول في التكليف انه يجب عليه بشرط الأمر ، ويشترط في حقه تعالى أن يبلغ الإلجاء بحيث يبطل التكليف.

مسألة (٨)

ما يقول سيدنا في من يشتري شيئا ويؤدي عنه من دراهم حرام أو يتزوج امرأة ويصدقها دراهم حرام ، هل يكون الشيء الذي يشتري والمرأة التي يتزوجها حراما عليه لا يجوز له التصرف فيه ولا وطي المرأة أم يكون ذلك كله حلال وتصرفه فيه جائز ويلزم الدراهم المغصوبة ذمته.

الجواب اما أن يشتري بعين المال المغصوب أو يشتري في الذمة وينقده ، فان كان الأول فإن أجاز المالك كانت العين وان لم يجز لم ينتقل العين إلى المشتري وكان تصرفه حراما ، وان كان الثاني كان الشراء صحيحا وتصرفه في المبيع سائغا وعليه صرف المال.

وأما النكاح فإن أصدق المرأة المال الحرام بعينه بطل المسمى وصح النكاح ووجب مهر المثل ، ومع هذا لو مات أحدهما قبل الدخول وجب المسمى لأنه إنما ينتصف بالطلاق وما حصل مع الدخول ، وان أصدقها شيئا في الذمة

١٦٦

ونقدها المال الحرام كان التزويج أيضا مباحا وكان دفعه للمال باطلا ويجب عليه للمرأة المسمى وانتزاع ما دفعه الى المرأة وتسليمه الى مالكه.

مسألة (٩)

ما يقول سيدنا إذا حصل الشك في يوم عرفة ولم يحصل غلبة ظن بأمر من الأمور ، هل يجب على الحاج الوقوف بعرفة يومئذ أم لا.

الجواب لا يجب عليه تعدد الموقوف بالموقفين ، بل إذا لم يثبت أول الشهر بنى على كمال ذي القعدة ثلاثين يوما ووقف يوم تاسع ذي الحجة بالنسبة الى هذا العدد ، وكذا في المشعر ومنى.

مسألة (١٠)

ما يقول سيدنا في شخص يبيع الفاكهة وغيرها وإذا اجتمعت عنده الفلوس جاءني بها فأخذها منه ولا يتفق عندي في ذلك الوقت دراهم ثم بعد ذلك يتفق دراهم فأعطيه مقدار صرف فلوسه الذي أخذتها منه ، وتارة تنعكس القضية فأعطيه الدراهم وليس عنده فلوس ثم آخذ منه صرف الدراهم الذي أعطيه في نقدات متفرقة على قدر ما يتعيش من غير عقد ولا كلام الا على هذه الصفة ، فهل يكون هذا الأمر جائزا ويحل التصرف فيما أخذته منه ويأخذه مني أم لا يحل ذلك.

الجواب هذه تشبه المعاوضات الخالية من العقود اللازمة في إباحة كل منهما في التصرف فيما صار اليه وجواز رجوع كل منهما الى العين مع بقائها.

مسألة (١١)

ما يقول سيدنا في الحمام ، فان بقاء مدة الإنسان فيه مجهولة ومقدار الماء

١٦٧

يستعمله مجهول ، فهل يكون مكثه في الحمام وان طال وقلب الماء عليه وان كثر مأذونا فيه مباحا له بشاهد الحال وليس لصاحب الحمام معارضته في ذلك أم له إخراجه إذا طال المكث ومنعه من قلب الماء إذا كثر ، وبأي وجه يلزم هذا الأمر ويصح حتى يكون الإنسان بريء الذمة فيما يفعله في الحمام من طول المكث وكثرة استعماله الماء ، فان الناس يختلفون في ذلك ، فبينه لنا أسعدك الله سعادة الأبد.

الجواب هذا مبني على عوائد الناس واباحة ذلك بالاذن العام ، فان فرض كراهة صاحب الحمام لطول المكث وكره استعمال الماء كان الاحتياط ضبط اللبث بالزمان المعين والماء بالمقدار المعين كيلا ووزنا.

مسألة (١٢)

ما يقول سيدنا في الدراهم التي من بلاد الشام ، فإنها مخلوط بالنحاس ولا يعلم مقدار ما فيها غير أنها معلومة الصرف بين الناس ، هل يجوز والحال هذه صرفها بالفلوس وغيرها أو المعاملة بها أم لا.

الجواب نعم يجوز ذلك إذا كانت معلومة الصرف بين الناس.

مسألة (١٣)

ما يقول سيدنا في صاحب الحمام هل يضمن قماش من يعير الى الحمام وان لم يقل له شيئا لأن شاهد الحال يقتضي حفظه لما يترك على المصاطب التي عنده أم لا يضمن حتى يقال له ما يقتضي الحفظ ثم يفرط في ذلك.

الجواب لا يضمن الا مع التعدي أو التفريط مع الإيداع والنص دال عليه.

١٦٨

مسألة (١٤)

ما يقول سيدنا في من فرض التمتع بالعمرة إلى الحج فأحرم متمتعا فلما صار الى مكة ضاق عليه الوقت أو حاضت المرأة فنقل نيته الى الإفراد ، ثم قضى مناسك حجه واتى بعمرة مفردة بعد ذلك ، هل يسقط عنه فرض الحج والحال هذه أم لا يسقط عنه فرض التمتع.

الجواب نعم يسقط فرض الحج بذلك وفرض التمتع سقط بالقدر واكتفى الشارع منه بمطلق الحج ولم يفرض عليه الإعادة.

مسألة (١٥)

ما يقول سيدنا في المفرد والقارن هل يجب عليهما الإتيان بالعمرة في عام الحج كما يجب على المتمتع أم يجوز لكل واحد أن يأتي بالحج في سنة والعمرة في أخرى.

الجواب نعم يجب عليهما الإتيان بهما في عام واحد لا على أنه شرط بل لأجل وجوب الفورية ، ولو فرض أنه ترك العمرة في ذلك العام صح حجه ووجب عليه العمرة في العام الثاني.

مسألة (١٦)

ما يقول سيدنا في المحصر ، فإنه لا يحل له النساء حتى يحج في القابل أو يطاف عنه على التفصيل الوارد ، فلو جامع قبل ذلك ما الذي يجب ، وهل يكون عليه الكفارة بتكرر المجامعة أم لا.

الجواب يجب عليه الكفارة وتتكرر بتكرر الوطي.

١٦٩

مسألة (١٧)

ما يقول سيدنا في الرقبة ، هل تكون داخلة في الرأس في وجوب تقديمها في الغسل أو تكون مع الجسد يغسل جنبها الأيمن مع الجانب الأيمن وجنبها الأيسر مع جانبها الأيسر.

الجواب الاولى حكمها حكم الرأس في وجوب التقديم وعدم اعتبار اليمين واليسار فيها.

مسألة (١٨)

ما يقول سيدنا في المرأة إذا اجتمع عليها غسل حيض ونفاس وجنابة ، فهل يجب عليها أن تغتسل عن كل واحد غسلا أم تكفيها غسل واحد عن الجميع ، وهل يجب عليها تعين الأحداث التي عليها عند نيته أم تجزيها الغسل ولو أغفلت ذكر بعض الأحداث عامدة وناسية ، وإذا كان يجزيها غسل الجنابة عن غيرها هل يسقط فرض الوضوء في هذه الصورة أم لا.

الجواب نعم يجزيها غسل الجنابة عن الجميع ولا يجب عليها تعين الأحداث كلها إذا عينت غسل الجنابة ولا وضوء عليها.

مسألة (١٩)

ما يقول سيدنا في المرأة إذا طهرت من الحيض ، هل يجوز لزوجها وطؤها قبل الغسل أم لا يجوز ذلك الا بعد الغسل.

الجواب الأقرب الجواز على كراهية.

١٧٠

مسألة (٢٠)

ما يقول سيدنا في الرشد هل هو إصلاح المال وعدم صرفه في غير الأغراض الصحيحة أم لا ، وهل يشترط انضمام العدالة الى ذلك.

الجواب لا يشترط العدالة في ذلك ويكفي إصلاح المال.

مسألة (٢١)

ما يقول سيدنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هل يذهب مولانا إلى أنه واجب على الأعيان وهو إذا قام به البعض لم يسقط عن الباقين أو هو واجب على الكفاية ، فأوضح لنا ذلك هداك الله الى أرشد المسالك.

الجواب اختلف الناس في هذه المسألة ، فذهب قوم الى وجوبه على الأعيان وهو مذهب ابن حمزة وقواه الشيخ الطوسي في بعض أقواله ، وذهب السيد المرتضى وأبو الصلاح وابن إدريس وابن البراج إلى أنه واجب على الكفاية ، بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين وان لم يقم به أحد استحق كل عالم به متمكن من الأمر الإثم على الإخلال به ، وان لم يمكن إيقاعه إلا بالكل وجب على الكل.

احتج لوجوبه :

الأول ـ قوله تعالى ( خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ ) (١) والتأسي واجب على كل المكلفين لقوله تعالى ( لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) (٢).

__________________

(١) سورة الأعراف : ١٩٩.

(٢) سورة الأحزاب : ٢١.

١٧١

الثاني ـ قوله ( كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ ) (١).

الثالث ـ قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله « لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر » الحديث.

احتج الآخرون بوجهين :

أ ـ قوله تعالى ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) (٢) ولم يعم.

ب ـ ان الغرض المقصود من ذلك هو ارتفاع المنكر ووقوع المعروف ، فاذا حصل من البعض لم يجب على الباقين لاستحالة تحصيل الحاصل.

مسألة (٢٣)

ما يقول سيدنا في جماعة من أصحابنا راهم المملوك وفيهم من ينسب الى العلم إذا ذكر الإنسان بحضرتهم سيدنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ينكرون ذلك غاية الإنكار ويقولون لا يفصل بين النبي وآله بعلى ، مع أن النحاة ذكروا أن العطف على الضمير المخفوض بغير اعادة الخافض ضعيف ، فهل ورد في هذا أمر مخصوص يخالف ما نص عليه النحاة أم لأصحابنا وجه.

الجواب لا وجه لهذا القول ، بل القول ما قاله النحاة ، ولو اتباع النقل ما جاز إلا بإعادة حرف الخافض ، على أنه قد ورد في كثير من الأدعية عنهم عليهم‌السلام.

مسألة (٢٤)

ما يقول سيدنا في علم النحو ، فان من لا يعرفه يتعذر عليه معرفة كلام الله

__________________

(١) سورة المائدة : ٧٩.

(٢) سورة آل عمران : ١٠٤.

١٧٢

وكلام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكلامه أهل البيت عليهم‌السلام ، وقد جاء في الحديث « ان الله لا يقبل دعاء ملحون » ، فهل قال أحد بوجوب معرفته أم لا.

الجواب نعم يجب معرفة النحو على الكفاية ، لأن معرفة الفقه واجبة على الكفاية ، ولا تتم الا بمعرفته ، فتكون واجبة. ولا يجب معرفة النحو بجميع مسائله ، بل ما تتوقف الأدلة الشرعية عليه.

مسألة (٢٥)

ما يقول سيدنا في الماء إذا بلغ كرا فصاعدا وقد جمد وجهه من شدة البرد ولاقته نجاسة ، هل يكون حكم الذائب عدم التأثير بالملاقاة أم يكون له حكم آخر.

الجواب الأقرب أن حكمه حكم الجامدات في تنجيس ما لاقى النجاسة خاصة.

وكتب هذه الاسطر محمد بن المطهر في منتصف محرم سنة عشرين وسبعمائة.

١٧٣
١٧٤

فهرس الكتاب

كلمة مهني بن سنان في المقدمة................................................... ١٧

كلمة العلامة الحلي في المقدمة.................................................... ١٩

المؤمن هل يجوز أن يكفر من بعد إيمانه أم لا....................................... ٢٠

هل يجوز للمؤمن أن يقسم بالله أنه من أهل الجنة................................... ٢٢

هل يجوز للشريف أن ينسب جلده إلى النبي والوصي............................... ٢٣

حكم الخضر الذي يسقى بالماء النجس دائما...................................... ٢٣

حرمة نسل البهيمة موطوءة الانسان هل هي بعد الوطي أم قبله...................... ٢٤

وجه تقبيل الأرض عند أبواب المشاهد المشرفة..................................... ٢٤

سماع الغناء إذا كان بغير شبابة ولا دف.......................................... ٢٥

سفر المرأة مع أجنبي ثم ادعاء الزوجية............................................. ٢٥

تفسير آية « قال الملأ الذين استكبروا »........................................... ٢٦

حكم من قال « جميع مالي نصفه لأخي »........................................ ٢٧

١٧٥

شرح حديث « أن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ».............................. ٢٧

ذبيحة من يعمل بالشرائط ولا يعتقد وجوبها....................................... ٢٨

هل يجوز قطع الآية في الصلاة والدعاء طبق مضمونها............................... ٢٨

لو تاب العبد ثم أذنب ومات هل تقبل توبته....................................... ٢٩

الألم المبتدأ هل يحسن فعله إذا كان لطفا لغير المؤلم................................. ٢٩

شراء حصة من الماء الجاري كيف يكون.......................................... ٣٠

تحليل وطي الأمة بلفظ التحليل والإباحة.......................................... ٣٠

شرح حديث « ما ترددت في شيء أنا فاعله ».................................... ٣١

حكم الحشيشة................................................................. ٣٢

استصحاب النهر النجاسات وتغيره بها ثم عود اطلاقه............................... ٣٣

الماء النجس إذا اجتمع كرا هل يطهر أم لا........................................ ٣٣

نذر الصلاة عند كل وضوء والاخلال به.......................................... ٣٣

وجوب التكبير عند انتهاء الحال من الخوف إلى التسبيح............................. ٣٤

حكم الصبغ في الثياب المصبوغة ببلاد الكفر...................................... ٣٤

حكم التحية في التسليم بدلا من السلام........................................... ٣٥

انكشاف العورة في أثناء الصلاة هل يبطل الصلاة.................................. ٣٦

غسال والثياب الذين يغسلون في الأسواق......................................... ٣٦

حكم غسل الثياب وعصرها..................................................... ٣٧

الصابون الذي لم يعلم من عمله هو هو طاهر أم لا................................. ٣٧

الفرق بين التبييب بالجنابة والاحتلام في النهار..................................... ٣٧

القول في تقاعد محمد بن الحنفية عن نصرة الحسين (ع)............................. ٣٨

نفي مواجهة السيدة سكينة للشعراء.............................................. ٣٩

١٧٦

نظر المملوك إلى سيدته.......................................................... ٣٩

نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي..................................................... ٤٠

اخراج الزكاة من النقد يؤول إلى نفاذه............................................ ٤١

القول في حديث « لو كان لي يد ثالثة لاستعنت بها على الأكل »................... ٤١

كيفية الرواية عن النبي واللفظ الذي يقال فيها..................................... ٤٢

نظر النساء لبعضهن عاريات ما خلا العورة........................................ ٤٢

حكم ما يعمله بعض النساء من مثل العمامة....................................... ٤٣

خضب اليد بالحناء للنساء والرجال............................................... ٤٣

نية الأقطار مع عدم الاتيان بالمفطر............................................... ٤٤

رفع المانع بعد الزوال من نهار رمضان............................................. ٤٤

صفة الشعر المعقوص............................................................ ٤٥

الصلاة قبل غسل اليد الماسة للميت.............................................. ٤٥

حكم الجليدات الصغار التي تطلع قرب الأظفار.................................... ٤٥

كور كثير الرشح يوضع على أرض نجسة......................................... ٤٦

الاخلال بجزء من الغسل في الغسلة الأولى......................................... ٤٦

الصلاة والافطار بأذان الجمهور.................................................. ٤٧

حد الناصب الذي يحرم ذبيحته ومناكحته......................................... ٤٧

لو أخل شخص بوضوئه هل يجب على الذي يراه تنبيهه............................ ٤٨

هل يجب اعلام من يغتسل بماء نجس أنه نجس...................................... ٤٨

شراء جلود الغنم من بلد يقول أهله بطهارة جلد الميتة بعد الدبغ..................... ٤٩

شراء الجلود من سوق المسلمين.................................................. ٤٩

السجود على السبحة التي تكون كالحلق.......................................... ٥٠

١٧٧

حول حديث « إن الله يحب العبد ويبغض عمله »................................. ٥٠

هل يصح كون آدم ونوح ضجيعا علي (ع)....................................... ٥٠

الابتداء بالنفع المقارن للتعظيم والتبجيل........................................... ٥١

حكم الحرج عند غسل النجاسة كل ساعة........................................ ٥٢

لو ادعى شخص أنه شريف حسني أو حسيني..................................... ٥٢

عدم علم المصلي بالواجب والمستحب من الصلاة مبطل لها.......................... ٥٣

الاعتقاد مع عدم القدرة على إقامة الدليل كاف في الايمان.......................... ٥٣

حكم الرجل المحافظ على الواجبات مع عدم علمه بالعقائد.......................... ٥٤

جواز التقليد في الفروع......................................................... ٥٥

غسل الجنابة هل هو واجب لنفسه أم لا.......................................... ٥٥

استباحة الوضوء للمتطهر قبل دخول الوقت....................................... ٥٦

استباحة ما يستبيحه المتطهر بالماء للمتيمم......................................... ٥٦

عدم جواز اخراج الحصى من المسجد............................................. ٥٦

هل يجب فرك النجاسة عند الغسل............................................... ٥٧

وجوب العدة على الصغيرة واليائسة.............................................. ٥٧

استفادة الاعتقادات من الكتب.................................................. ٥٧

كيفية غسل مخرج البول........................................................ ٥٨

شراء اللحم من بلد يذبح به المسلمون وأهل الذمة.................................. ٥٨

المأخوذ من يد المسلم من الذبائح................................................. ٥٨

طهارة الماء ما لم يتغير........................................................... ٥٩

حكم نجاسة البئر ووجوب النزح................................................. ٥٩

إضافة السلام في التشهد........................................................ ٦٠

١٧٨

التسليم عقيب التشهد وكيفيته.................................................. ٦١

صوم الكفارة وقضاء شهر رمضان هل يجوز للمسافر............................... ٦١

الماء المضاف إذا غسل به الثوب النجس أو البدن................................... ٦٢

الماء الذي يغسل به النجاسة وينفصل غير متغير.................................... ٦٢

المسح على الرجل عند تقاطر الماء منها............................................ ٦٣

نجاسة الذهب والفضة وكيفية تطهيرهما........................................... ٦٣

اصرار الزوجة على الزنا واطلاع الزوج على ذلك................................. ٦٤

حكم من لا يحسن التورية في القول.............................................. ٦٤

الاستثناء في قوله تعالى « إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد »................... ٦٥

الممتنع بها هل تعتد في الوفاة كالحرة أو كالأمة..................................... ٦٦

وضع الجبهة على ما لا يصح السجود عليه لظلمة.................................. ٦٦

الأكل أو الشرب هل يبطلان الصوم المندوب أو غير المعين.......................... ٦٧

عقد نية الصوم في القلب حال الصلاة............................................ ٦٧

القول في ولد الزنا وسؤره....................................................... ٦٨

حد الكعبين الذي يجب المسح عليهما............................................. ٦٩

المسح إلى مفصل الساق للخروج عن الخلاف..................................... ٦٩

قراءة البسملة قبل تعيين السورة.................................................. ٧٠

مكان نية الصلاة............................................................... ٧٠

الوطي في دبر المرأة............................................................. ٧١

الصلاة في تكة أو قلنسوة نجسة في المسجد........................................ ٧١

حكم طعام أهل الكتاب وما هو................................................. ٧١

الحد الذي يجب السجود عليه من الجبهة.......................................... ٧٢

١٧٩

الاستحالة هل تطهر المستحيل................................................... ٧٢

الندم على فعل الطاعة وفوات المعصية............................................. ٧٢

شرب الماء في الزجاج........................................................... ٧٣

حكم اللبن والإنفحة من الميتة.................................................... ٧٣

وجوب الكفارة على من جامع قبل طواف النساء.................................. ٧٣

كيفية عصمة الأنبياء عليهم‌السلام...................................................... ٧٣

اللحم الذي لا يعلم أنه مذكى أم لا.............................................. ٧٤

زوال الدهن النجس وبقاء أثره................................................... ٧٥

المسك والجلدة التي تحويه........................................................ ٧٥

الحج المندوب لمن يتمتع بالعمرة إلى الحج.......................................... ٧٦

التشبه بالفاسقين في الشرب والنكاح............................................. ٧٦

قطع صلاة النافلة لغير ضرورة................................................... ٧٧

تكبير الركوع والسجود هل هو واجب أم لا..................................... ٧٧

التكبير للقيام عقيب التشهد الأولى............................................... ٧٨

التمتع بالنساء بمكة عقيب الاحلال من الحج...................................... ٧٨

من جامع مرارا هل يكفيه غسل واحد............................................ ٧٨

الوكالة غير المشروطة في الطلاق عند إبراء الصداق................................ ٧٩

حول دعاء القنوت « وسلام على المرسلين .. »................................... ٧٩

مكان الاحرام لمن يحج على طريق المدينة.......................................... ٧٩

كراهة مجامعة المحتلم قبل الغسل.................................................. ٨٠

حد الفقاع المحرم............................................................... ٨٠

هل يجوز أكل عصير العنب وطبخه قبل الغليان.................................... ٨١

١٨٠