جواهر الكلام - ج ٣٣

الشيخ محمّد حسن النّجفي

المسألة ( الثانية عشرة : )

لا تكرر الكفارة بتكرر اليمين سواء قصد التأكيد أو لم يقصد أو قصد بالثانية غير ما قصد بالأولى إذا كان المحلوف عليه واحدا والزمان واحدا كأن يقول : « والله لا وطأتك والله لا وطأتك » أو يقول : « أبدا » فيهما أو « خمسة أشهر » فيهما ، لأن اليمين مبالغة في المحلوف عليه وإنما تغايرها بتغاير المحلوف عليه ، فإذا كررها على محلوف عليه واحد فإنما زاد في التأكيد والمبالغة ، ولا يجدي قصد المغايرة ، والأصل البراءة من التكرير ، ولأنه يصدق الإيلاء بالواحد والمتعدد على السواء ، والعمدة الإجماع إن تم ، كما عساه يظهر من نسبته إلى ظاهر الأصحاب في المسالك ، وإلا فلا يخلو من نظر مع الإطلاق أو قصد التأسيس ، لأصالة عدم التداخل بعد ظهور تعدد السبب بتعدد اليمين ، ومنه يظهر الحال في اليمين غير الإيلاء ، اللهم إلا أن يقال : إن التأكيد لازم لتكراره ، قصده أو لم يقصده ، لأنه كتكرار الاخبار بالجملة الواحدة ، فإن اليمين لم يخرج عن الخطابات.

نعم لو قال : والله لا وطأتك خمسة أشهر فإذا انقضت فو الله لا وطأتك ستة أشهر أو دائما فهما إيلاءان وكذا لو قال : « والله لا وطأتك خمسة أشهر والله لا وطأتك سنة » وإن تداخلا في الخمسة وانفرد الثاني بباقي السنة كما في كشف اللثام ، قال : « فيتربص به أربعة أشهر فإن فاء أو دافع حتى انقضت السنة انحلا ، وليس عليه بالفئة إلا كفارة واحدة ، وإن دافع حتى انقضت مدة الأول بقي حكم مدة الثاني ، وإن طلق ثم راجع أو جدد العقد عليها وأبطلنا مدة التربص‌

٣٤١

بالطلاق فان لم يبق من مدة الثاني بعد الرجعة إلا أربعة أشهر أو أقل انحل الثاني أيضا ، وإلا طالبته بعد التربص ».

ونحوه ما في المسالك ، قال في مفروض المسألة : « فإذا مضت أربعة أشهر فلها المطالبة ، فإن فاء انحلت اليمينان ، فإذا أوجبنا الكفارة فالواجب كفارة واحدة أو كفارتان على ما سبق ـ أي من احتمال التعدد في مطلق الإيلاء وإن اتحد مورده ـ وإن طلقها ثم راجعها أو جدد نكاحها فإن بقي من السنة أربعة أشهر أو أقل لم يعد الإيلاء وتبقى اليمين ، وإن بقي أكثر من أربعة أشهر ولم نقل ببطلان المدة عاد الإيلاء بالرجعة ، وفي تجديده ما سبق ».

وظاهره كالأول حصول الإيلاء الثاني مع فرض اجتماع شرائطه مع تجديد العقد أيضا. بل هو صريح كلامه في المسألة الاتية ، معللا له بأن الطلاق البائن إنما يحل الإيلاء الحاصل لا المتوقع.

ولكن قد يشكل ذلك في الفرض بأنه مناف لانحلالهما بالفئة المبني على كون المدة من أول الإيلاء الأول لهما ، ضرورة عدم الانحلال مع فرض اختصاص المدة المشتركة بالأول ، وحينئذ فالمتجه انحلالهما أيضا بالطلاق البائن المقتضي لخروج الزوجة عن الزوجية موضوعا وحكما ، بل لعله كذلك أيضا المسألة الآتية ، وفرض خروجها عن الزوجية قبل حصول وقتها لا ينافي بطلان استعداد تعلقه الحاصل باليمين الأول ، وحينئذ فالأول والثاني سواء في الحكم المزبور ، نعم لا تداخل في الأول ، بل هما إيلاءان متباينان لكل منهما حكمه.

وحينئذ ف لها المرافعة لضرب مدة التربص عقيب اليمين ، فإذا انقضت أربعة أشهر فإن فاء في الخامس أو طلق وفاها حقها من الأول وبقي من الثاني.

ولو رافعته فما طل حتى انقضت خمسة أشهر فقد انحلت اليمين الأولى ،

٣٤٢

قال الشيخ : ويدخل وقت الإيلاء الثاني فله التربص أربعة أشهر إن لم يكن طلقها أو راجعها واحتسبنا العدة من المدة أو بقي أزيد من أربعة أشهر. وأيضا فيه وجه ببطلان ( والوجه بطلان خ ل ) الإيلاء الثاني لتعليقه على الصفة على ما قرره الشيخ كما عرفت الكلام فيه سابقا ، وبالجملة فكلامهم في المقام لا يخلو من غبار.

٣٤٣

المسألة ( الثالثة عشرة : )

إذا قال : والله لا أصبتك سنة إلا مرة أو أزيد أو يوما لم يكن مؤليا في الحال عندنا بمعنى عدم جريان حكم الإيلاء عليه في الحال لأن له الوطء من غير تكفير ولكن لو وطأ العدد الذي استثناء وقع الإيلاء حينئذ بالمعنى الأعم ثم ينظر فان تخلف من المدة قدر التربص فصاعدا صح إيلاء بالمعنى الأخص لحصول الحنث والكفارة وكان لها المواقفة ، وإن كان دون ذلك بطل حكم الإيلاء بالمعنى المزبور وبقي بالمعنى الأعم ، خلافا للمحكي عن بعض العامة فجعله مؤليا في الحال ، لأن الوطء الأول وإن لم يحصل به الحنث لكنه مقرب منه كما سبق ، وقد عرفت ضعفه.

ولو لم يطأها في السنة أصلا كان عليه كفارة ، لأن الاستثناء من النفي إثبات ، إلا أن يريد باليمين الالتزام بعدم الزيادة على الواحدة.

ولو وطأها في هذه الصورة ونزع ثم أولج لزمته الكفارة بالإيلاج الثاني ، لأنه وطء مجدد ، وفي المسالك احتمال العدم ، لعد الايلاجات المتتابعة في العرف وطأة واحدة مثل الأكلة ، وهو كذلك مع عدم النزع.

ولو قال : « إن أصبتك في هذه السنة فو الله لا أصبتك فيها » أو أطلق لم يكن مؤليا في الحال أيضا وبني وقوعه بعد الإصابة على جواز المعلق ، بخلاف الأولى التي‌

٣٤٤

عقد اليمين فيها في الحال واستثنى وطأه واحدة مثلا ، وهنا علق الإيلاء على إصابتها ، فلا يمين قبل إصابتها ، والله العالم والموفق والمسدد.

إلى هنا تمت بحمد الله تعاليقنا على الجزء ٣٣ من كتاب جواهر الكلام ، وهي الموسوعة الكبيرة الفقهية التي امتازت عن سائر الكتب الفقهية بسعتها واحاطتها ، ولا أنس جهود العلامة الأخ الشيخ محمد القوچاني سلمه الله حيث شاركني في إنجاز العمل ، وأرجو من الله تعالى وحده أن يوفقني لإتمام العمل وتحقيق بقية الاجزاء انه سميع مجيب.

النجف الأشرف

٢٠ ـ ع ٢ ـ ١٣٩٦

محمود القوچاني

وتم تصحيحه وتهذيبه وترتيبه في اليوم

الخامس عشر من شهر صفر الخير سنة ـ ١٣٩٨ ـ

والحمد لله أولا وآخرا ، وذلك بيد العبد :

السيد إبراهيم الميانجى

عفى عنه وعن والديه‌

٣٤٥

فهرس الجزء ٣٣ من كتاب

جواهر الكلام

كتاب الخلع والمباراة

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

في معنى الخلع لغة وشرعا

٢

فروع :

في صيغة الخلع في أنه هل يقع الافتراق بمجرد لفظ الخلع من دون اتباع بطلاق أم لا؟

٣

الاول :

في أنه على تقدير الاجتزاء بلفظ الخلع هل يكون فسخا أو طلاقا؟

٩

لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع الطلاق على القولين

١٢

في أنه يقع الطلاق مع الفدية بائنا وإن انفرد عن لفظ الخلع

١٠

الثاني :

لو ابتدأ وقال : أنت طالق بألف أو عليك ألف صح الطلاق رجعيا ولم يلزمها الألف ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها

١٣

٣٤٦

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

الثالث :

يصح بذل الفداء من المرأة ومن وكيلها وممن يضمنه باذنها ، وهل يصح من المتبرع فيه تردد

٢٥

إذا قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور فان تأخر لم يستحق عوضا وكان الطلاق رجعيا

١٨

فيما لو خالعت في مرض الموت

٢٨

في فدية الخلع

لو كان الفداء إرضاع ولده صح مشروطا بتعيين المدة وكذا لو طلقها على نفقته

٣٠

في أنه كلما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء ولا تقدير فيه

١٩

في أنه لا يجب على المرأة دفع الفدية دفعة

٣١

لا بد في الغائب من ذكر جنس الفدية ووصفه وقدره ، وفي الحاضر تكفى المشاهدة

٢٠

فيما لو خالعها بعوض موصوف فان وجد على الوصف فلا كلام وإلا كان له رده والمطالبة بما وصف

٣١

لو خالع المرأة على ألف ولم يذكر المراد فسد الخلع

٢١

لو كان ما خالعها معينا فبان معيبا رده وطالب بعوضه وإن شاء أمسك مع الأرش

٣٢

فيما لو كان الفداء مما لا يملكه المسلم وأنه هل يفسد الخلع أويكون رجعيا

٢٢

لو دفعت ألفا وقالت طلقني بها متى شئت لم يصح البذل

٣٣

لو خالعها على خل فبان خمرا صح الخلع وكان له بقدره خلا

٢٣

لو خالع اثنتين بفدية واحدة صح وكانت بينهما بالسوية

٣٤

لو خالع على حمل الدابة أو الجارية مع عدم وجود الحمل لم يصح ومع وجوده قولان

٢٤

فيما لو خالعها على عين فبانت مستحقة وفى صحة البذل من الأمة

٣٦

٣٤٧

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

في صحة البذل من المكاتبة المطلقة وأن المشروطة كالقن

٣٨

في صحة الخلع من الذمي والحربي ولو كان البذل خمرا أو خنزيرا

٤٩

في شرائط الخلع

في الشرط الذي يتوقف صحة الخلع على تجرده منه وأنه الشرط الذي لم يقتضه العقد

٤٩

يعتبر في الخالع شروط أربعة : البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد

٣٩

في أحكام الخلع

يعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها غير يائسة وكان حاضرا معها وأن تكون الكراهية منها

٤٠

وفيه مسائل

في حكم ما لو قالت لأدخلن عليك من تكره

٤٥

الأولى :

في صحة خلع الحامل مع رؤية الدم وكذا التي لم يدخل بها ولو كانت حائضا وكذا اليائسة وإن وطأها في طهر المخالعة

٤٦

لو أكره المرأة على الفدية فعل حراما ولو طلق بالاكراه صح الطلاق ولم تسلم له الفدية وكان له الرجعة

٥٤

يعتبر في العقد حضور شاهدين وتجريده عن الشرط

٤٧

المسألة الثانية :

في صحة الخلع من المحجور عليه لتبذير أو سفه

٤٧

لو خلعها والاخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولا يملك الفدية ولو طلقها والحال هذه بعوض لم يملك العوض وصح الطلاق وله الرجعة

٥٥

المسألة الثالثة :

إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها

٥٩

المسألة الرابعة :

٣٤٨

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

إذا صح الخلع فلا رجعة له ، ولها الرجوع في الفدية وما دامت في العدة ومع رجوعها يرجع إن شاء

٦٢

فيما إذا وكلت في خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر المثل وكذا الزوج

٨٠

المسألة الخامسة :

في مسائل النزاع

٨٠

لو خالعها وشرط الرجوع لم يصح وكذا لو طلق بعوض

٦٩

الأولى :

المسألة السادسة :

إذا اتفقا في القدر واختلفا في الجنس

٨١

المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع إلا أن ترجع في الفدية فيرجع هو

٧٠

المسألة الثانية :

المسألة السابعة :

لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس واختلفا في الإرادة

٨٣

في ما لو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها

٧٠

المسألة الثالثة :

المسألة الثامنة :

لو قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل في ذمة زيد

٨٤

في ما لو قالت طلقني واحدة بألف فطلق ثلاثا

٧٧

في المباراة

المسألة التاسعة :

في معنى المباراة وصيغتها وأحكامها وأنها تترتب على كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه

٨٨

فيما إذا قال أبوها : طلقها وأنت برئ من صداقها فطلق

٧٩

يشترط اتباع المباراة بلفظ الطلاق

٩٠

المسألة العاشرة :

يشترط في المبارئ والمبارأة ما يشترط في المخالع والمخالعة

٩٢

يفترق المباراة عن الخلع بأمور ثلاثة

٩٤

٣٤٩

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

كتاب الظهار

الأولى :

في معنى الظهار وسبب نزول الآية

٩٦

الظهار محرم لاتصافه بالمنكر

١٢٩

الكلام في الظهار يستدعى بيان أمور خمسة

المسألة الثانية :

الأول

لا تجب الكفارة بالتلفظ بل تجب بالعود وهو إرادة الوطء

١٣٠

في صيغة الظهار

٩٩

تتكرر الكفارة بتكرر الوطء

١٣٧

يشترط في وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر. وأن يكون منجزا

١٠٥

المسألة الثالثة :

فيما لو قيد الظهار بمدة كأن يظاهر منها شهرا أو سنة

١٠٩

إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر

١٣٨

فروع في صيغة الظهار

١١٢

المسألة الرابعة :

الامر الثاني

لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد ولو وطأها بالملك لم تجب الكفارة

١٤١

في المظاهر وشرائطه من البلوغ والعقل والاختيار والقصد

١١٨

المسألة الخامسة :

الأمر الثالث :

لو علق الظهار على مشية زيد أو مشية الله تعالى

١٤٢

في المظاهرة وشرائطها من أن تكون منكوحة بالعقد وأن تكون ظاهرا طهرا لم يجامعها فيه وغير ذلك

١٢٣

المسألة السادسة :

الأمر الرابع

لو ظاهر من أربع بلفظ واحد كان عليه عن كل واحدة كفارة

١٤٣

في أحكام الظهار ، وهي مسائل

لو ظاهر من واحدة مرارا وجبت عليه بكل مرة كفارة

١٤٤

٣٥٠

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

المسألة السابعة :

متتابعين فان عجز فإطعام ستين مسكينا

١٦٩

إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفر وحكم ما لو علقة بشرط

١٤٧

الثالثة كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ويجب في إفطاره إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام

١٧٢

المسألة الثامنة :

المخيرة كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان وكفارة من أفطر يوما نذر صومه على تردد فيه وكفارة الخنث في العهد ، ويجب فيها عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا

١٧٤

يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفر

وما يحصل فيه الأمران التخيير والترتيب كفارة اليمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام

١٧٨

حكم ما دون الوطء كالقبلة والملامسة

١٥٩

كفارة الجمع كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا

١٧٨

المسألة التاسعة :

فيما إذا عجز المظاهر عن الكفارة

١٦٠

المسألة العاشرة :

إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض وحكم ما لم تصبر ورفعت أمرها إلى الحاكم

١٦٤

في الكفارات

وفيها مقاصد

الأول :

٣٥١

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

المقصد الثاني :

المقصد الثالث :

فيما اختلف في كفارته وهي سبع

في خصال الكفارة وهي العتق والصيام والاطعام

الأولى :

فالكلام في العتق

كفارة من حلف بالبراءة

١٧٩

ويعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف

١٩٤

الثانية :

الوصف الأول ـ الايمان

١٩٥

كفارة جز المرأة شعرها في المصاب

١٨٣

المراد بالايمان هنا الاسلام أو حكمه

١٩٧

الثالثة :

يجزى عتق الذكر والأنثى والكبير والصغير

١٩٩

كفارة نتف المرأة شعرها في المصاب وخدش وجهها وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته

١٨٦

في عدم اجزاء الحمل ، وكفاية الاقرار بالشهادتين في الاسلام

٢٠١

الرابعة :

لا يحكم بإسلام المسبى من أطفال الكفار سواء كان معه أبواه الكافران أو انفرد به السابي المسلم

٢٠٢

كفارة وطء الزوجة في الحيض

١٨٨

الوصف الثاني :

الخامسة :

السلامة من العيوب ، فلا يجزئ الأعمى والأجذم ولا المقعد ولا المنكل به

٢٠٤

كفارة تزويج المرأة في العدة

١٨٨

الوصف الثالث :

السادسة :

أن يكون تام الملك ، فلا يجزئ المدبر ما لم ينقض تدبيره

٢٠٨

كفارة من نام عن العشاء حتى تجاوز نصف الليل

١٩٠

فيما لو قال : أعتق عبدك عني

السابعة :

كفارة من نذر صوم يوم فعجز عنه

١٩٢

٣٥٢

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

فقال أعتقت عنك

٢٢٢

التكفير لم يجز

٢٤٢

فيما لو قال : كل هذا الطعام والاختلاف في الوقت الذي يملكه الاكل

٢٢٥

الخامس

في شروط الاعتاق :

لو كان عليه كفارتان وله عبدان فأعتقهما ونوى عتق نصف كل واحد منهما عن كفارة صح

٢٤٣

الأول ـ النية ـ.

الشرط الثاني :

ويعتبر في النية التعيين إن اجتمعت أجناس مختلفة ككفارة ظهار وقتل خطاء وكفارة يمين

٢٣٢

تجريد العتق عن العوض فلو قال لعبده أنت حر وعليك كذا لم يجز عن الكفارة

٢٤٦

فروع :

الشرط الثالث :

على القول بعدم وجوب التعيين

أن لا يكون السبب المؤثر للعتق محرما فلو نكل بعبده بأن قلع عينيه أو قطع رجليه ونوى التكفير انعتق ، ولم يجز عن الكفارة

٢٤٩

الأول :

لو أفطر في الشهر الأول من غير عذر استأنف

٢٥٥

لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه

٢٣٩

في الاطعام وأحكامه يتعين الاطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام

٢٥٦

الثاني :

لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية في العتق والصوم والصدقة

٢٤٠

الثالث :

لو كان عليه كفارة ولم يدر أهي عن قتل أو ظهار

٢٤١

الرابع :

لو شك بين نذر وظهار فنوى

٣٥٣

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

في وجوب إطعام العدد وأن لكل واحد مد

٢٥٨

على المدين

٢٧٧

في عدم إجزاء إعطاء ما دون العدد وان كان بقدر إطعام العدد

٢٦١

المسألة الثالثة :

في وجوب أن يكون الاطعام من أوسط ما يطعم أهله

٢٦٢

كفارة الايلاء مثل كفارة اليمين

٢٧٧

في تفسير الأوسط في كفارة اليمين

٢٦٤

المسألة الرابعة :

في استحباب أن يضم إلى الاطعام الادام أعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدونه الملح

٢٦٦

من ضرب مملوكه فوق الحد استحب له التكفير بعتقه

٢٧٧

في جواز إطعام العدد متفرقين أو مجتمعين

٢٦٧

المقصد الرابع :

في جواز إطعام المسلم الفاسق وعدم جواز إطعام الكافر والناصب

٢٦٩

في الاحكام المتعلقة بهذا الباب

مسائل أربع :

وهي مسائل :

الأولى :

الأولى :

كفارة اليمين مخيرة بين العتق والاطعام والكسوة ، وتقدير الكسوة

٢٧٢

من وجب عليه شهران فان صام هلالين فقد أجزأه ولو كانا ناقصين

٢٧٩

المسألة الثانية :

المسألة الثانية :

الاطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين ولو كان قادرا

المعتبر في المرتبة حال الأداء لا حال الوجوب

٢٨٠

المسألة الثالثة :

إذا كان له ما يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه

٢٨٢

المسألة الرابعة :

إذا عجز عن العتق فدخل في الصوم ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العتق

٢٨٣

٣٥٤

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

المسألة الخامسة :

أشهر الحرم على قول الشيخ ره

٢٩١

لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهار

٢٨٥

المسألة الثانية عشره :

المسألة السادسة :

كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام

٢٩٢

لا تدفع الكفارة إلى الطفل وتدفع إلى وليه

٢٨٦

كتاب الايلاء

المسألة السابعة :

في معنى الايلاء لغة وشرعا وأصله

٢٩٧

لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته

٢٨٧

الكلام في أمور أربعة الأول :

المسألة الثامنة :

الاول :

إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس سواء كفر بالعتق أو بالصيام أو بالاطعام

٢٩٠

في صيغة الايلاء

٢٩٨

المسألة التاسعة :

الأمر الثاني

إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين

٢٩٠

في المؤلى وشروطه من البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد

٣٠٤

المسألة العاشرة :

الأمر الثالث :

لا يجزى دفع القيمة في الكفارة لاشتغال الذمة بالخصال

٢٩١

في المؤلى منها وشروطها من كونها منكوحة بالعقد ومدخولا بها وغيرها

٣٠٧

المسألة الحادية عشرة :

الأمر الرابع :

من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من

في أحكام الايلاء ، وفيه مسائل

الأولى :

لا ينعقد الايلاء حتى يكون التحريم مطلقا أو مقيدا بالدوام أو مقرونا بمدة تزيد على الأربعة

٣٥٥

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

أشهر

٣٠٩

حين الايلاء

٣٢٧

المسألة الثانية :

المسألة السابعة :

مدة التربص في الحرة والأمة أربعة أشهر

٣١١

الذميان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار بين أن يحكم بينهما وبين ردهما إلى أهل نحلتهما

٣٢٩

فروع :

المسألة الثامنة :

الأول لو اختلفا في انقضاء المدة

٣١٨

في فئة القادر وفئة العاجز

٣٣٠

الثاني لو انقضت مدة التربص وهناك مانع من الوطء

٣١٨

المسألة التاسعة :

الثالث إذا جن بعد ضرب المدة

٣٢٠

إذا آلى من الأمة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها

٣٣١

الرابع إذا انقضت المدة وهو محرم

٣٢٠

المسألة العاشرة :

الخامس إذا ظاهر ثم آلى

٣٢٠

إذا قال لأربع : والله لا وطأ تكن لم يكن مؤليا في الحال

٣٣٢

السادس إذا آلى ثم ارتد

٣٢٢

المسألة الحادية عشرة :

المسألة الثالثة :

إذا آلى من الرجعية صح ويحتسب زمان العدة من المدة

٣٣٩

إذا وطأ في مدة التربص لزمته الكفارة

٣٢٣

المسألة الثانية عشرة :

المسألة الرابعة :

لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين

٣٤١

إذا وطأ المولى ساهيا أو اشتبهت بغيرها من حلائله

٣٢٤

المسألة الثالثة عشرة :

المسألة الخامسة :

إذا قال والله لا أصبتك سنة إلا مرة

٣٤٤

إذا ادعى الإصابة فأنكرت

٣٢٦

فهرس الکتاب

٣٤٦

المسألة السادسة :

المدة المضروبة بعد الترافع لامن

٣٥٦