الطفل نشوؤه وتربيته

مؤسسة البعثة

الطفل نشوؤه وتربيته

المؤلف:

مؤسسة البعثة


الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع
الناشر: مؤسسة البعثة
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٩٠

الهوامش

الموضوع ١ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٤ فيه : « إذا أردت الولد فقل عند الجماع » وفيه « تقياً »

الموضوع ٢ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، المقنع : ص ٣٠ راجعه\' يب : ج ٢ ص ٢٧٩ ، تفسير العياشي : ج ١ ص ١٢٠ ، لم يذكر الكلينى الفاظ حديث الحلبي ، بل اكتفى بعد سرد حديث أبي الصباح بقوله : « الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه » وأما الفاظه في تفسير العياشي فهكذا ، قال ابوعبدالله عليه‌السلام : « لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ، قال : كانت المرأة ممن ترفع يدها الى الرجل اذا أراد مجامعتها فتقول ، لا أدعك انى اخاف ان احمل على ولدي ، ويقول الرجل للمرأة : لا اجامعك انى اخاف ان تعلقى فاقتل ولدى ، فنهى الله ان يضار الرجل المرأة ، والمرأة الرجل ».

٢ ـ تفسير القمى : ص ٦٧ فيه : « فتقتلى » وفيه « فاقتل » وفيه : لا تضار المرأة التي لها ولد.

٣ ـ تفسير العياشي : ج ١ ص ١٢٠

الموضوع ٤ :

١ ـ الامالي : ص ٢٤٧.

٢ ـ مكارم الاخلاق : ص ٢٦٨.

الموضوع ٥ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٥ ، يب : ج ٢ ص ٢٨١ و ٢٩٥.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٧٧ ، يب : ج ٢ ص ٢٤٩.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٥ ، يب : ج ٢ ص ١٨١ و ٢٩٥.

٤١

٥ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٦٧.

٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ١١١.

٧ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٤ فيه : « كلما رأت » ، تفسير العياشى : ج ٢ ص ٢٠٤ فيه : « حريز رفعه الى أحدهما » وفيه : « وكلما رأت الدم فى حملها من الحيض يزداد ».

٨ ـ يب : ج ٢ ص ٢٦٩ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٢.

٩ ـ يب : ج ٢ ص ٢٩٥.

١٠ ـ يب : ج ٢ ص ٢٩٥.

١١ ـ يب : ج ٢ ص ٢٩٥ ، الفقيه ج ٢ ص ١٥٣.

١٢ ـ ارشاد المفيد : ص ١٠٩.

١٣ ـ المجالس والاخبار ، ص ٥٩ والاسناد هكذا : الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي رضي‌الله‌عنه قال : أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن إبراهيم القزويني قال : أخبرنا ابوعبدالله محمد بن وهبان الهنائي البصري قال : حدثني أحمد بن إبراهيم بن أحمد قال : أخبرني أبو محمد الحسن بن علي بن عبدالكريم الزعفراني قال : حدثنى أحمد بن محمد بن خالد البرقي أبو جعفر قال : حدثنى أبي عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم.

١٤ ـ الاصول : ص ٢٥٣.

١٥ ـ الروضة : ص ٣٣٢ فيه : أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

الموضوع ٦ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٧ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٦.

٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٧ فيه : اشتد قلبه وزيد في عقله.

٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٧ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧ فيهما : وحظيت عند زوجها.

الموضوع ٧ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٦٧ فيه : فان ( فاذا ـ خ ) الفصال قبل ذلك عن تراض.

٢ ـ تفسير العياشي : ج ١ ص ١٢١.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ و ١١٢ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٦ و ٢٧٩ ، صا : ج ٣ ص ٣٢١ فيه : ( واذا أرضعته اعطاها ).

الموضوع ٨ :

١ ـ طب الائمة : ص ٩٦.

٢ ـ طب الائمة : ص ٩٥.

٣ ـ طب الائمة : ص ٦٩.

٤ ـ طب الائمة : ص ٣٥.

٤٢

٥ ـ طب الائمة : ص ٩٥.

٦ ـ السرائر : ص ٤٨٨.

الموضوع ٩ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٦ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٥ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٨٦.

الموضوع ١٠ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٧ ، المحاسن : ص ٥٣٥ فيه : « محمد بن عبدالله الهمداني » رواه الشيخ أيضاً في التهذيب : ج ٢ ص ٢٣٦ باسناده عن محمد بن يعقوب.

الا كان الولدز كياً ـ خ ل.

٥ ـ المحاسن : ص ٥٣٥ ، مجمع البيان ، ج ٦ ص ٥١١.

٦ ـ المحاسن : ص ٥٣٥.

٧ ـ الفروع ج ٢ ص ٨٧ ، المحاسن : ص ٥٣٥ ، رواه الشيخ أيضاً في التهذيب ، ج ٢ ص ٢٣٦ بإسناده عن محمد بن يعقوب.

الموضوع ١١ :

٢ ـ أمالي الطوسي : ج ٢ ص ٢٨٥.

الموضوع ١٢ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧.

٢ ـ معانى الاخبار : ص ٨٤.

الموضوع ١٣ :

١ ـ فقه الرضا عليه‌السلام : ص ٣١.

٢ ـ مكارم الاخلاق : ص ٢٦١.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.

٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

٨ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ فيه : المولود ( الصبي ـ خ ) اذا ولد ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

٩ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧ فيه : ( عنه عن علي عن رجل عن أبي جعفر ـ عليه‌السلام ) والضمير يرجع الى محمد بن يعقوب. راجعه.

١٠ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.

١٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

١٣ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

٤٣

١٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

١٦ ـ عيون الاخبار : ص ١٩٥ ، صحيفة الرضا : ص ١٦.

١٧ ـ أمالي ابن الشيخ : ص ٢٣٣.

١٨ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠.

١٩ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠.

٢٠ ـ عيون الاخبار : ص ٢١٠

٢١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

٢٢ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

الموضوع ١٤ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٦.

٤٤

الولادة وما يتعلق بها

٤٥

١ ـ كيفية إلحاق الولد بأبيه

١ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : كان الهيثم في جيش ، فاما جاء جائت امرأته بعد قدومه لسّتة أشهر بولد ، فانكر ذلك منها وجاء به [ إلى ـ خ ] عمر وقصّ عليه فأمر برجمها فأدركها علي عليه‌السلام من قبل أن ترجم ، ثمّ قال لعمر : اربع على نفسك انّها صدقت انّ الله تعالى يقول : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » وقال : « والوالدات يرضعن أولا دهنّ حولين كاملين » فالحمل والرّضاع ثلاثون شهراً. فقال عمر : لولا عليّ لهلك عمر ، وخلّى سبيلها وألحق بالرّجل.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٢ ص ٦١٧ ح ١

٢ ـ دعائم الاسلام : رووا انّ عمر أراد أن يحدّ امرأة أتت بولد لسّتة اشهر فقال علي عليه‌السلام7 : الولد يلحق بزوجها وليس عليها حدّ ، قال له : ومن أين قلت ذلك يا ابا الحسن؟ قال : من كتاب الله ، قال الله تبارك وتعالى : « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » وقال : « والوالدات يرضعن اولا دهنّ حولين كاملين » فصار أقلّ الحمل ستّة أشهر. فأمر عمر بالمرأة ان يخلّى سبيلها وألحق الولد بأبيه وقال : لولا علي له ـ لك عمر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٢ ص ٦١٧ ح ٨

٣ ـ ابن شهر آشوب في المناقب ، عن جابر بن عبدالله بن يحيى ، قال : جاء رجل إلى عليّ عليه‌السلام فقال : يا أميرالمؤمنين انىّ كنت أعزل عن امرأتي فانّها جائت بولد ، فقال عليه‌السلام : أناشدك الله وطئتها وعاودتها قبل ان تبول؟ قال : نعم.

٤٦

قال : فالولدلك.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١١ ص ٦١٧ ح ١

٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مراد عن يونس ، في المرأة يغيب عنها زوجها فتجيء بولد ، أنه لا يلحق الولد بالرّجل ، ولا تصدّق أنّه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٣ ح ١

٥ ـ عبدالله بن جعفر في قرب الإسناد ، عن السنديّ بن محمّد ، عن أبي البختريّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، أنّ رجلاً أتى عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام فقال : إنّ امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة ، وهي عذراء ، وهي حامل في تسعة أشهر ، ولا أعلم إلاّ خيراً وأنا شيخ كبير ما افترعتها ، وإنّها لعلى حالها ، فقال له عليّ عليه‌السلام : نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها؟ فقال عليّ عليه‌السلام : إن لكل فرج ثقبين ثقب يدخل فيه ماء الرّجل ، وثقب يخرج منه البول ، وإنّ أفواه الرّحم تحت الثقب الّذي يدخل فيه ماء الرجل ، فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرّحم حملت المرأة بولد ، وإذا دخل من اثنين حملت باثنين ، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة ، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة ، وليس هناك غير ذلك ، وقد ألحقت بك ولدها ، فشقّ عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٤ ح ١

٦ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : أتى رجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله إني خرجت وامرأتي حائض ، فرجعت وهي حبلى ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من تتهم؟ قال : أتّهم رجلين ، فجاء بهما ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن يك ابن هذا فيخرج قططاً وكذاو كذا ، فخرج كما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فجعل معقلته علي قوم امّه وميراثه لهم ، ولوأنّ إنساناً قال له : يا ابن الزانية لجلد الحدّ.

٤٧

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٣ ح ٢

٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر ، عمّن رواه ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرّجل إذا طلّق امرأته ثمّ نكحت وقد اعتدّت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأوّل وإن كان ولد أنقص من ستّة أشهر فلامّه ولأبيه الأوّل ، وإن ولدت لستّة فهو للأخير.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٧ ح ١١

٨ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن صالح ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام في المرأة تزوّج في عدّتها ، قال : يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما ، فإن جاء ت بولد لستّة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاء ت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّذل.

محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج نحوه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٧ ح ١٣

٩ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن جعفربن محمّد بن حكيم ، عن جميل عن أبي العبّاس ، قال : قال : إذا جاء ت بولد لستّة أشهر فهو للأخير ،وإن كان لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٧ ح ١٢

٢ ـ إن الولد قد لايشبه أبويه وانه قد يكون مغايراً لابويه في اللّون

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب رفعه ، عن عبدالله بن سنان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : أتى رجل من الأنصار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : هذه ابنة عمّي وامرأتي لا أعلم إلاّ خيراً ، وقد أتتني بولد شديد السّواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الأنف ، لا أعرف شبهه في أخوالي ولا في أجدادي ، فقال لامرأته : ماتقولين؟ فقالت : لا ، والّذي بعثك

٤٨

بالحقّ نبيّاً ما أقعدت مقعده منذ ملكني أحداً غيره ، قال فنكس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رأسه مليّاً ثمّ رفع بصره إلى السماء ثمّ أقبل على الرّجل فقال : يا هذا إنّه ليس من أحد إلاّ بينه وبين آدم تسعة وتسعون عرقا كلّها تضرب في النّسب فإذا وقعت النطفة في الرّحم اضطربت تلك العروق تسأل الله الشبه لها ، فهذا من تلك العروق الّتي لم تدركها أجدادك ولا أجداد أجدادك ، خذي إليك ابنك فقالت المرأة : فرّجت عنّي يا رسول الله.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٨ ح ١

٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله : أخبرنا محمّد : حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : أقبل رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله هذه بنت عمّى وأنا فلان بن فلان حتّى عدّ عشرة آباء ـ وهي بنت فلان ـ حتى عدّ عشرة آباء ـ ليس في حسبى ولا حسبها حبشي وانّها وضعت هذا الحبشي الحشي فأطرق رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ طويلاً ثم رفع رأسه فقال : إنّ لك تسعة وتسعين عرقا فاذا اشتملت اضطربت العروق وسأل الله عزّوجّل كل عرق منها أن يذهب الشبّه اليه قم فإنّه ولدك ولم ياتك الاّ من عرق منك أو عرق منها. قال : فقام الرجل واخذ بيد امرأته وازداد بها وبولدها عجباً.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٧٦ ص ٦٣١ ح ١

٣ ـ قال : وقال الصّادق عليه‌السلام : إن الله إذا أراد أنّ يخلق خلقاً جمع كلّ صورة بينه وبين آدم ثمّ خلقه على صورة إحداهنّ ، فلا يقولنّ أحد لولده : هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئاً من آبائي.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٩ ح ٤

وروي في البحار : ج ١٠٤ ص ٩٣ ح ٢٩ عن مكارم الاخلاق مثله.

٤ ـ أبي عن أحمد بن إدريس ، عن ابن أبي الخطاب ، عن ابن بشير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إنّ الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقاً جمع كلّ صورة بينه وبين أبيه إلى آدم ، ثمّ خلقه بما صورة أحدهم فلا يقولنّ أحد : هذ الا يشبهني

٤٩

ولا يشبه شيئاً من آبائي.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٣ ح ٩٦

٥ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن عليّ ، عن زكريّا المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إنّ رجلا أتى بامرأته إلى عمر فقال : إنّ امرأتي هذه سوداء وأنا أسود ، وانّها ولدت غلاماً أبيض ، فقال لمن بحضرته : ماترون؟ قالوا : نرى أن ترجمها ، فانّها سوداء وزوجها أسود ، وولدها أبيض ، قال : فجاء أميرالمؤمنين عليه‌السلام وقد وجّه بها لترجم ، فقال : ما حالكما؟ فحّدثاه ، فقال للأسود : أتتّهم امرأتك؟ فقال : لا ، فقال : فأتيتها وهي طامث؟ قال : قد قالت لي في ليلة من اللّيالي : أنا طامث ، فظنت أنّها تتّقي البرد فوقعت عليها ، فقال للمرأة : هل أتاك وأنت طامث؟ قالت : نعم سله قد حرجت عليه وأبيت ، قال : فانطلقا فانّه ابنكما ، وإنّما غلب الدّم النطفة فابيضّ ولو قد تحرّك اسودّ ، فلمّا أيفع اسودّ.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٩ ح ٢

٣ ـ أكبر التّوأمين الّذي يولد مؤخرّاً

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسي ، عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن بعض أصحابه ، قال : أصاب رجل غلامين في بطن فهنّاه أبو عبدالله عليه‌السلام ثمّ قال : أيّهما الأكبر [ ب أكبر ـ خ ل ] فقال : الذي خرج أوّلا ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : الّذي خرج أخيراً هو أكبر ، أما تعلم أنّها حملت بذاك أوّلا ، وأنّ هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حتّى يخرج هذا ، فالّذي خرج أخيراً هو أكبر هما.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٣ ح ١

٥٠

٤ ـ جواز حمل الجارية من غير دخول

١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوّج امرأة فلم تلبث بعدما اهديت إليه إلاّ أربعة أشهر حتّى ولدت جارية فأنكر ولدها وزعمت هي أنّها حبلت منه ، فقال : لايقبل ذلك منها ، وإن ترافعا إلى السّلطان تلاعنا وفرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٧ ح ١٠

٢ ـ محمّد بن محمّد المفيد في الارشاد ، قال : روى نقلة الآثار من العامّة والخاصّة أنّ امرأة نكحها شيخ كبير فحملت ، فزعم الشيخ أنّه لم يصل إليها وأنكر حملها ، فالتبس الأمر على عثمان وسأل المرأة : هل افتضّك الشيخ؟ وكانت بكراً ، فقالت : لا ، فقال عثمان : أقيموا الحدّ عليها ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إنّ للمرأة سمّين : سمّ البول ، وسمّ المحيض ، فلعلّ الشيخ كان ينال منها ، فسال ماؤه في سمّ المحيض فحملت منه ، فاسألوا الرّجل عن ذلك ، فسئل ، فقال : قد كنت انزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالافتضاض ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الحمل له ، والولد ولده ، وأرى عقوبته على الانكارله ، فصار عثمان إلى قضائه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٤ ح ٢

٥ ـ عدم جواز نفى الرجل ولده إذا أقرّبه ساعة

١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيّ ، عن النوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه‌السلام

٥١

قال : إذا أقرّ الرّجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبداً.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٤ ـ ٢١٥ ح ١

٢ ـ الجعفرّيات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن ابيه ، عن جدّه عن علي عليهم‌السلام انّه قال : اذا أقّر الرّجل بولده ثمّ نفاه لم ينتف منه أبداً.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٧٤ ، ص ٦٢٩ ح ١

٦ ـ الأمّ أحقّ بولدها بعد موت زوجها

١ ـ محمّد بن يعقوب : عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن الحسن بن عليّ عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام7 ، قال : والوالدات يرضعن أولا دهنّ ، قال : مادام الولد في الرّضاع فهو بين الأبوين بالسّوية ، فاذا فطم فالأب أحقّ به من الامّ فاذا مات الأب فالامّ أحقّ به من العصبة ـ الخبر.

ورواه الصّدوق باسناده عن العباس بن عامر مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٠ ح ١

٧ ـ الامّ أحق بحضاتة ولدها مالم تتزوّج

١ ـ عن عبدالله بن عمر انّ امرأة قالت : يا رسول الله انّ هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حوا ، وانّ أباه طلقني وأراد أن ينتزعه منّي ، فقال لها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : انت احقّ بها مالم تنكحي.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٨ ص ٦٢٥ ح ٦

٢ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمد القاسانيّ ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقريّ ، عمّن ذكره ، قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرّجل يطلّق امرأته وبينهما ولد أيّهما أحقّ بالولد؟ قال : المرأة أحقّ بالولد مالم تتزوّج.

٥٢

ورواه الصّدوق باسناده عن سليمان بن داود المنقريّ ، عن حفص بن غياث أو غيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا كلّ ماقبله. قال الشيخ : هذا محمول على أنها أحقّ به إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها ، قال : ويحتمل أن يكون المراد بالولدهنا الانثى ، ويحتمل أن يكون المراد به مالم يفطم واستدلّ بما تقدّم.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩١ ح ٤

٣ ـ ابن أبي جمهور في درر اللّئالي ، عن أبي هريرة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، انّه قال : الام أحقّ بحضانة ابنها مالم تتزوّج.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٨ ص ٦٢٥ ح ٥

٨ ـ عدم جواز منع الولد عن امّه إذا مات أبوه

١ ـ عليّ بن إبراهيم في تفسيره ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ـ إلى أن قال : ـ « وعلى الوارث مثل ذلك » قال : لايضارّ المرأة الّتي يولدلها وله وقد توفيّ زوجها ولا يحلّ للوارث أن يضارّ امّ الولد في النفقة فيضيّق عليها.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٠ ح ٢

٢ ـ عن أبي الصّباح ، قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن قول الله : « وعلى الوارث مثل ذلك » قال : لاينبغي للوارث أن يضارّ المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ويضارّ ولدها إن كان له هم عنده شيء لا ينبغي له أن يقتر عليه.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٣٣ ح ٢

٩ ـ فضل السؤال عن استواء المولود

١ ـ الحسن بن فضل الطّبرسي في مكارم الاخلاق ، نقلاً من المحاسن باسناده

٥٣

قال : كان على بن الحسين عليهما‌السلام اذا بشر بولد لم يسأل ذكر أم أنثى حتّى يقول : أسويّ؟ فإن كان سويّاً قال : الحمدلله الّذي لم يخلق شيئاً مشوّها.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٨ ص ٦٢٠ ح ١

١٠ ـ كيفية التّهنئة بالمولود

١ ـ الصّدوق في الخصال ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني عن القسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن ابى عبدالله عليهما‌السلام في حديث ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اذا هنئتم الرّجل عن مولود ذكر فقولوا : بارك الله لك في هبته وبلغه أشدّه ورزقك برّه.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٣ ص ٦١٧ ح ٢

٢ ـ عن عليّ بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبدالله بن حمّاد ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي برزة الأسلميّ قال : ولد للحسن بن عليّ عليهما‌السلام مولود ، فأتته قريش فقالوا : يهنّيك الفارس ، فقال : وما هذا من الكلام ، قولوا : شكرت الواهب ، وبورك لك في الموهوب ، وبلغ الله به أشدّه ورزقك برّه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢١ ح ٣

٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن الحسين ، عن رزام أخيه ، قال : قال رجل لأبي عبدالله عليه‌السلام : ولد لي غلام ،فقال : رزقك الله شكرالواهب ، وبارك لك في الموهب ، وبلغ أشدّة ، ورزقك الله برّه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٢٠ ح ١

٤ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن بكر بن صالح ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : هنّأ رجل رجلاً أصاب ابنأ فقال له : يهنّيك الفارس ، فقال له الحسن عليه‌السلام : ماعلمك أن يكون فارساً أو راجلاً ، قال : فما أقول؟ قال :

٥٤

تقول : شكرت الواهب ، وبورك لك في الموهوب ، وبلغ أشدّه ، ورزقك برّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وكذا الّذي قبله ورواه الصدوق مرسلا.

لوسائل : ج ١٥ ص ١٢٠ ـ ١٢١ ح ٢

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ٩٤ ح ٣٣ عن مكارم الاخلاق ص ٢٥٤ باختلاف يسير.

٥ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول ، عن الحسن بن علي عليهما‌السلام انّه رزق غلاماً فأتته قريش تهنّيه فقالوا : يهنّيك الفارس ، فقال : أىّ شيء هذا من القول ولعّله يكون راجلاً. فقال له جابر : كيف نقول يا بن رسول الله؟ فقال : اذا ولد لا حدكم غلام فأتيتموه فقولوا له : شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ الله به أشدّه [ رشده ـ خ ل ] ورزقك برّه.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٣ ص ٦١٧ ح ١

٦ ـ هنّأ بحضرة أميرالمؤمنين عليه‌السلام رجل رجلاً بغلام ولد له فقال : ليهنئك الفارس ، فقال عليه‌السلام : لا تقل ذلك ، ولكن قل : شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ أشدّه ورزقت برّه.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٥ ح ٨٤

٧ ـ عن عليّ عليه‌السلام ، قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا عزّى قال : آجركم الله ورحمكم ، وإذا هنّأ قال : بارك الله لكم وبارك عليكم.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٦ ح ٨٥

١١ ـ وقت التّهنئة بالمولود اليوم السّابع

١ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن الرّضا عليه‌السلام عن التهنئة بالولد متى هي؟ قال : إنّه لمّا ولد الحسن بن عليّ

٥٥

عليهما‌السلام هبط جبرئيل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالتهنئة في اليوم السابع ، وأمره أن يسمّيه ويكنّيه ويحلق رأسه ويعقّ عنه ويثقب اذنه ، وكذلك حين ولد الحسين عليه‌السلام أتاه في اليوم السابع فأمره بمثل ذلك ـ الخبر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٩ ح ٢

١٢ ـ سعادة الرّجل شبه ولده به

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : من نعم الله على الرّجل أن يشبهه ولده.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٩ ح ٣

٢ ـ عن الصادق عليه‌السلام ، قال : من نعم الله عزّوجّل على الرّجل أن يشبهه ولده.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٣ ح ٢٨

٣ ـ الجعفريات باسناده عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه عليهما‌السلام ، عن علي بن أبي طالب عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من نعمة الله على الرّجل أن يشبهه ولده.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١ ص ٦١٤ ح ٣

٤ ـ عن سهل بن أحمد ، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من نعمة الله على الرجل أن يشبه والده.

البحار : ج ٧٤ ص ٨٤ ح ٩٤

٥ ـ هارون ، عن ابن صدقة ، عن الصّادق ، عن أبيه عليهما‌السلام ، أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إنّ من سعادة المرء المسلم أن يشبهه ولده ، والمرأة الجملاء ذات

٥٦

دين والمركب الهنيء ، والمسكن الواسع.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٠١ ح ٨٧

٦ ـ عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام[ هاشم خ ل ] ابن المثنّى ، عن سدير ، عون أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : من سعادة الرّجل أن يكون له الولد يعرف فيه شبهه وخلقه وخلقه وشمائله.

الوسائل : ج ١٥ ص ٩٥ ح ٦

٧ ـ الحسن بن فضل الطّبرسي في مكارم الاخلاق ، نقلاً من المحاسن للبرقي ، عنه مثله ، وعن الصادق عليه‌السلام ، قال : من سعادة الرّجل أن يكون الولد بشبهه وخلقه وشمائله.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١ ص ٦١٤ ح ٤

٨ ـ من المحاسن ، عن الصّادق عليه‌السلام ، قال : من سعادة الرجل أن يكون الولد يعرف بشبهه وخلقه وخلقه وشمايله.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٥ ح ٣٧

١٣ ـ فضل الدّعاء بعد ولادة الولد سويّاً

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن سنان ،عمّن حدّثه ، قال : كان عليّ بن الحسين عليهما‌السلام إذا بشّر بولد لم يسال أذكر هوأم انثى حتى يقول : أسويّ؟ فإذا كان سويّاً قال : الحمدلله الّذي لم يخلق منّي خلقاً مشوّهاً.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٣ ح ١

وفي المستدرك : ج ٢ ب ٢٨ ص ٦٢٠ ح ١ ، عن مكارم الاخلاق نقلاً من المحاسن باختلاف يسير.

٥٧

١٤ ـ عدم ابتلاء الشيعة بولد أزرق أخضر

١ ـ ابن الوليد ، عن الصّفار ، عن ابن أبي الخطاب ، عن ابن أسباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إنّ الله عزّوجّل لم يبتل شيعتنا بأربع : أن أيسألوا الناس في أكفّهم ، وأن يؤتوا في أنفسهم ، وأن يبتليهم بولاية سوء ولا يلد لهم أزرق أخضر.

البحار : ج ١٠٤ ص ٧٩ ح ٦

٥٨

الهوامش

الموضوع ١ :

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٥٥ ، يب ج ٢ ص ٢٩٥ فيها : اسماعيل بن مرار وغيره.

٥ ـ قرب الأسناد : ص ٧٠.

٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٥٥ ، يب : ج ٢ ص ٣٠٠ فيه : بعض أصحابنا.

٧ ـ يب : ج ٢ ص ٢٩٥

٨ ـ يب : ج ٢ ص ٢٩٦ ، الفقيه ، ج ٢ ص ١٥٢.

٩ ـ يب : ج ٢ ص ٢٩٥.

الموضوع ٢ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٧٦.

٣ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨ ، رواه في علل الشرائع : ص ٤٥ باسناده عن احمد بن إدريس عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفيه : بينه وبين أبيه الى آدم.

٤ ـ علل الشرائع : ص ١٠٣.

٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٧٨.

الموضوع ٣ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٦ ، يب : ج ٢ ص ٢٨١.

الموضوع ٤ :

١ ـ يب : ج ٢ ص ٢٩٥ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٣.

٢ ـ ارشاد المفيد : ص ١١٢.

الموضوع ٥ :

١ ـ يب : ج ٢ ص ٣٠٠.

٥٩

الموضوع ٦ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، الفقيه ، ج ٢ ص ١٣٩ ، يب ج ٢ ص ٢٧٨ ، صا : ج ٣ ص ٣٢٠ فيه : ( لا أن يكون ذلك خيراً ـ خ ) رواه العياشي في تفسيره ، ج ١ ص ١٢٠ عن داود بن الحصين.

الموضوع ٧ :

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، الفقيه ، ج ٢ ص ١٣٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٧٨ ، صا : ج ٣ ص ٣٢٠.

الموضوع ٨ :

١ ـ تفسير القمي : ص ٦٧ فيه : « فتقتلى » وفيه : « فاقتل » وفيه : « لاتضار المرأة التي لها ولد ».

٢ ـ تفسير العياشي : ج ١ ص ١٢١.

الموضوع ١٠ :

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٦.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٦ فيه : « حسين ، عن مزارم ، عن اخيه » يب : ج ٢ ص ٢٣٦ فيه : عن [ حسين ـ خ ] بن [ عن ـ خ ] مرازم [ عن ـ خ ] أخيه.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٦ ، يب ج ٢ ص ٢٣٦ فيه : « أحمد بن محمد ، عن بكير بن صالح [ أحمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن محمد بن سنان عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ خ ] » الفقيه ج ٢ ص ١٥٦.

٦ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٣٦.

٧ ـ مسكن الفؤاد : ص ١١٧.

الموضوع ١١ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

الموضوع ١٢ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

٢ ـ مكارم الاخلاق : ج ١ ص ٢٣٥.

٥ ـ قرب الاسناد : ص ٣٧.

٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢.

٨ ـ مكارم الاخلاق : ص ٢٥٥.

الموضوع ١٣ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٧ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٦.

الموضوع ١٤ :

١ ـ ثواب الاعمال : ص ٢٣٨.

٦٠