الطفل نشوؤه وتربيته

مؤسسة البعثة

الطفل نشوؤه وتربيته

المؤلف:

مؤسسة البعثة


الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع
الناشر: مؤسسة البعثة
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٩٠

إسماعيل والحسين بن سعيد جميعاً ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الله عزّوجّل : « لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده » فقال : كانت المراضع ممّا تدفع إحداهنّ الرّجل إذا أراد الجماع تقول : لا أدعك إنّي أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الّذي ارضعه ، وكان الرجل تدعن المرأة فيقول : إني أخاف أن اجامعك فأقتل ولدي ، فيدفعها فلا يجامعها ، فنهى الله عزّوجّل عن ذلك أن يضارّ الرّجل المرأة والمرأة الرّجل.

رواه الصّدوق في « المقنع » مرسلاً ، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، ورواه العياشيّ في تفسيره ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله ، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٠ ح ١

٢ ـ عليّ بن إبراهيم في تفسيره ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيّ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا ينبغي للرّجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضارّّ بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها : لا أقر بك فانيّ أخاف عليك الحبل فتغيلي [ فتغيلين ـ خ ل ] ولدي. وكذلك المرأة لايحلّ لها أن تمتنع على الرّجل فتقول : إنيّ أخاف أن أحبل فأغيل ولدي. وهذه المضارّة في الجماع على الرّجل والمرأة وعلى الوارث مثل ذلك ، قال : لايضارّ المرأة التّي يولد لها ولد وقد توفي زوجها ولا يحلّ للوارث أن يضارّ ام ّالولد في النفقة فيضيّق عليها.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٠ ح ٢

٣ ـ محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوله عزّوجّل : « لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده » قال : الجماع.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨١ ح ٣

٢١

٣ ـ جواز مجامعة الرجل امرأته عند استبانة حملها

١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قلت : أشتري الجارية ـ إلى أن قال : ـ قلت : إنّ ّالمغيرة وأصحابه يقولون : لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قداستبان حملها حتّى تضع فيغذو ولده ، قال : هذا من فعال اليهود.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٢٢ ح ١

٤ ـ أجر المرأة من حملها إلى فطام ولدها

١ ـ في حديث الحولاء قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا حولاء ما من امراة تكسي زوجها الاّكساها الله يوم القيمة سبعين خلعة من الجنّة ، كلّ خلعة منها مثل شقايق النّعمان والرّيحان ويعطى يوم القيمة أربعون جارية تخدمها الحورالعين يا حولاء والّذي بعثني بالحقّ نبيّاً ورسولاً ومبشّراً ونذيراً ما من إمراة تحمل من زوجها ولداً إلا كانت في ظلّ الله عزّوجّل حتّى يصيبها طلق يكون بها بكل طلقة عتق رقبة مؤمنة ، فإذا وضعت حملها وأخذت في رضاعه فما يمصّ الولد مصّة من لبن امّه الاّ كان بين يديها نوراً ساطعاً يوم القيمة يعجب من رآها من الأولين والآخرين وكتبت صائمة ، وإن كانت غيرمفطرة كتب لها صيام الدهر كله وقيامه ، فإذا فطمت ولدها قال الحقّ جلّ ذكره : يا أيتها المرأة قد غفرت لك ما تقم من الذّنوب فاستأنفي العمل ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٧ ص ٦٢٣ ح ١

٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في الأمالي عن محمّد بن الحسن ، عن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن أبي خالد الكعبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : أيّما امراة دفعت من بيت زوجها شيئاً من موضع إلى موضع تريد به صلاحاً نظر الله إليها ، ومن نظر الله إليه لم يعذّبه ، فقالت امّ سلمة : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذهب الرّجال بكلّ خير فأيّ شيء للنساء المساكين؟ فقال عليه‌السلام : بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في

٢٢

سبيل الله فإذا وضعت كان لها من الأجرما لايدري أحد ما هو لعظمه ، فإذا أرضعت كان لها بكلّ مصّة كعدل عتق محرّرمن ولد اسماعيل ، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال : استأنفي العمل فقد غفرلك.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٤ ـ ١٧٥ ح ١

٣ ـ عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : ذكر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الجهاد ، فقالت امرأة : يا رسول الله ما للنساء من هذا شيء؟ فقال : بلى للمرأة ما بين حملها إلى فطامها من الأجر كالمرابط في سبيل الله ، فان هلكت فيما بين ذلك كان لها مثل منزلة الشهيد.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٧ ح ٥٦

٤ ـ المولى سعيد المزيدى فى تحفة الاخوان عن أبي يصير عن الصّادق عليه‌السلام في خبر طويل في قصّة آدم وحوّا الى أن قال : فقالت حوّا : أسئلك يا ربّ ان تعطيني كما اعطيت آدم ، فقال الرّب تعالى : إنّى وهبتك الحياء والرّحمة والانس وكتبت لك من ثواب الإغتسال والولادة مالورأيته من الثواب الدّائم والنّعيم المقيم والملك الكبير لقرّت عينك ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٧٩ ص ٦٣٥ ح ١٣

٥ ـ أقل مدّة من الحمل ستّة أشهر

١ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : يعيش الولد لستة أشهر ، ولسبعة أشهر ، ولتسعة أشهر ، ولايعيش لثمانية أشهر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٥ ح ٢

٢ ـ الصدوق في علل الشّرائع عن احمد بن الحسن ، عن احمد بن زكريا القطّان عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن على بن حسّان ، عن عبد الرّحمن بن المثنّى الهاشمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، انّه قال في حديث : فعلقت وحملت بالحسين عليه‌السلام فحملت ستّة أشهر ثمّ وضعته ولم يعش مولود قطّ لستة اشهر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٢ ص ٦١٧ ح ٢

٢٣

٣ ـ عن محمّد بن يحيى ، رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تلد المرأة لأقلّ من ستّة أشهر.

رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٦ ح ٨

٤ ـ عن عليّ بن محمّد ، عن صالح ين أبي حمّاد ، عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد الرّحمن بن سيّابة ، عمّن حدّثه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن امّه كم هو؟ فانّ الناس يقولون : ربما بقي في بطنها سنتين [ سنين ـ خ ل ] فقال : كذبوا أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر ولا يزيد لحظة ولوزاد ساعة [ لحظة ـ خ ل ] لقتل امّه قبل أن يخرج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٥ ح ٣

٥ ـ بإسناده عن سلمة بن الخطاب [ عن إسماعيل بن إسحاق ـ خ ] ، عن إسماعيل بن أبان ، عن غياث ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : أدنى ما تحمل المرأة لستّة أشهر ، وأكثر ما تحمل لسنتين.

أقول : هذا محمول على التقية ...

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٨ و ١١٩ ح ١٥

٦ ـ عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن محمّد بن حكيم ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، في حديث ، قال : قلت : فانّها ادّعت الحمل بعد تسعة أشهر قال : إنما الحمل تسعة أشهر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٦ ح ٥

٧ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عمّن ذكره ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، في قول الله عزّوجّل : « يعلم ما تحمل كلّ انثى وما تغيض الأرحام وما تزداد » قال : الغيض كل حمل دون تسعة أشهر ، وما تزداد كلّ شيء يزداد على تسعة أشهر ، فلمّا رأت المرأة الدم الخالص في حملها فانّها تزداد بعدد الأيّام الّتي رأت في حملها من الدّم.

٢٤

روى العيّاشيّ في تفسيرة عدّة أحاديث بهذا المضمون.

أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية ...

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٦ ح ٦

٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن صالح عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، في المرأة تزوّج في عدّتها ، قال : يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما ، فإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر فهو للأخيروإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج نحوه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٧ ـ ١١٨ ح ١٣

٩ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل ، عن أبي العبّاس ، قال : قال : إذا جاءت بولد لستّة أشهر فهو للأخير ، وإن كان لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٧ ح ١٢

١٠ ـ باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عمّن رواه ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرّجل إذاطلّق امرأته ثمّ نكحت وقد اعتدّت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأوّل وإن كان ولد أنقص من ستّة أشهر فلامّه ولأبيه الأوّل ، وإن ولدت لستّة أشهر فهو للأخير.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٧ ح ١١

١١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوّج امرأة فلم تلبث بعدما اهديت إليه إلا أربعة أشهر حتّى ولدت جارية فأنكر ولدها وزعمت هي أنّها حبلت منه ، فقال : لايقبل ذلك منها ، وإن ترافعا إلى السّلطان تلاعنا وفرّق بينهما ولم تحلّ له أبداُ.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٧ ح ١٠

٢٥

١٢ ـ محمد بن محمد المفيد في الارشاد ، قال : روت العامّة والخاصة عن يونس ، عن الحسن ، أنّ عمراتي بامرأة قد ولدت لستّة أشهر فهمّ برجمها ، فقال له أميرالمؤمنين عليه‌السلام : إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك إنّ الله تعالى يقول : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » ويقول : « والوالدات يرضعن أولاد هنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة » فإذا تمّت [ أتمّت ـ خ ] المرأة الرّضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثون شهراً كان للحمل منها ستّة أشهر ، فخلا عمر سبيل المرأة.

الوسائل : ج ٢ ص ١١٧ ح ٩

١٣ ـ محمد بن الحسن في المجالس والأخبار ، باسناده الآتي عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : حمل الحسين عليه‌السلام ستة أشهر ، وارضع سنتين وهو قول الله عزّوجلّ : وحمله وفصاله ثلاثون شهراً.

الوسائل : ج ٢ ص ١١٨ ح ١٤

١٤ ـ عن عدّة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبدالرّحمن العرزمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كان بين الحسن والحسين عليهما‌السلام طهر وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر وعشراً.

الوسائل : ج ٢ ص ١١٥ ـ ١١٦ ح ٤

١٥ ـ عن حميد بن زياد ، عن عبيدالله الدهقان ، عن عليّ بن الحسن الطاطريّ عن محمد بن زياد ، عن أبان عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إنّ مريم حملت بعيسى تسع ساعات كل ساعة شهراً.

الوسائل : ج ٢ ص ١١٦ ح ٧

٦ ـ إستحباب أكل الحامل السفر جل واللبان والرّطب والبطّيخ

١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب ، عن عثمان بن عبد الرّحمن ، عن شرحبيل بن مسلم ، أنه قال في المرأة الحامل : تأكل السّفرجل فإن الولد يكون أطيب ريحاً وأصفى لوناً.

٢٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٣ ح ١

٢ ـ السّيّد فضل الله الراوندى عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، انّه قال : اطعموا حبالاكم السّفرجل فانّه يحسن اخلاق اولادكم.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٣ ص ٦١٩ ح ٢

٣ ـ البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه ، عن سهل بن أحمد ، عن محمّد بن محمّد الاشعث ، عن موسى بن اسمعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : رائحة الانبيآء رائحة السفرجل ورائحة الحور العين الآس ورائحة الملائكة رائحة الوردو رائحة ابنتي فاطمة الزهراء رائحة السّفرجل والآس والورد ، ولابعث الله نبياً ولا وصيّاً الا وجدمنه رائحة السّفر جل وكلوها وأطعموا حبالاكم يحسن اولادكم.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٣ ص ٦١٩ ح ١

٤ ـ ابوالعباس المستغفري في طبّ النبّي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اسقوا نساء كم الحوامل اللبان فانّها تزيد في عقل الصّبي.

مستدرك الوسائلٍ : ج ٢ ب ٢٥ ص ٦١٩ ح ١

٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن قبيصة ، عن عبد الله النيسابوريّ ، عن هارون بن موسى ، عن أبي موسى ، عن أبي العلا الشاميّ ، عن سفيان الثوريّ ، عن أبي زياد ، عن الحسن بن عليّ عليهما‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أطعموا حبالاكم اللبان ، فانّ الصبيّ إذا غذى في بطن امّه باللّبان اشتدّ عقله ، فان يك ذكراً كان شجاعاً ، وأن ولدت انثى عظمت عجيزتها فتحظى عند زوجها.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٦ ح ١

٦ ـ عن عدّة رمن أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد ابن سنان ، عن الرّضا عليه‌السلام ، قال : أطعموا حبالاكم ذكر اللبان ، فان يكن في

٢٧

بطنها غلام خرج زكيّ القلب عالما شجاعاً ، وإن تكن جارية حسن خلقها وخلقتها وعظمت عجيزتها وحظت عند زوجها.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٦ ح ٢

٧ ـ القطب الرّاوندي : في قصص الانبياء باسناده إلى الصّدوق عن ابن اورمة ، عن أحمد بن خالد الكرب ، عن الحسن بن ابراهيم ، عن سليمان الجعفي ، قال ابوالحسن صلوات الله عليه : أتدرى بما حملت مريم؟ قلت : لاقال : من تمر صرفان اتاها جبرئيل عليهما‌السلام.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٤ ص ٦١٩ ح ٢

٨ ـ الصّدوق : في الخصال عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى بن القسم بن يحيى ، عن جدّه ، عن ابي يصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عن ابائه قال : قال أمير المؤمنين (ع) : ما تأكل الحامل من شيءٍ ولا تتداوي به : أفضل من الرّطب ، قال الله عزّوجّل لمريم عليها‌السلام « وهزّي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيّاً فكلي واشربي وقرّي عيناً » ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٤ ص ٦١٩ ح ٣

٩ ـ ابوالعباس المستغفري ، في طبّ النبّي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من امرأة حاملة اكلت البطيخ لا يكون مولودها إلا حسن الوجه والخلق.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٧٩ ص ٦٣٥ ح ١٤

٧ ـ إنفاق مطلقة أيام حملها لزوجها وهي أحقّ برضاع ولدها

١ ـ باسناده عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتّى تفع حملها وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى يقول الله عزّوجّل : « لا تضارّ والدة لولدها ولامولود له بولده

٢٨

وعلى الوارث مثل ذلك » لا يضارّ بالصّبيّ ولايضارّ بامّه في إرضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فاذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسناً ، والفصال هوالفطام.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٨ ح ٧

٢ ـ عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي احقّ بولدها أن ترضعه ممّا تقبله امراة اخرى ، إنّ الله يقول : « لاتضارّ والدة بولدها ولا مولود لم بولده وعلى الوارث مثل ذلك » أنّه نهي ان يضارّ بالصبّى أويضارّ بامّه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فانّ أرادوا الفصل قبل ذلك عن تراض منهما كان حسناً ، والفصّل هو الفطّام.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٣٣ ح ٣

٣ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح الكنانيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا طلّق الرّجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها إلاّ أن يجد من هو أرخص أجراً منها ، فان هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتىّ تفطمه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩١ ح ٢

٨ ـ العوذة لتيسير الولادة إذاعسرت

١ ـ سعد بن مهران ، عن محمّد بن صدقة ، عن عمر بن سنان الزاهري عن يونس بن ظبيان ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : جاء رجل من بني اميّة إلى أبي جعفر عليه‌السلام وكان مؤمن من آل فرعون يوالي آل محمّد فقال : يا ابن رسول الله إن جاريتي قد دخلت في شهرها وليس لي ولد فادع الله أن يرزقني ابناً فقال : اللهمّ ارزقه ابناً ذكراً سويّاً ، ثمّ قال : إذا دخلت في شهرها فاكتب لها « انّا

٢٩

أنزلناه » وعوّذها بهذه العوذة وما في بطنها بمسك وزعفران واغسلها واسقها ماءها وانضح فرجها والعودة هذه : « أعيذ مولودي بسم الله بسم الله وإنّا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهبا ، وإنّا كنّا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا » ثم يقول : « بسم الله بسم الله أعوذ بالله السّميع العليم من الشيطان الرجيم أنا وأنت والبيت ومن فيه والد ار ومن فيها نحن كلّنا في حرز الله وعصمة الله وجيران الله وجوار الله آمنين محفوظين ». ثمّ يقرأ المعوذّتين ويبتدئ بفاتحة الكتاب قبلهما ثمّ سورة الاخلاص ، ثمّ يقرأ : « أفحسبتم أنّما خلقنا كم عبثاً وأنّكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحقّ لا إله إلاّ هو ربّ العرش الكريم ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربّه إنّه لا يفلح الكافرون وقل ربّ اغفر وارحم وأنت خير الرّاحمين لوانزلنا هذا القرآن » إلى آخر السورة ، ثمّ تقول : « مد حوراً من يشاقّ الله ورسوله أقسمت عليك يا بيت ومن فيك بالأسماء السبعة والأ ملاك السبعة الذّين يختلفون بين السماء والأرض محجوبأً عن هذه المرأة وما في بطنها كلّ عرض واختلاس أولمس أولمعة أوطيف مسّ من إنس أوجانّ » وإن قال عند فراغه من هذا القول ومن العوذة كلها أعني بهذا القول وهذه العوذة فلاناً وأهله وولده وداره ومنزله فليسمّ نفسه وليسمّ داره ومنزله وأهله وولده وليتلفّظ به وليقل أهل فلان بن فلان وولده فلان بن فلان فانّه أحكم له وأجود ، وأنا الضّامن على نفسه وأهله وولده أن لايصيبهم آفة ولاخبل ولا جنون باذن الله تعالى.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٩ ـ ١٢٠ ح ٤٨

٢ ـ عيسى بن داود ، عن موسى بن القاسم ، قال : حدثنا المفضّل بن عمر ، عن أبي الظّبان ، عن الصّادق عليه‌السلام ، قال : تكتب هذه الآيات في قرطاس للحامل إذا دخلت في شهرها التّي تلد فيه فانّه لايصيبها طلق ولا عسر ولادة وليلفّ على القرطاس سحاة لفاً خفيفاً ولا ير بطها وليكتب : « أولم يرالّذين كفروا أنّ السّموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كلّ شيء حيّ أفلا يؤمنون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقرّ لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدّرناه منازل حتّى عاد كالعرجون القديم لا الشّمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اللّيل سابق النهار وكلّ في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريّتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما ير كبون وإن نشأنغر قهم فلا صريخ لهم ولا هم

٣٠

ينقذون إلاّ رحمة منّا ومتاعاً إلى حين ونفخ في الصور فاذاهم من الأجداث إلى ربّهم ينسلون » وتكتب على ظهر القرطاس هذه الآيات : « كأنّهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلاّ ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلاّ القوم الفاسقون » « كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشيّة أوضحيها » ويعلّق القرطاس في وسطها فحين يقع ولدها يقطع عنها ولايترك عليها ساعة واحدة.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٨ ـ ١١٩ ح ٤٧

٣ ـ صالح بن إبراهيم ، عن ابن فضّال ، عن محمّد بن الجهم ، عن المنخل ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، انّ رجلاً أتى أبا جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليه‌السلام فقال : يا اين رسول الله أغثني. فقال : وما ذاك؟ قال : امرأتي قد أشرفت على الموت من شدّة الطّلق. قال : اذهب واقرأ عليها « فأجائها المخالص إلى جذع النخلة قالت ياليتني متّ قبل هذا وكنت نسيا منسيّاً فناديها من تحتها ألاّ تحزني قد جعل ربّك تحتك سريّاً وهزّي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيّاً » ثم ارفع صوتك بهذه الاية : « والله أخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون » « كذلك اخرج أيّها الطلق اخرج باذن الله » فانّها تبرء من ساعتها بعون الله تعالى.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٧ ح ٤٥

٤ ـ الخواتيمي ، عن محمّد بن علي الصيرفي ، عن محمّد بن أسلم ، عن الحسن ين محمد لهاشمي ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس الهلالي ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : إني لأعرف آيتين من كتاب الله المنزل يكتبان للمرأة إذا عسر عليها ولدها يكتبان في رقّ ظبي ويعلّقه عليها في حقوبها « بسم الله وبالله إنّ مع العسر يسراً » سبع مرات « يا أيها الناس اتقوا ربكم إنّ زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كلّ مرضعة عمّا أرضعت وتضع كلّ ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ، ولكنّ عذاب الله شديد » مرّة واحدة. يكتب على ورقة وتربط بخيط من كتان غير مفتول ، ويشدّ على فخذها الأيسر ، فاذا ولدته قطعت من ساعتك ولا تتوانى عنه ، ويكتب : « حيّ ولدت مريم ، ومريم ولدت حي ، يا حيّ اهبط إلى الأرض السّاعة باذن الله تعالى ».

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٧ ح ٤٤

٣١

٥ ـ عبد الوهاب بن مهدي ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن همام ، عن محمّد بن سعيد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، انّه قال : إذا عسر على المرأة ولادتها تكتب لها هذه الآيات في إناء نظيف بمسك وزعفران ثمّ يغسل بماء البئر ، ويسقى منه المرأة وينضح بطنها وفرجها فانها تلد من ساعتها ، يكتب « كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلاّ عشية أوضحيها ، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلاّ ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ، لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الألباب ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الّذي بين يديه وتفصيل الكتاب وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ».

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٨ ح ٤٦

٦ ـ من كتاب المشيخة لابن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن شهاب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا عسر على المرأة ولدها فاكتب لها في رقّ « بسم الله الرّحمن الرّحيم كأنّهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثو إلاّ ساعة من نهار ، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أوضحيها ، إذ قالت امرأة عمران ربّ إنّي نذرت لك ما في بطنى محرّراً ». ثمّ اربطه بخيط وشدّذه على فخذها الأيمن فاذا وضعت فانزعه.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٠ ح ٤٩

٩ ـ إخراج من في البيت ساعة الولادة

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السّكونّي ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : كان عليّ بن الحسين عليهما‌السلام إذا حضرت ولادة المرأة قال : أخرجوا من في البيت من النساء لايكون أوّل ناظر إلى عورة.

وراه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصّدوق بإسناده عن السّكونّي إلاّ أنّه قال : لا تكون المرأة أوّل ناظر إلى عورته.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٩ ح ١

٣٢

١٠ ـ فضل إطعلم النفساء يوم ولادتها الرطب والتمر

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عدّة من أصحابه ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ، رفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليكن أوّل ما تأكله النفساء الرطب فانّ الله قال لمريمٍ : « وهزّي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيّاً » قيل : يا رسول الله فإن لم تكن أيّام [ ابان ـ خ ل ] الرطب؟ قال : سبع تمرات من تمر المدينة ، فإن لم يكن فسبع تمرات من تمر أمصاركم ، فانّ الله عزّوجّل يقول : وعزّتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد الرطب فيكون غلاماً إلاّ كان حليماً [ حكيما ـ خ ل ] وإن كانت جارية كانت حليمة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٤ ح ١

٢ ـ الجعفريّات : أخبرنا عبدالله بن محمّد ، قال : أخبرنا محمّد بن محمّد الاشعث حدّثنى موسى بن اسمعيل ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب عليهما‌السلام انّه قال في حديث : وما استشفت النفساء بمثل أكل الرّطب لأنّ الله تبارك وتعالى أطعمه مريم بنت عمران عليهما‌السلام جنيّاً في نفاسها ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٤ ص ٦١٩ ح ١

٣ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : ما استشفت النّفساء بمثل الرّطب لأنّ الله تبارك وتعالى أطعم مريم جنيّاً في نفاسها.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٤ ص ٦١٩ ح ٤

٤ ـ المستغفري في طبّ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اذا ولدت امرأة فليكن اوّل ما تأكل الرّطب والتّمر فانّه لو كان شيء أفضل منه أطعمه الله تعالى مريم حين ولدت عيسى على نبيّنا وآله وعليه السلام.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٤ ص ٦١٩ ح ٥

٥ ـ عن أبي القاسم ، ويعقوب بن يزيد ، عن القندي ، عن ابن سنان ، عن أبي البختريّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ما استشفت نفساء بمثل الرطب لأنّ الله

٣٣

أطعم مريم رطباً جنيّا في نفاسها.

ورواه الطبرسي في مجمع البيان عن الباقر عليه‌السلام مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٥ ح ٥

٦ ـ عن عدّة من أصحابه ، عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لو كان من الطّعام أطيب من الرطب لأطعمه الله مريم.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٥ ح ٤

٧ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالعزيز بن حسان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : خيرتموركم البرني فأطعموا نساء كم في نفاسهنّ تخرج أولادكم حلماء [ حكماء ـ خ ل ].

أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في المحاسن عن عدّة من أصحابه عن محمد بن علي مثله ، ورواه أيضاً مرسلاً.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٥ ح ٣

١١ ـ أجر الوالدين إذا ماتت فى نفاسها

١ ـ المولى سعيد المزيدي في تحفة الاخوان عن أبي يصير عن الصّادق عليه‌السلام في خبر طويل في قصّة آدم وحوّا الى أن قال : فقالت حوّا : أسئلك ياربّ أن تعطيني كما أعطيت آدم. فقال الرّب تعالى : انّي وهبتك الحياء والرّحمة والانس وكتبت لك من ثواب الاغتسال والولادة مالورأيته من الثواب الدّائم والنّعيم المقيم والملك الكبير لقرّت عينك ، يا حوّا ايّما امرأة ماتت في ولادتها حشرتها مع الشّهداء ، يا حوّا ايّما امرأة أخذها الطلّق الاّ كتبت لها أجر شهيد ، فان سلمت وولدت ، غفرت لها ذنوبها ولو كانت مثل زبد البحر ورمل البّرو ورق الشّجر ، وان ماتت صارت شهيدة وحضرتها الملائكة عند قبض روحها وبشّروها بالجنّة ، وتزفّ إلى بعلها في الآخرة وتفضل على الحور العين بسبعين. فقالت حوّا : حسبى ما أعطيت ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٧٩ ص ٦٣٥ ح ١٣

٣٤

٢ ـ عن أحمد بن عبدون ، عن عليّ بن محمّد بن الزبير ، عن عليّ بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن احمد بن رزق الغمشاني ، عن أبي موسى البنّاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : النفساء تبعث من قبرها بغير حساب لأنّها ماتت في غمّ نفاسها.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٧ ح ٢

١٢ ـ أجر الوالدين إذا سقط ولدهما

١ ـ قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اعلموا أنّ أحدكم يلقى سقطه محبنطئاً على باب الجنّة حتّى إذا رآه أخذه بيده حتّى يدخله الجنّة ، وإن ول أحدكم إذا مات اجرفيه ، وإن بقي بعده ستغفرله بعد موته.

الوسائل : ج ١٥ ص ٩٦ ح ١٣

٢ ـ في معاني الأخبار ، عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ ، عن احمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن مسلم أو غيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : تزوّجوا فانّي مكاثر بكم الامم غداً في القيامة حتّى أنّ السقط يقف محبنطأ على باب الجنة فيقال له : ادخل ، فيقول : لا حتّى يدخل أبواي قبلي.

الوسائل : ج ١٥ ص ٩٦ ـ ٩٧ ح ١٤

١٣ ـ فضل إعطاء ربع العقيقة الأخيرة للقابلة المسلمة واشترائها من اليهوية وإعطائها الثمن

١ ـ ... وإذا أردت أن تعقّ عنه فليكن عن الذكر ذكراً وعن الانثى انثى وتعطى القابلة الورك ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٦ ح ٤٣

٢ ـ من كتاب آداب أبي طوّل الله عمره عن الباقر عليه‌السلام : قال إذا

٣٥

ولد لأحدكم فكان يوم السابع فليعقّ عنه كبشاً وأطعموا القابلة من العقيقة الرّجل بالورك ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٢ ح ٦٢

٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في المولود ، قال : ... ويبعث إلى القابلة بالرّجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٩ ح ١

٤ ـ فقه الرّضا عليه‌السلام : ... وتعطى القابلة الورك ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ٨

٥ ـ الحسن بن فضل الطّبرسى في مكارم الأخلاق : نقلاً من كتاب طبّ الائمة عن الصّادق عليه‌السلام : ... وللقابلة شطر العقيقة وإن كانت القابلة امّ الرّجل او في عياله فليس لها منها شيء فإن شاؤا قسّموا اعضاء وان شاء طبخها وقسم معها خبزاً ومرقاً ولا يعطيها الاّ لا هل الولاية.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ٨

٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمد جميعاً ، عن الوشّا ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يأكل هوولا أحد من عياله من العقيقة ، وقال : وللقابلة ثلث العقيقة ، وإن كانت القابلة امّ الرّجل أوفي عياله فليس لها منها شيء وتجعل أعضاء ثمّ يطبخها ويقسّمها ولا يعطيها إلاّ أهل الولاية. وقال : يأكل من العقيقة كلّ أحد إلاّ الامّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن بعقوب مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٦ ح ١

٧ ـ الصدوق (ره) فى المقنع : ... وتطعم القابلة من العقيقة الرّجل والورك.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ١٠

٣٦

٨ ـ عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء عن أبان ، عن حفص الكناسي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال : الصبّي إذا ولد عقّ عنه وحلق رأسه وتصدّق بوزن شعره ورقاً ، واهدي إلى القابلة الرجل مع الورك ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمّى يوم السابع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٢

٩ ـ بالاسناد عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال : ... وأطعموا القابلة من العقيقة وسمّوه يوم السابع.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ـ ١٥٢ ح ١١

١٠ ـ عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا ولدلك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السابع شاة أو جزوراً ، وكل وأطعم ، وسمه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهباً أوفضة ، وأعط القابلة طائفاً من ذلك فايّ ذلك فعلت فقد أجزأك.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ٧

١١ ـ عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : من عقّ عن ولده فليعط القابلة رجل العقيقة يعني ربعها المؤخر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢٠ ح ٣

١٢ ـ عن عليّ بن أبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مراد ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ... ويطعم قابلته ربع الشاة ، والعقيقة شأة أو بدنة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ١٠

١٣ ـ عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه يعطى القابلة ربعها ، فان لم تكن قابلة فلامّه تعطيه من شاءت ، ويطعم منها عشرة من المسلمين فان

٣٧

زاد فهو أفضل.

ورواه المجلسي (ره) في البحار : ج ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٨ نقلاً عن مكارم الاخلاق ص ٢٦٠ ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٥

١٤ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريا ابن آدم ، عن الكاهليّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرّجل مع الورك ، ولا يكسر العظم.

ورواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٠ ح ٥

١٥ ـ صحيفة الرضا عليه‌السلام باسناده عن عليّ بن الحسين عليهما‌السلام قال : حدثنى أسماء بنت أسماء بنت عميس قالت : قبلت جدّتك فاطمة عليها‌السلام بالحسن والحسين عليهما‌السلام فلمّا ولدالحسن ـ الى أن قال : ـ فلما كان يوم سابعه عقّ عنه النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بكبشين املحين فاعطى القابلة فخذ كبش ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ٧

١٦ ـ بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه ، عن عليّ بن الحسين صلوات الله عليهم قال : حدّثني اسماء بنت عميس قالت : حدّثتني فاطمة عليها‌السلام لما حملت بالحسن بن عليّ عليهما‌السلام وولدته ،جاء النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا أسماء هلمّي ابني ، فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ الى أن قالت : ـ فلما كان يوم سابعة عقّ عنه النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بكبشين أملحين وأعطى القابلة فخذاً وديناراً ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٨ ـ ١٣٩ ح ٥

١٧ ـ الحسن بن محمّد الطوسيّ في الأمالي ، عن أبيه ، عن الحفّار ، عن إسماعيل بن عليّ الدعبليّ ، عن عليّ بن عليّ أخي دعبل ، عن الرّضا ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن أسماء بنت عميس قالت : لمّا ولدت فاطمة الحسن جاء النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا أسماء هاتي ابني ، فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها ـ الى أن قالت : فلما كان يوم سابعه جاء ني النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : هلمّي إليّ بابني ،

٣٨

ففعل به كما فعل بالحسن ، وعقّ عن الحسن كبشاً أملح ، وأعطى القابلة رجلاً ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٢ ح ١٥

١٨ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى ، عن عاصم الكوزيّ ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يذكر عن أبيه أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عقّ عن الحسن بكبش ، وعن الحسين بكبش ، وأعطى القابلة شيئاً ـ الحديث.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٨ ح ٣

١٩ ـ عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حسناً وحسيناً يوم سابعهما ، وعقّ عنهما شاة شاة ، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ـ الحديث.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٨ ـ ١٥٩ ح ٤

٢٠ ـ عن الرضا ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد عليهم‌السلام ، قال : انّ فاطمة عقّت عن الحسن والحسين وأعطت القابلة رجل شاة وديناراً.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٠ ح ٨

٢١ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ... إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، أعطيت قيمة ربع الكبش.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٠ ح ٤

٢٢ ـ بإسناده عن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، اعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٤

٣٩

١٤ ـ القابلة مأمونة

١ ـ عن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : القابلة مأمونة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٠ ح ٣

٤٠