الطفل نشوؤه وتربيته

مؤسسة البعثة

الطفل نشوؤه وتربيته

المؤلف:

مؤسسة البعثة


الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع
الناشر: مؤسسة البعثة
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٩٠

١٦ ـ فضل بدء البنات بالتحفة

١ ـ ابن الوليد ، عن الصفار ، عن سلمة بن الخطاب ، عن أيّوب بن سليم ، عن إسحاق بن بشير ، عن سالم الأفطس ، عن ابن جبير ، عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقه إلى قوم محاويج وليبدأ بالاناث قبل الذكور ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٣ ح ٩٨

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ٩٤ ح ٣٥ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٥٤ نقلاً عن نوادر الحكمة ، مثله.

١٧ ـ فضل تسريح النبت إلى بيت زوجها

١ ـ عن عليّ بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله [ في حقّ الولد على والده إذا كانت انثى ] : ... ولا ينزلها الغرف ويعجّل سراحها إلى بيت زوجها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٩ ح ٧

٢ ـ عن النبّي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : من سعادة الرّجل أن لا تحيض ابنته في بيته.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٢ ح ١٣

٢٨١

١٨ ـ حدّ بلوغ المرأة

١ ـ أبي ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : حدّ بلوغ المرأة تسع سنين.

البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٢ ح ٤

١٩ ـ كراهة مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ستّ سنين

١ ـ عن الصّادق عليه‌السلام قال : قال عليّ عليه‌السلام : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ستّ سنين شعبة من الزّنا.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٦ ح ٥٢

٢٠ ـ ذمّ تقبيل البنات إذا بلغن ستّ سنين

١ ـ عن الصّادق عليه‌السلام قال : إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا تقبّلها ، والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٦ ح ٥١

٢ ـ وعنه عليه‌السلام سأله احمد بن النعمان ، فقال : جويرة ليس بيتي وبينها رحم ولها ستّ سنين؟ قال : فلا تضعها في حجرك ولا تقبّلها.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٦ ح ٥٣

٢١ ـ ذمّ وضع البنت بالحجر إذا كان لها ستّ سنين

١ ـ عن الصّادق عليه‌السلام سأله أحمد بن النعمان فقال : جويرة ليس بيتي وبينها رحم ولها ستّ سنين؟ قال : فلا تضعها في حجرك ولا تقبلها.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٦ ح ٥٣

٢٨٢

٢٢ ـ أكل النفساء الرطب سبب لكون البنت حليمة

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عدّة من أصحابه ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ، رفعه إلى أميرالمؤمنين عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليكن أوّل ما تأكله النفساء الرطب ، فانّ الله قال لمريم : « وهزّي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيّاً » قيل : يارسول الله فإن لم لم تكن أيّام[ ابان ـ خ ل ] الرطب؟ قال : سبع تمرات من تمر المدينة ، فإن لم يكن فسبع تمرات من تمر أمصاركم ، فانّ الله عزّوجلّ يقول : وعزّتي جلالي وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد الرطب فيكون غلاماً إلاّ كان * حليماً [ حكيما ـ خ ل ] وإن كانت جارية كانت حليمة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٤ ح ١

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ١١٦ ح ٤٢ ، عن المحاسن : ص ٥٣٥ ، مثله.

٢٣ ـ أكل الحبلى اللّبان يزيد في حسن البنت

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن قبيصة ، عن عبدالله النيسابوريّ ، عن هارون بن موسى ، عن أبي موسى ، عن أبي العلاء الشاميّ ، عن سفيان الثوريّ ، عن أبي زياد ، عن الحسن بن عليّ عليهما‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أطعموا حبالاكم اللبان ، فانّ الصّبّي إذا غذى في بطن امّه باللبان اشتدّ عقله ، فان يك ذكراً كان شجاعاً ، وإن ولدت انثى عظمت عجيزتها فتحظى عند زوجها.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٦ ح ١

٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد ابن سنان ، عن الرّضا عليه‌السلام ، قال : أطعموا حبالاكم ذكر اللبان ، فان يكن فيّ

٢٨٣

بطنها غلام خرج زكّي القلب عالماً شجاعاً ، وإن تكن جارية حسن خلقها وخلقتها وعظمت عجيزتها وحظت عند زوجها.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٣٦ ح ٢

٢٤ ـ دفن البنات من عادات الجاهلية

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد وعن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، جميعاً عن الوشّا ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة سالم ابن مكرم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : جاء إلى النبّي صلى‌الله‌عليه‌وآله رجل فقال له : إنّي ولدت بنتاً وربّيتها حتّى إذا بلغت فألبستها وحليتها ثمّ جئت بها إلى قليب فدفعتها إلى جوفه ، فكان آخر ما سمعت منها وهي تقول : يا أبتاه. فما كفّارة ذلك؟ قال : ألك امّ حيّة؟ قال : لا. قال : فلك خالة حيّة؟ قال : نعم. فقال : فابررها فانّها بمنزلة الامّ يكفر عنك ما صنعت. قال أبو خديجة : فقلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : متى كان هذا؟ فقال : كان في الجاهلية وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٥ ح ١

٢٥ ـ ذمّ إنزال البنات الغرف

١ ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب عن السكونيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث قال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حقّ الولد على والده إذا كان ذكراً أن يستفره امّه و ... وإذا كانت انثى أن يستفره امها ... ولا ينزلها الغرف ويعجّل سراحه إلى بيت زوجها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٩ ح ٧

٢٨٤

الهوامش

الموضوع ١ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢ ، سقطت عنه لفظة [ عن أبيه ].

٤ ـ الفقيه : ج ٢ ص ٨٢ ، ثواب الاعمال : ص ١٠٩.

٥ ـ عيون الأخبار : ص ١٨٠ ، فيه : « لا تضيقن صدور كم على فاقتهن ».

الموضوع ٢ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢.

٢ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥١.

٣ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥١.

٤ ـ نوادر الراوندي : ص ٦.

الموضوع ٣ :

١ ـ ثواب الأعمال : ص ١٠٩.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٣.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٣.

الموضوع ٤ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧ ، ثواب الأعمال : ص ١٠٩.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢ ، سقطت عنه لفظة « عن أبيه ».

٣ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧ ، ثواب الأعمال : ص ١٠٩.

٤ ـ نوادر الراوندي : ص ٦.

٢٨٥

الموضوع ٥ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧ ، ثواب الأعمال : ص ١٠٩ ، فيه : « عليها معان إلى يوم القيامة ».

الموضوع ٦ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٣ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧.

٢ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧.

٣ ـ الخصال : ج ١ ص ٨٢.

٤ ـ عدة الداعي : ص ٦٢ ، فيه : « على ايوائهن ».

٥ ـ عيون الأخبار : ص ١٨٠ ، فيه : « لا تضيقن صدوركم على فاقتهن ».

٦ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧ ، ثواب الأعمال : ص ١٠٩ ، فيه : « عليها معان إلى يوم القيامة ».

٧ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥١.

٨ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥١.

الموضوع ٧ :

١ ـ الراوندي : ص ٢٤.

الموضوع ٨ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧ ، ثواب الأعمال : ص ١٠٩.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢ ، سقطت عنه لفظة « عن أبيه ».

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٣ ، فيه : « الحسين بن سعيد ».

٥ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧ ، ثواب الأعمال : ص ١٠٩.

٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٥ ، يب : ص ٢٨٠.

٧ ـ تفسير العياشي : ج ٢ ص ٢٣٧.

الموضوع ٩ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧ ، الفروع : ج ٢ ص ٨٢.

٢ ـ عدة الداعي : ص ٦١.

الموضوع ١١ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٥ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

٢٨٦

٢ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥١.

٣ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥١.

٤ ـ نوادر الراوندي : ص ٦.

الموضوع ١٢ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٧ ، ثواب الأعمال : ص ١٠٩.

الموضوع ١٣ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٢ ، فيه : « أبي أيوب سليمان ، عن سليمان ـ خ ل » وفيه : « أرأف منه ».

٢ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥٤.

الموضوع ١٤ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

الموضوع ١٥ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٥ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

الموضوع ١٦ :

١ ـ ثواب الأعمال : ص ١٨٢.

الموضوع ١٧ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

٢ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥٢.

الموضوع ١٨ :

١ ـ الخصال : ج ٢ ص ١٨٧.

الموضوع ١٩ :

١ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥٦.

الموضوع ٢٠ :

١ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥٦.

٢ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥٦.

٢٨٧

الموضوع ٢١ :

١ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥٦.

الموضوع ٢٢ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٧ ، المحاسن ، ص ٥٣٥ فيه : « محمد بن عبدالله الهمداني » رواه الشيخ أيضاً في التهذيب : ج ٢ ص ٢٣٦ ، باسناده عن محمد بن يعقوب.

٥ ـ إلا كان الولد زكياً حليماً ـ خ ل.

الموضوع ٢٣ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٧ ، فيه : « اشتدّ قلبه وزيد فى عقله ».

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٧ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧ ، فيهما : « وحظيت عند زوجها ».

الموضوع ٢٤ :

١ ـ الاصول : ص ٣٨٩.

الموضوع ٢٥ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

٢٨٨

اليتيم وما يتعلق به

٢٨٩

١ ـ حقّ اليتيم

١ ـ عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السّعد آباديّ ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر الخرّاز ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله عليه وآله : من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيماً فيلا طفه وليمسح رأسه يلين قلبه باذن الله. إنّ لليتيم حقّاً.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١١ ح ٤

٢ ـ إرضاء اليتيم سبب لرضى الله

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال عليه‌السلام : ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم ترحّماً إلا أعطاه الله بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة.

ورواه في المقنع مرسلاً عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله إلاّ أنّه قال : « ما من عبد مؤمن » وقال : « رحمة له ».

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٠ ح ١

٢ ـ وفي ثواب الأعمل عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن إسماعيل بن إسحاق ، عن إسماعيل بن أبان ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : مامن مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترحّماً به إلاّ كتب الله له بكلّ شعرة مرّت عليها يده حسنة.

ورواه في المقنع مرسلاً مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٠ ح ٢

٢٩٠

٣ ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن السريّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : مامن عبد يمسح يده على راس يتيم رحمة له إلاّ أعطاه الله بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٠ ح ٣

٤ ـ وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آباديّ ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر الخرّاز ، عن عمروبن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أنكر منكم قساوة لبه فليدن يتيماً فيلا طفه وليمسح رأسه يلبن قلبه باذن الله ، إنّ لليتيم حقّاً.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١١ ح ٤

٥ ـ قال : وفي حديث آخر : يقعده على خوانه ويمسح رأسه يليّن قلبه فإنه إذا فعل ذلك لان قلبه.

ورواه في الفقيه مرسلاً وكذا كلّ ما قبله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١١ ح ٥

٦ ـ المفيد ، عن أحمد بن الوليد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن الثّمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : أربع من كنّ فيه من المؤمنين أسكنه الله في أعلى علّيّين في غرف فوق غرف ، في محلّ الشرف كلّ الشرف : من آوى اليتيم ونظر له فكان أباً ـ الخبر. البحار : ج ٧٤ ص ٧٢ ح ٥٦

٧ ـ فقه الرّضا : وإن كان المعزّى يتيماً فامسح يدك على رأسه ، فقد روي عن النبّي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : من مسح يده على رأس يتيم وترحّما له كتب بكلّ شعرة مرّت عليه يده حسنة.

المستدرك : ج ٢ ب ١٠ ص ٦١٦ ح ١

٨ ـ القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب عن النبّي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال :

٢٩١

من مسح رأس تيم كانت له بكلّ شعرة مرّت عليها يده حسنات.

ورواه الشّيخ ابو الفتوح الرّازي في تفسيره عن أنس بن مالك عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

المستدرك : ج ٢ ب ١٠ ص ٦١٦ ح ٢

٩ ـ الشّيخ شاذان بن جبرئيل القمّي في كتاب الفضائل باسناده إلى عبدالله بن مسعود ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث طويل ، أنّه رأى ليلة الاسرى هذه الكلمات مكتوبة على الباب الثّامن من الجنّة : لا إله الا الله ، محمّد رسول الله ، عليّ وليّ الله صلوات الله عليهما. لكلّ شيء حيلة وحيلة السرور في الاخرة أربع خصال : مسح رأس اليتامى والتّعطف على الارامل والسّعى في حوائج المؤمنين ، وتعهد الفقراء والمساكين ـ الخبر.

المستدرك : ج ٢ ب ١٠ ص ٦١٧ ح ٣

١٠ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال : إذا بكى اليتيم اهتزّ العرش على بكائه فيقول الله تعالى : يا ملائكتي ، اشهدوا علي أن من أسكته واسترضاه أرضيته في يوم القيامة. قال الرّاوي : مذسمعت هذا الخبر من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما رأيت يتيماً إلاّ أكرمته ومسحت على رأسه وأعطيته شيئاً.

المستدرك : ج ٢ ب ٤٤ ص ٦٢٢ ح ١

١١ ـ القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب عن النبّي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : إذا بكى اليتيم في الأرض ، يقول الله : من أبكى عبدي وأنا غيّبت أباه في التّراب فوعزّتي وجلالي انّ من أرضاه بشطر كلمة أدخلته الجنّة.

المستدرك : ج ٢ ب ٤٤ ص ٦٢٢ ح ٢

١٢ ـ سبط الطبرسي في مشكوة الانوار ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : إذان بكى اليتيم في الأرض ، قال الله عزّوجلّ : منأبكى عبدي هذا اليتيم الّذي غيّبت أبويه أو أباه في الأرض. فتقول الملائكة : سبحانك لاعلم لنا إلاّ ما

٢٩٢

علّمتنا. فيقول الله عزّوجلّ : اشهدكم ملائكتي ، انّ من أسكته برضاه فأنا ضامن لرضاه من الجنّة. قيل : يارسول الله ، وما يرضيه؟ قال : يمسح رأسه ويطعمه تمرة.

المستدرك : ج ٢ ب ٤٤ ص ٦٢٢ ح ٣

١٣ ـ الآمدي في الغرر عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : من رعى الايتام رعي في بيته.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٢ ص ٦٢٥ ح ٢

٣ ـ إطعام اليتيم سبب لدخول الجنّة

١ ـ الشّيخ ابوالفتوح الرّازي في تفسيره ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : إذا بكى اليتيم اهتزّالعرش على بكائه فيقول الله تعالى : يا ملائكتي اشهدوا علي انّ من أسكته واسترضاه أرضيته في يوم القيامة. قال الرّاوي : مذ سمعت هذا الخبر من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ما رأيت يتيماً الاّ أكرمته ، ومسحت على رأسه وأعطيته شيئاً.

المستدرك : ج ٢ ب ٤٤ ص ٦٢٢ ح ١

٢ ـ سبط الّطبرسي في مشكوة الانوار ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : إذا بكى اليتيم في الأرض؟ قال الله عزّوجلّ : من أبكى عبدي هذا اليتيم الّذي غيّبت أبويه أو أباه في الأرض. فتقول الملائكة : سبحانك لاعلم لنا الاّ ما علّمتنا. فيقول الله عزّوجلّ : اشهدكم ملائكتي انّ من أسكته برضاه فأناضا من لرضاه من الجنّة. قيل : يا رسول الله ، وما يرضيه؟ قال : يمسح رأسه ويطعمه تمرة.

المستدرك : ج ٢ ب ٤٤ ص ٦٢٢ ح ٣

٣ ـ فرات بن ابراهيم الكوفي في تفسيره ، عن جعفر بن محمّد الفزاري ، معنعناً ، عن ابن عبّاس ، في قوله تعالى : « ويطعمون الطّعام على حّبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً » قال : نزلت في عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام وزوجته فاطمة بنت محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وجارية لها ؛ وذلك انّهم زاروا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأعطى كلّ انسان منهم صاعاً من طعام. فلما انصرفوا الى منازلهم ، جائهم سائل يسئل فاعطى عليّ عليه

٢٩٣

السّلام صاعه. ثمّ دخل عليهم يتيم من الجيران فأعطته فاطمة بنت محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله صاعها. فقال لها عليّ عليه‌السلام : انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقول : قال الله : وعزّتي وجلالي لا يسكت بكائه اليوم عبد إلاّ أسكنته من الجنّة حيث يشاء ـ الخبر.

المستدرك : ج ٢ ب ٤٤ ص ٦٢٢ ح ٤

٤ ـ من أسكت بكاء اليتيم دخل الجنّة

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصّادق عليه‌السلام : إذا بكى اليتيم اهتزّ له العرش ، فيقول الله عزّوجلّ : من أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره؟ فوعزّتي وجلالي وارتفاعي في مكاني لا يسكته عبد الاّ أو جبت له الجنّة.

وفي المقنع أيضاً مرسلاً مثله. وفي ثواب الأعمال ، عن محمّد بن الحسن ، عن الصّفّار ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن عبيدالله بن الضحّاك ، عن أبي خالد الأحمر ، عن جابر الأنصاريّ ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ وذكر مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧١ ح ١

٢ ـ الشّيخ ابوالفتوح الرّازي في تفسيره ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : إذا بكى التيم اهتزّ العرش على بكائه ، فيقول الله تعالى : يا ملائكتي ، اشهدوا على انّ من أسكته واسترضاه أرضيته في يوم القيامة. قال الرّاوي ، مذسمعت هذا الخبر من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ما رأيت يتيماً الاّ أكرمته ومسحت على رأسه وأعطيته شيئاً.

المستدرك : ج ٢ ب ٤٤ ص ٦٢٢ ح ١

٣ ـ القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب ، عن النبّي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : إذا بكى اليتيم في الأرض يقول الله : من أبكى عبدي وأنا غيّبت أباه في التّراب؟ فوعزّتي جلالي انّ من أرضاه بشطر كلمة أدخلته الجنّة.

المستدرك : ج ٢ ب ٤٤ ص ٦٢٢ ح ٢

٢٩٤

٤ ـ سبط الطبرسي في مشكوة الانوار ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : إذا بكى اليتيم في الأرض ، قال الله عزّوجلّ : من أبكى عبدي هذا اليتيم الّذي غيّبت أبويه أو أباه في الأرض؟ فتقول الملائكة : سبحانك لاعلم لنا إلاّ ما علّمتنا. فيقول الله عزّوجلّ : اشهدكم ملائكتي انّ من أسكته برضاه فأنا ضانمن لرسضاه من الجنّة. قيل : يا رسول الله ، وما يرضيه؟ قال : يمسح رأسه ويطعمه تمرة.

المستدرك : ج ٢ ب ٤٤ ص ٦٢٢ ح ٣

٥ ـ فرات بن ابراهيم الكوفي في تفسيره ، عن جعفر بن محمّد الفزاري معنعناً ، عن ابن عبّاس في قوله تعالى : « ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً » قال : نزلت في عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام وزوجته فاطمة بنت محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وجارية لها. وذلك انّهم زاروا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأعطى كلّ انسان منهم صاعاً من طعام. فلّما انصرفوا الى منازلهم جائهم سائل يسئل فأعطى عليّ عليه‌السلام صاعه. ثمّ دخل عليهم يتيم من الجيران فأعطته فاطمة بنت محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله صاعها. فقال لها عليّ عليه‌السلام : انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقول : قال الله : وعزّتي وجلالي لايسكت بكائه اليوم عبد إلاّ أسكنته من الجنّة حيث يشاء ـ الخبر.

المستدرك : ج ٢ ب ٤٤ ص ٦٢٢ ح ٤

٥ ـ لزوم تأديب اليتيم

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : أدّب اليتيم ممّا تؤدّب منه ولدك ، واضربه ممّا تضرب منه ولدك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٧ ح ١

٢ ـ عوالى اللّئالي : وفي الحديث ، أنّ رجلاً ، قال للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : انّ في حجرى يتيماً ـ إلى أن قال : ـ أفأضربه قال : ممّا كنت ضارباً ابنك منه.

المستدرك : ج ٢ ب ٦٢ ص ٦٢٥ ح ١

٢٩٥

٦ ـ أجر رضاع اليتيم من ميراثه

١ ـ عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه والسلام ، قال : قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام في رجل توفّي وترك صبيّاً فاسترضع له. قال : أجر رضاع الصّبّي ممّا يرث من أبيه وامّه.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، قال : قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام ـ وذكر مثله. وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٩ ح ٢

٢ ـ عن عليّ ، عن عبدالله بن أبي خلف ، عن بعض أصحابنا ، عن أسحاق ابن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام في رجل توفّي وترك صبيّاً فاسترضع له فقال كأجر رضاع الصّبّي ممّا يرث من أبيه وأنّه حظّه.

ورواه الصّدوق باسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين عليه‌السلام ، مثله إلاّ أنّه قال : من أبيه وامّه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٩ ح ٣

٧ ـ انقطاع اليتم زمن الإحتلام

١ ـ عليّ عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن اليتيم ، متى ينقطع يتمه؟ قال : إذا احتلم وعرف الاخذ والاعطاء.

البحار : ج ١٠٣ ص ١٦١ ح ٢

٢ ـ ابن الوليد ، عن الصّفار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إنّ نجدة الحروي كتب إلى ابن عباس يسأله عن أربعة أشياء : هل كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

٢٩٦

يغزو بالنساء؟ وهل كان يقسم لهنّ شيئاً؟ وعن موضع الخمس؟ وعن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ وعن قتل الذاراري؟

فكتب إليه ابن عبّاس : ... وأما اليتيم فانقطاع يتمه أشدّه وهو الاحتلام إلاّ أن لا تؤنس منه رشداً فيكون عندك سفيهاً أو ضعيفاً فيمسك عليه وليّه ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٣ ص ١٦١ ح ٣

وفي البحار : ١٠٣ ص ١٦٥ ح ١٥ عن تفسير العيّاشي : ج ٢ ص ١ و ٢ ، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.

٣ ـ أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن أبي الحسين الخادم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سأله أبي ، وأنا حاضر. عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال : حتّى يبلغ أشدّه قال : قلت : وما أشدّه؟ قال : احتلامه. قال : قلت قديكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم؟ قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً.

البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٢ ح ٥

٤ ـ الغضايري ، عن الصّدوق ، عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ، [ و ] محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور ابن حازم ، عن الصّادق ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا رضاع بعد فطام ، ولايتم بعد احتلام ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٣ ح ٨

٥ ـ باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يتم بعد الحلم ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٥ ح ١٨

٢٩٧

٨ ـ وقت جواز أمر اليتيم (بلوغة)

١ ـ أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن أبي الحسين الخادم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سأله أبي ، وأنا حاضر ، عن اليتيم ، متى يجوز أمره؟ قال : حتّى يبلغ أشدّه. قال : قلت : وما أشدّه؟ قال : احتلامه. قال : قلت : قديكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقلّ أو أكثر ولا يحتلم؟ قال : إذا بلغ وكتب علي الشيء جاز أمره إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً.

البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٢ ح ٥

وروى مثله في ص ١٦٥ ح ١٦ ، عن تفسير العيّاشي : ج ١ ص ٢٩٢ إلاّ أنّ فيه : ... قال : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن وكتب عليه السّيّئ وجاز امره إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً.

٢ ـ في رواية أبي الجارود ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » فالسّفهاء النساء والولد. إذا علم الرجل أنّ امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد ، لم ينبغ له أن يسلّط واحداً منهما على ماله الّذي جعل الله له « قياما » يقول له معاشاً. قال : « وارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفاً » والمعروف ، العدة. قوله تعالى : « وابتلوا اليتامى حتّى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ».

قال : من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يؤتيه حتّى يبلغ النكاح ويحتلم. فاذا احتلم ووجب علي الحدود وإقامة الفرئض ولا يكون مضيّعا ولا شارب خمر ولا زانيا ، فاذا آنس منه الرّشد دفع إليه المال وأشهد عليه ، وإن كانوا لا يعلمون أنّه قد بلغ فانّه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته. فاذا كان ذلك فقد يلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيداً ، ولا يجوز أن يحبس عنه ماله ويعتلّ عليه ، أنّه لم يكبر بعد وقوله : « ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا » فإن كان في يده مال يتيم وهو غنيّ فلا يحلّ له أن يأكل من مال يتيم. ومن كان فقيرا فقد حبس نفسه على اله فله أن يأكل بالمعروف.

البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٣ ح ١٠

٢٩٨

٩ ـ وقت إعطاء اليتيم ماله

١ ـ في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله : « ولا تؤتوا السّفهاء أموالكم » فالسّفهاء النساء والولد. إذا علمالرجل أنّ امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد ، لم ينبغ له أن يسلّط واحداً منهما على ماله الّذي جعل الله له « قياما » يقول له معاشاً. قال : « وابتلوا اليتامى حتّى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ».

قال : من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يحوز له أن يؤتيه حتّى يبلغ النكاح ويحتلم. فاذا احتلم ووجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ولا يكون مضيّعا ولا شارب خمر ولا زانيا ، فاذا آنس منه الرّشد دفع اليه المال وأشهد عليه. وإن كانو لا يعلمون أنّه قد بلغ فانّه يمتحن يريح إبطه آو نبت عانته ، فاذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيداً ، ولا يجوز أن يحبس عنه ماله ويعتلّ عليه ، أنّه لم يكبر بعد. وقوله : « ولا تأكلوها إسرافاً وبدارا أن يكبروا » فإن كان في يده مال يتسم وهو غنيّ فلا يحلّ له أن يأكل من مال اليتيم. ومن كان فقيرا فقد حبس نفسه على ماله فله أن يأكل بالمعروف.

البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٣ ح ١٠

١٠ ـ علة يتم النبّي صلى‌الله‌عليه‌وآله

١ ـ وسئل الصّادق عليه‌السلام : لم أيتم الله نبيّه محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال : لئلاّيكون لأحد عليه طاعة.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٣ ح ٣٢

٢٩٩

الهوامش

الموضوع ١ :

١ ـ ثواب الأعمال : ص ١٠٨ ، فيه : « بلين قلبه » ، الفقيه : ج ١ ص ٦٠.

الموضوع ٢ :

١ ـ الفقيه : ج ١ ص ٦٠ ، المقنع : ص ٧.

٢ ـ ثواب الأعمال ، ص ١٠٨ ، المقنع : ص ٧ ، الفقيه : ج ٢ ص ٦٠.

٣ ـ ثواب الاعمال : ص ١٠٨ ، الفقيه : ج ١ ص ٦٠.

٤ ـ ثواب الاعمال : ص ١٠٨ ، فيه : « بلين قلبه » ، الفقيه : ج ١ ص ٦٠.

٥ ـ ثواب الأعمال : ص ١٠٨ ، الفقيه : ج ١ ص ٦٠.

٦ ـ أمالى الطوسي : ج ١ ص ١٩٢.

الموضوع ٤ :

١ ـ الفقيه : ج ١ ص ٦٠ ، المقنع ؛ ص ٧ ، فيه : « من هذا الذي أبكى » ثواب الاعمال : ص ١٠٨ ، فيه : « ابن سنان ، قال : حدثني رجل من همدان ، يقال له : عبدالله بن الضحاك » وفيه : « عن أبي مريم الأنصاري ».

الموضوع ٥ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

الموضوع ٦ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

٢ ـ يب : ج ٢ ص ٢٧٩.

الموضوع ٧ :

١ ـ قرب الاسناد : ص ١١٩.

٣٠٠