الطفل نشوؤه وتربيته

مؤسسة البعثة

الطفل نشوؤه وتربيته

المؤلف:

مؤسسة البعثة


الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع
الناشر: مؤسسة البعثة
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٩٠

١٠ ـ إستحباب انتخاب المرضعة من الحسان

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الهيثم ، عن محمّد بن مروان ، قال : قال لي أبوجعفر عليه‌السلام : استرضع لولدك بلبن الحسان وإيّاك والقباح فانّ اللّبن قد يعدي.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٩ ح ١

٢ ـ وبالإسناد عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : عليكم بالوضّاء من الظؤرة فانّ اللبن يعدي.

ورواه الشّيخ باسناده عن أحمد بن محمّد وكذا الّذي قبله. ورواه الصّدوق باسناده عن الفضيل.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٩ ح ٢

١١ ـ عدم اتخاذ المجوسية والبغية والمجنونة وولد الزّنا للرّضاع

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمر كيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة ولدت من الزنا ، هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟ قال : لا يصلح ولالبن ابنتها التي ولدت من الزنا.

ورواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر ، نحوه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٤ ح ١

٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليّ من ولد الزنا ـ الخبر.

ورواه الصّدوق بإسناده عن حريز ، ورواه في المقنع ، مرسلاً.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٤ ح ٢

٢٠١

٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيدالله الحلبّي ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : امرأة ولدت من الزنا أتّخذها ظئراً؟ قال : لا تستر ضعها ولا ابنتها.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٤ ح ٤

٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا تستر ضع الصّبي المجوسيّة ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٥ ح ١

٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبدالله ابن يحيى الكاهليّ ، عن عبدالله بن هلال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن مظائرة المجوسيّ ، قال : لا ، ولكن أهل الكتاب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٦ ح ٣

٦ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن زياد ، عن ابن مسكان ، عن الحلبّي ، قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهوديّة أو نصرانية أو مجوسيّة ، ترضعه في بيتها قال : ترضعه لك اليهوديّة والنصرانيّة في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحلّ مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهنّ ، والزانية لا ترضع ولدك فانه لا يحل لك ، والمجوسيّة لا ترضع لك ولدك إلاّ أن تضطرّ إليها.

ورواه الصّدوق باسناده عن ابن مسكان ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٦ ح ٦

٧ ـ عبدالله بن جعفر في قرب الإسناد ، عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرّجل المسلم ، هل يصلح له أن يسترضع اليهوديّة والنصرانيّة وهنّ يشر بن الخمر؟ قال : امنعوهنّ من شرب الخمر ما أرضعن لكم. وسألته عن المرأة ولدت من زنا ، هل يصلح أن يسترضع لبنها؟ قال : لا ولا ابنتها التي ولدت من الزنا.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٦ ح ٧

٢٠٢

٨ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لا تستر ضعوا الحمقاء فانّ اللّبن يعدي ، وإنّ الغلام ينزع إلى اللّبن يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب. ورواه الصّدوق باسناده عن محمّد ابن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ وذكر مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٨ ح ٢

٩ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : لاتستر ضعوا الحمقاء فانّ اللّبن يغلب الطباع ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لاتستر ضعوا الحمقاء فانّ اللّبن يشب عليه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٨ ح ٣

وفي البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٤ ح ١٩ و ٢٠ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٧٢.

١٠ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار ، بالأسانيد الثلاثة ، عن الرّضا ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لاتستر ضعوا الحمقاء ولا العمشاء ، فانّ اللّبن يعدي.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٨ ح ٤

١١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس ابن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الهيثم ، عن محمّد بن مروان ، قال : قال لي أبو جعفر عليه‌السلام : استرضع لولدك بلبن الحسان وإيّاك والقباح ، فانّ اللّبن قد يعدي.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٩ ح ١

١٢ ـ الأربعمائة : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : توقّوا على أولادكم لبن البغيّ من النساء والمجنونية ، فانّ اللّبن يعدي.

البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٣ ح ٩

٢٠٣

١٣ ـ باسناده عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إيّاكم أن تستر ضعوا الحمقاء ، فإنّ اللّبن يشبّ عليه.

البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٤ ح ٢١

١٤ ـ عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : توقّوا على أولادكم لبن البغيّة والمجنونة ، فانّ اللّبن يعدي.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٦ ح ٤٨

١٥ ـ فقه الرّضاعليه‌السلام : ولا يأكل منه الأبوان فإن أكلت منه الامّ فلا ترضعه.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٤ ص ٦٢١ ح ١

١٦ ـ الصّدوق في المقنع : ولا يأكل الأبوان العقيقة وإذا أكلت الامّ منها لم ترضعه.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٤ ص ٦٢١ ح ٣

١٧ ـ دعائم الإسلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه نهى عن مظائرة ولد الزّنا.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٤ ص ٦٢٤ ح ١

١٨ ـ وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام ، أنّه قال : إذا ولدت الجارية من الزّنا لم تتّخذ ظئراً أي مرضعاً.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٤ ص ٦٢٤ ح ٢

١٩ ـ الجعفريّات : أخبرنا محمّد ، حدّثّني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إيّاكم أن تستر ضعوا الحمقاء ، فإنّ اللّبن ينشنه عليه.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٧ ص ٦٢٤ ح ١

٢٠ ـ العيّاشي في تفسيره ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال :

٢٠٤

المطلقة ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى ، إن الله يقول : « لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود بولده » ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٨ ص ٦٢٤ ح ٢

١٢ ـ جواز استرضاع اليهودية والنصرانية إلاّ انّهما يمنعان من شرب الخمر ايام الرضاع

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا تستر ضع الصّبي المجوسيّة وتسترضع اليهوديّة والنصرانيّة ولايشر بن الخمر يمنعن من ذلك.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٥ ح ١

٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبدالله ابن يحيى الكاهليّ ، عن عبدالله بن هلال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن مظائرة المجوسيّ ، قال : لا ، ولكن أهل الكتاب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٦ ح ٣

٣ ـ وبهذا الاسناد ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إذا أرضعوا لكم فامنعوهم من شرب الخمر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٦ ح ٤

٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرّحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : هل يصلح للرّجل أن ترضع له اليهوديّة والنصرانيّة والمشركة؟ قال : لا بأس ، وقال : امنعوهم شرب الخمر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله. وكذا الّذي قبله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٦ ح ٥

٥ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن زياد ، عن ابن مسكان ، عن الحلبّي ، قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهوديّة أو نصرانيّة أو مجوسيّة ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال : لا ترضع لك اليهوديّة والنصرانيّة في بيتك وتمنعها

٢٠٥

من شرب الخمر وما لا يحلّ مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهنّ ، والزانية لا ترضع ولدك فانّه لا يحلّ لك ، والمجوسيّة لا ترضع لك ولدك إلاّ أن تضطرّ إليها.

ورواه الصّدوق باسناده عن ابن مسكان ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٦ ح ٦

٦ ـ عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد ، عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرّجل المسلم ، هل يصلح له أن يسترضع اليهوديّة والنصرانيّة وهنّ يشر بن الخمر؟ قال : امنعوهنّ من شرب الخمر ما أرضعن لكم ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٦ ح ٧

٧ ـ عن دعائم الإسلام ، أنّه سئل عن غلام لرجل وقع على جارية له فولدت فاحتاج المولى إلى لبنها ، قال : ان أحلّ لهما ما صنعا ، فلا بأس.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٤ ص ٦٢٤ ح ٢

٨ ـ وعنه ، عن علي وأبي جعفر عليهما‌السلام ، انهما رخّصا في استرضاع اليهود والنّصارى والمجوس. قال جعفر بن محمّد عليهما‌السلام : إذا أرضعوالكم فامنعوهم من شرب الخمر وأكل مالا يحلّ.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٥ ص ٦٢٤ ح ١

٩ ـ الصّدوق في المقنع : ولا يجوز مظائرة المجوسي ، فأمّا أهل الكتاب اليهود والنّصارى فلا بأس ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر ولحم الخنزير.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٥ ص ٦٢٤ ح ٢

١٣ ـ اليهودية والنصرانية خير من الناصبية في الرضاع

١ ـ أحمد بن عليّ بن العبّاس النجاشيّ في كتاب الرّجال ، عن عليّ بن بلال ، عن محمّد بن عمرو ، عن عبدالعزيز بن محمّد ، عن عصمة بن عبيدالله السدوسيّ عن الحسن بن إسماعيل بن صيبح ، عن هارون بن عيسى ، عن الفضيل بن يسار ،

٢٠٦

قال : قال لي جعفر بن محمّد عليهما‌السلام : رضاع اليهوديّة والنصرانيّة خير من رضاع الناصبيّة.

محمّد بن عليّ بن الحسين في المقنع ، قال : قال الصّادق عليه‌السلام ـ وذكر مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٧ ح ١

٢ ـ دعائم الإسلام ، عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام ، أنّه قال : رضاع اليهوديّة والنصرانيّة أحبّ إليّ من ارضاع النّاصبيّة ، فاحذروا النصّاب أن تظائروهم ولا تناكحوهم ولا توادّوهم.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٦ ص ٦٢٤ ح ١

١٤ ـ يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب وأنّ الحرمة ليست في عشر رضعات بل ما نبت به اللحم وشدّبه العظم

١ ـ ابن رئاب ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما يحرم من الرّضاع؟ قال : ما أنبت اللّحم وشدّ العظم. قلت : أتحرم عشر رضعات؟ قال : إنّها لا تنبت اللّحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات.

البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٢ ح ٢

٢ ـ ابن الوليد ، عن ابن بكير ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام ، يقول : عشر رضعات لا تحرم.

البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٢ ح ٣

٣ ـ أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الأشعري ، أحمد بن هلال ، عن ابن سنان ، عن حريز ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يحرم من الرّضاع إلاّ ما كان مجبوراً ، قال : قلت : وما المجبور؟ قال : أمّ مربّية أو ظئر مستأجرة أو خادم مشتراة وما كان مثل ذلك موقوف عليه.

البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٢ ح ٥

٤ ـ واعلم أنّه يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب في وجه النكاح فقط ، وقد

٢٠٧

يحلّ ملكه وبيعه وثمنه إلاّ في المرضع نفسها ، والفحل الّذي اللّبن منه فانّهما يقومان مقام الأبوين لا يحلّ بيعهما ولا ملكهما مؤمنين كانا أو مخالفين. والحدّ الّذي يحرم به الرّضاع ممّا عليه عمل العصابة دون كلّ ما روي ، فانّه مختلف ما أنبت اللّحم وقوي العظم وهو رضاع ثلاثة أيّام متواليات أو عشرة رضعات متواليات محررات مرويّات بلبن الفحل ، وقد روي مصّ ومصّتين وثلاثة.

البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٤ ح ١٧

٥ ـ علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قيل له : إنّ رجلاً تزوّج بجارية صعيرة فأرضعتها امرأته ثمّ أرضعتها امرأة اخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال عليه‌السلام : أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعها أوّلاً ، فأمّا الأخيرة لم تحرم عليه ، لأنّها أرضعت لبنته.

البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٤ ح ١٨

٦ ـ وقال الصّادق عليه‌السلام : يحرم من الاماء عشر لا يجمع بين الأمّ والابنة ، ولابين الاختين ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي اختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي عمّتك ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي حايض حتّى تطهر ، ولا أمتك وهي رضيعتك ، ولا أمتك ولك فيها شريك.

البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٥ ح ٢٢

٧ ـ وقال الصّادق عليه‌السلام : يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب ، ولا يحرم من الرّضاع إلاّ رضاع خمسة عشر يوماً وليا ليهنّ وليس بينهنّ رضاع.

البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٥ ح ٢٣

٢٠٨

الهوامش

الموضوع ١ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٦ ، سقط عن الكافي « الفضيل » ويوجد في الطبعة الثانية.

٣ ـ عيون الأخبار : ج ٢ ص ٣٤.

٤ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٧٢.

٥ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٧٢.

٦ ـ نوادر الراوندي : ص ١٣.

٧ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥٦.

الموضوع ٢ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، فيه : « أحمد بن محمد بن يحيى ، عن طلحة » ، يب : ج ٢ ص ٢٧٩ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٥.

٢ ـ عيون الأخبار : ص ٢٠٢ ، ورواه في صحيفة الرضا عليه‌السلام : ص ٩.

الموضوع ٣ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، ج ٢ ص ١٥٥ ، يب : ج ٢ ص ٢٧٩.

٢ ـ الفقيه : ج ٢ ص ٣٥٨.

الموضوع ٤ :

١ ـ ارشاد المفيد : ص ١٠٩.

٢ ـ المجالس والأخبار : ص ٥٩.

٣ ـ يب : ج ٢ ص ٢٧٩.

٤ ـ يب : ج ٢ ص ٢٧٩.

٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ١١٢ ، فيه : « مما تقبله » وفيه : « أو يضاربامه في إرضاعه » وفيه : « وإن أراد الفصال قبل ذلك

٢٠٩

عن تراض ».

٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، يب : ج ٢ ص ٢٧٩ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٤.

٧ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، فيه : « أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمد بن سنان » يب : ج ٢ ص ٢٧٩ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٤.

٨ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٦٧ ، فيه : واما قوله : « وعلى الوارث مثل ذلك فانه نهى ـ اه ـ » ورواه العياشى في تفسيره ح ١ ص ١٢١ ، وفيه « فان [ فاذا ـ خ ] الفصال قبل ذلك عن تراض ».

٩ ـ أمالي الطوسي : ج ٢ ص ٣٧.

١٠ ـ أمالي الصدوق : ص ٣٧٨ ضمن حديث.

الموضوع ٥ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٦.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣.

٤ ـ عيون الأخبار : ص ٢٠٢ ، ورواهما في صحيفة الرضا : ص ٩.

٥ ـ قرب الأسناد : ص ٤٥.

٦ ـ الخصال : ج ٢ ص ٤٠٥.

الموضوع ٦ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٦٧ ، فيه : « فإن [ فإذا ـ خ ] الفصال قبل ذلك عن تراض.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٣٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٧٨ ، صا : ج ٣ ص ٣٢٠ ، فيه : « لا أن يكون ذلك خيراً ـ خ ».

رواه العياشي في تفسيره : ج ١ ص ١٢٠ عن داود بن الحصين.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ و ١١٢ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٦ و ٢٧٩ ، صا : ج ٣ ص ٣٢١ ، فيه : « واذا أرضعته أعطاها ».

٤ ـ تفسير العياشي : ج ١ ص ١٢١.

الموضوع ٧ :

١ ـ الأمالي : ص ٢٤٧.

٢ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦٨.

٣ ـ السند هكذا : وجدت في مجموعة عتيقة بخط تعض العلماء وفيها بعض الخطب ويظهر من بعض القرائن ، انه أخذه من كتاب الخطب لأحمد بن عبدالعزيز الجلودي ، ما صورته : بسم الله الرحمن الرحيم ، حدثنا يحيى بن عمر ، قال : حدثنا عبس بن مسلم ، قال : حدثنا عمر بن اسحق ، عن عبدالله بن أبي بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن مهران الثقفي ، عن عبدالله بن محبوب ، عن رجل.

الموضوع ٨ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٦٥ ، يب : ج ٢ ص ٢٧٩.

الموضوع ٩ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، يب : ج ٢ ص ٢٧٩.

٢١٠

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

الموضوع ١٠ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

٢ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٦ ، سقط عن الكافي : « الفضيل » ويوجد في الطبعة الثانية.

الموضوع ١١ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٦ ، فيه : « عن امرأة زنت هل تصلح » يب : ج ٢ ص ٢٧٩ ، صا : ج ٣ ص ٣٢١.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، فيه : « بلبن ولد الزنا » ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٦ ، المقنع : ص ٢٨ راجعه ، يب : ج ٢ ص ٢٧٩ ، صا : ج ٣ ص ٣٢٢.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، يب : ج ٢ ص ٢٧٩ ، صا : ج ٣ ص ٣٢١.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣، رواه الشيخ في التهذيب، ج ٢ ص ٢٨٠ ، باسناده عن محمدبن يعقوب.

٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، رواه الشيخ في التهذيب : ج ٢ ص ٢٨٠ باسناده عن محمدبن يعقوب.

٦ ـ يب : ج ٢ ص ٢٨١ ، فيه : « محمد بن الحسن بن زياد » ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٦.

٧ ـ قرب الاسناد ، ص ١١٧ ، فيه : « لولده اليهودية والنصرانية » وفيه : « بلبنها ، قال : لا ولا التى ابنتها ولدت من الزنا ».

٨ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠ ، الفقيه ج ٢ ص ١٥٦.

٩ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣.

١٠ ـ عيون الأخبار : ص ٢٠٢ ، ورواهما في صحيفة الرضا : ص ٩.

١١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

١٢ ـ الخصال : ج ٢ ص ٤٠٥.

١٣ ـ نوادر الراوندي : ص ١٣.

١٤ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٥٦.

الموضوع ١٢ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، رواه الشيخ في التهذيب : ج ٢ ص ٢٨٠ ، بإسناده عن محمد بن يعقوب.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، رواه الشيخ في التهذيب : ج ٢ ص ٢٨٠ باسناده عن محمد بن يعقوب.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠.

٥ ـ يب : ج ٢ ص ٢٨١ ، فيه : « محمد بن الحسن بن زياد » الفقيه : ج ٢ ص ١٥٦.

٦ ـ قرب الأسناد ،ص ١١٧ ، فيه : « لولده اليهودية والنصرانية ».

الموضوع ١٣ :

١ ـ رجال النجاشي ، ص ٢١٩ ، المقنع : ص ٢٨ راجعه.

الموضوع ١٤ :

١ ـ قرب الاسناد : ص ٧٧.

٢١١

٢ ـ قرب الاسناد : ص ٧٩.

٣ ـ معاني الأخبار : ص ٢١٤.

٤ ـ فقه الرضا : صص ٣٠.

٥ ـ المناقب : ج ٤ ص ٢٠٠ ، ط. قم.

٦ ـ الهداية : ص ٦٩.

٧ ـ الهداية : ص ٧٠.

٢١٢

الامور المرتبطة لرعاية سلامة الولد ورشده

٢١٣

١ ـ انّ الولد بركة

١ ـ القطب الرّاوندي في دعواته : روى عن الحسن البصري ، أنّه قال : بئس الشيء الولدان عاش كدّني وإن مات هدّني فبلغ ذلك زين العابدين عليه‌السلام ، فقال : كذب والله ، نعم الشيء الولدان عاش فدعاء حاضر وإن مات فشفيع سابق.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١ ص ٦١٤ ح ٧

٢ ـ أفضل الأعمال حبّ الأطفال وانّ الطفل فطر على التوحيد

١ ـ بعض أصحابنا ، عن عباد بن صهيب ، عن يعقوب ، عن يحيى بن المساور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : موسى بن عمران : يا ربّ أيّ الأعمال أفضل عندك؟ فقال : حبّ الأطفال فإنّ فطرتهم على توحيدي ، فإن أمتّهم ادخلهم برحمتي جنّتي.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٥ ح ١٠٣

٣ ـ اولاد المسلمين شافعون ومشفعون عندالله

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن

٢١٤

محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إنّ أولاد المسلمين موسومون عندالله شافع ومشفع ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ٩٤ ح

٤ ـ انّ الأب أصل الابن والابن فرع الأب

١ ـ فقه الرّضا عليه‌السلام : عليك بطاعة الأب وبرّه ـ إلى أن قال : ـ فإنّ الاب أصل الابن والابن فرعه ولولاه لم يكن بقدرة الله ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٧٧ ص ٦٣٢ ح ١٣

٥ ـ كيفية خلقة الولد

١ ـ قال : وقال الصادق عليه‌السلام : إنّ الله إذا أراد أن يخلق خلقاً جمع كلّ صورة بيته وبين آدم ثمّ خلقه على صورة إحداهنّ ، فلا يقولنّ أحد لولده : هذالا يشبهني ولا يشبه شيئاً من آبائي.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٩ ح ٤

٢ ـ أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن عبدالله المحمدى ، عن كثير بن عيّاش ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله : « ولقد خلقنا كم ثمّ صورنّاكم » أما خلقنا كم فنطفة ثمّ علقة ثمّ مضغة ثمّ عظماً ثمّ لحماً ، وأمّا صورنّاكم فالعين والأنف والاذنين والفم واليدين والرّجلين ، صورّ هذا ونحوه ثمّ جعل الدميم والوسيم والجسيم والطويل والقصير وأشباه هذا.

البحار : ج ١٠٤ ص ٧٨ ح ١

٣ ـ ابن عيسى ، عن البزنطي ، قال : سألت الرّضا عليه‌السلام أن يدعوالله عزّوجّل لامرأة من أهلنا بها حمل. فقال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : الدّعاء مالم يمض أربعة أشهره فقلت له : إنّما لها أقلّ من هذا. فدعا لها ، ثمّ قال : إنّ النطفة تكون في الرحم ثلاثين يوماً وتكون علقة ثلاثين يوماً وتكون مضغة ثلاثين يوماً وتكون مخلّقة وغير مخلّقة ثلاثين يوماً. فاذا تمّت الأربعة أشهر بعث الله تبارك وتعالى إليها ملكين خلاّقين

٢١٥

يصوّرانه ويكتبان رزقه وأجله وشقيّاً أو سعيداً.

البحار : ج ١٠٤ ص ٧٨ ح ٢

٤ ـ أبي ، عن محمّد العطّار ، عن الاشعريّ ، عن عليّ بن السندي ، عن محمّد ابن عمرو بن سعيد ، عن أبيه ، قال : كنت عند أبي الحسن عليه‌السلام حيث دخل عليه داود الرقّي ، فقال له : جعلت فداك إنّ الناس يقولون : إذا مضى للحامل ستّة أشهر فقد فرغ الله من خلقه ، فقال أبوالحسن : يا داود ادع ولو بشق الصّفا. قلت : جعلت فداك وأيّ شيء الصّفا؟ قال : ما يخرج مع الولد فانّ الله عزّوجّل يفعل ماشاء.

البحار : ج ١٠٤ ص ٧٩ ح ٥

٦ ـ نعم الشيء الولد الحسن وبئس الشيء الولد السّوء

١ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن مسلم ، قال : كنت جالساً عند أبي عبدالله عليه‌السلام اذ دخل يونس بن يعقوب فرأيته تأنّ ، فقال : طفل لي تأذّيت به اللّيل أجمع.

فقال : حدّثني أبي محمّد بن عليّ ، عن آبائه ، عن جدّه رسول الله صلى اله عليه وآله ، أنّ جبرئيل عليه‌السلام نزل عليه ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعليّ عليه‌السلام يأنّان فقال جبرئيل : يا حبيب الله ومالي أراك تأنّ؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أجل طفلين لنا تأذّينا ببكائهما. فقال جبرئيل : مه يا محمّد ، فإنّه سيبعث لهؤلاء شيعة إذا بكى أحدهم فبكاؤه لا إله إلا الله ، إلى أن يأتي عليه سبع سنين. فإذا جاز السّبع فبكاؤه استغفار لوالديه ، إلى أن يأتي على الحدود ، فإذا جاز الحدّ فما أتي من حسنة فلوالديه وما أتى من سيّئة فلا عليهما.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١١ ح ٢

٢ ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أولادنا أكبادنا ، صغراؤهم أمراؤنا ، كبراؤهم أعداؤنا ، فان عاشوا فتنونا ، وإن ماتوا أحزنونا.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٧ ح ٥٨

٢١٦

٣ ـ القطب الرّواندي في دعواته : روي عن الحسن البصري ، أنّه قال : يئس الشيء الولدان إن عاش كدّني وإن مات هدّني فبلغ ذلك زين العابدين عليه‌السلام ، فقال : كذب والله ، نعم الشيء الولدان عاش فدعاء حاضر وإن مات فشفيع سابق.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١ ص ٦١٤ ح ٧

٤ ـ عوالي اللئالي عن النبّي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد كبد المؤمن ، إن مات قبله صار شفيعاً وإن مات بعده يستغفر الله له فيغفرله.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١ ص ٦١٤ ح ٨

٥ ـ الآمدي في الغرر ، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام ، أنّه قال : ولد السّوء يهدم الشّرف ويشين السّلف. وقال عليه‌السلام : ولد السّوء يغر السّلف ويفسد الخلف. وقال عليه‌السلام : ولد العقوق محنه ولوم.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٧٩ ص ٦٣٥ ح ١٥

٧ ـ الولد قرة العين وثمرة القلب

١ ـ من الفردوس ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اطلبوا الولد والتمسوه فانّه قرّة العين وريحانة القلب وإيّاكم والعجز والعقر.

البحار : ج ١٠٤ ص ٨٤ ح ٤٤

٢ ـ الشّيخ ابوالفتوح في تفسيره ، عن النّبّي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال للاشعث بن قيس : الك من بنت حمزة ولد؟ فقال : لي ابن لو كان بدله جفنة من ثريد اقدمها إلى الضّيف كان أحبّ إليّ ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : لم قلت ذلك إنّهم لثمرة القلوب وقرّة الاعين وانّهم مع ذلك لمجبنة مبخلة محزنة.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١ ص ٦١٤ ح ٩

٢١٧

٨ ـ الولد كبد المؤمن

١ ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أولادنا أكبادنا الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٧ ح ٥٨

٢ ـ عوالي اللئالي عن النّبّي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : الولد كبد المؤمن ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١ ص ٦١٤ ح ٨

٣ ـ مجموعة الشهيد : قيل : لمّا كان العبّاس وزينب ولدي عليّ عليه‌السلام صغيرين ، قال عليّ عليه‌السلام للعبّاس : قل واحد. فقال : واحد. فقال : قل اثنان ، قال : أستحيي أن أقول باللّسان الّذي قلت واحد اثنان. فقبل عليّ عليه‌السلام عينيه ثمّ التفت إلى زينب وكانت على يساره والعبّاس عن يمينه ، قال يا أبتاه ، أتحبنا؟ قال : نعم يابنيّ ، أولادنا أكبادنا. فقال : يا أبتاه ، حبّان لا يجتمعان في قلب المؤمن ، حبّ الله وحبّ الا ولا دوإن كان لا بد فالشّفقة لنا والحبّ لله خالصاً. فازداد عليّ عليه‌السلام بهما حبّاً. وقيل : بل القائل الحسين عليه‌السلام.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٧٩ ص ٦٣٥ ح ١٦

٩ ـ الولد فتنة وابتلاء

١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الولد فتنة.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠١ ح ١

٢ ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إولادنا أكبادنا ، صغراؤهم أمراؤنا ، كبراؤهم أعداؤنا ، فان عاشوا فتنونا ، وإن ماتوا أحزنونا.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٧ ح ٦٠

٣ ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد مجبنة مبخلة محزنة.

البحار : ج ١٠٤ ص ٩٧ ح ٦٠

والمستدرك : ج ٢ ص ٦١٤ ح ٩ ، عن الشيخ أبي الفتوح في تفسيره ، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

٢١٨

٤ ـ إبن شهر آشوب في المناقب ، عن يحيى بن أبي كثير وسفيان بن عيينة باسنادهم ، أنّه سمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بكاء الحسن والحسين عليهما‌السلام وهو على المنبر ، فقام ، فزعاً. ثم قال : أيّها النّاس ما الولد الاّ فتنة لقد قمت اليهما وما معي عقلي (وفي رواية : وما أعقل).

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٦٤ ص ٦٢٦ ح ٥

١٠ ـ لزوم الوفاء إذا وعد للصبيان لأنّهم يرون أن الاباء يرزقونهم

١ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن عبدالله بن محمد البجليّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أحبّوا الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئاً ففوالهم ، فإنّهم لايرون إلاّ أنكم ترزقونهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠١ ح ٣

٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن كليب الصيداويّ ، قال : قال لي أبوالحسن عليه‌السلام : إذا وعدتم الصبيان ففوا لهم ، فانّهم يرون أنّكم الّذين ترزقونهم. إنّ الله عزّوجلّ ليس يغضب لشيء كغضبه للنساء والصبيان.

الوسائل : ج ص ٢٠١ ح ٥

٣ ـ فقه الرّضا عليه‌السلام : روى أنّه قال : برّوا أولادكم وأحسنوا إليهم ، فإنّهم يظنّون أنّكم ترزقونهم.

البحار : ج ٧٤ ص ٧٧ ح ٧٢

١١ ـ مرض الصبّي كفّارة لوالديه

١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن حسان ، عن الحسين بن محمّد النوفليّ ، عن محمّد بن جعفر ، عن محمّد بن عليّ ، عن عيسى بن

٢١٩

عبدالله العمريّ ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام في المرض يصيب الصّبّي ، فقال : كفّارة لوالدية.

ورواه الصّدوق مرسلاً.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١١ ح ١

١٢ ـ بكاء الصبي استغفار لوالديه

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب التوحيد وفي العلل عن القاسم بن محمّد الهمدانيّ ، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم ، عن محمّد بن عبدالله بن هارون ، عن محمّد بن آدم ، عن ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لاتضر بوا أطفالكم على بكائهم ، فانّ بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلاّ الله ، وأربعة أشهر الصلاة على النبّي صلى‌الله‌عليه‌وآله وآله عليهم‌السلام ، وأربعة أشهر الدّعاء لوالديه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧١ ح ١

٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مسلم ، قال : كنت جالساً عند أبي عبدالله عليه‌السلام إذ دخل يونس بن يعقوب فرأيته يأنّ. فقال له : مالي أراك تأنّ؟ فقال : طفل لي تأذّيت به اللّيل أجمع. فقال : حدّثني أبي محمّد بن عليّ ، عن آبائه ، عن جدّه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّ جبرئيل عليه‌السلام نزل عليه ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعليّ عليه‌السلام يأنّان ، فقال جبرئيل : يا حبيب الله مالي أراك؟ تأنّ؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أجل طفلين لنا تأذّينا ببكائهما فقال جبرئيل : مه يا محمّد ، فإنّه سيبعث لهؤلاء شيعة إذا بكى أحدهم فبكاؤه لا إله إلاّ الله إلى أن يأتي عليه سبع سنين ، فإذا جاز السّبع فبكاؤه استغفار لوالديه ، إلى أن يأتي على الحدود ، فإذا جاز الحدّ فما أتى من حسنة فلوالديه وما اتى من سيئة فلا عليهما.

الوسائل : ج ١٥ ص ٢١١ ح ٢

٢٢٠