الطفل نشوؤه وتربيته

مؤسسة البعثة

الطفل نشوؤه وتربيته

المؤلف:

مؤسسة البعثة


الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع
الناشر: مؤسسة البعثة
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٩٠

٤ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية ، عن صاحب نفعة أبي محمّد عليه‌السلام ، أنّه قال : وجّه مولاي أبومحمّد عليه‌السلام بأربعة اكبش وكتب إليّ : بسم الله الرّحمن الرّحيم ، عقّ هذا عن ابني محمد المهديّ وكل هناك الله وأطعم من وجدت من شيعتنا.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٥ ص ٦٢٣ ح ٢

١٢ ـ لا يأكل الأبوان من العقيقة وإن أكلت الأم لا ترضعه

١ ـ فقه الرّضا عليه‌السلام : ... وإذا تعقّ عنه فليكن عن الذّكر ذكراً وعن الأنثى وتعطي القابلة الورك ، ولا يأكل منه الأبوان ، فإن أكلت منه الام فلا ترضعه ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٦ ح ٤٣

٢ ـ الصّدوق في المقنع : ولا يأكل الابوان العقيقة وإذا اكلت الامّ منها لم ترضعه.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٤ ص ٦٢١ ح ٣

١٣ ـ لاعقيقة بعد يوم السابع وأنّها اضحية

١ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المولود يعقّ عنه ويختن لسبعة أيّام.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٥ ح ٢

٢ ـ عبدالله بن جعفر في قرب الإسناده ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن عنوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : سمّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الحسن والحسين عليهما‌السلام لسبعة ايّام وعقّ عنهما لسبع ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٥ ح ٤

١٨١

٣ ـ عن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن ذريح المحاربيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في العقيقة ، قال : إذا جازت سبعة أيّام فلا عقيقة له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب قال الشيخ : إنّما أراد نفي الفضل الّذي يحصل له لو عقّ يوم السّابع لأنّا قدبينّا فيما تقدّم أنّ العقيقة مستحبة وان مضى للولد أشهر وسنون.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٠ ح ٢

٤ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن اخيه ، قال : سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع ، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدّقة بوزنه؟ فقال : إذا مضى سبعة أيّام فليس عليهم حلقه إنّما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السّابع.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٠ ح ٢

٥ ـ في خبر الأعمش ، عن الصّادق عليه‌السلام ، قال : العقيقة للولد الذّكر والأنثى يوم السابع ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٠ ح ١٣

٦ ـ دعائم الإسلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه ذكر العقيقة والمولود ، فقال : إذا كان يوم السابعه فاذبح عنه كبشاً ـ الخبر.

٧ ـ فقه الرضا عليه‌السلام : وسمه اليوم السابع واختنه واثقب أذنه واحلق رأسه وزن شعره بعدما تجففه بفضة او بالذهب وتصدق بها وعق عنه. كل ذلك في اليوم السابع ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ٨

٩ ـ الصّدوق في الهداية ، عن الصّادق عليه‌السلام ، أنّه قال : يعقّ عن المولود ويثقب أذنه ويوزن شعره بعدما يجفّف بفضّة ويتصدّق به. كلّ ذلك يوم السّابع.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ٩

١٨٢

١٠ ـ كتاب محمّد بن المثنّى بن القاسم الحضرمي ، عن جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت : المولود يعقّ عنه بعد ما كبر. قال : إذا جاز سبعة أيّام فلا تعقّ عنه.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٣ ص ٦٢٢ ح ١

١٨٣

الهوامش

الموضوع ١ :

١ ـ عيون الأخبار : ص ٢٦٧.

٢ ـ مكارم الأخلاق : ص ١١٨.

٣ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨ ، الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧. * الظاهر أنّه إبن رئاب (منه رحمه‌الله).

٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

٧ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧ ، فيه : « جداول » وفي بعض نسخ الكافي : « جدولاً ».

٨ ـ الفروع ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

٩ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧ ، فيه : « عنه ، عن علي ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام » والضمير يرجع الى محمد بن يعقوب راجعه.

١٠ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، فيه : « المولود [ الصبي ـ خ ] اذا ولد » ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

١١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١ ، فيه : « إبراهيم بن إسحاق الأحمر » الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨ ، فيه : « وألارض له ».

١٢ ـ الغيبة : ص ١٥٨ ، فيه : « وأطعم اهلك ففعلت. ثم لقيته بعد ذلك ، فقال لي : المولود الذي ولدلي مات ، ثم وجه الى بكبشين وكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، عق هذين الكبشين عن مولاك وكل هناك الله وأطعم إخوانك. ففعلت ولقيته بعد ذلك فما ذكرنى شيئاً.

١٣ ـ المحاسن : ص ٤١٧.

١٤ ـ مكارم الاخلاق : ص ٢٦٠.

١٥ ـ الهداية : ص ٧٠.

الموضوع ٢ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨ ، الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

٢ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

١٨٤

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، يب ج ٢ ص ٢٣٧.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨.

٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

٧ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

٨ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦٠.

٩ ـ الهداية : ص ٧٠.

الموضوع ٣ :

١ ـ عيون الأخبار : ص ٢٦٧.

٢ ـ الخصال : ج ٢ ص ١٥٤.

الموضوع ٤ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨ ، الفروع : ج ١ ص ٨٨.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨ ، فيه : « محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد » ولعله وهم من الطابع ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٩.

٥ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦٠.

الموضوع ٥ :

١ ـ عيون الأخبار : ص ١٩٥ ، ورواه في صحيفة الرضا عليه‌السلام : ص ١٦.

٢ ـ عيون الأخبار : ص ٢١٠.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، فيه : « فتصدق [ فلنتصدق ـ خ ] بثمنها ، قال : لا طلبها حتى تقدر عليها فإن الله ».

٥ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

٦ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

٧ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، فيه : « الهراء [ الفرا ـ خ ] ».

٨ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨.

٩ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨.

١٠ ـ قرب الاسناد : ص ١٢٢.

١١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

١٢ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

١٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

١٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.

١٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

١٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧ ، فيه : « عنه ، عن علي ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه

١٨٥

السلام والضمير يرجع الى محمد بن يعقوب ، راجعه.

١٧ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.

١٨ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠.

١٩ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠.

٢٠ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، فيه : « ثم قال لي : عققت عنه فأمسكت وقدرآني حيث أمسكت إني لم أفعل » وفيه : « بشيء فذهبت لا قوم ، فقال لي : كما أنت يا باهارون فجاوني ».

٢١ ـ الغيبة : ص ١٥٨ ، فيه : « واطعم أهلك ففعلت ، ثم لقيته بعد ذلك ، فقال لي : المولود الذي ولدلي مات ، ثم وجه إلي بكبشين وكتب : بسم الله الرحمن الرحيم عق هذين الكبشين عن مولاك وكل هناك الله وأطعم إخوانك ، ففعلت ولقيته بعد ذلك ذكرني شيئاً. »

٢٢ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦٠.

٢٣ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦١.

٢٤ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦١.

الموضوع ٦ :

١ و ٢ و ٣ و ٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨.

٥ ـ قرب الأسناد : ص ١٢٢.

٦ ـ قرب الأسناد : صص ١٢٩ ، فيه : « فيهما ».

٧ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

٨ ـ الفروع : ج ٢ ص ٣٩٦.

٩ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧ ، فيه : « عنه ، عن علي ، عن رجل ، عن أبي جعفر السلام والضمير يرجع الى محمد بن يعقوب راجعه.

١٠ ـ الخصال : ج ٢ ص ٣٩٦.

١١ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦٠.

الموضوع ٧ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، فيه : « ثم قال لي : عققت عنه فأمسكت وقد رآني حيث أمسكت اني لم أفعل » وفيه : « بشيء فذهبت لاقوم ، فقال لي : كما أنت يا باهارون فجاءني ».

٣ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

الموضوع ٨ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٩ ، لم يذكر فيه الصلاة على النبي وآله.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٩.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧. هذا يحتمل العقيقة ولا صحية هما (منه ره).

١٨٦

٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠ ، فيه : « بعض أصحابنا يرفعه ».

٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠.

٧ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠.

٨ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦١.

الموضوع ٩ :

١ ـ عيون الأخبار : ص ١٩٥ ، صحيفة الرضا : ص ١٦.

٢ ـ مكارم الأخلاق : ص ١١٨.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠.

الموضوع ١٠ :

١ ـ مكارم الأخلاق : ص ١١٨.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.

٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.

٧ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧ ، فيه : « جداول » وفي بعض نسخ الكافي : « جداولا ».

٨ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

٩ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧ ، فيه : « عنه ، عن على ، عن رجل ، عن أبي جعفر

عليه‌السلام » والضمير يرجع إلى محمد بن يعقوب راجعه.

١٠ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، فيه : « المولود [ الصبي ـ خ ] اذا ولد » ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

١١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

١٢ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

١٣ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

١٤ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٩.

١٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠. ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

١٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠.

١٧ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠.

١٨ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠.

١٩ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، فيه : « ثم قال لي : عققت عنه أمسكت وقدر آني حيث أمسكت اني لم أفعل » وفيه : « بشيء فذهبت لاقوم ، فقال لي : كما أنت يا باهارون فجاءني ».

٢٠ ـ فقه الرضا : ص ٣١.

١٨٧

٢١ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦٠.

٢٢ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦١.

الموضوع ١١ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

٢ ـ فقه الرضا : ص ٣١.

٣ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦١.

الموضوع ١٢ :

١ ـ فقه الرضا : ص ٣١.

الموضوع ١٣ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١.

٢ ـ قرب الاسناد : ص ٥٨.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

٤ ـ بحار الانوار : ج ١٠ ص ٢٥٢ طبعة الآخوندى.

٥ ـ الخصال : ج ٢ ص ٣٩٦.

١٨٨

لامور التي يعتبر أيام الرضاع

١٨٩

١ ـ عدوى اخلاق المرضعة في الرضيع وتأثيرها

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الهيثم ، عن محمّد بن مروان ، قال : قال لي أبوجعفر عليه‌السلام : استرضع لولدك بلبن احسان وإياك والقباح ، فان اللّبن قديعدي.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٩ ح ١

٢ ـ وبالاسناد عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : عليكم بالوضّاء من الظؤرة ، فانّ اللبن يعدي.

ورواه الشّيخ باسناده عن أحمد بن محمّد وكذا الّذي قبله. ورواه الصّدوق باسناده عن الفضيل.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٩ ح ٢

٣ ـ بالأسانيد الثلّاثة ، عن الرّضا ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تسرضعوا الحمقاء ولا العمشاء ، فانّ اللّبن يعدي.

البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٣ ح ١٣

٤ ـ عن الصّادق عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام ، قال : قال عليّ عليه‌السلام : لا تسترضعوا الحمقاء ، فانّ اللّبن يغلب الطباع.

البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٤ ح ١٩

١٩٠

٥ ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تسترضعوا الحمقاء ، فانّ الولد يشبّ عليه.

البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٤ ح ٢٠

٦ ـ باسناده عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إياكم أن تسترضعوا الحمقاء ، فإنّ اللّبن يشبّ عليه.

البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٤ ح ٢١

٧ ـ عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : توقّوا على أولادكم لبن البغيّة والمجنونة ، فانّ اللّبن يعدي.

البحار : ح ١٠٤ ص ٩٦ ح ٤٨

٨ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد : حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إيّاكم أن تسترضعوا الحمقاء ، فإنّ اللّبن ينشئه عليه.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٧ ص ٦٢٤ ح ١

٢ ـ احسن الالبان للرضيع لبن امّه

١ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن طلحة ابن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما من لبن رضع به الصبيّ أعظم بركة عليه من لبن امّه.

ورواه الشّيخ عن محمّد بن يعقوب ورواه الصدوق مرسلاً.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٥ ح ٢

٢ ـ وبالأسانيد الثلاثة عن الرّضا ، عن عليّ بن الحسين ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس للصّبيّ خيرمن لبن امّه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٨ ح ٥

١٩١

٣ ـ فضل إرضاع الصبيّ من الثديين كليهما

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن محمّد ابن موسى ، عن محمّد بن العبّاس بن الوليد ، عن امّه امّ إسحاق بنت سليمان ، قالت : نظر إليّ أبوعبدالله عليه‌السلام وأنا أرضع أحد ابني محمّد وإسحاق ، فقال : يا امّ إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضيعه من كليهما. يكون أحدهما طعاماً والآخر شراباً.

ورواه الصدوق مرسلاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٦ ح ١

٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عليّ الكوفيّ ، عن إسماعيل بن مهران ، عن مرازم [ رزام ـ خ ل ] عن جابر بن يزيد ، عن جابر بن عبدالله ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا وقع الولد في بطن امّه ـ إلى أن قال : ـ وجعل الله تعالى رزقه في ثديي أمّه ، في أحدهما شرابه وفي الآخر طعامه ـ الحديث.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٦ ح ١

٤ ـ مدّة الرّضا وأنّ أقلّها واحد وعشرون شهراً واكثرها حولان كاملان

١ ـ محمّد بن محمّد المفيد ، قال : روت العامّة والخاصة عن يونس ، عن الحسن ، أنّ عمر اتي بامرأة قد ولدت لستّة أشهر فهمّ برجها ، فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك ، إنّ الله تعالى يقول : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » ويقول : « والوالدت يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة » فإذا تمّت [ أتمّت ـ خ ] المرأة الرّضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثون شهراً كان الحمل منها ستّة أشهر ، فخلا عمر سبيل المرأة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٧ ح ٩

٢ ـ محمّد بن الحسن في المجالس والأخبار ... عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : حمل الحسين عليه‌السلام ستّة أشهر ، وأرضع أشهر ، وأرضع سنتين. وهو قول الله عزّوجلّ : « وحمله

١٩٢

وفصاله ثلاثون شهراً ».

الوسائل : ج ١٥ ص ١١٨ ح ١٤

٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين ، إن أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن ، والفصال الفطام.

الوسائل : ١٥ ص ١٧٦ ـ ١٧٧ ح ١

٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالوهّاب بن الصباح ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهراً ، فما نقص عن أحد وعشرين شهراً فقد نقص المرضع ، وإن أراد أن يتمّ الرضاعة فحولين كاملين.

الوسائل : ج ٢ ص ١٧٧ ح ٢

٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث ، أنّه نهى أن يضارّ بالصبيّ أو تضارّ امّه في رضاعه وليس لها أن تأخذفي رضاعه فوق حولين كاملين فان أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسناً ، والفصال هو الفطام.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٧ ح ٣

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ١٣٣ ح ٣ عن تفسير العيّاشي.

٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد الاشعريّ ، عن أبي الحسن الرّضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصبيّ ، هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال : عامين ، فقلت فإن زاد على سنتيتن هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال : لا.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٧ ح ٤

١٩٣

٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الرضا واحد وعشرون شهراً فما نقص فهو جور على الصّبيّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، والّذي قبله باسناده ، عن محمّد بن يعقوب. ورواه الصّدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، والّذي قبله بإسناده عن سعد بن سعد ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٧ ح ٥

٨ ـ وبإسناده عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى. يقول الله عزّوجلّ : لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. لا يضارّ بالصّبيّ ولا يضارّ بامّه في إرضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فاذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسناً ، والفصال هو الفطام.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٨ ح ٧

٩ ـ الغضايري ، عن الصّدوق ، عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، [ و ] محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن الصّادق ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد احتلام ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٣ ح ٨

١٠ ـ ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وابن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، وعليّ بن إسماعيل الميثمي عن ابن حازم ، عن الصّادق ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا رضاع بعد فطام ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٢ ح ٦

١١ ـ ابن شهر اشوب في المناقب : كان الهيثم في جيش ، فلمّا جاء جائت

١٩٤

امرأته بعد قدومه لستّة اشهر بولد ، فأنكر ذلك منها وجاء به [ إلى ـ خ ] عمر وقصّ عليه. فأمر برجمها ، فأدركها عليّ عليه‌السلام من قبل أن ترجم ، ثمّ قال لعمر : أربع على نفسك إنّها صدقت ، إنّ الله تعالى يقول : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » وقال : « والوالدت يرضعن اولادهنّ حولين كاملين » فالحمل والرّضاع ثلاثون شهراً. فقال عمر : لولا عليّ لهلك عمر ، وخلّى سبيلها والحق الولد بالرّجل.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٢ ص ٦١٧ ح ١

١٢ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال في حديث : وكان بين الحسن والحسين عليهما‌السلام طهر واحد ، وكان الحسين عليه‌السلام في بطن امّه ستّة أشهر وفصاله أربع وعشرون شهراً وهو قوله تعالى : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ».

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٢ ص ٦١٧ ح ٣

١٣ ـ دعائم الإسلام : ورووا أنّ عمر أراد أن يحد امرأة أتت بولد لستّة أشهر. فقال علي عليه‌السلام : الولد يلحق بزوجها وليس عليها حدّ. قال له : ومن أين قلت يا أبا الحسن؟ قال : من كتاب الله ، قال الله تبارك وتعالى : « وحمله وفصاله ثلثون شهراً » وقال : « والوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين » فصار اقلّ الحمل ستّة أشهر. فأمر عمر بالمرأة يخلّى سبيلها والحق الولد بأبيه وقال : لولا عليّ لهلك عمر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١٢ ص ٦١٧ ح ٨

١٤ ـ دعائم الأسلام عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال : لايجبر المرأة على رضاع ولدها ولاينزع منها إلاّ برضاها وهي أحقّ بما تقبله به إمرأة اخرى وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٨ ص ٦٢٣ ح ٢

١٥ ـ العيّاشي في تفسيره عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المطلّقة تنفق عليها ... أنّه نهى أيضاً أن يضارّبالصبيّ أو يضارّ بامّه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادوا الفصل قبل ذلك عن تراض منهما

١٩٥

كان حسناً والفصل الفطام.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٠ ص ٦٢٣ ح ١

١٦ ـ دعائم الإسلام عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال في حديث : وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٠ ص ٦٢٣ ح ١

١٧ ـ العيّاشي في تفسيره عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : والوالدات يرضعن أولا دهنّ حولين كاملين ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٨ ص ٦٢٤ ح ١

٥ ـ الاهتمام باختيار الرضعة

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : انظروا من يرضع أولادكم ، فانّ الولد يشبّ عليه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٧ ـ ١٨٨ ح ١

٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لا تستر ضعوا الحمقاء فانّ اللّبن يعدي ، وإنّ الغلام ينزع إلى اللّبن يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب. ورواه الصّدوق باسناده عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ وذكر مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٨ ح ٢

٣ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : لا تستر ضعوا الحمقاء فانّ اللّبن يغلب قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لاتستر ضعوا الحمقاء فانّ اللّبن يشبّ

١٩٦

عليه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٨ ح ٣

٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بالأسانيد الثّلاثة عن الرّضا ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تستر ضعوا الحمقاء ولا العمشاء فانّ اللّبن يعدي.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٨ ح ٤

٥ ـ عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : تخيّروا للرّضاع كما تخيّرون للنّكاح ، فانّ الرّضاع يغيّر الطباع.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٨ ح ٦

٦ ـ الأربعمائة : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : توقّوا على أولادكم لبن البغيّ من النّساء والمجنونة ، فانّ اللّبن يعدي.

البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٣ ح ٩

٦ ـ الأمّ المطلّقة اولى برضاع ولدها من غيرها

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٨ ح ٧

٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبيّ عليّ الأشعريّ ، عن الحسن بن عليّ ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : والوالدات يرضعن أولادهنّ ، قال : مادام الولد في الرّضاع فهو بين الأبوين بالسّوية ، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الامّ ، فإذا مات الأب فالامّ أحقّ به من العصبة ، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الامّ : لا أرضعه إلاّ يخسمة دراهم فإنّ له أن ينزعه منها

١٩٧

إلاّ أن ذلك خيرله وأرفق به أن يترك مع امّه.

ورواه الصّدوق بإسناده عن العبّاس بن عامر ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٠ ح ١

٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا طلّق الرّجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها إلاّ أن يجد من هو أرخص أجراً منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٨ ح ٢

٤ ـ عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحقّ بولدها أن ترضعه ، ممّا تقبله امرأة اخرى ـ الخبر.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٣٣ ح ٣

٥ ـ دعائم الإسلام عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال : لا يجبر المرأة على رضاع ولدها ولاينزع منها إلاّ برضاها وهى أحقّ به ترضعه بما تقبله به امرأة اخرى وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٨ ص ٦٢٣ ح ٢

٧ ـ ثواب الامّ أيّام إرضاعها الولد

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في الأمالي ، عن محمّد بن الحسن ، عن الصّفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن أبي خالد الكعبيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : أيّما امرأة دفعت من بيت زوجها شيئاً من موضع إلى موضع تريد به صلاحاً نظر الله إليها ، ومن نظر الله إليه لم يعذّبه. فقالت امّ سلمة : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذهب الرّجل بكلّ خير فإيّ شيء للنساء المساكين؟ فقال عليه‌السلام : بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزله الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ، فإذا وضعت كان لها من الأجرما لايدري أحد

١٩٨

ما هو لعظمه ، فإذا أرضعت كان لها بكلّ مصّة كعدل عتق محرّر من ولد اسماعيل ، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال : استأنفي العمل فقد غفرلك.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٤ ـ ١٧٥ ح ١

٢ ـ عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : ذكر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الجهاد ، فقالت امرأة : يا رسول الله ما للنّساء من هذا شيء؟ فقال : بلى للمرأة ما بين حملها إلى فطامها من الأجر كالمرابط في سبيل الله ، فان هلكت فيما بين ذلك كان لها مثل منزلة الشّهيد. البحار : ج ١٠٤ ص ٩٧ ح ٥٦.

٣ ـ في حديث الحولاء العطارة بالسّند المتقدم في ابواب المقدّمات ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ... يا حولاء ، والّذي بعثني بالحقّ نبيّا ورسولاً ومبشّراً ونذيراً ما من امرأة تحمل من زوجها ولداً إلاّ كانت في ظّل الله عزّوجلّ حتّى يصيبها طلق يكون لها بكلّ طلقة رقبة مؤمنه ، فإذا وضعت حملها وأخذت في رضاعه فما يمصّ الولد مصّة من لبن أمّه إلاّ كان بين يديها نوراً ساطعاً يوم القيامة ، يعجب من رآها من الاوّلين والاخرين ، وكتبت صائمة قائمة ، وإن كانت غير مفطرة كتب لها صيام الدّهر كلّه وقيامه ، فإذا فطمت ولدها ، قال الحقّ جلّ ذكره : يا أيتها المرأة قد غفرت لك ما تقدّم من الذّنوب فاستأنفي العمل ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٧ ص ٦٢٣ ح ١

٨ ـ عدم إجبار الامّ على إرضاع الولد

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عليّ بن محمّد القاسانىّ ، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ ، عن سليمان بن داود المنقريّ ، قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرّضاع ، فقال : لا تجبر الحرّة على رضاع الولد ، وتجبر امّ الولد.

ورواه الصّدوق مرسلاً. ورواه أيضاً باسناده عن المنقريّ ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٥ ح ١

٢ ـ دعائم الإسلام عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال : لا تجبر المرأة على

١٩٩

رضاع ولدها ولا ينزع منها إلاّ برضاها وهى أحقّ به ترضعه بما تقبله به امرأة اخرى وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٨ ص ٦٢٣ ح ٢

٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد : حدّثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : يجبر الرّجل على النّفقة على امرأته ، فان لم يفعل حبس وتجبر المرأة على أن ترضع ولدها ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٨ ص ٦٢٣ ح ٣

٩ ـ أجرة الرضاع مما يرث الولد

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان يعني عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصيّ ، فقال : لها أجر مثلها وليس للوصيّ أن يخرجه من حجرها حتّى يدرك ويدفع إليه ماله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٨ ح ١

وفي المستدرك : ج ١ ب ٥١ ص ٦٢٤ ح ١ ، عن دعائم الاسلام ، عن جعفر بن محمد عليه‌السلام ، مثله إلى « حجرها ».

٢ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام7 في رجل توفّي وترك صبيّاً فاسترضع له ، قال : أجر رضاع الصّبّي ممّا يرث من أبيه وامّه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، قال : قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام ـ وذكر مثله. وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام : عن رجل ـ وذكر الّذي قبله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٩ ح ٢

٢٠٠