الطفل نشوؤه وتربيته

مؤسسة البعثة

الطفل نشوؤه وتربيته

المؤلف:

مؤسسة البعثة


الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع
الناشر: مؤسسة البعثة
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٩٠

٣ ـ علة الختان فانّه أطهر وأن الأرض تضجّ من بول الأغلف

١ ـ الحسن الطبرسيّ في مكارم الأخلاق ، قال : قال عليه‌السلام : سبع خصال في الصّبّي إذا ولد من السنّة : أولاهنّ يسمّى ، والثانية يحلق رأسه ، والثالث ويتصدّق بوزن شعره ورقاً أو ذهباً إن قدر عليه ، والرّابعة يعقّ عنه ، والخامسة يلطخ رأسه بالزّعفران ، والسّادسة يطهّر بالختان ، والسابعة يطعم الجيران من عقيقته.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٢ ح ١٧

٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، ومحمّد بن عبدالله بن جعفر جميعاً ، عن عبدالله بن جعفر ، أنّه كتب إلى أبي محمّد عليه‌السلام ، أنّه روي عن الصّادقين عليهم‌السلام : أن اختنوا أولادكم يوم السّابع يطهّروا ، فإنّ الأرض تضجّ إلى الله عزّوجلّ من بول الأغلف ـ الخبر.

ورواه الصّدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميريّ ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٠ ح ١

٣ ـ عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : طهّروا أولادكم يوم السّابع فإنّه أطيب وأطهر وأسرع لنبات الّلحم ، وإنّ الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحاً.

و رواه الصدوق في الخصال ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، مثله. وبإسناده عن عليّ عليه‌السلام في حديث الأربعمائة ، مثله وزاد بعد قوله : « يوم السّابع : ولا يمنعكم حرّولا برد ». ورواه الحميريّ في قرب الإسناد ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفربن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام ، مثله وترك الزيادة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦١ ح ٤

٤ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اختنوا أولادكم لسبعة أيّام فإنّه أطهر وأسرع لنبات الّلحم ، وإنّ

١٤١

الأرض لتكره بول الأغلف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦١ ح ٥

٥ ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في سؤال الزنديق ، قال : أخبرني هل يعاب شيء من خلق الله؟ قال : لا قال : فإنّ الله خلق خلقه عزلا فلم غيّرتم خلق الله ، وجعلتم فعلكم في قطع الغلفة أصوب ممّا خلق الله ، وعبتم الأغلف والله خلقه ، ومدحتم الختان وهو فعلكم ، أم تقولون : إنّ ذلك كان من الله خطأ غير حكمة؟ فقال أبوعبدالله عليه‌السلام : ذلك من الله حكمة وصواب غير أنّه سنّ ذلك وأوجبه على خلقه كما أنّ المولود إذا خرج من بطن أمّه وجدتم سرته متّصلة بسرّه أمّه كذلك أمر الله الحكيم فأمر العباد بقطعها ، وفي تركها فساد بين المولود والأمّ ، وكذلك أظفار الإنسان أمر إذا طالت أن تقلم ، وكان قادراً يوم دبّر خلقة الانسان أن يخلقها خلقة لا يطول ، وكذلك الشعر في الشارب والرأس يطول ويجزّ ، وكذلك الثيران خلقها فحولة واخصاؤها أوفق ، وليس في ذلك عيب في تقدير الله عزّوجلّ.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٢ ـ ١٦٣ ح ٧

٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب إكمال الدّين ، بالإسناد عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الاسدي فيما ورد عليه من التوقيع ، عن محمّد بن عثمان العمري في جواب مسائله ، عن صاحب الزّمان عليه‌السلام ، قال : وأمّا ما سألت عنه من أمر المولود الّذي تنبت غلفته بعد ما يختن هل يختن مرّة اخرى. فانّه يجب أن تقطع غلفته فانّ الأرض تضجّ إلى الله عزّوجلّ من بول الأغلف أربعين صباحاً.

و رواه الطبرسيّ في الاحتجاج ، عن أبي الحسين محمّد بن جعفر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٧ ح ١

٧ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مرازم بن حكيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الصبّي إذا ختن ، قال : يقول : « الّلهمّ هذه سنّتك وسنّة نبيّك صلى‌الله‌عليه‌وآله واتّباع منّا لك ولدينك بمشيّتك وبارادتك لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حرّ الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به منّي ، الّلهمّ فطهّره من الذّنوب وزد في عمره وادفع الأفات عن بدنه والأوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع

١٤٢

عنه الفقر فإنّك تعلم ولا نعلم » قال : وقال أبوعبدالله عليه‌السلام : من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفى حرّ الحديد من قتل آوغيره.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٩ ح ١

٨ ـ عن الصّادق عليه‌السلام في الصبي إذا ختن ، قال : يقول : « الّلهمّ هذه سنّتك وسنّة نبيك صلواتك عليه وآله وابتاع مثالك وكتبك بمشيّتك وإرادتك وقضائك لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حرّ الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به منا ، الّلهمّ طهّره من الذنوب وزد في عمره وادفع الافات عن بدنه والأوجاع في جسمه ، وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فانّك تعلم ولا نعلم ».

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٤ ح ٧٥

٩ ـ من طبّ الأئمة ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : اختنوا أولادكم في السّابع ، فإنّه أطهر وأسرع لنبات الحم. وقال : إنّ الأرض تنجس ببول الأغلف أربعين يوماً.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٤ ح ٧٨

و في الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٥ ح ٣ ، عن عيون الأخبار : ص ١٩٧ ، وعن صحيفة الرضا : ص ٣ ، زاد في نسخة منه : « وأروح للقلب ».

١٠ ـ الصدوق في الهداية ، عن الصادق عليه‌السلام ، أنّه قال : ... وفي حديث آخر : انّ الأرض تضجّ إلى الله من بول الأغلف.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٨ ص ٦٢٢ ح ٣

١١ ـ دعائم الإسلام ، عن عليّ عليه‌السلام ، أنّه قال : اسرعوا بختان اولادكم ، فإنّه أطهرلهم.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٩ ص ٦٢٢ ح ٢

٤ ـ الدعاء عند الختان

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مرازم بن حكيم ، عن أبي عبدالله

١٤٣

عليه‌السلام في الصّبّي إذا ختن ، قال : يقول : « الّلهمّ هذه سنّتك وسنّة نبيّك صلى‌الله‌عليه‌وآله واتّباع منّا لك ولدينك بمشيّتك وبارادتك لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حرّ الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به مني ، الّلهمّ فطهّره من الذّنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والأودجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فانّك تعلم ولا نعلم » قال : وقال أبوعبدالله عليه‌السلام : من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفى حرّ الحديد من قتل أو غيره.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٩ ح ١

٢ ـ عن الصّادق عليه‌السلام في الصبي إذا ختن قال : يقول : « الّلهمّ هذه سنتّك وسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله وابتاع مثالك وكتبك بمشيّتك وإرادتك وقضائك لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حرّ الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به منّا ، الّلهمّ طهّره من الذنوب وزد في عمره وادفع الافات عن بدنه والأوجاع في جسمه ، وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فانّك تعلم ولا نعلم. »

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٤ ح ٧٥

٥ ـ فضل الوليمة في الختان

١ ـ النّوفليّ ، عن السّكوني ، بإسناده ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الوليمه في أربع : العرس ، والخرس وهو المولود يعقّ عنه ويطعم له ، وإعذار وهو ختان الغلام ، والإياب وهو الرّجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٥ ح ٣٧

٦ ـ ان أوّل من اختتن آدم وابراهيم عليهما‌السلام

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار ، عن محمّد بن عمر البصريّ ، عن محمّد بن عبدالله الواعظ ، عن عبدالله بن أحمد بن عامر الطّائيّ ، عن أبيه ، عن الرّضا ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام في حديث الشاميّ ، أنّه سأله عن أوّل من امر بالختان.

١٤٤

فقال إبراهيم ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٨ ح ٢

٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : اوّل من قاتل في سبيل الله ابراهيم عليه‌السلام ـ إلى أن قال : ـ واول من اختن ابراهيم اختن بالقدوم على رأس ثمانين سنة من عمره.

ورواهما في دعائم الإسلام ، مثله.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٠ ص ٦٢٢ ح ٢

٣ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص ، عن ابن عبّاس في حديث مسائل عبدالله بن سلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ إلى أن قال : ـ من اختن لادم؟ قال : اختتن بنفسه. قال : ومن اختتن بعد آدم؟ قال : إبراهيم خليل الرّحمن. قال : صدقت يا محمّد.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٧٩ ص ٦٣٥ ح ١٢

٧ ـ أفضل الاوقات للختان يوم السابع

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمّد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إنّ ثقب أذن الغلام من السنّة وختانه لسبعة أيّام من السنّة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٩ ح ١

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٨ ح ٣ ، عن قرب الأسناد ، ص ٧ ، فيه : « وختانه من السنّة لسبعة أيّام ... ».

٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ومحمّد بن عبدالله بن جعفر جميعاً ، عن عبدالله بن جعفرٍ ، أنّه كتب إلى أبي محمّد عليه‌السلام ، أنّه روي عن الصّادقين عليهم‌السلام أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهّروا ، فإنّ الأرض تضجّ إلى الله عزّوجلّ

١٤٥

من بول الأغلف ، وليس جعلني الله فداك لحجّامي بلدنا حذق بذلك ، ولا يختنويه يوم السّابع ، وعندنا حجّامو اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا إن شاء الله؟ فوقّع عليه‌السلام : السنّة يوم السابع ، فلا تخالفوا السنن إن شاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميريّ ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٠ ح ١

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٣ ح ٧٤ ، عن مكارم الأخلاق ، ص ٢٦٣ ، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ ، مثله.

٣ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : طهّروا أولادكم يوم السابع فإنّه أطيب وأطهر وأسرع لنبات اللّحم. وإنّ الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحاً.

ورواه الصدوق في الخصال ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، مثله وبإسناده عن عليّ عليه‌السلام في حديث الأربعمائة ، مثله وزاد بعد قوله : يوم السابع : « ولا يمنعكم حرّ ولا برد. ». ورواه الحميريّ في قرب الإسناد ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام مثله وترك والزيادة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦١ ح ٤

٤ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اختنوا أولادكم لسبعة أيّام فإنّه أطهرو أسرع لنبات اللّحم ، وإنّ الأرض لتكره بول الأغلف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦١ ح ٥

٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن عليّ بن يقطين ، عن أخيه الحسن ، عن أبيه عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ختان الصّبي لسبعة أيّام من السنّة هو ، أو يؤخّر فأيّهما أفضل؟ قال : لسبعة أيّام من السنّة ، وإن أخّر فلا بأس.

١٤٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٥ ح ١

٦ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : المولود يعقّ عنه ويختن لسبعة أيّام.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٥ ح ٢

٧ ـ عبدالله بن جعفر في قرب الإسناد ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن عنوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : سمّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الحسن والحسين عليهما‌السلام لسبعة ايّام وعقّ عنهما لسبع وختنهما لسبع ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٥ ح ٤

٨ ـ أبي ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن الصّادق ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قال : اختنوا أولادكم يوم السّابع فانه أطهر وأطيب وأسرع لنبات اللّحم ، فإنّ الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحاً.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٩ ح ١٢

٩ ـ بالأسانيد الثلاثة عن الرضا ، عن آبائه صلوات الله عليهم ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اختنوا أولادكم يوم السّابع ، فإنّه أطهر وأسرع لنبات اللّحم.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٢ ح ١٩

وفي المستدرك : ج ٢ ب ٣٨ ص ٦٢٢ ح ٤ ، عن الحسن بن فضل الطبرسيّ في مكارم الأخلاق ، نقلاً من طب الأئمّة عليهم‌السلام ، فيه : « اختتنوا ».

١٠ ـ فقه الرّضا عليه‌السلام : وسمّه اليوم السّابع واختنه واثقب أذنه واحلق رأسه وزن شعره بعدما تجّففه بفضّة أو بالذّهب تصدّق بها وعقّ عنه كلّ ذلك في اليوم السّابع ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ٨

١٤٧

٨ ـ ليس على النساء ختان وخفضها مكرمة لها

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليه‌السلام ، قال : عليّ عليه‌السلام : لا بأس بأن لاتختتن المرأة ، فأمّا الرّجل فلا بدّمنه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٣ ح ٨

٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محّمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير يعني المراديّ ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجارية تسبي من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة. فقال : أمّا السّنة فالختان على الرّجال ، وليس على النساء.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٦ ـ ١٦٧ ح ١

٣ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : خفض النساء مكرمة ، وليس من السنّة ولا شيئاً واجباً ، وأي شيء أفضل من المكرمة؟

ورواه الحميريّ في قرب الإسناد ، عن هارون بن مسلم ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٧ ح ٣

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٨ ح ٣ ، عن قرب الاسناد : ص ٧ ، عن هارون ، عن إبن صدقة. وج ١٠٤ ص ١٢٤ ح ٧٩ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٦٤ ، عن الصادق عليه‌السلام.

٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الختان سنّة في الرّجال ، ومكرمة في النساء.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٨ ح ١

١٤٨

٥ ـ فيما كتب الرضا عليه‌السلام للمأمون : العقيقة عن المولود الذكر والأنثى واجبة ، وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السّابع ويتصدّق بوزن الشعر ذهباً أو فضّة ، والختان سنّة واجبة للرّجل ومكرمة للنّساء.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٠ ح ١٤

٦ ـ عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : الختان سنّة للرّجل مكرمة للنّساء.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٣ ح ٧٣

٧ ـ قال الصّادق عليه‌السلام : الختان سنّة في الرّجال مكرمة للنّساء.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٦ ح ٩٠

٩ ـ عدم الاستيصال في خفض النساء وابقاء شيء منها للذّاتهنّ

١ ـ ومن تهذيب الأحكام عن الصّادق عليه‌السلام ، قال : لمّا هاجرت النساء إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، هاجرت فيهنّ امرأة يقال لها أمّ حبيبة وكانت خافضة تخفض الجواري ، فلمّا رآها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لها : يا أمّ حبيبة ، العمل الّذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت : نعم يا رسول الله ، إلاّ أن يكون حراماً فتنهاني عنه. قال : لابل حلال فادني منّي حتّى اعلّمك. قال : فدنت منه. فقال : يا أمّ حبيبة إذا أنت فعلت فلا تنهكي أي لا تستأصلي وأشمي فانّه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج. قال : فكانت لام حبيبة اخت يقال لها امّ عطية وكانت مقّينة يعنى ما شطة قلّى انصرفت ام حبيته إلى أختها ، أخبرتها بما قال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله . فأقبلت امّ عطية إلى النبيّ ،فأخبر تدعا قالت لها أختها. فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ادني منّي يا امّ عطية ، إذا أنت قيّنت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة ، فانّ الخرقة تذهب بماء الوجه.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٤ ح ٨

٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، إنّ عليّاً عليه‌السلام قال : يا معشر النّاس ، إذا خفضن

١٤٩

بنا تكنّ فبقّين من ذلك شيئاً فإنّه انقى لا لوانهنّ واحظى لهنّ.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٢ ص ٦٢٢ ح ١

٣ ـ وبهذا الاسناد ، عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام ، قال : أخبرني جدّي القسم بن محمّد بن أبي بكر ، عن عايشة ، أنّها كانت تقول : يا معشر النّساء ، إذا خفضن بناتكنّ فبقّين إبقاء للذّلتهنّ في الأزواج.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٢ ص ٦٢٢ ح ٢

١٠ ـ اوّل من اختتن من النّساء هاجرامّ اسماعيل عليه‌السلام

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار ، عن محمّد بن عمر البصريّ ، عن محمّد بن عبدالله الواعظ ، عن عبدالله بن أحمد بن عامرالطّائيّ ، عن أبيه ، عن الرّضا ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام في حديث الشاميّ ، أنّه سأله عن أوّل من امر بالختان. فقال : إبراهيم. وسأله عن أوّل من خفض من النساء فقال : هاجرامّ إسماعيل ، خفضتها سارة لتخرج عن يمينها [ فإنّها كانت حلفت لتذبحنها ـ خ ] ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٨ ح ٢

٢ ـ في العلل ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في قول سارة : اللهم لا تؤاخذني بما صنعت بها جر ، أنّها كانت خفضتها لتخرج من يمينها بذلك.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٨ ح ٣

٣ ـ القطب الراوندي في لب اللّباب : ولم يبايع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أحداً من النّساء إلاّ مختونة. واوّل من اختتن من النساء هاجر لحلف سارة أن تقطع عضواً منها ، فأمر الله تعالى باختتانها.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٢ ص ٦٢٢ ح ٤

١٥٠

١١ ـ زمان خفض الجارية وانّه بعد سبع سنين

١ ـ دعائم الإسلام ، عن عليّ عليه‌السلام ، أنّه قال : لا تخفض الجارية دون أن تبلغ سبع سنين.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٢ ص ٦٢٢ ح ٣

١٥١

الهوامش

الموضوع ١ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٩.

٢ ـ عيون الأخبار : ص ٢٦٧.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

٤ ـ الاصول : ص ٢٦٦ باب مولد موسى بن جعفر عليه‌السلام.

٥ ـ نوادر الراوندي ص ٢٣.

الموضوع ٢ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١.

٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١ ، علل الشرائع : ص ١٧١ ، المحاسن : ص ٣٠٠ ، فيها جميعاً : « قزعة » تمام الحديث : غلفته ، فقام ابراهيم عليه‌السلام الى مصلاه فناجى ربه وقال : يا رب ما هذا الحادث الذى قد حدث آل ابراهيم وأولاد الانبياء ، وهذا إبني إسحاق قد سقطت عنه سرته ولم تسقط عنه سرته ولم تسقط عنه غلفته فأوحى.

٦ ـ عيون الأخبار : ص ٢٦٧.

٧ ـ تفسير العياشي : ج ١ ص ٦١ ، فيه : « ما ابقت الحنيفية شيئاً حتى أن منها قص الشارب وقلم

الظفار وألختان » و ص ٣٨٨ ، فيه : « ما ابقت الحنيفية شيئاً حتى أن منها قص الأظفارو أخذ الشارب والختان ».

٨ ـ تفسير العياشي : ج ١ ص ٣٨٨.

٩ ـ إكمال الدين : ص ٢٤٢ ، فيه : « الحسين بن زيد ».

١٠ ـ إكمال الدين : ص ٢٤٢ ، فيه : « رأيت صاحب الزمان عليه‌السلام ووجهه يضىء كأنه القمر

ليلة البدر ورأيت على سرته شعراً يجرى كالخط وكشفت الثوب عنه فوجدته مختوناً فسألت أبا محمد عليه‌السلام عن ذلك.

١٥٢

فقال : هكذا. »

١١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١.

١٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢. رواه الشيخ في التهذيب : ج ٢ ص ٢٣٨ ، باسناده عن محمد بن يعقوب.

١٣ ـ الخصال : ج ١ ص ١٨٧.

١٤ ـ الخصال : ج ١ ص ٢١٩.

١٥ ـ علل الشرائع : ص ٣٢٧.

١٦ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦٣.

١٧ ـ الهداية : ص ٧٠.

الموضوع ٣ :

١ ـ مكارم الخلاق : ص ١١٨.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٩٥.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١ ، الخصال : ج ٢ ص ١١١ و ١٧٠ ، قرب الاسناد : ص ٥٧ ، فيه : « اختنوا أولادكم لسبعة أيام فإنه انظف وأطهر فإن الإرض » يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

٥ ـ الاحتجاج : ص ١٨٧.

٦ ـ اكمال الدين : ص ٢٨٧ ، الاحتجاج : ص ٢٦٧ ، بعده : « وأما ما سألت عنه من أمر المصلى ».

٧ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٩ ، فيه : « ولنبيك بمشيتك ».

٨ و ٩ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦٣.

الموضوع ٤ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٩ ، فيه « ولنبيك بمشيتك ».

٢ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦٣.

الموضوع ٥ :

١ ـ المحاسن : ص ٤١٧.

الموضوع ٦ :

١ ـ عيون الأخبار : ص ١٣٦.

الموضوع ٧ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٩٥.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١ ، الخصال : ج ٢ ص ١١١ و ١٧٠ ، قرب الاسناد : ص ٥٧ ، فيه : « اختنوا أولادكم لسبعة أيام فإنه انظف وأطهر ، فإن الأرض » يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

١٥٣

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١ ، ج ٢ ص ٢٣٨ ، فيهما : « الحسن بن علي ، عن أخيه الحسين ».

٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١.

٧ ـ قرب الاسناد ، ص ٥٨.

٨ ـ الخصال : ج ٢ ص ٣١٦.

٩ ـ عيون الأخبار : ج ٢ ص ٢٨.

الموضوع ٨ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٩.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١ ، فيه : « خفض الجارية ... النساء ـ خ » يب : ج ٢ ص ٢٣٨ ، فيه « علي بن إبراهيم ، عن أبيه ».

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، رواه الشيخ في التهذيب : ج ٢ ص ٢٣٨ بإسناده عن محمد بن يعقوب.

٥ ـ عيون الأخبار : ج ٢ ص ١٢٥.

٦ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦٣.

٧ ـ الهداية : ص ٧٠.

الموضوع ٩ :

١ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦٤.

الموضوع ١٠ :

١ ـ عيون الأخبار : ص ١٣٦.

٢ ـ علل الشرائع : ص ١٧٢ ، فيه : « فجرت السنة بذلك ».

١٥٤

٦ ـ ٥

الآداب والسنن في العقيقة

١ ـ فضل العقيقة عن المولود

١ ـ بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون ، قال : والعقيقة عن المولود الذكر والانثى واجبة ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٠ ح ٩

٢ ـ الحسن الطبرسيّ في مكارم الأخلاق ، قال : قال عليه‌السلام : سبع خصال في الصبيّ إذا ولد من السنّة : أولا هنّ يسمّى ، والثانية يحلق رأسه ، والثّالث يتصدّق بوزن شعره ورقاً أو ذهباً إن قدر عليه ، والرّابعة يعقّ عنه ، والخامسة يلطخ رأسه بالزعفران ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٢ ح ١٧

٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عمربن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : كلّ امرء مرتهن يوم القيامة بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الاضحية.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن عمر بن يزيد ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٣ ح ١

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٠ ح ٥١ ، عن المكارم الأخلاق : ص ٢٥٩ ، عن عمر بن يزيد ، مثله.

١٥٥

٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن عليّ عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : العقيقة واجبة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٤ ح ٣

٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال : نعم واجبة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٤ ح ٤

٦ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح عليه‌السلام ، قال : العقيقة واجبة إذا ولد للرّجل ولد فإن أحبّ أن يسمّيه من يومه فعل.

ورواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن الحكم ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٤ ح ٥

وفي البحارٍ : ج ١٠٤ ص ١٤٤ ح ٥ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٥٩ ، عن علي بن أبي حمزة ، مثله.

٧ ـ عن حميد بن زياد ، عن إبن سماعة ، عن إبن جبلة ، وعن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : عقّ عنه واحلق رأسه يوم السابع ، وتصدّق بوزن شعره فضّة واقطع العقيقة جذاوي واطبخها وادع عليها رهطاً من المسلمين.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ٨

٨ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألت عن العقيقة واجبة هي؟ قال : نعم يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ـ الخبر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ١٠

٩ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، أنّه قال : إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أوجارية ، فليعقّ عنه كبشاً عن الذكر ذكراً

١٥٦

وعن الانثى مثل ذلك ، عقّوا عنّه ، وأطعموا القابلة من العقيقة ، وسمّوه يوم السابع.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ـ ١٥٢ ح ١١

١٠ ـ عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّا ، عن أبان ، عن حفص الكناسيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال : الصبيّ إذا ولد ، عقّ عنه وحلق رأسه وتصدّق بوزن شعره ورقا ، وأهدى إلى القابلة الرّجل مع الورك ، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمّى يوم السابع.

ورواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٣ ح ١٢

١١ ـ عن عليّ بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمريّ ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبي العباس ، عن جعفر بن إسماعيل ، عن إدريس ، عن أبيّ السائب ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليه‌السلام ، قال : عقّ أبوطالب عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، يوم السابع ودعا آل أبي طالب ، فقالوا : ما هذه؟ فقال : هذه عقيقة أحمد. فقالوا : لأيّ شيء سمّيته أحمد؟ قال : سمّيته أحمد لمحمدة أهل السماء والأرض.

ورواه الصدوق مرسلاً.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٩ ح ٥

١٢ ـ محمّد بن الحسين في كتاب الغيبة ، قال روى محمد بن عليّ الشلمغانيّ في كتاب الأوصياء ، قال : حدّثني الثقة ، عن إبراهيم بن إدريس قال : وجّه إليّ مولاي أبو محمد عليه السلا بكبش وقال : عقّه عن ابني فلان وكل وأطعم أهلك ، ثمّ وجّه إليّ بكبشين وقال : عقّ هذين الكبشين عن مولاك وكل هناك الله وأطعم إخوانك.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٢ ح ٤

وفي المستدرك : ج ٢ ب ٤٥ ص ٦٢٣ ح ١ ، عن عليّ بن الحسين المسعودي في إثبات الوصيّة ، قال : حدّثني الثقة من إخواننا ، عن إبراهيم بن إدريس ، قال : وجّه إليّ مولاي أبومحمد عليه‌السلام وقال : عقّهما عن ابني فلان وكل وأطعم إخوانك ففعلت. ثمّ لقيته بعد ذلك فقال : انّ المولود الّذي ولدمات. ثمّ وجّه إليّ بكبشين بعد ذلك وكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، عقّ هذين الكبشين عن مولاك وكل هناك الله وأطعم إخوانك.

١٥٧

ففعلت ولقيته بعد ذلك فما ذكرلي شيئا.

١٣ ـ النّوفليّ ، عن السّكونيّ ، بإسناده ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الوليمة في أربع : العرس ، والخرس وهو المولود يعقّ عنه ويطعم له ، وإعذار وهو ختان الغلام ، والإياب وهو الرّجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٥ ح ٣٧

١٤ ـ عن الصّادق عليه‌السلام ، سئل عن العقيقة ، قال : شاة أو بقرة أو بدنة ، ثمّ يسمّى ويحلق رأس المولود يوم السّابع ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ، وإن كان ذكراً عقّ عنه ذكراً ، وإن كانت انثى عقّ عنها انثى وعق أبوطالب عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم السّابع ، فدعا آل أبي طالب ، فقالوا : ما هذه؟ فقال : عقيقة. قالوا : لأيّ شيء سمّيته أحمد؟ قال : سمّيته أحمد لمحمدة أهل السّماء والأرض.

البحار ج ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٧

١٥ ـ قال الصّادق عليه‌السلام : يعقّ على المولود ويثقب أذنه ويوزن شعره بعد ما يجفف بفضّة ويتصدّق به. كلّ ذلك يوم السّابع.

البحار ج ١٠٤ ص ١٢٦ ج ٨٩

١٦ ـ صحيفية الرضا عليه‌السلام ، بإسناده عن عليّ بن الحسين عليهما‌السلام ، قال : حدّثتنى أسماء بنت عميس ، قالت : قبلت جدّتك فاطمة عليها‌السلام ، بالحسن والحسين عليهما‌السلام. فلمّا ولد الحسن عليه‌السلام ، جاء النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال : يا أسماء هاتي ابني. فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ إلى أن قالت : ـ فلمّا كان يوم سابعه عقّ عنه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بكبشين أملحين.

مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٦٢١ باب ٣٢ ح ٧

١٧ ـ في المقنع : وإذا ولدلك مولود فسمّه يوم السّابع بأحسن الأسماء ـ إلى أن قال : ـ واثقب أذنه واحلق رأسه وزن شعره بعد ما تجففه بالفضّة وتصدّق بها وعقّ عنه ـ الخبر.

مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٦٢١ باب ٣٢ ح ١٠

١٨ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية ، عن صاحب نفقة أبي محمّد

١٥٨

عليه‌السلام ، أنّه قال : وجّه مولاي ابومحمّد عليه‌السلام بأربعة اكبش وكتب إليّ : بسم الله الرحمن الرحيم ، عقّ هذا عن ابني محمّد المهديّ وكل هناك الله وأطعم من وجدت من شيعتنا.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٥ ص ٦٢٣ ح ٢

١٩ ـ وفي كتابه الاخر ، عن الحسن بن محمّد بن جمهور ، عن السّياري ، عن إبراهيم بن إدريس ، صاحب نفقة أبي محمّد عليه‌السلام ، قال : وجّه إلىّ مولانا أبومحمّد عليه‌السلام بكبشين وقال : عقّهما عن ابني الحسين وكل وأطعم إخوانك. ففعلت ولقيته بعد ذلك ، فقال : المولود الذي ولدلي مات. ثمّ وجّه إلىّ بأربعة اكبش وكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، عق هذه الأربعة اكبش عن مولاك وكل هناك الله. ففعلت ولقيته بعد ذلك فقال إنمّا استأثر الله بابني الحسن ( الحسين ـ ظ) وموسى لولادة م ح م د مهديّ هذه الامّة والفرج الأعظم.

وتقدّم في خبر الصّدوق في كمال الدين ، انّ أبا محمّد عليه‌السلام أمر بأن يعقّ عنه عجّل الله تعالى فرجه بثلاثمأة كبش.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٥ ص ٦٢٣ ح ٣

٢ ـ التأكيد في العقيقة عن المولود وأنّ الولد رهن لعقيقته

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد. عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : كلّ امرء مرتهن يوم القيامة بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأضحية.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن عمر بن يزيد ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٣ ح ١

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٠ ح ٥٢ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٥٩ ، عن عمر بن يزيد ، فيه : « كلّ امرء يوم القيامة مرتهن بعقيقته ... ».

١٥٩

٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كلّ انسان مرتهن بالفطرة ، وكلّ مولود مرتهن بالعقيقة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٤ ح ٢

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٠ ح ٥٢ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٥٩ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله.

٣ ـ عن محمد بن يحيى عن أحمد ، وعن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد جميعاً ، عن الوشّا ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كلّ مولود مرتهن بالعقيقة.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٤ ح ٦

٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كلّ مولود مرتهن بعقيقته.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٤ ح ٧

٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبيعبد الله عليه‌السلام : إنّي والله ما أدري كان أبي عقّ عنّي أم لا. قال : فأمرني أبو عبدالله عليه‌السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير ـ الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، ورواه الصّدوق بإسناده عن عمر بن يزيد ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٥ ح ١

٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في معاني الأخبار ، قال : في الحديث كلّ مولود مرتهن بعقيقته.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٥ ح ٢

٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن

١٦٠