الطفل نشوؤه وتربيته

مؤسسة البعثة

الطفل نشوؤه وتربيته

المؤلف:

مؤسسة البعثة


الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع
الناشر: مؤسسة البعثة
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٩٠

٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّا ، عن عبدالله بن سنان ، عن معاذ الهرّا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الغلام رهن بسابعه بكبش يسمى فيه ويعقّ عنه ، وقال : إنّ فاطمة عليها‌السلام حلقت لابنيها وتصدّقت بوزن شعر هما فضّة.

الوسائل : ج ٢٥ ص ١٤٧ ح ٣

٥ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن العقيقة والحلق والتسمية بأيّها بيدأ. قال : يصنع ذلك كلّه في ساعة واحدة يحلق ويذبح ويسمّى. ثمّ ذكرما صنعت فاطمة بولدها عليهما‌السلام ثمّ قال : يوزن الشعر ويتصدّق بوزنه فضّة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٩ ح ٢

٦ ـ عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : وسألته عن العقيقة عن المولود كيف هي؟ قال : إذا أتى للمولود سبعة أيّام سمّي بالاسم الّذي سمّاه الله عزّوجلّ به ، ثمّ يحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٠ ح ٤

٧ ـ عن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : إذا ولدلك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السابع شاة أو جزوراً ، وكل منهما وأطعم ، وسمّه واحلق رأسه يوم السابع وتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ، وأعط القابلة طائفاً من ذلك فأيّ ذلك فعلت فقد أجزأك.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ٧

٨ ـ عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، وعن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : عقّ عنه واحلق رأسه يوم السابع ، وتصدّق بوزن شعره فضّة واقطع العقيقة جذاوي واطبخها وادع عليها رهطاً من المسلمين.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ٨

١٢١

٩ ـ عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن حمّاد بن عديس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت : بأيّ ذلك نبدأ؟ فقال : يحلق رأسه ويعقّ عنه ويتصدّق بوزن شعره فضّة ، يكون ذلك في مكان واحد.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ٩

١٠ ـ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّا ، عن أبان ، عن حفص الكناسيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال : الصبيّ إذا ولد عقّ عنه وحلق رأسه وتصدّق بوزن شعره ورقا ، وأهدي إلى القابلة الرّجل مع الورك ، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمّى يوم السابع.

ورواه الشيّخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٢

١١ ـ عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : قال : سمّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حسناً وحسيناً يوم سابعهما ، وعقّ عنهما شاة شاة ، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره فأكلوا منه ، واهدوا إلى الجيران وحلقت فاطمة عليها‌السلام رؤوسهما وتصدّقت بوزن شعر هما فضّة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٨ ح ٤

١٢ ـ عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن خالد ، قال : سألت أبا الحسن الرّضا عليه‌السلام عن التهنئة بالولد متى هي؟ قال : إنّه لمّا ولد الحسن بن عليّ عليهما‌السلام هبط جبرئيل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالتهنئة في اليوم السابع ، وأمره أن يسميّه ويكنّيه ويحلق رأسه ويعقّ عنه ويثقب أذنه ، وكذلك حين ولد الحسين عليه‌السلام أتاه اليوم السابع فأمره بمثل ذلك ـ الخبر.

رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٩ ح ٢

١٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله امر بحلق شعر الصبّي الّذي يولد به المولود عن رأسه يوم سابعه.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢٠ ح ١

١٢٢

١٤ ـ دعائم الإسلام : وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه ذكر العقيقة والمولود فقال : إذا كان يوم سابعه فاذبح منه كبشاً وقطّعه اعضاء واطبخه وأهد منه وتصدّق وكل واحلق رأس المولود وتصدّق بوزنه ذهباً او فضة.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢٠ ح ٤

١٥ ـ فقه الرضا عليه‌السلام : وسمّه اليوم السابع واثقب أذنه واحلق رأسه وزن شعره بعدما تجففه بفضّة أو بالذهب وتصدّق بها وعقّ عنه. كلّ ذلك في اليوم السابع ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ٨

١٦ ـ في المقنع : وأذا ولدلك مولود فسمّه يوم السّابع بأحسن الأسماء ـ إلى أن قال : ـ واثقب أذنه واحلق رأسه وزن شعره بعدما تجفّفه بالفضة وتصدّق بها وعقّ عنه ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ١٠

١٧ ـ الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : احلقوا شعر الذكر والأنثى يوم السّابع وتصدّقوا بوزنه فضّة.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ١١

١٨ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق ، نقلاً من كتاب طبّ الائمّة ، عن الصّادق عليهم‌السلام ، قال : يسمّى الصّبّي يوم السّابع ويحلق رأسه ويتصدّق بزنة شعره فضّة ويعقّ بكبش ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٤ ص ٦٢١ ح ٢

١٩ ـ عليّ ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن عقيقة الغلام والجارية ما هي؟ قال : سواء كبش كبش ، ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو ورقا ، فإن لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه فاذا أيسر تصدّق به.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٨ ح ٦

٢٠ ـ في خبر الأعمش ، عن الصّادق عليه‌السلام ، قال : العقيقة للولد الذكر

١٢٣

والأنثى يوم السابع ويسمّى الولد يوم السّابع ، ويحلق رأسه ، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٠ ح ١٣

٢١ ـ إذا ولد مولود فأذّن في أذنه الايمن وأقم في أذنه الأيسر ـ الى أن قال : ـ وسمّه يوم السابع واختنه واثقب أذنه واحلق رأسه وزن شعره بعدما تجفّفة بفضّة أو بالذّهب وتصدّق بها ، وعقّ عنه. كلّ ذلك في يوم السابع ـ الحديث.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٦ ح ٤٣

٢٢ ـ عن الصّادق عليه‌السلام ، سئل عن العقيقة ، قال : شاة أو بقره أو بدنة ثمّ يسمّى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ـ الحديث.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٧

٢٣ ـ عن كتاب طب الأئمّة ، عن الصّادق عليه‌السلام ، قال : يسمّى الصبي يوم السّابع ويحلق رأسه ويتصدّق بزنة الشعر فضّة ويعقّ عنه بكبش فحلـ الحديث.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٩

٢٤ ـ عن كتاب آداب أبي طوّل الله عمره ، عن الباقر عليه‌السلام ، قال : إذا ولد لأحدكم فكان يوم السابع فليعقّ عنه كبشاً وأطعموا القابلة من العقيقة الرّجل بالورك ، وليحنّكه بماء الفرات وليؤذّن في أذنه اليمنى وليقم في اليسرى ويسمّيه يوم السّابع واحلقوا ويوزن شعره فيتصدّق بوزنه فضّة أو ذهباً ـ الحديث.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٢ ح ٦٢

٢٥ ـ قال الصّادق عليه‌السلام : يعقّ على المولود ويثقب أذنه ويوزن شعره بعد ما يجّفف بفضّة ويتصدّق به كلّ ذلك يوم السابع.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٦ ح ٨٩

٢٦ ـ فيما كتب الرضا عليه‌السلام للمأمون : العقيقة عن المولود الذكر والأنثى واجبة وكذلك تسمّيته وحلق رأسه يوم السّابع ويتصدّق بوزن الشعر ذهباً او فضّة والخنان نستّه واجبة للرجل ومكرمة للنّساء.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٠ ح ١٤

١٢٤

٢٧ ـ بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون قال : والعقيقة عن المولود الذكر وألأنثى واجبة ، وكذلك تسميه وحلق رأسه يوم السّابع ، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٠ ح ٩

٢٨ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية ، ما هي؟ قال : سواء كبش كبش ، ويحلق رأسه في السابع ويتصدّق بوزنه ذهباً أو فضّة ، فإن لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدّق بوزنه.

و رواه الحميريّ عن قرب الإسناد ، عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٢ ح ١٦

٢٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المولود ، قال : يسمّى في اليوم السابع ويعقّ عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره فضّة ـ الحديث.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٩ ح ١

٣٠ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : الصبّي يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيّام ، ويوزن شعره ، ويتصدّق عنه بوزن شعره ذهب أو فضّة ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٠ ح ٦

٣١ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن ابي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألت عن العقيقة واجبة هي؟ قال : نعم ، يعقّ عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ، ويوزن شعره فضّة أوذهب يتصدّق به ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ١٠

١٢٥

٣٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمّد بن مارد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن العقيقة ، فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ، ثمّ يسمّى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ـ الحديث.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٣

٣٣ ـ بإسناده عن هارون بن مسلم ، قال : كتبت إلى صاحب الدار عليه‌السلام : ولدلي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالداراهم وتصدّقت به ، قال : لا يجوز وزنه إلاّ بالذّهب أو الفضّة وكذا جرت السنّة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٢ ح ١٨

٣٤ ـ في الخصال ، بإسناده عن عليّ عليه‌السلام في حديث الأربعمائة ، قال : عقّوا عن اولادكم يوم السابع ، وتصدّقوا بوزن شعورهم فضّة على مسلم ، وكذلك فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالحسن والحسين وسائر ولده ـ الخبر.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٣ ح ٢٠

٣٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : عقّت فاطمة عليها‌السلام عن ابنيها عليهما‌السلام ، وحلقت رؤوسهما في اليوم السابع ، وتصدّقت بوزن الشعر ورقاً ـ الحديث.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٨ ح ١

٣٦ ـ عبدالله بن جعفر في قرب الإسناد ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن عنوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : سمّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الحسن والحسين عليهما‌السلام لسبعة ايّام وعقّ عنهما لسبع وختنهما لسبع وحلق رؤوسهما لسبع وتصدّق بزنة شعورهما فضّة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٥ ح ٤

٣٧ ـ الصدوق في الهداية ، عن الصادق عليه‌السلام ، أنّه قال : يعقّ عن المولود ، ويثقب اذنه ، ويوزن شعره بعدما يجفّف بفضّة ويتصدّق به ، كلّ ذلك يوم السّابع.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ٩

١٢٦

٢ ـ علة حلق رأس المولود وأنه تطهير له

١ ـ في العلل ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سئل ما العلّة في حلق شعر رأس المولود؟ قال : تطهير من شعر الرّحم.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٣ ح ٢١

٢ ـ سئل عن أبي عبدالله عليه‌السلام ما العلّة في حلق الرّأس للمولود؟ قال : تطهيراً من شعر الرّحم.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٣ ح ٦٩

٣ ـ النهي عن القزع والقنازع للصّبيان

١ ـ بالإسناد عن السّكونيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : أتي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بصبيّ يدعوله وله قنازع فأبي أن يدعوله وأمر أن يحلق رأسه ، وأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بحلق شعر البطن.

و رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٤ ح ٢

٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ عن السّكونيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : لا تحلقوا للصّبيان القزع ، والقزع أن يحلق موضعاً ويترك موضعاً.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٣ ح ١

٣ ـ عوالي اللئالي ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه نهى عن القنزع ، والقنزع أن يحلق بعض الرّأس من الصّبّي ويترك بعضة.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٦ ص ٦٢٣ ح ٢

١٢٧

٤ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه كره القزع في رؤوس الصّبيان ، وذكر أنّ القزع أن يحلق الرّأس إلاّ قليلاً ، ويترك وسط تسمّى القزعة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٤ ح ٣

٥ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ عليه‌السلام ، أنّه نهى عن القصص ونقش الخصاب. وقال : إنّها هلكت بنو إسرائيل من قبل القصص والخصاب والقنازع.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٦ ص ٦٢٣ ح ١

٤ ـ إذا مضى على المولود سبعة أيّام فليس عليه حلق

١ ـ سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، عن المولود لم يحلق رأسه يوم السّابع ، فقال : إذا مضى سبعة أيّام فليس عليه حلق.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٣ ح ١

١٢٨

الهوامش

الموضوع ١ :

١ ـ الخصال : ج ٢ ص ١٥٤.

٢ ـ أمالي ابن الشيخ : ص ٢٣٣.

٣ ـ مكارم الأخلاق : ص ١١٨.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٨ ، فيه : « الهراء [ الفراء ـ خ ] ».

٥ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠ ،فيه : « لولديها ».

٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

٧ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.

٨ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧ ، فيه : « جداول » وفي بعض نسخ الكافي : « جدولا ».

٩ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

١٠ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، فيه : « المولود [ الصبي ـ خ ] اذا ولد » يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

١١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠.

١٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

١٩ ـ قرب الاسناد : ص ١٢٢.

٢٠ ـ الخصال : ج ٢ ص ٣٩٦.

٢١ ـ فقه الرضا : ص ٣١.

٢٢ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦٠.

٢٣ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦١.

٢٤ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦١.

٢٥ ـ الهداية : ص ٧٠.

٢٦ ـ عيون الأخبار : ج ٢ ص ١٢٥.

٢٧ ـ عيون الأخبار : ص ٢٦٧.

٢٨ ـ بحارالانوار : ج ١٠ ص ٢٧١ ، قرب الاسناد : ص ١٢٢ ، أخرج صدره قرب الاسناد.

١٢٩

٢٩ ـ بحار الأنوار : ج ١٠ ص ٢٧١ ، قرب الإسناد ص ١٢٢ ، أخرج صدره عن قرب الاسناد.

٣٠ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٧.

٣١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.

٣٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٩.

٣٣ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٨.

٣٤ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٥٩.

٣٥ ـ الخصال : ج ٢ ص ١٦٠ و ١٦٩ و ١٧٠ ، فيه : « وتصدقوا إذا حلقتموهم بزنة شعورهم ».

٣٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠.

٣٧ ـ قرب الإسناد : ص ٥٨.

الموضوع ٢ :

١ ـ علل الشرائع : ص ١٧١.

٢ ـ مكارم الاخلاق : ص ٢٦٢.

الموضوع ٣ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢.

الموضوع ٤ :

١ ـ قرب الاسناد : ص ٥٨.

٤ ـ عيون الأخبار : ج ٢ ص ١٢٥.

٥ ـ مكارم الاخلاق : ص ٢٦٢.

١٣٠

٤ ـ ٥

سنن ثقب أذن المولود

١ ـ فضيلة ثقب أذن المولود

١ ـ الصّدوق في الهداية ، عن الصادق عليه‌السلام ، أنّه قال : يعقّ عن المولود ويثقب أذنه ويوزن شعره بعد ما يجفّف بفضّة ويتصدّق به كلّ ذلك يوم السابع.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ٩

٢ ـ فقه الرضا عليه‌السلام : وسمّه اليوم السابع واختنه واثقب أذنه واحلق رأسه وزن شعره بعدما بجففه بفضّة أو بالذهب وتصدّق بها وعقّ عنه كلّ ذلك في اليوم السابع ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ٨

٣ ـ وفي المقنع : وإذا ولدلك مولود فسمّه يوم السّابع بأحسن الأسماء ـ إلى أن قال : ـ واثقب أذنه ـ الخبر.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٢ ص ٦٢١ ح ١٠

٤ ـ عن الصّادق عليه‌السلام ، قال : ثقب أذن الغلام من السنّة ، وختانه لسبعة أيّام من السنّة ، وخفض النساء مكرمة ليست من السنّته وايّ شيءٍ افضل من المكرمة.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٤ ح ٧٩

١٣١

٢ ـ ان ثقب أذن الغلام خلاف لليهود

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن السكونيّ ، قال : قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا فاطمة اثقبي أذني الحسن والحسين عليهما‌السلام خلافاً لليهود.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٠ ح ٤

وفي البحار ج ١٠٤ ص ١٢٣ ح ٦٥ ، عن مكارم الأخلاق : ص ٢٦٢.

٢ ـ وقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لفاطمة عليها‌السلام : اثقبي على أذن ابنيّ الحسن والحسين خلافاً على اليهود.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٦ ح ٨٨

٣ ـ فضيلة ثقب أذن الغلام يوم السابع

١ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ثقب أذن الغلام من السنّة وختان الغلام من السنّة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٠ ح ٣

٢ ـ محّمد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمّد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة عن أبيعبدالله عليه‌السلام قال : إنّ ثقب أذن الغلام من السنّة وختانه لسبعة أيّام من السنّة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٩ ح ١

وفي البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٨ ح ٣ ، عن قرب الإسناد ، ص ٧ : هارون ، عن ابن صدقة ، قال : قال جعفر بن محمد عليهما‌السلام : إنّ ثقب أذن الغلام من السنّة ، وختانه من السنّة لسبعة أيّام ـ الخبر.

١٣٢

٤ ـ استحباب القرط في الاذن اليمنى والشّنف في اليسرى

١ ـ عن عليّ ين إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن خالد ، قال : سألت أبا الحسن الرّضا عليه‌السلام عن التهنئة بالولد ، متى هي؟ قال : إنّه لمّا ولد الحسن وعليّ عليهما‌السلام ، هبط جبرئيل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله باتهنئة في اليوم السابع ، وأمره أن يسمّيه ويكنّيه ويحلق رأسه ويعقّ عنه ويثقب اذنه وكذلك حين ولد الحسين عليه‌السلام أتاه في اليوم السابع فأمره بمثل ذلك ، قال : وكان لهما ذؤابتان في القرن الأيسر وكان الثقب في الأذن اليمنى في شحمة الأذن ، وفي اليسرى في أعلى الأذن ، فالقرط في اليمنى ، والشنف في اليسرى.

و رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٩ ـ ١٦٠ ح ٢

١٣٣

الهوامش

الموضوع ١ :

٤ ـ مكارم الأخلاق صر ٢٦٤.

الموضوع ٢ :

١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٦٠.

٢ ـ الهداية : ص ٧٠.

الموضوع ٣ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١.

٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩١.

الموضوع ٤ :

١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٠ ، يب : ج ٢ ص ٢٣٨.

١٣٤

٥ ـ ٥

سنن لختان في الاولاد

١ ـ لزوم الختان ولو بعد سنين

١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : قال عليّ عليه‌السلام : لابأس بأن لاتختتن المرأة ، فأمّا الرّجل فلا بدّ منه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٣ ح ٨

٢ ـ في عيون الأخبار ، بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا عليه‌السلام ، أنّه كتب إلى المأمون : والختان سنّة واجبة للرّجل ، ومكرمة للنساء.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٣ ح ٩

٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : إذا أسلم الرّجل اختتن ولو ثمانين سنة.

و رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٦ ح ١

٤ ـ عن عليّ بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعاً ، عن محمّد بن عليّ ، عن الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، في حديث طويل ، انّ رجلاً من الرهبان أسلم على يده ـ إلى أن قال : ـ فدعا أبو إبراهيم عليه‌السلام بجبّه خزّ وقميص قوهي وطيلسان وخف وقلنسوة فأعطاه إيّاه وصلّى الظهر وقال : اختتن. فقال :

١٣٥

قد اختتنت في سابعي.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٦ ح ٢

٥ ـ باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قال عليّ عليه‌السلام : وجدنا صحيفة إنّث الأعلف لا يترك في الاسلام حتّى يختتن ولو بلغ مائتي سنة.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٥ ح ٨٣

٦ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق ، نقلاً من طبّ الائمّة عليهم‌السلام ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : اختتنوا اولادكم يوم السّابع ، فإنّه اطهر واسرع لنبات اللحم وقال : إنّ الأرض تنجس ببول الأعلف أربعين صباحاً.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٨ ص ٦٢٢ ح ٤

٧ ـ فقه الرضا عليه‌السلام وسمّه اليوم السابع واختنه واثقب اذنه ـ الخ.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٩ ص ٦٢٢ ح ١

٨ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : وجدنا في قائم سيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في صحيفة : إنّ الأغلف لا يترك في الإسلام حتى يختن ولو بلغ ثمانين سنة.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٠ ص ٦٢٢ ح ١

٩ ـ وبهذا الاسناد ، عن عليّ عليه‌السلام ، قال : اوّل من قاتل في سبيل الله ، إبراهيم عليه‌السلام ـ إلى أن قال : ـ وأول من اختتن ابراهيم ، اختتن بالقدوم على رأس ثمانين سنة من عمره.

و رواهما في دعائم الإسلام ، مثله.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٠ ص ٦٢٢ ح ٢

١٣٦

٢ ـ ان الختان من الحنيفيّة وانّه من سنن الأنبياء

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمّد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : قال : إنّ ثقب أذن الغلام من السنّة وختانه لسبعة أيّام من السنّة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٥٩ ح ١

٢ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ... وختان الغلام من السنة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٠ ح ٣

٣ ـ عن محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن القاسم بن بريد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من سنن المرسلين الاستنجاء والختان.

و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦١ ح ٢

٤ ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من الخنيفيّة الختن.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦١ ح ٣

٥ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب ، عن محمّد بن قذعة ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّ من عندنا يقولون : إنّ إبراهيم عليه‌السلام ختن نفسه بقدوم على دن ، فقال : سبحان الله ليس كما يقولون ، كذبوا على إبراهيم عليه‌السلام. فقلت : كيف ذلك؟ قال : إنّ الأنبياء كانت تسقط عنهم غلفتهم مع سررهم اليوم السابع فلمّا ولد لإبراهيم من هاجر عيّرت سارة هاجر بما تعيّر به الاماء ، فبكت هاجر واشتدّ ذلك عليها فلمّا رآها إسماعيل تبكي بكى لبكائها ، فدخل إبراهيم

١٣٧

عليه‌السلام ، فقال : ما يبكيك يا إسماعيل؟ فقال : إنّ سارة عيرت أمّي بكذا وكذا فبكت لبكائها ، فقام إبراهيم إلى مصلاّه فناجى فيه ربّه وسأله أن يلقى ذلك عن هاجر ، فألقاه الله عنها ، فلمّا ولدت سارة إسحاق وكان يوم السابع سقطت عن إسحاق سرته ولم تسقط عنه غلفته ، فحرجت [ فجزعت ـ خ ل ] من ذلك سارة ، فلمّا دخل إبراهيم قالت له : ما هذا الحادث الذي حدث في آل إبراهيم واولاد الأنبياء ، هذا النبي إسحاق قد سقطت عنه سرّته ولم تسقط عنه غلفته ـ إلى أن قال : ـ فأوحى الله عزّوجلّ إليه ، أن يا إبراهيم ، هذا لما عيّرت سارة هاجر فآليت أن لا أسقط ذلك عن أحد من أولاد الأنبياء لتعيير سارة هاجر فاختن إسحاق بالحديد ، وأذقه حرّ الحديد ، قال : فختنه إبراهيم عليه‌السلام بالحديد ، وجرت السنة بالختان في أولاد إسحاق بعد ذلك.

و رواه الصدّوق في العلل ، عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، إلاّ أنّه قال : فجرت السّنة في الناس بعد ذلك. ورواه البرقيّ في المحاسن ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، نحوه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦١ ـ ١٦٢ ح ٦

٦ ـ في عيون الأخبار ، بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا عليه‌السلام ، أنّه كتب إلى المأمون : والختان سنّة واجبة للرّجل ، ومكرمة للنساء.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٣ ح ٩

٧ ـ العيّاشيّ في تفسيره ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : ما أبقت السنّة شيئا حتّى أنّ منها قصّ الشّارب والأظفار والأخذ من الشارب والختان.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٣ ح ١٠

٨ ـ عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليه‌السلام ، قال : قال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله عزّوجلّ بعث خليله بالحنيفية ، وأمره بأخذ الشّارب وقصّ الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٣ ح ١١

٩ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب إكمال الدّين ، عن عبدالواحد بن

١٣٨

محمّد بن عبدوس ، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن محمّد بن الحسين بن زيد [ زيد ـ خ ] عن أبي أحمد محمّد بن زياد الأزدي يعني ابن أبي عمير ، قال : سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، يقول لمّا ولد الرّضا عليه‌السلام : إنّ ابني هذا ولد مختوناً طاهراً مطهّراً ، وليس من الأئمة عليهم‌السلام أحد يولد إلا مختونا طاهراً مطهراً ، ولكنّا سنمرّ عليه الموسى لاصابة السنّة واتّباع الحنيفية.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٤ ح ١

١٠ ـ عن عليّ بن الحسين بن الفرج المؤذّن ، عن محمّد بن الحسن الكرخيّ ، عن أبي هارون ، رجل من أصحابنا في حديث : أنّ صاحب الزّمان عليه‌السلام ولد مختوناً وأنّ أبا محمّد عليه‌السلام قال : هكذا ولدنا ، ولكنّا سنمرّ عليه الموسى لإصابة السنّة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٤ ح ٢

١١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ختان الغلام من السنّة وخفض الجارية ليس من السنّة.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٧ ح ٢

١٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الختان سنّة في الرّجال ، ومكرمة في النساء.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٦٨ ح ١

١٣ ـ ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن البرقيّ عن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم ، قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام : خمس من السّنن في الرأس وخمس في الجسد. أمّا الّتي في الرأس فالسوك ، وأخذ الشّارب ، وفرق الشّعر ، والمضمضة والاستنشاق. أمّا الّتي في الجسد فالختان ، وحلق العانة ، ونتف الابطين ، وتقليم الأظفار والاستنجاء.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٩ ح ١٠

١٣٩

١٤ ـ عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : خمس من الفطرة : تقليم الأظفار ، وقصّ الشّارب ، ونتف الابط ، وحلق العانة ، والاختتان.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٠٩ ح ١١

١٥ ـ أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبي الجوزا ، قال : الأغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم ، لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلّى عليه إذا مات إلاّ أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه.

البحار : ج ١٠٤ ص ١١٢ ح ٢٤

١٦ ـ عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : الختان سنّة للرّجل ، مكرمة للنساء.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٣ ح ٧٣

١٧ ـ وقال الصّادق عليه‌السلام : الختان سنّة في الرجال ، مكرمة للنّساء.

البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٦ ح ٩٠

١٨ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليه‌السلام ، قال : قيل لإبراهيم خليل الرحمن عليه‌السلام : تطهّر فأخذ من الضفار ، ثمّ قيل له تطهّر فنتف تحت جناحيه. ثمّ قيل له : تطهّر ، فحلق هامته. ثمّ قيل له : تطهّر فاختتن.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٨ ص ٦٢٢ ح ١

١٩ ـ دعائم الإسلام ، عن رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : الختان الفطرة.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٨ ص ٦٢٢ ح ٢

٢٠ ـ فقه الرّضا عليه‌السلام : قال الله تعالى لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله : « واتّبع ملّة إبراهيم حنيفاً » فهي عشرة سنن ـ إلى أن قال : ـ والإستنجاء والختان.

مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣٨ ص ٦٢٢ ح ٥

١٤٠