الشيخ محمّد حسن النّجفي
المحقق: الشيخ محمود القوچاني
الموضوع : الفقه
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٧
الصفحات: ٣٩٤
وعلى كل حال فله الرجعة في الطلاق الرجعي إلى أن تضع إن كانت عدة الطلاق بالحمل وطرأ الوطء ، بناء على عدم كون الوطء شبهة موجبا للرجوع تعبدا.
وإن كانت عدة الطلاق بالأقراء وحدث الحمل من الوطء ففي المسالك « في الاكتفاء بالوضع عنهما نظر ، من أنها في عدة الطلاق وإن وجبت عدة أخرى ، فالوضع يوجب براءة الرحم من ماء الوطء والزوج مطلقا ، ومن أن مقتضي القواعد الماضية حيث ابتدأت عدة الطلاق بالأقراء أن لا تكمل بغيرها ، فتكون العدة حينئذ بالأقراء هي الأكثر ، فتدخل عدة الحمل فيها لا بالعكس ، هذا إذا قلنا : إن الحامل لا تحيض أو اتفق لها ذلك ، فيتوقف الانقضاء على إكمال الأقراء بعد الوضع ، كما لو لم نحكم بالتداخل ، ومثله ما لو كان وطء الشبهة عارضا على عدة الحمل وقد بقي للوضع أقل من ثلاثة أشهر ، لأن الأكثر حينئذ هو عدة الشبهة ، ولو فرض رؤيتها الدم زمن الحمل أمكن الجمع بين العدتين والاكتفاء بالوضع عنهما على تقدير مضى الأقراء حالة الحمل ، وبالجملة لا بد من مراعاة أكثر العدتين عند اجتماعهما حيث نحكم بالتداخل ». قلت : لا يخفى عليك ما فيه من التشويش.
نعم قد يقال : إن المتجه عدم جواز الرجوع زمن الحمل على القول بعدم التداخل ، إذ هو كالمسألة الاتية التي ستعرف فيها القول بعدم جواز الرجوع فيه لو كانت عدة لشخص آخر ، فضلا عما لو كان عدة له.
إنما الإشكال هنا في مقدار مدة الرجوع له على القول بالتداخل ، وظاهرهم مع عدم الحيض جواز الرجوع له في جميع مدة الحمل ، لأنها أجمع محسوبة من بقية الأولى ، ولا يخلو من نظر ، وذلك لقيام الأشهر مقامها حينئذ ، لما عرفت من أن العدة أسبق الأمرين.
ودعوى وجوب إكمالها بالأقراء حيث افتتحت وإن طالت واضحة المنع ، كما نبهنا عليه سابقا ، كدعوى أن الانقلاب إلى الأشهر إنما يكون مع عدم الحمل ، وحينئذ بعدها لا يجوز الرجوع ، لتمحض العدة حينئذ للوطء وانقضاء
عدة الطلاق.
ودعوى انقلاب عدة الأولى وإن كانت بالأقراء ، فنقلت إلى الوضع لاية أولي الأحمال (١) كما ترى ، إذ الفرض أن الحمل صار من الوطء الثاني لا الأول الذي قد سبق إيجابه ، والعدة بالأقراء أو الأشهر ، وآية أولي الأحمال إنما تدل على الحامل وقت الطلاق كما هو واضح.
بل من ذلك يعلم النظر فيما في القواعد وشرحها من أنه « لو طلقها رجعيا ووطأها بظن أنها غيرها بعد مضى قرء مثلا فحملت وانقطع الدم كان له الرجعة قبل الوضع ، لأن الحمل لا يتبعض ليحسب بعضه من الأولى والباقي من الثانية ، فيكون جميع أيامه محسوبا من بقية الأولى ، وجميع الثانية » إذ هو كما ترى مناف بإطلاقه لما ذكرناه : من انقضاء عدتها بالأشهر حينئذ لو فرض سبقها للوضع ، فيتمحض الزائد للوطء فلا يجوز الرجوع فيه ، إذ لا خلاف عندهم في أنه لو وطأ المطلقة رجعية بظن أنها غير الزوجة وقلنا : إن مثله ليس رجوعا وجب استئناف العدة ، فإن وقع الوطء بالقرء الأول أو الثاني أو الثالث فالباقي من العدة الأولى يحسب للعدتين وتكمل الثانية ، وله أن يراجع في بقية الأولى دون ما يخص الثانية.
وكيف كان فقد عرفت أن الأصح عندنا عدم التداخل ، بل لكل وطء عدة مستقلة كالشخصين ، لتعدد السببين ، بل الأقوى ذلك أيضا لو فسخت المطلقة رجعية في أثناء العدة ، بناء على أن لها ذلك ، لأنها كالزوجة ، فتأتي بعدة مستأنفة للفسخ بعد انقضاء عدة الطلاق ، ولا يكتفى عن الأولى باستئناف عدة للفسخ ، فضلا عن الاكتفاء عن الثاني بإكمال الأولى ، وإن قال في القواعد : « ولو فسخت النكاح في عدة الرجعي ففي الاكتفاء بالإكمال إشكال » وفي كشف اللثام في شرحها « ففي الاكتفاء بالإكمال أو الاستئناف إشكال ، من أن الفسخ إنما أفاد البينونة وزيادة قوة في الطلاق من غير رجوع إلى الزوجية أو حصول وطء محترم ، وهو خيرة المبسوط ،
__________________
(١) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٤.
ومن أن الطلاق والفسخ سببان للعدة ، والأصل عدم التداخل ولما كانت عدتاهما حقين لمكلف واحد ـ وأبطل الفسخ حكم الطلاق ، ولذا لا يثبت له معه الرجعة ـ استأنفت عدة الفسخ » والجميع كما ترى ، والفسخ غير مبطل للطلاق ، وإنما هو مانع من جواز الرجوع بها ، لفسخ النكاح حينئذ بسبب آخر غيره ، فتأمل جيدا.
المسألة ( التاسعة : )
إذا نكحت في العدة الرجعية لمشتبه وحملت من الثاني اعتدت بالوضع من الثاني قطعا دون الأول ، لأن الحمل له دونه وأكملت عدة الأول بعد الوضع بأشهر أو أقراء ، لما عرفت من عدم التداخل وكان للأول الرجوع في تلك العدة التي هي له دون زمان الحمل الذي هو عدة المشتبه ، خلافا للمحكي عن المبسوط من جواز الرجوع له في زمن الحمل ، قال : « مذهبنا أن له الرجعة في زمن الحمل ، لأن الرجعة تثبت بالطلاق ، فلم تنقطع حتى تنقضي العدة ، وهذه ما لم تضع وتكمل عدة الأول فعدتها لم تنقض ، فتثبت الرجعة عليها ما دامت حاملا وبعد أن تضع مدة النفاس وإلى أن تنقضي عدتها بالأقراء ـ بل قال ـ : لو قلنا : لا رجعة عليها في زمن الحمل تثبت له الرجعة عليها أيام النفاس وإن كانت هي لم تشرع في عدتها ، لأن عدة الأول قد انقضت ، وهي المانع له من الرجوع وإن لم تكن معتدة منه في تلك الحال ، كحالة الحيض في العدة » وقد تقدم الكلام في هذه المسائل وغيرها ، فلاحظ وتأمل.
إلا أن ظاهرهم في المقام وغيره عدم اجتزائه عن عدة الطلاق بالأقراء لو اتفق حصولها في زمن الحمل ـ بناء على مجامعته للحيض ـ فضلا عن الأشهر لو فرض اعتدادها بها ، ولعله لظهور نصوص عدم التداخل (١) المتقدمة سابقا في ذلك ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من كتاب النكاح.
مؤيدا بأن مرجع الجميع إلى انقضاء مدة فلا يكون إلا تداخلا ، وليس هو من قبيل الشيئين المتغايرين الخارجين عن موضوع التداخل.
والحمد لله الذي وفق لإتمام كتاب الطلاق ، وأسأله أن يشفع أوائل مننه بأواخرها فيوفق لما بقي من إتمام الكتب التي منها كتاب الخلع والمبارأة.
__________________
وبهذا ـ والحمد لله ـ انتهت تعاليقنا على الجزء ٣٢ من كتاب جواهر الكلام بجوار أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه أفضل الصلاة والسلام ، ولا يفوتني التنويه بجهود العلامة الأخ الشيخ محمد القوچاني سلمه الله حيث شارك في إنجاز عملي هذا ، وأرجو من العلى القدير وحده أن يوفقنا لا تمام هذا المشروع الجبار وإكمال تحقيق هذه الموسوعة الفقهية الكبيرة انه سميع مجيب.
النجف الأشرف ١٥ ـ صفر الخير ـ ١٣٩٦ |
محمود القوچاني
|
وتم تصحيحه وتهذيبه وترتيبه في اليوم
الرابع عشر من شهر شوال سنة ـ ١٣٩٧ ـ
والحمد لله أولا وآخرا ، وذلك بيد العبد :
السيد إبراهيم الميانجى
عفى عنه وعن والديه
فهرس الجزء ٣٢ من كتاب
جواهر الكلام
العنوان |
الصفحة |
|
العنوان |
الصفحة |
كتاب الطلاق |
٢ |
|
الشرط الثالث ـ أن تكون الزوجة طاهرا من الحيض والنفاس |
٢٩ |
في المطلق وشروطه |
٤ |
|
في طلاق الغائب |
٣١ |
الشرط الأول ـ البلوغ |
٤ |
|
الشرط الرابع ـ أن تكون مستبرأة إلا أن تكون يائسة أو لم تبلغ سن المحيض أو كانت حاملا |
٤٠ |
الشرط الثاني ـ العقل |
٨ |
|
الشرط الخامس ـ تعيين المطلقة |
٤٥ |
الشرط الثالث ـ الاختيار |
١٠ |
|
في الصيغة |
٥٦ |
الشرط الرابع ـ القصد |
١٧ |
|
في أنه لا يقع الطلاق بالكناية |
٥٩ |
في جواز الوكالة في الطلاق وعدمه |
٢٣ |
|
ولا يقع أيضا بغير العربية مع القدرة |
٦٠ |
تفريع على الجواز |
٢٥ |
|
ولا يقع بالإشارة إلا مع العجز |
٦٠ |
في المطلقة وشروطها |
٢٧ |
|
|
|
الشرط الأول ـ أن تكون زوجة |
٢٧ |
|
|
|
الشرط الثاني ـ أن يكون العقد دائما |
٢٨ |
|
|
|
العنوان |
الصفحة |
|
العنوان |
الصفحة |
ولا يقع بالكتابة من الحاضر مع القدرة على التلفظ |
٦١ |
|
في أقسام الطلاق |
١١٦ |
فيما لو خير الزوجة وقصد تفويض الطلاق |
٦٧ |
|
في الطلاق البدعي وأنه ثلاث والكل باطل |
١١٦ |
ويشترط في الصيغة تجردها عن الشرط |
٧٨ |
|
في الطلاق السني وأنه أقسام ثلاثة بائن ورجعي وطلاق العدة |
١١٧ |
فيما لو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث |
٨١ |
|
في البائن وأنه ستة أقسام : |
١١٩ |
فيما لو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث وأنه لزمته |
٨٧ |
|
الأول |
١٢٠ |
فيما لو قال : أنت طالق للسنة أو قال : للبدعة |
٨٩ |
|
الثاني |
١٢٠ |
تفريع في فروعات متفرقة |
٩٠ |
|
الثالث |
١٢٠ |
تفريع آخر |
٩٨ |
|
الرابع والخامس والسادس |
١٢١ |
في الاشهاد |
١٠٢ |
|
في الرجعي |
١٢١ |
في أنه لا بد من حضور شاهدين يسمعان الانشاء |
١٠٧ |
|
في طلاق العدة في أنه لا يقع الطلاق للعدة ما لم يطأها بعد المراجعة |
١٢٨ |
فيما لو شهد أحدهما بالانشاء ثم شهد الآخر |
١١٣ |
|
في المطلقة ثلاثا وأنها تحرم حتى تنكح زوجا غير المطلق |
١٢٨ |
فيما لو طلق ولم يشهد ثم أشهد |
١١٥ |
|
مسائل ست : |
١٢٩ |
|
|
|
الأولى ـ إذا طلقها فخرجت من العدة ثم نكحها مستأنفا |
١٢٩ |
|
|
|
المسألة الثانية ـ إذا طلق الحامل وراجعها |
١٣٢ |
العنوان |
الصفحة |
|
العنوان |
الصفحة |
المسألة الثالثة ـ إذا طلق الحائل ثم راجعها |
١٣٥ |
|
الرابع ـ مدار الإرث على الموت في المرض مع الطلاق فيه |
١٥٧ |
المسألة الرابعة ـ لو شك المطلق في إيقاع الطلاق |
١٤٢ |
|
الخامس ـ المدار على المرض الذي لا يلحق به غيره من الأحوال المحترمة |
١٥٨ |
المسألة الخامسة ـ إذا طلق غائبا ثم حضر |
١٤٣ |
|
فيما يزول به تحريم الثلاث |
١٥٨ |
المسألة السادسة ـ إذا طلق الغائب وأراد العقد على رابعة |
١٤٥ |
|
يعتبر في زوال التحريم شروط أربعة |
١٥٩ |
في طلاق المريض |
١٤٧ |
|
أحدها ـ أن يكون الزوج بالغا |
١٥٩ |
في أن المرأة ترث المريض ما بين الطلاق وبين سنة ما لم نتزوج أو يبرء من مرضه |
١٥٢ |
|
الثاني ـ أن يطأها في القبل وطء موجبا للغسل |
١٦٠ |
فيما لو قذفها وهو مريض فلاعنها وبانت باللعان وأنه لم ترثه |
١٥٣ |
|
الثالث ـ أن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة |
١٦١ |
فروع : الأول ـ لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا فأعتقت في العدة ومات في مرضة ورثته في العدة ولم ترثه بعدها |
١٥٥ |
|
الرابع ـ أن يكون العقد دائما لا متعة |
١٦٢ |
الثاني ـ إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض |
١٥٦ |
|
وهل يهدم نكاح غير الزوج ما دون الثلاث أم لا؟ |
١٦٣ |
الثالث ـ لو طلق أربعا في مرضه |
١٥٧ |
|
الأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره |
١٦٧ |
|
|
|
لو طلق الأمة مرة ثم أعتقت ثم تزوجها أو راجعها بقيت |
|
العنوان |
الصفحة |
|
العنوان |
الصفحة |
معه على واحدة استصحابا للحال الأول |
١٧٠ |
|
فيما لو أنكر الطلاق وأن ذلك كان أيضا رجعة |
١٨٢ |
وهل يحلل الخصي المطلقة ثلاثا إذا وطأ أم لا؟ |
١٧١ |
|
في عدم وجوب الاشهاد في الرجعة |
١٨٤ |
فروع : الأول : لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة هل يقبل قولها مطلقا أم يقبل إذا كانت ثقة وصدقت؟ |
١٧٣ |
|
في صحة الرجعة لو طلقها رجعيا فارتدت وعدم صحتها |
١٨٦ |
الثاني : إذا دخل المحلل فادعت الإصابة فإن صدقها حلت للأول ، وحكم ما إن كذبها |
١٧٥ |
|
في حكم ما لو كان عند الرجل ذمية فأسلم فطلقها رجعيا ثم راجعها |
١٨٨ |
الثالث : حكم ما لو وطأها محرما كالوطء في الاحرام أو الصوم الواجب |
١٧٧ |
|
في أن رجعة الأخرس بالإشارة |
١٨٩ |
في الرجعة الرجعة |
١٧٩ |
|
في حكم ما لو ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل وأنكر الزوج |
١٩٠ |
قد تكون نطقا باللفظ كقول راجعتك |
١٧٩ |
|
في حكم ما لو ادعت انقضاء العدة بالأشهر |
١٩٣ |
وقد تكون بالفعل كالوطء واللمس والتقبيل |
١٨٠ |
|
في حكم ما لو كانت حاملا وادعت انقضاء العدة بالوضع |
١٩٤ |
|
|
|
في حكم ما لو ادعت الحمل وأنكر الزوج |
١٩٦ |
|
|
|
فيما لو ادعت المرأة انقضاء العدة وادعى الزوج الرجعة قبل ذلك |
١٩٦ |
|
|
|
فيما لو راجعها فادعت بعد الرجعة |
|
العنوان |
الصفحة |
|
العنوان |
الصفحة |
انقضاء العدة قبل الرجعة |
١٩٧ |
|
في ما به يتحقق الدخول |
٢١٢ |
في حكم ما لو ادعى انه راجع زوجته الأمة |
٢٠٠ |
|
في حكم من كان مقطوع الذكر سليم الأنثيين |
٢١٥ |
في جواز استعمال الحيل |
٢٠١ |
|
في عدم وجوب العدة بالخلوة منفردة عن الوطء |
٢١٨ |
يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة |
٢٠٣ |
|
الفصل الثاني |
|
لو أجبر على الطلاق كرها فقال زوجتي طالق ونوى طلاقا سابقا أو قال نسائي طوالق وعني نساء الأقارب جاز |
٢٠٧ |
|
في عدة ذات الأقراء |
٢١٩ |
لو حلف : ما أخذ جملا ولا ثورا ولا عنزا وعنى بالجمل السحاب وبالثور القطعة الكبيرة من الاقط وبالعنز الأكمه لم يحنث |
٢٠٩ |
|
مستقيمة الحيض وهي ذات الأقراء تعتد بثلاثة أقراء وهي الأطهار على أشهر الروايتين إذا كانت حرة |
٢١٩ |
في طريق التخلص في بعض المقامات |
٢٠٩ |
|
في أن أقل زمان تنقضى به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان |
٢٢٧ |
في العدد |
٢١١ |
|
فروع : فيما لو اختلف الزوجان |
٢٢٩ |
وفيه فصول |
٢١١ |
|
الفصل الثالث |
|
الفصل الأول |
|
|
في عدة ذات الشهور |
٢٣٠ |
لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها |
٢١١ |
|
المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض تعتد من الطلاق والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر إذا كانت حرة |
٢٣٠ |
العنوان |
الصفحة |
|
العنوان |
الصفحة |
في حكم اليائسة والتي لم تبلغ |
٢٣٢ |
|
بوضع الجميع؟ |
٢٥٩ |
في تعيين حد اليأس |
٢٣٥ |
|
لو طلق الحائل طلاقا رجعيا ثم مات الزوج في العدة استأنفت عدة الوفاة |
٢٦٠ |
في أطول عدة للمرأة وحكمها |
٢٣٧ |
|
ولو كان الطلاق بائنا لا رجعيا أتمت عدة الطلاق |
٢٦٢ |
لو رأت المرأة الدم مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين |
٢٤٣ |
|
فروع : الأول ـ لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج |
٢٦٣ |
في حكم من تجاوز الدم العشرة والمشتبهة |
٢٤٤ |
|
في حكم من وطئت شبهة والحق الولد بالواطي ثم طلقها الزوج |
٢٦٤ |
في حكم من لا تحيض إلا في ستة أشهر أو أربعة أو خمسة |
٢٤٦ |
|
الثاني ـ إذا اتفق الزوجان في زمن الطلاق واختلفا في زمن الوضع |
٢٦٩ |
في حكم من طلقت في أول الهلال أو في أثنائه |
٢٤٨ |
|
الثالث ـ لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر |
٢٧١ |
تفريع : في حكم من ارتابت بالحمل |
٢٤٩ |
|
الفصل الخامس |
|
الفصل الرابع |
|
|
في عدة الوفاة |
٢٧٤ |
في عدة الحامل |
٢٥٢ |
|
في أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت الزوجة حائلا |
٢٧٤ |
الحامل تعتد بالطلاق بوضعه ولو بعد الطلاق بلا فصل |
٢٥٢ |
|
|
|
في حكم من طلقت فادعت الحمل |
٢٥٧ |
|
|
|
في حكم من كان حملها اثنين وأنها تبين بوضع الأول أم |
|
|
|
|
العنوان |
الصفحة |
|
العنوان |
الصفحة |
عدة الحامل أبعد الأجلين من الوضع ومضى الأربعة أشهر وعشر |
٢٧٥ |
|
الثالث ـ لو طلقها الزوج أو ظاهر واتفق في زمن العدة |
٣٠١ |
في وجوب الحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حرة ومعنى الحداد وحكم خروجها من بيتها |
٢٧٦ |
|
الرابع ـ لو أتت بولد بعد مضى ستة أشهر من دخول الثاني |
٣٠٢ |
وحكم حداد الأمة |
٢٨١ |
|
الخامس ـ لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة وكذا لا ترثه |
٣٠٣ |
عدم وجوب الحداد في المطلقة بائنة أو رجعية |
٢٨٣ |
|
السادس ـ لو غلط الحاكم بالحساب |
٣٠٤ |
في حكم المرأة التي وطئت بعقد الشبهة ثم مات الواطئ |
٢٨٤ |
|
الفصل السادس |
|
تفريع : في حكم من له أكثر من زوجة فطلق واحدة لا بعينها ومات قبل التعيين |
٢٨٥ |
|
في عدد الإماء |
٣٠٥ |
في حكم المفقود زوجها فروع : الأول ـ لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج |
٢٩٩ |
|
في عدة الإماء في الطلاق مع الدخول |
٣٠٥ |
الثاني ـ لا نفقة على الغائب في زمان العدة |
٣٠٠ |
|
في أقل زمان تنقضى به عدة الإماء |
٣٠٨ |
|
|
|
في عدة الإماء إن كانت لا تحيض وهى في سن من تحيض |
٣٠٨ |
|
|
|
في عدة الذمية وأنها كالحرة في الطلاق والوفاة |
٣١٣ |
|
|
|
في عدة الأمة من الوفاة وأنها شهران وخمسة أيام ، وإن كانت حاملا فبأبعد الأجلين |
٣١٤ |
العنوان |
الصفحة |
|
العنوان |
الصفحة |
في عدة الأمة لو كانت أم ولد لمولاها وأنها أربعة أشهر وعشرا |
٣١٦ |
|
في عدم جواز خروجها لحجة مندوبة إلا باذن زوجها |
٣٣٧ |
لو طلق أم الولد من السيد زوجها رجعية ثم مات وهي في العدة واستأنفت عدة الحرة بخلاف غير أم الولد فإنها استأنفت للوفاة عدة الأمة |
٣٢١ |
|
في جواز خروجها في الواجب وإن لم يأذن وكذا في جميع ما تضطر إليه ولا وصلة لها إلا بالخروج |
٣٣٨ |
لو كان للانسان زوجة فابتاعها بطل نكاحه وحل وطؤها |
٣٢٧ |
|
المسألة الثانية ـ نفقة الرجعية وكسوتها ومسكنها لازمة في زمن العدة مسلمة كانت أو ذمية وحكم نفقة الأمة ولا نفقة للبائن ولا سكنى إلا أن تكون حاملا |
٣٣٩ |
الفصل السابع |
|
|
فروع في سكنى المطلقة : الأول ـ لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها ولها الخروج أيضا |
٣٤٠ |
في اللواحق |
٣٣٠ |
|
فيما لو طلقت في مسكن دون مستحقها |
٣٤٢ |
المسألة الأولى ـ لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأني بفاحشة |
٣٣٠ |
|
الثاني ـ لو طلقها ثم باع المنزل فان كانت معتدة |
|
في المعنى المراد من الفاحشة |
٣٣٣ |
|
|
|
في حرمة الخروج على الزوجة ما لم تضطر وجوازه عند الاضطرار بعد انتصاف الليل والرجوع قبل الفجر |
٣٣٤ |
|
|
|
العنوان |
الصفحة |
|
العنوان |
الصفحة |
بالأقراء لم يصح البيع للجهالة وإن كانت بالأشهر صح لارتفاع الجهالة |
٣٤٥ |
|
اعتدت فيها |
٣٦٠ |
الثالث ـ فيما لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم فهل هي أحق بالسكنى؟ أو تضرب مع الغرماء؟ |
٣٤٨ |
|
التاسع ـ إذا أسكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن ليس لها المطالبة بالأجرة ، وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه |
٣٦١ |
الرابع ـ لو طلقها في مسكن لغيره استحقت السكنى في ذمته |
٣٥١ |
|
المسألة الثالثة ـ لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولو كانت حاملا |
٣٦٢ |
الخامس ـ لو مات الزوج وورث المسكن جماعة |
٣٥٢ |
|
المسألة الرابعة ـ في حكم التزويج في العدة |
٣٦٤ |
السادس ـ لو أمرها بالانتقال من منزل كانت تسكن فيه فنقلت رحلها وعيالها ثم طلقت وهي في الأول اعتدت فيه |
٣٥٢ |
|
المسألة الخامسة ـ في اعتداد زوجة الحاضر والغائب والمتوفى عنها زوجها ، وأن اعتداد الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة والغائب في الطلاق من وقت الوقوع وفى الوفاة من حين البلوغ |
٣٧١ |
السابع ـ البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه |
٣٥٩ |
|
المسألة السادسة ـ فيما إذا طلق بعد الدخول ثم راجع في العدة ثم طلق قبل المسيس وأنه لزم الزوجة استئناف العدة لبطلان الأولى بالرجعة وحكم ما لو خالعها |
|
الثامن ـ لو طلقها في السفينة فإن لم تكن مسكنا أسكنها حيث شاء ، وإن كانت مسكنا |
|
|
|
|
العنوان |
الصفحة |
|
العنوان |
الصفحة |
بعد الدخول ثم تزوجها في العدة وطلقها قبل الدخول |
٣٧٧ |
|
المسألة التاسعة ـ إذا نكحت في العدة الرجعية لمشتبه وحملت من الثاني اعتدت بالوضع من الثاني وأكملت عدة الأول بعد الوضع وكان للأول الرجوع في تلك العدة دون زمان الحمل ، خلافا للمحكى عن المبسوط |
٣٨٣ |
المسألة السابعة ـ في سقوط الحد في وطء الشبهة وثبوت العدة |
٣٧٨ |
|
الفهرس |
٣٨٥ |
المسألة الثامنة ـ إذا طلق بائنا ثم وطأها لشبهة هل تتداخل العدتان لأنهما لواحد؟ أم لا؟ |
٣٨٠ |
|
|
|