جواهر الكلام - ج ٣٢

الشيخ محمّد حسن النّجفي

وعلى كل حال فله الرجعة في الطلاق الرجعي إلى أن تضع إن كانت عدة الطلاق بالحمل وطرأ الوطء ، بناء على عدم كون الوطء شبهة موجبا للرجوع تعبدا.

وإن كانت عدة الطلاق بالأقراء وحدث الحمل من الوطء ففي المسالك « في الاكتفاء بالوضع عنهما نظر ، من أنها في عدة الطلاق وإن وجبت عدة أخرى ، فالوضع يوجب براءة الرحم من ماء الوطء والزوج مطلقا ، ومن أن مقتضي القواعد الماضية حيث ابتدأت عدة الطلاق بالأقراء أن لا تكمل بغيرها ، فتكون العدة حينئذ بالأقراء هي الأكثر ، فتدخل عدة الحمل فيها لا بالعكس ، هذا إذا قلنا : إن الحامل لا تحيض أو اتفق لها ذلك ، فيتوقف الانقضاء على إكمال الأقراء بعد الوضع ، كما لو لم نحكم بالتداخل ، ومثله ما لو كان وطء الشبهة عارضا على عدة الحمل وقد بقي للوضع أقل من ثلاثة أشهر ، لأن الأكثر حينئذ هو عدة الشبهة ، ولو فرض رؤيتها الدم زمن الحمل أمكن الجمع بين العدتين والاكتفاء بالوضع عنهما على تقدير مضى الأقراء حالة الحمل ، وبالجملة لا بد من مراعاة أكثر العدتين عند اجتماعهما حيث نحكم بالتداخل ». قلت : لا يخفى عليك ما فيه من التشويش.

نعم قد يقال : إن المتجه عدم جواز الرجوع زمن الحمل على القول بعدم التداخل ، إذ هو كالمسألة الاتية التي ستعرف فيها القول بعدم جواز الرجوع فيه لو كانت عدة لشخص آخر ، فضلا عما لو كان عدة له.

إنما الإشكال هنا في مقدار مدة الرجوع له على القول بالتداخل ، وظاهرهم مع عدم الحيض جواز الرجوع له في جميع مدة الحمل ، لأنها أجمع محسوبة من بقية الأولى ، ولا يخلو من نظر ، وذلك لقيام الأشهر مقامها حينئذ ، لما عرفت من أن العدة أسبق الأمرين.

ودعوى وجوب إكمالها بالأقراء حيث افتتحت وإن طالت واضحة المنع ، كما نبهنا عليه سابقا ، كدعوى أن الانقلاب إلى الأشهر إنما يكون مع عدم الحمل ، وحينئذ بعدها لا يجوز الرجوع ، لتمحض العدة حينئذ للوطء وانقضاء‌

٣٨١

عدة الطلاق.

ودعوى انقلاب عدة الأولى وإن كانت بالأقراء ، فنقلت إلى الوضع لاية أولي الأحمال (١) كما ترى ، إذ الفرض أن الحمل صار من الوطء الثاني لا الأول الذي قد سبق إيجابه ، والعدة بالأقراء أو الأشهر ، وآية أولي الأحمال إنما تدل على الحامل وقت الطلاق كما هو واضح.

بل من ذلك يعلم النظر فيما في القواعد وشرحها من أنه « لو طلقها رجعيا ووطأها بظن أنها غيرها بعد مضى قرء مثلا فحملت وانقطع الدم كان له الرجعة قبل الوضع ، لأن الحمل لا يتبعض ليحسب بعضه من الأولى والباقي من الثانية ، فيكون جميع أيامه محسوبا من بقية الأولى ، وجميع الثانية » إذ هو كما ترى مناف بإطلاقه لما ذكرناه : من انقضاء عدتها بالأشهر حينئذ لو فرض سبقها للوضع ، فيتمحض الزائد للوطء فلا يجوز الرجوع فيه ، إذ لا خلاف عندهم في أنه لو وطأ المطلقة رجعية بظن أنها غير الزوجة وقلنا : إن مثله ليس رجوعا وجب استئناف العدة ، فإن وقع الوطء بالقرء الأول أو الثاني أو الثالث فالباقي من العدة الأولى يحسب للعدتين وتكمل الثانية ، وله أن يراجع في بقية الأولى دون ما يخص الثانية.

وكيف كان فقد عرفت أن الأصح عندنا عدم التداخل ، بل لكل وطء عدة مستقلة كالشخصين ، لتعدد السببين ، بل الأقوى ذلك أيضا لو فسخت المطلقة رجعية في أثناء العدة ، بناء على أن لها ذلك ، لأنها كالزوجة ، فتأتي بعدة مستأنفة للفسخ بعد انقضاء عدة الطلاق ، ولا يكتفى عن الأولى باستئناف عدة للفسخ ، فضلا عن الاكتفاء عن الثاني بإكمال الأولى ، وإن قال في القواعد : « ولو فسخت النكاح في عدة الرجعي ففي الاكتفاء بالإكمال إشكال » وفي كشف اللثام في شرحها « ففي الاكتفاء بالإكمال أو الاستئناف إشكال ، من أن الفسخ إنما أفاد البينونة وزيادة قوة في الطلاق من غير رجوع إلى الزوجية أو حصول وطء محترم ، وهو خيرة المبسوط ،

__________________

(١) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٤.

٣٨٢

ومن أن الطلاق والفسخ سببان للعدة ، والأصل عدم التداخل ولما كانت عدتاهما حقين لمكلف واحد ـ وأبطل الفسخ حكم الطلاق ، ولذا لا يثبت له معه الرجعة ـ استأنفت عدة الفسخ » والجميع كما ترى ، والفسخ غير مبطل للطلاق ، وإنما هو مانع من جواز الرجوع بها ، لفسخ النكاح حينئذ بسبب آخر غيره ، فتأمل جيدا.

المسألة ( التاسعة : )

إذا نكحت في العدة الرجعية لمشتبه وحملت من الثاني اعتدت بالوضع من الثاني قطعا دون الأول ، لأن الحمل له دونه وأكملت عدة الأول بعد الوضع بأشهر أو أقراء ، لما عرفت من عدم التداخل وكان للأول الرجوع في تلك العدة التي هي له دون زمان الحمل الذي هو عدة المشتبه ، خلافا للمحكي عن المبسوط من جواز الرجوع له في زمن الحمل ، قال : « مذهبنا أن له الرجعة في زمن الحمل ، لأن الرجعة تثبت بالطلاق ، فلم تنقطع حتى تنقضي العدة ، وهذه ما لم تضع وتكمل عدة الأول فعدتها لم تنقض ، فتثبت الرجعة عليها ما دامت حاملا وبعد أن تضع مدة النفاس وإلى أن تنقضي عدتها بالأقراء ـ بل قال ـ : لو قلنا : لا رجعة عليها في زمن الحمل تثبت له الرجعة عليها أيام النفاس وإن كانت هي لم تشرع في عدتها ، لأن عدة الأول قد انقضت ، وهي المانع له من الرجوع وإن لم تكن معتدة منه في تلك الحال ، كحالة الحيض في العدة » وقد تقدم الكلام في هذه المسائل وغيرها ، فلاحظ وتأمل.

إلا أن ظاهرهم في المقام وغيره عدم اجتزائه عن عدة الطلاق بالأقراء لو اتفق حصولها في زمن الحمل ـ بناء على مجامعته للحيض ـ فضلا عن الأشهر لو فرض اعتدادها بها ، ولعله لظهور نصوص عدم التداخل (١) المتقدمة سابقا في ذلك ،

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من كتاب النكاح.

٣٨٣

مؤيدا بأن مرجع الجميع إلى انقضاء مدة فلا يكون إلا تداخلا ، وليس هو من قبيل الشيئين المتغايرين الخارجين عن موضوع التداخل.

والحمد لله الذي وفق لإتمام كتاب الطلاق ، وأسأله أن يشفع أوائل مننه بأواخرها فيوفق لما بقي من إتمام الكتب التي منها كتاب الخلع والمبارأة.

__________________

وبهذا ـ والحمد لله ـ انتهت تعاليقنا على الجزء ٣٢ من كتاب جواهر الكلام بجوار أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه أفضل الصلاة والسلام ، ولا يفوتني التنويه بجهود العلامة الأخ الشيخ محمد القوچاني سلمه الله حيث شارك في إنجاز عملي هذا ، وأرجو من العلى القدير وحده أن يوفقنا لا تمام هذا المشروع الجبار وإكمال تحقيق هذه الموسوعة الفقهية الكبيرة انه سميع مجيب.

النجف الأشرف

١٥ ـ صفر الخير ـ ١٣٩٦

محمود القوچاني

وتم تصحيحه وتهذيبه وترتيبه في اليوم

الرابع عشر من شهر شوال سنة ـ ١٣٩٧ ـ

والحمد لله أولا وآخرا ، وذلك بيد العبد :

السيد إبراهيم الميانجى

عفى عنه وعن والديه‌

٣٨٤

فهرس الجزء ٣٢ من كتاب

جواهر الكلام

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

كتاب الطلاق

٢

الشرط الثالث ـ أن تكون الزوجة طاهرا من الحيض والنفاس

٢٩

في المطلق وشروطه

٤

في طلاق الغائب

٣١

الشرط الأول ـ البلوغ

٤

الشرط الرابع ـ أن تكون مستبرأة إلا أن تكون يائسة أو لم تبلغ سن المحيض أو كانت حاملا

٤٠

الشرط الثاني ـ العقل

٨

الشرط الخامس ـ تعيين المطلقة

٤٥

الشرط الثالث ـ الاختيار

١٠

في الصيغة

٥٦

الشرط الرابع ـ القصد

١٧

في أنه لا يقع الطلاق بالكناية

٥٩

في جواز الوكالة في الطلاق وعدمه

٢٣

ولا يقع أيضا بغير العربية مع القدرة

٦٠

تفريع على الجواز

٢٥

ولا يقع بالإشارة إلا مع العجز

٦٠

في المطلقة وشروطها

٢٧

الشرط الأول ـ أن تكون زوجة

٢٧

الشرط الثاني ـ أن يكون العقد دائما

٢٨

٣٨٥

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

ولا يقع بالكتابة من الحاضر مع القدرة على التلفظ

٦١

في أقسام الطلاق

١١٦

فيما لو خير الزوجة وقصد تفويض الطلاق

٦٧

في الطلاق البدعي وأنه ثلاث والكل باطل

١١٦

ويشترط في الصيغة تجردها عن الشرط

٧٨

في الطلاق السني وأنه أقسام ثلاثة بائن ورجعي وطلاق العدة

١١٧

فيما لو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث

٨١

في البائن وأنه ستة أقسام :

١١٩

فيما لو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث وأنه لزمته

٨٧

الأول

١٢٠

فيما لو قال : أنت طالق للسنة أو قال : للبدعة

٨٩

الثاني

١٢٠

تفريع في فروعات متفرقة

٩٠

الثالث

١٢٠

تفريع آخر

٩٨

الرابع والخامس والسادس

١٢١

في الاشهاد

١٠٢

في الرجعي

١٢١

في أنه لا بد من حضور شاهدين يسمعان الانشاء

١٠٧

في طلاق العدة في أنه لا يقع الطلاق للعدة ما لم يطأها بعد المراجعة

١٢٨

فيما لو شهد أحدهما بالانشاء ثم شهد الآخر

١١٣

في المطلقة ثلاثا وأنها تحرم حتى تنكح زوجا غير المطلق

١٢٨

فيما لو طلق ولم يشهد ثم أشهد

١١٥

مسائل ست :

١٢٩

الأولى ـ إذا طلقها فخرجت من العدة ثم نكحها مستأنفا

١٢٩

المسألة الثانية ـ إذا طلق الحامل وراجعها

١٣٢

٣٨٦

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

المسألة الثالثة ـ إذا طلق الحائل ثم راجعها

١٣٥

الرابع ـ مدار الإرث على الموت في المرض مع الطلاق فيه

١٥٧

المسألة الرابعة ـ لو شك المطلق في إيقاع الطلاق

١٤٢

الخامس ـ المدار على المرض الذي لا يلحق به غيره من الأحوال المحترمة

١٥٨

المسألة الخامسة ـ إذا طلق غائبا ثم حضر

١٤٣

فيما يزول به تحريم الثلاث

١٥٨

المسألة السادسة ـ إذا طلق الغائب وأراد العقد على رابعة

١٤٥

يعتبر في زوال التحريم شروط أربعة

١٥٩

في طلاق المريض

١٤٧

أحدها ـ أن يكون الزوج بالغا

١٥٩

في أن المرأة ترث المريض ما بين الطلاق وبين سنة ما لم نتزوج أو يبرء من مرضه

١٥٢

الثاني ـ أن يطأها في القبل وطء موجبا للغسل

١٦٠

فيما لو قذفها وهو مريض فلاعنها وبانت باللعان وأنه لم ترثه

١٥٣

الثالث ـ أن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة

١٦١

فروع :

الأول ـ لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا فأعتقت في العدة ومات في مرضة ورثته في العدة ولم ترثه بعدها

١٥٥

الرابع ـ أن يكون العقد دائما لا متعة

١٦٢

الثاني ـ إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض

١٥٦

وهل يهدم نكاح غير الزوج ما دون الثلاث أم لا؟

١٦٣

الثالث ـ لو طلق أربعا في مرضه

١٥٧

الأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره

١٦٧

لو طلق الأمة مرة ثم أعتقت ثم تزوجها أو راجعها بقيت

٣٨٧

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

معه على واحدة استصحابا للحال الأول

١٧٠

فيما لو أنكر الطلاق وأن ذلك كان أيضا رجعة

١٨٢

وهل يحلل الخصي المطلقة ثلاثا إذا وطأ أم لا؟

١٧١

في عدم وجوب الاشهاد في الرجعة

١٨٤

فروع :

الأول : لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة هل يقبل قولها مطلقا أم يقبل إذا كانت ثقة وصدقت؟

١٧٣

في صحة الرجعة لو طلقها رجعيا فارتدت وعدم صحتها

١٨٦

الثاني : إذا دخل المحلل فادعت الإصابة فإن صدقها حلت للأول ، وحكم ما إن كذبها

١٧٥

في حكم ما لو كان عند الرجل ذمية فأسلم فطلقها رجعيا ثم راجعها

١٨٨

الثالث : حكم ما لو وطأها محرما كالوطء في الاحرام أو الصوم الواجب

١٧٧

في أن رجعة الأخرس بالإشارة

١٨٩

في الرجعة الرجعة

١٧٩

في حكم ما لو ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل وأنكر الزوج

١٩٠

قد تكون نطقا باللفظ كقول راجعتك

١٧٩

في حكم ما لو ادعت انقضاء العدة بالأشهر

١٩٣

وقد تكون بالفعل كالوطء واللمس والتقبيل

١٨٠

في حكم ما لو كانت حاملا وادعت انقضاء العدة بالوضع

١٩٤

في حكم ما لو ادعت الحمل وأنكر الزوج

١٩٦

فيما لو ادعت المرأة انقضاء العدة وادعى الزوج الرجعة قبل ذلك

١٩٦

فيما لو راجعها فادعت بعد الرجعة

٣٨٨

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

انقضاء العدة قبل الرجعة

١٩٧

في ما به يتحقق الدخول

٢١٢

في حكم ما لو ادعى انه راجع زوجته الأمة

٢٠٠

في حكم من كان مقطوع الذكر سليم الأنثيين

٢١٥

في جواز استعمال الحيل

٢٠١

في عدم وجوب العدة بالخلوة منفردة عن الوطء

٢١٨

يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة

٢٠٣

الفصل الثاني

لو أجبر على الطلاق كرها فقال زوجتي طالق ونوى طلاقا سابقا أو قال نسائي طوالق وعني نساء الأقارب جاز

٢٠٧

في عدة ذات الأقراء

٢١٩

لو حلف : ما أخذ جملا ولا ثورا ولا عنزا وعنى بالجمل السحاب وبالثور القطعة الكبيرة من الاقط وبالعنز الأكمه لم يحنث

٢٠٩

مستقيمة الحيض وهي ذات الأقراء تعتد بثلاثة أقراء وهي الأطهار على أشهر الروايتين إذا كانت حرة

٢١٩

في طريق التخلص في بعض المقامات

٢٠٩

في أن أقل زمان تنقضى به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان

٢٢٧

في العدد

٢١١

فروع : فيما لو اختلف الزوجان

٢٢٩

وفيه فصول

٢١١

الفصل الثالث

الفصل الأول

في عدة ذات الشهور

٢٣٠

لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها

٢١١

المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض تعتد من الطلاق والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر إذا كانت حرة

٢٣٠

٣٨٩

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

في حكم اليائسة والتي لم تبلغ

٢٣٢

بوضع الجميع؟

٢٥٩

في تعيين حد اليأس

٢٣٥

لو طلق الحائل طلاقا رجعيا ثم مات الزوج في العدة استأنفت عدة الوفاة

٢٦٠

في أطول عدة للمرأة وحكمها

٢٣٧

ولو كان الطلاق بائنا لا رجعيا أتمت عدة الطلاق

٢٦٢

لو رأت المرأة الدم مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين

٢٤٣

فروع :

الأول ـ لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج

٢٦٣

في حكم من تجاوز الدم العشرة والمشتبهة

٢٤٤

في حكم من وطئت شبهة والحق الولد بالواطي ثم طلقها الزوج

٢٦٤

في حكم من لا تحيض إلا في ستة أشهر أو أربعة أو خمسة

٢٤٦

الثاني ـ إذا اتفق الزوجان في زمن الطلاق واختلفا في زمن الوضع

٢٦٩

في حكم من طلقت في أول الهلال أو في أثنائه

٢٤٨

الثالث ـ لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر

٢٧١

تفريع : في حكم من ارتابت بالحمل

٢٤٩

الفصل الخامس

الفصل الرابع

في عدة الوفاة

٢٧٤

في عدة الحامل

٢٥٢

في أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت الزوجة حائلا

٢٧٤

الحامل تعتد بالطلاق بوضعه ولو بعد الطلاق بلا فصل

٢٥٢

في حكم من طلقت فادعت الحمل

٢٥٧

في حكم من كان حملها اثنين وأنها تبين بوضع الأول أم

٣٩٠

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

عدة الحامل أبعد الأجلين من الوضع ومضى الأربعة أشهر وعشر

٢٧٥

الثالث ـ لو طلقها الزوج أو ظاهر واتفق في زمن العدة

٣٠١

في وجوب الحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حرة ومعنى الحداد وحكم خروجها من بيتها

٢٧٦

الرابع ـ لو أتت بولد بعد مضى ستة أشهر من دخول الثاني

٣٠٢

وحكم حداد الأمة

٢٨١

الخامس ـ لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة وكذا لا ترثه

٣٠٣

عدم وجوب الحداد في المطلقة بائنة أو رجعية

٢٨٣

السادس ـ لو غلط الحاكم بالحساب

٣٠٤

في حكم المرأة التي وطئت بعقد الشبهة ثم مات الواطئ

٢٨٤

الفصل السادس

تفريع : في حكم من له أكثر من زوجة فطلق واحدة لا بعينها ومات قبل التعيين

٢٨٥

في عدد الإماء

٣٠٥

في حكم المفقود زوجها فروع : الأول ـ لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج

٢٩٩

في عدة الإماء في الطلاق مع الدخول

٣٠٥

الثاني ـ لا نفقة على الغائب في زمان العدة

٣٠٠

في أقل زمان تنقضى به عدة الإماء

٣٠٨

في عدة الإماء إن كانت لا تحيض وهى في سن من تحيض

٣٠٨

في عدة الذمية وأنها كالحرة في الطلاق والوفاة

٣١٣

في عدة الأمة من الوفاة وأنها شهران وخمسة أيام ، وإن كانت حاملا فبأبعد الأجلين

٣١٤

٣٩١

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

في عدة الأمة لو كانت أم ولد لمولاها وأنها أربعة أشهر وعشرا

٣١٦

في عدم جواز خروجها لحجة مندوبة إلا باذن زوجها

٣٣٧

لو طلق أم الولد من السيد زوجها رجعية ثم مات وهي في العدة واستأنفت عدة الحرة بخلاف غير أم الولد فإنها استأنفت للوفاة عدة الأمة

٣٢١

في جواز خروجها في الواجب وإن لم يأذن وكذا في جميع ما تضطر إليه ولا وصلة لها إلا بالخروج

٣٣٨

لو كان للانسان زوجة فابتاعها بطل نكاحه وحل وطؤها

٣٢٧

المسألة الثانية ـ نفقة الرجعية وكسوتها ومسكنها لازمة في زمن العدة مسلمة كانت أو ذمية وحكم نفقة الأمة ولا نفقة للبائن ولا سكنى إلا أن تكون حاملا

٣٣٩

الفصل السابع

فروع في سكنى المطلقة : الأول ـ لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها ولها الخروج أيضا

٣٤٠

في اللواحق

٣٣٠

فيما لو طلقت في مسكن دون مستحقها

٣٤٢

المسألة الأولى ـ لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأني بفاحشة

٣٣٠

الثاني ـ لو طلقها ثم باع المنزل فان كانت معتدة

في المعنى المراد من الفاحشة

٣٣٣

في حرمة الخروج على الزوجة ما لم تضطر وجوازه عند الاضطرار بعد انتصاف الليل والرجوع قبل الفجر

٣٣٤

٣٩٢

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

بالأقراء لم يصح البيع للجهالة وإن كانت بالأشهر صح لارتفاع الجهالة

٣٤٥

اعتدت فيها

٣٦٠

الثالث ـ فيما لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم فهل هي أحق بالسكنى؟ أو تضرب مع الغرماء؟

٣٤٨

التاسع ـ إذا أسكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن ليس لها المطالبة بالأجرة ، وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه

٣٦١

الرابع ـ لو طلقها في مسكن لغيره استحقت السكنى في ذمته

٣٥١

المسألة الثالثة ـ لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولو كانت حاملا

٣٦٢

الخامس ـ لو مات الزوج وورث المسكن جماعة

٣٥٢

المسألة الرابعة ـ في حكم التزويج في العدة

٣٦٤

السادس ـ لو أمرها بالانتقال من منزل كانت تسكن فيه فنقلت رحلها وعيالها ثم طلقت وهي في الأول اعتدت فيه

٣٥٢

المسألة الخامسة ـ في اعتداد زوجة الحاضر والغائب والمتوفى عنها زوجها ، وأن اعتداد الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة والغائب في الطلاق من وقت الوقوع وفى الوفاة من حين البلوغ

٣٧١

السابع ـ البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه

٣٥٩

المسألة السادسة ـ فيما إذا طلق بعد الدخول ثم راجع في العدة ثم طلق قبل المسيس وأنه لزم الزوجة استئناف العدة لبطلان الأولى بالرجعة وحكم ما لو خالعها

الثامن ـ لو طلقها في السفينة فإن لم تكن مسكنا أسكنها حيث شاء ، وإن كانت مسكنا

٣٩٣

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

بعد الدخول ثم تزوجها في العدة وطلقها قبل الدخول

٣٧٧

المسألة التاسعة ـ إذا نكحت في العدة الرجعية لمشتبه وحملت من الثاني اعتدت بالوضع من الثاني وأكملت عدة الأول بعد الوضع وكان للأول الرجوع في تلك العدة دون زمان الحمل ، خلافا للمحكى عن المبسوط

٣٨٣

المسألة السابعة ـ في سقوط الحد في وطء الشبهة وثبوت العدة

٣٧٨

الفهرس

٣٨٥

المسألة الثامنة ـ إذا طلق بائنا ثم وطأها لشبهة هل تتداخل العدتان لأنهما لواحد؟ أم لا؟

٣٨٠

٣٩٤