الحاشية على مدارك الأحكام - ج ٢

محمّد باقر الوحيد البهبهاني

الحاشية على مدارك الأحكام - ج ٢

المؤلف:

محمّد باقر الوحيد البهبهاني


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-170-2
ISBN الدورة:
964-319-168-0

الصفحات: ٤٣١

أظن ، ومنها ما ورد في ذلك المبحث ، وما ورد في الصلاة في الثوب الواحد غير الحاكي (١) ، وما ورد في الإمامة بغير رداء (٢) ، وما ورد في الصلاة مكشوف الكتفين (٣) ، وما ورد في دخول الحمام ، وقراءة القرآن فيه (٤) ، ولفّ الإزار على الإحليل حال إطلاء النورة (٥) ، إلى غير ذلك.

ولا يخفى أنّ الظاهر من الصدوق رحمه‌الله هنا أيضا المئزر لا لفافة أخرى ، مع أنّ الملحفة إنّما هي الثوب الذي يلبس فوق الثياب كلها ، ونصّ عليه أهل اللغة أيضا ، فيبعد إرادته هنا غاية البعد ، كما لا يخفى ، والظاهر من عبارة الفقه الرضوي أيضا ذلك ، كما قاله خالي العلاّمة المجلسي (٦) رحمه‌الله والظاهر من موثقة عمار أيضا ذلك.

وفي التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : كيف أصنع بالكفن؟ قال : « تؤخذ خرقة فتشدّ على مقعدته ورجليه » قلت : فالإزار؟ قال : « إنّها لا تعدّ شيئا ، إنّما تصنع لتضمّ ما هناك ، لئلاّ يخرج منه شي‌ء » (٧).

ولا يخفى على المتأمّل أنّ مراده من الإزار هنا المئزر ، لأنّ الراوي لمّا سمع حكاية الخرقة قال : فالإزار لأيّ شي‌ء يعتبر بعد اعتبار الخرقة؟ لأنّ الخرقة تغني عنه ، فأجاب عليه‌السلام أنّ الخرقة ليست معدودة من الكفن ، بل لفائدة أخرى لا دخل لتلك الفائدة في حكاية الكفن.

ويعني عليه‌السلام أنّ الكفن يعتبر من حيث إنّ الميت يلفّ فيه ، كما مرّ في‌

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٣٨٩ ، أبواب لباس المصلي ب ٢٢.

(٢) تقدمت مصادرها في ص ٥٤.

(٣) تقدمت مصادرها في ص ٥٤.

(٤) تقدمت مصادرها في ص ٥٤.

(٥) تقدمت مصادرها في ص ٥٤.

(٦) البحار ٧٨ : ٣١٩.

(٧) راجع ص ٥٤.

٦١

حسنة الحلبي ، وغير خفي أنّ الإزار إذا كان لفافة لا مناسبة لها في كونها مستغنى عنها بعد الخرقة ، لأنّ الخرقة تستر العورة ستر المئزر لها ، ولا يستر جميع البدن.

مع أنّ القميص ليس بأدون من اللفافة ، إن لم يكن أولى منها في الأمر المذكور ، مع أنّ الظاهر منها أنّ المعتبر إزار واحد لا إزارين ، ولا ثلاثة آزار ، فتأمّل.

على أنّا نقول : الملحفة ما هي فوق جميع الثياب ، كما أشرنا ، وليس بمأخوذ فيه قيد الشمول لجميع الجسد ، ولذا عرّفوا الرداء بأنّها ملحفة معروفة ، فحمل ما نحن فيه على الملحفة وإرادة الشمول فاسد من جهتين ، فلا بدّ من الحمل على المئزر ، لانحصار الإطلاق فيهما ، بل قال في الصحاح : موضع الإزار من الحقوين ـ إلى أن قال ـ : المئزر الإزار ، كقولهم : الملحف واللحاف (١) ، ولعل هذا هو الظاهر من القاموس أيضا (٢) ، فلاحظ.

وكتب شيخنا البهائي في الحبل المتين على صحيحة ابن سنان المذكورة : الإزار يراد به المئزر وهو الذي يشدّ من الحقوين إلى أسافل البدن وقد ورد في اللغة إطلاق كل منهما على الآخر (٣) ، إلى آخر ما قال. ووافقه على كون الإزار في هذه الصحيحة هو المئزر غيره من الفقهاء (٤).

وممّا يشير إلى كون الإزار في كلام الصدوق هو المئزر ـ وعلى ما ذكرناه وذكر جدّي (٥) ـ قوله بعد ذلك : فمن أحبّ أن يزيد لفافتين حتى‌

__________________

(١) صحاح اللغة ٢ : ٥٧٨.

(٢) القاموس ١ : ٣٧٧.

(٣) الحبل المتين : ٦٦.

(٤) كجمال الدين الخوانساري في الحواشي على الروضة : ١٠٣.

(٥) راجع ص ٦٠.

٦٢

يبلغ العدّة خمسة أثواب فلا بأس ، فتأمّل. لكن كلامه رحمه‌الله نصّ في أنّ الإزار فوق القميص ، كما يظهر من موثقة عمار ومرسلة يونس ، لكن في بعض نسخ التهذيب في المرسلة : « وبردا بعد القميص عليه » بالألف الذي هو علامة النصب ، فتكون صريحة في كون البرد هنا هو المئزر ، وأنّه تحت القميص ، وربما كان في صحيحة ابن سنان إشعار بذلك أيضا ، وربما كان ما ذكرنا مستند القوم في كونه تحتا ، فتأمّل.

وفي الفقه الرضوي : « يكفن بثلاثة أثواب : لفافة وقميص وإزار » (١) انتهى ، ولا تأمّل في أنّ الإزار هنا ليس اللفافة ، وإلاّ كان يقول : لفافتين ، فظهر أنّه المئزر. وأنت لو تتبعت الأخبار وجدت أنّ إطلاق الإزار على المئزر لا حدّ له ولا إحصاء ، وفي الفقه الرضوي عبّر عن الخرقة المشقوقة بالمئزر ، وتبعه الصدوق ، وفي الفقه الرضوي عين عبارة صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة مع صراحة رجوع ضمير إنّها إلى الخرقة التي تشدّ بها الوركين ، وسيجي‌ء عند قول المصنف : ونمطا ، ما يزيد على ما في المقام (٢).

قوله : وذلك لأنّ الضرورة تجوّز دفنه بغير كفن ، فبعضه أولى. ( ٢ : ٩٥ ).

لا يصير هذا دليلا لوجوب القطعة ، ولا رجحانها ، ولا دليل عدم وجوب الباقي ، لمنع تأتّي الأولوية الشرعية ، بل دليله ما سيجي‌ء من عدم وجوب بذل الكفن على المسلمين في صورة ، وعدم الحرج والتكليف بالمحال في صورة ، ودليل وجوب القطعة لعله الاستصحاب ، أو الأخبار ،

__________________

(١) فقه الرضا عليه‌السلام : ١٨٢.

(٢) في ص ٦٦ ـ ٦٧.

٦٣

مثل : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (١) وغيره ، وعمومات التكفين وإطلاقاته ، والإجماع ، فتأمّل ، وصحيحة زرارة (٢) ربما تدل على ذلك. فتأمّل.

قوله : فعلم منه أنّه لو كان القزّ صرفا لم يجز. ( ٢ : ٩٦ ).

فيه : أنّه ظاهر في اشتراط كون القطن أكثر ، وأنّه لو لم يكن كذلك يكون فيه بأس ، مع ضعف السند. فالعمدة الإجماع المدّعى ، وتماميته في المرأة تتوقف على الثبوت ، وإن كان ظاهر الدعوى العموم ، فتأمّل ، فلا شكّ في أنّ الأحوط والأولى المنع.

قوله : لأنّ الثوب إنّما يطلق في العرف على المنسوج. ( ٢ : ٩٦ ).

فيه تأمّل ، وإن كان الأحوط الترك حال الاختيار.

قوله : لصدق اسم الثوب. ( ٢ : ٩٦ ).

والأحوط أن يكون ساترا للّون والحجم.

قوله : وينبغي العمل على الرواية الأولى. ( ٢ : ٩٧ ).

لعله لا يخلو عن الإشكال بعد ورود المنع في غير واحد من الأخبار بالنسبة إلى البعض ، مثل المسامع والبصر في بعض الأخبار (٣) ، مع الاعتضاد بعمل الأصحاب والشهرة.

قوله : وطالبه ابن طاوس بالمستند. ( ٢ : ٩٩ ).

لعل المستند عبارة الفقه الرضوي فإنّها صريحة في ما ذكره الأصحاب ، إلاّ أنّه في الفقه الرضوي : لا أقلّ من مثقال (٤).

__________________

(١) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٥.

(٢) المذكور في المدارك ٢ : ٩٣ ، وتقدم وجه دلالتها في ص ٤٦ ـ ٤٧.

(٣) الكافي ٣ : ١٤٣ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٦ / ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣.

(٤) فقه الرضا عليه‌السلام : ١٦٨ ، المستدرك ٢ : ٢٠٩ أبواب التكفين ب ٢ ح ٢.

٦٤

قوله : وأنت خبير بأنّ هذه الروايات. ( ٢ : ١٠٠ ).

روى الشيخ بسنده عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام يقول : « كفنت أبي في ثوبين شطويين ، وفي قميص من قمصه وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليه‌السلام ، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا » (١) يظهر منها أنّ البرد زائد عن الثلاثة ، لكن تعارضها الأخبار الكثيرة المتضمّنة لكون الكفن ثلاثة أثواب ، بل والمنع عن الزيادة ، مثل حسنة الحلبي ، وصحيحة زرارة المتقدمة ، إلاّ أن تحمل هذه الرواية على كون البرد غير داخل في الكفن حقيقة ، كما تدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام ، قال : « البرد لا يلفّ ولكن يطرح عليه ، فإذا أدخل القبر وضع تحت خدّه وتحت جنبه » (٢) وربما يؤيّده ما ورد في الأخبار من كون الكفن أبيض (٣) ، وما ورد من كونه قطنا (٤) ، مضافا إلى ما نقله المحقق ، وما ورد من أنّ شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرش تحت الرسول في القبر قطيفة (٥) ، فتأمّل.

قوله : وخذ خرقة طويلة عرضها شبر. ( ٢ : ١٠٢ ).

وفي رواية عمّار : طولها ثلاثة أذرع ونصف (٦) ، كما ذكره المصنف.

قوله : ولفافتين. ( ٢ : ١٠٥ ).

ربما يقال : إنّ الظاهر أنّ أحد اللفافتين في هذا الحديث هو ما يشدّ به الثديان ، كما فهمه الشيخ ، ولذا جعل الحديث دليلا عليهما ، والأظهر أنّه‌

__________________

(١) التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٣ ، الوسائل ٣ : ١٠ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٥.

(٢) التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠٠ ، الوسائل ٣ : ٣٤ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٦.

(٣) الوسائل ٣ : ٤١ أبواب التكفين ب ١٩.

(٤) الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب التكفين ب ٢٠.

(٥) الكافي ٣ : ١٩٧ / ٢ ، الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب الدفن ب ٢٧ ح ٢.

(٦) التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤.

٦٥

اللفافة الزائدة ، كما فهمه المستدلون وستعرف.

قوله : ولعل المراد به هنا ما يشدّ به الثديان. ( ٢ : ١٠٥ ).

بعيد جدّا ، لعدم المناسبة بين معنى المنطق وبينه لغة ، لا بالنسبة إلى موضع الشدّ ، ولا بالنسبة إلى الهيئة ، إذ الناطقة لغة الخاصرة ، فالمنطق والمنطقة والنطاق ما يشدّ بها ، وفي القاموس : المنطق شقّة تلبسها المرأة وتشدّ وسطها ، إلى آخر ما قال (١) ، فلاحظ.

وممّا يبعّد إرادة ما ذكره اشتراط كون المرأة عظيمة ، إذ الظاهر أنّ المراد كونها متموّلة ، كما صرّح جدّي رحمه‌الله (٢) وهو المناسب للمقام ، والموافق لفتوى الأصحاب ، والخبر الآخر ، فتأمّل.

فالأظهر أنّ المراد هو المئزر ، كما حكم به الشهيد في الذكرى (٣) ، وشيخنا البهائي (٤) ، وغيرهما من الفقهاء ، ومنهم المستدلّون. فالظاهر أنّ الزائد هو الخمار وإحدى اللفافتين ، والباقي مشترك بين الرجل والمرأة.

لا يقال : المنطق ـ على ما يظهر من القاموس ـ شقّة تلبسها المرأة ، فكيف يجعل مشتركا؟!

قلت : الدرع أيضا لغة قميص المرأة لا مطلقا (٥) ، ولا شكّ في أنّ القميص هناك من الثوب المشترك ، فمن حيث النسبة إلى المرأة سمّي درعا ، فكذا الحال في المنطق ، والخصوصية فيهما غير معتبرة إجماعا ، ولا يقتضي ذلك العدول إلى معنى أجنبي على ما أشرنا ، بل الظاهر أنّ الإضافة‌

__________________

(١) القاموس ٣ : ٢٩٥.

(٢) روضة المتقين ١ : ٣٩٩.

(٣) الذكرى : ٤٧.

(٤) الحبل المتين : ٦٥.

(٥) لسان العرب ٨ : ٨٢.

٦٦

إلى المرأة صارت منشأ للإطلاقين.

على أنّه يظهر من اللغويين تسمية تلك الشقّة بالمنطق والنطاق من جهة شدّها على الخاصرة ، بل ربما كان حقيقة لغة مع عدم الخصوصّية كالجبّة ، فلاحظ اللغة وتدبّر ، ومرّ في ما سبق ما يؤكّد ما في المقام ، وفي المفاتيح : المنطق بكسر الميم : الإزار (١).

نعم لا يدل على كونها نمطا ، ولا على زيادة لفافتين ، كما هو ظاهر عبارة المحقّق ومن شاركه ، وفي الظن أنّ المستدلين ما استدلوا بها إلاّ على ما ذكر ، لا على أحد الأمرين المذكورين ، وأيّ عاقل يستدل عليه؟ فضلا عن أن يكون فقيها ، فضلا عن اتفاق جمع من الفقهاء عليه.

مع أنّه لم يظهر قائل بثلاث لفائف ، بل يقولون : إنّ النمط يستحب للمرأة ، كما ذكره الشارح عن الأصحاب ، وعبارة المصنّف لا دلالة فيها على الثلاث ، وإن كانت ربما توهم ، وهم متفقون على أنّ المنطق في هذه الرواية هو المئزر ، كما أشير إليه ، فاستحباب نفس الزيادة يظهر من هذه الصحيحة ، كما استدلوا ، وكون الزائد النمط يظهر من فتاواهم ، ومرّ جواز التسامح في أدلة السنن (٢) ، وبناء الشارح أيضا على التسامح في أمثال المقام ، فتأمّل.

قوله : ويستحب كونه أبيض ( ٢ : ١٠٦ ).

ورد الأمر بكون الكفن أبيض في خبرين (٣).

قوله : وتنثر على الحبرة. ( ٢ : ١٠٦ ).

__________________

(١) المفاتيح ٢ : ١٦٥.

(٢) راجع ج ١ : ٢٠.

(٣) الوسائل ٣ : ٤١ أبواب التكفين ب ١٩.

٦٧

في بعض الأخبار أنّ الميت لا يقرب إليه طيب سوى الكافور ، لأنّه بمنزلة المحرم (١).

قوله : ولم نقف على مستنده. ( ٢ : ١٠٧ ).

يظهر ذلك من بعض الأخبار (٢).

قوله : ولا بأس به وإن كان الاقتصار على ما ورد به النقل أولى. ( ٢ : ١٠٧ ).

لأنّ المقام مقام العمل من دون إفتاء بكون ذلك مستحبا من الشرع ، فإنّ الحرام والممنوع هو التشريع ، فإذا فعل فعل لا بنيّة الإدخال في الدين والبناء عليه لا يكون فيه ضرر ولا مانع شرعا ، لأنّ الأصل براءة الذمّة ، فإذا رجا أحد أن يكون [ فعل ] من الأفعال وشي‌ء من الأشياء يصير حرزا ويعفو الربّ بواسطته بحسب رجائه من عقله لا يكون إدخالا في الدين وزيادة في الحكم الشرعي ، لأنّه لم يحكم أنّه حكم الشارع ، لكن ظاهر المصنّف أنّه مستحب شرعي ، إلاّ أنّ يوجّه كلامه ، أو يقال : إنّه اطلع على دليل ، أو يقال : إنّه يستحسنه العقل ، فيكفي كلّ ذلك للحكم شرعا في مقام الاستحباب ، للتسامح فيه.

وفي الاحتجاج في مسائل الحميري عن الصاحب عليه‌السلام : روي لنا أنّ الصادق عليه‌السلام كتب على إزار ابنه إسماعيل : « إسماعيل يشهد أن لا إله إلاّ الله » فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟ فأجاب : « يجوز ذلك » (٣).

__________________

(١) الكافي ٣ : ١٤٧ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٣ ، الوسائل ٣ : ١٨ أبواب التكفين ب ٦ ح ٥.

(٢) التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ١٠.

(٣) الاحتجاج ٢ : ٤٨٩ ، الوسائل ٣ : ٥٣ أبواب التكفين ب ٢٩ ح ٣.

٦٨

وفي كشف الغمة أنّ بعض الأمراء السامانية كتب الحديث الذي رواه الرضا عليه‌السلام لأهل نيشابور بسنده عن آبائه عن الربّ تعالى بالذهب ، وأمر بأن يدفن معه ، فلمّا مات رئي في المنام فقال : غفر الله لي بتلفظي بلا إله إلاّ الله ، وتصديقي بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وأنّي كتبت هذا الحديث تعظيما واحتراما (١) ، فتأمّل.

وفي الاحتجاج أيضا : سئل الصاحب عليه‌السلام عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره ، يجوز أم لا؟ فأجاب : « يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله » (٢).

وفي غيبة الشيخ عن أبي الحسن القمّي أنّه دخل على أبي جعفر محمد بن عثمان العمري رضي‌الله‌عنه ، وهو من النواب الأربعة وسفراء الصاحب عليه‌السلام ، فوجده وبين يديه ساجة ونقاش ينقش عليها آيات من القرآن وأسماء الأئمّة عليهم‌السلام على حواشيها ، فقلت : يا سيدي ما هذه الساجة؟ فقال : لقبري ، يكون فيه وأوضع عليها ـ أو قال : أسند عليها ـ وفرغت منه وأنا في كل يوم انزل عليه أجزاء من القرآن (٣) ، الحديث. وربما يستفاد ممّا ذكر أنّ أمثال الأمور المذكورة لا استخفاف فيها ، فتأمّل.

ونقل أنّ الكاظم عليه‌السلام كفّنه العباس بكفن مكتوب فيه تمام القرآن (٤) ، فتأمّل.

قوله : ويجعل معه جريدتان. ( ٢ : ١٠٨ ).

__________________

(١) كشف الغمّة ٢ : ٣٠٨.

(٢) الاحتجاج ٢ : ٤٨٩ ، الوسائل ٣ : ٢٩ أبواب التكفين ب ١٢ ح ١.

(٣) غيبة الطوسي : ٢٢٢ ، المستدرك ٢ : ٣٣٢ أبواب الدفن ب ٢٧ ح ٤.

(٤) العيون ١ : ٨١ / ٥ ، إكمال الدين : ٣٨ ـ ٣٩ ، الوسائل ٣ : ٥٣ أبواب التكفين ب ٣٠ ح ١.

٦٩

خضراوان ، كما هو مقتضى الأخبار ، بل ورد المنع عن اليابس صريحا في بعض الأخبار (١).

قوله : وهذه الرواية معتبرة السند. ( ٢ : ١١٠ ).

وبعد هذه قال الشيخ والكليني : وروى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال : « يجعل بدلها عود الرّمان » (٢) ، والشهيد بعد ذكر شجر الخلاف ذكر عود الرّمان (٣).

قوله : أو في قبره. ( ٢ : ١١٢ ).

مستنده فيه رواية سماعة عن الصادق عليه‌السلام : « يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة » (٤) ، الحديث.

قوله : وهو حسن. ( ٢ : ١١٢ ).

لا يخلو من تأمّل ، إذ مع قطع النظر عن الروايات لم نجد العموم الذي ادّعاه ، واقتضاء الجزم بالقدر المشترك إيّاه محلّ تأمّل ، ووظائف الميت متلقاة توقيفا ، كما ستعرف به. مع أنّ الظاهر من الأقوال جميعا الوضع في القبر اختيارا ، كما هو مقتضى غير واحد من الأخبار. مع أنّ مستند المشهور معتبر من حيث السند ، مع الانجبار بالشهرة ، فلا عدول عنه.

قوله : ولم أقف في هذا الحكم على أثر. ( ٢ : ١١٣ ).

__________________

(١) التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨١ ، الوسائل ٣ : ٢٥ أبواب التكفين ب ٩ ح ١.

(٢) الكافي ٣ : ١٥٤ / ١٢ ، التهذيب ١ : ٢٩٤ / ٨٦١ ، الوسائل ٣ : ٢٥ أبواب التكفين ب ٨ ح ٤.

(٣) الذكرى : ٤٩.

(٤) الكافي ٣ : ١٩٩ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٠ / ٩٣٢ ، الوسائل ٣ : ٢٢ أبواب التكفين ب ٧ ح ٨.

٧٠

دليله عبارة الفقه الرضوي (١) ، وهو من الكتب التي عند الصدوق صحيحة ، وحجّة بينه وبين الله ، كما لا يخفى على المطلع بفتاويه في الفقيه ، وكذا المفيد في المقنعة ( فإنّها كثيرا من عبارة فقه الرضا ) (٢) والأصحاب أيضا يعملون بما فيه ، كما لا يخفى على المطلع.

قوله : ولا تجعل في منخريه. ( ٢ : ١١٤ ).

وفي حسنة حمران : « ولا تقرب أذنيه شيئا من الكافور » (٣) ، وورد في بعض الأخبار النهي عنه مؤكّدا (٤) ، وضعف السند منجبر بعمل الأصحاب ، فالأولى اختيار (٥) هذا.

قوله : وجب غسلها ولم يجب إعادة الغسل. ( ٢ : ١١٦ ).

في الفقه الرضوي كما ذكره المصنف بعد التصريح بعدم إعادة الغسل ، وبناء فتوى الأصحاب على هذا ، كما لا يخفى على المطلع.

قوله : فإن انتقض منه شي‌ء استقبل به الغسل استقبالا. ( ٢ : ١١٦ ).

في هذه العبارة إشعار بأنّ مراد ابن أبي عقيل بالحدث في أثناء الغسل ، لأنّه قال : استقبل استقبالا ولم يقل : يعيد إعادة ، فتأمّل.

قوله : والجواب أوّلا بالطعن في السند. ( ٢ : ١١٧ ).

مراسيل ابن أبي عمير مقبولة على ما هو التحقيق ، سيّما مثل هذه المرسلة التي شاركه غيره ، وسيّما وهو أيضا مثله لا يروى إلاّ عن الثقة ،

__________________

(١) فقه الرضا عليه‌السلام : ١٦٨.

(٢) بدل ما بين القوسين في « أ » و « و» : فإنّهما كثيرا متن فقه الرضا عليه‌السلام.

(٣) التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٥ ، الوسائل ٣ : ٣٤ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٥.

(٤) التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٤١ ، الوسائل ٢ : ٤٩٧ أبواب غسل الميت ب ٩ ح ٢.

(٥) في « ب » : إجبار ، وفي « ج » و « د » : اجتناب.

٧١

وخصوصا وهما معا يقولان عن غير واحد المؤذن بشيوع ذلك وثبوته لديهما عن مشايخهما وهم الأعاظم ، ولا أقل فيهم عظيم منهم.

قوله : وعدم توثيق الكاهلي. ( ٢ : ١١٧ ).

لكنّه من الممدوحين ، مع أنّ الراوي عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر.

قوله : وثانيا بالمعارضة برواية روح المتقدمة. ( ٢ : ١١٧ ).

وورد أخبار أخر موافقة لرواية روح (١) ، لكن دلالة الروايتين أقوى ، لاحتمال إرادة الخروج من غير إصابة الكفن في تلك الأخبار ، ويقرّبه أنّ إحدى تلك الروايات رواية الكاهلي ، فتأمّل.

نعم ربما يؤيّد تلك الروايات ما ذكره من أنّ في القرض إتلافا للمال.

وحمل الروايتين على ما بعد الدفن بعيد ، إذ لو كان المراد ذلك وكان فرق بين الصورتين شرعا لما قال : بعد الغسل وبعد ما يكفن.

ويمكن الحمل على ما إذا تعسّر الغسل بناء على أنّ غالب الصور كذلك ، فتأمّل.

وحمل تلك الروايات على عدم التعدي إلى الكفن محتمل ، لكن قد عرفت ما أشرنا عن الفقه الرضوي.

قوله : كفن المرأة على زوجها. ( ٢ : ١١٨ ).

كونه من تتمّة الخبر غير ظاهر ، لاحتمال كونه من كلام الصدوق ، كما لا يخفى على المطلع ، بل الثاني أقرب ، وأنّه إشارة إلى نفس رواية السكوني ، كما لا يخفى على من له ذوق سليم ، وكيف كان لا تأمّل في‌

__________________

(١) انظر الوسائل ٢ : ٥٤٢ أبواب غسل الميت ب ٣٢.

٧٢

الحجّية ، للانجبار بعمل الأصحاب.

مع أنّ الضعف من جهة السكوني لا يخلو عن الضعف ، كما كتبناه في الرجال (١).

وممّا يؤيّد كون التتمّة من كلام الصدوق أنّ الشيخ روى الصحيحة المذكورة بعينها إلى قوله : من جميع المال ، من دون ذكر التتمّة ، ثم بعد ذلك بورقتين تقريبا روى رواية السكوني (٢). والأصحاب مثل المحقق وغيره (٣) نقلوا رواية السكوني مستندا للمسألة. مع أنّه لو كان تتمّة لكان المناسب أن يقول : وكفن المرأة على زوجها بدون ذكر ( وقال عليه‌السلام ) لأنّه على هذا يكون لغوا بل مشيرا إلى خلاف المطلوب.

قوله (٤) : لأنّها التي ينصرف إليها الذهن عند الإطلاق. ( ٢ : ١١٨ ).

وكذا المطيعة ، إلاّ أنّ الأحوط اعتبار العموم.

قوله : وهو كذلك. ( ٢ : ١١٩ ).

مع أنّه لا يخلو عن إشكال ، لكون الصورة من الفروض النادرة بالقياس إلى الرهن ، فتأمّل.

قوله : يكون من الثلث. ( ٢ : ١١٩ ).

بل يقدم ما هو اللائق بحاله أيضا. ومع وجود الصغير والمجنون ونزاع الورثة يحتمل ، بناء على إطلاق الأخبار ، بل ولعلّه أظهر الأفراد ،

__________________

(١) تعليقات الوحيد على منهج المقال : ٥٥.

(٢) التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤٠٧ ، و ٤٤٥ / ١٤٣٩.

(٣) كالشهيد في الذكرى : ٥٠ ، والفاضل المقداد في التنقيح ١ : ١٢٤.

(٤) هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د ».

٧٣

ويحتمل العدم ، لقوة ما دل على تعلق حق صاحب الحق ، ولأنّ المستحبات أيضا من اللائق بحاله ، فأيّ فرق بينهما؟ ولعله أحوط بالنظر إلى مثل الطفل وأمثاله ، والحال في الدين أشدّ.

قوله : كحرمته حيّا. ( ٢ : ١٢٠ ).

احترام المؤمن من حيث إنّه احترامه مستحب ، فعله لذا لا دلالة في الخبر على الوجوب ، فتأمّل.

قوله : على أنّ الفضل بن يونس كان واقفيا. ( ٢ : ١٢٠ ).

وإن كان واقفيا إلاّ أنّه ثقة ، فيكون خبره حجّة على ما حقّقناه في الرجال (١) ، سيّما والراوي عنه الحسن بن محبوب ، ومع ذلك مضمونه موافق للأخبار الأخر والعمومات ، لأنّ حرمة الميت كحرمة الحيّ من المؤمن ، وورد في الأخبار (٢) ، ولا شبهة في الجواز بالنسبة إلى الحي. مع أنّه داخل في سبيل الله على الأقوى. مع أنّ الظاهر أنّ الخبر معمول به وحجة عند المشهور وكثير من الأصحاب. مع أنّ ما ذكره من القياس بطريق أولى لا يخلو من تأييد ظاهر ، فمع جميع ما ذكر لا وجه للتوقف ، فتأمّل.

نعم المستفاد منه تقديم الدفع إلى الورثة حتى أنّهم يجهّزون ، ولا شبهة في ذلك صونا للمؤمنين عن خلاف الحرمة.

قوله : ولا محلّ له سوى التركة إجماعا. ( ٢ : ١٢١ ).

لم يستدل على التقديم ، لعدم ظفره بدليله ، إلاّ أن يكون مراده الإجماع على وجوبه في التركة ، وإن كان الحقوق الأخر موجودة ، لكنه خلاف مدلول كلامه. وبالجملة : إن كان إجماع على التقديم ، وإلاّ فالظاهر‌

__________________

(١) انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : ١١ ، ٢٦١.

(٢) انظر الوسائل ٣ : ٢١٩ أبواب الدفن ب ٥١.

٧٤

من الأخبار خلاف ذلك.

قوله : أجمع العلماء كافة على استحباب تشييع الجنازة. ( ٢ : ١٢٢ ).

ويكره الركوب ، لما رواه في التهذيب في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام :

إنّ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يركب ، قائلا : إنّي لأكره الركوب ، لأنّ الملائكة يمشون (١).

قوله : كراهة المشي أمامها. ( ٢ : ١٢٣ ).

ولعله لكونه من شعار العامة ، وورد المنع من التشبّه بهم ، وروى الشيخ بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام : « قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب » (٢) وروى بسنده عن الباقر عليه‌السلام أنّه قال : « مشى النبي خلف جنازة فقال : إنّ الملائكة يمشون أمامها ونحن نتبع لهم » (٣).

قوله : وقال ابن أبي عقيل. ( ٢ : ١٢٣ ).

روى الشيخ بسنده عن أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : « إذا كان مخالفا فلا تمش إمامها ، فإنّ ملائكة العذاب يستقبلونه بأنواع العذاب » (٤).

قوله : لكن في السند ضعف. ( ٢ : ١٢٤ ).

لكنه منجبر بعمل الأصحاب ، مع أنّه يكفي للاستحباب ، ولا ينافي صحيحة ابن مسلم ذلك.

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣١٢ / ٩٠٦ ، الوسائل ٣ : ١٥٢ أبواب الدفن ب ٦ ح ١.

(٢) التهذيب ١ : ٣١١ / ٩٠١ ، الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب الدفن ب ٤ ح ٤.

(٣) التهذيب ١ : ٣١١ / ٩٠٣ ، الوسائل ٣ : ١٤٨ أبواب الدفن ب ٤ ح ٢.

(٤) التهذيب ١ : ٣١٢ / ٩٠٥ ، الوسائل ٣ : ١٥٠ أبواب الدفن ب ٥ ح ٥.

٧٥

قوله : ويكره للمشيع الجلوس. ( ٢ : ١٢٤ ).

سيجي‌ء في بحث إهالة التراب على الميت حسنة داود بن النعمان أنّ أبا الحسن عليه‌السلام جلس قبل أن يدخل الميت لحده (١).

قوله : وأن تربع الجنازة. ( ٢ : ١٢٥ ).

في الفقه الرضوي : « إذا أردت أن تربعها فابدء بالشقّ الأيمن فخذه بيمنك » إلى أن قال : « تدور على الجنازة كدورك على الرحا » (٢).

قوله (٣) : ذكر الشيخ ذلك في المبسوط. ( ٢ : ١٢٦ ).

وكذا في مصباح المتهجد أيضا (٤).

قوله : ويمكن حمله على التربيع. ( ٢ : ١٢٧ ).

بأن يراد من الأيسر أيسر الميت ، وانّ المستحب أنّه يؤخذ بالكتف الأيمن ، وهذا بعينه مفاد عبارة الفقه الرضوي.

قوله : والروايات كلها قاصرة من حيث السند. ( ٢ : ١٢٧ ).

لا يضر القصور ، للانجبار بعمل الأصحاب ، وكون المقام مقام الاستحباب ، ولا تنافي الصحيحة وغيرها.

قوله : ممّا يلي رجليه. ( ٢ : ١٢٩ ).

روى الشيخ رحمه‌الله في الموثق عن عمّار ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : « لكل شي‌ء باب ، وباب القبر من قبل الرجلين ، إذا وضعت الجنازة فضعها ممّا يلي الرجلين ، ويخرج الميت ممّا يلي الرجلين » (٥) وبسنده عن جبير‌

__________________

(١) المدارك ٢ : ١٤٢.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام : ١٧٠ ، المستدرك ٢ : ٣٠٢ أبواب الدفن ب ٨ ح ١.

(٣) هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د ».

(٤) مصباح المتهجّد : ١٩.

(٥) التهذيب ١ : ٣١٦ / ٩١٩ ، الوسائل ٣ : ١٨٢ أبواب الدفن ب ٢٢ ح ٦.

٧٦

الحضرمي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إنّ لكلّ بيت بابا ، وباب القبر من قبل الرجلين » (١) وفي الصحيح عن الباقر عليه‌السلام : « قال : كفن الرسول في ثلاثة أثواب » ، الحديث ، وفيه : قال الراوي : فسألته أين وضع السرير؟ أي عند الدفن ، فقال عليه‌السلام : « عند رجل القبر ، وسلّ سلاّ » (٢) ، وسيجي‌ء ما يناسب المقام.

قوله : وأكثر الأخبار واردة بسلّ الميت من قبل الرجلين. ( ٢ : ١٣٠ ).

أقول : ففيها شهادة على كون وضع الجنازة ممّا يلي رجلي القبر ، لأنّ المراد رجلي القبر ، ورجلي الميت في صورة يكون فيه ، فالسلّ ليس من قبل رجلي الميت ، بل من قبل رجلي القبر ، يسلّ من قبل رأسه ليسبق إلى القبر رأسه ، كما سبق إلى الدنيا في خروجه إليها ، وهذا هو الظاهر من المفيد ، بل الشيخ أيضا (٣).

قوله : كحسنة الحلبي. ( ٢ : ١٣١ ).

هذه الحسنة على ما ستعرف يتضمّن دعاء مختصّا بالرجل ، ورواية عبد الصمد منجبرة بعمل الأصحاب ، معلّلة بعلّة ظاهرة صحيحة متأيّدة برواية الشيخ بسنده عن زيد عن آبائه عن علي عليهم‌السلام : « يسلّ الرجل سلاّ ، ويستقبل المرأة استقبالا » (٤) ، فإنّها أيضا ظاهرة في الفرق والتفاوت ، ولعل المراد : توضع ممّا يلي قبلة القبر لتؤخذ عرضا ، ولم يظهر لهذا معنى سوى‌

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣١٦ / ٩١٨ ، الوسائل ٣ : ١٨٣ أبواب الدفن ب ٢٢ ح ٧.

(٢) التهذيب ١ : ٢٩٦ / ٨٦٩ ، الوسائل ٣ : ١٨٤ أبواب الدفن ب ٢٤ ح ٢.

(٣) المفيد في المقنعة : ٨٠ ، الشيخ في النهاية : ٣٨ ، والمبسوط ١ : ١٨٦.

(٤) التهذيب ١ : ٣٢٦ / ٩٥١ ، الوسائل ٣ : ٢٠٤ أبواب الدفن ب ٣٨ ح ٢.

٧٧

ما ذكر.

قوله : هذا مذهب الأصحاب. ( ٢ : ١٣١ ).

وفي رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع أنّه رأى أبا الحسن عليه‌السلام دخل القبر ولم يحلّل أزراره (١).

قوله : فإنّ في خلع الخفّ شناعة. ( ٢ : ١٣١ ).

لأنّه يطلع عليه العامة ، فلا يناسب التقية.

قوله : لأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به. ( ٢ : ١٣٣ ).

ولحفظ حرمة الميت ، ودفع الأذيّة عن الأحياء.

قوله : فإن تعذّر لم يتربص به. ( ٢ : ١٣٤ ).

وقد حدّ التعذر بحصول الفساد في الميت لو صبر به.

قوله : وظاهر المفيد في المقنعة. ( ٢ : ١٣٤ ).

عبارته على ما نقلت في التهذيب لا ظهور لها ، لو لم نقل بظهورها في خلافه ، والمعتبر ليس عندي ، وكيف كان لعل الأخبار ليس لها ظهور في العموم إلاّ من جهة ترك الاستفصال.

ويمكن أن يقال : لما كان مثل هذا السؤال ظاهرا بالنسبة إلى صورة التعذّر تركه ، وذلك لأنّ دفن الميت من ضروريات ديننا ، بل ودين اليهود والنصارى وأكثر الكفار الأخر أيضا ، فإذا كان متمكنا من الدفن ولا تعذّر فيه أصلا فبأي جهة يسأل أنّه كيف يصنع به؟ الا ترى أنّه لو كان ميتة فوق السطح أو الغرفة مثلا هل يسأل أنّه كيف يصنع به في دفنه؟ ويدلّ على ذلك أيضا قوله عليه‌السلام في رواية سهل بن زياد : « إذا مات الرجل في السفينة‌

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣١٤ / ٩١٢ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥٢ ، الوسائل ٣ : ١٧١ أبواب الدفن ب ١٨ ح ٦.

٧٨

ولم يقدر على البرّ يكفن ويحنط في ثوب ويرمي في الماء » تأمّل فيه.

ورواية أبي البختري وإن كان فيها إطلاق ، إلاّ أنّ رجوعه إلى العموم محلّ تأمّل ، لما ذكر ، وبالجملة : مثل إطلاقات هذه الأخبار لا يكافئ ما دل على وجوب الدفن بحيث يرفع اليد اختيارا أيضا.

قوله : فكان الاقتصار على العمل بمضمونها أولى. ( ٢ : ١٣٥ ).

الاقتصار عليه يوجب الهتك المحرم المعلوم إلاّ نادرا ، لأنّ وجود الخابية التي تفي بجسد الميت وتضمّه بحيث يوكأ رأسها ولا يتحقّق بالنسبة إلى الميت قطع عضو ولا كسره ، ولا خلاف حرمة أصلا ، ومع ذلك تكون تلك الخابية لا حاجة إليها ولا ضرورة في إبقائها في السفينة أصلا في غاية الندرة ، ومع ذلك يوجب طرح أخبار كثيرة معمول بها عند الفقهاء ، منجبر ضعفها بالفتاوي منهم ، بل مثل المفيد منهم أفتى بها خاصّة (١) ، إلاّ أن يكون مراده رحمه‌الله أنّ مع التمكن منها جميعا يكون الاقتصار على الخابية أولى ، وعلى هذا لا بأس بما قاله ، فتأمّل.

قوله : والأصل في هذا الحكم. ( ٢ : ١٣٦ ).

سواء كان الوجوب أو الاستحباب فلا يرد عليه أنّ التأسّي والرواية التي ذكرها لا يدلاّن على الوجوب ، مع أنّ فعلهم عليهم‌السلام وفعل المسلمين في الأعصار والأمصار بعنوان الالتزام ظاهره الوجوب ، فتأمّل.

قوله (٢) : التأسّي بالنبي والأئمّة صلوات الله عليهم. ( ٢ : ١٣٦ ).

__________________

(١) المقنعة : ٨٦.

(٢) هذه الحاشية ليست في « ا ».

٧٩

بل صار ذلك شعار المسلمين والإسلام ، وهذا ظاهر في الوجوب ، فتأمّل.

قوله : ابن أشيم ضعيف. ( ٢ : ١٣٧ ).

ليس هذا الذي ضعّفه النجاشي ، بل هو موسى بن أشيم (١).

قوله : أو إلى الترقوة. ( ٢ : ١٣٧ ).

هذا بالنسبة إلى المستوي الخلقة ، وربما جوّز كونه أقل ما يتحقّق به ، وهو بعيد.

قوله : والمستند فيه ما رواه ابن بابويه. ( ٢ : ١٣٧ ).

هذا دليل الترقوة لا القامة ، بل ربما يدل على عدم كونه قامة ، موافقا لما رواه السكوني ، إلاّ أن يقال : مراده من بعضهم أحد الأئمّة عليهم‌السلام ، وهو مع عدم الظهور ـ بل وظهور العدم ـ يقتضي عدم الاقتصار على القامة ، وإدخال الثدي أيضا ، والظاهر أنّ دليلهم شي‌ء آخر.

قوله : أسنده إلى سهل. ( ٢ : ١٣٨ ).

ويظهر من هذا أنّه كلام سهل ، لكن الظاهر من الفقيه أنّه كلام المعصوم ، وربما وجد في بعض الأخبار أنّه يحكي.

قوله : قدر ما يجلس فيه الجالس ( ٢ : ١٣٨ ).

ولعل المراد المستوي الخلقة أو الميت ، ولعل الثاني أظهر.

قوله : أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لحّد له. ( ٢ : ١٣٨ ).

لكن ورد أنّ الباقر عليه‌السلام أوصى بأن يشقّ له ، مع التصريح بأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لحّد له (٢) ، ولعله لكونه عليه‌السلام بادنا وأرض البقيع رخوة من‌

__________________

(١) لم نعثر عليه في رجال النجاشي لا بعنوان أحمد بن أشيم ولا موسى بن أشيم.

(٢) الكافي ٣ : ١٦٦ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٨ ، الوسائل ٣ : ١٦٦ أبواب الدفن ب ١٥ ح ٢.

٨٠