العروة الوثقى - ج ٢

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ٢

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-02-1
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٥٠٠
  الجزء ١ الجزء ٢

بأس بالصلاة على سطحه.

الثاني : المزبَلة.

الثالث : المكان المتخذ للكنيف ولو سطحاً متخذاً لذلك.

الرابع : المكان الكثيف الذي يتنفرمنه الطبع.

الخامس : المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر.

السادس : بيت المسكر.

السابع : المطبخ وبيت النار.

الثامن : دورالمجوس إلا إذا رشها ثم صلى فيها بعد الجفاف.

التاسع : الارض السَبخة.

العاشر : كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف.

الحادي عشر : أعطان الإبل وإن كنست ورشت.

الثاني عشر : مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم.

الثالث عشر : على الثلج والجمَد.

الرابع عشر : قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ، ظاهرحال الصلاة.

الخامس عشر : مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلاً ، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ولا في محل الماء الواقف.

السادس عشر : الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضر بالمارة ، وإلاحرمت وبطلت (٢٨٠).

السابع عشر : في مكان يكون مقابلاً لنار مضرمة أو سراج.

الثامن عشر : في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح ، من غير فرق بين المجسّم وغيره ولو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال ،

__________________

(٢٨٠) ( حرمت وبطلت ) : لا تبطل على الاظهر.

٨١

وتزول الكراهة بالتغطية.

التاسع عشر : بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلاً له.

العشرون : مكان قبلته حائط يِنّز من بالوعة يبال فيها أو كنيف ، وترتفع بستره ، وكذا إذا كان قدامه عذرة.

الحادي والعشرون : إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل بل كل شيء شاغل.

الثاني والعشرون : إذا كان قدامه إنسان مواجه له.

الثالث والعشرون : إذا كان مقابله باب مفتوح.

الرابع والعشرون : المقابر.

الخامس والعشرون : على القبر.

السادس والعشرون : إذا كان القبر في قبلته وترتفع بالحائل.

السابع والعشرون : بين القبرين من غير حائل ، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين ، وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والاخر في جهة الخلف أو الإمام ، وترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كل جهة فيها القبر.

الثامن والعشرون : بيت فيه كلب غير كلب الصيد.

التاسع والعشرون : بيت فيه جنب.

الثلاثون : إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها.

الواحد والثلاثون : إذا كان قدامه ورد عند بعضهم.

الثاني والثلاثون : إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير.

[ ١٣٧٧ ] مسألة ١ : لا بأس بالصلاة في البيع والكنايس وإن لم ترش وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين.

[ ١٣٧٨ ] مسألة ٢ : لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة (عليهم‌السلام)ولا على يمينها وشمالها ، وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا

٨٢

يساوي الإمام (عليه‌السلام).

[ ١٣٧٩ ] مسألة ٣ : يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة إذا لم يكن قدامه حائط أو صف للحيلولة بينه وبين من يمربين يديه إذا كان في معرض المرور وإن علم بعدم المرور فعلاً ، وكذا إذا كان هناك شخص حاضر ، ويكفى فيها عود أو حبل أو كومة تراب ، بل يكفي الخط ، ولا يشترط فيها الحلية والطهارة ، وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة ، وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق والتوجه إلى الخالق.

[ ١٣٨٠ ] مسألة ٤ : يستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها مسجد الحرام فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثم مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف ، ومسجد الكوفة وفيه تعدل ألف صلاة ، والمسجد الاقصى وفيه تعدل ألف صلاة أيضاً ، ثم مسجد الجامع وفيه تعدل مائة ، ومسجد القبيلة وفيه تعدل خمساً وعشرين ، ومسجد السوق وفيه تعدل اثني عشر ، ويستحب أن يجعل في بيته مسجداً أي مكاناً معداً للصلاة فيه وإن لا يجري عليه أحكام المسجد ، والافضل للنساء (٢٨١) الصلاة في بيوتهن ، وأفضل البيوت بيت المخدع أي بيت الخزانة في البيت.

[ ١٣٨١ ] مسألة ٥ : يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهم‌السلام) ، وهى البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، بل هي أفضل من المساجد ، بل قد ورد في الخبر أن الصلاة عند علي (عليه‌السلام) بمائتي ألف صلاة ، وكذا يستحب في روضات الأنبياء ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء والعبُّاد بل الاحياء منهم أيضا.

[ ١٣٨٢ ] مسألة ٦ : يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة لتشهد له

__________________

(٢٨١) ( والافضل للنساء ) : بل الافضل لهن اختيار المكان الاستر ويختلف حسب اختلاف الموارد.

٨٣

يوم القيامة ، ففي الخبر سأل الراوي أبا عبدالله (عليه‌السلام) : « يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها قال عليه‌السلام : لا بل ها وهنا ، فإنها تشهد له يوم القيامة » وعنه عليه‌السلام : « صلواّ من المساجد في بقاع مختلفة ، فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة ».

[ ١٣٨٣ ] مسألة ٧ : يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده ) ويستحب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته.

[ ١٣٨٤ ] مسألة ٨ : يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلى فيه ويكره تعطيله ، فعن أبي عبدالله(عليه‌السلام) : « ثلاثة يشكون إلى الله ـ عزوجل ـ مسجد خراب لا يصلي فيه أهله ، وعالم بين جهّال ، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه ».

[ ١٣٨٥ ] مسألة ٩ : يستحب كثرة التردد إلى المساجد ، فعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ».

[ ١٣٨٦ ] مسألة ١٠ : يستحب بناء المسجد ، وفيه أجر عظيم ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من بنى مسجداً في الدنيا أعطاه الله بكل شبِر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجد » ، وعن الصادق(عليه‌السلام) : « من بنى مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة ».

[ ١٣٨٧ ] مسألة ١١ : الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجداً بأن يقول : وقفته قربة إلى الله تعالى ، لكن الأقوى كفاية البناء

٨٤

بقصد كونه مسجداً مع صلاة شخص واحد (٢٨٢) فيه بإذن الباني ، فيجري عليه حينئذ حكم المسجدية وإن لم تجر الصيغة.

[ ١٣٨٨ ] مسألة ١٢ : الظاهر أنه يجوز أن يجعل الارض فقط مسجداً دون البناء والسطح ، وكذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجدا أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أونحو ذلك خارجاً ، فالحكم تابع لجعل الواقف والباني في التعميم والتخصيص ، كما أنه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون اخرى على الأقوى (٢٨٣).

[ ١٣٨٩ ] مسألة ١٣ : يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب ، وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه ، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس.

فصل

في بعض أحكام المسجد

الأول : يحرم زخرفته (٢٨٤) أي تزيينه بالذهب ، بل الأحوط ترك نقشه بالصور.

الثاني : لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خراباً ولم يبق آثار مسجديته ، ولا إدخاله في الملك ولا في الطريق ، فلا يخرج عن المسجدية أبدا ، ويبقى الاحكام من حرمة تنجيسه (٢٨٥) ووجوب احترامه وتصرف آلاته في تعميره ، وإن لم

__________________

(٢٨٢) ( مع صلاة شخص واحد ) : الظاهر عدم اعتباره في صيرورته مسجداً.

(٢٨٣) ( على الاقوى ) : بل الاقوى عدم جواز تخصيص المسجد بطائفة دون أخرى كما تقدم في التعليقة ١٩١ من الجزء الأوّل ص ٧٥.

(٢٨٤) ( يحرم زخرفته ) : على الاحوط وأما تزيينه بالصور فالظاهر جوازه.

(٢٨٥) ( ويبقى الاحكام من حرمة تنجيسه ) : تقدم الكلام فيها في المسألة ١٣ من

٨٥

يكن معمراً تصرف في مسجد آخر ، وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلاً يجوزبيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر.

الثالث : يحرم تنجيسه ، وإذا تنجس يجب إزالتها فورا وإن كان في وقت الصلاة مع سعته ، نعم مع ضيقه تقدم الصلاة ، ولو صلى مع السعة أثم لكن الأقوى صحة صلاته ، ولو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة لا يجب القطع للازالة (٢٨٦) وإن كان في سعة الوقت ، بل يشكل جوازه ، ولا بأس بإدخال النجاسة الغير المتعدية إلّا إذا كان موجبا للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلاً، وإذا لم يتمكن من الازالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها ، والأحوط إعلام الغير (٢٨٧) إذا لم يتمكن ، وإذا كان جنباً وتوقفت الازالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها (٢٨٨) بل يؤخرها إلى ما بعد الغسل ، ويحتمل وجوب التيمم والمبادرة إلى الازالة.

[ ١٣٩٠ ] مسألة ١ : يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الامكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجداً ، بأن يطمّ ويلقى عليها التراب النظيف ، ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة ، وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات (٢٨٩) لكن الأحوط إزالة النجاسة أوّلاً أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.

__________________

فصل يشترط في صحة الصلاة.

(٢٨٦) ( لا يجب القطع للازالة ) : تقدم التفصيل فيه في المسألة ٥ من الفصل المشار اليه.

(٢٨٧) ( والاحوط اعلام الغير ) : مر الكلام فيه من المسألة ١٩ من الفصل المذكور.

(٢٨٨) ( فالظاهر عدم وجوب المبادرة اليها ) : وان وجبت المبادرة الى الغسل حفظاً للفورية بقدر الامكان كما مر منه قدس‌سره.

(٢٨٩) ( وان كان لا يجوز تنجسيه في سائر المقامات ) : على اشكال في اطلاقه.

٨٦

الرابع : لا يجوز إخراج الحَصَى منه (٢٩٠) ، وإن فعل رده إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر ، نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه.

الخامس : لا يجوز دفن الميت في المسجد (٢٩١) إذا لم يكن مأموناً من التلويث بل مطلقاً على الأحوط.

السادس : يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد ، والتأخر عنهم في الخروج منها.

السابع : يستحب الاسراج فيه ، وكنسه ، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى ، وفي الخروج باليسرى ، وأن يتعاهد نعله تحفظاً عن تنجيسه ، وأن يستقبل القبلة ، ويدعو ويحمد الله ويصلي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأن يكون على طهارة.

الثامن : يستحب صلاة التحية بعد الدخول ، وهي ركعتان ، ويجزئ عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة.

التاسع : يستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد.

العاشر : يستحب جعل المطهرة على باب المسجد.

الحادي عشر : يكره تعلية جدران المساجد ، ورفع المنارة عن السطح ، ونقشها بالصور غير ذوات الارواح ، وأن يجعل لجدرانها شرفاً ، وأن يجعل لها محاريب داخلة.

الثاني عشر : يكره استطراق المساجد إلا أن يصلي فيها ركعتين ، وكذا

__________________

(٢٩٠) ( لا يجوز اخراج الحصى منه ) : اذا كانت جزءً للمسجد ، ومع الاخراج فالاحوط ردها اليه فان لم يمكن فالى مسجد آخر.

(٢٩١) ( لا يجوز دفن الميت في المسجد ) : مر الكلام فيه في المسألة الثانية عشرة من الدفن

٨٧

إلقاء النُخامة والنخُاعة (٢٩٢) ، والنوم إلا لضرورة ، ورفع الصوت إلا في الأذان ونحوه ، وإنشاد الضالة ، وحذف الحصى ، وقراءة الاشعارغير المواعظ ونحوها ، والبيع ، والشراء ، والتكلم في أمور الدنيا ، وقتل القمل ، وإقامة الحدود ، واتخاذها محلاً للقضاء والمرافعة ، وسل السيف ، وتعليقه في القبلة ، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس ، وتمكين الاُطفال (٢٩٣) والمجانين من الدخول فيها ، وعمل الصنائع ، وكشف العورة والسرُة والفخذ والركبة ، وإخراج الريح.

[ ١٣٩١ ] مسألة ٢ : صلاة المرأة في بيتها أفضل (٢٩٤) من صلاتها في المسجد.

[ ١٣٩٢ ] مسألة ٣ : الافضل للرجال إتيان النوافل في المنازل (٢٩٥) والفرائض في المساجد.

فصل

في الاذان والاقامة

لا إشكال في تأكد رجحانهما في الفرائض اليومية أداء وقضاء جماعة وفرادى حضراً وسفراً للرجال والنساء (٢٩٦) ، وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما ،

__________________

(٢٩٢) ( وكذا القاء النخامة والنخاعة ) : بل ربما يحرم الالقاء وكذا الحال في تلويثها بسائر القذارات العرفية.

(٢٩٣) ( وتمكين الاطفال ) : اذا لم يؤمن من تنجيسهم المسجد وازعاجهم الحضور وإلا فلا بأس به بل ربما يكون راجحاً.

(٢٩٤) ( في بيتها أفضل ) : تقدم الكلام فيه آنفاً.

(٢٩٥) ( الافضل للرجال اتيان النوافل في المنازل ) : اطلاقه محل اشكال كما يأتي منه قدس‌سره في احكام النوافل بل لا يبعد افضلية المساجد مطلقاً ، نعم مراعاة السر في التنفل أفضل.

(٢٩٦) ( والنساء ) : لم يثبت تأكد استحبابهما للنساء ، بل لا يبعد ان يكون استحبابهما لهن

٨٨

وخصه بعضهم بصلاة المغرب والصبح وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطاً في صحتها ، وبعضهم جعلهما شرطاً في حصول ثواب الجماعة ، والأقوى استحباب الاذان مطلقاً والأحوط (٢٩٧) عدم ترك الاقامة للرجال في غير موارد السقوط وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت ، وهما مختصان بالفرائض اليومية ، وأما في سائر الصلوات الواجبة فيقال : « الصلاة » ثلاث مرات (٢٩٨) ، نعم يستحب الاذان في الاذن اليمنى من المولود والاقامة في اليسرى يوم تولده أو قبل أن تسقط سرُتّه ، وكذا يستحب الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة الجن ، وكذا يستحب الاذان في أذن من ترك اللحم أربعين يوماً ، وكذا كل من ساء خلقه ، والأولى أن يكون في أذنه اليمنى ، وكذا الدابة إذا ساء خلقها.

ثم إن الاذان قسمان : أذان الاعلام وأذان الصلاة ، ويشترط في أذان الصلاة كالاقامة قصد القربة ، بخلاف أذان الاعلام فانه لا يعتبر فيه ، ويعتبر أن يكون أول الوقت ، وأما أذان الصلاة فمتصل بها وإن كان في آخر الوقت.

وفصول الاذان ثمانية عشر :

الله أكبر أربع مرات ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، وحي على الصلاة ، وحي على الفلاح ، وحي على خير العمل ، والله أكبر ولا إله إلا الله ، كل واحد مرتان.

وفصول الاقامة سبعة عشر :

الله أكبر في أولها مرتان ويزيد بعد حي على خير العمل : « قد قامت

__________________

نفسياً لا ان صلاتهن بدونهما تكون فاقدة لمرحلة عالية من الكمال كما هو الحال في الرجال.

(٢٩٧) ( والاحوط ) : الاولى.

(٢٩٨) ( ثلاث مرات ) : لم يظهر له دليل في غير العيدين جماعة.

٨٩

الصلاة » مرتين ، وينقص من لا إله إلا الله في آخرها مرة.

ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه ، وأما الشهادة لعلي (عليه‌السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءاً منهما ، ولا بأس بالتكرير (٢٩٩) في حي على الصلاة أو حي على الفلاح للمبالغة في اجتماع الناس ، ولكن الزائد ليس جزءاً من الاًذان ، ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الاًذان بالتكبير والشهادتين بل بالشهادتين ، وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، ويجوز للمسافر والمستعجل الإتيان بواحد من كل فصل منهما ، كما يجوز ترك الاذان والاكتفاء بالإقامة ، بل الاكتفاء بالاذان فقط (٣٠٠) ، ويكره الترجيع على نحو لا يكون غناءً ، وإلا فيحرم ، وتكرار الشهادتين (٣٠١) جهراً بعد قولهما سراً أو جهراً ، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلا للإعلام (٣٠٢).

[ ١٣٩٣ ] مسألة ١ : يسقط الاذان في موارد (٣٠٣) :

أحدها : أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ، وأما مع التفريق فلا يسقط.

الثاني : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق.

الثالث : أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً لا مع التفريق.

__________________

(٢٩٩) ( ولا بأس بالتكرير ) : لا يخلو عن شوب اشكال.

(٣٠٠) ( بل الاكتفاء بالاذان فقط ) : لم يظهر مستنده.

(٣٠١) ( وتكرار الشهادتين ) : لا يترك الاحتياط بتركه.

(٣٠٢) ( إلا للاعلام ) : قد ظهر الحال فيه مما مر.

(٣٠٣) ( يسقط الاذان في موارد ) : الظاهر عدم اختصاص السقوط بالموارد المذكورة ، بل يسقط للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت اذا جمع بينهما وأذّن للاولى مطلقاً سواء لم يكن الجمع مستحباً أم كان مستحباً كما في الظهرين من يوم عرفة اذا اتى بهما في الوقت الاول ولو في غير الموقف ، والعشائين ليلة العيد بمزدلفة في الوقت الثاني.

٩٠

الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب.

الخامس : المسلوس ونحوه في بعض الاحوال التي يجمع بين الصلاتين ، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب والفصل القليل ، بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل ، والأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة (٣٠٤) وإن كان الأحوط الترك ، خصوصاً في الثلاثة الأُولى.

[ ١٣٩٤ ] مسألة ٢ : لا يتأكد الأذان (٣٠٥) لمن أراد فوائت في دور واحد لما عدى الصلاة الأُولى ، فله أن يؤذّن للأُولى منها ويأتي بالبواقي بالاقامة وحدها لكل صلاة.

[ ١٣٩٥ ] مسألة ٣ : يسقط الاذان والاقامة في موارد :

أحدها : الداخل في الجماعة (٣٠٦) التى أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما وكان مسبوقاً، بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال (٣٠٧).

الثاني : الداخل في المسجد للصلاة منفرداً أو جماعة وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم (٣٠٨) أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف ، فإنهما

__________________

(٣٠٤) ( رخصة لا عزيمة ) : فيه تأمل فالاحوط تركه بداعي المشروعية مطلقاً بل ولو رجاءً في الموردين الثاني والثالث بالخصوصيات المذكورة آنفاً مع عدم الفصل بصلاة اخرى ولا سيماً النافلة.

(٣٠٥) ( لا يتأكد الاذان ) : الاحوط تركه في غير الاولى أو الاتيان به رجاءً.

(٣٠٦) ( الداخل في الجماعة ) : مع انعقادها أو كونها في شرف الانعقاد ، وفي الفرض الثاني لا فرق بين ان يكون الداخل اماماً أو مأموماً.

(٣٠٧) ( لا تخلو عن أشكال ) : إلا اذا كان الداخل هو المأموم وكان الامام ممن لا يقتدى به.

(٣٠٨) ( ولم يدخَل معهم ) : فيه تأمل.

٩١

يسقطان لكن على وجه الرخصة لا العزيمة (٣٠٩) على الأقوى ، سواء صلى جماعة إماماً أو مأموماً أو منفرداً.

ويشترط في السقوط أمور :

أحدها : كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائية (٣١٠) ، فمع كون إحداهما أو كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الاجارة لا يجري الحكم.

الثاني : اشتراكهما في الوقت (٣١١) ، فلو كانت السابقة عصراً وهو يريد أن يصلي المغرب لا يسقطان.

الثالث : اتحادهما في المكان عرفاً، فمع كون إحداهما داخل المسجد والاخرى على سطحه يشكل السقوط ، وكذا مع البعد كثيراً (٣١٢).

الرابع : أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الاذان والاقامة ، فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير.

الخامس : أن تكون صلاتهم صحيحة ، فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين لا يجري الحكم ، وكذا لو كان البطلان من جهة اخرى.

السادس : أن يكون في المسجد ، فجريان الحكم في الامكنة الاخرى

__________________

(٣٠٩) ( الرخصة لا العزيمة ) : الأظهر ان سقوطهما عن المنفرد انّما هو بمعنى انهما لا يتأكدان في حقه ـ بل الاحوط الاولى له ان لا يأتي بالاذان إلّا سراً ـ واما سقوطهما عن جماعة اخرى فهو على وجه العزيمة.

(٣١٠) ( كلاهما ادائية ) : لا يبعد سقوط الاذان عن المنفرد وان كانت صلاته قضائية.

(٣١١) ( اشتراكهما في الوقت ) : بمعنى عدم تمايز وقتهما كالمثال المذكورة ، فلا يضر كون اللاحقة غير موقتة كالقضائية.

(٣١٢) ( وكذا مع البعد كثيراً ) : لا يبعد السقوط في هذا الفرض.

٩٢

محل إشكال (٣١٣) ، وحيث إن الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة (٣١٤) فكل مورد شك في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما ، كما لو شك في صدق التفرق وعدمه أو صدق اتحاد المكان وعدمه أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا أو أنهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا ، نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة.

الثالث من موارد سقوطهما : إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته ، فإنه يسقط عنه سقوطاً على وجه الرخصة بمعنى أنه يجوز له أن يكتفي بما سمع إماماً كان الاتي بهما أو مأموماً أو منفرداً ، وكذا فيَ (٣١٥) السامع ، لكن بشرط أن لا يكون ناقصاً وأن يسمع تمام الفصول ، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتم ما نقصه القائل ويكتفي به ، وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقية ويكتفي به لكن بشرط مراعاة الترتيب ، ولو سمع أحدهما لم يجزئ للآخر ، والظاهر أنه لو سمع الاقامة فقط فأتى بالاذان لا يكتفي بسماع الاقامة لفوات الترتيب حينئذ بين الاذان والاقامة.

الرابع : اذا حكى أذان الغير أو إقامته، فإن له أن يكتفي بحكايتهما.

[ ١٣٩٦ ] مسألة ٤ : يستحب حكاية الاذان عند سماعه سواء كان أذان الإعلام أو أذان الإعظام أي أذان الصلاة جماعة أو فرادى (٣١٦) مكروهاً كان أو مستحباً ، نعم لا يستحب حكاية الاذان المحرم ، والمراد بالحكاية أن يقول مثل

__________________

(٣١٣) ( محل إشكال ) : بل منع.

(٣١٤) ( على وجه الرخصة ) : قد مر التفصيل ، ولكن لا بأس بالاتيان بهما رجاءً فيما يكون السقوط فيه على وجه العزيمة.

(٣١٥) ( وكذا في السامع ) : في كفاية سماع الامام فقط أو المأمومين كذلك في صلاة الجماعة اشكال.

(٣١٦) ( أو فرادى ) : الحكم باستحباب حكاية أذانه والاذان المكروه محل تأمل ، نعم له أن يأتي بها رجاءً وكذا الحال في استحباب حكاية الاقامة.

٩٣

ما قال المؤذن عند السماع من غير فصل معتد به ، وكذا يستحب حكاية الاقامة أيضاً، لكن ينبغي إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة أن يقول هو : اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خيرصالحي أهلها ، والأولى تبديل (٣١٧) الحيعلات بالحوقلة بأن يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله.

[ ١٣٩٧ ] مسألة ٥ : يجوز حكاية الاذان (٣١٨) وهو في الصلاة ، لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحوقلة.

[ ١٣٩٨ ] مسألة ٦ : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة.

[ ١٣٩٩ ] مسألة ٧ : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع.

[ ١٤٠٠ ] مسألة ٨ : القدر المتيقن من الاذّان الأذان المتعلق بالصلاة ، فلو سمع الاذان الذي يقال في أذان المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلى السفر لايجزئه.

[ ١٤٠١ ] مسألة ٩ : الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة (٣١٩) إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرم.

[ ١٤٠٢ ] مسألة ١٠ : قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصداً للصلاة فلو لم يكن قاصداً وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط ، وله وجه.

* * *

__________________

(٣١٧) ( والاولى تبديل ) : فيه اشكال بل منع.

(٣١٨) ( يجوز حكاية الاذان ) : لا يترك الاحتياط بتركها في الصلاة.

(٣١٩) ( والمرأة ) : في الاكتفاء بسماع أذانها اشكال.

٩٤

فصل

[ في شرائط الاذان والاقامة ]

يشترط في الاذان والاقامة أمور :

الأول : النية ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات ، فلو أذّن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح ، وكذا لو تركها في الأثناء ، نعم لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صح ولا يجب الاستئناف ، هذا في أذان الصلاة ، وأما أذان الاعلام فلا يعتبر فيه القربة كما مر ، ويعتبر أيضاً تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك ، فلو لم يعين لم يكف ، كما أنه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لأخرى ، بل يعتبر الإعادة والاستيناف.

الثاني : العقل والايمان ، وأما البلوغ فالأقوى عدم اعتباره خصوصاً في الاذان وخصوصاً في الإعلامي ، فيجزئ أذان المميز وإقامته (٣٢٠) إذا سمعه أو حكاه أو فيما لو أتى بهما للجماعة ، وأما إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه ، وأما الذكورية فتعتبر في أذان الاعلام والاذان والاقامة لجماعة الرجال غير المحارم ، ويجزئان لجماعة النساء والمحارم على إشكال في الاخير ، والأحوط عدم الاعتداد ، نعم الظاهر إجزاء سماع أذانهن (٣٢١) بشرط عدم الحرمة كما مر ، وكذا إقامتهن.

الثالث : الترتيب بينهما بتقديم الاذان على الاقامة ، وكذا بين فصول كل منهما ، فلو قدم الاقامة عمداً أو جهلاً أو سهواً أعادها بعد الاذان ، وكذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما ، فإنه يرجع إلى موضع المخالفة ويأتي على الترتيب إلى الاخر ، وإذا حصل الفصل الطويل المخل بالموالاة يعيد من الأول

__________________

(٣٢٠) ( واقامته ) : في الاجتزاء باقامته اشكال.

(٣٢١) ( اجزاء سماع اذانهن ) : مرّ الاشكال فيه وكذا الحال في سماع اقامتهن.

٩٥

من غير فرق أيضاً بين العمد وغيره.

الرابع : الموالاة بين الفصول من كل منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة ، وكذا بين الاذان والاقامة وبينهما وبين الصلاة ، فالفصل الطويل المخل بحسب عرف المتشرعة بينهما أو بينهما وبين الصلاة مبطل.

الخامس : الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية ، فلا يجزئ ترجمتهما ولا مع تبديل حرف بحرف.

السادس : دخول الوقت ، فلو أتى بهما قبله ولو لا عن عمد لم يجتزئ بهما وإن دخل الوقت في الأثناء (٣٢٢) نعم لا يبعد جواز تقديم الاذان قبل الفجر (٣٢٣) ، للاعلام وإن كان الأحوط إعادته بعده.

السابع : الطهارة من الحدث في الاقامة على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة ، بخلاف الاذان.

[ ١٤٠٣ ] مسألة : إذا شك في الإتيان بالاذان بعد الدخول في الاقامة لم يعتن به ، وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق ، ولوشك قبل التجاوزأتى بما شك فيه.

* * *

__________________

(٣٢٢) ( في الاثناء ) : الاجتزاء بهما فيما يحكم فيه بصحة الصلاة اذا دخل الوقت عليه في الاثناء لا يخلو عن وجه.

(٣٢٣) ( نعم لا يبعد جواز تقديم الاذان قبل الفجر ) : ولكن الاحوط ان لا يؤتى به بداعي الورود بل لبعض الدواعي العقلائية كايقاظ النائمين وتنبيه الغافلين ، وعلى كل حال فلا يجزي عن الاذان بعد الفجر على الاظهر.

٩٦

فصل

[ في مستحبات الأذان والإقامة ]

يستحب فيهما أمور :

الأول : الاستقبال.

الثاني : القيام (٣٢٤).

الثالث : الطهارة في الاذان ، وأما الاقامة فقد عرفت أن الأحوط بل لا يخلو عن قوة اعتبارها فيها ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضاً فيها ، وإن كان الأقوى الاستحباب.

الرابع : عدم التكلم في أثنائهما ، بل يكره بعد « قد قامت الصلاة » للمقيم ، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة ، إلا في تقديم إمام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية صف ونحوه ، بل يستحب له إعادتها حينئذ.

الخامس : الاستقرار في الاقامة.

السادس : الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان ، والحَدر في الاقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف.

السابع : الإفصاح بالالف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كل فصل هو فيه.

الثامن : وضع الاصبعين في الاذنين في الاذان.

التاسع : مدّ الصوت في الاذان ورفعه ، ويستحب الرفع في الاقامة أيضاً إلا أنه دون الاذان.

العاشر : الفصل بين الاذان والاقامة بصلاة ركعتين أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت بل أو تكلم لكن في غير الغداة ، بل لا يبعد

__________________

(٣٢٤) ( القيام ) : اعتباره في الاقامة احوط بل لا يخلو عن قوة.

٩٧

كراهته فيها.

[ ١٤٠٤ ] مسألة ١ : لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده : « ربّ سجدت لك خاضعاً خاشعاً » ، أو يقول : « لا إله إلا أنت سجدت لك خاضعاً خاشعاً » ، ولو اختار القعدة يستحب أن يقول : « اللهم اجعل قلبي بارّاً ورزقي دارّاً وعملي سارا واجعل لي عند قبر نبيك قراراً ومستقرا » ، ولو اختار الخطوة أن يقول : « بالله أستفتح وبمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله أستنجح وأتوجه ، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم وجيها في الدنيا والاخرة ومن المقربين ».

[ ١٤٠٥ ] مسألة ٢ : يستحب لمن سمع المؤذن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله أن يقول : « وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أكتفي بها عن كل من أبى وجحد ، وأعين بها من أقر وشهد ».

[ ١٤٠٦ ] مسألة ٣ : يستحب في المنصوب للاذان أن يكون عدلاً رفيع الصوت مبصراً بصيراً بمعرفة الأوقات ، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها.

[ ١٤٠٧ ] مسألة ٤ : من ترك الاذان أو الاقامة أو كليهما عمداً حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما (٣٢٥) ، نعم إذا كان عن نسيان جازله القطع ما لم يركع (٣٢٦) منفرداً كان أو غيره (٣٢٧) حال الذكر ، لا ما إذا عزم على الترك زماناً معتداً

__________________

(٣٢٥) ( لم يجز له قطعها لتداركها ) : على الاحوط.

(٣٢٦) ( ما لم يركع ) : الاقرب استحباب الاستئناف مطلقاً اذا نسيهما معاً أو نسي الاقامة وحدها وتختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذكر ، وكونه قبل الدخول في القراءة أو بعدها ، قبل الدخول في الركوع أو بعده ما لم يفزع في الصلاة فالاستئناف في كل سابق أفضل من لاحقه.

(٣٢٧) ( منفرداً كان أوغيره ) : في التعميم نظر.

٩٨

به ثم أراد الرجوع ، بل وكذا لو بقي على التردد كذلك ، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما أو نسي بعض فصولهما بل أو شرائطهما على الأحوط.

[ ١٤٠٨ ] مسألة ٥ : يجوز للمصلي فيها إذا جازله ترك الإقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما (٣٢٨) ، لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده.

[ ١٤٠٩ ] مسألة ٦ : لو نام في خلال أحدهما أو جُنّ أو أغمي عليه أو سكر ثم أفاق جازله البناء مالم تفت الموالاة مراعياً لشرطية الطهارة في الإقامة ، لكن الأحوط (٣٢٩) الإعادة فيها مطلقاً خصوصاً في النوم ، وكذا لو ارتد عن ملة (٣٣٠) ثم تاب.

[ ١٤١٠ ] مسألة ٧ : لو أذّن منفرداً وأقام ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما.

[ ١٤١١ ] مسألة ٨ : لو أحدث في أثناء الاقامة أعادها (٣٣١) بعد الطهارة بخلاف الاذان ، نعم يستحب فيه أيضاً الإعادة بعد الطهارة.

[ ١٤١٢ ] مسألة ٩ : لا يجوز (٣٣٢) أخذ الاجرة على أذان الصلاة ، ولو أتى به بقصدها بطل (٣٣٣) ، وأما أذان الاعلام فقد يقال بجوازأخذها عليه ، لكنه مشكل ، نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال.

[ ١٤١٣ ] مسألة ١٠ : قد يقال : إن اللحن في أذان الاعلام لا يضر ، وهو ممنوع.

__________________

(٣٢٨) ( تعمد الاكتفاء باحدهما ) : مر الكلام في الاكتفاء بالاذان.

(٣٢٩) ( لكن الاحوط ) : لا يترك.

(٣٣٠) ( عن ملة ) : بل مطلقاً.

(٣٣١) ( عادها ) : على الاحوط.

(٣٣٢) ( لا يجوز ) : على الاحوط.

(٣٣٣) ( بطل ) : اذا اخل بقصد القربة.

٩٩

فصل

[ في شرائط قبول الصلاة وزيادة ثوابها ]

ينبغي للمصلي بعد إحرازشرائط صحة الصلاة ورفع موانعها السعي في تحصيل شرائط قبولها ورفع موانعه ، فإن الصحة والاجزاء غير القبول ، فقد يكون العمل صحيحاً ولا يعد فاعله تاركاً بحيث يستحق العقاب على الترك لكن لا يكون مقبولاً للمولى ، وعمدة شرائط القبول إقبال القلب على العمل فإنه روحه وهو بمنزلة الجسد ، فإن كان حاصلاً في جميعه فتمامه مقبول ، وإلا فبمقدراه ، فقد يكون نصفه مقبولاً وقد يكون ثلثه مقبولاً وقد يكون ربعه وهكذا ، ومعنى الاقبال أن يحضر قلبه ويتفهم ما يقول ويتذكر عظمة الله تعالى وأنه ليس كسائر من يخاطب ويتكلم معه بحيث يحصل في قلبه هيبة منه ، وبملاحظة أنه مقصر في أداء حقه يحصل له حالة حياء وحالة بين الخوف والرجاء بملاحظة تقصيره مع ملاحظة سعة رحمته تعالى ، وللاقبال وحضور القلب مراتب ودرجات ، وأعلاها ما كان لامير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) حيث كان يخرج السهم من بدنه حين الصلاة ولا يحسّ به ، وينبغي له أن يكون مع الخضوع والخشوع والوقار والسكينة ، وأن يصلي صلاة مودّع ، وأن يجدد التوبة والانابة والاستغفار ، وأن يكون صادقاً في أقواله كقوله : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) وفي سائر مقالاته ، وأن يلتفت أنه لمن يناجي وممن يسأل ولمن يسأل.

وينبغي أيضاً أن يبذل جهده في الحذر عن مكائد الشيطان وحبائله ومصائده التي منها إدخال العجب في نفس العابد ، وهو من موانع قبول العمل (٣٣٤) ، ومن موانع القبول أيضاً حبس الزكاة وسائر الحقوق الواجبة ، ومنها

__________________

(٣٣٤) ( وهو من موانع قبول العمل ) : بل المقارن منه قد يوجب البطلان كما سيأتي في النية.

١٠٠