العروة الوثقى - ج ٢

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ٢

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-02-1
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٥٠٠
  الجزء ١ الجزء ٢

الرابع عشر : القباء المشدود بالزرورالكثيرة أو بالحزام.

الخامس عشر : الصلاة محلول الأزرار.

السادس عشر : لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حد الحرمة أو قلنا بعدم حرمته.

السابع عشر : ثوب من لا يتوقى من النجاسة خصوصاً شارب الخمر وكذا المتهم بالغصب.

الثامن عشر : ثوب ذو تماثيل.

التاسع عشر : الثوب الممتزج بالابريسم.

العشرون : ألبسة الكفار وأعداء الدين.

الحادي والعشرون : الثوب الوَسِخ.

الثاني والعشرون : السِنجاب.

الثالث والعشرون : ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطي الساق.

الرابع والعشرون : الثوب الذي يوجب التكبر.

الخامس والعشرون : لبس الشائب ما يلبسه الشبان.

السادس والعشرون : الجلد المأخوذ ممن يستحل الميتة بالدباغ.

السابع والعشرون : الصلاة في النعل من جلد الحمار.

الثامن والعشرون : الثوب الضيق اللاصق بالجلد.

التاسع والعشرون : الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل.

الثلاثون : استصحاب الدرهم الذي عليه صورة.

الواحد والثلاثون : إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن.

الثاني والثلاثون : الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم والتِكة والقَلَنسوة ونحوها.

الثالث والثلاثون : الصلاة في ثوب لاصق وَبَر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به.

٦١

فصل

في ما يستحب من اللباس

وهي أيضا أمور :

أحدها : العمامة مع التحنك.

الثاني : الرداء خصوصا للإمام ، بل يكره له تركه.

الثالث : تعدد الثياب ، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مر.

الرابع : لبس السراويل.

الخامس : أن يكون اللباس من القطن أو الكتان.

السادس : أن يكون أبيض.

السابع : لبس الخاتم من العقيق.

الثامن : لبس النعل العربية.

التاسع : ستر القدمين للمرأة.

العاشر : ستر الرأس في الامة والصبية ، وأما غيرهما من الاناث فيجب كما مر.

الحادي عشر : لبس أنظف ثيابه.

الثاني عشر : استعمال الطيب ، ففي الخبر ما مضمونه الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة.

الثالث عشر : سترما بين السرة والركبة.

الرابع عشر : لبس المرأة قلادتها.

* * *

٦٢

فصل

في مكان المصلي

والمراد به ما استقر عليه ولو بوسائط (٢٠٤) وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها ، ويشترط فيه أمور.

أحدها : إباحته (٢٠٥) ، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة ، سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه كما إذا كان مستأجراً وصلى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذوناً من قبل المالك أو تعلق به حق (٢٠٦) كحق الرهن وحق غرماء الميت وحق الميت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه وحق السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى ونحو ذلك ، وإنما تبطل الصلاة إذا كان عالماً عامداً ، وأما إذا كان غافلا أو جاهلاً أو ناسياً (٢٠٧) فلا تبطل ، نعم لا يعتبر العلم بالفساد ، فلو كان جاهلاً بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبية كفى في البطلان ، ولا فرق بين النافلة

__________________

(٢٠٤) ( ولو بوسائط ) : في اطلاقه منع.

(٢٠٥) ( اباحته ) : لا دليل يعتد به على اشتراطها فيه ولكن مع ذلك فالاحوط لزوماً رعايتها ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع الاتية.

(٢٠٦) ( أو تعلق به حق ) : تعلق حق الغير لا يقتضي إلا حرمة الاستيلاء عليه وكذا حرمة التصرفات المنافية للحق لا حرمتها مطلقاً حتى مثل الصلاة ، ولا دليل في خصوص حق الرهانة على حرمة مطلق التصرف في العين المرهونة ـ كما ادعي ـ وكذا الحال في حق غرماء الميت في التركة ، واما الوصية بالثلث ـ بهذا العنوان ـ فليس مقتضاها ثبوت حق للميت في أعيان التركة بل الشركة مع الورثة في ماليتها على نحو الاشاعة ، واما حق السبق فمرجعه الى حرمة ازاحة السابق أو ازاحة رحله عن المكان الذي سبق اليه ولا يقتضي عدم جواز التصرف فيه بعد الازاحة.

(٢٠٧) ( او ناسياً ) : ولم يكن هو الغاصب.

٦٣

والفريضة في ذلك على الاصح.

[ ١٣١٩ ] مسألة ١ : إذا كان المكان مباحاً ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته، وكذا العكس.

[ ١٣٢٠ ] مسألة ٢ : اذا صلى على سقف مباح وكان ما تحته من الارض مغصوباً فإن كان السقف معتمداً على تلك الارض تبطل الصلاة (٢٠٨) عليه ، وإلا فلا ، لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلي مغصوبا بطلت في الصورتين.

[ ١٣٢١ ] مسألة ٣ : إذا كان المكان مباحاً وكان عليه سقف مغصوب فان كان التصرف في ذلك المكان يعدّ تصرفاً في السقف (٢٠٩) بطلت الصلاة فيه ، وإلا فلا ، فلو صلى في قبة سقفها أو جُدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن سقف أو كان عسراً وحرجاً كما في شدة الحر أو شدة البرد بطلت الصلاة ، وإن لم يعد تصرفاً فيه فلا ، ومما ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة ، فانها تبطل إذا عدت تصرفاً في الخيمة ، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصباً كما هو الغالب ، إذ في الغالب يعد تصرفا فيها وإلا فلا.

[ ١٣٢٢ ] مسألة ٤ : تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة ، بل وكذا إذا كان رحلها أو سَرجها أو وطاؤها غصباً ، بل ولو كان المغصوب نعلها.

[ ١٣٢٣ ] مسألة ٥ : قد يقال ببطلان الصلاة على الارض التى تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعاً وعدم بطلانها إذا كان شيء آخر مدفوناً فيها ،

__________________

(٢٠٨) ( تبطل الصلاة ) : حرمة الكون على السطح بلحاظ اعتماده على الارض المغصوبة مبينة على الاحيتاط.

(٢٠٩) ( يعدّ تصرفاً في السقف ) : الظاهر انه لا يعد تصرفاً فيه مطلقاً بل غايته الانتفاع منه وهو غير محرم في نفسه حتى من المستولي على العين غصباً ومنه يظهر الحال في سائر الصور المذكورة في المتن.

٦٤

والفرق بين الصورتين مشكل ، وكذا الحكم بالبطلان ، لعدم صدق التصرف في ذلك التراب أو الشيء المدفون ، نعم لو توقف الاستقرار الوقوف ، في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرف (٢١٠) ويوجب البطلان.

[ ١٣٢٤ ] مسألة ٦ : إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت ، وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصباً ، وهو مشكل على إطلاقه ، بل يختص البطلان (٢١١) بما إذا توقف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح.

[ ١٣٢٥ ] مسألة ٧ : ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب ، وهذا أيضاً مشكل ، لان الخيط يعدّ تالفاً (٢١٢) ويشتغل ذمة الغاصب بالعوض إلا إذا أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته.

[ ١٣٢٦ ] مسألة ٨ : المحبوس في المكان المغصوب (٢١٣) يصلي فيه قائماً مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرفاً زائداً على الكون فيه على الوجه المتعارف كما هو الغالب ، وأما إذا استلزام تصرفاً زائداً فيترك ذلك الزائد ويصلي بما أمكن من غير استلزام ، وأما المضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب (٢١٥) فلا إشكال في

__________________

(٢١٠) ( يصدق التصرف ) : في اطلاقه اشكال بل منع.

(٢١١) ( يختص البطلان ) : بل تختص الحرمة التكليفية ـ وما يستتبعها من الفساد على ما تقدم ـ بما اذا كانت الصلاة تصرفاً في اللوح ولا حرمة بمجرد توقف الانتفاع عليه.

(٢١٢) ( لان الخيط يعد تالفاً ) : التعليل عليل كما مر في نظائره ، ولكن لا اشكال في عدم البطلان اذا لم تعد الصلاة عليها تصرفاً فيه كما اذا كان في غير محل الركوب.

(٢١٣) ( المحبوس في المكان المغصوب ) : اذا لم يكن متمكناً من التخلص من الغصب من دون ضرر أو حرج واما غيره كالمدين المحبوس بحق مع التمكن من اداء ما عليه فلا يجري عليه ما ذكر بل حكمه حكم المتوسط في الارض المغصوبة الاتي في المسألة ١٩.

(٢١٤) ( ويصلّي بما امكن ) : مع عدم المندوحة ولو لضيق الوقت.

(٢١٥) ( واما المضطر الى الصلاة في المكان المغصوب ) : اي الملجأ ـ لا كراه أو نحوه ـ الى

٦٥

صحة صلاته.

[ ١٣٢٧ ] مسألة ٩ : إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف فان لم يحصل منه قصد القربة بطلت ، وإلا صحت ، وأما إذا اعتقد الاباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من غير إشكال.

[ ١٣٢٨ ] مسألة ١٠ : الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة ، وإن كان الأحوط (٢١٦) البطلان خصوصاً في الجاهل المقصر.

[ ١٣٢٩ ] مسألة ١١ : الارض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها ولو بالصلاة ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي (٢١٧) ، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الاجر ونحوه وعمر بها دارا أوغيرها ثم جهل المالك ، فإنه لا يجوز التصرف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي.

[ ١٣٣٠ ] مسألة ١٢ : الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلا بإذن الباقين.

[ ١٣٣١ ] مسألة ١٣ : إذا اشترى داراً من المال الغير المزكّّّى أو الغير المخمّس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضولياً (٢١٨) ، فإن أمضاه

__________________

ايتان صورة صلاة المختار فيه نظير المضطر الى الارتماس في الماء المغصوب لحفظ نفسه من الهلاك الذي يجوز له قصد الغسل به بلا اشكال.

(٢١٦) ( الاحوط ) : لا يترك في الجاهل المقصّر.

(٢١٧) ( ويرجع امرها الى الحاكم الشرعي ) : اذا كان من بيده الارض هو الغاصب وطرء عليها عنوان مجهول المالك في يده كما هو ظاهر العبارة بقرينة قوله : وكذا اذا غصب آلات ... الخ ، واما اذا كانت مجهولة المالك قبل وضع يده عليها فيحتمل ثبوت ولاية التصدق بها لنفسه ولكن لا يترك الاحتياط بالرجوع الى الحاكم الشرعي ايضاً.

(٢١٨) ( فضولياً ) : بل لا يبعد نفوذ المعاملة في المشتري بعين ما لم يزك ولكن يبقى الثمن متعلقاً لحق الزكاة ويجب على كل من المشتري والبائع القابض اخراجها فاذا اخرجها

٦٦

الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم ، وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الأول.

[ ١٣٣٢ ] مسألة ١٤ : من مات وعليه من حقوق الناس (٢١٩) كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في تركته ولو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق.

[ ١٣٣٣ ] مسألة ١٥ : إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين (٢٢٠) بل وكذا في الدين الغير المستغرق إلا إذا علم رضاء الديان بأن كان الدين قليلا والتركة كثيرة والورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين ، وإلا فيشكل حتى الصلاة في داره ، ولا فرق في ذلك بين الورثة وغيرهم ، وكذا إذا لم يكن عليه دين ولكن كان بعض الورثة قاصراً

__________________

المشتري فهو وان اخرجها البائع وكان مغروراً من قبل المشتري جاز له الرجوع بها اليه.

واما المشترى بعين ما لم يخمس فالحكم فيه ما في المتن الا اذا كان البائع مؤمناً فان الاقوى صحة المعاملة حينئذٍ وينتقل الخمس الى العين المشراة ، وفي صحتها بدفع المشتري مقدار الخمس من مال آخر اشكال بل منع.

(٢١٩) ( وعليه من حقوق الناس ) : الظاهر ان الحكم فيها هو الحكم في غيرها من الديون ، نعم لا يبعد في خصوص الخمس تحليله للوارث المؤمن اذا كان الميت ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يعطيه وان كان الاحوط ان يعامل معه معاملة غيره.

(٢٢٠) ( قبل اداء الدين ) : بما ينافي ادائه منها ، واما التصرف غير المنافي فالظاهر جوازه للورثة ، ولغيرهم باذن منهم سواء كان الدين مستوعباً للتركة أم لا ، نعم لا يعد التصرف الملتف فيها ـ في الصورة الثانية ـ مع ابقاء الدين من التصرف المنافي فلا بأس به.

٦٧

أو غائباً (٢٢١) أو نحو ذلك.

[ ١٣٣٤ ] مسألة ١٦ : لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح (٢٢٢) أو الفحوى أوشاهد الحال ، والأول: كأن يقول أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط أوبالصلاة وغيرها ، والظاهرعدم اشتراط حصول العلم برضاه ، بل يكفي الظن (٢٢٣) الحاصل بالقول المزبور لان ظواهر الالفاظ معتبرة عند العقلاء. والثاني: كأن يأذن في التصرف بالقيام والقعود والنوم والاكل من ماله ففي الصلاة بالأولى يكون راضياً ، وهذا أيضاً يكفي فيه الظن على الظاهر ، لانه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفاً (٢٢٤) ، وإلا فلا بد من العلم بالرضا الأحوط اعتبار العلم مطلقاً ، والثالث كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه كالمضائف المفتوحة الابواب والحمامات

__________________

(٢٢١) ( أو غائباً ) : لا يجوز التصرف في التركة حينئذٍ إلا باذن وليه ، ونعم لا بأس بالتصرفات المتعارفة مقدمة لتجهيز الميت بالحدود التي جرت عليها سيرة المتشرعة.

(٢٢٢) ( بأذنه الصريح ) : المسوغ للتصرف هو طيب نفس المالك به ولو لم يكن ملتفتاً اليه فعلاً لنوم أو غفلة ولعله هو المراد من الاذن في كلام الماتن قدس‌سره بقرينة ذكر شاهد الحال لا ما هو ظاهره من انشاء الاباحة والتحليل اذ لا خصوصية له.

(٢٢٣) ( بل يكفي الظن ) : لا يعتبر حصول الظن في حجية الظواهر بل لا يضر الظن بالخلاف ، كما لا عبرة بالظن الحاصل من غيرها نعم يكفي الاطمئنان مطلقاً.

(٢٢٤) ( اذا استفيد منه عرفاً ) : بمعنى ان تكون الدلالة عليه دلالة لفظية كما هو الحال في دلالة الاشارة أو الكناية بذكر الامثلة بياناً للكبرى الكلية وفيه لا بُدّ من القطع بالاستفادة ولكن لا يعتبر فيه حتى الظن بطيب النفس كما مر منّا في القسم الاول فان الميعار فيه هو الظهور لا الصراحة ولا كونه بالمنطوق واما اذا كانت الدلالة عليه من باب الفحوى المستند الى الملازمة على نحو الاولوية أو المساواة فلا بُدّ من القطع بها ولا يعتبر الظن بالرضا فضلاً عن العلم به فان دلالة الاذن بالتصرف في المذكورات على طيب النفس بها دلالة لفظية ولا يعتبر فيها حتى الظن بالمراد فكيف فيما يستفاد منها بالفحوى.

٦٨

والخانات ونحو ذلك ، ولا بد في هذا القسم من حصول القطع بالرضاء (٢٢٥) ، لعدم استناد الاذن إلى اللفظ ولا دليل على حجية الظن الغير الحاصل منه.

[ ١٣٣٥ ] مسألة ١٧ : تجوز الصلاة في الاراضي المتسعة اتساعاً عظيماً بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها. وإن لم يكن إذن من مُلّاكها ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة الملاّك ، وإن كان الأحوط التجنب حينئذ مع الامكان.

[ ١٣٣٦ ] مسألة ١٨ : يجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الاكل فيها بلا ، إذن مع عدم العلم بالكراهة كالأب والأم والأخ (٢٢٦) والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق ، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز ، بل يشكل مع ظنها أيضاً (٢٢٧).

[ ١٣٣٧ ] مسألة ١٩ : يجب على الغاصب (٢٢٨) الخروج من المكان المغصوب ، وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها (٢٢٩) ، وإن كان في ضيق

__________________

(٢٢٥) ( حصول القطع بالرضاء ) : أو الاطمئنان به ، هذا اذا لم يكن الفعل طريقاً متعارفاً لابراز الرضاء بالتصرف الخاص بحيث يكون ظاهراً فيه عرفاً وإلا كان حجة ايضاً على حد حجية ظواهر الالفاظ ، نعم فتح ابواب الحمامات والخانات غير ظاهر عرفاً في الرضاء بالصلاة فيها.

(٢٢٦) ( والاخ ) : والاخت.

(٢٢٧) ( بل يشكل مع ظنها أيضاً ) : لا اشكال مع ظن الكراهة ، نعم اذا قامت امارة معتبرة عليها ـ ومنها الاطمئنان ـ يكون حكمها حكم العلم بالكراهة فلا يجوز.

(٢٢٨) ( يجب على الغاصب ) : عقلاً مع عدم التوبة للزوم اختيار اخف القبيحين بل والمحرمين ، وكذا مع التوبة لحلية التصرف الخروجي حينئذٍ دون البقاء ، وعلى اي تقدير فلا بُدّ من المباردة اليه واختيار ما هو اقل تصرفاً في المغصوب.

(٢٢٩) ( يجب قطعها ) : بمعنى انه لا يجوز له البقاء واتمامها كما انه ان عصى واتمها لم يجتزئ

٦٩

الوقت (٢٣٠) يجب الاشتغال بها (٢٣١) حال الخروج مع الايماء للركوع (٢٣٢) والسجود ، ولكن يجب عليه قضاؤها أيضا إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم ، بل الأحوط القضاء وإن كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك.

[ ١٣٣٨ ] مسألة ٢٠ : إذا دخل في المكان المغصوب جهلاً أو نسياناً أو بتخيل الاذن ثم التفت وبان الخلاف فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة ، وإن كان مشتغلا بها وجب القطع (٢٣٣) والخروج ، وإن كان في ضيق الوقت (٢٣٤) اشتغل بها حال الخروج سالكاً أقرب الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان ، ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط ، لكن هذا إذا لم يعلم برضاء المالك بالبقاء بمقدار الصلاة ، وإلا فيصلي ثم يخرج ، وكذا الحال إذا كان مأذوناً

__________________

بها على الاحوط ، ومثلها في عدم الاجتزاء ما اذا اتمها في حال الخروج ـ ولو مع التوبة ـ أو اتمها فيما بعده وان فرض عدم فوت شيء من شؤون صلاة المختار بذلك بما فيه المولاة المعتبرة بين اجزاء الصلاة.

(٢٣٠) ( ضيق الوقت ) : عن ادراك ركعة في الخارج على تقدير تأخيرها أو قطعها.

(٢٣١) ( يجب الاشتغال بها ) : بعد التوبة ، واذا كانت في الاثناء فالاحوط لزوماً الجمع بينهما وبين قضائها.

(٢٣٢) ( مع الايماء لللركوع ) : اذا استلزم ركوعه تصرفاً زائداً وإلا فيركع ، ثم ان بديله الايماء عن الركوع والسجود تختص بحال الاضطرار تحفظاً على ادراك الوقت بادراك ركعة من الصلاة فيه فمع عدم اقتضاء التحفظ عليه الاكتفاء بالايماء لا مكان اطالة القراءة والاتيان بانفسهما خارج المكان المغصوب فالظاهر لزومه بلا فرق في ذلك بين الركعة والاولى وما بعدها.

(٢٣٣) ( وجب القطع ) : اذا بان له ذلك في السجدة الاخيرة أو بعدها فله اتمام الصلاة حال الخروج ولا يضره فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الاخلال بالاستقبال ، واذا بان له قبل ذلك فله اكمالها بعد الخروج اذا لم يستوجب شيئاً من المبطلات كالالتفات وفوات الموالات ، ولو اتمها قبل الخروج فالبطلان مبني على الاحتياط المتقدم.

(٢٣٤) ( في ضيق الوقت ) : بالمعنى المتقدم في المسألة المتقدمة.

٧٠

من المالك في الدخول ثم ارتفع الاذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلى غيره.

[ ١٣٣٩ ] مسألة ٢١ : إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت ، وفي الضيق يصلي حال الخروج على ما مر ، وإن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقراً وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت إلا إذا كان موجباً لضررعظيم على المالك ، لكنه مشكل ، بل الأقوى وجوب القطع (٢٣٥) في السعة والتشاغل بها خارجاً في الضيق خصوصاً في فرض الضرر على المالك.

[ ١٣٤٠ ] مسألة ٢٢ : إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه وأن إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلي ، كما أن العكس بالعكس.

[ ١٣٤١ ] مسألة ٢٣ : إذا دار الامربين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج (٢٣٦) ، لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين.

الثاني : من شروط المكان (٢٣٧) كونه : قارّاً ، فلا يجوز الصلاة على الدابة أو الأرجوحة أو في السفينة ونحوها مما يفوت معه استقرار المصلي (٢٣٨) نعم مع

__________________

(٢٣٥) ( بل الاقوى وجوب القطع ) : يجري فيه ما تقدم في المسألة السابقة.

(٢٣٦) ( في حال الخروج ) : بل الظاهر وجوب الصلاة بعده.

(٢٣٧) ( من شروط المكان ) : في الصلاة الفريضة.

(٢٣٨) ( يفوت معه استقرار المصلي ) : ويكن مضطرباً بحد لا يتمكن من القيام أو الركوع أو السجود بل وكذا لو كان بحد تفوت معه الطمأنينة بمعنى سكون البدن على الاحوط ، وعليه تبتني التفريعات الآتية.

٧١

الاضطرار ولو لضيق الوقت (٢٣٩) عن الخروج من السفينة مثلاً لا مانع ، ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال (٢٤٠) والاستقرار بقدر الامكان ، فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة ، وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك (٢٤١) مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة ، وإلا فهو مشكل (٢٤٢).

[ ١٣٤٢ ] مسألة ٢٤ : يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما ، بل الأقوى جوازهامع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط (٢٤٣) ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشروط المتقدم ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ، ولا تضر الحركة التبعية بتحركهما ، وإن كان الأحوط القصر على حال الضيق والاضطرار.

[ ١٣٤٣ ] مسألة ٢٥ : لا تجوز الصلاة على صُبرة الحنطة وبيَدر الِتبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار وكذا ما كان مثلها.

__________________

(٢٣٩) ( ولو لضيق الوقت ) : اذا كان الاضطراب على النحو الاول فالمناط عدم ادراك الصلاة في الخارج ولو بادراك ركعة ، واما اذا كان على النحو الثاني فالمناط عدم التمكن من اداء تمام الصلاة بعد الخروج.

(٢٤٠) ( مراعاة الاستقبال ) : ومع عدم التمكن من استقبال عين الكعبة يجب مراعاة ان تكون بين اليمين واليسار ، وان لم يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه وان لم يتمكن منه اصلاً سقط.

(٢٤١) ( وجب ذلك ) : على الاحوط.

(٢٤٢) ( فهو مشكل ) : بل ممنوع.

(٢٤٣) ( اذا امكن مراعاة الشروط ) : بل الاقوى جواز ركوب السفينة والسيارة ونحوهما اختياراً قبل الوقت وان علم انه يضطر الى اداء الصلاة فيها فاقداً لشرطي الاستقبال والاستقرار.

٧٢

الثالث : أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة ، كالصلاة في الزحام المعرض لابطال صلاته ، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها ، فمع عدم الاطمينان بامكان الإتمام لا يجوزالشروع (٢٤٤) فيها على الأحوط ، نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل.

الرابع : أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه (٢٤٥) كما بين الصفين من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو في المسبعة أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس.

الخامس : أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه كما إذا كتب عليه القرآن ، وكذا على قبر المعصوم عليه‌السلام أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكا لحرمته.

السادس : أن يكون (٢٤٦) مما يمكن أداء الافعال فيه بحسب حال المصلي ، فلا تجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب أو بيت يكون ضيقاً لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر ، نعم في الضيق والاضطرار يجوز ويجب مراعاتها بقدر الامكان ، ولو دار الامر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلا مومئاً وفي الاخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالساً فالأحوط الجمع (٢٤٧) بتكرار الصلاة ، وفي الضيق لا يبعد التخيير.

السابع : أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم (٢٤٨) ولا مساوياً له مع عدم

__________________

(٢٤٤) ( لا يجوز الشروع ) : بل يجوز رجاءً وتصح الصلاة اذا اتمها واجدة للشرائط.

(٢٤٥) ( مما يحرم البقاء فيه ) : الظاهر صحة الصلاة فيه وفيما بعده ومع تمشي قصد القربة.

(٢٤٦) ( أن يكون ) : عده من شرائط المكان غير الطاهر.

(٢٤٧) ( فالاحوط الجمع ) : والاظهر تعين الاول مطلقاً.

(٢٤٨) ( أن لا يكون مقدماً على قبر معصوم ) : استدبار القبر الشريف اذا كان

٧٣

الحائل المانع الرافع لسوء الادب على الأحوط، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه.

الثامن : أن لا يكون نجساً نجاسة متعدية (٢٤٩) إلى الثوب أو البدن ، وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع إلّا مكان الجبهة فإنه يجب طهارته وإن لم تكن نجاسته متعدية لكن الأحوط طهارة ماعدا مكان الجبهة أيضاً مطلقاً خصوصا إذا كانت عليه عين النجاسة.

التاسع : أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم (٢٥٠) بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة.

العاشر : أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له إلا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع (٢٥١) بذراع اليد على الأحوط ، وإن كان الأقوى كراهته (٢٥٢) إلا مع أحد الامرين ، والمدار على الصلاة الصحيحة (٢٥٣) لولا المحاذاة أوالتقدم دون الفاسدة لفقد شرط أووجود مانع ، والأولى في الحائل كونه مانعا عن المشاهدة ، وإن كان لا يبعد كفايته مطلقاً ، كما أن الكراهة أو الحرمة مختصّة (٢٥٤) بمن شرع في الصلاة لاحقاً إذا كانا

__________________

موجباً للهتك فلا إشكال في حرمته ولكنه يوجب بطلان الصلاة إلا اذا اخل بقصد القربة ، واما المساواة وما بحكمها فلا بأس بها مطلقاً تكليفاً ووضعاً.

(٢٤٩) ( نجاسة متعدية ) : غير معفو عنها.

(٢٥٠) ( من موضع القدم ) : سيجيء الكلام فيه.

(٢٥١) ( أو البعد عشرة أذرع ) : بل ازيد من عشرة اذرع.

(٢٥٢) ( وإن كان الاقوى كراهته ) : فيه منع والاحوط لزوماً تركه.

(٢٥٣) ( والمدار على الصلاة الصحيحة ) : بل مطلق ما تصدق عليه الصلاة وإن كانت فاسدة لولا المحاذاة.

(٢٥٤) ( مختصة ) : في الاختصاص تأمل بل منع ، ولا فرق في المانعية بين أن تتحقق المحاذاة حدوثاً ولو من احدهما وبين تحققها في الاثناء.

٧٤

مختلفين في الشروع ، ومع تقارنهما تعمهما ، وترتفع أيضا بتأخر المرأة مكاناً بمجرد الصدق (٢٥٥) ، وإن كان الأولى تأخرها عنه في جميع حالات الصلاة بأن يكون مسجدها وراء موقفه ، كما أن الظاهر ارتفاعها أيضاً بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة وإن لم يبلغ عشرة أذرع.

[ ١٣٤٤ ] مسألة ٢٦ : لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما وكونهما بالغين أو غير بالغين (٢٥٦) أو مختلفين بناء على المختار من صحة عبادات الصبي والصبية.

[ ١٣٤٥ ] مسألة ٢٧ : الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة والفريضة.

[ ١٣٤٦ ] مسألة ٢٨ : الحكم المذكور مختص بحال الاختيار ، ففي الضيق والاضطرار (٢٥٧) لا مانع ولا كراهة (٢٥٨) ، نعم إذا كان الوقت واسعاً يؤخر أحدهما صلاته والأولى تأخير المرأة صلاتها.

[ ١٣٤٧ ] مسألة ٢٩ : إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال ، وكذا العكس ، فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة.

__________________

(٢٥٥) ( بمجرد الصدق ) : بل لا بُدّ من تأخر المرأة بمقدار يكون الرجل مقدماً عليها بصدره في جميع الحالات حتى حال السجود ويتحقق ذلك ـ عادة ـ فيما اذا كان مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبته في هذا الحال.

(٢٥٦) ( أو غير بالغين ) : الاظهر اختصاص المانعية والممنوعية بصلاة البالغين وان كان التعميم أحوط.

(٢٥٧) ( والاضطرار ) : وان كان طارئاً في الاثناء ، فلو شرعت المرأة ـ مثلاً ـ في الصلاة متقدمة على الرجل او محاذية له فان كان متمكناً من ايجاد الحائل أو من الابتعاد عنها لم تصح صلاته من دونه وإلا اتمها ولا اعادة عليه ولو في سعة الوقت.

(٢٥٨) ( لا مانع ولا كراهة ) : وكذا عند الزحام في المسجد الحرام بمكة المكرمة فلا يعتبر فيه الشرط المذكور.

٧٥

[ ١٣٤٨ ] مسألة ٣٠ : الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختياراً ، ولا بأس بالنافلة ، بل يستحب أن يصلي فيها قبال كل ركعتين ، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة ، وإذا صلى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها ويصلي قائماً ، والقول بأنه يصلي مستلقياً متوجهاً إلى بيت المعمور ، أو يصلي مضطجعاً ضعيف.

فصل

في مسجد الجبهة من مكان المصلي

يشترط فيه مضافاً إلى طهارته أن يكون من الارض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس ، نعم يجوز على القرطاس (٢٥٩) أيضاً ، فلا يصح على ما خرج عن اسم الارض كالمعادن (٢٦٠) مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج والقير والزفت ونحوها ، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفَحم (٢٦١) ونحوهما ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتّان ونحوها ، ويجوز السجود على جميع الاحجار إذا لم تكن من المعادن (٢٦٢).

[ ١٣٤٩ ] مسألة ١ : لا يجوز (٢٦٣) السجود في حال الاختيار على الخزف والاجر والنورة والجص المطبوخين ، وقبل الطبخ لا بأس به.

__________________

(٢٥٩) ( يجوز على القرطاس ) : سيجيء الكلام فيه.

(٢٦٠) ( كالمعادن ) : بل بعضها ، فان منها ما لا يخرج عن اسم الارض كالعقيق والفيروزج ونحوهما من الاحجار الكريمة وغير الكريمة كالفحم الحجري فيجوز السجود عليها وان كان الترك أحوط ، واما القير والزفت ففيهما أشكال ولكن يقدمان على غيرهما مع فقد ما تقدم على الاقرب.

(٢٦١) ( والفحم ) : على الاحوط والاظهر جواز السجود عليه.

(٢٦٢) ( اذا لم تكن من المعادن ) : لا وجه لهذا الاستثناء.

(٢٦٣) ( لا يجوز ) : بل يجوز على الاقوى.

٧٦

[ ١٣٥٠ ] مسألة ٢ : لا يجوز السجود على البَلّور والزُجاجة.

[ ١٣٥١ ] مسألة ٣ : يجوز على الطين الأرمني والمختوم.

[ ١٣٥٢ ] مسألة ٤ : في جواز السجدة على العقاقير والأدوية مثل لسان الثور وعنب الثَعلب والخبة وأصل السوس واصل الهنِدَباء إشكال (٢٦٤) ، بل المنع لا يخلو عن قوة ، نعم لا بأس بما لا يؤكل منها شائعاً ولو في حال المرض وإن كان يؤكل نادراً عند المخمصة أو مثلها.

[ ١٣٥٣ ] مسألة ٥ : لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف.

[ ١٣٥٤ ] مسألة ٦ : لا يجوز السجود على ورق الشاي (٢٦٥) ولا على القهوة ، وفي جوازها على الترياك إشكال.

[ ١٣٥٥ ] مسألة ٧ : لا يجوز على الجَوز واللَوز ، نعم يجوز على قشرهما بعد الانفصال ، وكذا نوى المشمش والبُندق والفُستُق.

[ ١٣٥٦ ] مسألة ٨ : يجوز على نخُالة (٢٦٦) الحنطة والشعير وقشر الاٌرز.

[ ١٣٥٧ ] مسألة ٩ : لا بأَس بالسجدة على نوى التمر ، وكذا على ورق الاشجار وقشورها ، وكذا سَعَف النخل.

[ ١٣٥٨ ] مسألة ١٠ : لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس ، وقبله مشكل.

[ ١٣٥٩ ] مسألة ١١ : الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز

__________________

(٢٦٤) ( أشكال ) : ضعيف فيما لا يؤكل بنفسه بل يشرب الماء الذي ينقع أو يطبخ فيه.

(٢٦٥) ( ورق الشاي ) : الاظهر جواز السجود عليه.

(٢٦٦) ( يجوز على النخالة ) : الجواز فيها وفي مطلق القشر الاسفل للحبوب لا يخلو عن اشكال.

(٢٦٧) ( وقبله مشكل ) : اذا كان لطيفاً يتعارف اكله وإلا فالاظهر الجواز.

٧٧

السجود عليه مطلقاً ، وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض (٢٦٨).

[ ١٣٦٠ ] مسألة ١٢ : يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة.

[ ١٣٦١ ] مسألة ١٣ : لا يجوز (٢٦٩) السجود على الثمرة قبل أوان أكلها.

[ ١٣٦٢ ] مسألة ١٤ : يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلاً كالحنظل ونحوه.

[ ١٣٦٣ ] مسألة ١٥ : لا بأس بالسجود على التَنباك.

[ ١٣٦٤ ] مسألة ١٦ : لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء.

[ ١٣٦٥ ] مسألة ١٧ : يجوزالسجود على القَبقاب والنعل المتخذ من الخشب مماليس من الملابس المتعارفة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال (٢٧٠) ، وكذا الثوب المتخذ من الخوص.

[ ١٣٦٦ ] مسألة ١٨ : الأحوط ترك السجود على القُنّب (٢٧١).

[ ١٣٦٧ ] مسألة ١٩ : لا يجوز السجود على القطن ، لكن يجوز على خشبه وورقه.

[ ١٣٦٨ ] مسألة ٢٠ : لا بأس بالسجود على قِراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب وإن كانا ملبوسين ، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة.

[ ١٣٦٩ ] مسألة ٢١ : يجوز السجود على قشر البطّيخ والرَقّي والرمان بعد الانفصال على إشكال (٢٧٢) ، ولايجوز على قشر الخِيار والتُفّاح ونحوهما.

__________________

(٢٦٨) ( في بعض البلدان دون بعض ) : مع عده مأكولاً حتى بنظرهم وان لم يتعارف اكله عندهم لبعض الجهات.

(٢٦٩) ( لا يجوز ) على الاحوط.

(٢٧٠) ( عن اشكال ) : لا يترك الاحتياط فيه وفيما بعده.

(٢٧١) ( على القنب ) : اي أليافه المغطية لسوقه التي تغزل وتنسج منها الاقمشة واما اوراقه فلا بأس بالسجود عليها.

(٢٧٢) ( على إشكال ) : موجب للاحتياط في الاولين.

٧٨

[ ١٣٧٠ ] مسألة ٢٢ : يجوز السجود على القرطاس (٢٧٣) وإن كان متخذاً من القطن أو الصوف أو الإبريسم والحرير وكان فيه شيء من النورة ، سواء كان أبيض أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوباً عليه إن لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوزالسجود عليه كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه ، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل.

[ ١٣٧١ ] مسألة ٢٣ : إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الارض أو نباتها أوالقرطاس أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوبه (٢٧٤) القطن أو الكتّان وإن لم يكن سجد على المعادن أو ظهر كفه ، والأحوط تقديم الأول.

[ ١٣٧٢ ] مسألة ٢٤ : يشترط أن يكون ما يسجد عليه ، مما يمكن تمكين الجبهة عليه فلا يصح على الوحل والطين أوالتراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته للسجدة الثانية ، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته (٢٧٥) لها ، ولو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد.

__________________

(٢٧٣) ( القرطاس ) : انما يجوز السجود على القرطاس الطبيعي الذي كان متداولاً في القرن الاوَل وهو بردي مصر وكذا على القرطاس الصناعي المصنوع من الخشب ونحوه بل أو من القطن والكتان على الاقرب ، واما المصنوع من الحرير والابريسم فلا يجوز السجود عليه.

(٢٧٤) ( سجد على ثوبه ) : بل لا يبعد سقوط الشرط وعدم ثبوت بدل بخصوصه وان كان الاحوط السجود على الثوب ـ ولو كان من غير القطن والكتان ـ فان لم يمكن فيكفي مطلق ما لا يصح السجود عليه ولا تعين للمعادن وظهر الكف نعم مر الكلام في القير والزفت.

(٢٧٥) ( يجب إزالته ) : اذا كان مانعاً من مباشرة الجهة للمسجد.

٧٩

[ ١٣٧٣ ] مسألة ٢٥ : إذا كان في الارض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة مومئاً للسجود ولا يجب الجلوس للتشهد ، لكن الأحوط (٢٧٦) مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطخ بدنه وثيابه ، ومع الحرج أيضاً إذا تحمله صحت صلاته.

[ ١٣٧٤ ] مسألة ٢٦ : السجود على الارض أفضل من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع التربة الحسينية ، فإنها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الارضين السبع.

[ ١٣٧٥ ] مسألة ٢٧ : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت (٢٧٧) ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أوالمعادن أو ظهر الكف على الترتيب.

[ ١٣٧٦ ] مسألة ٢٨ : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز فان كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه ، وإن كان قبله جرّ جبهته إن أمكن (٢٧٨) ، وإلا قطع الصلاة في السعة (٢٧٩) ، وفي الضيق أتم على ما تقدم إن أمكن ، وإلا اكتفى به.

فصل

في الامكنة المكروهة

وهي مواضع :

أحدها : الحمام وإن كان نظيفاً ، حتى المسلخ منه عند بعضهم ، ولا

__________________

(٢٧٦) ( لكن الاحوط ) : بل الاقوى.

(٢٧٧) ( قطعها في سعة الوقت ) : بل له الاتمام في السعة والضيق وقد مر الكلام في الابدال.

(٢٧٨) ( ان امكن ) : لا يجب الجر بعد اتمام الذكر الواجب.

(٢٧٩) ( في السعة ) : بل له المضي على الاظهر.

٨٠