العروة الوثقى - ج ٢

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ٢

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-02-1
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٥٠٠
  الجزء ١ الجزء ٢

الاحتياط (٢١٨) ما لم يستلزم الحرج ، ومعه يعمل بالظن (٢١٩) ومع عدمه يتخير.

[ ٢٥٢١ ] مسألة ١٠ : إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر أو نهاره ثلاثة وليله ستة أو نحو ذلك فلا يبعد (٢٢٠) كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيراً بين أفراد المتوسط ، وأما احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد ، كاحتمال سقوط الصوم وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة ، ويحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطناً فيه سابقاً إن كان له بلد سابق.

* * *

__________________

(٢١٨) ( فالظاهر وجوب الاحتياط ) : بل هو الأحوط ، وقد مر منا جواز السفر في المنذور المعين اختياراً فله التهرب من الاحتياط بذلك.

(٢١٩) ( ومعه يعمل بالظن ) : بل يحتاط بما يتيسر له ويسقط ما يستلزم الحرج وهو المتأخر زماناً ـ في الغالب ـ نعم إذا كان هو الأقوى احتمالاً من غيره صامه وترك ما يوجب كون صومه حرجياً عليه وإن كان متقدماً زماناً.

(٢٢٠) ( فلا يبعد ) : الأحوط له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة فيصلي الخمس على حسب أوقاتها بنية القربة المطلقة ، وأما في الصوم فيجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكن فيه من الصيام أما في شهر رمضان أو من بعده وإن لم يتمكن من ذلك فعليه الفدية. وإذا كان في بلد له في كل أربع وعشرين ساعة ليل ونهار ـ ولو كان نهاره ثلاث وعشرين ساعة وليله ساعة أو العكس ـ فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصة فيه ، وأما صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مع التمكن منه ويسقط مع عدم التمكن ، فإن تمكن من قضائه وجب وإلا فعليه الفدية.

٤٦١

فصل

في أحكام القضاء

يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط وهي : البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، فلا يجب على البالغ ما فاته أيام صباه ، نعم يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه ، وأما لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه وإن كان أحوط (٢٢١) ، ولو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل بتأريخهما لم يجب القضاء ، وكذا مع الجهل بتأريخ البلوغ ، وأما مع الجهل بتأريخ الطلوع بأن علم أنه بلغ قبل ساعة مثلاً ولم يعلم أنه كان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء ، ولكن في وجوبه إشكال (٢٢٢) ، وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيام جنونه من غير فرق بين ما كان من الله أو من فعله على وجه الحرمة أو على وجه الجواز ، وكذا لا يجب على المغمى عليه سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا ، وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر إلا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم فإنه يجب عليه قضاؤه ، ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطر (٢٢٣) ، ولا عليه قضاؤه من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده وإن كان الأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال.

__________________

(٢٢١) ( وإن كان أحوط ) : مورد هذا الاحتياط ما إذا بلغ قبل تناول المفطر وترك تجديد النية وإتمام صوم ذلك اليوم.

(٢٢٢) ( ولكن في وجوبه إشكال ) : والأظهر عدمه.

(٢٢٣) ( لم يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطر ) : مر أن الأحوط لزوماً للكافر إذا أسلم في نهار شهر رمضان ولم يأت بمفطر أن يمسك بقية يومه بقصد ما في الذمة وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك.

٤٦٢

[ ٢٥٢٢ ] مسألة ١ : يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردّته سواء كان عن ملة أو فطرة.

[ ٢٥٢٣ ] مسألة ٢ : يجب القضاء على ما فاته لسُكر من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام.

[ ٢٥٢٤ ] مسألة ٣ : يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس ، وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء ، وإذا فات منها فالقضاء.

[ ٢٥٢٥ ] مسألة ٤ : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته ، وأما ما أتى به على وفق مذهبه (٢٢٤) فلا قضاء عليه.

[ ٢٥٢٦ ] مسألة ٥ : يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب (٢٢٥) من غير سبق نية ، وكذا من فاته للغفلة كذلك.

[ ٢٥٢٧ ] مسألة ٦ : إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ودار بين الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل ، ولكن الأحوط قضاء الأكثر خصوصاً إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك وكان شكه في زمان زواله ، كأن يشك في أنه حضر من سفره بعد أربعة أيام أو بعد خمسة أيام مثلاً من شهر رمضان.

[ ٢٥٢٨ ] مسألة ٧ : لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع ، نعم يستحب التتابع فيه وإن كان أكثر من ستة، لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على الستة.

[ ٢٥٢٩ ] مسألة ٨ : لا يجب تعيين الأيام ، فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى وإن لم يعين الأول والثاني وهكذا ، بل لا يجب الترتيب أيضاً فلو

__________________

(٢٢٤) ( على وفق مذهبه ) : أو مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه.

(٢٢٥) ( إلى الغروب ) : وأما إذا استمر إلى الزوال فالأحوط الجمع بين الإتمام والقضاء وكذا الحال فيما بعده.

٤٦٣

نوى الوسط أو الأخير تعين ويترتب عليه أثره.

[ ٢٥٣٠ ] مسألة ٩ : لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، بل إذا تضيق اللاحق بأن صار قريباً من رمضان آخر كان الأحوط تقديم اللاحق ، ولو أطلق في نيته انصرف إلى السابق ، وكذا في الأيام (٢٢٦).

[ ٢٥٣١ ] مسألة ١٠ : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر (٢٢٧) ونحوهما ، نعم لا يجوز التطوع بشيء لمن عليه صوم واجب كما مر (٢٢٨).

[ ٢٥٣٢ ] مسألة ١١ : إذا اعتقد أن عليه قضاءً فنواه ثم تبين بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره (٢٢٩) ، وأما لو ظهر له في الأثناء فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره (٢٣٠) ، وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النية لغيره ، وإن كان الأحوط عدمه.

[ ٢٥٣٣ ] مسألة ١٢ : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه ، ولكن يستحب النيابة (٢٣١) عنه في أدائه ، والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب.

__________________

(٢٢٦) ( وكذا في الايام ) : اذا فرض اختصاص اللاحق بأثر.

(٢٢٧) ( والنذر ) : مر عدم صحة صوم نذر التطوع لمن عليه قضاء شهر رمضان.

(٢٢٨) ( كما مر ) : وقد مر منع إطلاقه.

(٢٢٩) ( لم يقع لغيره ) : بل يقع مندوباً كما يعلم مما مر في التعليق على المسألة الاولى من فصل النية.

(٢٣٠) ( لا يجوز العدول إلى غيره ) : ممّا اُخذ فيه عنوان قصديُّ كصوم الكفارة، واما الصوم المندوب فيجوز العدول اليه بل يقع منه بلا حاجة إلى العدول وتجديد النية كما يعلم ممّا مر، ولا فرق فيما ذكر بين ما قبل الزوال و ما بعده.

(٢٣١) ( ولكن يستحب النيابة ) : الظاهر عدم استحباب النيابة بعنوان القضاء.

٤٦٤

[ ٢٥٣٤ ] مسألة ١٣ : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح وكفّر عن كل يوم بمد والأحوط مدان ، ولا يجزئ القضاء عن التكفير نعم الأحوط الجمع بينهما ، وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد (٢٣٢) ، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمرا من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس ، فإنه يجب القضاء أيضا في هاتين الصورتين على الأقوى والأحوط الجمع خصوصا في الثانية.

[ ٢٥٣٥ ] مسألة ١٤ : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمدا في الترك ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع بين الكفارة (٢٣٣) والقضاء بعد الشهر ، وكذا إن فاته لعذر ولم يستمر ذلك العذر بل ارتفع في أثناء السنة ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمدا وعازما على الترك أو متسامحا واتفق العذر عند الضيق ، فإنه يجب حينئذ الجمع ، وأما إن كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاء (٢٣٤) لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضا ، ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره.

فتحصل مما ذكر في هذه المسألة وسابقتها أن تأخير القضاء إلى رمضان آخر إما يوجب الكفارة فقط وهي الصورة الأولى المذكورة في المسألة السابقة ،

__________________

(٢٣٢) ( وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد ) : لا يترك الاحتياط بالجمع فيه وفيما بعده من الصورتين.

(٢٣٣) ( وجب عليه الجمع بين الكفارة ) : أي كفارة التأخير المعبر عنها بالفدية وثبوتها حينئذ مبني على الاحتياط ، نعم لا إشكال في ثبوت كفارة الإفطار العمدي لو فرض كون الفوت مع الإفطار على تفصيل تقدم في محله.

(٢٣٤) ( فلا يبعد كفاية القضاء ) : كفايته محل إشكال.

٤٦٥

وإمّا يوجب القضاء فقط (٢٣٥) وهي بقية الصور المذكورة فيها ، وإمّا يوجب الجمع بينهما وهي الصور المذكورة في هذه المسألة. نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضاً كما عرفت.

[ ٢٥٣٦ ] مسألة ١٥ : إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين يعني الرمضان الثالث وجبت كفارة للأُولى وكفارة أخرى للثانية ، ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثم برئ ، وإذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضاً ويقضي للرابعة إذا استمر إلى آخّرها أي الرمضان الرابع ، وأما إذا أخر قضاء السنة الأُولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها بل تكفيه كفارة واحدة.

[ ٢٥٣٧ ] مسألة ١٦ : يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد ، فلا يجب إعطاء كل فقير مداً واحداً ليوم واحد.

[ ٢٥٣٨ ] مسألة ١٧ : لا تجب كفارة العبد على سيده من غير فرق بين كفارة التأخير وكفارة الإفطار ، ففي الأولى إن كان له مال وأذن له السيد (٢٣٦) أعطى من ماله وإلا استغفر بدلاً عنها ، وفي كفارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيد وإن عجز فصوم ثمانية عشر يوماً (٢٣٧) ، وإن عجز فالاستغفار.

[ ٢٥٣٩ ] مسألة ١٨ : الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمداً وإن كان لا دليل على حرمته.

[ ٢٥٤٠ ] مسألة ١٩ : يجب (٢٣٨) على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر

__________________

(٢٣٥) ( وأما يوجب القضاء فقط ) : مر الإشكال في كفايته في الصور المشار إليها.

(٢٣٦) ( وأذن له السيد ) : اعتبار إذنه غير واضح.

(٢٣٧) ( فصوم ثمانية عشر يوما ) : تقدم عدم بدليته عن الخصال الثلاث عند العجز عنها.

(٢٣٨) ( يجب ) : على الأحوط ، وفي كفاية التصدق بدلا عن القضاء بمد من الطعام عن

٤٦٦

من مرض أو سفر أو نحوهما ، لا ما تركه عمداً أو أتى به وكان باطلاً من جهة التقصير في أخذ المسائل ، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمداً نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض (٢٣٩) أن يكون قد تمكن في حال حياته من القضاء وأهمل وإلا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقاً ، ولا فرق في الميت بين الأب والأم على الأقوى (٢٤٠) ، وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه ، وإن كان الأحوط في الأوّل الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاء ، والمراد بالولي هو الولد الأكبر وإن كان طفلاً (٢٤١) أو مجنوناً حين الموت ، بل وإن كان حملاً.

[ ٢٥٤١ ] مسألة ٢٠ : لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة ، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب (٢٤٢) عنه.

[ ٢٥٤٢ ] مسألة ٢١ : لو تعدد الولي اشتركا (٢٤٣) ، وإن تحمل أحدهما كفى عن الأخر ، كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي.

[ ٢٥٤٣ ] مسألة ٢٢ : يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت وأن يأتي به مباشرة ، وإذا استأجر ولم يأت به الموجر أو أتى به باطلاً لم يسقط عن الولي.

[ ٢٥٤٤ ] مسألة ٢٣ : إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب

__________________

كل يوم ـ ولو من تركة الميت فيما إذا رضيت الورثة بذلك ـ قول لا يخلو عن وجه ومنه يظهر الحال في التفريعات الآتية.

(٢٣٩) ( ما فات بالمرض ) : أو الحيض أو النفاس.

(٢٤٠) ( على الأقوى ) : بل الأقوى عدم وجوب القضاء عن الأم.

(٢٤١) ( وإن كان طفلاً ) : فيه وفيما بعده إشكال بل منع.

(٢٤٢) ( أكبر الذكور من الأقارب ) : على ترتيب طبقات الإرث.

(٢٤٣) ( اشتركا ) : بل الأظهر أنه على نحو الوجوب الكفائي.

٤٦٧

عليه شيء ، ولو علم به إجمالاً وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل.

[ ٢٥٤٥ ] مسألة ٢٤ : إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحاً (٢٤٤) وإلا وجب عليه.

[ ٢٥٤٦ ] مسألة ٢٥ : إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به أو شهدت به البينة أو أقرّ به عند موته (٢٤٥) ، وأما لو علم أنه كان عليه القضاء وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب عليه (٢٤٦) باستصحاب بقائه ، نعم لو شك هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتى مات فالظاهر وجوبه على الولي.

[ ٢٥٤٧ ] مسألة ٢٦ : في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان ، مقتضى إطلاق بعض الإخبار الثاني وهو الأحوط (٢٤٧).

[ ٢٥٤٨ ] مسألة ٢٧ : لا يجوز لصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال ، بل تجب عليه الكفارة به وهي كما مر إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام ، وأما إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرع فالأقوى جوازه وإن كان الأحوط الترك ، كما أن الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً ،

__________________

(٢٤٤) ( سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحاً ) : إذا كانت الوصية نافذة فلا شيء على الولي مطلقا على الأظهر.

(٢٤٥) ( أو أقر به عند موته ) : في نفوذ إقراره إشكال بل منع.

(٢٤٦) ( فالظاهر عدم الوجوب عليه ) : بل هو غير ظاهر.

(٢٤٧) ( وهو الأحوط ) : ولكن الأظهر هو الأول.

٤٦٨

وأما الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتى في قضاء شهر رمضان عن نفسه إلا مع التعين بالنذر أو الإجارة أو نحوهما ، أو التضيّق بمجيء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور.

فصل

في صوم الكفارة

وهو أقسام :

منها : ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وهي كفارة قتل العمد ، وكفارة من أفطر على محرّم في شهر رمضان ، فإنه تجب فيهما الخصال الثلاث (٢٤٨).

ومنها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ، وهي كفارة الظهار ، وكفارة قتل الخطأ ، فإن وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفارة الإفطار في قضاء رمضان ، فإن الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت ، وكفارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيام ، وكفارة صيد النعامة ، وكفارة صيد البقر الوحشي ، وكفارة صيد الغزال ، فإن الأول تجب فيه بدنة ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً (٢٤٩) ، والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أيام والثالث

__________________

(٢٤٨) ( فإنه تجب فيها الخصال الثلاث ) : على الأحوط الأولى في الثاني كما مر.

(٢٤٩) ( صيام ثمانية عشر يوماً ) : في العبارة قصور فإنه لا إشكال في عدم تعين الصيام بمجرد العجز عن الأنعام الثلاثة بل هنا أمر آخر وهو الإطعام ، والمختار أن وجوب الصيام مترتب على العجز عنه أيضاً وتفصيل ذلك مذكور في رسالة مناسك الحج.

٤٦٩

يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيام ، وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً ، وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً ، وكفارة خدش المرأة (٢٥٠) وجهها في المصاب حتى أدمته ونتفها رأسها فيه ، وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فإنهما ككفارة اليمين.

ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيراً بينه وبين غيره ، وهي كفارة الإفطار في شهر رمضان ، وكفارة الاعتكاف ، وكفارة النذر (٢٥٢) والعهد ، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب ، فإن كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث على الأقوى ، وكفارة حلق الرأس في الإحرام (٢٥٣) ، وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين لكل واحد مدان.

ومنها : ما يجب فيه الصوم مرتباً على غيره مخيراً بينه وبين غيره ، وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ، فإنها بدنة أو بقرة (٢٥٤) ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام.

[ ٢٥٤٩ ] مسألة ١ : يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير (*) ، ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني ، وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر (٢٥٥) بدل الشهرين ، بل هو

__________________

(٢٥٠) ( وكفارة خدش المرأة ) : لم يثبت وجوبها وكذا الحال فيما بعده.

(٢٥١) ( وكفارة النذر ) : مر أنه تجزي فيها كفارة اليمين.

(٢٥٢) ( وكفارة جز المرأة شعرها ) : لم يثبت وجوبها.

(٢٥٣) ( وكفارة حلق الرأس في الإحرام ) : لضرورة ، وأما بدونها فالأظهر أن كفارته معينة وهي شاة.

(٢٥٤) ( بدنة أو بقرة ) : أو شاة ان كان موسراً ، وان كان معسراً فشاة أو صيام والاحوط لزوماً ان يكون ثلاثة أيام.

(*) ( كفارة التخيير ) : او الترتيب.

(٢٥٥) ( وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر ) : لا يجب فيها وإن كان الأحوط.

٤٧٠

الأحوط (٢٥٦) في صيام سائر الكفارات ، وإن كان في وجوبه فيها تأمل وإشكال.

[ ١٢٥٠ ] مسألة ٢ : إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع إلا مع الانصراف (٢٥٧) أو اشتراط التتابع فيه.

[ ١٢٥١ ] مسألة ٣ : إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع فالأحوط (٢٥٨) في قضائه التتابع أيضاً.

[ ١٢٥٢ ] مسألة ٤ : من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم له بتخلل العيد (٢٥٩) أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان ، فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان بل يجب أن يصوم قبله يوماً أو أزيد من رجب ، وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من ذي القعدة ، أو على ذي الحجة مع يوم من المحرم لنقصان الشهرين بالعيدين ، نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتفق فلا بأس على الأصح (٢٥٩) ، وإن كان الأحوط عدم الإجزاء ، ويستثنى مما ذكرنا (٢٦٠) من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع إذا شرع فيه يوم التروية ، فإنه يصح وإن تخلل بينها العيد فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل أو بعد أيام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى ، وأما لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة لم يصح

__________________

(٢٥٦) ( بل هو الأحوط ) : لا بأس بتركه في غير كفارة اليمين فإن الأقوى فيها لزوم التتابع.

(٢٥٧) ( إلا مع الانصراف ) : على وجه يرجع إلى التقييد.

(٢٥٨) ( فالأحوط ) : لا يعتبر في الأول بل الأقوى عدم اعتباره في الثاني أيضاً.

(٢٥٩) ( فلا بأس على الأصح ) : في الغافل عن الموضوع والجاهل المركب القاصر دون المقصر والمتردد.

(٢٦٠) ( ويستثنى مما ذكرنا ) : في الاستثناء تأمل ، نعم يحكم بالإجزاء في الموردين المتقدمين في التعليق السابق.

٤٧١

ووجب الاستئناف كسائر موارد وجوب التتابع.

[ ٢٥٥٣ ] مسألة ٥ : كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختياراً يجب استئنافه ، وكذا إذا شرع فيه في زمان يتخلل فيه صوم واجب آخر من نذر ونحوه ، وأما ما لم يشترط فيه التتابع وإن وجب فيه بنذر أو نحوه فلا يجب استئنافه وإن أثم بالإفطار ، كما إذا نذر التتابع في قضاء رمضان فإنه لو خالف وأتى به متفرقاً صح وإن عصى من جهة خلف النذر.

[ ٢٥٥٤ ] مسألة ٦ : إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار كالمرض والحيض والنفاس (٢٦١) والسفر الاضطراري دون الاختياري لم يجب استئنافه بل يبني على ما مضى ومن العذر ما إذا نسي النية حتى فات وقتها بأن تذكر بعد الزوال (٢٦٢) ، ومنه أيضاً ما إذا نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال ، ومنه أيضاً ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس فإن تخلله في أثناء التتابع لا يضر به (٢٦٣) ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذر ، نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتجه الانتقال إلى سائر الخصال.

[ ٢٥٥٥ ] مسألة ٧ : كل من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة أو مخيرة إذا صام شهراً ويوماً متتابعاً يجوز له التفريق في البقية ولو اختياراً لا

__________________

(٢٦١) ( كالمرض والحيض والنفاس ) : إذا كان عروضها بالطبع وإن تمكن من المنع عن حدوثها بعلاج ، وأما إذا كان هو السبب في طروها فيحتمل وجوب الاستئناف بل لا يخلو عن وجه.

(٢٦٢) ( بان تذكر بعد الزوال ) : على كلام تقدم فيه وفيما بعده.

(٢٦٣) ( لا يضر به ) : فيه نظر فإنّه إن كانت الكفارة معينة فالظاهر انحلال النذر المذكور بطرو سبب وجوبها ، وان كانت مخيرة فعدم الاضرار بالتتابع بتخلل الصوم المنذور غير واضح، وعلى كل تقدير فمورد الكلام ما لو كان الصوم المنذور معنوناً بعنوان خاص كما لو نذر صوم كل خميس شكراً لله تعالى فلا يتحقق التخلل لو نذر أن يكون صائماً فيه على نحو الإطلاق ومنه يظهر الحال في صوم الدهر.

٤٧٢

لعذر (٢٦٤) ، وكذا لو كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعها ولم يكن المنساق منه ذلك ، وألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع فقالوا إذا تابع في خمسة عشر يوما منه يجوز له التفريق في البقية اختيارا وهو مشكل (٢٦٥) ، فلا يترك الاحتياط فيه بالاستئناف مع تخلل الإفطار عمداً وإن بقي منه يوم ، كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختياراً مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع.

[ ٢٥٥٦ ] مسألة ٨ : إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة فهي صحيحة وإن لم تكن امتثالاً للأمر الوجوبي ولا الندبي لكونها محبوبة في حد نفسها من حيث أنها صوم ، وكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء فإن الأذكار والقراءة صحيحة في حد نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها.

فصل

[ في أقسام الصوم ]

أقسام الصوم أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه كراهة عبادة ، ومحظور.

والواجب أقسام : صوم شهر رمضان ، وصوم الكفارة ، وصوم القضاء ، وصوم بدل الهدي في حج التمتع ، وصوم النذر والعهد واليمين ، والملتزم بشرط أو إجارة ، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف ، أما الواجب فقد مر جملة منه.

__________________

(٢٦٤) ( لا لعذر ) : إطلاقه بالنسبة إلى ما إذا لم يكن لعروض عارض يعد عذراً عرفاً محل تأمل.

(٢٦٥) ( وهو مشكل ) : في غير الصورة المشار إليها في التعليقة السابقة.

٤٧٣

وأما المندوب منه فأقسام :

منها : ما لا يختص بسبب مخصوص ولا زمان معين كصوم أيام السنة عدا ما استثني من العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ، فقد وردت الأخبار الكثيرة في فضله من حيث هو ومحبوبيته وفوائده ، ويكفي فيه ما ورد في الحديث القدسي : « الصوم لي وأنا أجازي به » وما ورد من « أن الصوم جنة من النار» و « أن نوم الصائم عبادة ، وصمته تسبيح ، وعمله متقبل ، ودعاؤه مستجاب » ، ونعم ما قال بعض العلماء من أنه لو لم يكن في الصوم إلا الارتقاء عن حضيض حظوظ النفس البهيمية إلى ذروة التشبه بالملائكة الروحانية لكفى به فضلاً ومنقبة وشرفا.

ومنها : ما يختص بسبب مخصوص ، وهي كثيرة مذكورة في كتب الأدعية.

ومنها : ما يختص بوقت معين ، وهو في مواضع :

منها : وهو آكدها : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، فقد ورد أنه يعادل صوم الدهر ، ويذهب بحر الصدر ، وأفضل كيفياته ما عن المشهور ويدل عليه جملة من الأخبار وهو أن يصوم أول خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول أربعاء في العشر الثاني ، ومن تركه يستحب له قضاؤه ، ومع العجز عن صومه لكبر ونحوه يستحب أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام أو بدرهم.

ومنها : صوم أيام البيض من كل شهر ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على الأصح المشهور ، وعن العماني أنها الثلاثة المتقدمة.

ومنها : صوم يوم مولد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو السابع عشر من ربيع الأول على الأصح ، وعن الكليني ـ رحمه‌الله ـ أنه الثاني عشر منه.

ومنها : صوم يوم الغدير ، وهو الثامن عشر من ذي الحجة.

ومنها : صوم يوم مبعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو السابع والعشرون من رجب.

٤٧٤

ومنها : يوم دحو الأرض من تحت الكعبة ، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة.

ومنها : يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء.

ومنها : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة.

ومنها : كل خميس وجمعة معاً ، أو الجمعة فقط.

ومنها : أوّل ذي الحجة ، بل كل يوم من التسع فيه.

ومنها : يوم النيروز.

ومنها : صوم رجب وشعبان كلاً أو بعضاً ، ولو يوماً من كل منهما.

ومنها : أول يوم من المحرم وثالثه وسابعه.

ومنها : التاسع والعشرون من ذي القعدة.

ومنها : صوم ستة أيام بعد عيد الفطر بثلاثة أيام أحدها العيد.

ومنها : يوم النصف من جمادي الأُولى.

[ ٢٥٥٧ ] مسألة ١ : لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه بل يجوز له الإفطار إلى الغروب ، وإن كان يكره بعد الزوال.

[ ٢٥٥٨ ] مسألة ٢ : يستحب للصائم تطوعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ، بل قيل بكراهته حينئذ.

وأما المكروه منه : بمعنى قلة الثواب (٢٦٦) ففي مواضع أيضا.

منها : صوم عاشوراء.

ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم ، وكذا مع الشك في هلال ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم العيد.

ومنها : صوم الضيف بدون إذن مضيفه (٢٦٧) ، والأحوط تركه مع نهيه ، بل

__________________

(٢٦٦) ( بمعنى قلة الثواب ) : مر الكلام فيه.

(٢٦٧) ( صوم الضيف بدون إذن مضيفه ) : هذا يشمل صوم التطوع والواجب غير

٤٧٥

الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضا.

ومنها : صوم الولد بدون إذن والده (٢٦٨) ، بل الأحوط تركه خصوصاً مع النهي ، بل يحرم إذا كان إيذاءً له من حيث شفقته عليه ، والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد ، والأولى مراعاة إذن الوالدة ، ومع كونه إيذاءً لها يحرم كما في الوالد.

وأما المحظور (٢٦٩) منه : ففي مواضع أيضاً :

أحدها : صوم العيدين الفطر والأضحى ، وإن كان عن كفارة القتل في أشهر الحرم ، والقول بجوازه للقاتل شاذ والرواية الدالة عليه ضعيفة سنداً ودلالة (٢٧٠).

الثاني : صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى ، ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره.

الثالث : صوم يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان بنية أنه من رمضان ، وأما بنية أنه من شعبان فلا مانع منه كما مر.

الرابع : صوم وفاء نذر المعصية ، بأن ينذر الصوم إذا تمكن من الحرام

__________________

المعين ، وعلى أي تقدير يحسن بالضيف إعلام مضيفه بصومه إذا كان لولاه في معرض الوقوع في الحرج ونحوه.

(٢٦٨) ( صوم الولد بدون إذن والده ) : هذا في صوم التطوع ، نعم الاحتياط الآتي يعم الواجب غير المعين.

(٢٦٩) ( وأما المحظور ) : بالمعنى الأعم من المحظور ذاتاً أو تشريعاً ، وكذا المحظور بالعرض لانطباق عنوان محرم عليه أو ملازمته له اتفاقاً والفساد في الشق الأخير محل تأمل.

(٢٧٠) ( ضعيفة سنداً ودلالة ) : بل هي معتبرة ببعض طرقها ولكنها لا تخلو عن اضطراب في المتن وغموض في المراد.

٤٧٦

الفلاني أو إذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسره ، وأما إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به ، نعم يلحق بالأول في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجراً عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها.

الخامس : صوم الصمت ، بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيته من قيود صومه ، وأما إذا لم يجعله قيداً وإن صمت فلا بأس به ، وإن كان في حال النية بانياً على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزءاً من المفطرات وتركه قيداً في صومه.

السادس : صوم الوصال ، وهو صوم يوم وليلة إلى السحر ، أو صوم يومين بلا إفطار في البين وأما لو أخر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءاً من الصوم فلا بأس به ، وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقا.

السابع : صوم الزوجة (٢٧١) مع المزاحمة لحق الزوج ، والأحوط تركه بلا إذن منه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحما لحقه.

الثامن : صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى ، والأحوط تركه من دون إذنه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه.

التاسع : صوم الولد مع كونه موجباً لتألم الوالدين وأذيتهما.

العاشر : صوم المريض ومن كان يضره الصوم.

الحادي عشر : صوم المسافر إلا في الصور المستثناة على ما مر.

الثاني عشر : صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر ، وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو.

[ ١٢٥٩ ] مسألة ٣ : يستحب الإمساك تأدباً في شهر رمضان وإن لم يكن

__________________

(٢٧١) ( صوم الزوجة ) : هذا يشمل صوم التطوع والواجب غير المعين وحرمته من الشق الأخير الذي أشير إليه في التعليق الأسبق وكذا الحال في المملوك.

٤٧٧

صوماً في مواضع.

أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر ، وأما إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم.

الثاني : المريض إذا برء في أثناء النهار وقد أفطر ، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال ، بل قبله أيضاً على ما مر من عدم صحة صومه ، وإن كان الأحوط (٢٧٢) تجديد النية والإتمام ثم القضاء.

الثالث : الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار.

الرابع : الكافر إذا أسلم في أثناء النهار (٢٧٣) أتى بالمفطر أم لا.

الخامس : الصبي إذا بلغ في أثناء النهار.

السادس : المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه.

* * *

__________________

(٢٧٢) ( وإن كان الأحوط ) : لا يترك إذا برئ قبل الزوال ولم يتناول المفطر كما مر.

(٢٧٣) ( الكافر إذا أسلم في اثناء النهار ) : مر الكلام فيه وفي المجنون والمغمى عليه.

٤٧٨

كتاب الاعتكاف

وهو اللبث في المسجد بقصد العبادة ، بل لا يبعد كفاية قصد التعبد بنفس اللبث وإن لم يضم إليه قصد عبادة أخرى خارجة عنه ، لكن الأحوط الأول (١) ، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم ، وأفضل أوقاته شهر رمضان ، وأفضله العشر الأواخر منه ، وينقسم إلى واجب ومندوب ، والواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك ، وإلا ففي أصل الشرع مستحب ، ويجوز الإتيان به عن نفسه وعن غيره الميت ، وفي جوازه نيابة عن الحي قولان لا يبعد ذلك (٢) ، بل هو الأقوى ، ولا يضر اشتراط الصوم فيه فإنه تبعي ، فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي.

ويشترط في صحته أمور (٣) :

الأول : الإيمان ، فلا يصح من غيره.

__________________

(١) ( لكن الأحوط الأول ) : بل الأحوط قصد التعبد بنفس اللبث أيضاً.

(٢) ( لا يبعد ذلك ) : فيه إشكال نعم لا بأس بالنيابة عنه رجاء.

(٣) ( ويشترط في صحته أمور ) : يجري في الشرطين الأولين ما تقدم في كتاب الصوم.

٤٧٩

الثاني : العقل ، فلا يصح من المجنون ولو أدواراً في دوره ، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل.

الثالث : نية القربة كما في غيره من العبادات ، والتعيين (٤) إذا تعدد ولو إجمالاً ، ولا يعتبر فيه قصد الوجه كما في غيره من العبادات ، وإن أراد أن ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوى الوجوب وفي المندوب الندب ، ولا يقدح في ذلك كون اليوم الثالث الذي هو جزء منه واجباً لأنه من أحكامه (٥) ، فهو نظير النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها ، ولكن الأولى ملاحظة ذلك حين الشروع فيه بل تجديد نية الوجوب في اليوم الثالث ، ووقت النية قبل الفجر (٦) ، وفي كفاية النية في أول الليل كما في صوم شهر رمضان إشكال ، نعم لو كان الشروع فيه في أول الليل أو في أثنائه نوى في ذلك الوقت ، ولو نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباهاً لم يضر إلا إذا كان على وجه التقييد (٧) لا الاشتباه في التطبيق.

الرابع : الصوم ، فلا يصح بدونه ، وعلى هذا فلا يصح وقوعه من المسافر في غير المواضع التي يجوز له الصوم فيها ، ولا من الحائض والنفساء (٨) ولا في

__________________

(٤) ( والتعيين ) : فيما إذا توقف تطبيق ما في الذمة عليه كالواجب بالإيجار ونحوه ، دون الواجب بالنذر فإنه إذا كان بشرط لا عن غيره من الواجبات يكفي فيه عدم قصد الغير وإن كان لا بشرط عنه ينطبق على المأتي به وإن قصد الغير.

(٥) ( لأنّه من أحكامه ) : التعليل محلّ نظر، والظاهركفاية نيّة الوجوب في الثالث كما أنّ الأقوى كفاية نيّة كلّ من الوجوب والندب في الواجب بالعرض.

(٦) ( ووقت النية قبل الفجر ) : تقدم في نية الصوم ما هو الأظهر والإشكال الآتي ضعيف.

(٧) ( لم يضر إلاّ إذا كان على وجه التقييد ) : بل لا يضر حتى في هذه الصورة كما مّر في نظائر المقام.

(٨) ( ولا من الحائض والنفساء ) : كما لا يجوز لها نفس اللبث في المسجد ذاتاً وبقصد التعّبد تشريعاً أيضاً.

٤٨٠