العروة الوثقى - ج ٢

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ٢

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-02-1
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٥٠٠
  الجزء ١ الجزء ٢

والماء الصافي مع عدم التلذذ وأما معه فلا إشكال في حرمته.

[ ١٢٥٥ ] مسألة ٣ : لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة بل المناط مجرد الستر ولوكان باليد وطلي الطين ونحوهما.

وأما الثاني : أي الستر في حال الصلاة فله كيفية خاصة ، ويشترط فيه ساتر خاص ، ويجب مطلقاً سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا ، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل أو المرأة ، فيجب عليه ستر العورتين ـ أي القبل من القضيب والبيضتين وحلقة الدبر ـ لا غير ، وإن كان الأحوط ستر العجان أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرّة والركبة ، والواجب ستر لون البشرة (١١٩) ، والأحوط (١٢٠) ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه ، وأما الحجم أى الشكل فلا يجب ستره.

وأما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعرإلا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء (١٢١) ، وإلا اليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة.

[ ١٢٥٦ ] مسألة ٤ : لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الاسنان واللسان ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلى ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك ، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر.

__________________

(١١٩) ( ستر لون البشرة ) : وان كان عارضياً كما مر.

(١٢٠) ( والاحوط ) : بل الاقوى اذا كان الجسم مرئياً.

(١٢١) ( المقدار الذي يغسل في الوضوء ) : بل الوجه العرفي وهو ما لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ، وفي لزوم ستر المقدار القليل من الشعر الذي لا يستره عادة تأمل.

٤١

[ ١٢٥٧ ] مسألة ٥ : إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أوكفيها أوقدميها يجب عليها سترها (١٢٧) لكن لا من حيث الصلاة ، فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة ، وكذا بالنسبة إلى حليّها وما على وجهها من الزينة ، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها.

[ ١٢٥٨ ] مسألة ٦ : يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة ، وكذا تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط (١٢٣).

[ ١٢٥٩ ] مسألة ٧ : الامة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها ، من غيرفرق بين أقسامها من القنّة والمدّبرة والمكاتبة والمستولدة ، وأما المبعضة فكالحرة مطلقاً ، ولو اعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها ، بل وإن تخلل زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف ، وأما إذا تركت سترها حينئذ بطلت، وكذا إذا لم تتمكن من الستر إلا بفعل المنافي (١٢٤) ، ولكن الأحوط الإتمام ثم الإعادة ، نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى ، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر أو كان الوقت ضيقاً ، وأما إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط إعادتها (١٢٥).

[ ١٢٦٠ ] مسألة ٨ : الصبية الغير البالغة حكمهاحكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها بناء على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها ، وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الامة المعتقة (١٢٦) في الأثناء في وجوب المبادرة

__________________

(١٢٢) ( يجب عليها سترها ) : مر الكلام فيه.

(١٢٣) ( على الاحوط ) : لا بأس بتركه.

(١٢٤) ( إلا بفعل المنافي ) : لا يبعد عدم البطلان في هذه الصورة.

(١٢٥) ( فالاحوط اعادتها ) : الاظهر عدم وجوب الاعادة مع الجهل قصوراً.

(١٢٦) ( حال الامة المعتقة ) : مر حكمها آنفاً.

٤٢

إلى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ.

[ ١٢٦١ ] مسألة ٩ : لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة ، ويجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الاجزاء المنسية بل سجدتي السهو على الأحوط (١٢٧) ، نعم لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط (١٢٨) فيها أيضا ، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر.

[ ١٢٦٢ ] مسألة ١٠ : يشترط ستر العورة في الطواف أيضاً (١٢٩).

[ ١٢٦٣ ] مسألة ١١ : إذا بدت العورة كلاً أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة ، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها (١٣٠) وصحت أيضاً وإن كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به.

[ ١٢٦٤ ] مسألة ١٢ : إذا نسى ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء فالأقوى صحة الصلاة وإن كان الأحوط الإعادة ، وكذا لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة ، والجاهل بالحكم كالعامد (١٣١) على الأحوط.

[ ١٢٦٥ ] مسألة ١٣ : يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلا من جهة التحت فلا يجب ، نعم إذا كان واقفاً على طرف سطح أو على شباك (١٣٢) بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب

__________________

(١٢٧) ( بل سجدتي السهو على الاحوط ) : والاظهر عدم وجوب الستر فيهما.

(١٢٨) ( وان كان هو الاحوط ) : لا يترك.

(١٢٩) ( في الطواف أيضاً ) : بالحدود المتقدمة على الاحوط.

(١٣٠) ( وجبت المبادرة الى سترها ) : والاحوط ترك الاشتغال بشيء من الصلاة حال العلم بالانكشاف أو أعادة ما أتى به منها معه ان لم يكن على وجه يوجب الزيادة المبطلة.

(١٣١) ( والجاهل بالحكم كالعامد ) : اذا كان مقصراً ، واما القاصر فالاظهر انه كالناسي.

(١٣٢) ( أو على شباك ) أو على ما يحكي كالجسم العاكس.

٤٣

الستر من تحت أيضاً ، بخلاف ما إذا كان واقفاً على طرف بئر ، والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفاً ، وأما الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى ، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته وإن لم يكن هناك ناظر ، فالمدارعلى الصدق العرفي ومقتضاه ما ذكرنا.

[ ١٢٦٦ ] مسألة ١٤ : هل يجب السترعن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاً أم المدار على الغير قولان : الأحوط الأول (١٣٣) ، وإن كان الثاني لا يخلو عن قوة ، فلو صلى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ماذكرنا والأحوط البطلان ، هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضا ، وإلا فلا إشكال في البطلان.

[ ١٢٦٧ ] مسألة ١٥ : هل اللازم أن يكون ساتريته في جميع الاحوال حاصلامن أول الصلاة إلى آخرها أويكفي الستربالنسبة إلى كل حالة عند تحققها ، مثلاً إذاكان ثوبه مما يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه وإن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساتراً أو يتستر عنده بساتر آخرأو لا تبطل ، وجهان أقواهما الثاني وأحوطهما الأول ، وعلى ما ذكرنا فلوكان ثوبه مخرقاً بحيث تنكشف عورته في بعض الاحوال لم يضرإذا سد ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعه أوبنحو آخر ولو بيده على إشكال في الستر بها.

[ ١٢٦٨ ] مسألة ١٦ : الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته. كما أنه يكفي ستر الدبر بالأليتين وأما الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك (١٣٤) ولو حال

__________________

(١٣٣) ( الاحوط وجوباً ) : لا يترك ومنه حكم المثال الثاني.

(١٣٤) ( فلا يكفي فيه ذلك ) : الاحوط فيه في حال الاختيار اعتبار صدق اللباس عليه عرفاً وان كان الاظهر كفاية ما يخرج المصلي عن كونه عارياً كالورق والحشيش والقطن

٤٤

الاضطرار ، بل لا يجزئ الستر بالطلي بالطين أيضاً حال الاختيار ، نعم يجزئ حال الاضطرار على الأقوى وإن كان الأحوط خلافه وأما الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار ، لكن الأحوط الاقتصارعلى حال الاضطرار، وكذا يجزئ مثل القطن والصوف الغير المنسوحين ، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الالبسة المتعارفة.

فصل

في شرائط لباس المصلي

وهي أمور :

الأول : الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا بل وكذا في محموله ، على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة.

الثاني : الاباحة (١٣٥) وهي أيضاً شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر وغيره ، وكذا في محموله ، فلو صلى في المغصوب ولو كان خيطاً منه عالماً بالحرمة عامدا بطلت وإن كان جاهلاً بكونه مفسداً ، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضاً ، وإن كان الحكم بالصحة لا يخلوعن قوة (١٣٦) ، وأما مع النسيان أو الجهل بالغصبية ، فصحيحة والظاهرعدم الفرق بين كون المصلي

__________________

والصوف غير المنسوجين بل والطين اذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق أنّه عارٍ واما مع لاضطرار فيكفي التلطخ بالطين.

(١٣٥) ( الاباحة ) : لا دليل يعتد به على اشتراطها ولكن مع ذلك فالاحوط لزوماً رعايتها فيما كان ساتراً للعورة فعلاً واستحباباً في غيره ، ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع الاتية.

(١٣٦) ( لا يخلو عن قوة ) : اذا كان جاهلاً بها جهلاً يعذر فيه.

٤٥

الناسي هوالغاصب أو غيره ، لكن الأحوط (١٣٧) الإعادة بالنسبة إلى الغاصب خصوصاً إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكره أيضا.

[ ١٢٦٩ ] مسألة ١ : لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له ، بل وكذا لو تعلق به حق الغير بأن يكون مرهونا (١٣٨).

[ ١٢٧٠ ] مسألة ٢ : إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب ، لان الصبغ يعد تالفاً فلا يكون اللون لمالكه ، لكن لا يخلوعن إشكال (١٣٩) ، أيضاً نعم لو كان الصبغ أيضاً مباحاً لكن أجبرشخصا على عمله ولم يعط اجرته لا إشكال فيه ، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أواستأجر ولم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضا ، وأما إذا كان للغير فمشكل ، وإن كان يمكن أن يقال : إنه يعد تالفا (١٤٠) فيستحق مالكه قيمته خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه ، لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط خصوصاً إذا أمكن رده بالفتق صحيحاً ، بل لا يترك في هذه الصورة.

[ ١٢٧١ ] مسألة ٣ : إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف ، غاية الامر أن ذمته تشتغل بعوض

__________________

(١٣٧) ( لكن الاحوط ) : لا يترك.

(١٣٨) ( بان يكون مرهوناً ) : يأتي الكلام فيه وفي سائر ما تعلق به حق الغير في مكان المصلي.

(١٣٩) ( لكن لايخلو عن اشكال ايضا ) : لا في صدق التلف ، بل لاحتمال الشركة في العين بنسبة المالية أو الشركة في ماليتها بالنسبة ولكن الاظهر عدم الشركة فيه وفيما بعده مطلقاً.

(١٣٩) ( لكن لا يخلوا من إشكال أيضاً ) لا في صدق التلف ، بل لاحتمال الشركة في العين بنسبة المالية أو الشركة في ماليتها بالنسبة ولكن الاظهر عدم الشركة فيه وفيما بعده مطلقاً.

(١٤٠) ( يمكن ان يقال انه يعد تالفاً ) : ولكنه محل منع اذا امكن رده بالفتق ولا سيما صحيحاً ، مع ان استحقاق المالك للعوض لا يقتضي خروج بقايا التالف عن ملكه فيشكل التصرف فيها قبل دفع العوض اليه إلا برضاه.

٤٦

الماء (١٤١) ، وأما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك أيضا وإن كان الأولى تركها حتى يجف.

[ ١٢٧٢ ] مسألة ٤ : إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت خصوصا بالنسبة إلى غير الغاصب ، وإن أطلق الاذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال ، لانصراف الاذن إلى غيره ، نعم مع الظهور في العموم لا إشكال.

[ ١٢٧٣ ] مسألة ٥ : المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان (١٤٢) وإن كان شيئا يسيرا.

[ ١٢٧٤ ] مسألة ٦ : إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته (١٤٣) فيه.

[ ١٢٧٥ ] مسألة ٧ : إذاجهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة فان أمكن نزعه فورا (١٤٤) وكان له ساتر غيره صحت الصلاة ، وإلا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة ، وإلا فيشتغل بها في حال النزع.

[ ١٢٧٦ ] مسألة ٨ : إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء عوضه أو

__________________

(١٤١) ( تشغيل بعوض الماء ) : ان كان له عوض عرفاً.

(١٤٢) ( يوجب البطلان ) : ظهر الحال فيه مما تقدم.

(١٤٣) ( صحت صلاته ) : بلا إشكال فيما اذا لم يتمكن من الصلاة في غيره في الوقت بعد ارتفاع الاضطرار وكذا مع التمكن منه في المورد الاول ان لم يكن الاضطرار بسوء الاختيار ـ ويكفي في كونه كذلك كونه هو الغاصب ـ وفي المورد الثاني اذا كان التحفظ عليه للرد الى المالك في اول ازمنة الامكان واما في غير ذلك فلا يخلو عن اشكال.

(١٤٤) ( فان امكن نزعه فوراً ) : لا أشكال في صحة الصلاة اذا لم يتمكن من نزعه تكويناً أو تشريعاً ولو الى آخر الصلاة بل وكذا اذا نزعه مع تأخير لو لم يكن بحد يوجب فوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة.

٤٧

كان من نيته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه يكون من المغصوب ، بل عن بعضهم أنه لو لم ينو الأداء أصلا لا من الحلال ولا من الحرام أيضا كذلك ، ولا يبعد ما ذكراه (١٤٥) ولا يختص بالقرض ولا بالثوب ، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيته عدم أداء العوض أيضا كذلك.

[ ١٢٧٧ ] مسألة ٩ : إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب (١٤٦).

الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمه ، بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أو لا كميتة السمك ونحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط (١٤٧) ، وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغا أو لا ، والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكى (١٤٨) ، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال ، وإن كان الأحوط اجتنابه كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ ، ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك مما مر في بحث النجاسات.

[ ١٢٧٨ ] مسألة ١٠ : اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر (١٤٩)

__________________

(١٤٥) ( ولا يبعد ما ذكراه ) : بل هو بعيد وكذا ما بعده.

(١٤٦) ( حكم المغصوب ) : هذا في الزكاة محل اشكال بل منع كما سيأتي في محله.

(١٤٧) ( على الاحوط ) : وان كان الاقوى خلافه ، ولا يبعد رجوع هذا الشرط الى الشرط الاول فيجزي فيه ما تقدم في مبحث نجاسة الميتة.

(١٤٨) ( بحكم المذكى ) : الاظهر ان كل ما يشك في تذكيته محكوم بالطهارة وبجواز الصلاة فيه وإن كان الاحوط الاقتصار على مورد وجود احدى امارات التذكية وهي ـ كما مر سابقاً ـ كونه مأخوذاً من يد المسلم مع الاقتران بتصرف يشعر بها ، أو من سوق المسلمين اذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير مسلم ، أو كونه مصنوعاً في أرض غلب فيها المسلمون ، دون المطروح في ارضهم او سوقهم وان كان عليه اثر الاستعمال.

(١٤٩) ( المأخوذ من يد الكافر ) : اذا لم يعلم سابقها باحدى امارات التذكية المتقدمة وكذا

٤٨

أو المطروح في بلاد الكفار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية ولا يجوز الصلاة فيه (١٥٠) ، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته (١٥١) بكونه من ميتة أو مذكى.

[ ١٢٧٩ ] مسألة ١١ : استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها (١٥٢) وإن لم يكن ملبوسا.

[ ١٢٨٠ ] مسألة ١٢ : إذا صلى في الميتة جهلا لم تجب الإعادة ، نعم مع الالتفات والشك لا تجوز (١٥٣) ولا تجزئ ، وأما إذا صلى فيها نسيانا فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه (١٥٤) ، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة.

[ ١٢٨١ ] مسألة ١٣ : المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره لا مانع من الصلاة فيه.

الرابع : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه (١٥٥) وإن كان مذكى أو حيا جلدا كان أو غيره ، فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره وصوفه

__________________

الحال فيما بعده.

(١٥٠) ( ولا تجوز الصلاة فيه ) : تقدم ان مشكوك التذكية محكوم بالطهارة وبجواز الصلاة فيه وان لم يحكم بحلية أكله.

(١٥١) ( مع عدم مبالاته ) : بمعنى عدم احتمال كونه محرزاً لتذكيته وإلا فهو محكوم بها.

(١٥٢) ( موجب لبطلانها ) : على الاحوط والاظهر الصحة في المحمول.

(١٥٣) ( مع الالتفات والشك لا تجوز ) : تقدم ان الاظهر هو الجواز.

(١٥٤) ( اعاد في الوقت وخارجه ) : على الاحوط وجوباً فيمن أهمل ولم يتحفظ واستحباباً في غيره.

(١٥٥) ( من اجزاء ما لا يؤكل لحمه ) : الحكم في غير السباع مبني على الاحتياط اللزومي.

٤٩

وريشه ووبره ولا في شيء من فضلاته سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا (١٥٦) ، حتى شعرة واقعة على لباسه (١٥٧) بل حتى عرقه وريقه وإن كان طاهرا مادام رطبا بل ويابسا إذا كان له عين ، ولا فرق في الحيوان (١٥٨) بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله.

[ ١٢٨٢ ] مسألة ١٤ : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها ، وكذا الصدف لعدم معلومية كونه جزءا من الحيوان ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ، وأما اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلا لعدم كونه جزء من الحيوان.

[ ١٢٨٣ ] مسألة ١٥ : لا بأس بفضلات الانسان ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه ، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة ، نعم لم اتخذ لباسا من شعر الانسان فيه إشكال (١٥٩) سواء كان ساترا أو غيره ، بل المنع قوي خصوصا الساتر.

[ ١٢٨٤ ] مسألة ١٦ : لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا (١٦٠) أو جزءا منه أو واقعا عليه (١٦١) ، أو كان في جيبه ، بل ولو في حقة هي في جيبه.

[ ١٢٨٥ ] مسألة ١٧ : يستثنى مما لا يؤكل الخزالخالص الغير المغشوش (١٦٢)

__________________

(١٥٦) ( أو محمولاً ) : كما اذا جعله في قارورة وحملها معه في جيبه والاظهر انه لا بأس به.

(١٥٧) ( حتى شعره واقعة على لباسه ) : على الاحوط الاولى فيها ، نعم يكفي في مثل البول والروث والالبان والعرق تلطخ الثوب بها.

(١٥٨) ( ولا فرق في الحيوان ) : عموم الحكم محل اشكال بل منع.

(١٥٩) ( اشكال ) : والاقوى الجواز مطلقاً.

(١٦٠) ( ملبوساً ) : مع كونه مما تتم فيه الصلاة ، والحكم في غيره مبني على الاحتياط الاستحبابي.

(١٦١) ( أو واقعاً عليه ) : تقدم الكلام فيه وفيما بعده.

(١٦٢) ( الخالص الغير مغشوش ) : التقييد به مبني على الاحتياط وكذا المنع عن الصلاة في

٥٠

بوبر الارانب والثعالب ، وكذا السنجاب ، وأما السمور والقاقم والفنك والحواصل فلا تجوزالصلاة في أجزائها على الأقوى (١٦٣).

[ ١٢٨٦ ] مسألة ١٨ : الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول او من غيره ، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت وأما إذا شك في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه.

[ ١٢٨٧ ] مسألة ١٩ : إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسياً فالأقوى صحة صلاته.

[ ١٢٨٨ ] مسألة ٢٠ : الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالاصالة أو بالعرض كالموطوء والجلال وإن كان لا يخلو عن إشكال (١٦٤).

الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً ، ولا فرق بين أن يكون خالصا أو ممزوجا (١٦٥) ، بل الأقوى اجتناب الملحم به والمذهب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب (١٦٦) ، ولا فرق بين ماتتم فيه الصلاة وما لا تتم كالخاتم والزر (١٦٧) ونحوهما ، نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره ، كما لا بأس بشد الاسنان به ، بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما

__________________

أجزاء الثعالب والارانب.

(١٦٣) ( على الاقوى ) : بل على الاحوط والاظهر الجواز.

(١٦٤) ( اشكال ) : او منع.

(١٦٥) ( ممزوجاً ) : مع صدق الذهب عليه.

(١٦٦) ( اذا صدق عليه لبس الذهب ) : ولكن الظاهر عدم صدقه على كثير من اقسام المذكورات.

(١٦٧) ( كالخاتم والزر ) : الحرمة التكليفية تدور مدار احد الناوين من اللبس والتزيين والحرمة الوضعية تدور مدار الاول ، فجعل ازرار اللباس من الذهب أو تلبيس مقدم الاسنان منه لا يوجب بطلان الصلاة.

٥١

وإن اطلق عليهما اسم اللبس (١٦٨) ، لكن الأحوط اجتنابه ، وأما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن وصلاتهن فيه ، وأما الصبي المميز فلا يحرم عليه لبسه ، ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه.

[ ١٢٨٩ ] مسألة ٢١ : لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها.

[ ١٢٩٠ ] مسألة ٢٢ : إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا فالظاهر صحتها.

[ ١٢٩١ ] مسألة ٢٣ : لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب إذ لا يصدق عليه الآنية ، ولا بأس باستصحابها أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه حيث إنه يعد من المحمول ، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علق رأس الزنجير يحرم ، لانه تزيين بالذهب ، ولا تصح الصلاة فيه أيضا (١٦٩).

[ ١٢٩٢ ] مسألة ٢٤ : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرامرئيا أولم يكن ظاهرا.

[ ١٢٩٤ ] مسألة ٢٥ : لا بأس بافتراش الذهب ، ويشكل التدثر به (١٧٠).

السادس : ان لا يكون حريرا محضا للرجال سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى (١٧١) كالتكة والقلنسوة ونحوهما ، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا إلا مع الضرورة لبرد أو مرض وفي حال الحرب ، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا ، وإن كان

__________________

(١٦٨) ( وان اطلق عليهما اسم اللبس ) : لا يترك الاحتياط مع صدق اللبس عرفاً.

(١٦٩) ( ولا تصح الصلاة أيضاً ) : اذا لم يصدق اللبس ـ وان تحقق التزيين ـ لم يحكم بفساد الصلاة كما مر.

(١٧٠) ( يشكل التدثر فيه ) : اذا كان على نحو لا يصدق عليه اللبس عرفاً كالالتحاف فلا اشكال فيه.

(١٧١) ( على الاقوى ) : فيه منع نعم هو احوط.

٥٢

الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير ، ولا بأس به للنساء ، بل تجوز صلاتهن فيه أيضا على الأقوى ، بل وكذا الخنثى المشكل (١٧٢) ، وكذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره مما يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة ، وكذا لا بأس بالكف به وإن زاد على أربع أصابع ، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها ، ولا بأس بالمحمول منه أيضا وإن كان مما تتم فيه الصلاة.

[ ١٢٩٤ ] مسأله ٢٦ : لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه والتدثر به (١٧٣) ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزر الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعددت وكثرت.

[ ١٢٩٥ ] مسألة ٢٧ : لا يجوز جعل البطانة من الحرير لقميص وغيره وان كان إلى نصفه ، وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائدا على مقدار الكف (١٧٤) بل على أربعة أصابع على الأحوط.

[ ١٢٩٦ ] مسألة ٢٨ : لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف ، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدارالكف وكذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور (١٧٥).

[ ١٢٩٧ ] مسألة ٢٩ : لا بأس بثوب جعل الابريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه ، وأما إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا

__________________

(١٧٢) ( وكذا الخنثى المشكل ) : اذا قلنا انه طبيعة ثالثة وكذا اذا كان ذا شخصية مزدوجة في وجه وإلا فحيث يعلم اجمالاً بانه اما يجب عليه ستر جميع بدنه او يحرم عليه لبس الحرير فلا بد له من الاحتياط.

(١٧٣) ( والتدثر به ) : على نحو لا يصدق عليه اللبس.

(١٧٤) ( اذا كان زائداً على مقدار الكف ) : على الاحوط.

(١٧٥) ( بالشرط المذكور ) : على الاحوط في الجميع.

٥٣

الصلاة فيه.

[ ١٢٩٨ ] مسألة ٣٠ : لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير.

[ ١٢٩٩ ] مسألة ٣١ : يجوز لبس الحرير لمن كان قملا على خلاف العادة (١٧٦) لدفعه ، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ.

[ ١٣٠٠ ] مسألة ٣٢ : إذا صلى في الحرير جهلا أو نسيانا فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط.

[ ١٣٠١ ] مسألة ٣٣ : يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة كالقطن والصوف مما يؤكل لحمه ، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه (١٧٧) لم يكف في صحة الصلاة وإن كان كافيا في رفع الحرمة ، ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة ، فإذا كان يسيرا مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه ، ولا يبعد كفاية العشر في الاخراج عن الصدق.

[ ١٣٠٢ ] مسألة ٣٤ : الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الابريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقى الابريسم محضا لا يجوز لبسه بعد ذلك.

[ ١٣٠٣ ] مسألة ٣٥ : إذا شك في ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة فيه ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه.

[ ١٣٠٤ ] مسألة ٣٦ : إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى.

__________________

(١٧٦) ( على خلاف العادة ) : بحيث اضطر الى لبسه أو كان تركه مستلزماً للعسر والحرج.

(١٧٧) ( ما لا يؤكل لحمه ) : وان لم يكن من السباع على الاحوط كما مر.

٥٤

[ ١٣٠٥ ] مسألة ٣٧ : الثوب من الابريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه.

[ ١٣٠٦ ] مسألة ٣٨ : إذا انحصر ثوبه في الحرير فإن كان مضطراً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه ، وإلا لزم نزعه وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلي حينئذ عارياً ، وكذا إذا انحصر في الميتة (١٧٨) أو المغصوب (١٧٩) أو الذهب ، وكذا إذا انحصر في غير المأكول (١٨٠) وأما إذا انحصر في النجس فالأقوى جواز الصلاة فيه وإن لم يكن مضطرا إلى لبسه ، والأحوط تكرارالصلاة ، وكذا في صورة الانحصار في غير المأكول فيصلي فيه ثم يصلي عاريا.

[ ١٣٠٧ ] مسألة ٣٩ : إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس وغير المأكول والحرير والذهب والميتة والمغصوب قدم النجس على الجميع (١٨١) ثم غيرالمأكول ثم الذهب والحرير ويتخير بينهما ثم الميتة (١٨٢) ، فيتأخر المغصوب عن الجميع.

__________________

(١٧٨) ( انحصر في الميتة ) : الميتة المحكومة بحكم النجس وسيجيء.

(١٧٩) ( أو المغصوب ) : مع مراعاة ما سبق في التعليق على المسألة السادسة.

(١٨٠) ( اذا انحصر في غير المأكول ) : انما تصح الصلاة فيه في حال الاضطرار له الى لبسه فيما لو كان الاضطرار مستوعباً لتمام الوقت وإلا لم تصح نعم لو أطمأن بالاستيعاب فصلى كذلك ثم اتفق زواله في الوقت لم تجب اعادتها على الاظهر ، ولو كان من أجزاء غير السباع فمع عدم الاضطرار الى لبسه فالاحوط لزوماً الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً.

(١٨١) ( قدم النجس على الجميع ) : بل يقدم ما لا يؤكل لحمه من غير السباع عليه.

(١٨٢) ( ثم الميتة ) : الاظهر ان الميتة محكومة بحكم النجس في تقديمه على الجميع ـ عدا ما مر ـ نعم اذا دار الامر بين المتنجس الميتة النجسة فلا يبعد تقدم الاول وأما الميتة غير النجسة فلا مانعية فيها كما مر.

٥٥

[ ١٣٠٨ ] مسألة ٤٠ : لا بأس بلبس الصبي الحرير ، فلا يحرم على الولي إلباسه إياه ، وتصح صلاته فيه بناء على المختار من كون عبادته شرعية.

[ ١٣٠٩ ] مسألة ٤١ : يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضر بحاله ، ويجب قبول الهبة أو العارية مالم يكن فيه حرج ، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك.

[ ١٣١٠ ] مسألة ٤٢ : يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيه (١٨٣) من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلا ، وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختص بالنساء (١٨٤) وبالعكس ، والأحوط ترك الصلاة فيهما ، وإن كان الأقوى عدم البطلان.

[ ١٣١١ ] مسألة ٤٣ : إذا لم يجد المصلي ساترا حتى ورق الاشجار والحشيش فإن وجد الطين (١٨٥) أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستر بها أو نحو ذلك مما يحصل به ستر العورة صلى صلاة المختار (١٨٦) قائما مع الركوع والسجود ، وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلا فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلا أو كان وكان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلا أو

__________________

(١٨٣) ( بأن يلبس خلاف زيه ) : في هذا التفسير نظر بل المراد به اللباس الذي يظهره في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس فيحرم من جهة حرمة هتك المؤمن نفسه أو اذلاله اياها ومنه يظهر النظر في بعض ما فرعه عليه.

(١٨٤) ( لبس الرجال ما يختص بالنساء ) : لا ينبغي الاشكال في جواز ان يلبس الرجال قميص المرأة ويصلي فيه كما تدل عليه صحيحة العيص ، فمورد الاحتياط المذكور خصوص صيرورة احدهما بهيئة الاخر وتزييه بزيه.

(١٨٥) ( فان وجد الطين ) : مر أنه في عرض الحشيش ونحوه اذا كان من الكثرة بحد لا يصدق معه انه عار ، واما اذا كان على نحو التلطخ به فيكون في طوله.

(١٨٦) ( صلى صلاة المختار ) : وان كان الاحوط الجمع بينها وبين الصلاة قائماً مومياً.

٥٦

كان ممن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فالأحوط تكرار الصلاة (١٨٧) بأن يصلي صلاة المختار تارة ، وموميا للركوع والسجود اخرى قائماً ، وإن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا (١٨٨) وينحني للركوع والسجود (١٨٩) بمقدار لا يبدو عورته ، وإن لم يمكن فيومي برأسه ، وإلا فبعينيه ، ويجعل (١٩٠) الانحناء أو الايماء للسجود أزيد من الركوع ، ويرفع (١٩١) ما يسجد عليه ، ويضع جبهته عليه وفي صورة القيام يجعل يده على قبله (١٩٢) على الأحوط.

[ ١٣١٢ ] مسألة ٤٤ : إذا وجد ساترا لاحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه أوجهها الوسط (١٩٣).

__________________

(١٨٧) ( فالاحوط تكرار الصلاة ) : وان كان الاقوى كفاية صلاة المختار.

(١٨٨) ( صلى جالساً ) : مومئاً اذا اقتضى التحفظ على عدم بدوّ عورته ترك القيام والركوع والسجود ، ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه واتى ببلد فيومئ بالرأس بدلاً عن الركوع والسجود ويقعد بدلاً عن القيام ولكن الاحوط في الصورة الاخيرة الجمع بينه وبين الصلاة قائماً مومئاً.

(١٨٩) ( وينحني للركوع والسجود ) : على الاحوط مع صدق الركوع والسجود عليه عرفاً ولو برفع المسجد وإلا لم يجب بل يكتفي بالايماء.

(١٩٠) ( ويجعل ) : الاظهر عدم وجوبه في الانحناء.

(١٩١) ( ويرفع ) : الاظهر عدم وجوبه في الايماء.

(١٩٢) ( وفي صورة القيام يجعل يده على قبله ) : الاحوط وجوباً للعاري مطلقاً ستر السؤتين ببعض أعضاء بدنه كاليد في حال القيام والفخذين في حال الجلوس.

(١٩٣) ( أوجهها الوسط ) : بل الاوجه هو التفصيل حسب اختلاف الحالات فان كان مأموناً من الناظر مطلقاً ـ وقد مر انه يكتفي حينئذٍ بصلاة المختار ـ تخير في ستر ايهما شاء ، وان كان مأموناً منه في احد الجانبين لزمه ستر العورة في الجانب الاخر والاتيان بصلاة المختار فربما يتعين عليه ستر القبل وربما يتعين ستر الدبر وان لم يكن مأموناً مطلقاً ودار امره بين ستر القبل والصلاة قائماً مومئاً وبين ستر الدبر والصلاة جالساً مع الركوع والسجود فالاقوى تقديم الاول.

٥٧

[ ١٣١٣ ] مسألة ٤٥ : يجوز للعراة الصلاة متفرقين ، ويجوز بل يستحب لهم الجماعة (١٩٤) وإن استلزمت للصلاة جلوساً وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياماً ، فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصف ويتقدمهم بركبتيه (١٩٥) ويؤمئون (١٩٦) للركوع والسجود ، إلا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض فيصلون قائمين صلاة المختار تارة (١٩٧) ومع الايماء اخرى على الأحوط.

[ ١٣١٤ ] مسألة ٤٦ : الأحوط بل الأقوى(١٩٨) تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت (١٩٩).

[ ١٣١٥ ] مسألة ٤٧ : إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب والاخر مما تصح فيه الصلاة لا تجوزالصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا (١٩٩) ، وإن علم أن أحدهما من غير المأكول والاخر من المأكول أو أن أحدهما نجس والاخر طاهر صلى صلاتين ، وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلاّ مقدار صلاة واحدة يصلي عارياً في الصورة الأُولى ويتخير

__________________

(١٩٤) ( الجماعة ) : وان كان الاحوط تركها مع التمكن من صلاة المختار فرادى ـ للامن من المطلع ـ وعدم التمكن منها جماعة.

(١٩٥) ( ويتقدمهم بركبتيه ) : وله ان يتقدم عليهم فيصلون خلفه وحينئذٍ يتعين عليه الايماء.

(١٩٦) ( ويؤمئون ) : مع عدم الامن من المطلع ، واما معه فيركعون ويسجدون ولذلك تختلف وظيفتهم مع تعدد الصفوف.

( ١٩٧) ( صلاة المختار تارة ) : تقدم ان الاقوى جواز الاكتفاء بها.

( ١٩٨) (الاقوى) : الأقوائية ممنوعة.

(١٩٩) ( واحتمل وجوده في آخر الوقت ) : واذا يأس عن وجوده فله ان يصلي عارياً وان وجده في الوقت لم تجب اعادة الصلاة على الاظهر.

( يصلي عارياً ) : بل يصلي في أحدهما مخيراً مع عدم المرجح لأيهما على الاخر احتمالاً ومحتملاً ، واما مع وجود المرجح ـ لضعف احتمال المانع في احدهما

٥٨

بينهما (٢٠٠) في الثانية.

[ ١٣١٦ ] مسألة ٤٨ : المصلي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه (٢٠١) نجساً أو حريراً أومن غير المأكول إذا كان له ساتر غيرهما ، وإن كان يتستر بهما أو باللحاف (٢٠٢) فقط فالأحوط كونهما مما تصح فيه الصلاة.

[ ١٣١٧ ] مسألة ٤٩ : إذا لبس ثوباً طويلاً جداً وكان طرفه الواقع على الارض الغير المتحرك بحركات الصلاة نجساً أو حريراً أو مغصوباً أو مما لا يؤكل فالظاهر عدم صحة الصلاة (٢٠٣) مادام يصدق أنه لابس ثوباً كذائياً ، نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال : لبس هذا الطرف منه كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الاخر مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به.

[ ١٣١٨ ] مسألة ٥٠ : الأقوى جوازالصلاة فيما يسترظهرالقدم ولا يغطي الساق كالجورب ونحوه.

* * *

__________________

المعين او لان المحتمل فيه كونه من اجزاء غير السباع مما لا يؤكل لحمه والمحتمل في الاخر كونه منها ـ فيلزمه اختيار المرجّح منهما ومع وجود المرجح في احدهما احتمالاً وفي الاخر محتملاً يأخذ بالثاني ، وعلى كل حال لا يجب عليه القضاء اذا لم يكن مقصراً في ترك الموافقة القطعية وإلا يجب مع انكشاف الخلاف بل ومع عدمه أيضاً على الاحوط.

(٢٠٠) ( ويتخير بينهما ) : على تفصيل تقدم في المسألة الخامسة من فصل ( اذا صلى في النجس ).

(٢٠١) ( أو لحافه ) : اذا لم يتدثر باللحاف على نحو يصدق عرفاً انه لباسه.

(٢٠٢) ( أو باللحاف ) : اذا صدق عليه كونه عارياً تحت اللحاف مثلاً فالظاهر بطلان صلاته إلا فيما يحكم فيه بصحة صلاة العاري.

(٢٠٣) ( فالظاهر عدم صحة الصلاة ) : بل الظاهر صحتها في غير النجس.

٥٩

فصل

فيما يكره من اللباس حال الصلاة

وهي أمور :

أحدها : الثوب الاسود حتى للنساء عدا الخف والعمامة والكساء ومنه العباء والمشبع منه أشد كراهة ، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ.

الثاني : الساتر الواحد الرقيق.

الثالث : الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقاً ، كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقا.

الرابع : الاتّزار فوق القميص.

الخامس : التوشح ، وتتأكد كراهته للإمام ، وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الايسر بل أو الايمن.

السادس : في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنّك أي التلحي ، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلي جهة الذقن ، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الاخر وإن كان هذا أيضاً أحد الكيفيات له.

السابع : اشتمال الصماء بأن يجعل الرداء على كتفه وادارة طرفه تحت ابطه وإلقاؤه على الكتف.

الثامن : التحزم للرجل.

التاسع : النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلا أبطل.

العاشر : اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة.

الحادي عشر : الخاتم الذي عليه صورة.

الثاني عشر : استصحاب الحديد البارز.

الثالث عشر : لبس النساء الخلخال الذي له صوت.

٦٠