العروة الوثقى - ج ٢

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ٢

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-02-1
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٥٠٠
  الجزء ١ الجزء ٢

[ ٢٤٧٩ ] مسألة ١٠ : لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضاً لم تجب عليه ، وإذا علم أنه أفطر أياماً ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم ، وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال ، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً ، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين (١٤٥).

[ ٢٤٨٠ ] مسألة ١١ : إذا أفطر متعمداً ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال ، وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها ، بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى ، وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص ، وأما لو أفطر متعمداً ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ففي السقوط وعدمه وجهان بل قولان أحوطهما الثاني (١٤٦) وأقواهما الأول.

[ ٢٤٨١ ] مسألة ١٢ : لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال فالأقوى سقوط الكفارة وإن كان الأحوط عدمه ، وكذا لو اعتقد أنه من رمضان ثم أفطر متعمداً فبان أنه من شوال ، أو اعتقد في يوم الشك في أول الشهر أنه من رمضان فبان أنه من شعبان.

[ ٢٤٨٢ ] مسألة ١٣ : قد مر أن من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلاً فهو مرتد (١٤٧) ، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلاً له ، وإن

__________________

(١٤٥) ( بل له الاكتفاء بعشرة مساكين ) : الأحوط لزوماً عدم الاكتفاء بها.

(١٤٦) ( أحوطهما الثاني ) : لا ينبغي ترك هذا الاحتياط فيما إذا كان العارض القهري بتسبيب منه لا سيما إذا كان بقصد سقوط الكفارة.

(١٤٧) ( فهو مرتد ) : مر الكلام فيه وفيما بعده في أول كتاب الصوم.

٤٤١

لم يكن مستحلاً عزّر بخمسة وعشرين سوطاً ، فإن عاد بعد التعزير عزّر ثانياً فإن عاد كذلك قتل في الثالثة ، والأحوط قتله في الرابعة.

[ ٢٤٨٣ ] مسألة ١٤ : إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرهاً لها كان عليه كفارتان (١٤٨) وتعزيران خمسون سوطاً (١٤٩) ، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير ، وأما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته وتعزيره ، وإن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى ، وإن كان الأحوط كفارة منها وكفارتين منه ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة.

[ ٢٤٨٤ ] مسألة ١٥ : لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير ، كما أنه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك ، وكذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتى مقدمات الجماع وإن أوجبت إنزالها.

[ ٢٤٨٥ ] مسألة ١٦ : إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا.

[ ٢٤٨٦ ] مسألة ١٧ : لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان فليس عليه إلا كفارته وتعزيره ، وكذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى ، وإن كان الأحوط التحمل عنها خصوصاً إذا تخيل أنها زوجته فأكرهها عليه.

[ ٢٤٨٧ ] مسألة ١٨ : إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع ، وإن فعل لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير ، وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة إشكال (١٥٠).

__________________

(١٤٨) ( كان عليه كفارتان ) : على الأحوط.

(١٤٩) ( تعزيران خمسون سوطاً ) : بل يعزر بما يراه الحاكم كما مر.

(١٥٠) ( وهي نائمة إشكال ) : لا يبعد الجواز من هذه الجهة.

٤٤٢

[ ٢٤٨٨ ] مسألة ١٩ : من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدق بما يطيق (١٥١) ، ولو عجز أتى بالممكن منهما ، وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر الله ولو مرة بدلاً عن الكفارة ، وإن تمكن بعد ذلك منها أتى بها (١٥٢).

[ ٢٤٨٩ ] مسألة ٢٠ : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوماً كانت أو غيره ، وفي جواز التبرع بها عن الحي إشكال ، والأحوط العدم خصوصاً في الصوم.

[ ٢٤٩٠ ] مسألة ٢١ : من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر.

[ ٢٤٩١ ] مسألة ٢٢ : الظاهر أن وجوب الكفارة موسّع فلا تجب المبادرة إليها نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون.

[ ٢٤٩٢ ] مسألة ٢٣ : إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصداً لذلك.

[ ٢٤٩٣ ] مسألة ٢٤ : مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم وإما بالتسليم إليهم كل واحد مداً ، والأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك ، ولا يكفي (١٥٣) في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين أو أزيد أو إعطاؤه مدّين أو أزيد بل لابد من ستين نفساً ، نعم إذا كان للفقير عيال متعددون ولو كانوا أطفالاً صغاراً يجوز إعطاؤه (١٥٤) بعدد الجميع لكل واحد مداً.

__________________

(١٥١) ( أو يتصدق بما يطيق ) : بل هو المتعين في كفارة الافطار في شهر رمضان كما يتعين صيام ثمانية عشر يوماً في سائر موارد الكفارة المخيرة ومع تعذرهما يتعين عليه الاستغفار.

(١٥٢) ( أتى بها ) : على الأحوط.

(١٥٣) ( ولا يكفي ) : إلا مع تعذر استيفاء تمام العدد فكيفي حينئذٍ في وجه لا يخلو من إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط إذا اتفق التمكن منه بعد ذلك.

(١٥٤) ( يجوز إعطاؤه ) : بل إعطاؤهم بالتسليم إلى وكيلهم أو وليهم سواء كان هو المعيل الفقير أم غيره.

٤٤٣

[ ٢٤٩٤ ] مسألة ٢٥ : يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة ، بل ولو كان للفرار من الصوم ، لكنه مكروه (١٥٥).

[ ٢٤٩٥ ] مسألة ٢٦ : المدّ ربع الصاع ، وهو ستمائة مثقال (١٥٦) وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال ، وعلى هذا فالمد مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوَقّية من حُقة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالاً ، إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة وخمسة وسبعون مثقالا.

فصل

[ في موارد وجوب القضاء دون الكفارة ]

يجب القضاء دون الكفارة في موارد (١٥٧).

أحدها: ما مرّ من النوم الثاني بل الثالث ، وإن كان الأحوط فيهما الكفارة أيضاً خصوصا الثالث.

الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات ، أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع كذلك.

الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر.

الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه وأنه كان في النهار ، سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً عنها لعمى أو حبس أو نحو

__________________

(١٥٥) ( لكنه مكروه ) : إلا في موارد يأتي بيانها في المسألة الخامسة من شرائط وجوب الصوم.

(١٥٦) ( وهو ستمائة مثقال ) : تحديد المد والصاع بالوزن محل إشكال كما مر في مستحبات الوضوء ولكن يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو.

(١٥٧) ( في موارد ) : وله موارد أخرى كما ظهر مما علقناه على المسائل السابقة.

٤٤٤

ذلك أو كان غير عارف بالفجر ، وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل (١٥٨) بأن شك في الطلوع أو ظن فأكل ثم تبين سبقه ، بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل ، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ، بل الأقوى فيها ذلك حتى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل.

الخامس : الأكل تعويلاً على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعا.

السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه (١٥٩).

السابع : الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزاً له لعمى أو نحوه (١٦٠) ، وكذا إذا أخبره عدل (١٦١) بل عدلان ، بل الأقوى وجوب الكفارة أيضاً إذا لم يجز له التقليد.

الثامن : الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء علة ، وكذا لو شك أو ظن بذلك منها ، بل المتجه في الأخيرين الكفارة أيضاً لعدم جواز الإفطار حينئذ ، ولو كان جاهلاً بعدم جواز الإفطار فالأقوى

__________________

(١٥٨) ( وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل ) : على الأحوط وإن كان الأظهر عدم وجوب القضاء عليه وكذا في جميع صور مراعاته بنفسه مع الشك في بقاء الليل بلا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم.

(١٥٩) ( أو لعدم العلم بصدقه ) : مع عدم مراعاته بنفسه.

( ١٦٠) ( وإن كان جائزا له لعمى أو نحوه ) : على القول بجواز التقليد لمثله.

(١٦١) ( وكذا إذا أخبره عدل ) : فيما إذا أوجب الاطمئنان أو اعتقد حجية خبره وإن لم يوجب الاطمئنان وإلا فتجب الكفارة أيضا.

٤٤٥

عدم الكفارة ، وإن كان الأحوط إعطاؤها (١٦٢) ، نعم لو كانت في السماء علة فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء (١٦٣) فضلاً عن الكفارة.

ومحصل المطلب أن من فعل المفطر بتخيل عدم طلوع الفجر أو بتخيل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور إلاّ في صورة (١٦٤) ظن دخول الليل مع وجود علة في السماء من غيم أو غبار أو بخار أو نحو ذلك من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ، وفي الصور التي ليس معذوراً شرعا في الإفطار كما إذا قامت البينة على أن الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر أو شك في دخول الليل أو ظن ظناً غير معتبر ومع ذلك أفطر يجب الكفارة أيضاً فيما فيه الكفارة.

[ ٢٤٩٦ ] مسألة ١ : إذا أكل أو شرب مثلاً مع الشك في طلوع الفجر ولم يتبيّن أحد الأمرين لم يكن عليه شيء ، نعم لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة أيضاً وإن لم يتبين له ذلك بعد ذلك ، ولو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط (١٦٥).

[ ٢٤٩٧ ] مسألة ٢ : يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البينة ، ولا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب ، عملاً بالاستصحاب في الطرفين ، ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر (١٦٦) عملاً بالاحتياط للإشكال في حجية خبر العدل الواحد وعدم

__________________

(١٦٢) ( وإن كان الأحوط إعطاؤها ) : لا يترك في المتردد كما سبق في أوائل الفصل السابق.

(١٦٣) ( لم يكن عليه قضاء ) : فيه إشكال فلا يترك الاحتياط.

(١٦٤) ( إلاّ في صورة ظن دخول الليل ) : مر أن هذا الاستثناء غير ثابت ، نعم لا يجب القضاء مع مراعاة الفجر والشك في بقاء الليل كما سبق.

(١٦٥) ( على الأحوط ) : بل على الأقوى مع حصول الاطمئنان من قوله وإلا فلا.

(١٦٦) ( فالأحوط ترك المفطر ) : والأقوى أن مع حصول الاطمئنان لا يجري

٤٤٦

حجيته ، إلا أن الاحتياط في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي نظراً للاستصحاب.

التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرد (١٦٧) بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف فإنه يقضي ولا كفارة عليه ، وكذا لو أدخله عبثا فسبقه (١٦٨) ، وأما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضاً وإن كان أحوط ، ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان عبثاً ، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره ، وإن كان أحوط في الأمرين.

[ ٢٤٩٨ ] مسألة ٣ : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى ، بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء والغسل ، وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات.

[ ٢٤٩٩ ] مسألة ٤ : يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً ، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزُق ثلاث مرات.

[ ٢٥٠٠ ] مسألة ٥ : لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه (١٦٩).

العاشر : سبق المني بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضا (١٧٠).

__________________

الاستصحاب في الطرفين وبدونه يجري فيهما ولا أثر للخبر.

(١٦٧) ( إدخال الماء في الفم للتبرد ) : أي لعطش.

(١٦٨) ( وكذا لو أدخله عبثاً فسبقه ) : على الأحوط والأظهر عدم وجوب القضاء عليه.

(١٦٩) ( أو ينسى فيبلعه ) : ولكن لو تمضمض ولم يحصل ذلك فالحكم بالبطلان مبني على الاحتياط.

(١٧٠) ( وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضا ) : بل الأقوى وجوبه إذا لم يكن واثقا من عدم خروجه كما تقدم ، بل وجوب الكفارة عندئذ فيما إذا كان سبق

٤٤٧

فصل

في الزمان الذي يصح فيه الصوم

وهو النهار من غير العيدين ، ومبدأه طلوع الفجر الثاني ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق (١٧١) ، ويجب الإمساك من باب المقدمة في جزء من الليل في كل من الطرفين (١٧٢) ليحصل العلم بإمساك تمام النهار ، ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائم ، إلا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال ولو كان لأجل القهوة والتُتُن والترياك فإن الأفضل حينئذ الإفطار ثم الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان.

[ ٢٥٠١ ] مسألة ١ : لا يشرع الصوم في الليل ، ولا صوم مجموع الليل والنهار ، بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلا بقصد المقدمية.

* * *

__________________

المني بالملاعبة ونحوهما ـ كما فرضه في المتن ـ لا يخلو من قوة نعم إذا كان ذلك بفعل ما عدا المباشرة مع المرأة مما يثير الشهوة فالأظهر عدم ثبوت الكفارة.

(١٧١) ( ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق ) : عند الشك في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الأبنية أو الأشجار ونحوها وأما مع عدم الشك فعدم تقديم الإفطار على زوال الحمرة مبني على الاحتياط اللزومي.

(١٧٢) ( في كل من الطرفين ) : لا يجب الإمساك على المراعي بنفسه قبل تبين الفجر له كما لا يجب الامساك على غيره وان لزمه القضاء على تقدير تبين الخلاف في شهر رمضان وما بحكمه نعم يلزمه رعاية الاحتياط لو علم انه لولاها لوقع الأكل _ مثلاً_ بعد طلوع الفجر ولو في بعض الايام.

٤٤٨

فصل

في شرائط صحة الصوم (١٧٣)

وهي أمور :

الأول : الإسلام والإيمان (١٧٤) ، فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار ، فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصح صومه (١٧٥) ، وكذا لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام بالتوبة وإن كان الصوم معينا وجدد النية قبل الزوال على الأقوى.

الثاني : العقل (١٧٦) ، فلا يصح من المجنون ولو أدواراً وإن كان جنونه في جزء من النهار ولا من السكران ولا من المغمى عليه ولو في بعض النهار وإن سبقت منه النية على الأصح.

الثالث : عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض والنفاس بعد النَقاء من الدم على التفصيل المتقدم.

__________________

(١٧٣) ( في شرائط صحة الصوم ) : بالمعنى الجامع بين شرط المتعلق وشرط الأمر وشرط عدم لزوم القضاء عقوبة.

(١٧٤) ( الإيمان ) : الأظهر عدم اعتبار الإيمان في الصحة ـ بمعنى موافقة التكليف ـ وإن كان معتبراً في استحقاق الثواب.

(١٧٥) ( لم يصح صومه ) : فيه إشكال فالأحوط للكافر إذا أسلم في نهار شهر رمضان ولم يأت بمفطر قبل إسلامه أن يمسك بقية يومه بقصد ما في الذمة وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك وللمرتد الجمع بين الإتمام كذلك والقضاء.

(١٧٦) ( العقل ) : إذا أوجب فقده الإخلال بالنية المعتبرة في الصوم وإلاّ ـ كما إذا كان مسبوقاً بها ـ فللصحة وجه فلا يترك الاحتياط في مثل ذلك بالجمع بين الإتمام والقضاء للسكران ، وبالإتمام فإن لم يفعل فالقضاء للمجنون والمغمى عليه.

٤٤٩

الرابع : الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار ، فلا يصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة ، ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية (١٧٧).

الخامس : أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع :

أحدها : صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع.

الثاني : صوم بدل البَدنَة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً وهو ثمانية عشر يوماً.

الثالث : صوم النذر (١٧٨) المشترط فيه سفراً خاصة أو سفراً وحضراً دون النذر المطلق ، بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضاً إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة ، والأفضل (١٧٩) إتيانها في الأربعاء والخميس والجمعة ، وأما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه ويجزيه حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة إذ الإفطار كالقصر والصيام كالتمام في الصلاة ، لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار ، وأما لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه ، وأما الناسي فلا يلحق (*) بالجاهل في الصحة ، وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال ، كما أنه يصح صومه إذا لم يقصر في صلاته كناوي الإقامة عشرة أيام والمتردد ثلاثين يوماً وكثير السفر والعاصي بسفره وغيرهم ممن تقدم تفصيلاً في كتاب الصلاة.

السادس : عدم المرض أو الرَمَد الذي يضره الصوم لإيجابه شدته أو

__________________

(١٧٧) ( إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية ) : على الأحوط الأولى كما تقدم.

(١٧٨) ( صوم النذر ) : أي في اليوم المعين.

(١٧٩) ( والأفضل ) : بل الأحوط ولا يترك.

(*) (فلا يلحق ) : على الأحوط.

٤٥٠

طول برئه أو شدة ألمه (١٨٠) أو نحو ذلك ، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن بل أو الاحتمال الموجب للخوف (١٨١) ، بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصح منه ، وكذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو في مال يجب حفظه وكان وجوبه أهم في نظر الشارع من وجوب الصوم ، وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه (١٨٢) ، ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطاً ما دام يتحمل عادة ، نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الإفطار ، ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة إشكال فلا يترك الاحتياط بالقضاء ، وإذا حكم الطبيب بأن الصوم مضر وعلم المكلف من نفسه عدم الضرر يصح صومه وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلف أو ظن كونه مضراً وجب عليه تركه (١٨٣) ولا يصح منه.

[ ٢٥٠٢ ] مسألة ١ : يصح الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النية في الليل ، وأما إذا لم تسبق منه النية فإن استمر نومه إلى الزوال بطل صومه (١٨٤) ، ووجب عليه القضاء إذا كان واجباً ، وإن استيقظ قبله نوى وصح ، كما أنه لو كان مندوباً واستيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى.

[ ٢٥٠٣ ] مسألة ٢ : يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي المميز على

__________________

(١٨٠) ( أو شدة ألمه ) : كل ذلك بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمل مثله.

(١٨١) ( أو الاحتمال الموجب للخوف ) : المستند إلى المناشئ العقلائية.

(١٨٢) ( وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه ) : الظاهر عدم بطلان الصوم بذلك فإن حكم العقل بلزوم صرف القدرة في غيره لا يقتضي انتفاء الأمر به مطلقاً ومنه يظهر الحال في بعض الصور المتقدمة.

(١٨٣) ( وجب عليه تركه ) : إذا كان الضرر المظنون بحد محرم وإلا فيجوز له الصوم رجاءً ويصح لو كان مخطئا في اعتقاده.

(١٨٤) ( بطل صومه ) : بل الأحوط الإتمام رجاءً ثم القضاء.

٤٥١

الأقوى من شرعية عباداته ، ويستحب تمرينه عليها (١٨٥) ، بل التشديد عليه لسبع ، من غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كله.

[ ٢٥٠٤ ] مسألة ٣ : يشترط في صحة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب (١٨٦) من قضاء أو نذر أو كفارة أو نحوها مع التمكن من أدائه ، وأما مع عدم التمكن منه كما إذا كان مسافراً وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر أو كان في المدينة وأراد صيام ثلاثة أيام للحاجة فالأقوى صحته (١٨٧) ، وكذا إذا نسي الواجب وأتى بالمندوب فإن الأقوى صحته إذا تذكر بعد الفراغ ، وأما إذا تذكر في الأثناء قطع ويجوز تجديد النية حينئذ للواجب مع بقاء محلها كما إذا كان قبل الزوال ، ولو نذر التطوع على الإطلاق صح وإن كان عليه واجب ، فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله (١٨٨) بعد ما صار واجباً، وكذا لو نذر أياماً معينة يمكن إتيان الواجب قبلها ، وأما لو نذر أياماً معينة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحته إشكال (١٨٩) من أنه بعد النذر يصير واجبا ومن أن التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره ، ولا يبعد أن يقال أنه لا يجوز بوصف التطوع وبالنذر يخرج عن الوصف ويكفي في رجحان متعلق النذر رجحانه ولو

__________________

(١٨٥) ( يستحب تمرينه عليها ) : بمعنى أن الصبي إذا كان قد بلغ سبع سنين يؤمر بالصيام بما يطيق من الإمساك إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل حتى يتعود الصوم ويطيقه ، وأما الأمر بالصوم تمام النهار وإن لم يكن يطيقه خصوصا مع التشديد عليه فغير ثابت ، هذا بالنسبة إلى الذكر وأما الأنثى فيستحب أيضاً تمرينها على النحو المتقدم ولكن لم يثبت لذلك سّن معين.

(١٨٦) ( أن لا يكون عليه صوم واجب ) على الاحوط االاولى في غير قضاء شهر رمضان.

(١٨٧) ( فالأقوى صحته ) : فيه إشكال.

(١٨٨) ( فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله ) : بل لا يجوز إذا كان الواجب قضاء شهر رمضان وكذا الحال فيما بعده.

(١٨٩) ( ففي صحته إشكال ) : بل منع كما مر وجهه في كتاب الصلاة (التعليقة ٥٩).

٤٥٢

بالنذر ، وبعبارة أُخرى المانع هو وصف الندب وبالنذر يرتفع المانع.

[ ٢٥٠٥ ] مسألة ٤ : الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجارياً ، وإن كان الأحوط تقديم الواجب.

فصل

في شرائط وجوب الصوم

وهي أمور :

الأول والثاني : البلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبي والمجنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر ، دون ما إذا كملا بعده فإنه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر بل وإن نوى الصبي الصوم ندباً ، لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام والقضاء (١٩٠) إذا كان الصوم واجباً معيناً ولا فرق في الجنون (١٩١) بين الإطباقي والأدواري إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه ، وأما لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه.

الثالث : عدم الإغماء ، فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار ، نعم لو كان نوى الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه.

الرابع : عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم ، ولو برئ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النية والإتمام ، وأما لو برئ قبله ولم يتناول مفطراً فالأحوط أن ينوي (١٩٢) ويصوم ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه.

__________________

(١٩٠) ( والقضاء ) : على تقدير عدم الإتمام.

(١٩١) ( ولا فرق في الجنون ) : إذا أوجب جنونه الإخلال بالنية المعتبرة وإلاّ ـ كما إذا كان مسبوقاً بالنية ـ فقد مر لزوم الاحتياط لمثله بالإتمام فإن لم يفعل فالقضاء وهكذا الحال في المغمى عليه.

(١٩٢) ( فالأحوط أن ينوي ) : ولا يترك.

٤٥٣

الخامس : الخلو من الحيض والنفاس ، فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار.

السادس : الحَضَر ، فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشرا أو المتردد ثلاثين يوما والمكاري ونحوه والعاصي بسفره ، فإنه يجب عليه التمام إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة ، فكل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس.

[ ٢٥٠٦ ] مسألة ١ : إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار (١٩٣) ، وإن كان بعده وجب عليه البقاء (١٩٤) على صومه ، وإذا كان مسافراً وحضر بلده أو بلداً يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم (*) ، وإن كان بعده أو تناول فلا (**) وإن استحب له الإمساك بقية النهار ، والظاهر أن المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حد الترخص ، وكذا في الرجوع المناط دخول البلد ، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حد الترخص بعده ، وكذا في العود إذا كان الوصول إلى حد الترخص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده.

[ ٢٥٠٧ ] مسألة ٢ : قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم ، وقصرها والإفطار لكن يستثنى من ذلك موارد :

__________________

(١٩٣) ( وجب عليه الإفطار ) : على الأحوط لزوما خصوصا إذا كان ناويا للسفر من الليل.

(١٩٤) ( وجب عليه البقاء ) : على الأحوط لزوما سيما إذا لم يكن ناويا للسفر من الليل ويجتزئ به.

(*) (وجب عليه الصوم) : على الأحوط ويجتزىء به.

(**) ( وان كان بعده او تناول فلا ) : عدم الاجتزاء باكمال الصوم في الصورة الاولى مبني على الاحتياط.

٤٥٤

أحدها: الأماكن الأربعة فإن المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام في الصلاة وفي الصوم يتعين الإفطار.

الثاني : ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال ، فإنه يتعين عليه البقاء (١٩٥) على الصوم مع أنه يقصر في الصلاة.

الثالث : ما مر من الراجع من سفره ، فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنه يتعين عليه الإفطار.

[ ٢٥٠٨ ] مسألة ٣ : إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص ، وقد مر سابقاً وجوب الكفارة عليه إن أفطر قبله.

[ ٢٥٠٩ ] مسألة ٤ : يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان ، بل ولو كان للفرار من الصوم كما مر ، وأما غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جوازه (١٩٦) إلا مع الضرورة كما أنه لو كان مسافراً وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان.

[ ٢٥١٠ ] مسألة ٥ : الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوماً (١٩٧) إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه.

[ ٢٥١١ ] مسألة ٦ : يكره للمسافر في شهر رمضان ، بل كل من يجوز له الإفطار التملي من الطعام والشراب ، وكذا يكره له الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه.

* * *

__________________

(١٩٥) ( يتعين عليه البقاء ) : على ما مر آنفاً.

(١٩٦) ( فالأقوى عدم جوازه ) : إذا كان واجباً بإيجار ونحوه وكذا الثالث من أيام الاعتكاف ، والأظهر جوازه فيما كان واجباً بالنذر وفي إلحاق اليمين والعهد به إشكال ، ومنه يظهر الحال في وجوب قصد الإقامة.

(١٩٧) ( قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوماً ) : هذا التحديد لم يثبت بدليل معتبر.

٤٥٥

فصل

[ في موارد جواز الإفطار ]

وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص ، بل قد يجب :

الأول والثاني : الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهما الصوم ، أو كان حرجاً ومشقة ، فيجوز لهما الإفطار لكن يجب عليهما في صورة المشقة بل في صورة التعذر أيضاً (١٩٨) التكفير بدل كل يوم بمد من طعام ، والأحوط مدان ، والأفضل كونهما من حنطة ، والأقوى وجوب القضاء (١٩٩) عليهما لو تمكنا بعد ذلك.

الثالث : من به داء العطش ، فإنه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقة ، ويجب عليه التصدق بمد (٢٠٠) ، والأحوط مدان ، من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا ، والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء (٢٠١) عليه إذا تمكن بعد ذلك ، كما أن الأحوط (٢٠٢) أن يقتصر على مقدار الضرورة.

الرابع : الحامل المُقرب التي يضرها الصوم أو يضر حملها ، فتفطر وتتصدق من مالها بالمد أو المدين وتقضي بعد ذلك.

الخامس : المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ، ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة ، ويجب عليها

__________________

(١٩٨) ( بل في صورة التعذر أيضاً ) : الأظهر عدم ثبوت الكفارة في صورة التعذر.

(١٩٩) ( والأقوى وجوب القضاء ) : بل الأقوى عدم الوجوب.

(٢٠٠) ( ويجب عليه التصدق بمد ) : الأقوى عدم وجوبه في صورة تعذر الصوم عليه.

(٢٠١) ( بل الأقوى وجوب القضاء ) : بل الأقوى عدم وجوبه.

(٢٠٢) ( كما أن الأحوط ) : لا بأس بتركه.

٤٥٦

التصدق بالمد أو المدين أيضاً من مالها والقضاء بعد ذلك ، والأحوط بل الأقوى (٢٠٣) الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع (٢٠٤) تبرعاً أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع.

فصل

في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار

وهي أمور :

الأول : رؤية المكلف نفسه.

الثاني : التواتر.

الثالث : الشياع المفيد للعلم ، وفي حكمه كل ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن ، فمن حصل له العلم (٢٠٥) بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد ، بل وإن شهد وردّ الحاكم شهادته.

الرابع : مضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان ، فإنه يجب الصوم معه في الأول والإفطار في الثاني.

الخامس : البينة الشرعية (٢٠٦) ، وهي خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم

__________________

(٢٠٣) ( بل الأقوى ) : الأقوائية ممنوعة.

(٢٠٤) ( الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع ) : وكذا عدم وجود ما يقوم مقامها في ذلك كالرضاعة الصناعية.

(٢٠٥) ( فمن حصل له العلم ) : أي بالرؤية في بلده أو فيما يلحقه حكماً ـ كما سيأتي ـ وفي حكم العلم الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية.

(٢٠٦) ( البينة الشرعية ) : مع عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها وعدم وجود معارض لها ولو حكماً كما إذا استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم

٤٥٧

وقبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا وردّ شهادتهما ، فكل من شهد عنده عدلان عنده يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار ، ولا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو من خارجه ، وبين وجود العلة في السماء وعدمها ، نعم يشترط توافقهما في الأوصاف فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها (٢٠٧) ، نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى ، ولا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل ، ولا يثبت بشهادة النساء ، ولا بعدل واحد ولو مع ضم اليمين.

السادس : حكم الحاكم (٢٠٨) الذي لم يعلم خطأوه ولا خطأ مستنده كما إذا استند إلى الشياع الظني.

ولا يثبت بقول المنجمين ولا بغيبوبة الشفق في الليلة الأخرى (٢٠٩) ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال (٢١٠) فلا يحكم بكون ذلك اليوم أول الشهر ، ولا

__________________

عدلان فقط أو استهل جمع ولم يدع الرؤية إلا عدلان ولم يره الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحّدة النظر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعاً عن رؤيتهما ففي مثل ذلك لا عبرة بشهادة العدلين.

(٢٠٧) ( فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها ) : إذا أدى ذلك إلى عدم شهادتهما على أمر واحد دون ما إذا كان الاختلاف راجعاً إلى الجهات الخارجية ككونه مطوقا أو مرتفعاً أو قلة ضوئه ونحو ذلك.

(٢٠٨) ( حكم الحاكم ) : كونه من طرق ثبوت الهلال محل إشكال بل منع نعم إذا أفاد حكمه أو الثبوت عنده الاطمئنان بالرؤية في البلد أو فيما بحكمه اعتمد عليه ، ومنه يظهر الحال في جملة من المسائل الآتية.

(٢٠٩) ( ولا بغيبوبة الشفق في الليلة الأخرى ) : في العبارة قصور فإنه يشير بها إلى ما في رواية ضعيفة : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.

(٢١٠) ( ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ) : ولا بتطوقه ليدل على إنه لليلة السابقة.

٤٥٨

بغير ذلك مما يفيد الظن ولو كان قوياً إلا للأسير والمحبوس (٢١١).

[ ٢٥١٢ ] مسألة ١ : لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ، بل شهدا شهادة علمية.

[ ٢٥١٣ ] مسألة ٢ : إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم ، وكذا إذا قامت البينة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان أو رآه في تلك الليلة بنفسه.

[ ٢٥١٤ ] مسألة ٣ : لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه ، بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه.

[ ٢٥١٥ ] مسألة ٤ : إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده فإن كانا متقاربين كفى ، وإلا فلا إلا إذا علم توافق أفقهما (٢١٢) وإن كانا متباعدين.

[ ٢٥١٦ ] مسألة ٥ : لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي ـ المسمى بالتلگراف ـ في الإخبار عن الرؤية إلا إذا حصل منه العلم بأن كان البلدان متقاربين وتحقق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك.

[ ٢٥١٧ ] مسألة ٦ : في يوم الشك في أنه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم ، وفي يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم لكن لا بقصد أنه من رمضان كما مر سابقاً تفصيل الكلام فيه ، ولو تبين في الصورة الأُولى كونه من شوال وجب الإفطار سواء كان قبل الزوال أو بعده ، ولو تبين في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك (٢١٣) وكان صحيحاً إذا لم

__________________

(٢١١) ( إلا للأسير والمحبوس ) : الأظهر أن حكمهما في ذلك حكم من غمت عليه الشهور.

(٢١٢) ( إلا إذا علم توافق أفقهما ) : بمعنى كون الرؤية الفعلية في البلد الأول ملازماً للرؤية في البلد الثاني لو لا المانع من سحاب أو غيم أو جبل أو نحو ذلك.

(٢١٣) ( وجب الإمساك ) : إطلاقه لما إذا لم يحكم بصحة الصوم كما إذا أفطر قبل التبين مبني على الاحتياط.

٤٥٩

يفطر ونوى قبل الزوال ، ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال (٢١٤).

[ ١٢١٨ ] مسألة ٧ : لو غمت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كل شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة.

[ ٢٥١٩ ] مسألة ٨ : الأسير والمحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن (٢١٥) ، ومع عدمه تخيّراً في كل سنة بين الشهور فيعينان شهراً له ، ويجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهما أحد عشر شهراً ، ولو بان بعد ذلك أن ما ظنه أو اختاره لم يكن رمضان فإن تبين سبقه كفاه لأنه حينئذ يكون ما أتى به قضاءً ، وإن تبين لحوقه وقد مضى قضاه ، وإن لم يمض أتى به ، ويجوز له (٢١٦) في صورة عدم حصول الظن أن لا يصوم حتى يتيقّن أنه كان سابقاً فيأتي به قضاء ، والأحوط إجراء (٢١٧) أحكام شهر رمضان على ما ظنه من الكفارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقياً ، وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه.

[ ٢٥٢٠ ] مسألة ٩ : إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلاً فالأحوط صوم الجميع ، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير والمحبوس وأما إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة فالظاهر وجوب

__________________

(٢١٤) ( ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال ) : بل لا يترك الاحتياط فيه مع عدم الإفطار بالجمع بين الإمساك بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك.

(٢١٥) ( عملا بالظن ) : لا يترك الاحتياط لهما بالجّد في التحري وتحصيل الاحتمال الأقوى حسب الإمكان ولا يبعد أن تكون القرعة ـ فيما إذا أوجبت قوة الاحتمال ـ من وسائل التحري في المرتبة المتأخرة عن غيرها ، ومع تساوي الاحتمالات يختار شهراً فيصومه ، ويجب عليه ـ على أي تقدير ـ أن يحفظ الشهر الذي يصومه ليتسنى له ـ من بعده ـ العلم بتطابقه مع شهر رمضان وعدمه.

(٢١٦) ( ويجوز له ) : فيه تأمل بل منع.

(٢١٧) ( والأحوط ) : بل هو الأقوى في المتابعة.

٤٦٠