العروة الوثقى - ج ٢

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ٢

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-02-1
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٥٠٠
  الجزء ١ الجزء ٢

[ ٢٤٠٩ ] مسألة ٢٦ : إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به ، كما أنه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب.

[ ٢٤١٠ ] مسألة ٢٧ : إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطراً.

[ ٢٤١١ ] مسألة ٢٨ : إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضر كما أشير إليه.

[ ٢٤١٢ ] مسألة ٢٩ : إذا أخبر بالكذب هزلاً بأن لم يقصد المعنى (٧٠) أصلاً لم يبطل صومه.

السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه (٧١) ، بل وغير الغليظ على الأحوط (٧٢) ، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب ونحوه ، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره بل أو بإثارة الهواء (٧٣) مع التمكين منه وعدم تحفظه ، والأقوى إلحاق البخار الغليظ (٧٤) ودخان التنباك ونحوه (٧٥) ، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسياناً أو قهراً أو مع ترك

__________________

(٦٩) ( دخل في عنوان قصد المفطر ) : بناء على الاحتياط المتقدم.

(٧٠) ( بأن لم يقصد المعنى ) : إذا لم يقصد الحكاية عن الواقع لم يبطل صومه سواء قصد المعنى أم لا.

(٧١) ( إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه ) : بأن تجتمع الأجزاء الترابية ـ مثلاً ـ ويدخل في حلقه بحيث يصدق عليه الأكل عرفاً وإلا فعلى الأحوط وجوباً.

(٧٢) ( على الأحوط ) : لا بأس بتركه.

(٧٣) ( أو بإثارة الهواء ) : إلا فيما يتعسر الاجتناب عنه عادة.

(٧٤) ( والأقوى إلحاق البخار الغليظ ) : مع اجتماع الأجزاء المائية ودخولها في الحلق بحيث يصدق عليه الشرب عرفاً ، وإلا فعلى الأحوط الأولى.

(٧٥) ( ودخان التنباك ونحوه ) : على الأحوط وجوباً.

٤٢١

التحفظ بظن عدم الوصول ونحو ذلك.

السابع : الارتماس في الماء (٧٦) ، ويكفي فيه رمس الرأس فيه وإن كان سائر البدن خارجاً عنه ، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجا على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً ، وأما لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه ، والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان وإن كان هو الأحوط ، وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس.

[ ٢٤١٣ ] مسألة ٣٠ : لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات ، بل ولا رمسه في الماء المضاف ، وإن كان الأحوط الاجتناب خصوصاً في الماء المضاف.

[ ٢٤١٤ ] مسألة ٣١ : لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه في الماء فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه ، نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان.

[ ٢٤١٥ ] مسألة ٣٢ : لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلاً أو بعضاً لم يبطل صومه على الأقوى ، وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مر.

[ ٢٤١٦ ] مسألة ٣٣ : لا بأس بإفاضة الماء على رأسه وإن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء ، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصبّ من عال إلى السافل ولو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس ، وكذا في الميزاب إذا كان كبيراً وكان الماء كثيراً كالنهر مثلا.

[ ٢٤١٧ ] مسألة ٣٤ : في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه ،

__________________

(٧٦) ( الارتماس في الماء ) : على المشهور ، والأظهر أنه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة ومنه يظهر حال الفروع الآتية.

٤٢٢

ومع عدم التميز يجب عليه الاجتناب عن رمس كل منهما ، لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلا برمسهما ولو متعاقباً.

[ ٢٤١٨ ] مسألة ٣٥ : إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماءاً يجب الاجتناب عنهما ، ولكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما.

[ ٢٤١٩ ] مسألة ٣٦ : لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء من غير اختيار.

[ ٢٤٢٠ ] مسألة ٣٧ : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرَمس فحصل لم يبطل صومه.

[ ٢٤٢١ ] مسألة ٣٨ : إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره ، أو ماء مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه.

[ ٢٤٢٢ ] مسألة ٣٩ : إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلا بطل صومه.

[ ٢٤٢٣ ] مسألة ٤٠ : إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصح صومه بخلاف ما إذا كان مقهورا.

[ ٢٤٢٤ ] مسألة ٤١ : إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجباً عليه.

[ ٢٤٢٥ ] مسألة ٤٢ : إذا كان جنباً وتوقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجباً معيناً ، وإن كان مستحباً أو كان واجباً موسعاً وجب عليه الغسل وبطل صومه.

[ ٢٤٢٦ ] مسألة ٤٣ : إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه وغسله ، إذا كان متعمداً ، وإن كان ناسياً لصومه صحا معاً ، وأما إذا كان الصوم مستحباً أو واجباً موسّعاً بطل صومه وصح غسله.

[ ٢٤٢٧ ] مسألة ٤٤ : إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعين غير رمضان يصح له الغسل حال المكث

٤٢٣

في الماء أو حال الخروج ، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً ، بل يشكل صحته حال الخروج أيضاً لمكان النهي السابق كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامداً ، ومن هنا يشكل صحة الغسل في الصوم الواجب المعين أيضاً سواء كان في حال المكث أو حال الخروج.

[ ٢٤٢٨ ] مسألة ٤٥ : لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب فإن كان ناسياً للصوم وللغصب صح صومه وغسله ، وإن كان عالماً بهما بطلاً معاً ، وكذا إن كان متذكراً للصوم ناسياً للغصب ، وإن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صح الصوم دون الغسل.

[ ٢٤٢٩ ] مسألة ٤٦ : لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلاً.

[ ٢٤٣٠ ] مسألة ٤٧ : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوَحَل ولا بالارتماس في الثلج.

[ ٢٤٣١ ] مسألة ٤٨ : إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه.

الثامن : البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان (٧٧) ، أو قضائه دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضاً خصوصاً في الصيام الواجب موسّعاً كان أو مضيّقاً ، وأما الإصباح جنباً من غير تعمد فلا يوجب البطلان إلا في قضاء شهر رمضان على الأقوى (٧٨) ، وإن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب الغير المعين به في

__________________

(٧٧) ( في صوم شهر رمضان ) : لا إشكال في وجوب إتمامه كما يجب قضاؤه أيضاً ، ولكن في كون القضاء من جهة فساد الصوم أو عقوبة وجهان فلا يترك مراعاة ما يقتضيه الاحتياط في النية.

(٧٨) ( قضاء شهر رمضان على الأقوى ) : بل الأقوى عدم البطلان فيه أيضاً.

٤٢٤

ذلك ، وأما الواجب المعين رمضاناً كان أو غيره فلا يبطل بذلك ، كما لا يبطل مطلق الصوم واجباً كان أو مندوباً معيناً أو غيره بالاحتلام في النهار ، ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنباً عمداً بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام ، ولا بين أن يبقى كذلك متيقظاً أو نائماً بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل (٧٩) ، ومن البقاء على الجنابة عمداً الإجناب قبل الفجر متعمداً في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم ، وأما لو وسع التيمم خاصة فتيمم صح صومه وإن كان عاصياً في الإجناب (٨٠) ، وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمداً كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس (٨١) إلى طلوع الفجر ، فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم ، ومع تركهما عمداً يبطل صومها ، والظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان ، وإن كان الأحوط إلحاق قضائه (٨٢) به أيضاً ، بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضاً، وأما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار فصومها صحيح واجباً كان أو ندباً على الأقوى.

[ ٢٤٣٢ ] مسألة ٤٩ : يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط (٨٣) الأغسال النهارية التي للصلاة دون ما لا يكون لها ، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل

__________________

(٧٩) ( مع العزم على ترك الغسل ) : أو مع التردد فيه على ما سيجيء.

(٨٠) ( وإن كان عاصياً في الإجناب ) : فيه تأمل.

(٨١) ( كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس ) : الكلام المتقدم في تعمد البقاء على الجنابة يأتي فيه أيضاً.

(٨٢) ( الأحوط إلحاق قضائه ) : لا يترك هذا الاحتياط.

(٨٣) ( يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط ) : الأولى ، ومنه يظهر الحال فيما بعده.

٤٢٥

بطل صومها ، وأما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل صومها ، ولا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحوط ، وكذا لا يعتبر فيها الإتيان بغسل الليلة الماضية بمعنى أنها لو تركت الغسل الذي للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلك ، نعم يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة ، وكذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال والوضوءات وتغيير الخرقة والقُطنة ، ولا يجب تقديم غسل المتوسطة والكثيرة على الفجر وإن كان هو الأحوط.

[ ٢٤٣٣ ] مسألة ٥٠ : الأقوى بطلان صوم شهر رمضان (٨٤) بنسيان غسل الجنابة ليلاً قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيام (٨٥) ، والأحوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به وإن كان الأقوى عدمه ، كما أن الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك وإن كان أحوط.

[ ٢٤٣٤ ] مسألة ٥١ : إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم وجب عليه التيمم ، فإن تركه بطل صومه ، وكذا لو كان متمكناً من الغسل وتركه حتى ضاق الوقت (٨٦).

[ ٢٤٣٥ ] مسألة ٥٢ : لا يجب على من تيمم بدلاً عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتى يطلع الفجر فيجوز له النوم بعد التيمم قبل الفجر على الأقوى ، وإن كان الأحوط البقاء مستيقظاً لاحتمال بطلان تيممه بالنوم كما على

__________________

(٨٤) ( الأقوى بطلان صوم شهر رمضان ) : بمعنى وجوب قضائه ، فلو نسي الاغتسال ليلاً وتذكره بعد طلوع الفجر أتم صومه ـ بنية القربة المطلقة على الأحوط ـ وقضاه.

(٨٥) ( يوم أو أيام ) : ما لم يتحقق منه غسل شرعي بأي عنوان أو التيمم لأحد مسّوغاته مع استمراره.

(٨٦) ( حتى ضاق الوقت ) : ولم يتيمم.

٤٢٦

القول بأن التيمم بدلاً عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر.

[ ٢٤٣٦ ] مسألة ٥٣ : لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً وإن كان هو الأحوط.

[ ٢٤٣٧ ] مسألة ٥٤ : لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه ، سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخره أو بقي على الشك ، لأنه لو كان سابقاً كان من البقاء على الجنابة غير متعمد ، ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار ، نعم إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسّعاً (٨٧) ، وأما مع ضيق وقته فالأحوط الإتيان به وبعوضه.

[ ٢٤٣٨ ] مسألة ٥٥ : من كان جنباً في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام (٨٨) قبل الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال ، ولو نام واستمر إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمداً فيجب عليه القضاء والكفارة ، وأما إن احتمل الاستيقاظ جاز له النوم وإن كان من النوم الثاني أو الثالث أو الأزيد فلا يكون نومه حراماً وإن كان الأحوط ترك النوم الثاني فما زاد وإن اتفق استمراره إلى الفجر غاية الأمر وجوب القضاء أو مع الكفارة في بعض الصور كما سيتبين.

[ ٢٤٣٩ ] مسألة ٥٦ : نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام ، فإنه إما

__________________

(٨٧) ( لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسعاً ) : مر أنه يصح مطلقا من غير فرق بين سعة الوقت وضيقه.

(٨٨) ( لا يجوز له أن ينام ) : حذراً عن فوات الواجب بناءً على فساد الصوم بتعمد البقاء على الجنابة ، وأما بناءً على كون القضاء فيه عقوبة فالحكم مبني على الاحتياط اللزومي.

٤٢٧

أن يكون مع العزم على ترك الغسل وإما أن يكون مع التردد في الغسل وعدمه وإما أن يكون مع الذهول والغفلة عن الغسل وإما أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار ، فإن كان مع العزم على ترك الغسل أو مع التردد فيه (٨٩) لحقه حكم تعمد البقاء جنباً ، بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة والذهول أيضاً ، وإن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير (٩٠) ، وإن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوينا فإن كان في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه (٩١) وصح صومه ، وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم انتبه ونام ثانيا مع احتمال الانتباه فاتفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة على الأقوى ، وإن كان في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى ، وإن كان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الكفارة أيضاً في هذه الصورة ، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضاً ، بل وكذا في النومة الأُولى أيضاً إذا لم يكن معتاد الانتباه (٩٢) ، ولا يعد النوم الذي احتلم فيه من النوم الأوّل (٩٣) بل المعتبر فيه النوم بعد تحقق الجنابة فلو استيقظ المحتلم من نومه ثم نام كان من النوم الأوّل لا الثاني.

[ ٢٤٤٠ ] مسألة ٥٧ : الأحوط إلحاق (٩٤) غير شهر رمضان من الصوم المعين

__________________

(٨٩) ( أو مع التردد فيه ) : الحكم في المتردد مبني على الاحتياط الوجوبي.

(٩٠) ( وإن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير ) : في عدم وجوب الكفارة وأما القضاء فالظاهر وجوبه نعم لو ذهل عن وجوب صوم الغد فقام ولم يستيقظ إلى الفجر لم يجب القضاء أيضاً.

(٩١) ( فلا شيء عليه ) : إذا كان واثقاً بالانتباه وإلا فالأحوط وجوب القضاء.

(٩٢) ( إذا لم يكن معتاد الانتباه ) : أو واثقاً به من جهة أخرى كتوقيت الساعة المنبهة.

(٩٣) ( ولا يعد النوم الذي احتلم فيه من النوم الأوّل ) : بل يعد منه على الأحوط بل لا يخلو من قوة.

(٩٤) ( الأحوط إلحاق ) : والأظهر عدمه.

٤٢٨

به في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني والثالث حتى في الكفارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر ونحوه.

[ ٢٤٤١ ] مسألة ٥٨ : إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث.

[ ٢٤٤٢ ] مسألة ٥٩ : الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة.

[ ٢٤٤٣ ] مسألة ٦٠ : ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات ، والأقوى عدم الإلحاق وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال فمعه يبطل وإن كان في النوم الأول ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث.

[ ٢٤٤٤ ] مسألة ٦١ : إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل.

[ ٢٤٤٥ ] مسألة ٦٢ : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن ، وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ.

[ ٢٤٤٦ ] مسألة ٦٣ : يجوز قصد الوجوب في الغسل (٩٥) وإن أتى به في أول الليل ، لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة.

[ ٢٤٤٧ ] مسألة ٦٤ : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصح صومه مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس.

[ ٢٤٤٨ ] مسألة ٦٥ : لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمسّ الميت كما لا يضر مسه في أثناء النهار.

[ ٢٤٤٩ ] مسألة ٦٦ : لا يجوز إجناب نفسه (٩٦) في شهر رمضان إذا ضاق

__________________

(٩٥) ( يجوز قصد الوجوب في الغسل ) : الأحوط الإتيان به بقصد القربة المطلقة ولو في آخر الوقت.

(٩٦) ( لا يجوز إجناب نفسه ) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم في المسألة ٥٥.

٤٢٩

الوقت عن الاغتسال أو التيمم ، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمم (٩٧) ، ولو ظن سعة الوقت فتبين ضيقه (٩٨) فإن كان بعد الفحص صح صومه وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط (٩٩).

التاسع من المفطرات : الحُقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض ، ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا.

[ ٢٤٥٠ ] مسألة ٦٧ : إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطراً وإن كان الأحوط تركه.

[ ٢٤٥١ ] مسألة ٦٨ : الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامداً أو مائعاً ، وإن كان الأحوط تركه.

العاشر : تعمد القيء وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه، ولا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار ، والمدار على الصدق العرفي فخروج مثل النواة أو الدود لا يعدّ منه.

[ ٢٤٥٢ ] مسألة ٦٩ : لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً ، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه (١٠٠) وعليه القضاء والكفارة ، بل تجب كفارة الجمع (١٠١) إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها.

[ ٢٤٥٣ ] مسألة ٧٠ : لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه (١٠٢) إن كان الإخراج منحصراً في القيء ، وإن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل

__________________

(٩٧) ( ولكن وسع للتيمم ) : تقدم الكلام فيه في ( الثامن ).

(٩٨) ( فتبين ضيقه ) : حتى عن التيمم.

(٩٩) ( على الأحوط ) : لا بأس بتركه.

(١٠٠) ( بطل صومه ) : بطلانه ما لم يخرج خارج الفم مبني على الاحتياط ومنه يظهر حكم الكفارة.

(١٠١) ( تجب كفارة الجمع ) : سيأتي عدم ثبوتها في الإفطار بالمحرم.

(١٠٢) ( فسد صومه ) : إن تقيأ أو لم يكن عازماً على ترك التقيء ـ مع الالتفات الى كونه

٤٣٠

إلا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره ، ويشترط أن يكون مما يصدق القيء على إخراجه وأما لو كان مثل دُرّة أو بُندُقة أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلا.

[ ٢٤٥٤ ] مسألة ٧١ : إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء (١٠٣).

[ ٢٤٥٥ ] مسألة ٧٢ : إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب (١٠٤) إذا لم يكن حرج وضرر.

[ ٢٤٥٦ ] مسألة ٧٣ : إذا دخل الذُباب في حلقه وجب إخراجه (١٠٥) مع إمكانه ، ولا يكون من القيء ، ولو توقف إخراجه على القيء سقط وجوبه وصح صومه (١٠٦).

[ ٢٤٥٧ ] مسألة ٧٤ : يجوز للصائم التجشؤ اختياراً وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه ، وأما إذا علم بذلك فلا يجوز (١٠٧).

[ ٢٤٥٨ ] مسألة ٧٥ : إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق

__________________

مانعاً عن صحة الصوم ـ في وقت لا يجوز تأخير النية اليه اختياراً المختلف باختلاف انحاء الصوم.

(١٠٣) ( فالأحوط القضاء ) : والأظهر عدم وجوبه.

(١٠٤) ( وجب ) : الأظهر عدم وجوبه وعدم البطلان بتركه فيما إذا كان القيء حادثاً باقتضاء الطبع إياه على نحو لا يصدق أنه أكره نفسه عليه.

(١٠٥) ( وجب إخراجه ) : وجوبه فيما إذا وصل إلى حد لا يعّد إنزاله إلى الجوف أكلاً غير واضح بل ممنوع.

(١٠٦) ( سقط وجوبه وصح صومه ) : وجوب الإخراج لا يسقط فيما إذا لم يصل إلى الحدّ المتقدم وإن توقف على القيء ـ إلا إذا كان حرجياً أو ضررياً ـ وحينئذ يبطل صومه سواء بلعه أو أخرجه بالقيء.

(١٠٧) ( فلا يجوز ) : مع صدق التقيأ عليه.

٤٣١

وجب إخراجه وصح صومه ، وأما إن تذكر بعد الوصول إليه فلا يجب (١٠٨) ، بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء ، وإن شك في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه عملاً بأصالة عدم الدخول في الحلق (١٠٩).

[ ٢٤٥٩ ] مسألة ٧٦ : إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلاً بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذُباب أو بَقّ أو نحوهما أو شيء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه وتوقف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلم بـ « أخ » (١١٠) أو بغير ذلك ، فإن أمكن التحفظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب (١١١) ، وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج ، فإن لم يصل إلى الحدّ من الحلق (١١٢) كمخرج الخاء وكان مما يحرم بلعه في حد نفسه كالذباب ونحوه وجب قطع الصلاة بإخراجه ولو في ضيق وقت الصلاة (١١٣) ، وإن كان مما يحلّ بلعه في ذاته كبقايا الطعام ففي سعة الوقت للصلاة ولو بإدراك ركعة منه يجب القطع والإخراج ، وفي الضيق يجب البلع وإبطال الصوم تقديماً لجانب الصلاة لأهميتها ، وإن وصل إلى الحد (١١٤) فمع كونه مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع

__________________

(١٠٨) ( فلا يجب ) : المناط في عدم الوجوب وصوله إلى الحدّ الذي لا يعد إنزاله إلى الجوف أكلا.

(١٠٩) ( عملا بأصالة عدم الدخول في الحلق ) : بل لوجه آخر.

(١١٠) ( بالتكلم بـ أخ ) : التلفظ بالحرفين وإن كان مبطلاً للصلاة على الأحوط ولكن نفس الصوت الذي قد يتوقف عليه إخراج ما دخل في الحلق غير مبطل لها.

(١١١) ( الى الفراغ من الصلاة وجب ) : إن لم يكن حرجياً أو ضررياً. والحكم مع سعة الوقت مبني على الاحتياط اللزمي.

(١١٢) ( فإن لم يصل إلى الحدّ من الحلق ) : لا اعتبار هنا بالوصول إلى الحلق كما مر.

(١١٣) ( ولو في ضيق وقت الصلاة ) : في ضيق الوقت لا وجه لتعين قطع الصلاة المفروضة كاليومية التي هي محل كلامه ظاهراً.

(١١٤) ( وإن وصل إلى الحد ) : إذا وصل إلى الحدّ الذي تقدم بيانه في التعليق على المسألة الخامسة والسبعين لم يجب إخراجه مطلقاً ويصح كل من صومه وصلاته.

٤٣٢

الصلاة وإبطالها على إشكال ، وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب وصحت صلاته ، وصح صومه على التقديرين لعدم عدّ إخراج مثله قيئاً في العرف.

[ ٢٤٦٠ ] مسألة ٧٧ : قيل : يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمداً ، وهو مشكل (١١٥) مع الوصول إلى الحد فالأحوط الترك.

[ ٢٤٦١ ] مسألة ٧٨ : لا بأس بالتجشؤ القهري (١١٦) وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع ، بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم يعلم أنه يخرج معه شيء من الطعام ، وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه ، ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء.

فصل

في ما يعتبر في مفطرية المفطرات

المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ الكلام فيه تفصيلاً إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار ، وأما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه (١١٧) ، من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعين والموسّع والمندوب ، ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه (١١٨) والعالم ولا بين المكره وغيره ، فلو أُكره على الإفطار فأفطر مباشرة فراراً عن الضرر

__________________

(١١٥) ( وهو مشكل ) : لا إشكال فيه.

(١١٦) ( لا بأس بالتجشؤ القهري ) : تقدم الكلام في هذه المسألة.

(١١٧) ( وأما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه ) : إلا في بعض الموارد التي سيجيء بيانها في أواخر الفصل السابع.

(١١٨) ( الجاهل بقسميه ) : الأظهر عدم البطلان في الجاهل القاصر غير المتردد بالإضافة إلى جميع المفطرات سوى الأكل والشرب ويلحق بهما الجماع في وجه ، وفي حكم الجاهل المذكور المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية.

٤٣٣

المترتب على تركه بطل صومه على الأقوى (١١٩) ، نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل.

[ ٢٤٦٢ ] مسألة ١ : إذا أكل ناسياً فظن فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه (١٢٠) ، وكذا لو أكل بتخيل أن صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنه واجب.

[ ٢٤٦٣ ] مسألة ٢ : إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه (١٢١).

[ ٢٤٦٤ ] مسألة ٣ : إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها ، وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه بل تجب الكفارة أيضاً ، وكذا لو كان مشغولاً بالأكل فتبين طلوع الفجر.

[ ٢٤٦٥ ] مسألة ٤ : إذا دخل الذُباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه ، وإن أمكن إخراجه وجب (١٢٢) ولو وصل إلى مخرج الخاء.

[ ٢٤٦٦ ] مسألة ٥ : إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك (١٢٣) يجوز له (١٢٤) أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة ، ولكن

__________________

(١١٩) ( بطل صومه على الأقوى ) : البطلان في الإكراه على ما سوى الأكل والشرب والجماع مبني على الاحتياط.

(١٢٠) ( بطل صومه ) : الظاهر دخوله في الجاهل فإن كان قاطعاً ببطلان صومه يجري فيه التفصيل المتقدم.

(١٢١) ( بطل صومه ) : بل الظاهر أنه كالمكره فيجري فيه الكلام المتقدم.

(١٢٢) ( وإن أمكن إخراجه وجب ) : مر الكلام في المثالين الأولين في المسألة ٧٣ ، والحكم في المثالين الأخيرين مبني على الاحتياط.

(١٢٣) ( خاف من الهلاك ) : أو من الضرر أو الوقوع في الحرج الذي لا يتحمله.

(١٢٤) ( يجوز له ) : بل يجب عليه في فرض خوف الهلاك ونحوه ، والاقتصار على المقدار المذكور وكذا الإمساك بقية النهار مبني على الاحتياط.

٤٣٤

يفسد صومه بذلك ويجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان ، وأما في غيره من الواجب الموسّع والمعين فلا يجب الإمساك ، وإن كان أحوط في الواجب المعين.

[ ٢٤٦٧ ] مسألة ٦ : لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك ، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطراً ولو كان بنحو الإيجار (١٢٥) ، بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك فإنه كالقصد للإفطار (١٢٦).

[ ٢٤٦٨ ] مسألة ٧ : إذا نسى فجامع لم يبطل صومه ، وإن تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج ، وإلا وجب عليه القضاء والكفارة.

فصل

[ في ما يجوز ارتكابه للصائم ]

لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى ولا بمضغ الطعام للصبي ولا بزقّ الطائر ولا بذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ، ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهراً أو نسياناً ، أما مع العلم بذلك من الأوّل فيدخل في الإفطار العمدي ، وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه بعده وإن وجد له طعماً فيه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه (١٢٧) بل كان لأجل المجاورة ، وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس (*) رجلاً كان أو امرأة وإن كان يكره لها ذلك ، ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد ، ولا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضاً لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يردهّ وعليه

__________________

(١٢٥) ( ولو كان بنحو الإيجار ) : لا يخلو عن تأمل.

(١٢٦) ( فإنه كالقصد للإفطار ) : مر الكلام فيه (راجع التعليقة ٤٠و٤١).

(١٢٧) ( بتفتت أجزاء منه ) : إلا إذا كانت مستهلكة في الريق.

(*) (مالم يرتمس) مرّ حكم الارتماس.

٤٣٥

رطوبة وإلا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في الريق ، وكذا لا بأس بمصّ لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة (١٢٨) ولا بتقبيلها أو ضمها أو نحو ذلك.

[ ٢٤٦٩ ] مسألة ١ : إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى ، وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات ، والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك للبلع (١٢٩) سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرمات أو الماء ونحوه من المحللات ، فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق.

فصل

[ في ما يكره للصائم ]

يكره للصائم أمور :

أحدها : مباشرة النساء لمساً وتقبيلاً وملاعبة خصوصاً لمن تتحرك شهوته بذلك ، بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته (١٣٠) ، وإلا حرم (١٣١) إذا كان في الصوم الواجب المعين (١٣٢).

الثاني : الاكتحال بما فيه صَبِر أو مِسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، وكذا ذر مثل ذلك في العين.

__________________

(١٢٨) ( إذا لم يكن عليه رطوبة ) : بل مع وجودها أيضاً في كل من الزوج والزوجة ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها فيه.

(١٢٩) ( والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك للبلع ) : فيه تأمل إلا إذا عدّ بسبب تكرره نحوا من الأكل والشرب عرفاً.

(١٣٠) ( ولا كان من عادته ) : بحيث كان واثقاً بعدمه.

(١٣١) ( وإلا حرم ) : بناءً على مفطرية قصد المفطر وقد مر الكلام فيها.

(١٣٢) ( في صوم الواجب المعين ) : وبحكمه قضاء شهر رمضان بعد الزوال.

٤٣٦

الثالث : دخول الحمام إذا خشي منه الضعف.

الرابع : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم (١٣٣) ، بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو هيجان المُرّة.

الخامس السَعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وإلا فلا يجوز على الأقوى.

السادس : شمّ الرياحين خصوصاً النرجس ، والمراد بها كل نبت طيّب الريح.

السابع : بلّ الثوب على الجسد.

الثامن : جلوس المرأة في الماء ، بل الأحوط لها تركه.

التاسع : الحُقنة بالجامد.

العاشر : قلع الضِرس ، بل مطلق إدماء الفم.

الحادي عشر : السواك بالعود الرطب.

الثاني عشر : المضمضة عبثاً ، وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح.

الثالث عشر : إنشاد الشعر ، ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي أو المشتمل على المطالب الحقة من دون إغراق أو مدح الأئمة عليهم‌السلام وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم.

الرابع عشر : الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم ، فإنه تشتد حرمتها أو كراهتها حاله.

__________________

(١٣٣) ( وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم ) : مبطلية الإغماء فيما لم يكن مفوتاً للنية ـ كما في المقام ـ محل إشكال.

٤٣٧

فصل

في كفارة الصوم

المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار ، من غير فرق بين الجميع (١٣٤) حتى الارتماس والكذب على الله وعلى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بل والحقنة والقيء على الأقوى ، نعم الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه بل والثالث وإن كان الأحوط فيها أيضاً ذلك خصوصاً الثالث ، ولا فرق في وجوبها أيضاً بين العالم والجاهل المقصر والقاصر على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصاً القاصر والمقصر الغير الملتفت حين الإفطار (١٣٥) ، نعم إذا كان جاهلاً بكون الشيء مفطراً مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أن الكذب على الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفارة (١٣٦).

[ ٢٤٧٠ ] مسألة ١ : تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم :

الأول : صوم شهر رمضان ، وكفارته مخيرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً على الأقوى ، وإن كان الأحوط الترتيب فيختار

__________________

(١٣٤) ( من غير فرق بين الجميع ) : إنما تجب الكفارة في صوم شهر رمضان بالإفطار فيه بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة متعمداً وفي قضائه بعد الزوال بأحد الأربعة الأُول ولا تجب بالإفطار فيهما بغير ذلك على الأظهر ، نعم تجب الكفارة بالإفطار في الصوم المعين مطلقاً.

(١٣٥) ( الغير الملتفت حين الإفطار ) : ولا يترك الاحتياط في حق الملتفت المتردد في المفطرية.

(١٣٦) ( فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفارة ) : فيه إشكال بل منع.

٤٣٨

العتق مع الإمكان ومع العجز عنه فالصيام ومع العجز عنه فالإطعام ، ويجب الجمع (١٣٧) بين الخصال إن كان الإفطار على محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم ونحو ذلك.

الثاني : صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ، وكفارته إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ ، فإن لم يتمكن فصوم ثلاثة أيام ، والأحوط إطعام ستين مسكينا.

الثالث : صوم النذر المعين ، وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان (١٣٨).

الرابع : صوم الاعتكاف ، وكفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيرة بين الخصال ، ولكن الأحوط الترتيب المذكور ، هذا وكفارة الاعتكاف مختصة بالجماع فلا تعم سائر المفطرات ، والظاهر أنها لأجل الاعتكاف لا للصوم ولذا تجب في الجماع ليلاً أيضا.

وأما ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره واجباً كان كالنذر المطلق والكفارة أو مندوباً فإنه لا كفارة فيها وإن أفطر بعد الزوال.

[ ٢٤٧١ ] مسألة ٢ : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين وأزيد من صوم له كفارة ، ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع وإن تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى ، وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين ، بل الأحوط التكرار مطلقاً ، وأما الجماع فالأحوط بل الأقوى تكريرها بتكرره (١٣٩).

[ ٢٤٧٢ ] مسألة ٣ : لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين

__________________

(١٣٧) ( ويجب الجمع ) لا يجب وإن كان أحوط ، ومنه يظهر الحال في التفريعات الآتية.

(١٣٨) ( وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان ) : الأظهر إجزاء كفارة اليمين.

(١٣٩) ( فالأحوط بل الأقوى تكريرها بتكرره ) : بل الأقوى عدم التكرار ولكن الاحتياط فيه وفي الاستمناء في محله.

٤٣٩

أن تكون الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر أو عارضية كالوطء حال الحيض أو تناول ما يضرّه (١٤٠).

[ ٢٤٧٣ ] مسألة ٤ : من الإفطار بالمحرم الكذب على الله وعلى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١٤١) ، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث، لكنه مشكل (١٤٢).

[ ٢٤٧٤ ] مسألة ٥ : إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي.

[ ٢٤٧٥ ] مسألة ٦ : إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها (١٤٣) ، وإن كان على الوجه المحرم تعددت كفارة الجمع بعددها.

[ ٢٤٧٦ ] مسألة ٧ : الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد إفطاراً واحداً وإن تعددت اللقم ، فلو قلنا بالتكرار مع التكررّ في يوم واحد لا تتكررّ بتعددها ، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة.

[ ٢٤٧٧ ] مسألة ٨ : في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرات لا تتكرر الكفارة وإن كان أحوط.

[ ٢٤٧٨ ] مسألة ٩ : إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة ، وكذا إذا أفطر أولاً بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع (١٤٤).

__________________

(١٤٠) ( أو تناول ما يضره ) : لا دليل على حرمة مطلق الإضرار بالنفس بل المحرم خصوص البالغ حد الإتلاف وما يلحق به كفساد عضو من الأعضاء.

(١٤١) ( من الإفطار بالمحرم الكذب على الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تجب الكفارة به وإن كان مفطراً على الأحوط كما تقدم.

(١٤٢) ( لكنه مشكل ) : بل ممنوع ما لم يخرج من فضاء الفم.

(١٤٣) ( وجب عليه كفارات بعددها ) : مر أن الأقوى عدم التكرر مطلقاً.

(١٤٤) ( تكفيه كفارة الجمع ) : بل يكفيه التكفير بإحدى الخصال أيضاً.

٤٤٠