العروة الوثقى - ج ٢

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ٢

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-02-1
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٥٠٠
  الجزء ١ الجزء ٢

كان الأحوط تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى قبله بعد الوصول إلى الحّد.

[ ٢٢٨٩ ] مسألة ٥٨ : المناط في خفاء الجدران ( ١١٨٧) خفاء جُدران البيوت لاخفاء الاعلام والقباب والمنارات بل ولا خفاء سور البلد إذا كان له سور ، ويكفي خفاء صورها وأشكالها وإن لم يخف أشباحها.

[ ٢٢٩٠ ] مسألة ٥٩ : إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد يقدّر كونه في الموضع المستوي ، كما أنه إذا كان في موضع منخفض يخفى بيسير من السير أو كان هناك حائل يمنع عن رؤيته كذلك يقدّر في الموضع المستوي ، وكذا إذا كانت البيوت على خلاف المعتاد من حيث العلو والانخفاض فإنها ترد إليه لكن الأحوط خفاؤها مطلقاً ، وكذا إذا كانت على مكان مرتفع فإن الأحوط خفاؤها مطلقاً.

[ ٢٢٩١ ] مسألة ٦٠ : إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير ، نعم في بيوت الأعراب ونحوهم ممن لا جدران لبيوتهم يكفي خفاؤها ولا يحتاج إلى تقدير الجدران.

[ ٢٢٩٢ ] مسألة ٦١ : الظاهر في خفاء الأذان كفاية عدم تمييز فصوله ( ٣) وإن كان الأحوط اعتبار خفاء مطلق الصوت حتى المتردد بين كونه أذاناً أو غيره فضلاً عن المتميز كونه أذانا مع عدم تميز فصوله.

[ ٢٢٩٣ ] مسألة ٦٢ : الظاهر عدم اعتبار كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر في البلاد الصغيرة والمتوسطة ، بل المدار أذانها وإن كان في وسط البلد على مأذنة مرتفعة ، نعم في البلاد الكبيرة يعتبر كونه في أواخر البلد من ناحية المسافر.

__________________

(١١٧٨) ( المناط في خفاء الجدران ) : بل الاظهر ان المناط استتار الشخص عن أهل البيوت في حدود معيشتهم فيها وفي مرافقها ومنه يظهر الحال في بعض الفروع الاتية.

٣٨١

[ ٢٢٩٤ ] مسألة ٦٣ : يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد ولو منارة غير خارجة عن المتعارف في العلوّ.

[ ٢٢٩٥ ] مسألة ٦٤ : المدار في عين الرائي وأذن السامع على المتوسط في الرؤية والسماع في الهواء الخالي عن الغبار والريح ونحوهما من الموانع عن الرؤية أو السماع ، فغير المتوسط يرجع إليه ، كما أن الصوت الخارق في العلوّ يردّ إلى المعتاد المتوسط.

[ ٢٢٩٦ ] مسألة ٦٥ : الأقوى عدم اختصاص ( ١١٨٨) اعتبار حد الترخص بالوطن فيجري في محل الإقامة أيضاً ، بل وفي المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردداً ، وكما لا فرق في الوطن بين إبتداء السفر والعود عنه في اعتبار حد الترخص كذلك في محل الإقامة فلو وصل في سفره إلى حد الترخص من مكان عزم على الإقامة فيه ينقطع حكم السفر ويجب عليه أن يتم ، وإن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل كما في الوطن ، نعم لا يعتبر حد الترخص في غير الثلاثة كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الأبق بدون قصد المسافة ثم في الأثناء قصدها فإنه يكفي فيه الضرب في الأرض.

[ ٢٢٩٧ ] مسألة ٦٦ : إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب ( ١١٨٩).

[ ٢٢٩٨ ] مسألة ٦٧ : إذا كان في السفينة أو العَرَبة فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثم في الأثناء وصل إليه فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمها قصراً وصحت ، بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع ، وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام لأن الصلاة على ما افتتحت ،

__________________

(١١٨٨) ( الاقوى عدم اختصاص ) : بل لا يبعد الاختصاص بالذهاب عن الوطن.

(١١٨٩) ( وعلى القصر في الاياب ) : قد مر المنع عن اعتبار حد الترخص في الاياب وعلى القول باعتباره ففي المقام تفصيل.

٣٨٢

لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالاعادة ( ١١٩٠) قصراً أيضاً ، وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحد بنية القصر ثم في الاثناء وصل إليه أتمها تماماً وصحت ( ١١٩١) ، والأحوط ـ في وجه ـ إتمامها قصراً ثم إعادتها تماماً.

[ ٢٢٩٩ ] مسألة ٦٨ : إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلّى قصراً ثم بان أنه لم يصل إليه وجبت الاعادة أو القضاء تماماً ( ١١٩٢) ، وكذا في العود إذا صلى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الاعادة أو القضاء قصراً ، وفي عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الاعادة قصراً في الأولى وتماماً في الثانية.

[ ٢٣٠٠ ] مسألة ٦٩ : إذا سافر من وطنه وجاز عن حد الترخص ثم في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إما لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك فما دام هناك يجب عليه التمام ( ١١٩٣) ، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة ( ١١٩٤) ، وأما إذا سافر من محل الإقامة

__________________

(١١٩٠) ( فلا يترك الاحتياط بالاعادة ) : الظاهر جواز القطع والاتيان بها قصراً كما مر في المسألة ٢٩ من فصل النية.

(١١٩١) ( اتمها تماماً وصحت ) : على القول باعتبار حد الترخص في الاياب وإلا فليصليها قصراً وهو الاظهر.

(١١٩٢) ( الاعادة أو القضاء تماماً ) : بل يراعي في الاعادة حاله حين العمل وفي القضاء وظيفته حال الفوت وكذا الامر في عكسه اذا انكشف الخلاف في الوقت ولا قضاء لو انشكف خارجه ، هذا في الذهاب ومثله الحال في الاياب على القول باعتبار حد الترخص فيه ، واما على المختار من عدم اعتباره فلا محل هذا الفرع.

(١١٩٣) ( يجب عليه التمام ) : لا يترك الاحتياط بالجمع بين الاتمام والقصر في صورة اعوجاج الطريق وما بحكمه من تقارب البيوت الى الطريق مع استقامته.

(١١٩٤) ( اذا كان الباقي مسافة ) : بل مطلقاً ما لم يعدل عن نية السير الى المسافة أو في

٣٨٣

وجاز عن الحد ( ١١٩٥) ثم وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير ، وإذا صلى في الصورة الأُولى بعد الخروج عن حد الترخص قصراً ثم وصل إلى ما دونه فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحة صلاته ، وأما إن كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الاعادة ، وإن كان يحتمل الأجزاء إلحاقاً ( ١١٩٦) له بما لو صلى ثم بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة.

[ ٢٣٠١ ] مسألة ٧٠ : في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص في تمام الدور أو بعضه ( ١١٩٧) مما لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتم الصلاة.

فصل

في قواطع السفر موضوعاً أو محكماً

وهي أمور :

أحدها : الوطن ، فإن المرور عليه قاطع للسفر ( ١١٩٨) وموجب للمتمام ما دام فيه أو فيما دون حد الترخص منه ، ويحتاج في العود إلى القص بعده إلى قصد مسافة

__________________

صورة اعوجاج الطريق وما بحكمه يعتبر هذا المقدار جزءاً من ثمانية فراسخ بخلافه في غيرها.

(١١٩٥) ( وجاز عن الحد ) : أو لم يجز لما مر من عدم اعتبار حد الترخص بالنسبة الى محل الاقامة.

(١١٩٦) ( إلحاقاً ) : بل على القاعدة.

(١١٩٧) ( في تمام الدور أو بعضه ) : الاظهر لزوم القصر في الصورة الثانية مع صدق السفر عرفاً وكون الدخول في حد الترخص لاعوجاج الطريق أو ما بحكمه ولو فرض تكرره.

(١١٩٨) ( فان المرور عليه قاطع للسفر ) : اذا نزل فيه واما المرور عليه اجتيازاً من غير نزول ففي كونه قاطعاً تأمل.

٣٨٤

جديدة ولو ملفقة مع التجاوز عن حد الترخص ، والمراد به المكان الذي اتخذه مسكناً ومقراً له دائماً ( ١١٩٩) بلداً كان أو قرية أو غيرهما ، سواء كان مسكناً لأبيه وأمه ومسقط رأسه أو غيره مما استجده ، ولا يعتبر فيه بعد الاتخاذ المزبور حصول ملك له فيه ، نعم يعتبر فيه الإقامة فيه بمقدار يصدق عليه عرفاً أنه وطنه ، والظاهر أن الصدق المذكور يختلف بحسب الاشخاص والخصوصيات ، فربما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهراً أو أقل ، فلا يشترط الإقامة ستة أشهر وإن كان أحوط ، فقبله يجمع بين القصر والتمام إذا لم ينو إقامة عشرة أيام.

[ ٢٣٠٢ ] مسألة ١ : إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجدّ وتوطّن في غيره فإن لم يكن له فيه ملك أصلا أو كان ولم يكن قابلاً للسكنى كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوها ، أو كان قابلاً له ولكن لم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطن الأبدي يزول عنه حكم الوطنية ، فلا يوجب المرور عليه قطع حكم السفر ، وأما إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه بعد اتخاذه وطناً له دائماً ستة أشهر فالمشهور على أنه بحكم الوطن العرفي وإن أعرض عنه إلى غيره ، ويسمونه بالوطن الشرعي ويوجبون عليه التمام إذا مرّ عليه ما دام بقاء ملكه فيه ، لكن الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الاعراض ، فالوطن الشرعي غير ثابت ، وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره عليه ، فيجمع فيه بين القصر والتمام إذا مر عليه ولم ينو إقامة عشرة أيام ، بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها مما هو غير قابل للسكنى وبقي فيه بقصد التوطن ستة

__________________

(١١٩٩) ( ومقراً له دائماً ) : لا يعتبر قصد الدوام في الوطن ولو كان مستجداً بل يكفي عده مقراً ومسكناً له عرفاً بحيث لا يزول عنه هذا العنوان بمجرد اتخاذ مسكن موقت في مكان آخر عشرة ايام أو نحوها والضابط عدم عده مسافراً فيه ، وهذا هو المساوق لمفهوم الوطن لغة ولا عبرة بمفهوميه العرفي المستحدث ومنه يظهر الحال فيما ذكره بعده.

٣٨٥

أشهر ، بل وكذا إذا لم يكن سكناه بقصد التوطن بل بقصد التجارة مثلا.

[ ٢٣٠٣ ] مسألة ٢ : قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي وأنه منحصر في العرفي فنقول : يمكن تعدد الوطن العرفي بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبداً ( ١٢٠٠) في كل منهما مقدارا من السنة بأن يكون له زوجتان مثلا كل واحدة في بلدة يكون عند كل واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف ، بل يمكن الثلاثة أيضا بل لا يبعد الأزيد أيضاً.

[ ٢٣٠٤ ] مسألة ٣ : لا يبعد أن يكون الولد تابعاً لابويه أو أحدهما في الوطن ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرهما وإن لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطن فيه أبدا فيعد وطنهما وطنا له أيضا إلا إذا قصد الاعراض ( ١٢٠١) عنه سواء كان وطنا أصليا لهما ومحلا لتولده أو وطنا مستجدا لهما كما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلي وأتخذا مكانا آخر وطنا لهما وهو معهما قبل بلوغه ثم صار بالغا ( ١٢٠٢) ، وأما إذا أتيا بلدة أو قرية وتوطنا فيها وهو معهما مع كونه بالغا فلا يصدق وطنا له إلا مع قصده بنفسه.

[ ٢٣٠٥ ] مسألة ٤ : يزول حكم الوطنية بالاعراض والخروج وإن لم يتخذ بعد وطنا آخر ، فيمكن إن يكون بلا وطن مدة مديدة.

[ ٢٣٠٦ ] مسألة ٥ : لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه ، فلو غصب دارا في بلد وأراد السكنى فيها أبدا ( ١٢٠٣) يكون وطنا له ، وكذا إذا كان بقاؤه في بلد حراما عليه من جهة كونه قاصدا لارتكاب حرام ( ١٢٠٤) أو كان منهيا

__________________

(١٢٠٠) ( السكنى فيها أبداً ) : قد عرفت عدم اعتبار التأبيد.

(١٢٠١) ( إلا اذا قصد الاعراض ) : اي خرج عنه معرضاً.

(٢١٠٢) ( ثم صار بالغاً ) : المعيار عده عرفاً تبعاً لهما وعدمه فربما يعد مع البلوغ تابعاً وربما لا يعد قبله.

(١٢٠٣) ( السكنى فيها أبدا ) : مر الكلام فيه.

(١٢٠٤) ( من جهة كونه قصداً لارتكاب حرام ) : لو قلنا انه يوجب حرمة البقاء وكذا الحال

٣٨٦

عنه من أحد والديه أو نحو ذلك.

[ ٢٣٠٧ ] مسألة ٦ : إذا تردد بعد العزم على التوطن أبداً فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفاً بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق فلا إشكال في زوال الحكم ( ١٢٠٥) وإن لم يتحقق الخروج والاعراض ، بل وكذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجد ( ١٢٠٦) ، وأما في الوطن الأصلي إذا تردد في البقاء فيه وعدمه ففي زوال حكمه قبل الخروج والاعراض إشكال لاحتمال صدق الوطنية ما لم يعزم على العدم فالأحوط الجمع بين الحكمين.

[ ٢٣٠٨ ] مسألة ٧ : ظاهر كلمات العلماء ( رضوان الله عليهم ) اعتبار قصد التوطن أبداً في صدق الوطن العرفي ، فلا يكفي العزم على السكنى إلى مدة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد ، لكنه مشكل ( ١٢٠٧) فلا يبعد الصدق العرفي بمثل ذلك والأحوط في مثل إجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط.

الثاني : من قواطع السفر : العزم على إقامة عشرة أيام متواليات في مكان واحد من بلد أو قرية أو مثل بيوت الأعراب أو فلاة من الأرض أو العلم بذلك وإن كان لا عن اختيار ، ولا يكفي الظن بالبقاء فضلاً عن الشك ، والليالي المتوسطة داخلة بخلاف الليلة الأُولى والاخيرة ، فيكفي عشرة أيام وتسع ليال ، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح ، فلو نوى المقام عند

__________________

في المثال الثاني.

(١٢٠٥) ( فلا اشكال في زوال الحكم ) : التعبير لا يخلو عن مسامحة اذ لم يتحقق الحكم لعدم تحقق موضوعه.

(١٢٠٦) ( في الوطن المستجد ) : بل الاظهر خلافه فلا يزول الحكم بمجرد التردد وكذا الامر في الوطن الاصلي.

(١٢٠٧) ( لكنه مشكل ) : الاستيطان المكذور في الرويات ليس إلا بمعنى أخذ المكان مقراً على النحو الذي سبق ذكره فلا وجه لاعتبار قصد التأبيد مطلقاً.

٣٨٧

الزوال من اليوم الأول إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى ويجب عليه الإتمام ، وإن كان الأحوط الجمع ، ويشترط وحدة محل الإقامة ، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر كأن عزم على الإقامة في النجف الاشرف والكوفة أو الكاظمين وبغداد ، أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيام ، ولا يضر بوحدة المحل فصل مثل الشط بعد كون المجموع بلداً واحداً كجانبي الحلة وبغداد ونحوهما ، ولو كان البلد خارجاً عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الإقامة في المحلة منه ( ١٢٠٨) إذا كانت المحلات منفصلة ، بخلاف ما إذا كانت متصلة إلا إذا كان كبيراً جداً بحيث لا يصدق وحدة المحل ( ١٢٠٩) وكان كنية الإقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل قسطنطينية ونحوها.

[ ٢٣٠٩ ] مسألة ٨ : لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد على الأصح ، بل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها مما لا ينافي صدق إسم الإقامة في البلد عرفاً جرى عليه حكم المقيم حتى إذا كان من نيته الخروج عن حد الترخص بل إلى ما دون الأربعة إذا كان قاصداً للعود عن قريب بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفاً ، كما إذا كان من نيته الخروج نهاراً ( ١٢١٠) والرجوع قبل الليل.

[ ٢٣١٠ ] مسألة ٩ : إذا كان محل الإقامة برية قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام ، كما لا يجوز التوسيع كثيراً بحيث يخرج عن صدق وحدة المحل ،

__________________

(١٢٠٨) ( فاللازم قصد الاقامة في المحلة منه ) : فيه نظر.

(١٢٠٩) ( بحيث لا يصدق وحدة المحل ) : بل بحيث يعد الانتقال من موضع منه الى آخر ادامة لعملية السفر أو انشاءً لسفر جديد.

(١٢١٠) ( اذا كان من نيته الخروج نهاراً ) : اذا لم يكن الخروج مستوعباً للنهار أو كالمستوعب له ، فلا يضر قصد الخروج بعض النهار والرجوع ولو ساعة بعد دخول الليل بشرط عدم التكرر بحد تصدق الاقامة في أزيد من مكان واحد.

٣٨٨

فالمدار على صدق الوحدة عرفاً ، وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه بقصد العود إليه وإن كان إلى الخارج عن حد الترخص بل إلى ما دون الأربعة كما ذكرنا في البلد ، فجواز نية الخروج إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محل الإقامة كثيراً ، فلا يجوز جعل محلها مجموع ما دون الأربعة ، بل يؤخذ على المتعارف وإن كان يجوز التردد إلى ما دون الاربعة على وجه لا يضر بصدق الإقامة فيه.

[ ٢٣١١ ] مسألة ١٠ : إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي ، بل وكذا لو كان مظنون الحصول فإنه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها ، نعم لو كان عازماً على البقاء لكن احتمل ( ١٢١١) حدوث المانع لا يضر.

[ ٢٣١٢ ] مسألة ١١ : المجبور على الإقامة عشراً والمكره عليها يجب عليه التمام وإن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر والاكراه ، لكن بشرط أن يكون عالماً بـعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أيام كذلك.

[ ٢٣١٣ ] مسألة ١٢ : لا تصح نية الاقامة في بيوت الاعراب ونحوهم ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام إلا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة.

[ ٢٣١٤ ] مسألة ١٣ : الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد والمفروض أنهما قصدا العشرة لا يبعد كفايته ( ١٢١٢) في تحقق الإقامة بالنسبة إليهما وإن لم يعلما حين القصد أن مقصد الزوج والسيد هو العشرة ، نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير ، ويجب عليهما التمام بعد الاطلاع وإن لم يبق إلا يومين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى مما صلّيا قصراً ، وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان

__________________

(١٢١١) ( لكن احتمل ) : احمالاً لا يعبأ به العقلاء حتى لا ينافي العزم.

(١٢١٢) ( لا يبعد كفايته ) : الظاهر عدم كفايته وكذا الحال في التابع لرفقائه.

٣٨٩

مقصدهم العشرة ، فالمقصد الإجمالي كاف في تحقق الإقامة ، لكن الأحوط الجمع في الصورتين بل لا يترك الاحتياط.

[ ٢٣١٥ ] مسألة ١٤ : إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلاً وكان عشرة كفى ( ١٢١٣) وإن لم يكن عالماً به حين القصد ، بل وإن كان عالماً بالخلاف ، لكن الأحوط في هذه المسألة أيضاً الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم حين القصد.

[ ٢٣١٦ ] مسألة ١٥ : إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل عن قصده فإن كان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ، وإن لم يصل أصلا أو صلى مثل الصبح والمغرب أو شرع في الرباعية لكن لم يتمها وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر ، وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم ونحوهما ، فإنه يرجع إلى القصر مع العدول ، نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال ، وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد.

[ ٢٣١٧ ] مسألة ١٦ : إذا صلى رباعية بتمام العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثم عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام ، وكذا لو صلاها تماماً لشرف البقعة كمواطن التخيير ولو مع الغفلة ( ١٢١٤) عن الإقامة ، وإن كان الأحوط ( ١٢١٥) الجمع بعد العدول حينئذ وكذا في الصورة الأولى.

__________________

(١٢١٣) ( وكان عشرة كفى ) : في الكافية تأمل بل منع.

(١٢١٤) ( ولو مع الغفلة ) : لعل كلمة « ولو » زائدة اذ لا يتصور الاتمام لشرف البقعة مع الالتفات الى الاقامة.

(١٢١٥) ( وان كان الاحوط ) : لا يترك في الصورة الثانية وكذا في الاولى اذ لم يكن الاتمام مستنداً الى على نية الاقامة الارتكازية.

٣٩٠

[ ٢٣١٨ ] مسألة ١٧ : لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفاً بالصلاة فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام ، وإذا أراد التطوع بالصلاة قبل البلوغ يصلي تماماً ، وكذا إذا نواها وهو مجنون إذا كان ممن يتحقق منه القصد أو نواها حال الإفاقة ثم جُنّ ثم أفاق ، وكذا إذا كانت حائضاً حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشىء سفرا.

[ ٢٣١٩ ] مسألة ١٨ : إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثم عدل عنها بعد الوقت فإن كانت مما يجب قضاؤها وأتى بالقضاء تماماً ثم عدل فالظاهر كفايته ( ١٢١٦) في البقاء على التمام ، وأما إن عدل قبل إتيان قضائها أيضاً فالظاهر العود إلى القصر وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تماماً ، وإن كان الأحوط الجمع حينئذ ما دام لم يخرج ، وان كانت مما لا يجب قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثم عدلت عن النية قبل إتيان صلاة تامة رجعت الى القصر، فلا يكفي مضي وقت الصلاة في البقاء على التمام.

[ ٢٣٢٠ ] مسألة ١٩ : العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حينه وليس كاشفاً عن عدم تحققها من الأول ، فلو فاتته حال العزم عليها صلاة أو صلوات أيام ثم عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام يجب عليه قضاؤها تماما ، وكذا إذا صام يوماً أو أياماً حال العزم عليها ثم عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام فصيامه صحيح ، نعم لا يجوز له الصوم بعد العدول لأن المفروض انقطاع الإقامة بعده.

[ ٢٣٢١ ] مسألة ٢٠ : لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها في أنه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام ، ولو كان قبله رجع إلى القصر.

__________________

(١٢١٦) ( فاظاهر كفايته ) : بل الظاهر عدم كفايته.

٣٩١

[ ٢٣٢٢ ] مسألة ٢١ : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً رجع إلى القصر في صلاته ، لكن صوم ذلك اليوم صحيح ( ١٢١٧) لما عرفت من أن العدول قاطع من حينه لا كاشف ، فهو كمن صام ثم سافر بعد الزوال.

[ ٢٣٢٣ ] مسألة ٢٢ : إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل إذا تحققت ( ١٢١٨) باتيان رباعية تامة كذلك فما دام لم ينشئ سفراً جديداً يبقى على التمام.

[ ٢٣٢٤ ] مسألة ٢٣ : كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماماً ولوجوب أو جواز الصوم كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة ( ١٢١٩) ونحو ذلك من أحكام الحاضر.

[ ٢٣٢٥ ] مسألة ٢٤ : إذا تحققت الاقامة وتمت العشرة أولاً وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ( ١٢٢٠) ولو ملفقة فللمسألة صور :

الاولى : أن يكون عازماً على العود الى محل الإقامة واستئناف إقامة عشرة أخرى ، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة الأولى ، وكذا إذا كان عازماً على الإقامة في غير محل الاقامة الاولى مع عدم كون ما بينهما مسافة.

الثانية : أن يكون عازماً على عدم العود الى محل الإقامة وحكمه وجوب

__________________

(١٢١٧) ( لكن صوم ذلك اليوم صحيح ) : فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بالاتمام والقضاء.

(١٢١٨) ( بل اذا تحققت ) : بمعنى استقرار حكم التمام بذلك ولو قبل اكمال العشرة وهو المراد من العبارة في صدر المسألة الرابعة والعشرين وما بعده.

(١٢١٩) ( ولوجوب الجمعة ) : على الاحوط فيه وعلى تأمل في اطلاق ما بعده.

(١٢٢٠) ( الخروج الى ما دون المسافة ) : لا وجه لهذا التقييد مع تعرضه لحكم غيره ايضاً في بعض الصور.

٣٩٢

القصر إذا كان ما بقي من محل إقامته إلى مقصده مسافة أو كان مجموع ما بقي العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة ولو كان ما بقي أقل من أربعة على الأقوى من كفاية التلفيق ( ١٢٢١) ولو كان الذهاب أقل من أربعة.

الثالثة : أن يكون عازماً على العود الى محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة لكن من حيث أنه منزل من منازله في سفره الجديد ، وحكمه وجوب القصر أيضاً في الذهاب والمقصد ومحل الإقامة.

الرابعة : أن يكون عازماً على العود إليه من حيث أنه محل إقامته بأن لا يكون حين الخروج معرضاً عنه بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود إليه ثم إنشاء السفر منه ولو بعد يومين بل أو يوم بل أو أقل ، والأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة ما لم ينشىء سفراً وإن كان الأحوط الجمع في الجميع خصوصا في الإياب ومحل الإقامة.

الخامسة : أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة لكن مع التردد في الإقامة بعد العود وعدمها ، وحكمه أيضاً وجوب التمام ، والأحوط الجمع كالصورة الرابعة.

السادسة : أن يكون عازماً على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها ( ١٢٢٢) ، وحكمه أيضاً وجوب التمام ، والأحوط الجمع كالسابقة.

السابعة : أن يكون متردداً في العود وعدمه أو ذاهلاً عنه ( ١٢٢٣) ، ولا يترك الاحتياط بالجمع فيه في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشىء السفر ، ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب

__________________

(١٢٢١) ( على الاقوى من كفاتة التفليق ) : في الابتناء عليها نظر بل منع وان كان المبنى صحيحاً كما مر.

(١٢٢٢) ( عن الاقامة وعدمها ) : وكذا عن السفر بعد العود.

(١٢٢٣) ( أو ذاهلاً عنه ) : الاقوى كفاية التمام في جميع الصور ما لم ينشئ السفر.

٣٩٣

التمام بين أن يرجع إلى محل الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيام ، هذا كله إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقق الاقامة ، وأما إذا كان من عزمه الخروج في حال نية الإقامة فقد مرّ أنه إن كان من قصده الخروج والعود عما قريب وفي ذلك اليوم من غير أن يبيت خارجاً عن محل الإقامة فلا يضر بقصد إقامته ويتحقق معه ، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له ، وأما إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيته مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد فيشكل معه تحقق الإقامة ( ١٢٢٤) ، والأحوط الجمع من الأول إلى الآخر إلا إذا نوى الإقامة بدون القصد المذكور جديداً أو يخرج مسافرا.

[ ٢٣٢٦ ] مسألة ٢٥ : إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة والبقاء عشرة أيام فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر في الذهاب والمقصد والعود ، وان كان قبله فيقصّرحال الخروج بعد التجاوزعن حد الترخص ( ١٢٢٥) إلى حال العزم على العود ويتم عند العزم عليه، ولا يجب عليه ، قضاء ما صلى قصراً ( ١٢٢٦) ، وأما إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر حتى في محل الاقامة لأن المفروض الاعراض عنه ( ١٢٢٧) ، وكذا لو ردته الريح أو رجع لقضاء حاجة كما مر سابقاً.

[ ٢٣٢٧ ] مسألة ٢٦ : لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها أتمها وأجزأت ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام فبدا له السفر ، فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصراً وأجتزأ بها ، وإن كان

__________________

(١٢٢٤) ( فيشكل معه تحقق الاقامة ) : الاظهر عدم التحقق فيتعين عليه التقصير وكذا في صور الشك في كون خروجه على نحو لا يضر بالاقامة في محل واحد وعدمه.

(١٢٢٥) ( بعد التجاوز عن حد الترخيص ) : تقدم عدم اعتباره في محل الاقامة.

(١٢٢٦) ( ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصراً ) : مر الاحتياط فيه.

(١٢٢٧) ( لان المفروض الاعراض عنه ) : وكون العود اليه من حيث كونه منزلاً له في سفره الجديد كما سيأتي التصريح به في المسألة ٤١.

٣٩٤

بعده بطلت ( ١٢٢٨) ورجع إلى القصر ما دام لم يخرج ( ١٢٢٩ ، وإن كان الأحوط إتمامها تماماً وإعادتها قصراً والجمع بين القصر والإتمام مالم يسافر كما مر.

[ ٢٣٢٨ ] مسألة ٢٧ : لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن يكون محللة أو محرمة كما إذا قصد الإقامة لغاية محرمة ( ١٢٣٠) من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك وكما إذا نهاه عنها والده أو سيده أو لم يرض بها زوجها.

[ ٢٣٢٩ ] مسألة ٢٨ : إذا كان عليه صوم وواجب معين غير رمضان كالنذر ( ١٢٣١) أو الاستئجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة مع الإمكان.

[ ٢٣٣٠ ] مسألة ٢٩ : إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران ففي جواز الإقامة إذا كان مسافراً وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاءً إشكال ، فالأحوط عدم نية الإقامة مع عدم الضرورة ، نعم لو كان حاضراً وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت ( ١٢٣٢).

[ ٢٣٣١ ] مسألة ٣٠ : إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماماً حتى يبقى على التمام أو لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر.

__________________

(١٢٢٨) ( وان كان بعده بطلت ) : ان كان قبل الدخول في الركوع صحت وإلا فيجوز له قطعها ويتعين حينئذٍ الاتيان بها قصراً.

(١٢٢٩) ( ما دام لم يخرج ) : لعله في الاصل : وان لم يخرج.

(١٢٣٠) ( كما اذا قصد الاقامة لغاية محرّمة ) : لو قلنا إنّه يوجب حرمة الاقامة حينئذٍ وكذا الحال في نهي الوالد عنها.

(١٢٣١) ( كالنذر ) : لا تجب الاقامة في النذر المعين ولكن يجب عليه القضاء كما مر.

(١٢٣٢) ( لا يجب عليه السفر لادراك الصلاتين في الوقت ) : إلا اذا كان التأخر عن عصيان فيجب عقلاً فراراً من العقوبة.

٣٩٥

[ ٢٣٣٢ ] مسألة ٣١ : إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ولكن شك في المتقدم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر مع البناء على صحة الصلاة ( ١٢٣٣) لأن الشرط في البقاء على التمام ووقوع الصلاة تماماً حال العزم على الإقامة وهو مشكوك.

[ ٢٣٣٣ ] مسألة ٣٢ : إذا صلى تماماً ثم عدل ولكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر وكان كمن لم يصلّ ، نعم إذا صلى بنية التمام وبعد السلام شك في أنه سلّم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث بنى على أنه سلّم على الأربع ، ويكفيه في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها.

[ ٢٣٣٤ ] مسألة ٣٣ : إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا بنى على أنه صلى ، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال وإن كان لا يخلو من قوة خصوصاً إذا بنينا على أن قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد الوقت إنما هي من باب الامارات لا الأصول العملية.

[ ٢٣٣٥ ] مسألة ٣٤ : إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب وقبل الإتيان بالسلام الاخير الذي هو مستحب ( ١٢٣٤) فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام وفي تحقق الإقامة وكذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه ، بل وكذا كان قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد المنسيين ، بل وكذا لو كان قبلا لإتيان بصلاة الاحتياط ( ١٢٣٥) أو في أثنائها

__________________

(١٢٣٣) ( مع البناء على صحة الصلاة ) : بل يعيدها قصراً ويبني على القصر في غيرها من الصلوات.

(١٢٣٤) ( بالسلام الاخير الذي هو مستحب ) : تقدم ان الاحوط عدم تركه وان اتى بالسلام الاول فيشكل ما ذكره من الكفاية.

(١٢٣٥) ( وكذا لو كان قبل الاتيان بصلاة الاحتياط ) : فيه اشكال فلا يترك الاحتياط فيه.

٣٩٦

إذا شك في الركعات ، وإن كان الأحوط فيه الجمع بل وفي الأجزاء المنسية.

[ ٢٣٣٦ ] مسألة ٣٥ : إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثم تبين أنهم لم يقصدوا فهل يبقى على التمام أو لا فيه صورتان ( ١٢٣٦) :

أحدهما : أن يكون قصده مقيداً بقصدهم.

الثانية : أن يكون اعتقاده داعيا له إلى القصد من غير أن يكون مقيداً بقصدهم ، ففي الاُولى يرجع الى التقصير ، وفي الثانية يبقى على التمام ، والأحوط الجمع في الصورتين.

الثالث من القواطع : التردد في البقاء وعدمه ثلاثين يوماً إذا كان بعد بلوغ المسافة، وأما إذا كان قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردد لرجوعه إلى التردد في المسافرة وعدمها ، ففي الصورة الأولى إذا بقي في مكان متردداً في البقاء والذهاب أو في البقاء والعود إلى محله يقصّر إلى ثلاثين يوماً ثم بعده يتمّ ما دام في ذلك المكان ، ويكون بمنزلة من نوى الإقامة عشرة أيام سواء أقام فيه قليلاً أو كثيراً حتى إذا كان بمقدار صلاة واحدة.

[ ٢٣٣٧ ] مسألة ٣٦ : يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثم لم يخرج وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما حتى إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا ثم بعدها عزم على إقامة تسعة أيام أخرى وهكذا ، فيقصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة.

[ ٢٣٣٨ ] مسألة ٣٧ : في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصاً بثلاثين يوماً إذا كان تردد في أوّل الشهر وجه لا يخلو عن قوة ( ١٢٣٧) ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به.

__________________

(١٢٣٦) ( فيه صورتان ) : بل صورة واحدة ومرجع الاول في الثانية.

(١٢٣٧) ( وجه لا يخلو عن قوة ) : بل عن ضعف.

٣٩٧

[ ٢٣٣٩ ] مسألة ٣٨ : يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردده في أثناء اليوم كما مر في إقامة العشرة ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ومراعاة الاحتياط.

[ ٢٣٤٠ ] مسألة ٣٩ : لا فرق في مكان التردد بين أن يكون بلداً أو قرية أو مفازة.

[ ٢٣٤١ ] مسألة ٤٠ : يشترط اتحاد مكان التردد ، فلو كان بعض الثلاثين في مكان وبعضه في مكان آخر لم يقطع حكم السفر ، وكذا لو كان مشتغلاً بالسير وهو متردد فإنه يبقى على القصر إذا قطع المسافة ، ولا يضر بوحدة المكان إذا خرج عن محل تردده إلى مكان آخر ولو ما دون المسافة بقصد العود إليه عما قريب إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنه كان متردداً في ذلك المكان ثلاثين يوماً ، كما إذا كان متردداً في النجف وخرج منه إلى الكوفة لزيارة مسلم أو لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة والعود إليه في ذلك اليوم أو في ليلته بل أو بعد ذلك اليوم ( ١٢٣٨).

[ ٢٣٤٢ ] مسألة ٤١ : حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه في أنه يتم ذهاباً وفي المقصد والإياب ومحل التردد إذا كان قاصداً للعود إليه من حيث إنه محل تردده وفي القصر بالخروج إذا أعرض عنه وكان العود إليه من حيث كونه منزلاً له في سفره الجديد ، وغير ذلك من الصور التي ذكرناها.

[ ٢٣٤٣ ] مسألة ٤٢ : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوماً أو أقل ثم سار إلى مكان آخر وتردد فيه كذلك وهكذا بقي على القصر ما دام كذلك إلا إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي متردداً ثلاثين يوماً في مكان واحد.

__________________

(١٢٣٨) ( أو بعد ذلك اليوم ) : فيه اشكال بل منع ، وقد تقدم في الخروج عن محل الاقامة ما يظهر منه الحال في المقام.

٣٩٨

[ ٢٣٤٤ ] مسألة ٤٣ : المتردد ثلاثين يوماً إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصّر إلا بعد الخروج عن حد الترخص ( ١٢٣٩) كالمقيم مما عرفت سابقا.

فصل

في أحكام صلاة المسافر

مضافاً إلى ما مّر في طيّ المسائل السابقة ، قد عرفت أنه يسقط بعد تحقق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان ، كما أنه تسقط النوافل النهارية أي نافلة الظهرين بل ونافلة العشاء وهي الوتيرة ( ١) أيضاً على الأقوى ، وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة ، بل المستحب أيضاً إلا في بعض المواضع المستثناة ، فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة ، ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية بل ولا الوتيرة إلا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه ، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل ، كما لاإشكال في أنه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة.

[ ٢٣٤٥ ] مسألة ١ : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان بنافلتهما ( ١٢٤٠) سفراً وإن كان يصليهما قصراً ، وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها.

[ ٢٣٤٦ ] مسألة ٢ : لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الإتيان بالظهر حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة ، وكذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر ، وكذا لا يبعد

__________________

(١٢٣٩) ( إلا بعد الخروج عن حد الترخص ) : فيه اشكال بل منع.

(١٢٤٠) ( يجوز له الاتيان بنافلتهما ) : فيه اشكال نعم لا بأس بالاتيان بها رجاءً.

٣٩٩

جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعاً في الحضر ثم سافر ، فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها ( ١٢٤١).

[ ٢٣٤٧ ] مسألة ٣ : لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماماً فأما أن يكون عالما بالحكم والموضوع أو جاهلاً بهما أو بأحدهما أو ناسياً فإن كان عالماً بالحكم والموضوع عامداً في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ووجب عليه الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، وان كان جاهلاً بأصل الحكم وأن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه والاعادة فضلاً عن القضاء ، وأما إن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلاً ببعض الخصوصيات مثل أن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أن المسافة ثمانية أو أن كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيام يقصّر في السفر الأول ( ١٢٤٢) أو أن العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصر ونحو ذلك وأتم وجب عليه الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه ( ١٢٤٣) ، وكذا إذا كان عالماً بالحكم جاهلاً بالموضوع كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة فإنه لو أتم وجب عليه الاعادة أو القضاء ، وأما إذا كان ناسياً لسفره أو أن حكم السفر القصر فأتم فإن تذكر في الوقت وجب عليه الاعادة ، وإن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت ، وإن تذكر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء ، وأما إذا لم يكن ناسياً للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتم صلاته ناسياً ( ١٢٤٤) وجب عليه الاعادة والقضاء.

__________________

(١٢٤١) ( فانه اذا تمت الفريضة صلحت نافلتها ) : التعليل ضعيف والاظهر سقوط النوافل في جميع الصور المذكورة ولكن لا بأس بالاتيان بها رجاءً.

(١٢٤٢) ( يقصر في السفر الاول ) : مر انه لا يبعد البقاء فيه على التمام.

(١٢٤٣) ( الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه ) : على الاحوط فيهما والاظهر عدم وجوب القضاء فيه وفي الجاهل بالموضوع اذا كان الانشكاف بعد مضي الوقت.

(١٢٤٤) ( ومع ذلك اتم صلاته ناسياً ) : اي ساهياً ، ووجوب القضاء فيه ـ لو لم يتنبه حتى خرج الوقت ـ مبني على الاحتياط.

٤٠٠