العروة الوثقى - ج ٢

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ٢

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-02-1
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٥٠٠
  الجزء ١ الجزء ٢

الائمة عليهم‌السلام.

ومنها : النوافل المبتدأة، فإن كل وقت وزمان يسع صلاة ركعتين يستحب إتيانها.

وبعض المذكورات بل أغلبها لها كيفيات مخصوصة مذكورة في محلها.

فصل

[ في أحكام النوافل ]

جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً اختياراً وكذا ماشياً وراكباً وفي المحل والسفينة ، لكن إتيانها قائماً أفضل حتى الوتيرة وإن كان الأحوط (١١٢٤) الجلوس فيها ، وفي جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً في حال الاختيار إشكال (١١٢٥).

[ ٢٢٢٥ ] مسألة ١ : يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً ، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً وبعضها قائما.

[ ٢٢٢٦ ] مسألة ٢ : يستحب (١١٢٦) إذا أتي بالنافلة جالساً أن يحسب كل ركعتين بركعة ، مثلاً إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين ، وهكذا.

[ ٢٢٢٧ ] مسألة ٣ : إذا صلى جالساً وأبقى من السورة أية أو آيتين فقام وأتمها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة.

__________________

(١١٢٤) ( وان كان الاحوط ) : لا يترك كما تقدم.

(١١٢٥) ( اشكال ) : لا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية.

(١١٢٦) ( يستحب ) : فيه تأمل والاحوط الاتيان بها في المرة الثانية رجاءً.

٣٦١

[ ٢٢٢٨ ] مسألة ٤ : لا فرق في الجلوس بين كيفياته ، فهو مخير بين أنواعها حتى مدّ الرجلين ، نعم الأولى أن يجلس متربعاً ويثني رجليه حال الركوع وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب.

[ ٢٢٢٩ ] مسألة ٥ : إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها ، وإذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره (١١٢٧) وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالسا ، غايته أنها أقل ثوابا ، لكنه لا يخلو عن إشكال.

[ ٢٢٣٠ ] مسألة ٦ : النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليها ولا النقيصة (١١٢٨) إلا في صلاة الاعرابي (١١٢٩) والوتر.

[ ٢٢٣١ ] مسألة ٧ : تختص النوافل بأحكام :

منها : جواز الجلوس والمشي فيها اختياراً كما مر.

ومنها : عدم وجوب السورة فيها إلا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة.

ومنها : جواز الاكتفاء ببعض السور فيها.

ومنها : جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال.

ومنها : جواز قراءة العزائم فيها.

ومنها : جواز العدول فيها (١١٣٠) من سورة إلى أخرى مطلقاً.

__________________

(١١٢٧) ( فالظاهر انعقاد نذره ) : اذا لم يرجع الى نذر عدم الاتيان بها قائماً وإلا فلا ينعقد.

(١١٢٨) ( لا يجوز الزيادة عليها ولا النقيصة ) : تقدم انه لا يبعد جواز الاتيان بالوتر متصلة بالشفع.

(١١٢٩) ( إلا في صلاة الاعرابي ) : بناءً على مشروعيتها.

(١١٣٠) ( جواز العدول فيها ) : لا يترك الاحتياط بترك العدول فيها بعد بلوغ النصف بل مطلقاً في الجحد والتوحيد.

٣٦٢

ومنها : عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا.

ومنها عدم بطلانها بالشك بين الركعات ، بل يتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر.

ومنها : أنه لا يجب لها سجود السهو ، ولا قضاء السجدة والتشهد المنسيين ، ولا صلاة الاحتياط.

ومنها : لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها.

ومنها : أنه لا يشرع فيها الجماعة (١١٣١) إلا في صلاة الاستسقاء ، وعلى قول في صلاة الغدير.

ومنها : جواز قطعها اختيارا.

ومنها : أن إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد إلا ما يختص به على ما هو المشهور ، وإن كان في إطلاقه إشكال (١١٣٢).

فصل

في صلاة المسافر

لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات ، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما.

وأما شروط القصر فأمور.

الأول : المسافة وهي ثمان فراسخ امتدادية ذهاباً أو إياباً ملفقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد ، بل مطلقاً على الأقوى وإن

__________________

(١١٣١) ( انه لا يشرع فيها الجماعة ) : على اشكال في بعض الموارد كما تقدم.

(١١٣٢) ( وان كان في اطلاقه اشكال ) : تقدم انه لا تبعد افضلية المساجد مطلقاً وان كان مراعاة السر في النوافل أفضل.

٣٦٣

كان الذهاب فرسخاً والإياب سبعة ، وإن كان الأحوط في صورة كون الذهاب أقل من أربعة مع كون المجموع ثمانية الجمع ، والأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والإياب في يوم واحد أو ليلة واحدة ، أو في الملفق منهما مع اتصال إيابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء ، بل إذا كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد تسعة أيام يجب عليه القصر ، فالثمانية الملفقة كالممتدة في إيجاب القصر إلا إذا كان قاصداً للإقامة عشرة أيام في المقصد أو غيره أو حصل أحد القواطع الاُخر فكما أنه إذا بات في أثناء الممتدة ليلة أو ليالي لا يضر في سفره فكذا في الملفقة فيقصّر ويفطر ، ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط ، ولو كان من قصده الذهاب والإياب ولكن كان متردداً في الإقامة في الأثناء عشرة أيام وعدمها لم يقصّر ، كما أن الأمر في الامتدادية أيضاً كذلك.

[ ٢٢٣٢ ] مسألة ١ : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع وعشرون أصبعاً ، كل أصبع عرض سبع شعيرات ، كل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون.

[ ٢٢٣٣ ] مسألة ٢ : لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيراً لا يجوز القصر ، فهي مبنية على التحقق لا المسامحة العرفية ، نعم لا يضرّ اختلاف الأذرع المتوسطة في الجملة كما هو الحال في جميع التحديدات الشرعية (١١٣٣).

[ ٢٢٣٤ ] مسألة ٣ : لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا بقي على التمام على الأقوى ، بل وكذا لو ظن كونها مسافة.

[ ٢٢٣٥ ] مسألة ٤ : تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار ، وبالشياع المفيد للعلم ، وبالبينة الشرعية ، وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال (١١٣٤) ،

__________________

(١١٣٣) ( في جميع التحديات الشرعية ) : بمعنى لزوم الاخذ باقل المتعارف.

(١١٣٤) ( اشكال ) : بل منع إلا اذا اوجب الاطمئنان.

٣٦٤

فلا يترك الاحتياط بالجمع.

[ ٢٢٣٦ ] مسألة ٥ : الأقوى عند الشك وجوب الاختبار (١١٣٥) أو السؤال لتحصيل البينة أو الشياع المفيد للعلم إلا إذا كان مستلزماً للحرج.

[ ٢٢٣٧ ] مسألة ٦ : إذا تعارض البينتان فالأقوى سقوطهما ووجوب التمام ، وإن كان الأحوط الجمع.

[ ٢٢٣٨ ] مسألة ٧ : إذا شك في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه الاحتياط بالجمع إلا إذا كان مجتهداً وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه ، فإن الأصل هو التمام.

[ ٢٢٣٩ ] مسألة ٨ : إذا كان شاكاً في المسافة ومع ذلك قصّر لم يجزىء بل وجب عليه الاعادة تماماً ، نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشك المفروض ، ومع ذلك الأحوط الاعادة أيضا.

[ ٢٢٤٠ ] مسألة ٩ : لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثم ظهر عدمها وجبت الاعادة ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة فإنه يجب عليه الاعادة (١١٣٦).

[ ٢٢٤١ ] مسألة ١٠ : لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثم بان في أثناء السير كونه مسافة يقصّر وإن لم يكن الباقي مسافة.

[ ٢٢٤٢ ] مسألة ١١ : إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ في الاثناء وجب عليه القصر وإن لم يكن الباقي مسافة ، وكذا يقصرإذا أراد التطوع بالصلاة مع عدم بلوغه ، والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثم أفاق في الأثناء يقصر ، وأما إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته.

__________________

(١١٣٥) ( الاقوى عند الشك وجوب الاختبار ) : بل الاقوى عدم وجوبه نعم هو احوط.

(١١٣٦) ( فانه يجب عليه الاعادة ) : في الوقت ولا يجب القضاء لو كان الانكشاف خارجه.

٣٦٥

[ ٢٢٤٣ ] مسألة ١٢ : لو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرات حتى بلغ المجموع ثمانية فراسخ لم يقصر ، ففي التلفيق لابد أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية.

[ ٢٢٤٤ ] مسألة ١٣ : لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة فإن سلكا الأبعد قصّر ، وإن سلك الأقرب لم يقصر إلا إذا كان أربعة أو أقل وأراد الرجوع من الأبعد.

[ ٢٢٤٥ ] مسألة ١٤ : في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول إلى المقصد والإياب منه إلى البلد ، وعلى المختار يكفي كون المجموع مسافة مطلقا وإن لم يكن إلى المقصد أربعة ، وعلى القول الآخر يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة.

[ ٢٢٤٦ ] مسألة ١٥ : مبدأ حساب المسافة سور البلد (١١٣٧) أو آخر البيوت فيما لا سور فيه في البلدان الصغار والمتوسطات ، وآخر المحلة في البلدان الكبار الخارقة للعادة ، والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلدان الجمع وإن كانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلة.

الثاني : قصد قطع المسافة (١١٣٨) من حين الخروج فلو قصد أقل منها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر يكون من الأول مسافة لم يقصّر ، نعم لو كان ذلك المقدارمع ضم العود مسافة قصّر من ذلك الوقت بشرط أن

__________________

(١١٣٧) ( سورة البلد ) : بل الموضع الذي يعدّ الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً وهو آخر البلد غالباً وربما يكون آخر الحي أو المحلة في بعض البلدان الكبار.

(١١٣٨) ( قصد قطع المسافة ) : بمعنى احراز قطعها ـ وان لم يكن عن ارادة ـ فلو سوفر به وهو نائم أو مغمى عليه من غير سبق التفات اتم صلاته نعم لو ركبت قطاراً مثلاً وعلم انه يسير به الى تمام المسافة فنام أو أُغمى عليه قبل تحركه وجب عليه القصر وان لم ينتبه في الطريق اصلاً.

٣٦٦

يكون عازماً على العود ، وكذا لا يقصّر من لا يدري أيّ مقدار يقطع كما لو طلب عبداً آبقاً أو بعيراً شارداً أو قصد الصيد ولم يدر أنه يقطع مسافة أو لا ، نعم يقصّر في العود إذا كان مسافة ، بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة وإن لم يكن أربعة كان يقصد في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ والمفروض أن العود يكون خمسة أو أزيد ، وكذا لا يقصّر لو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم وإلا فلا ، أو علّق سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل يسافر وإلا فلا ، نعم لو اطمأن بتيسر الرفقة أو حصول المطلب بحيث يتحقق معه العزم على المسافة قصّر بخروجه عن محل الترخص.

[ ٢٢٤٧ ] مسألة ١٦ : مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير ، فيقصّر وإن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيام وإن كان ذلك اختياراً لا لضرورة من عدوّ أو برد أو انتظار رفيق أو نحو ذلك ، نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه إسم السفر لم يقصر كما إذا قطع في كل يوم شيئا يسيراً (١١٣٩) جداً للتنزه أو نحوه ، والأحوط في هذه الصورة أيضاً الجمع.

[ ٢٢٤٨ ] مسألة ١٧ : لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلاً بل يكفي ولو كان من جهة التبعية للغير لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد أو قهراً كالاسير والمكره ونحوهما أو اختياراً كالخادم ونحوه بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة ، فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام ، ويجب الاستخبار (١١٤٠) مع الإمكان ، نعم في وجوب الاخبارعلى المتبوع إشكال وإن كان الظاهر عدم الوجوب.

[ ٢٢٤٩ ] مسألة ١٨ : إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفقة بقي على التمام ، بل لو ظن ذلك فكذلك ، نعم لو شك في ذلك

__________________

(١١٣٩) ( كما اذا قطع كل يوم شيئاً يسيراً ) : المثال محل اشكال فلا يترك الاحتياط فيه.

(١١٤٠) ( ويجب الاستخبار ) : لا يجب ولكنه أحوط.

٣٦٧

فالظاهر القصر (١١٤١) خصوصاً لو ظن العدم ، لكن الأحوط في صورة الظن بالمفارقة والشك فيها الجمع.

[ ٢٢٥٠ ] مسألة ١٩ : إذا كان التابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه أو معلقاً لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاق ونحوهما فمع العلم بعدم الإمكان وعدم حصول المعلق عليه يقصّر ، وأما مع ظنه فالأحوط الجمع وإن كان الظاهر التمام ، بل وكذا مع الاحتمال إلا إذا كان بعيداً غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة ، ومع ذلك أيضاً لا يترك الاحتياط (١١٤٢).

[ ٢٢٥١ ] مسألة ٢٠ : إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة أو شك في ذلك وفي الاثناء علم أنه قاصد لها فالظاهر وجوب القصر (١١٤٣) عليه وإن لم يكن الباقي مسافة لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعاً فهو كما لو قصد بلدا معينا واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء أنّه مسافة ، ومع ذلك فالأحوط الجمع.

[ ٢٢٥٢ ] مسألة ٢١ : لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرها على السفر أو مجبوراً عليه ، وأما إذا اُركب على الدابة أو أُلقى في السفينة من دون اختياره بأن لم يكن له حركة سيرية ففي وجوب القصر ولو مع العلم بالايصال إلى المسافة إشكال ، وإن كان لا يخلو عن قوة.

الثالث : استمرار قصد المسافة (١١٤٤) فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردد

__________________

(١١٤١) ( فالظاهر القصر ) : بل الظاهر وجوب التمام ما لم يطمئن بطي المسافة.

(١١٤٢) ( لا يترك الاحتياط ) : لا بأس بتركه.

(١١٤٣) ( فالظاهر وجوب القصر ) : بل الظاهر وجوب التمام اذا لم يكن الباقي مسافة ولو بالتلفيق ، والمثال المذكور من قبيل الجهل بثبوت صفة المسافة مع قصد ذاتها بخلاف ما نحن فيه ، نعم اذا كان المقصد معلوماً لدى التابع وان جهل كونه مسافة كان من قبيل ما ذكر.

(١٤٤) ( استمرار قصد المسافة ) : ولو حكماً فلا ينافيه إلا العدول أو التردد.

٣٦٨

أتم (١١٤٥) ، وكذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة لكن كان عازماً على عدم العود أو كان متردداً في أصل العود وعدمه (١١٤٦) أو كان عازماً على العود لكن بعد نية الإقامة هناك عشرة أيام ، وأما إذا كان عازماً على العود من غير نية الإقامة عشرة أيام فيبقى على القصر وإن لم يرجع ليومه ، بل وإن بقي متردداً إلى ثلاثين يوماً ، نعم بعد الثلاثين متردداً يتم.

[ ٢٢٥٣ ] مسألة ٢٢ : يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص ، كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى وما بقي إليه مسافة ، فإنه يقصّر حينئذ على الأصح ، كما أنه يقصّر لو كان من أول سفره قاصداً للنوع دون الشخص ، فلو قصد أحد المكانين المشتركين في بعض الطريق ولم يعين من الأول أحدهما بل أوكل التعيين إلى ما بعد الوصول إلى آخر الحد المشترك كفى في وجوب القصر.

[ ٢٢٥٤ ] مسألة ٢٣ : لو تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم فأما أن يكون قبل قطع شيء من الطريق أو بعده ففي الصورة الأولى يبقى على القصر إذا كان ما بقي مسافة ولوملفقة ، وكذا إن لم يكن مسافة في وجه (١١٤٧) ، لكنه مشكل فلايترك الاحتياط بالجمع ، وأما في الصورة الثانية فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفقة يقصّر أيضا وإلا فيبقى على التمام ، نعم لو كان ما قطعه حال الجزم أولاً مع ما بقي بعد العود إلى الجزم بعد إسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد

__________________

(١١٤٥) ( أو تردد اتم ) : اذا لم يكن ما سبق منه قبل العدول مع ما يطويه في الرجوع بمقدار المسافة.

(١١٤٦) ( أو كان متردداً في اصل العود وعدمه ) : مع التردد ايضاً في الاقامة في هذا المحل ، واما اذا كان متردداً بين العود والمضي في سفره فيلزمه التقصير لكفاية قصد المسافة النوعية.

(١١٤٧) ( وكذا إن لم يكن مسافة في وجه ) : قوي.

٣٦٩

مسافة ففي العود إلى التقصير وجه (١١٤٨) ، لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع.

[ ٢٢٥٥ ] مسألة ٢٤ : ما صلاه قصراً قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته (١١٤٩) في الوقت فضلاً عن قضائه خارجه.

الرابع : أن لا يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيام قبل بلوغ الثمانية ، وأن لا يكون من قصده المرور على ووطنه (١١٥٠) كذلك ، وإلا أتم لأن الإقامة قاطعة لحكم السفر ، والوصول إلى الوطن قاطع لنفسه ، فلو كان من قصده ذلك من حين الشروع أو بعده لم يكن قاصداً للمسافة ، وكذا يتم لو كان متردداً في نية الإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية ، نعم لو لم يكن ذلك من قصده ولا متردداً فيه إلا أنه يحتمل (١١٥١) عروض مقتض لذلك في الأثناء لم يناف عزمه على المسافة فيقصّر ، نظير ما إذا كان عازماً على المسافة إلا أنه لو عرض في الأثناء مانع من لص أو عدو أو مرض أو نحو ذلك يرجع ، ويحتمل عروض ذلك ، فإنه لا يضر بعزمه وقصده.

[ ٢٢٥٦ ] مسألة ٢٥ : لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصداً للإقامة أو المرور للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية لكن عدل بعد ذلك عن قصده أو كان متردداً في ذلك وعدل عن ترديده إلى الجزم بعدم الأمرين فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة في نفسه أو مع التلفيق بضم الإياب قصّر ، وإلا فلا ، فلو كان ما بقي بعد العدول إلى المقصد أربع فراسخ وكان عازما على العود ولو لغير يومه قصّر في الذهاب والمقصد والإياب ، بل وكذا لو كان أقل من أربعة ،

__________________

(١١٤٨) ( ففي العود الى التقصير وجه ) : لا يخلو عن قوة وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه.

(١١٤٩) ( لا يجب اعادته ) : لا يترك الاحتياط بالاعادة والقضاء.

(١١٥٠) ( من قصده المرور على وطنه ) : والنزول فيه واما مجرد المرور اجتيازاً من غير نزول ففيه اشكال كما سيأتي.

(١١٥١) ( إلا انه يحتمل ) : احتمالاً لا يعبأ به العقلاء وإلا كان من قبيل المتردد وكذا الحال في نظائره.

٣٧٠

بل ولو كان فرسخاً فكذلك على الأقوى من وجوب القصر في كل تلفيق من الذهاب والإياب وعدم اعتبار كون الذهاب أربعة أو أزيد كما مر.

[ ٢٢٥٧ ] مسألة ٢٦ : لو لم يكن من نية في أول السفر الإقامة أو المرور على الوطن وقطع مقداراً من المسافة ثم بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ثم عدل عما بدا له وعزم على عدم الأمرين فهل يضم ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عما بدا له مسافة فيقصّر إذا كان المجموع مسافة ولو بعد إسقاط ما تخلل بين العزم الأول والعزم الثاني إذا كـان قطع بين العزمين شيئاً إشكال خصوصاً في صورة التخلل ، فلايترك الاحتياط بالجمع نظيرما مر في الشرط الثالث (١١٥٢).

الخامس من الشروط : أن لا يكون السفر حراماً ، وإلا لم يقصّر سواء كان نفسه حراماً كالفرار من الزحف واباق العبد وسفر الزوجة بدون إذن الزوج في غير الواجب ، وسفر الولد مع نهي الوالدين (١١٥٣) في غير الواجب وكما إذا كان السفر مضراً لبدنه (١١٥٤) وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه نحو ذلك ، أو كان غايته أمراً محّرماً كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة للزنا أو لاعانة ظالم (١١٥٥) أو لاخذ مال الناس ظلماً ونحو ذلك ، وأما إذا لم يكن لأجل المعصية لكن تتفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك مما ليس غاية للسفر فلا يجب التمام بل يجب معه القصر والإفطار.

[ ٢٢٥٨ ] مسألة ٢٧ : إذا كان السفر مستلزماً لترك وواجب كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الدّيان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك

__________________

(١١٥٢) ( نظير ما مر في الشرط الثالث ) : مر ما هو المختار فيه وهذا مثله.

(١١٥٣) ( مع نهي الوالدين ) : بل مع تأذيهما بالخروج الناشئ من شفقتهما عليه.

(١١٥٤) ( مضراً لبدنه ) : ضرراً يبلغ حد الاتلاف أو ما يلحقه كفساد عضو من الاعضاء.

(١١٥٥) ( لاعانة ظالم ) : في ظلمه.

٣٧١

فهل يوجب التمام أم لا؟ الأقوى التفصيل بين ما إذا كان لأجل التوصل إلى ترك الواجب أو لم يكن كذلك ، ففي الاول يجب التمام دون الثاني ، لكن الأحوط الجمع في الثاني.

[ ٢٢٥٩ ] مسألة ٢٨ : إذا كان السفر مباحاً لكن ركب دابة غصبية أو كان المشي في أرض مغصوبة فالأقوى فيه القصر (١١٥٦) ، وإن كان الأحوط الجمع.

[ ٢٢٦٠ ] مسألة ٢٩ : التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكرهاً على ذلك أو كان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصّر ، وأما إذا لم يكن كذلك بأن كان مختاراً وكانت تبعيته إعانة للجائر في جوره وجب عليه التمام وإن كان سفر الجائر طاعة ، فإن التابع حينئذ يتم مع أن المتبوع يقصر.

[ ٢٢٦١ ] مسألة ٣٠ : التابع للجائر المعد نفسه لامتثال لو امره بالسفر فسافر امتثالاً لأمره ، فإن عُدّ سفره إعانة للظالم في ظلمه كان حراماً ووجب عليه التمام وإن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحاً ، والأحوط الجمع ، وأما إذا لم يعد إعانة على الظلم فالواجب عليه القصر.

[ ٢٢٦٢ ] مسألة ٣١ : إذا سافر للصيد فإن كان لقوته وقوت عياله قصّر ، بل وكذا لو كان للتجارة ، وإن كان الأحوط فيه الجمع ، وإن كان لهواً كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام (١١٥٧) ، ولا فرق بين صيد البروالبحر كما لا فرق بعد فرض كونه سفراً بين كونه دائراً حول البلد وبين التباعد عنه وبين استمراره ثلاثة أيام وعدمه على الأصح.

__________________

(١١٥٦) ( فالاقوى فيه القصر ) : بل الاقوى فيه التمام في الصورة الثانية بل وفي الاولى اذا قصد الفرار بها عن المالك.

(١١٥٧) ( وجب عليه التمام ) : فيكون ملحقاً بسفر المعصية حكماً ، والاحوط في غيره من السفر الذي يعد باطلاً ولو بلحاظ المقاصد العقلائية الجمع بين القصر والتمام.

٣٧٢

[ ٢٢٦٣ ] مسألة ٣٢ : الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصّر ، وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه (١١٥٨) لكون العود جزءاً من سفر المعصية ، لكن الأحوط الجمع حينئذ.

[ ٢٢٦٤ ] مسألة ٣٣ : إباحة السفر كما أنها شرط في الأبتداء شرط في الاستدامة أيضاً ، فلو كان ابتداء سفره مباحاً فقصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه ووجب عليه الإتمام وإن كان قد قطع مسافات ، ولو لم يقطع بقدر المسافة صح ما صلاه قصراً ، فهو كما لو عدل عن السفر وقد صلى قبل عدوله قصراً حيث ذكرنا سابقاً أنه لا يجب إعادتها (١١٥٩) ، وأما لو كان ابتداء سفره معصية فعدل في الأثناء إلى الطاعة فإن كان الباقي مسافة فلا إشكال في القصر وإن كانت ملفقة من الذهاب والإياب ، بل وإن لم يكن الذهاب أربعة على الأقوى وأما إذا لم يكن مسافة ولو ملفقة ، فالأحوط الجمع بين القصر والتمام وإن كان الأقوى القصر بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفقة، فإن المدار على حال العصيان والطاعة فما دام عاصياً يتم وما دام مطيعاً يقصّر من غير نظر إلى كون البقية مسافة أو لا.

[ ٢٢٦٥ ] مسألة ٣٤ : لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية فمع استقلال داعي المعصية لا إشكال في وجوب التمام سواء كان داعي الطاعة أيضاً مستقلا أو تبعاً ، وأما إذا كان داعي الطاعة مستقلا وداعي المعصية تبعاً أو كان بالاشتراك ففي المسألة وجوه ، والأحوط الجمع ، وإن كان لا يبعد وجوب التمام خصوصاً في صورة الاشتراك (١١٦٠) بحيث لولا اجتماعهما لا يسافر.

__________________

(١١٥٨) ( فلا يبعد وجوب التمام عليه ) : بل هو بعيد والاظهر وجوب القصر عليه.

(١١٥٩) ( لا يجب اعادتها ) : بل تجب الاعادة على الاحوط كما مر.

(١١٦٠) ( وان كان لا يبعد وجوب التمام خصوصاً في صورة الاشتراك ) : بل هو الاقوى في هذه الصورة كما ان الاقوى تعين القصر في الصورة الاولى.

٣٧٣

[ ٢٢٦٦ ] مسألة ٣٥ : إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة أو كان هناك أصل موضوعي كما إذا كانت الحلية مشروطة بأمر وجودي كإذن المولى وكان مسبوقاً بالعدم ، أو كان الشك في الاباحة والعدم من جهة الشك في حرمة الغاية وعدمها وكان الأصل فيها الحرمة.

[ ٢٢٦٧ ] مسألة ٣٦ : هل المدار في الحلية على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهرمن جهة الأُصول؟ إشكال ، فلو اعتقد كون السفر حراماً بتخيل أن الغاية محرمة فبان خلافه كما إذا سافر لقتل شخص بتخيل أن محقون الدم فبان كونه مهدور الدم فهل يجب عليه إعادة ما صلاه تماماً أو لا؟ ولو لم يصّل وصارت قضاء فهل يقضيها قصراً أو تماماً؟ وجهان (١١٦١) ، والأحوط الجمع ، وإن كان لا يبعد كون المدار على الواقع إذا لم نقل بحرمة التجري ، وعلى الاعتقاد إن قلنا بها ، وكذا لو كان مقتضى الأصل العملي الحرمة وكان الواقع خلافه أو العكس فهل المناط ما هو في الواقع أو مقتضى الأصل بعد كشف الخلاف؟ وجهان (١) والأحوط الجمع، وإن كان لا يبعد كون المناط هو الظاهر الذي اقتضاه الأصل إباحة أو حرمة.

[ ٢٢٦٨ ] مسألة ٣٧ : إذا كانت الغاية المحّرمة في اثناء الطريق لكن كان السفر إليه مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة فالظاهر أن المجموع يعد من سفر المعصية (١١٦٢) بخلاف ما إذا لم يستلزم.

[ ٢٢٦٩ ] مسألة ٣٨ : السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام ولا يوجب

__________________

(١١٦١) ( فهل يقصيها قصراً أو تماماً؟ وجهان ) : الاظهر اناطة التمام بالحرمة الواقعية المنجزة ، نعم لا يضر في وجوب التمام مع كون الغاية كذلك عدم تحققها في الخارج.

(١١٦٢) ( فالظاهر ان المجموع يعد من سفر المعصية ) : بل الظاهر خلافه إلا اذا كان الزائد مقدمة للمعصية.

٣٧٤

التمام.

[ ٢٢٧٠ ] مسألة ٣٩ : إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوماً معيناً وجب عليه الإقامة (١١٦٣) ، ولو سافر وجب عليه القصر على ما مر (١١٦٤) من أن السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام إلا إذا كان بقصد التوصل إلى ترك الواجب، والأحوط الجمع.

[ ٢٢٧١ ] مسألة ٤٠ : إذا كان سفره مباحاً لكن يقصد الغاية المحرّمة في حواشي الحادة فيخرج عنها المحرّم ويرجع إلى الجادة فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرّماً (١١٦٥) موجباً للتمام ، وإن لم يكن لذلك وإنما يعرض له قصد ذلك في الأثناء فما دام خارجا عن الجادة يتم (١١٦٦) وما دام عليها يقصر ، كما أنه إذا كان السفر لغاية محرمة وفي أثنائه يخرج عن الجادة ويقطع المسافة أو أقل لغرض آخر صحيح يقصر ما دام خارجا (١١٦٧) ، والأحوط الجمع في الصورتين.

[ ٢٢٧٢ ] مسألة ٤١ : إذا قصد مكانا لغاية محرمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم ، وأما بعده فحاله حال العود (١١٦٨) عن سفر المعصية في أنه لو تاب يقصر ، ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام لعد المجموع سفرا واحدا ، والأحوط الجمع هنا وإن قلنا بوجوب القصر في العود

__________________

(١١٦٣) ( وجل عليه الاقامة ) : الاظهر عدم وجوبها في صورة نذر الصوم نعم يجب قضاؤه لو سافر.

(١١٦٤) ( وجب عليه القصر على ما مر ) : انما يجب عليه القصر في الصلاة مع نذر الاتمام من جهة اخرى غير ما مر ولا فرق بين قصد التوصل الى ترك الواجب وعدمه.

(١١٥٦) ( كان محرماً ) : اي في المقدار الذي يكون مقدمة للغاية المحرمة.

(١١٦٧) ( يقصر ما دام خارجاً ) : بل في غير حال الاياب.

(١١٦٨) ( فحاله حال العود ) : وقد مر وجوب التقصير في حال العود مطلقاً.

٣٧٥

بدعوى عدم عده مسافرا قبل أن يشرع في العود.

[ ٢٢٧٣ ] مسألة ٤٢ : إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم منضما إلى الغرض الأول فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار من المسافة لكون الغاية في ذلك المقدار ملفقة من الطاعة والمعصية ، والأحوط الجمع خصوصا (١١٦٩) إذا لم يكن الباقي مسافة.

[ ٢٢٧٤ ] مسألة ٤٣ : إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار ، وإن كان بعده ففي صحة الصوم ووجوب إتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلا وجهان والأحوط الإتمام والقضاء ، ولو انعكس بأن كان طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صح صومه (١١٧٠) ، والأحوط قضاؤه أيضا ، وإن كان بعد الإتيان بالمفطر أو بعد الزوال بطل (١١٧١) ، والأحوط إمساك بقية النهار تأدبا إن كان من شهر رمضان.

[ ٢٢٧٥ ] مسألة ٤٤ : يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي ، ولا يسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار والوتيرة ، فيجري عليه حكم الحاضر.

السادس : من الشرائط أن لا يكون ممن بيته معه ، كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معينا (١١٧٢) بل يدورون في البراري وينزلون في

__________________

(١١٦٩) ( خصوصاً ) : لا خصوصية له في حكم المقدار الملفق واما الباقي فالاظهر وجوب القصر فيه ولو لم يكن مسافة.

(١١٧٠) ( صح صومه ) : لا يترك الاحتياط بالاتمام والقضاء.

(١١٧١) ( بطل ) : البطلان في الصورة الثانية محل تأمل فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في النية.

(١١٧٢) ( لا مسكن لهم معيناً ) : لا دخل لهذا في الحكم بل الميزان ان يصدق عليهم في هذا الحال ان بيوتهم معهم.

٣٧٦

محل العُشب والكلأ ومواضع القطر واجتماع الماء لعدم صدق المسافر عليهم ، نعم لو سافروا لمقصد آخر من حج أو زيارة أو نحوهما قصَّروا (١١٧٣) ، ولو سافر أحدهم لاختيارمنزل أو لطلب محل القطر أو العشب وكان مسافة ففي وجوب القصر أو التمام عليه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع.

السابع : أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملاً وشغلاً له (١١٧٤) ، كالمكاري والجمّال والملاّح والساعي والراعي ونحوهم ، فإن هؤلاء يتمون الصلاة والصوم في سفرهم الذي هو عمل لهم وان استعملوه لأنفسهم كمحل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى مكان آخر ، وبين من كان عنده بعض الدواب يكريها إلى الأماكن القريبة من بلاده (١١٧٥) فكراها إلى غير ذلك من البلدان البعيدة وغيره ، وكذا لا فرق بين من جدّ في سفره (١١٧٦) بأن جعل المنزلين منزلاً واحداً وبين من لم يكن كذلك ، والمدار على صدق اتخاذ السفر عملاً له عرفاً ولو كان في سفرة واحدة لطولها وتكرر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر ، فلا يعتبر تحقق الكثرة بتعدد السفر ثلاث مرات أو مرتين ، فمع الصدق في أثناء السفر الواحد أيضاً يلحق الحكم وهو وجوب الإتمام ، نعم إذا لم يتحقق الصدق إلا بالتعدد يعتبر ذلك.

__________________

(١١٧٣) ( قصروا ) : اذا لم يصدق العنوان المذكور عليهم في هذا الحال وإلا اتموا ، وهكذا الكلام فيما بعده.

(١١٧٤) ( عملاً وشغلاً له ) : عرفاً اما باتخاذ عمل سفري مهنة له أو بتكرر السفر منه خارجاً ، فالمعيار كثرة السفر ولو تقديراً كما في الأوّل.

(١١٧٥) ( الاماكن القريبة من بلاده ) : بشرط بلوغ المسافة.

(١١٧٦) ( لا فرق بين من جد في سفره ) : اذا جّد به السير بان اتعبه واشتد عليه لاشتماله على مشقة زائدة على المقدار الذي يوجبه السفر عادة فلا يبعد ثبوت التقصير في حقه اذا كان ممن اتخذ العمل السفري مهنة له كالمكاري والجمال.

٣٧٧

[ ٢٢٧٦ ] مسألة ٤٥ : إذا سافر المكاري ونحوه ممن شغله السفر سفراً ليس من عمله كما إذا سافر إلى للحج أو الزيارة يقصر ( ١١٧٧) ، نعم لو حج أو زار لكن من حيث إنه عمله كما إذا كرى دابته للحج أو الزيارة وحج أو زار بالتبع أتم.

[ ٢٢٧٧ ] مسألة ٤٦ : الظاهر وجوب القصر على الحملدارية ( ١١٧٨) الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج بخلاف من كان متخذاً ذلك عملاً له في تمام السنة كالذين يكرون دوابهم من الأمكنة البعيدة ذهاباً وإياباً على وجه يستغرق ذلك تمام السنة أو معظمها فإنه يتم حينئذ.

[ ٢٢٧٨ ] مسألة ٤٧ : من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر وجوب التمام عليه ، ولكن الأحوط الجمع.

[ ٢٢٧٩ ] مسألة ٤٨ : من كان التردد إلى ما دون المسافة عملاً له كالحطاّب ونحوه قصّر إذا سافر ولو للاحتطاب ، إلا إذا كان يصدق عليه المسافر عرفا وإن لم يكن بحدّ المسافة الشرعية فإنه يمكن أن يقال ( ١١٧٩) بوجوب التمام عليه إذا سافر بحدّ المسافة خصوصاً فيما شغله من الاحتطاب مثلا.

[ ٢٢٨٠ ] مسألة ٤٩ : يعتبر ( ١١٨٠) في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام ، وإلا انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر

__________________

(١١٧٧) ( يقصر ) : لا يبعد وجوب التمام عليه حينئذٍ ايضاً مع تحقق الكثرة الفعلية ولو بذلك ومنه يظهر الحال فيما بعده.

(١١٧٨) ( الظاهر وجوب القصر على الحلمدارية ) : بل الظاهر وجوب التمام عليهم مع استغراق السفر لتمام اشهر الحج أو معظمها ، نعم اذا كان زمانه قصيراً كثلاثة اسابيع فالظاهر وجوب القصر عليهم.

(١١٧٩) ( يمكن ان يقال ) : ولكنه ضعيف والاظهر وجوب القصر عليه.

(١١٨٠) ( يعتبر ) : لا يبعد عدم اعتباره فيبقى على التمام في السفر الاول حتى في المكاري وان كان لا ينبغي له ترك الاحتياط بالجمع بين القصر والاتمام في سفره الاول.

٣٧٨

في السفرة الاُولى خاصة دون الثانية فضلاً عن الثالثة ، وإن كان الأحوط الجمع فيهما ، ولا فرق في الحكم المزبور بين المكاري والملاح والساعي وغيرهم ممن عمله السفر ، أما إذا أقام أقل من عشرة أيام بقي على التمام ، وإن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع ، ولا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منوية أو لا ، بل وكذا في غير بلده أيضاً ، فمجرد البقاء عشرة يوجب العود إلى القصر ، ولكن الأحوط مع الإقامة في غير بلده بلا نية الجمع في السفر الأول بين القصر والتمام.

[ ٢٢٨١ ] مسألة ٥٠ : إذا لم يكن شغله وعمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة لا يلحقه حكم وجوب التمام ، سواء كان كل سفرة بعد سابقها اتفاقيا أو كان من الأول قاصداً لأسفار عديدة ، فلو كان له طعام أو شيء آخر في بعض مزارعه أو بعض القرى وأراد أن يجلبه إلى البلد فسافر ثلاث مرات أو أزيد بدوابه أو بدواب الغير لا يجب عليه التمام ، وكذا إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان فاحتاج إلى أسفار متعددة في حمل أثقاله وأحماله.

[ ٢٢٨٢ ] مسألة ٥١ : لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات وخصوصيات أسفاره من حيث الطول والقصر ( ١١٨١) ومن حيث الحمولة ومن حيث نوع الشغل ، فلو كان يسافر إلى الأمكنة القريبة فسافر إلى البعيدة أو كانت دوابه الحمير فبّدل بالبغال أو الجمال أو كان مكارياً فسار ملاّحاً أو بالعكس يلحقه الحكم وإن أعرض عن أحد النوعين إلى الآخر أو لفق من النوعين ، نعم لو كان شغله المكاراة فاتفق أنه ركب السفينة للزيادة أو بالعكس قصر ( ١١٨٢) لأنه سفر في غير عمله بخلاف ما ذكرنا أوّلاً فإنه مشتغل بعمل السفر غاية الأمر أنه تبدل

__________________

(١١٨١) ( من حيث الطول والقصر ) : بعد عدم كون السفر اقل من المسافة الشرعية كما مر.

(١١٨٢) ( قصر ) : مر الكلام فيه في التعليق على المسألة الخامسة والاربعين.

٣٧٩

خصوصية الشغل إلى خصوصية أخرى ، فالمناط هو الاشتغال بالسفر وإن اختلف نوعه.

[ ٢٢٨٣ ] مسألة ٥٢ : السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطناً منها يتم ، والأحوط الجمع.

[ ٢٢٨٤ ] مسألة ٥٣ : الراعي الذي ليس له مكان مخصوص ( ١١٨٣) يتم.

[ ٢٢٨٥ ] مسألة ٥٤ : التاجر الذي يدور في تجارته يتم.

[ ٢٢٨٦ ] مسألة ٥٥ : من سافر معرضاً عن وطنه لكنه لم يتخذ وطنا غيره يقصر ( ١١٨٤).

[ ٢٢٨٧ ] مسألة ٥٦ : من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقراً إلا أنه كل سنة مثلاً في مكان منها يقصّر إذا سافر عن مقر سنته.

[ ٢٢٨٨ ] مسألة ٥٧ : إذا شك في أنه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيام أو أقل بقي على التمام.

الثامن : الوصول إلى حد الترخص ، وهو المكان الذي يتوارى عنه جُدران بيوت البلد ويخفى عنه أذانه ( ١١٨٥) ، ويكفي تحقق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقق الآخر ، وأما مع العلم بعدم تحققه فالأحوط اجتماعهما ، بل الأحوط مراعاة اجتماعهما مطلقاً ، فلو تحقق أحدهما دون الآخر إما يجمع بين القصر والتمام وإما يؤخر الصلاة إلى أن يتحقق الآخر ، وفي العود عن السفر أيضاً ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حد الترخص من وطنه أو محل إقامته ( ١١٨٦) ، وإن

__________________

(١١٨٣) ( الذي ليس له مكان مخصوص ) : بل مطلقاً ما دام يعد السفر عملاً له.

(١١٨٤) ( يقصر ) : بشرط ان لا يصدق عليه أحد العناوين الموجبة للتمام ككون بيته معه.

(١١٨٥) ( ويخفى عنه اذانه ) : في معرفية عدم سماع الاذان لحد الترخص او محدديته له اشكال بل منع ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع الاتية.

(١١٨٦) ( من وطنه أو محل اقامته ) : اعتبار حد الترخص في الموردين ولا سيما في العود الى محل الاقامة محل اشكال بل منع والاحتياط في محله.

٣٨٠