العروة الوثقى - ج ٢

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ٢

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-02-1
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٥٠٠
  الجزء ١ الجزء ٢

بعد تعلق الوجوب مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان ولم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب.

[ ٢١٧٣ ] الاربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثم أتى بركعة أُخرى سهواً فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة أم يجري عليه حكم الشك بين الأربع والخمس؟ ووجهان ، والأوجه الأول.

[ ٢١٧٤ ] الحادية والأربعون : إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى بها نسيانا فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع؟ وجهان (١٠٩٢) ، والأحوط الاتمام والاعادة.

[ ٢١٧٥ ] الثانية والأربعون : إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضا ففي بطلان الصلاة من حيث أنه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنه أتى بالسجدتين فلا محل لتدارك الركوع ، أو عدمه إما لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة وإما لعدم إحراز الدخول في ركن آخر ومجرد الحكم بالمضي لا يثبت الإتيان؟ وجهان ، والأوجه الثاني ، ويحتمل (١٠٩٣) الفرق بين سبق تذكر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين ، والأحوط العود إلى التدارك ثم الإتيان بالسجدتين وإتمام الصلاة ثم الاعادة ، بل لا يترك هذا الأحتياط.

[ ٢١٧٦ ] الثالثة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً وعلم أن على فرض الثلاث ترك ركناً أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا إشكال

__________________

(١٠٩٢) ( وجهان ) : اقواهما الاول بناءاً على البطلان بزيادة الركن سهواً ولكن قد مر انه مبني على الاحتياط اعادة الصلاة ولا حاجة معها الى الاتمام على الاظهر.

(١٠٩٣) ( ويحتمل ) : هذا الاحتمال ضعيف والاحتياط الاتي بالاعادة لا بأس بتركه.

٣٤١

في البناء على الأربع وعدم وجوب شيء عليه ، وهو واضح (١٠٩٤) ، وكذا إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لعدم إحراز ذلك بمجرد التعبد بالبناء على الأربع ، وأما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركناً أو غيره مما يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته ، لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك لأنه لا يثبت ذلك ، بل للعلم الأجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن (١٠٩٥) مثلا فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ.

[ ٢١٧٧ ] الرابعة والأربعون : إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثم نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس ، وإن لم يجلس أصلاً وجب عليه الجلوس ثم السجود ، وإن جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان الأوجه الأول ، ولا يضر نية الخلاف ، لكن الأحوط الثاني فيجلس ثم يسجد.

[ ٢١٧٨ ] الخامسة والأربعون : إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الأُخرى فهل يجب عليه إتيانهما لأنه إذا خرج إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك أيضا ، أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل؟ وجهان أوجههما الأول ، والأحوط إعادة الصلاة أيضا.

[ ٢١٧٩ ] السادسة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً وبعد

__________________

(١٠٩٤) ( وهو واضح ) : بل غير واضح في فرض ترك الركن للعلم الاجمالي ببطلان الصلاة أو عدم الحاجة الى صلاة الاحتياط.

(١٠٩٥) ( للعلم الاجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن ) : فيعلم تفصيلاً بعد الامر بالتشهد والتسليم في هذه الركعة اما لكونها الثالثة أو لبطلان الصلاة بنقصان الركن وعليه فلا بُدّ من اعادة الصلاة لتعذر تصحيحها.

٣٤٢

السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعاً ثم عاد شكه فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشك ، أو لا لسقوط التكليف عنه حين العلم ، بعده شك بعد الفراغ؟ وجهان ، والأحوط (١٠٩٦) الأول.

[ ٢١٨٠ ] السابعة والأربعون : إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأُولى ففي البناء على إتيانها من حيث أنه شك بعد تجاوز المحل ، أو الحكم بالبطلان لأوله إلى الشك بين الواحدة والاثنتين وجهان الأوجه الأول ، وعلى هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين حتى تبطل الصلاة بل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال ، نعم لو علم بتركهما مع الشك المذكور ويرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين لانه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة.

[ ٢١٨١ ] الثامنة والأربعون : لا يجري حكم كثير الشك فى صورة العلم الإجمالي ، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا من غير تعيين يجب عليه مراعاته وإن كان شاكاً بالنسبة الى كل منهما ، كما لو علم حال القيام أنه إما ترك التشهد أو السجدة ، أو علم إجمالا أنه إما ترك الركوع أو القراءة وهكذا ، أو علم بعد الدخول في الركوع أنه إما ترك سجدة واحدة أو تشهداً ، فيعمل في كل واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلق به كما في غير كثير الشك.

[ ٢١٨٢ ] التاسعة والأربعون : لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلاً وشك في قراءة الحمد فبنى على أنه قرأه لتجاوز محله ثم بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضا ، لأن شكه الفعلي وإن كان بعد تجاوز

__________________

(١٠٩٦) ( والاحوط ) : بل الاظهر.

٣٤٣

المحل بالنسبة الى الحمد إلا أنه هو الشك الأول الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل ، وحكمه الاعتناء به والعود إلى الإتيان بما شك فيه.

[ ٢١٨٣ ] الخمسون : إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعاً فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثم إعادة الصلاة ، ولكن لا يبعد (١٠٩٧) جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة االسهو عملا بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع.

[ ٢١٨٤ ] الحادية والخمسون : لو علم أنه أما ترك سجدة من الأُولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة (١٠٩٨) والإتيان بسجدتي السهو مرة واحدة بقصد ما في الذمة من كونهما للنقيصة أو للزيادة.

[ ٢١٨٥ ] الثانية والخمسون : لو علم أنه إما ترك إما سجدة أو تشهداً وجب الإتيان بقضائهما (١٠٩٩) وسجدة السهو مرة.

[ ٢١٨٦ ] الثالثة والخمسون : إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل والمفروض أنه عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها فيحتمل أن تكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ويحتمل أن يكون آتيا بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار ، وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقط ، لأن الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت

__________________

(١٠٩٧) ( ولكن لا يبعد ) : اذا تجاوز المحل السهوي للسجدة فالاظهر كفاية قضائها ، وان لم يتجاوزه فعلى المشهور من بطلان الصلاة بزيادة الركن سهواً يلزم تداركها وتصح صلاته واما مع التوقف في ذلك ـ كما بنينا عليه ـ فاللازم اعادة الصلاة احتياطاً.

(١٠٩٨) ( وجب عليه قضاء السجدة ) : لا يجب قضاؤها نعم الاحوط الاتيان بسجدتي السهو للعلم الاجمالي بالزيادة أو النقيصة.

(١٠٩٩) ( وجب الاتيان بقضائها ) : لا يجب قضاء التشهد.

٣٤٤

وبالنسبة إليهما في وقتهما ، ولو علم أنه لم يصل في ذلك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائية ورباعية ، وكذا إن علم أنه لم يصلّ إلا صلاة واحدة (١١٠٠).

[ ٢١٨٧ ] الرابعة والخمسون : إذا صلى الظهر والعصر ثم علم إجمالاً أنه شك في إحداهما بـين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أن الشك المذكور في أيهما كان يحتاط باتيان صلاة الاحتياط (١١٠١) وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة.

[ ٢١٨٨ ] الخامسة والخمسون : إذا علم إجمالاً أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو (١١٠٢) مرة ، وكذا إذا علم أنه إما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها.

[ ٢١٨٩ ] السادسة والخمسون : إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا فمع بقاء محل الشك لا إشكال في وجوب الإتيان به ، وأما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصاً بملاحظة قوله : « كان حين العمل أذكر »؟ وجهان (١١٠٣) ، والأحوط الإتيان ثم

__________________

(١١٠٠) ( وكذا ان علم انه يصل إلا صلاة واحدة ) : بل يلزمه حينئذٍ الاتيان بالصلوات الخمس.

(١١٠١) ( يحتاط باتيان صلاة الاحتياط ) : يجوز له الاتيان بالمنافي والاقتصار على اعادة صلاة واحدة بل يتعين ذلك مع ضيق الوقت عن اعادتها لو اتى بصلاة الاحتياط.

(١١٠٢) ( يكفيه سجدتا السهو ) : بناءاً على ما هو الاحوط من وجوبهما للعلم الاجمالي بالزيادة أو النقيصة.

(١١٠٣) ( وجهان ) : الأوجه هو الاول وعلى الثاني فلا موجب للجمع بين الاتيان به واعادة الصلاة لانه لو تجاوزه الى ما لا يوجب البطلان على تقدير العمد كالذكر المستحب بعد السلام فلا وجه للاعادة وان تجاوزه الى ما يوجب البطلان على هذا التقدير فلا وجه للاتيان بالمشكوك فيه للعلم بعدم طلبه اما لفعله

٣٤٥

الاعادة.

[ ٢١٩٠ ] السابعة والخمسون : إذا توضأ وصلى ثم علم أنه إما ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً في صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثم الصلاة ، ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء لأنها لا تجري في الصلاة حتى يحصل التعارض ، وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كل حال.

[ ٢١٩١ ] الثامنة والخمسون : لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في أنه صلى ركعتين وأن التشهد في محله أو ثلاث ركعات وأنه في غير محله يجري حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد لأنها غير معلومة ، وإن كان الأحوط (١١٠٤) الإتيان بها أيضاً بعد صلاة الاحتياط.

[ ٢١٩٢ ] التاسعة والخمسون : لو شك في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله كما لو شك في السجدة من الركعة الأُولى أو الثالثة ودخل في التشهد ، أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد فالظاهر البناء على الإتيان (١١٠٥) وإن الغير أعم من الذي وقع في محله أو كان زيادة في غير المحل ، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا.

[ ٢١٩٣ ] الستون : لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة ، بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد (١١٠٦) ، وأما لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك أو لا؟ وجهان من أنهما من

__________________

أو لبطلان الصلاة.

(١١٠٤) ( وان كان الاحوط ) : لا يترك اذا كان الشك في الاثناء للعلم بزيادة ما اتى به أو نقصان ما بقي منه.

(١١٠٥) ( فالظاهر البناء على الاتيان ) : بل الظاهر عدمه.

(١١٠٦) ( وكذا لوكان قضاء السجدة أو التشهد ) : تقدم عدم وجوب قضاء التشهد واما قضاء السجدة وكذا سجود السهو فالاظهر تقدم العصر عليها.

٣٤٦

متعلقات الظهر ومن أن وجوبهما استقلالي وليستا جزءاً أو شرطاً لصحة الظهر ومراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم العصر ثم يؤتى بهما بعدها ، ويحتمل التخيير.

[ ٢١٩٤ ] الحادية والستون : لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الأدمي فالأحوط سجدتا السهو ، لكن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما تجبان عند السهو وليس المذكور من باب السهو ، كما أن الظاهرعدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء (١١٠٧) ، وكذا إذا قرأ شيئاً غلطاً من جهة الاعراب أو المادة ومخارج الحروف.

[ ٢١٩٥ ] الثانية والستون : لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهواً كما إذا قدم السورة على الحمد وتذكر في الركوع ، فإنه لم يزد شيئاً ولم ينقص ، وإن كان الأحوط الإتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة ، بل مرة أخرى لاحتمال كون السورة المقدمة على الحمد من الزيادة.

[ ٢١٩٦ ] الثالثة والستون : إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه لأنه إنما يجب في الصلاة الصحيحة ، وأما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالأحوط إتيانه وان كان الأقوى سقوط وجوبه أيضاً ، وكذا إذا انكشف بطلان صلاته ، وعلى هذا فإذا صلى ثم أعادها احتياطاً وجوباً أو ندباً وعلم بعد ذلك وجوب سبب سجدتي السهو في كل منهما يكفيه إتيانهما مرة واحدة ، وكذا إذا كان عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث مثلا فاحتاط باتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثم علم تحقق سبب السجود في كل منها ، فإنه يكفيه الإتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية ، وإن كان الأحوط التكرار بعد الصلوات.

[ ٢١٩٧ ] الرابعة والستون : إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو

__________________

(١١٠٧) ( عدم وجوبهما في سبق اللسان الى شيء ) : لا يترك الاحتياط باتيانهما فيه.

٣٤٧

اثنتين أو ثلاث فإن لم يتجاوز محلها بنى على واحدة وأتى بأخرى ، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولاشيء عليه عملا بأصالة عدم الزيادة ، وأما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثاً وجب عليه أخرى (١١٠٨) مالم يدخل في الركوع ، وإلا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو.

[ ٢١٩٨ ] الخامسة والستون : إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة (١١٠٩) على الأحوط وإن لم يكن من الأركان ، نعم لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستنداً إلى النسيان بأن كان بانياً على الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الاعادة إذا لم يكن من الأركان.

فصل

في صلاة العيدين الفطر والأضحى

وهي كانت واجبة في زمان حضور الإمام عليه‌السلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة ، وفي زمان الغيبة مستحبة جماعة وفرادى ، ولا يشترط فيها شرائط الجمعة وإن كانت بالجماعة فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة ، ولا بُعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك ، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولا قضاء لها لو فاتت ، ويستحب تأخيرها الى أن ترتفع الشمس ، وفي عيد الفطر يستحب تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار واخراج الفطرة.

وهي ركعتان يقرأ في الاُولى منهما الحمد وسورة ويكّبر خمس تكبيرات

__________________

(١١٠٨) ( وجب عليه اخرى ) : اذا كان في المحل ، وان تجاوزه فلا شيء عليه مطلقاً وان لم يدخل في الركوع.

(١١٠٩) ( اعاد الصلاة ) : تقدم التفصيل فيه في المسألة الثالثة من اول الخلل.

٣٤٨

عقيب كل تكبيرة قنوت (١١١٠) ثم يكبر للركوع ويركع ويسجد ، ثم يقوم للثانية وفيها بعد الحمد وسورة يكبر أربع تكبيرات ويقنت بعد كل منها ثم يكبر للركوع ويتم الصلاة ، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة : سبع تكبيرات في الأُولى وهي تكبيرة الإحرام وخمس للقنوت وواحدة للركوع ، وفي الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت وواحدة للركوع ، والأظهر وجوب القنوتات وتكبيراتها (١١١١) ، ويجوز في القنوتات كل ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء كما في سائر الصلوات وإن كان الأفضل الدعاء المأثور ، والأولى أن يقول في كل منها : « اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً ، ولمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ذخراً وشرفاً وكرامةً ومزيداً ، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمداً وآل محمد ، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمداً وآل محمد ( صلواتك عليه وعليهم ) ، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون ، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون » ويأتي بخطبتين بعد الصلاة (١١١٢) مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة ، ومحلهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة فإنهما قبلها ، ولا يجوز إتيانهما هنا قبل الصلاة ، ويجوز تركهما في زمان الغيبة (١١١٣) وإن كانت الصلاة بجماعة ، ولا يجب الحضور عندهما ولا الأصغاء إليهما ، وينبغي أن يذكر في خطبة عيد الفطر

__________________

(١١١٠) ( عقيب كل تكيبرة قنوت ) : بل بين كل تكبيرتين منها وكذا الحال في التكبيرات الاربع في الركعة الثانية ، ومنه يظهر النظر فيما ذكره بعده.

(١١١١) ( والأظهر وجوب القنوتات و تكبيراتها ) : بل الاحوط ، ولا يبعد الاجتزاء بثلاث تكبيرات في كل ركعة سوى تكبيرتي الاحرام والركوع.

(١١١٢) ( ويأتي بخطبتين بعد الصلاة ) : ويجلس بينهما قليلاً.

(١١١٣) ( ويجوز تركهما في زمن الغيبة ) : لا يترك الاحتياط بالاتيان بهما اذا اقيمت جماعة.

٣٤٩

ما يتعلق بزكاة الفطرة من الشروط والقدر والوقت لاخراجها ، وفي خطبة الأضحى ما يتعلق بالأضحية.

[ ٢١٩٩ ] مسألة ١ : لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة بل يجزىء كل سورة ، نعم الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الشمس وفي الثانية سورة الغاشية ، أو يقرأ في الأُولى سورة سبح إسم وفي الثانية سورة الشمس.

[ ٢٢٠٠ ] مسألة ٢ : يستحب فيها أمور :

أحدهما : الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد.

الثاني : رفع اليدين حال التكبيرات.

الثالث : الأصحار بها إلا في مكة ، فإنه يستحب الإتيان بها في مسجد الحرام.

الرابع : أن يسجد على الأرض دون غيرها مما يصح السجود عليه.

الخامس : أن يخرج إليها راجلاً حافياً مع السكينة والوقار.

السادس : الغسل قبلها.

السابع : أن يكون لابساً عمامة بيضاء.

الثامن : أن يشمّر ثوبه إلى ساقه.

التاسع أن يفطرفي الفطرقبل الصلاة بالتمر ، وأن يأكل من لحم الأضحية في الأضحى بعدها.

العاشر : التكبيرات عقيب أربع صلوات في عيد الفطر أولها المغرب في ليلة العيد ورابعها صلاة العيد ، وعقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى أولها ظهر يوم العيد وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر ، وإن كان بمنى فعقيب خمس عشر صلاة أولها ظهر يوم العيد وآخرها صبح اليوم الثالث عشر ، وكيفية التكبير في الفطر أن يقول : « الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا » وفي الأضحى يزيد على ذلك : « الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام ، والحمد لله على ما أبلانا ».

٣٥٠

[ ٢٢٠١ ] مسألة ٣ : يكره فيها أمور :

الاول : الخروج مع السلاح إلا في حالة الخوف.

الثاني : النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال إلا في مدينة الرسول فإنه يستحب صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة.

الثالث : أن ينقل المنبر الى الصحراء ، بل يستحب أن يعمل هناك منبر من الطين.

الرابع : أن يصلي تحت السقف.

[ ٢٢٠٢ ] مسألة ٤ : الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلا العجائز.

[ ٢٢٠٣ ] مسألة ٥ : لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من والأذكار والتكبيرات والقنوتات كما في سائر الصلوات.

[ ٢٢٠٤ ] مسألة ٦ : إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل (١١١٤) ، ولو تبين بعد ذلك أنه كان آتياً بها لا تبطل صلاته.

[ ٢٢٠٥ ] مسألة ٧ : إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه ويأتي بالبقية بعد ذلك ويلحقه في الركوع ، ويكفيه أن يقول بعد كل تكبير : « سبحان الله والحمد لله » وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد وإن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاءاً ، وإن لم يمهله أيضاً أن يترك ويتابعه في الركوع ، كما يحتمل (١١١٥) أن يجوز لحوقه إذا أدركه وهو راكع لكنه مشكل لعدم الدليل على تحمل الإمام لما عدا القراءة.

[ ٢٢٠٦ ] مسألة ٨ : لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلاً أو بعضاً لم تبطل صلاته ، نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام

__________________

(١١١٤) ( بنى على الاقل ) : اذا لم يتجاوز المحل.

(١١١٥) ( كما يحتمل ) : وهو الاقوى.

٣٥١

بطلت.

[ ٢٢٠٧ ] مسألة ٩ : إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط (١١١٦) إتيانه ، وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة وكذا الحال في قضاء التشهد المنسي أو السجدة المنسية.

[ ٢٢٠٨ ] مسألة ١٠ : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، نعم يستحب أن يقول المؤذن : « الصلاة » ثلاثا.

[ ٢٢٠٩ ] مسألة ١١ : إذا اتفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائياً (١١١٧) عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة.

فصل

في صلاة ليلة الدفن

وهي ركعتان يقرأ في الاُولى بعد الحمد آية الكرسي إلى « هم فيها خالدون » (١١١٨) وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، ويقول بعد السلام : « اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان » ويسمى الميت ، ففي مرسلة الكفعمي وموجز ابن فهد ( رحمها الله ) قال النبي (ص) : « لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة ، فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإن لم تجدوا فليصل أحدكم يقرأ في الاُولى ، الحمد وآية الكرسي ، وفي الثانية الحمد والقدر عشراً ، فإذا سلّم قال : اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ، فإنه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب وحلّة » ومقتضى هذه الرواية أن الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدق به ، فالاولى الجمع بين

__________________

(١١١٦) ( فالاحوط ) : بل الاظهر وكذا في قضاء السجدة المنسية.

(١١١٧) ( وكان نائياً ) : اختصاص الحكم بالنائي مبني على الاحتياط.

(١١١٨) ( الى هم فيها خالدون ) : على الاحوط.

٣٥٢

الأمرين مع الإمكان ، وظاهرها أيضاً كفاية صلاة واحدة ، فينبغي أن لا يقصد الخصوصية في إتيان أربعين بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب.

[ ٢٢١٠ ] مسألة ١ : لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإعطاء الأجرة ، وإن كان الأولى للمستأجر الاعطاء بقصد التبرع أو الصدقة ، وللمؤجر الإتيان تبرعاً وبقصد الإحسان إلى الميت.

[ ٢٢١١ ] مسألة ٢ : لا بأس باتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرعاً أو إذا أذن له المستأجر ، وأما إذا أعطى دراهم للاربعين فاللازم استئجار أربعين إلا إذا أذن المستأجر ، ولا يلزم مع إعطاء الأجرة إجراء صيغة الإجارة بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلي.

[ ٢٢١٢ ] مسألة ٣ : إذا صلى ونسي آية الكرسي في الركعة الاُولى أو القدر في الثانية أو قرأ القدرأقلّ من العشرة نسياناً فصلاته صحيحة لكن لا يجزىء عن هذه الصلاة ، فإن كان أجيراً وجب عليه الاعادة.

[ ٢٢١٣ ] مسألة ٤ : إذا أخذ الأجرة ليصلي ثم نسي فتركها في تلك الليلة يجب عليه ردّها إلى المعطي أو الاستئذان منه لأن يصلي فيما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب ، ولو لم يتمكن من ذلك فإن علم برضاه (١١١٩) بأن يصلي هدية أو يعمل عملاً آخر أتى بها ، وإلا تصدق بها عن صاحب المال (١١٢٠).

[ ٢٢١٤ ] مسألة ٥ : إذا لم يدفن الميت إلا بعد مدة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد فالظاهر أن الصلاة تؤخر الى ليلة الدفن (١١٢١) ، وإن كان الأولى أن يؤتى بها

__________________

(١١١٩) ( فان علم برضاه ) : تقدم ما يرتبط بالمقام في فصل ( المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده ).

(١١٢٠) ( وتصدق بها عن صاحب المال ) : مع اليأس عن الوصول اليه ويستأذن الحاكم الشرعي في ذلك على الاحوط.

(١١٢١) ( تؤخر الى ليلة الدفن ) : هذا في الكيفية الاولى المذكورة في أول الفصل واما الكيفية الثانية والاتية في المسألة اللاحقة فظاهر الرواية الواردة بها استحبابها في أول

٣٥٣

في أول ليلة بعد الموت.

[ ٢٢١٥ ] مسألة ٦ : عن الكفعمي رحمه‌الله أنه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال : « وفي رواية أخرى بعد الحمد التوحيد مرتين في الاُولى ، وفي الثانية بعد الحمد ألهيكم التكاثر عشراً ، ثم الدعاء المذكور » وعلى هذا فلو جمع بين الصلاتين بأن يأتي اثنتين بالكيفيتين كان أولى.

[ ٢٢١٦ ] مسألة ٧ : الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من الليل ، لكن الأولى التعجيل بها بعد العشائين ، والأقوى جواز الإتيان بها بينهما ، بل قبلهما أيضاً بناءاً على المختار من جواز التطوع لمن عليه فريضة ، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما ، وإلا فلا إشكال.

فصل

في صلاة جعفر

وتسمى صلاة التسبيح وصلاة الحبوة ، وهي من المستحبات الأكيدة ، ومشهورة بين العامة والخاصة ، والاخبار متواترة فيها ، فعن أبي بصير عن ( الصادق عليه‌السلام ) أنه قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لجعفر. ألا أمنحك ألا أعطيك ألا أحبوك؟ فقال له جعفر : بلى يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : فظن الناس أنه يعطيه ذهباً وفضة ، فتشوّف الناس لذلك ، فقال له : إني أعطيك شيئا أن أنت صنعته كل يوم كان خيراً لك من الدنيا وما فيها ، فإن صنعته بين يومين غفر الله لك ما بينهما ، أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة سنة غفر لك ما بينهما » ، وفي خبر آخر قال : « ألا أمنحك ألا أعطيك ألا أحبوك ألا أعلّمك صلاة إذا أنت صليتها لو كنت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوباً غفرت لك قال : بلى يا

__________________

ليلة بعد الموت.

٣٥٤

رسول الله » والظاهر أنه حباه إياها يوم قدومه من سفره وقد بشّر ذلك اليوم بفتح خيبر ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : والله ما أدري بأيهما أنا أشد سروراً بقدوم جعفر أو بفتح خيبر ، فلم يلبث أن جاء جعفر فوثب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فالتزمه وقبّل ما بين عينيه ، ثم قال : ألا أمنحك ( الخ ).

وهي أربع ركعات بتسليمتين ، يقرأ في كل منها الحمد وسورة ، ثم يقول : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » خمس عشرة مرة ، وكذا يقول في الركوع عشر مرات ، وبعد رفع الرأس منه عشر مرات ، وكذا في السجدة الأولى عشر مرات ، وبعد الرفع منها عشر مرات ، كذا في السجدة الثانية عشر مرات ، وبعد الرفع منها عشر مرات ، ففي كل ركعة خمسة وسبعون مرة ، ومجموعها ثلاثمائة تسبيحة.

[ ٢٢١٧ ] مسألة ١ : يجوز إتيان هذه الصلاة في كل من اليوم والليلة ، ولا فرق بين الحضر والسفر ، وأفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس ، ويتأكد إتيانها في ليلة النصف من شعبان.

[ ٢٢١٨ ] مسألة ٢ : لا يتعين فيها سورة مخصوصة ، لكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الاُولى إذا زلزلت ، وفي الثانية والعاديات ، وفي الثالثة إذا جاء نصر الله ، وفي الرابعة قل هو الله أحد.

[ ٢٢١٩ ]مسأله ٣ : يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلاً ، كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضرورية بأن يأتي بركعتين ثم بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين أخريين.

[ ٢٢٢٠ ] مسألة ٤ : يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار ، أداءً أو قضاءً ، فعن الصادق عليه‌السلام : « صلّ صلاة جعفر أيّ وقت شئت من ليل أو نهار ، وان شئت حسبتها من نوافل الليل ، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار ، حسب لك من نوافلك وتحسب لك صلاة جعفر » ، والمراد من الاحتساب تداخلهما فينوي بالصلاة كونها نافلة وصلاة جعفر ،

٣٥٥

ويحتمل أنه ينوي صلاة جعفر ويجتزىء بها عن النافلة ، ويحتمل أنه ينوي النافلة ويأتي بها بكيفية صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضاً ، وهل يجوز إتيان الفريضة بهذه الكيفية أولا؟ قولان ، لا يبعد الجواز على الاحتمال الاخير دون الأولين ودعوى أنه تغيير لهيئة الفريضة والعبادات توقيفية مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كل ذكر ودعاء في الفريضة ، ومع ذلك الأحوط الترك.

[ ٢٢٢١ ] مسألة ٥ : يستحب القنوت فيها في الركعة الثانية من كل من الصلاتين للعمومات وخصوص بعض النصوص.

[ ٢٢٢٢ ] مسألة ٦ : لو سها عن بعض التسبيحات أو كلها في محل فتذكر في المحل الآخر يأتي به (١١٢٢) مضافاً إلى وظيفته ، وإن لم يتذكر إلا بعد الصلاة قضاه بعدها.

[ ٢٢٢٣ ] مسألة ٧ : الأحوط (١١٢٣) عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود ، بل يأتي به أيضا قبلها أو بعدها.

[ ٢٢٢٤ ] مسألة ٨ : يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات : « يا من لبس العّز والوقار ، يا من تعطف بالمجد وتكّرم به ، يا من لا ينبغي التسبيح إلا له ، يا من أحصى كل شيء علمه ، يا ذا النعمة والطول ، يا ذا المنّ والفضل ، يا ذا القدرة والكرم ، أسألك بمعاقد العز من عرشك ، وبمنتهى الرحمة من كتابك ، وبأسمك الأعظم الأعلى ، وبكلماتك التامات أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تفعل بي كذا وكذا » ويذكر حاجته.

* * *

__________________

(١١٢٢) ( يأتي به ) : وكذا فيما بعده.

(١١٢٣) ( الاحوط ) : الاظهر الاكتفاء.

٣٥٦

فصل

في صلاة الغفيلة

وهي ركعتان بين المغرب والعشاء ، يقرأ في الاُولى بعد الحمد : « وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك ، إني كنت من الظالمين ، فاستجبنا له ونجيناه من الغم ، وكذلك ننجي المؤمنين » وفي الثانية بعد الحمد : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ويعلم ما في البّر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » ثم يرفع يديه ويقول : « اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا » ويذكر حاجاته ثم يقول : « اللهم أنت ولي نعمتي ، والقادر على طلبتي ، تعلم حاجتي ، وأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي » ويسأل حاجاته ، والظاهر أنها غير نافلة المغرب ، ولا يجب جعلها منها بناءاً على المختار من جواز النافلة لمن عليه فريضة.

فصل

في صلاة أول الشهر

يستحب في اليوم الأول من كل شهر أن يصلي ركعتين ، يقرأ في الاُولى بعد الحمد قل هو الله أحد ثلاثين مرة ، وفي الثانية بعد الحمد إنا أنزلناه ثلاثين مرة ، ثم يتصدق بما تيسر فيشتري سلامة تمام الشهر بهذا ، ويستحب أن يقرأ بعد الصلاة هذه الآيات : « بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلاّ على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ، بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يردك بخير فلا راد

٣٥٧

لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ، بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل الله بعد عسر يسراً ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، وأفوّض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ، لا إله إلا أنت سبحانك ، إني كنت من الظالمين ، ربّ إني لما أنزلت إليّ من خير فقير ، رب لا تذرني فرداًُ وأنت خير الوارثين » ويجوز الإتيان بها في تمام اليوم وليس لها وقت معين.

فصل

في صلاة الوصية

هي ركعتان بين العشاءين يقرأ في الأولى الحمد وإذا زلزلت الأرض ثلاث عشر مرة ، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد خمس عشر مرة ، فعن الصادق عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « أوصيكم بركعتين بين العشاءين ـ إلى أن قال ـ فإن فعل ذلك كل شهر كان من المؤمنين ، فإن فعل في كل سنة كان من المحسنين ، فإن فعل ذلك في كل جمعة كان من المخلصين ، فإن فعل ذلك كل ليلة زاحمني في الجنة ولم يحص ثوابه إلا الله تعالى ».

فصل

في صلاة يوم الغدير

وهو الثامن عشر من ذي الحجة ، وهي ركعتان يقرأ في كل ركعة سورة الحمد وعشر مرات قل هو الله أحد ، وعشر مرات آية الكرسي ، وعشر مرات إنا أنزلناه ، ففي خبر علي بن الحسين العبدي عن الصادق عليه‌السلام « من صلى فيه ـ أي في يوم الغدير ـ ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة يسأل الله عز وجل يقرأ في كل ركعة سورة الحمد

٣٥٨

مرة ، وعشر مرات قل هو الله أحد ، وعشر مرات آية الكرسي ، وعشر مرات إنا أنزلناه عدلت عند الله عز وجل مائة ألف حجة ومائة ألف عمرة ، وما سأل الله عزوجل حاجة من حوائج الدنيا وحوائج الاخرة إلا قضيت له كائنة ما كانت الحاجة ، وإن فاتتك الركعتان قضيتها بعد ذلك ». وذكر بعض العلماء أنه يخرج إلى خارج المصر وأنه يؤتى بها جماعة وأنه يخطب الإمام خطبة مقصورة على حمد الله والثناء والصلاة على محمد وآله والتنبيه على عظم حرمة هذا اليوم ، لكن لا دليل على ما ذكره ، وقد مرّ الإشكال في إتيانها جماعة في باب صلاة الجماعة.

فصل

في صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات

وقد وردت بكيفيات : منها ما قيل أنه مجرب مراراً ، وهو ما رواه زياد القندي عن عبد الرحيم القصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ركعتين تهديهما إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قلت : ما أصنع؟ قال : تغتسل وتصلي ركعتين تستفتح بهما افتتاح الفريضة وتشهّد تشهّد الفريضة ، فإذا فرغت من التشهد وسلّمت ، قلت : اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وبلّغ روح محمد مني السلام ، وبلّغ أرواح الأئمة الصالحين سلامي ، وأردد عليّ منهم السلام ، والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته ، اللهم إن هاتين الركعتين مني هدية إلى رسول الله فاثبني عليهما ما أملت ورجوت فيك وفي رسولك يا ولي المؤمنين ، ثم تخرّ ساجداً وتقول : يا حيّ يا قيوم يا حياً لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والأكرام يا أرحم الراحمين ، أربعين مرة ، ثم ضع خدك الأيمن فتقولها أربعين مرة ، ثم ضع خدك الأيسر فتقولها أربعين مرة ، ثم ترفع رأسك وتمد يدك فتقول أربعين مرة ، ثم تردّ يدك إلى رقبتك وتلوذ بسبابتك وتقول ذلك أربعين مرة ، ثم خذ

٣٥٩

لحيتك بيدك اليسرى وابك أو تباك ، وقل : يا محمد يا رسول الله أشكو إلى الله وإليك حاجتي ، وإلى أهل بيتك الراشدين حاجتي ، وبكم أتوجه إلى الله في حاجتي ، ثم تسجد وتقول : يا الله يا الله ـ حتي ينقطع نفسك ـ صلّ على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا ، قال أبو عبدالله عليه‌السلام فأنا الضامن على الله عز وجل أن لا يبرح حتى تقضى حاجته ».

فصل

[ في أقسام الصلوات المستحبة ]

الصلوات المستحبة كثيرة وهي أقسام :

منها : نوافل الفرائض اليومية ومجموعه ثلاث وعشرون ركعة بناء على احتساب ركعتي الوتيرة بواحدة.

ومنها: نافلة الليل إحدى عشر ركعة.

ومنها : الصلوات المستحبة في أوقات مخصوصة كنوافل شهر رمضان ، ونوافل شهر رجب وشهر شعبان ونحوها ، وكصلاة الغدير والغفيلة والوصية ، وأمثالها.

ومنها : الصلوات التي لها أسباب كصلاة الزيادة ، وتحية المسجد ، وصلاة الشكر ونحوها.

ومنها : الصلوات المستحبة لغايات مخصوصة كصلاة الاستسقاء ، وصلاة طلب قضاء الحاجة وصلاة كشف المهمات ، وصلاة طلب الرزق ، وصلاة طلب الذكاء وجودة الذهن ونحوها.

ومنها : الصلوات المعينة المخصوصة بدون سبب وغاية ووقت كصلاة جعفر وصلاة رسول الله ، وصلاة أمير المؤمنين ، وصلاة فاطمة ، وصلاة سائر

٣٦٠