العروة الوثقى - ج ٢

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ٢

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-02-1
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٥٠٠
  الجزء ١ الجزء ٢

سجدتي السهو للسلام في غير محله، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.

[ ٢٠٥٢ ] مسألة ١٦ : إذا شك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع ثم بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب عليه الاعادة للعلم الاجمالي إما بالنقصان أو بالزيادة (٩٥٦).

[ ٢٠٥٣ ] مسألة ١٧ : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي والأربع فهل يجري عليه حكم الشكين أو حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وجهان أقواهما الثاني.

[ ٢٠٥٤ ] مسألة ١٨ : إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، ولو ظن عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشك بين الثلاث والأربع ، ولو ظن عدم الثلاث يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والأربع.

[ ٢٠٥٥ ] مسألة ١٩ : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقن عدم الثلاث وشك بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث فيجري حكمه.

[ ٢٠٥٦ ] مسألة ٢٠ : إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالساً من جهة العجز عن القيام فهل الحكم كما في الصلاة قائماً فيتخير في موضع التخييربين ركعة قائماً وركعتين جالسا ، بين ركعة جالساً بدلاً عن الركعة قائماً أو ركعتين جالساً من حيث إنه أحد الفردين المخير بينهما أو يتعين هنا اختيار الركعتين جالساً أو يتعين تتميم ما نقص ففي الفرض المذكوريتعين ركعة جالساً وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالساً وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين

__________________

(٩٥٦) ( للعلم الاجمالي أما بالنقصان أو بالزيادة ) : التعليل ضعيف.

٣٠١

ركعة جالساً وركعتان جالساً؟ وجوه أقواها الاول (٩٥٧) ، ففي الشك بين الاثنتين والثلاث يتخير بين ركعة جالساً أو ركعتين جالساً ، وكذا في الشك بين الثلاث والأربع ، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالساً بدلاً عن ركعتين قائماً ، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعتان جالساً بدلاً عن ركعتين قائماً وركعتان أيضاً جالساً من حيث كونهما أحد الفردين ، وكذا الحال لو صلى قائماً ثم حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط ، وأما لو صلى جالساً ثم تمكن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائماً ، والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.

[ ٢٠٥٧ ] مسألة ٢١ : لا يجوز (٩٥٨) في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها بل يجب العمل على التفصيل المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط ، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة والاكتفاء بالاستئناف ، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأنثاء بطلت الصلاتان (٩٥٩) ، نعم لو أتى بالمنافي في الأنثاء صحت الصلاة المستأنفة وإن كان آثماً في الابطال ، ولو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف وإن أتى بالمنافي أيضاً (٩٦٠) ، وحينئذ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضاً ولو بعد حين.

[ ٢٠٥٨ ] مسألة ٢٢ : في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع ففي الصحة وجهان (٩٦١).

[ ٢٠٥٩ ] مسألة ٢٣ : إذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلاً وهو في حال

__________________

(٩٥٧) ( وجوه اقوالها الأول ) : بل الاخير.

(٩٥٨) ( لا يجوز ) : الجواز فيه وفيما بعده لا يخلو عن وجه.

(٩٥٩) ( بطلت الصلاتان ) : على الاحوط في الثانية.

(٩٦٠) ( لم يكف وان اتى بالمنافي ايضاً ) : بل يكفي في هذا الفرض وفي غيره لا يترك الاحتياط.

(٩٦١) ( وجهان ) : اقواهما الصحة فيما عدا الشك في الثنائية والثلاثية الأوليين من الرباعية.

٣٠٢

القيام أو الركوع أو في السجدة الأُولى مثلاً وعلم أنه إذا انتقل إلى الحالة الأُخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبين له الحال فالظاهر الصحة وجواز البقاء على الاشتغال (٩٦٢) إلى أن يتبين الحال.

[ ٢٠٦٠ ] مسألة ٢٤ : قد مر سابقاً أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروي حتى يستقر أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين ، لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة مثلاً وعلم أنه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالة على أحد الطرفين جاز له التأخير الى رفع الرأس ، بل وكذا إذا كان في السجدة الأُولى مثلاً يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة (٩٦٣) ، نعم لو كان بحيث لو أخر التروي يفوت عنه الامارات يشكل جوازه خصوصاً في الشكوك الباطلة.

[ ٢٠٦١ ] مسألة ٢٥ : لو كان المسافر في أحد مواطن التخييرفنوى بصلاته القصر وشك في الركعات بطلت وليس له العدول إلى التمام (٩٦٤) والبناء على الأكثر ، مثلاً إذا كان بعد إتمام السجدتين وشك بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له العدول إلى التمام والبناء على الثلاث على الأقوى ، نعم لو عدل إلى التمام ثم شك صح البناء.

[ ٢٠٦٢ ] مسألة ٢٦ : لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتم الصلاة ثم مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه (٩٦٥) ، لكن الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أوّلاً ثم قضاء أصل

__________________

(٩٦٢) ( جواز البقاء على الاشتغال ) : في غير الشك في الثنائية والثلاثية الاُوليين من الرباعية وامّا فيهما فالظاهر عدم الجواز.

(٩٦٣) ( من الشكوك الباطلة ) : قد ظهر الحال فيه مما سبق.

(٩٦٤) ( ليس له العدول الى التمام ) : بل له ذلك كما تقدم في النية.

(٩٦٥) ( فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه ) : إلا اذا كان قد صلى في أول الوقت تحقيقاً ومات قبل مضي مقدار الاتيان بصلاة الاحتياط.

٣٠٣

الصلاة بل لا يترك هذا الاحتياط (٩٦٦) ، نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها كالتشهد (٩٦٧) والسجدة الواحدة فالظاهر كفاية قضائها (٩٦٨) وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنه يجب قضاؤها دون أصل الصلاة.

فصل

في كيفية صلاة الاحتياط

وجملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدم في المسائل السابقة.

[ ٢٠٦٣ ] مسألة ١ : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط وبعد إحرازها ينوي ويكبر للاحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ويركع ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلّم ، وإن كانت ركعتين فيتشهد ويسلّم بعد الركعة الثانية ، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت ، ويجب فيها (٩٦٩) الإخفات في القراءة وإن كان الصلاة جهرية حتى في البسملة على الأحوط ، وإن كان الأقوى جواز الجهر بها بل استحبابه.

[ ٢٠٦٤ ] مسألة ٢ : حيث إن الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئية فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة ، وبلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة وعدم الإتيان

__________________

(٩٦٦) ( لا يترك هذا الاحتياط ) : لا بأس بتركه.

(٩٦٧) ( كالتشهد ) : مر عدم وجوب قضائه.

(٩٦٨) ( فالظاهر كافية قضائها ) : الاظهر عدم وجوب قضائها ولا قضاء سجدتي السهو.

(٩٦٩) ( ويجب فيها ) : على الاحوط.

٣٠٤

بالمنافيات بينهما وبين الصلاة ، ولو أتى ببعض المنافيات (٩٧٠) فالأحوط إتيانها ثم إعادة الصلاة ، ولو تكلم سهواً فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو ، والأحوط (٩٧١) ترك الاقتداء فيها ولو بصلاة احتياط خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم ، وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السبب وكون المأموم مقتدياً بذلك الإمام في أصل الصلاة.

[ ٢٠٦٥ ] مسألة ٣ : إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية الصلاة لا يجب إعادتها.

[ ٢٠٦٦ ] مسألة ٤ : إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط.

[ ٢٠٦٧ ] مسألة ٥ : إذا تبين بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة ، وإن تبين التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ويجوز إتمامها نافلة ، وإن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها (٩٧٢) ركعة أخرى.

[ ٢٠٦٨ ] مسألة ٦ : إذا تبين بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة كما إذا شك بين الثلاث والأربع والخمس فبنى على الأربع ثم تبين كونها خمساً يجب إعادتها مطلقاً.

[ ٢٠٦٩ ] مسألة ٧ : إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها وكون صلاة الاحتياط جابرة مثلاً إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثم بعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثاً صحت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضاً عن الركعة

__________________

(٩٧٠) ( ولو اتى ببعض المنافيات ) : الاحوط حينئذٍ اعادة الصلاة ولا حاجة معها الى الاتيان بصلاة الاحتياط على الاظهر.

(٩٧١) ( والاحوط ) : لا يترك.

(٩٧٢) ( ضم اليها ) : رجاءً.

٣٠٥

الناقصة.

[ ٢٠٧٠ ] مسألة ٨ : لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملاً كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلى صلاة الاحتياط فتبين كونها ركعتين وإن الناقص ركعتان فالظاهرعدم كفاية صلاة الاحتياط (٩٧٣) بل يجب عليه إعادة الصلاة ، وكذا لو تبينت الزيادة عما كان محتملاً كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات ، والحاصل أن صلاة الاحتياط إنما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكه وأما إذا تبين كون الواقع بخلاف كل من طرفي شكه فلا تكون جابرة.

[ ٢٠٧١ ] مسألة ٩ : إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط ، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص (٩٧٤) ، وسجدتا السهو للسلام في غير محله (٩٧٥) إذا لم يأت بالمنافي ، وإلا فالازم إعادة الصلاة ، فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مّر سابقاً.

[ ٢٠٧٢ ] مسألة ١٠ : إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط فأما أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقاً لما نقص من الصلاة في الكم والكيف كما في الشك بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائماً وتذكر في أثنائها كون صلاته ثلاثاً ، وإما أن يكون مخالفاً له في الكم والكيف كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالساً فتذكر كونها ثلاثاً ، وإما أن يكون موافقاً له في

__________________

(٩٧٣) ( فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط ) : وعدم كفاية تتميم ما نقص متصلاً على الاحوط.

(٩٧٣) ( اتمام ما نقص ) : ان علم مقداره ، وان يعلمه اتى بالمقدار المعلوم وبصلاة الاحتياط المناسبة للمقدار المشكوك فيه.

(٩٧٥) ( سجدتا السهو للسلام في غير محله ) : على الاحوط.

٣٠٦

الكيف دون الكم ، كما في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثاً في أثناء الاشتغال بركعتين قائماً ، وإما أن يكون بالعكس كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالساً بناءً على جواز تقديمهما وتذكر كون صلاته ركعتين ، فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط (٩٧٦) في جميع الصور والرجوع إلى حكم تذكر نقص الركعة ، ويحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في جميعها ، ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع ، ويحتمل التفصيل بين الصورالمذكورة ، والمسألة محل إشكال ، والأحوط الجمع بين المذكورات بإتمام ما نقص ثم الإتيان بصلاة الاحتياط ثم إعادة الصلاة. نعم إذا تذكر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعددها مع فرض كون ما أتى به موافقاً لما نقص في الكم والكيف لا يبعد الاكتفاء به ، كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الإتيان بركعتين قائماً تبين كون صلاته ركعتين.

[ ٢٠٧٣ ] مسألة ١١ : لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه ، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ويبني على الإتيان ، وإن كان جالساً في مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل آخربنى على عدم الإتيان، وإن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الإتيان بها وجه ، والأحوط البناء على العدم والإتيان بها ثم إعادة الصلاة (٩٧٧).

[ ٢٠٧٤ ] مسألة ١٢ : لو زاد فيها ركعة أو ركناً (٩٧٨) ولو سهواً بطلت ووجب

__________________

(٩٧٦) ( فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط ) ( هذا هو الاقوى ، فلو كان تبيّن النقص قبل الدخول في الركوع اتم ما نقص متصلاً واجتزء به ولو كان بعده فالاحوط اعادة الصلاة وعدم الاكتفاء بالتتميم.

(٩٧٧) ( والاتيان بها ثم اعادة الصلاة ) : والاظهر جواز الاجتزاء بالاعادة وحدها وكذا الحال في المسألة التالية.

(٨٧٨) ( أو ركناً ) : البطلان بزيادة الركن سهواً مبني على الاحتياط.

٣٠٧

عليه إعادتها ثم إعادة الصلاة.

[ ٢٠٧٥ ] مسألة ١٣ : لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محله أتى به ، وإن دخل في فعل مرتّب بعده بنى على أنه أتى به كأصل الصلاة.

[ ٢٠٧٦ ] مسألة ١٤ : لو شك في أنه هل شك شكاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه.

[ ٢٠٧٧ ] مسألة ١٥ : لو شك في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلا أن يكون مبطلاً فيبني على الأقل أو يبني على الأقل مطلقاً؟ وجهان (٩٧٩) ، والأحوط البناء على أحد الوجهين ثم إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة.

[ ٢٠٧٨ ] مسألة ١٦ : لو زاد فيها فعلاً من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أولا؟ وجهان (٩٨٠) فالأحوط الإتيان بهما.

[ ٢٠٧٩ ] مسألة ١٧ : لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت.

[ ٢٠٨٠ ] مسألة ١٨ : إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها (٩٨١) وأتى بها ثم أعاد الصلاة على الأحوط ، وأما إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة التي شك فيها كما إذا شرع في العصر فتذكر أن عليه صلاة الاحتياط للظهر فإن جاز عن محل العدول (٩٨٢) قطعها كما

__________________

(٩٧٩) ( وجهان ) : أوجههما الاول.

(٩٨٠) ( وجهان ) : والاقوى عدم الوجوب.

(٩٨١) ( فتذكر في اثنائها قطعها ) : اذا كان تذكّره قبل الدخول في ركوع الصلاة الثانية فله قطعها والاتيان بصلاة الاحتياط ولا حاجة معه الى الاعادة ، وان كان تذكّره بعد ذلك فالاحوط اعادة الاولى مطلقاً ولا موجب لقطع الثانية بل الاحوط تركه اذا كانت فريضة غير مترتبة على الاولى.

(٩٨٢) ( فان جاز عن محل العدول ) : لا اثر للتجاوز عن محل العدول وعدمه بل التفصيل

٣٠٨

إذا دخل في ركوع الثانية مع كون إحتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين ، وإن لم يجز عن محل العدول فيحتمل العدول إليها ، لكن الأحوط القطع والإتيان بها ثم إعادة الصلاة.

[ ٢٠٨١ ] مسألة ١٩ : إذا نسي سجدة واحدة أو تشهداً فيها قضاهما بعدها على الأحوط (٩٨٣).

فصل

في حكم قضاء الأجزاء المنسية

[ ٢٠٨٢ ] مسألة ١ : قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة ، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى (٩٨٤) ، وكذا إذا نسي التشهد (٩٨٥) أو أبعاضها ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهد الاخير ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى ، ويجب مضافاً إلى القضاء سجدتا السهو أيضاً لنسيان كل من السجدة (٩٨٦) والتشهد.

[ ٢٠٨٣ ] مسألة ٢ : يشترط فيها جميع ما يشترط في سجود الصلاة

__________________

المتقدم في سابقه جارٍ ههنا ايضاً والقول بجواز العدول الى الظهر في الفرض الاول والى صلاة الاحتياط في الفرض الثاني ولا يخلو عن اشكال بل منع.

(٩٨٣) ( على الاحوط ) : الاظهر عدم وجوب قضاء التشهد.

(٩٨٤) ( على الاقوى ) : تقدم ما هو المختار.

(٩٨٥) ( وكذا اذا نسي التشهد ) : الاظهر عدم وجوب قضاء التشهد المنسي ـ فضلاً عن ابعاضه ـ كما مر.

(٩٨٦) ( كل من السجدة ) : تقدم عدم وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة.

٣٠٩

وتشهدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها ، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمّد وآل محمّد ، ولو نسي بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه (٩٨٧) فقط ، نعم لو نسي الصلاة على آل محمد فالأحوط إعادة الصلاة على محمد بأن يقول ، « اللهم صل على محمد وآل محمد » ولا يقتصر على قوله : « وآل محمد » وإن كان هو المنسي فقط ، ويجب فيهما نية البدلية عن المنسي ، ولا يجوز الفصل (٩٨٨) بينهما وبين الصلاة بالمنافي كالأجزاء في الصلاة ، أما الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك مما كان جائزاً في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه ، والأحوط تركه ، ويجب المبادرة (٩٨٩) إليها بعد السلام ، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه.

[ ٢٠٨٤ ] مسألة ٣ : لو فصّل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار فالأحوط استئناف الصلاة بعد إتيانهما وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما ، وكذا لو تخلل ما ينافي عمداً لاسهواً إذا كان عمداً ، أما إذا وقع سهواً فلا بأس.

[ ٢٠٨٥ ] مسألة ٤ : لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما.

[ ٢٠٨٦ ] مسألة ٥ : إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه.

[ ٢٠٨٧ ] مسألة ٦ : إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي (٩٩٠) وأمكن تداركه فعله ، وأما إذا لم يمكن كما إذا تذكره بعد تخلل المنافي عمداً وسهواً فالأحوط إعادته ثم إعادة الصلاة ، وإن كان الأقوى كفاية إعادته.

__________________

(٩٨٧) ( وجب قضاؤه ) : مر آنفاً عدم الوجوب.

(٩٨٨) ( ولا يجوز الفصل ) : على الاحوط.

(٩٨٩) ( ويجب المبادرة ) : على الاحوط.

(٩٩٠) ( اذا نسي بعض اجزاء التشهد القضائي ) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم.

٣١٠

[ ٢٠٨٨ ] مسألة ٧ : لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة ، ولا يشترط التعيين على الأقوى وإن كان الأحوط ، ملاحظة الترتيب معه.

[ ٢٠٨٩ ] مسألة ٨ : لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد فالأحوط تقديم السابق منهما (٩٩١) في الفوات على اللاحق ، ولو قدّم أحدهما بتخيل أنه السابق فظهر كونه لاحقاً فالأحوط الاعادة على ما يحصل معه الترتيب ، ولا يجب إعادة الصلاة معه وإن كان أحوط.

[ ٢٠٩٠ ] مسألة ٩ : لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط بالتكرار فيأتي بما قدّمه مؤخراً أيضا ، ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما.

[ ٢٠٩١ ] مسألة ١٠ : إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت ولا شيء عليه ، أما إذا علم أنه نسي أحدهما وشك في أنه هل تذكرقبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا فالأحوط (٩٩٢) القضاء.

[ ٢٠٩٢ ] مسألة ١١ : لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط (٩٩٣) تقديم الاحتياط وإن كان فوتهما مقدماً على موجبه ، لكن الأقوى التخيير ، وأما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما (٩٩٤) ، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً.

__________________

(٩٩١) ( فالاحوط تقديم السابق منهما ) : بل يقدم قضاء السجدة مطلقاً على الاحوط ، ومنه يظهر الحال في الفرع الاتي.

(٩٩٢) ( فالاحوط ) : الاولى.

(٩٩٣) ( فالاحوط ) : لا يترك.

(٩٩٤) ( فالاقوى تأخيره عن قضائهما ) : الاقوائية ممنوعة نعم الاحوط تأخيره عن قضاء السجدة.

٣١١

[ ٢٠٩٣ ] مسألة ١٢ : إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط.

[ ٢٠٩٤ ] مسألة ١٣ : لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي ، وإن كان الأحوط في نسيان التشهد الاخير إتيانه بقصد القربة من غير نية الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده ، كما أن الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الاخيرة أيضاً الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهد والتسليم لاحتمال كون السلام في غير محله (٩٩٥) ، ووجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة ، وحينئذ فالأحوط سجود السهو أيضاً في الصورتين لأجل السلام في غير محله.

[ ٢٠٩٥ ] مسألة ١٤ : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأولتين والأخيرتين ، لكن الأحوط إذا كانت من الأولتين إعادة الصلاة أيضاً ، كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط إستحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها وان لم يكن ذلك الجزء من الأركان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء ، وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق.

[ ٢٠٩٦ ] مسألة ١٥ : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكاً فالظاهر عدم وجوب القضاء.

[ ٢٠٩٧ ] مسألة ١٦ : لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه وعدمه

__________________

(٩٩٥) ( لاحتمال كون السلام في غير محله ) : هذا الاحتمال وجيه في نسيان السجود في الركعة الاخيرة ـ كما تقدم ـ فالاحوط لزوماً الاتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد.

٣١٢

وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصلاة ، بل الأحوط (٩٩٦) استحبابا ذلك بعد خروج الوقت أيضا.

[ ٢٠٩٨ ] مسألة ١٧ : لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد.

[ ٢٠٩٩ ] مسألة ١٨ : لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأحزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركنا أيضاً لم يجب عليه القضاء بل يكفيه سجود السهو (٩٩٧).

[ ٢١٠٠ ] مسألة ١٩ : لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها والإتيان به ، بل هو الأحوط ، بل وكذا لو دخل في فريضة (٩٩٨).

[ ٢١٠١ ] مسألة ٢٠ : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منهما ركعة وجب تقديمهما (٩٩٩) ، وإلا وجب تقديم العصر ويقضي الجزء بعدها ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، لكن مع تقديم العصر

__________________

(٩٩٦) ( بل الاحوط ) : لا يترك في قضاء السجدة.

(٩٩٧) ( بل يكفيه سجود السهو ) : اذا كان طرف الاحتمال مما يجب فيه سجود السهو دون القضاء كما في نسيان التشهد ـ على العكس من نسيان السجدة على ما هو المختار فيهما ـ وجب الجمع بين السجود والقضاء والا لم يجب شيء منهما.

(٩٩٨) ( وكذا لو دخل في فريضة ) : مر عدم وجوب قضاء التشهد ، واما السجدة فان تذكرها وهو في النافلة فالاحوط قضاؤها حين التذكّر ولكن يجوز لها البناء على صلاته بعده وان تذكرها وهو في الفريضة تخير بين قطع الصلاة وقضاء السجدة وبين تأخير قضائها الى ما بعد الفراغ من الصلاة.

(٩٩٩) ( وجب تقديمها ) : بل يقدم العصر عليهما على الاظهر.

٣١٣

يحتاط باعادة الظهر أيضاً بعد الإتيان باحتياطها (١٠٠٠).

فصل

في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه

[ ٢١٠٢ ] مسألة ١ : يجب سجود السهو لأمور :

الاول : الكلام (١٠٠١) سهواً بغير قرآن ودعاء وذكر ، ويتحقق (١٠٠٢) بحرفين أو حرف واحد مفهم في أي لغة كان ، ولو تكلم جاهلاً بكونه كلاماً بل بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو لأنه ليس بسهو ، ولو تكلم عامداً بزعم أنه خارج عن الصلاة يكون موجباً ، لأنه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعدّ سهواً ، وأما سبق اللسان فلا يعدّ سهواً (١٠٠٣) ، وأما الحرف الخارج من التنحنح والتأوه والأنين الذي عمده لا يضّر (١٠٠٤) فسهوه أيضاً لا يـوجب السجود.

الثاني : السلام في غير موقعه ساهياً (١٠٠٥) سواء كان بقصد الخروج كما إذا سلّم بتخيل تمامية صلاته أو لا بقصده ، والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين ، وأما « السلام عليك أيها النبي .. » الخ ، فلا يوجب شيئاً من حيث أنه سلام ، نعم يوجبه (١٠٠٦) من حيث أنه زيادة سهوية كما أن بعض إحدى الصيغتين كذلك ، وإن

__________________

(١٠٠٠) ( بعد الاتيان باحتياطها ) : لا حاجة الى الاتيان باحتياطها بل يجوز الاجتزاء بإعادتها فقط.

(١٠٠١) ( الكلام ) : على الاحوط.

(١٠٠٢) ( ويتحقق ) مر الكلام فيما يتحقق به في المبطلات.

(١٠٠٣) ( فلا يعد سهواً ) : لا يخلو عن تأمل.

(١٠٠٤) ( الذي عمده لا يضر ) : تقدم الاشكال في التأوه والانين.

(١٠٠٥) ( السلام في غير موقعه ساهياً ) : على الاحوط.

(١٠٠٦) ( نعم يوجبه ) : بل لا يوجبه من هذه الحيثية ايضاً على الاظهر.

٣١٤

كان يمكن دعوى إيجاب لفظ « السلام » للصدق ، بل قيل : إن حرفين منه موجب (١٠٠٧) ؛ لكنه مشكل إلا من حيث الزيادة.

الثالث : نسيان السجدة الواحدة (١٠٠٨) إذا فات محل تداركها كما إذا لم يتذكر إلاّ بعد الركوع أو بعد السلام (١٠٠٩) ، وأما نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الآخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة.

الرابع : نسيان التشهد مع فوت محل تداركه والظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك (١٠١٠) كما أنه موجب للقضاء أيضاً كما مر.

الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مر سابقا.

السادس : للقيام (١٠١١) في موضع القعود أو العكس ، بل لكل زيادة ونقيصة لم يذكرها في محل التدارك ، وأما النقيصة مع التدارك فلا توجب ، والزيادة أعم من أن تكون من الاجزاء الواجبة أو المستحبة كما إذا قنت في الركعة الأُولى مثلاً أو في غير محله من الثانية ومثل قوله : « بحول الله » في غير محله ، لا مثل التكبير أو التسبيح إلا إذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله فإن الظاهر صدق الزيادة عليه ، كما أن قوله : « سمع الله لمن حمده » كذلك ، والحاصل أن المدار على صدق الزيادة ، وأما نقيصة المستحبات فلا توجب حتى مثل القنوت ، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائماً ، والأحوط عدم تركه في الشك في الزيادة

__________________

(١٠٠٧) ( موجب ) : لا يترك الاحتياط فيه من حيث الكلام.

(١٠٠٨) ( نسيان السجدة الواحدة ) : على الاحوط الاولى.

(١٠٠٩) ( أو بعد السلام ) : تقدم الكلام في نسيان السجدة الاخيرة.

(١٠١٠) ( كذلك ) : فيه إشكال بل منع ، وقد مر عدم ايجابه القضاء.

(١٠١١) ( للقيام ) : على الاحوط الاولى فيه وفيما بعده.

٣١٥

أو النقيصة (١٠١٢).

[ ٢١٠٣ ] مسألة ٢ : يجب تكرره بتكرر الموجب سواء كان من نوع واحد أو أنواع ، والكلام الواحد موجب واحد وإن طال ، نعم إن تذكر ثم عاد تكرّر، والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد وإن كان الأحوط التعدد ، ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد ، بل وكذلك زيادتها وإن أتى بها ثلاث مرات.

[ ٢١٠٤ ] مسألة ٣ : إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأُولى مثلاً وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبر للركوع فتذكر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك ، وعليه سجود السهو ست مرات (١٠١٣) : مرة لقوله : بحول الله ومرة للقيام ومرة للحمد ومرة للسورة ومرة للقنوت ومرة لتكبير الركوع ، وهكذا يتكرر خمس مرات لو ترك التشهد وقام وأتى بالتسبيحات والاستغفار بعدها وكبر للركوع فتذكر.

[ ٢١٠٥ ] مسألة ٤ : لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد ، كما أنه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى ، أما بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنها كما مر.

[ ٢١٠٦ ] مسألة ٥ : لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره فإن كان على وجه التقييد وجبت الاعادة (١٠١٤) ، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ.

[ ٢١٠٧ ] مسألة ٦ : يجب الإتيان به فوراً فإن أخر عمداً عصى ولم يسقط (١٠١٥)

__________________

(١٠١٢) ( في الزيادة أو النقيصة ) : الاقوى عدم وجوبه للشك في احدهما ولا فيهما معاً ما لم يكن مقروناً بالعلم الاجمالي بوقوع احداهما مع كون الصلاة محكومة بالصحة فانه لا يترك الاحتياط بالاتيان به في هذه الصورة.

(١٠١٣) ( ست مرات ) : على الاحوط الاولى فيه وفيما بعده.

(١٠١٤) ( وجبت الاعادة ) : الظاهر عدم وجوبها كما مر في نظائر المقام.

(١٠١٥) ( لم يسقط ) : على الاحوط.

٣١٦

بل وجبت المبادرة إليه ، وهكذا ، ولو نسيه أتى به إذا تذكر وإن مضت أيام ولا يجب إعادة الصلاة بل لو تركه أصلاً لم تبطل على الأقوى.

[ ٢١٠٨ ] مسألة ٧ : كيفيته أن ينوي ويضع جبهته على الأرض أو غيرها مما يصح السجود عليه (١٠١٦) ويقول (١٠١٧) : « بسم الله وبالله وصلى الله على محمّد وآله » (١٠١٨) أو يقول : « بسم الله وبالله ، اللهم صل على محمّد وآل محمّد » « أو يقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » ثم يرفع رأسه ويسجد مرة أُخرى ويقول ما ذكر ويتشهد ويسلم ، ويكفي تسليمه « السلام عليكم » وأما التشهد فمخير بين التشهد المتعارف والتشهد الخفيف وهو قوله : « أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمّداً رسول الله ، اللهم صل على محمد وآل محمد » والأحوط (١٠١٩) الاقتصار على الخفيف كما أن في تشهد الصلاة أيضاً مخير بين القسمين لكن الأحوط هناك التشهد المتعارف كما مر سابقاً ، ولا يجب التكبير للسجود وإن كان أحوط ، كما أن الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع التي للصلاة كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما فضلاً عما يجب في خصوص السجود من الطمأنينة ووضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه والانتصاب مطمئناً بينهما ، وإن كان وجوب ما عدا ما يتوقف عليه إسم السجود وتعدده نظر (١٠٢٠).

__________________

(١٠١٦) ( أو غيرها مما يصح السجود عليه ) : على الاحوط.

(١٠١٧) ( ويقول ) : لا يبعد عدم وجوب الذكر فيه وان كان الاحوط الاتيان باحدى الصيغ الثلاث ولا سيما الاخيرة.

(١٠١٨) ( محمد وآله ) : في الرواية وآل محمد.

(١٠١٩) ( والاحوط الاقتصار على الخفيف ) : بل هو على خلاف الاحتياط وانما الاحتياط في الاقتصار على التشهد المتعارف دون الطويل.

(١٠٢٠) ( نظر ) : بل منع ، نعم لا يترك الاحتياط بوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه

٣١٧

[ ٢١٠٩ ] مسألة ٨ : لو شك في تحقق موجبة وعدمه لم يجب عليه ، نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه كما مر (١٠٢١).

[ ٢١١٠ ] مسألة ٩ : لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب وإن طالت المدة ، نعم لا يبعد (١٠٢٢) البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة ، وإن كان الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضا.

[ ٢١١١ ] مسألة ١٠ : لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شك فيه لم يجب عليه.

[ ٢١١٢ ] مسألة ١١ : لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل.

[ ٢١١٣ ] مسألة ١٢ : لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله وتداركه أم لا فالأحوط (١٠٢٣) إتيانه.

[ ٢١١٤ ] مسألة ١٣ : إذا شك في فعل من أفعاله فإن كان في محله أتى به ، وإن تجاوز لم يلتفت.

[ ٢١١٥ ] مسألة ١٤ : إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل إلا إذا دخل في التشهد ، وكذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات ، وما أن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الاعادة ، كما أنه إذا علم أنه نقص واحدة أعاد (١٠٢٤) ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد الرفع لا يبعد عدم

__________________

كما مر.

(١٠٢١) ( كما مر ) ومر الكلام فيه.

(١٠٢٢) ( نعم لا يبعد ) : بل هو بعيد ، نعم اذا كان الشك بعد فوات المبادرة فوجب الاتيان به مبني على الاحتياط.

(١٠٢٣) ( فالاحوط ) : الاولى.

(١٠٢٤) ( اعاد ) : ان لم يمكن التدارك لتخلل الفصل الطويل وإلا لزمه ذلك.

٣١٨

وجوب الاعادة وإن كان أحوط.

فصل

في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها

وهي في مواضع :

الاول : الشك بعد تجاوز المحل ، وقد مر تفصيله.

الثاني : الشك بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الإفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان ، وقد مر الكلام فيه أيضا.

الثالث : الشك بعد السلام الواجب ، وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين (١٠٢٥) سواء كان في الشرائط أو الإفعال أو الركعات في الرباعية أو غيرها بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة ، فلو شك في أنه صلى ثلاثا أو أربعاً أو خمساً بنى على أنه صلى أربعاً ، وأما لو شك بين الاثنتين والخمس بطلت لأنها إما ناقصة ركعة أو زائدة ، نعم لو شك في المغرب بين ثلاث والخمس أو في الصبح بين الاثنتين والخمس يبني على الثلاث في الاُولى والاثنتين في الثانية ، ولو شك بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط لأنه يعّد في الأثناء حيث إن السلام وقع في غير محله ، فلا يتوهم أنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط لأنه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السلام.

الرابع : شك كثير الشك وإن لم يصل إلى حدّ الوسواس سواء كان في الركعات أو الإفعال أو الشرائط فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محله

__________________

(١٠٢٥) ( وهو أحدى الصيغتين الاخيرتين ) : تقدم أنّ الاحوط عدم ترك الصيغة الثانية وان أتى بالاولى.

٣١٩

إلا إذا كان مفسداً (١٠٢٦) فيبني على عدم وقوعه ، فلو شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ولو شك بين الأربع والخمس يبني على الأربع أيضاً (١٠٢٧) ، وإن شك أنه ركع ، أم لا يبني على أنه ركع وإن شك أنه ركع ركوعين أم واحداً بنى على عدم الزيادة (١٠٢٨) ، ولو شك أنه صلى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين ، ولو شك في الصبح أنه صلى ركعتين أو ثلاثاً يبني على أنه صلى ركعتين وهكذا ، ولو كان كثرة شكه في فعل خاص (١٠٢٩) يختص الحكم به فلو شك اتفاقاً في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك ، وكذا لو كان كثير الشك بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشك ويبني على الاثنتين ، وإذا اتفق أنه شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشك من البناء والإتيان بصلاة الاحتياط ، ولو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل مما لا حكم له دون غيره فلو اتفق أنه شك في المحل وجب عليه الاعتناء ، ولو كان كثرة شكه في صلاة خاصة أو الصلاة في مكان خاص ونحو ذلك اختص الحكم به ولا يتعدى إلى غيره.

[ ٢١١٦ ] مسألة ١ : المرجع في كثرة الشك العرف (١٠٣٠) ، ولا يبعد تحققه

__________________

(١٠٢٦) ( إلا اذا كان مفسداً ) : أو موجباً لكلفة زائدة كسجود السهو.

(١٠٢٧) ( يبني على الاربع ايضاً ) : اذا كان شكه بعد الدخول في الركوع في الركوع وإلا فيبني على الخمس ويهدم القيام ويتشهد ويسلم ولا شيء عليه.

(١٠٢٨) ( بنى على عدم الزيادة ) : اي فيما يشتمل على ركوع واحد في كل ركعة لا مثل صلاة الآيات.

(١٠٢٩) ( ولو كان كثرة شكه في فعل خاص ) : بحيث كانت الكثرة من خواصه وسماته وإلا كما اذا تحقق مسمى الكثرة في فعل معين كالركوع ثم شك في فعل آخر أيضاً كالسجود فالظاهر عدم الاعتناء به ايضاً وهكذا الحال في سائر الامثلة المذكورة في المتن.

(١٠٣٠) ( المرجع في كثرة العرف ) : ويكفي في صدقها عرفاً عروض الشك له أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين معه في وجود ما يقتضي اغتشاش الحواس وعدمه ،

٣٢٠