العروة الوثقى - ج ٢

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ٢

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-02-1
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٥٠٠
  الجزء ١ الجزء ٢

[ ١٩٩٥ ] مسألة ١٥ : يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلى مقتدياً به ، ولا ينقص من أجرهم شيء.

[ ١٩٩٦ ] مسألة ١٦ : لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها.

[ ١٩٩٧ ] مسألة ١٧ : الأحوط (٨٨٧) ترك القراءة في الاُوّليين من الإخفاتية ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مر.

[ ١٩٩٨ ] مسألة ١٨ : يكره تمكين الصبيان من الصف الأوّل ـ على ما ذكره المشهور ـ وإن كانوا مميزين.

[ ١٩٩٩ ] مسألة ١٩ : إذا صلى منفردا أو جماعة واحتمل فيها خللاً في الواقع وإن كان صحيحة في ظاهر الشرع يجوز بل يستحب أن يعيدها ، منفرداً أو جماعة ، وأما إذا لم يحتمل فيها خللا فإن صلى منفرداً ثم وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها (٨٨٨) جماعة إماماً كان أو مأموماً ، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلي غير تلك الصلاة كما إذا صلى الظهر فوجد من يصلي العصر جماعة ، لكن القدر المتيقن الصورة الاُولى ، وأما إذا صلى جماعة إماماً أو مأموماً فيشكل استحباب إعادتها ، وكذا يشكل إذا صلى اثنان منفرداً ثم أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالأخر من غير أن يكون هناك من لم يصلّ.

[ ٢٠٠٠ ] مسألة ٢٠ : إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أن الصلاة الاُولى كانت باطلة يجتزىء بالمعادة.

__________________

(٨٨٧) ( الاحوط ) : لا يترك كما مر.

(٨٨٨) ( يستحب له ان يعيدها ) : استحبابه شرعاً غير ثابت ولكن لا بأس به رجاءً ، نعم لو صلى منفرداً يستحب ان يعديها جماعة سواء احتمل وقوع خلل فيها أم لا.

٢٨١

[ ٢٠٠١ ] مسألة ٢١ : في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى.

فصل

في الخلل الواقع في الصلاة

أي الاخلال بشيء مما يعتبر فيها وجوداً أو عدما

[ ٢٠٠٢ ] مسألة ١ : الخلل أما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو إضطرار أو إكراه أو بالشك ، ثم إما أن يكون بزيادة أو نقيصة ، والزيادة إما بركن أو غيره ولو بجزء مستحب كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلها أو بركعة ، والنقيصة إما بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة ، أو بشرط غير ركن ، أو بجزء ركن أو غير ركن ، أو بكيفية كالجهر والاخفات والترتيب والموالاة أو بركعة.

[ ٢٠٠٣ ] مسألة ٢ : الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة والنقيصة حتى بالاخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية أو بين بعض الإفعال مع بعض ، وكذا إذا فاتت المولاة سهواً أو إضطراراً لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمدا.

[ ٢٠٠٤ ] مسألة ٣ : إذا حصل الاخلال بزيادة أو نقصان جهلاً بالحكم فإن كان بترك شرط ركن كالاخلال بالطهارة الحدثية أو بالقبلة بأن صلى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار (٨٨٩) أو بالوقت بأن صلى قبل دخوله أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنية أو بزيادة ركن بطلت الصلاة (٨٩٠) ، وإن كان

__________________

(٨٨٩) ( أو إلى اليمين أو اليسار ) : أو ما بينهما ـ على الاحوط ـ في غير الجاهل المعذور.

(٨٩٠) ( بطلت الصلاة ) : الحكم بالبطلان في زيادة الركن عن جهل قصوري مبني على الاحتياط.

٢٨٢

الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاً فالأحوط (٨٩١) الالحاق بالعمد في البطلان ، لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه.

[ ٢٠٠٥ ] مسألة ٤ : لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النية أو في الأنثاء ، ولا بين الفعل والقول ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها (٨٩٢) ولا بين قصد الوجوب بها والندب ، نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأنثاء ، لا بعنوان أنه منها ما لم يحصل به المحو للصورة (٨٩٣) ، وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الإفعال الخارجية المباحة كحك الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحياً للصورة.

[ ٢٠٠٦ ] مسألة ٥ : إذا أخلّ بالطهارة الحدثية ساهياً بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمم بطلت صلاته وإن تذكر في الأثناء ، وكذا لو تبين بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط.

[ ٢٠٠٧ ] مسألة ٦ : إذا صلى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت ، وكذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبراً فيجب عليه الاعادة أو القضاء (٨٩٤).

[ ٢٠٠٨ ] مسألة ٧ : إذا أخلّ بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهياً بطلت (٨٩٥) ، وكذا إن كان جاهلاً بالحكم أو كان جاهلاً بالموضوع وعلم في الأثناء ، مع سعة الوقت ، وإن علم بعد الفراغ صحت ، وقد مر التفصيل سابقاً (٨٩٦).

__________________

(٨٩١) ( فالاحوط الالحاق بالعمد ) : بل الاقوى في الجاهل المقصر في غير الجهر والاخفات.

(٨٩٢) ( والمخالف لها ) : في تحقق الزيادة بضم ما ليس مسانخاً لها اشكال بل منع ، نعم قد يوجب البطلان من جهة اخرى كما اذا كان ماحياً للصورة أو قصد به الجزئية تشريعاً على نحو يخل بقصد التقريب.

(٨٩٣) ( ما لم يحصل به المحو للصورة ) : ولا يحصل بالذكر.

(٨٩٤) ( فيجب عليه الاعادة أو القضاء ) : على تفصيل تقدم في محله.

(٨٩٥) ( بطلت ) : بل لا تبطل وان كان الاحوط وجوب الاعادة على غير المتحفظ كما مر.

(٨٩٦) ( وقد مر التفصيل سابقاً ) : وقد مر ما هو المختار.

٢٨٣

[ ٢٠٠٩ ] مسألة ٨ : إذا أخلّ بستر العورة سهواً فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط ، وكذا لو أخل بشرائط الساتر عدا الطهارة (٨٩٧) من المأكولية وعدم كونه حريراً أو ذهباً ونحو ذلك.

[ ٢٠١٠ ] مسألة ٩ : إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان وإن كان أحوط فيما عدا الاباحة بل فيها أيضاً إذا كان هو الغاصب.

[ ٢٠١١ ] مسألة ١٠ : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً إما لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة وإن كان هو الأحوط وقد مرت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة.

[ ٢٠١٢ ] مسألة ١١ : إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين (٨٩٨) من ركعة أو تكبيرة الإحرام (٨٩٩) سهواً بطلت الصلاة ، نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة ، وأما إذا زاد ما عدا هذه الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلاتبطل بل عليه سجدتا السهو (٩٠٠) ، وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام ، كما أنه لا تتصور زيادة النية بناء على أنها الداعي بل على القول بالأخطار لا تضّر زيادتها.

[ ٢٠١٣ ] مسألة ١٢ : يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أن حكمه القصر فإنه لا يجب القضاء إذا تذكر خارج

__________________

(٨٩٧) ( عدا الطهارة ) : تقدم الكلام في الاخلال بها سهواً.

(٨٩٨) ( ركوعاً أو سجتدتين ) : بطلان الصلاة بزيادة الركوع أو السجدتين من ركعة واحدة مبني على الاحتياط.

(٨٩٩) ( أو تكبيرة الاحرام ) : الظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهواً.

(٩٠٠) ( بل عليه سجدتا السهو ) : على الاحوط والاظهر عدم وجوب السجود للزيادة إلا في السلام.

٢٨٤

الوقت ، ولكن يجب الاعادة إذا تذكر في الوقت كما سيأتي إن شاء الله.

[ ٢٠١٤ ] مسألة ١٣ : لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهد في الرابعة ثم قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أو لا، وإن كان الأحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكر قبل الفراغ ثم إعادتها.

[ ٢٠١٥ ] مسألة ١٤ : إذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته (٩٠١) وإن تذكر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحت صلاته ، ويسجد* سجدتي السهو لكل زيادة ، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الأولى.

[ ٢٠١٦ ] مسألة ١٥ : لو نسي السجدتين ولم يتذكر إلاّ بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته (٩٠٢) ولو تذكر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقاً مما هو مرتب عليهما بعدهما ، وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما ، من الركعة الأخيرة حتى سلم وأتى بما يبطل الصلاة عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار وإن تذكر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل فالأقوى أيضاً البطلان (٩٠٣) لكن الأحوط التدارك ثم الإتيان بما هومرتب عليهما ثم إعادة الصلاة ، وإن تذكر قبل السلام اتى بهما وبما بعدهما من التشهد والتسليم وصحت صلاته وعليه سجدتا السهو لزيادة التشهد أو بعضه وللتسليم المستحب.

[ ٢٠١٧ ] مسألة ١٦ : لو نسي النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته سواء تذكر في الاثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستئناف ، وكذا لو نسي القيام حال

__________________

(٩٠١) ( بطلت صلاته ) : ولا يمكن التدارك بالغاء السجدتين على الاحوط.

*(ويسجد) : على الأحوط الأولى

(٩٠٢) ( بطلت صلاته ) : ولا يمكن التدارك بالغاء الركوع على الاحوط.

(٩٠٣) ( فالاقوى ايضاً البطلان ) : بل الاقوى الصحة فيتداركهما ويأتي بما هو مرتب عليهما مع سجدتي السهو للتسليم على الاحوط.

٢٨٥

تكبيرة الإحرام ، وكذا لو نسي القيام المتصل (٩٠٤) بالركوع بأن ركع لا عن قيام.

[ ٢٠١٨ ] مسألة ١٧ : لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام وأتى بها ، ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً قام وأتم (٩٠٥) ، ولو ذكرها بعد استأنف الصلاة من رأس من غير فرق بين الرباعية وغيرها ، وكذا لو نسي أزيد من ركعة.

[ ٢٠١٩ ] مسألة ١٨ : لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته ، وحينئذ فإن لم يبق محل التدارك وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة (٩٠٦) ، وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما (٩٠٧) أيضا بعد الصلاة قبل سجدتي السهو ، وإن بقي محل التدارك وجب العود للتدارك ثم الإتيان بما هو مرتب عليه مما فعله سابقاً وسجدتا السهو لكل زيادة (٩٠٨) ، وفوت محل التدارك إما بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسي لزم زيادة الركن وإما بكون محله في فعل خاص جاز محل ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهما وإما بالتذكر بعد السلام الواجب (٩٠٩) ، فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول في الركوع فات محل التدارك فيتم الصلاة

__________________

(٩٠٤) ( وكذا لو نسي القيام المتصل ) : بل الظاهر ان حكمه حكم نسيان الركوع فيجري فيه التفصيل المتقدم في المسألة ١٤.

(٩٠٥) ( قام وأتم ) : ويسجد لزيادة السلام على الاحوط.

(٩٠٦) ( وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة ) : الاظهر عدم وجوب السجود للنقيصة إلا في نسيان التشهد.

(٩٠٧) ( يجب قضاؤهما ) : على الاحوط في قضاء التشهد والاقوى عدم الوجوب.

(٩٠٨) ( وسجتا السهو لكل زيادة ) : تقدم الكلام فيه آنفاً.

(٩٠٩) ( وامّا بالتذكر بعد السلام الواجب ) : الظاهر انه لا يوجب فوات محل التدارك إلاّ في نسيان التشهد.

٢٨٦

ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسي من الأجزاء لا لمثل الترتيب والطمأنينة مما ليس بجزء ، وإن ذكر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء ، نعم في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلهما قبل الدخول في الركوع أيضاً لاحتمال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطاً فيها وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه ، وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهد وسائر الأذكار ، فالأحوط (٩١٠) العودة والإتيان بقصد الاحتياط والقربة لا بقصد الجزئية ، ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما ، ولو تذكر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمى الركوع وجب الإتيان بالذكر ، ولو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته (٩١١) بقصد الاحتياط والقربة ، وكذا لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود، ولونسي الانتصاب من الركوع وتذكربعد الدخول في السجدة الثانية فات محله، وأما لو تذكر قبله فلا يبعد وجوب العود إليه (٩١٢) لعدم استلزامه إلا زيادة سجدة واحدة وليست بركن ، كما أنه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأُولى وتذكر بعد الدخول في الثانية (٩١٣) ، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل (٩١٤) فوت المحل وإن لم يدخل في السجدة كما مر نظيره ، ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهد وذكر بعد

__________________

(٩١٠) ( فالاحوط ) : لا يترك في نسيان القيام حال القراءة أو التسبيحات.

(٩١١) ( فالاحوط ) : الاولى.

(٩١٢) ( فلا يبعد وجوب العدو اليه ) : الظاهر عدم وجوب العود الى بالخروج عن حد الركوع وان كان ذلك أحوط ما لم يدخل في السجود.

(٩١٣) ( وتذكر بعد الدخول في الثانية ) : الظاهر فوات محله بمجرد الهُوِيّ الى السجدة الثانية وان لم يدخل فيها.

(٩١٤) ( احتمل فوت العمل) : بل يقوى.

٢٨٧

الدخول في الركوع أو بعد السلام (٩١٥) فات محلهما ، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما ، ولو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مر (٩١٦) من أن الأحوط الاعادة بقصد القربة والاحتياط ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً لاحتمال كون التشهد زيادة عمدية حينئذ خصوصا إذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام.

[ ٢٠٢٠ ] مسألة ١٩ : لو كان المنسي الجهر أو الأخفات لم يجب التدارك باعادة القراءة أو الذكر على الأقوى ، وإن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع.

فصل

في الشك

وهو إما في أصل الصلاة وأنه هل أتى بها أم لا وإما في شرائطها وإما في أجزائها وإما في ركعاتها.

[ ٢٠٢١ ] مسألة ١ : إذا شك في أنه هل صلى أم لا فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلى سواء كان الشك في صلاة واحدة أو في الصلاتين ، وإن كان في الوقت وجب الإتيان بها كأن شك في أنه صلى صلاة الصبح أم لا أو هل صلى الظهرين أم لا أو هل صلى العصر بعد العلم بأنه صلى الظهر أم لا ، ولو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أو لا فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها ، لكن الأحوط الإتيان بها ، بل لا يخلو عن قوة بل وكذلك لو لم يبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنه أتى بها وشك في أنه أتى بالظهر أيضاً أم لا فإن الأحوط الإتيان بها (٩١٧) ، وإن كان إحتمال البناء على الإتيان بها وإجراء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا أقوى من

__________________

(٩١٥) ( أو بعد السلام فات محلهما ) : تقدم عدم فوات المحل به إلا فى التشهد.

(٩١٦) ( فالحال كما مر ) : والاظهر فوات المحل كما تقدم.

(٩١٧) ( فان الاحوط الإتيان بها ) : لا يترك.

٢٨٨

السابق ، نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتيان بها أوشك فيه وكان شاكاً في الإتيان بالظهر وجب الإتيان بالعصر ويجري حكم الشك بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر لكن الأحوط (٩١٨) قضاء الظهر أيضا.

[ ٢٠٢٢ ] مسألة ٢ : إذا شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا؟ وجهان أقواهما الأول ، أما لو بقي أقلّ من ذلك فالأقوى كونه بمنزلة الخروج.

[ ٢٠٢٣ ] مسألة ٣ : لو ظّن فعل الصلاة فالظاهر أن حكمه حكم الشك في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه ، وكذا لو ظن عدم فعلها.

[ ٢٠٢٤ ] مسألة ٤ : إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء.

[ ٢٠٢٥ ] مسألة ٥ : لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا فإن كان الوقت المختص بالعصر بنى على الإتيان بها وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر (٩١٩) بعد البناء على عدم الإتيان بها.

[ ٢٠٢٦ ] مسألة ٦ : إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعين منها يجزئه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة سواء كان في الوقت أو في خارجه ، نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له (٩٢٠) البناء على أن ما أتى به هو الظهر فينوي فيما يأتي به العصر ، ولو علم أنه صلى إحدى العشاءين ولم يدر المعين منهما وجب الإتيان بهما سواء كان في الوقت أو في خارجه، وهنا أيضاً لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أن ما

__________________

(٩١٨) ( لكن الاحوط قضاء ) : لا يترك اذا كان شاكّاً في الاتيان بالعصر ايضاً.

(٩١٩) ( عدل الى الظهر ) : بل يتمها عصراً ويأتي بالظهر بعدها.

(٩٢٠) ( يجوز له ) : بل في الظهرين يأتي باربع ركعات بقصد ما في الذمة وفي العشائين يصلي العشاء ويقضي المغرب على الاحوط.

٢٨٩

أتى به هو المغرب وأن الباقي هو العشاء.

[ ٢٠٢٧ ] مسألة ٧ : إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها وجب عليه القضاء إذا تذكر خارج الوقت ، وكذا إذا شك واعتقد أنه خارج الوقت ثم تبين أن شكه كان في أثناء الوقت ، وأما إذا شك واعتقد أنه في الوقت فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً ثم تبين أن شكه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء.

[ ٢٠٢٨ ] مسألة ٨ : حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره (٩٢١) فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه ، وأما الوسواسي فالظاهر أنه يبني على الإتـيان وإن كان في الوقت.

[ ٢٠٢٩ ] مسألة ٩ : إذا شك في بعض شرايط الصلاة فأما أن يكون قبل الشروع فيها أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها ، فإن كان قبل الشروع فلا بد من إحرازذلك الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأصول وكذا إذا كان في الأنثاء (٩٢٢) ، وإن كان بعد الفراغ منها حكم بصحتها وإن كان يجب إحرازه للصلاة الأخرى ، وقد مر التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة.

[ ٢٠٣٠ ] مسألة ١٠ : إذا شك في شيء من أفعال الصلاة فأما أن يكون قبل الدخول في الغير المرتب عليه وإما أن يكون بعده ، فإن كان قبله وجب الإتيان كما إذا شك في الركوع وهو قائم أو شك في السجدتين أو السجدة الواحدة ولم يدخل في القيام أو التشهد ، وهكذا لو شك في تكبيرة الإحرام ولم يدخل فيما بعدها أوشك في الحمد ولم يدخل في السورة أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت ، وإن كان بعده لم يلتفت وبنى على أنه أتى به من غير فرق

__________________

(٩٢١) ( حكم غيره ) : لا يبعد ان يكون حكمه حكم الوسواسي.

(٩٢٢) ( وكذا اذا كان في الاثناء ) : وان كان الشك في الطهارة من الحدث مع سبق عدمها على الاحوط كما مر.

٢٩٠

بين الأولتين والأخيرتين على الأصح ، والمراد بالغير مطلق الغير المترتب على الأول كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة فلا يلتفت إلى الشك فيها وهو أخذ في السورة بل ولا إلى الفاتحة أو السورة وهو في آخرهما بل ولا إلى الآية وهو في الآية المتأخرة بل ولا إلى أول الآية وهو في آخرها ، ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزءاً واجباً أو مستحباً كالقنوت بالنسبة إلى الشك في السورة ، والاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام ، والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة (٩٢٣) ، فلو شك في شيء من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت كما أنه لا فرق في المشكوك فيه أيضاً بين الواجب والمستحب ، والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدماتها فلو شك في الركوع أو الانتصاب منه بعد الهوي للسجود لم يلتفت ، نعم لو شك في السجود وهو أخذ في القيام وجب عليه العود (٩٢٤) ، وفي إلحاق التشهد به في ذلك وجه إلا أن الأقوى خلافه ، فلو شك فيه بعد الأخذ في القيام لم يلتفت ، والفارق النص الدال على العود في السجود فيقتصر على مورده ويعمل بالقاعدة في غيره.

[ ٢٠٣١ ] مسألة ١١ : الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار فمن كان فرضه الجلوس مثلاً وقد شك في أنه هل سجد أم لا وهو في حال الجلوس الذي هو بدل عن القيام لم يلتفت (٩٢٥) ، وكذا إذا شك في التشهد ، نعم لو لم يعلم أنه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارك لعدم إحراز الدخول في الغير

__________________

(٩٢٣) ( والاستغفار بالنسبة الى التسبيحات الاربعة ) : فيه اشكال كما مر في محله.

(٩٢٤) ( وجب عليه العود ) : فيه نظر بل منع والنص المدعى دلالته على وجوب العود لا يخلو من اجمال واضطراب فلا يعول عليه.

(٩٢٥) ( لم يلتفت ) : مشكل بل ممنوع ما لم يكن مشتغلاً بالقراءة والتسبيحات وكذا الحال في التشهد.

٢٩١

حينئذ.

[ ٢٠٣٢ ] مسألة ١٢ : لو شك في صحة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات ، وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات أيضا ، وإن كان الأحوط الإتمام والاستئناف ، إن كان من الأفعال (٩٢٦) ، والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام (٩٢٧).

[ ٢٠٣٣ ] مسألة ١٣ : إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثم تبين بعد ذلك أنه كان آتياً به فإن كان ركناً بطلت الصلاة (٩٢٨) وإلا فلا ، نعم يجب (٩٢٩) عليه سجدتا السهو للزيادة ، وإذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثم تبين عدم الإتيان به فإن كان محل تدارك المنسي باقياً بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه وإلا فإن كان ركناً بطلت ، الصلاة وإلا فلا ، ويجب عليه (٩٣٠) سجدتا السهو للنقيصة.

[ ٢٠٣٤ ] مسألة ١٤ : إذا شك في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة

__________________

(٩٢٦) ( ان كان من الافعال ) : الظاهر ان الشك في الصحة بعد الفراغ وقبل الدخول في الغير ـ بمعناه الاعم ـ لا مورد له في الافعال حتى في القيام والقعود ـ فضلاً عن الركوع والسجود ـ فان القيام بعد القراءة غير القيام حالها وكذا القعود بعد التشهد غير القعود حاله فالشك فيهما بعد تمام القراءة والتشهد يعد من الشك بعد الدخول في الغير.

(٩٢٧) ( ما عدا تكبيرة الاحرام ) : مر منه ان الاحوط ابطالها باحد المنافيات ثم استئنافها ومر منا كفاية التكرار بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق.

(٩٢٨) ( بطلت الصلاة وإلاّ فلا ) : على تفصيل قد تقدم.

(٩٢٩) ( نعم يجب عليه ) : على الاحوط والاظهر عدم الوجوب كما مر.

(٩٣٠) ( ويجب عليه ) : مر عدم الوجوب في نسيان التشهد.

٢٩٢

أخرى أو في التعقيب ، أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت ، وإن كان قبل ذلك أتى به.

[ ٢٠٣٥ ] مسألة ١٥ : إذا شك المأموم في أنه كبّر للاحرام أم لا فإن كان بهيئة المصلي جماعة من الانصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت (٩٣١) على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإتمام والاعادة (٩٣٢).

[ ٢٠٣٦ ] مسألة ١٦ : إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الإفعال المتقدمة أم لا لم يلتفت (٩٣٣) ، وكذا لو شك في أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلك الشيء الذي شك في أنه سها عنه أو لا ، نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح.

فصل

في الشك في الركعات

[ ٢٠٣٧ ] مسألة ١ : الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية :

أحدهما : الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر.

الثاني : الشك في الثلاثية كالمغرب.

الثالث : الشك بين الواحدة والازيد.

__________________

(٩٣١) ( لم يلتفت ) : العبرة في ذلك بان يرى نفسه مشتغلاً بما هو من وضائف المصلي ـ ولو استحباباً ـ كالانصات لقراءة الامام ولا يكفي مجرد كونه بهيئته.

(٩٣٢) ( الاحوط الاتمام والاعادة ) : يكفي في الاحتياط الاتيان بالتكبير بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق كما مر نظيره.

(٩٣٣) ( لم يلتفت ) : إلا ذا تيقن انه لم يعتن بالشك على تقدير حصوله اما غفلة أو تعمداً برجاء الاتيان بالمشكوك فيه.

٢٩٣

الرابع : الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين (٩٣٤).

الخامس : الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال.

السادس : الشك بين الثلاث والست أو الأزيد.

السابع : الشك بين الأربع والست أو الأزيد (٩٣٥).

الثامن : الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى (٩٣٦).

[ ٢٠٣٨ ] مسألة ٢ : الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية :

أحدها : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس والأحوط (٩٣٧) اختيار الركعة من قيام وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك ، ويتحقق إكمال السجدتين (٩٣٨) بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى ، وان كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثم الاعادة ، وكذا في كل مورد يعتبر إكمال السجدتين.

الثاني : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، وحكمه كالاول إلا أن الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس ، ومع الجمع تقديمهما

__________________

(٩٣٤) ( قبل اكمال السجدتين ) : العبرة عندنا ـ هنا وفي كل مورد عبر فيه باكمال السجدتين ـ بمجرد الدخول في السجدة الثانية بوضع الجبهة على المسجد ولو قبل الشروع في الذكر.

(٩٣٥) ( والست أو الازيد ) : على تفصيل يأتي في المسألة التالية.

(٩٣٦) ( بحيث لم يدركم صلى ) : عده من الشكوك الموجبة للبطلان مستقلاً في غير محله.

(٩٣٧) ( والاحوط ) : لا يترك.

(٩٣٨) ( ويتحقق اكمال السجدتين ) : تقدم ما هو المختار.

٢٩٤

على الركعة من قيام.

الثالث : الشك بين الاثنين والأربع بعد الإكمال ، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام.

الرابع : الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الإكمال ، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأحوط (٩٣٩) تأخير الركعتين من جلوس.

الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو (٩٤٠).

السادس : الشك بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم ويجلس ، ويرجع شكه (٩٤١) إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام.

السابع : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنه يهدم القيام ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع فيبني على الأربع ، ويعمل عمله.

الثامن : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فيهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنين والثلاث والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله.

التاسع : الشك بين الخمس والست حال القيام ، فإنه يهدم القيام

__________________

(٩٣٩) ( والاحوط ) : بل المتعين.

(٩٤٠) ( ثم يسجد سجدتي السهو ) : لا يبعد جريان هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف الاقل هو الاربع كالشك بينه وبين الست.

(٩٤١) ( ويرجع شكه ) : بل هو قبل ان يهدم القيام شاك ـ في الحقيقة ـ بين الثلاث والاربع ، فوجب الهدم من آثار الشك المزبور لا أن شكه ينقلب اليه بعد الهدم كما يوهمه ظاهر عبارة المتن ، ومنه يظهر الحال في الصور الثلاث الاتية.

٢٩٥

فيرجع شكه إلى ما بين الأربع والخمس ، فيتّم ويسجد سجدتي السهو مرتين (٩٤٢) إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات ، وإلا فثلاث مرات ، وإن قال : « بحول الله » فأربع مرات : مرة للشك بين الأربع والخمس وثلاث مرات لكل من الزيادات من قوله : « بحول الله » والقيام والقراءة أو التسبيحات ، والأحوط في الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة أيضاً ، كما أن الأحوط في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس والشك بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكين (٩٤٣) ثم الاستئناف.

[ ٢٠٣٩ ] مسألة ٣ : الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان (٩٤٤) كما عرفت لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقل صحيحاً والأكثر باطلاً كالثلاث والخمس والأربع والست ونحو ذلك البناء على الأقل والإتمام ثم الاعادة وفي مثل الشك بين الثلاث والأربع والست يجوز البناء على الأكثر الصحيح وهو الأربع والإتمام وعمل الشك بين الثلاث والأربع ثم الاعادة ، أو البناء على الأقل وهو الثلاث ثم الإتمام ثم الاعادة.

[ ٢٠٤٠ ] مسألة ٤ : لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه بل لابّد من التروي والتأمل حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقر الشك ، بل الأحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروي إلى أن تنمحي صورة الصلاة أو يحصل اليأس من العلم أو الظن ، وإن كان الأقوى جواز الأبطال بعد استقرار الشك.

__________________

(٩٤٢) ( مرتين ) : بل مرة واحدة وكذا فيما بعده.

(٩٤٣) ( بموجب الشكين ) : ولا يبعد الاجتزاء به ، وكذا في كل مورد شك فيه بين الاربع والاقل منها ولازيد اذا كان الشك بعد الدخول في السجدة الثانية فيبني على الاربع ويأتي بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة ثم بسجدتي السهو لاحتمال الزيادة.

(٩٤٤) ( موجب للبطلان ) : قد ظهر التفصيل فيه مما تقدم.

٢٩٦

[ ٢٠٤١ ] مسألة ٥ : المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين ، لا ما يشتمل الظن فإنه في الركعات بحكم اليقين سواء في الركعتين الأولتين أو الأخيرتين.

[ ٢٠٤٢ ] مسألة ٦ : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين والثلاث والشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت الصلاة ، لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد (٩٤٥) لم تبطل لأنه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال ، ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكين أو تقدم أحدهما على الأخر ، والأحوط الإتمام والاعادة خصوصاً مع المقارنة أو تقدم الشك في الركعة.

[ ٢٠٤٣ ] مسألة ٧ : في الشك بين الثلاث والأربع والشك بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة ، لأنه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية فيرجع شكه إلى ما قبل الإكمال (٩٤٦) ولا فرق بين أن يكون تذكره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده.

[ ٢٠٤٤ ] مسألة ٨ : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً فبنى على الأربع

__________________

(٩٤٥) ( بعد الدخول في القيام أو التشهد ) : والاول في الشك بين الاثنتين والثلاث بلحاظ ما قبل القيام والثاني في الشك بين الاثنتين والاربع والشك بين الاثنتين والثلاث والاربع بلحاظ حاله الفعلي ولا يكفي الدخول في التشهد في الصورة الاولى للزوم الغائه وعدم كونه من اجزاء الصلاة شرعاً فيتعذر احراز تحقق السجود في الركعة الثالثة البنائية.

(٩٤٦) ( فيرجع شكه الى ما قبل الاكمال ) : فيه مسامحة تقدم نظيرها.

٢٩٧

ثم بعد ذلك انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه ، ولو ظن الثلاث ثم انقلب شكاً عمل بمقتضى الشك ، ولو انقلب شكه إلى شك آخر عمل بالأخير ، فلو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع فلما رفع رأسه من السجود شك بين الاثنتين والأربع عمل عمل الشك الثاني ، وكذا العكس فإنه يعمل بالأخير (٩٤٧).

[ ٢٠٤٥ ] مسألة ٩ : لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكاً ، وكذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكاً أو ظناً بنى على أنه كان شكاً (٩٤٨) إن كان فعلا شاكاً ، وبنى على أنه كان ظنا إن كان فعلاً ظاناً ، مثلاً لو علم أنه تردد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولم يدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبنى عليه أو بنى عليه من باب الشك يبني على الحالة الفعلية ، وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث وأنه بنى على الثلاث وشك في أنه حصل له الظن به أو كان من باب البناء في الشك فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه وإن كان أحوط.

[ ٢٠٤٦ ] مسألة ١٠ : لو شك في أن شكه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء بنى على الثاني ، مثلاً لو علم أنه شك سابقاً بين الاثنتين والثلاث وبعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة أُخرى شك في أنه كان قبل إكمال السجدتين حتى يكون باطلا أو بعده حتى يكون صحيحاً بنى على أنه كان بعد الإكمال ، وكذا

__________________

(٩٤٧) ( فانه يعمل بالاخير ) : اذا كان حدوث الشك الاول بعد الدخول في السجدة الثانية أو كان تبدله ـ كحدوثه ـ في حال القيام قبل أن يمضي عليه وإلا فالصلاة محكومة بالبطلان على أي تقدير.

(٩٤٨) ( بنى على انه كان شكاً ) : في التعبير مسامحة والصحيح ما عبر به بعد ذلك من انه يبني على حالته الفعلية.

٢٩٨

إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة.

[ ٢٠٤٧ ] مسألة ١١ : لو شك بعد الفراغ من الصلاة أن شكه هل كان موجباً للركعة بأن كان بين الثلاث والأربع مثلاً أو موجباً للركعتين بأن كان بين الاثنتين والأربع فالأحوط (٩٤٩) الاتيان بهما ثم إعادة الصلاة.

[ ٢٠٤٨ ] مسألة ١٢ : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الأنثاء لكن لم يدر كيفيته من رأس فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع (٩٥٠) وهو ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وسجود السهو ثم الاعادة ، وإن لم ينحصر في الصحيح بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة لأنه لم يدر كم صلى (٩٥١).

[ ٢٠٤٩ ] مسألة ١٣ : إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث مثلاً وشك في أنه هل حصل له الظن بالاثنتين فبنى على الاثنتين أو لم يحصل له الظن فبنى على الثلاث يرجع إلى حالته الفعلية ، فإن دخل في الركعة الأُخرى يكون فعلاً شاكاً بين الثلاث والأربع (٩٥٢) ، وإن لم يدخل فيها يكون شاكاً بين الاثنتين والثلاث.

[ ٢٠٥٠ ] مسألة ١٤ : إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها فإن ترجح له أحد الاحتمالين عمل عليه (٩٥٣) ، وإن

__________________

(٩٤٩) ( فالاحوط ) : والاقوى جواز الاجتزاء بهما كما يجوز الاكتفاء باعادة الصلاة بعد الاتيان بالمنافي.

(٩٥٠) ( اتى بموجب الجميع ) : يجزي فيه ما تقدم في التعليقة السابقة.

(٩٥١) ( لانه لم يدركم صلى ) : التعليل عليل.

(٩٥٢) (شاكاً بين الثلاث والاربع ) : الاحوط اتيان ركعة من قيام ـ بعد الاتمام ـ في كلتا الصورتين.

(٩٥٣) ( عمل عليه ) : انما يتعين العمل بالاحتمال الراجح أو احد الاحتمالين مع التساوي في فرض ضيق الوقت عن اعادة الصلاة مطلقاً واما في غيره فالظاهر انه يجوز له

٢٩٩

لم يترجح أخذ بأحد الاحتمالين مخيراً ثم بعد الفراغ رجع إلى المجتهد فإن كان موافقاً فهو وإلا أعاد الصلاة ، والأحوط الاعادة في صورة الموافقة أيضا.

[ ٢٠٥١ ] مسألة ١٥ : لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر فالأقوى عدم وجوب شيء عليه لأن الشك الأول قد زال والشك الثاني بعد الصلاة فلا يلتفت إليه سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها لكن الأحوط عمل الشك الثاني ثم إعادة ، الصلاة لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثم بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع ، أو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلاً ثم انقلب إلى الثلاث والأربع أو عكس الصورتين (٩٥٤) ، وأما إذا شك بين الاثنتين والأربع مثلاً ثم بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة لتبين كونه في الصلاة وكون السلام في غير محله ، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتم ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس (٩٥٥) ويسجد

__________________

قطعها واعادها بل يتعين ذلك لو ضاق الوقت عن الاعادة على تقدير الاتمام ، ولو ضاق عن الاعادة لو أتمها على وجه دون وجه لم يجز له الاتمام على الوجه الاول ولو كان هو الوجه الراجح.

(٩٥٤) ( أو عكس الصورتين ) : اجراء حكم بعد الفراغ في الصور المذكورة وما شابهها محل اشكال بل منع فلا بُدّ أما من اعادة الصلاة من رأس أو الاتيان بالنقيصة المحتملة موصولة في الصورة الاولى وما يشبهها مما انقلب فيه الشك البسيط في النقيصة الى شك مثله مغاير معه ، والعمل بمقتضى الشك البسيط في الصورة الثانية وما يماثلها مما انقلب فيه الشك المركب الى الشك البسيط أو العكس ، نعم ما ذكره تام في موارد انقلاب الشك في النقيصة الى الشك في الزيادة أو بالعكس.

(٩٥٥) ( أو ركعتين من جلوس ) : الاحوط اختيار من قيام ـ كما مر ـ ووجوب السجدتين للسلام الزائد مبني على الاحتياط.

٣٠٠