العروة الوثقى - ج ٢

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ٢

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-02-1
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٥٠٠
  الجزء ١ الجزء ٢

فضيلتهما لتجمع بين الأٌولى والعصر وبين الثانية والعشاء بغسل واحد.

الحادي عشر : العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق ، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل (٥٠) وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال.

الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر ، فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه (٥١).

الثالث عشر : من خشي الّحر (٥٢) يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها.

الرابع عشر : صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الافطار أو ينتظره أحد.

[ ١٢٠٤ ] مسألة ١٤ : يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر (٥٣) ، وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة ، والافضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار.

[ ١٢٠٥ ] مسألة ١٥ : يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الاعذار معرجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم كما مر هنا (٥٤) وفي بابه ، وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة كالطهارة والستر وغيرهما ، وكذا لتعلم أجزاء الصلاة وشرائطها (٥٥) ، بل وكذا لتعلم أحكام الطوارئ من الشك والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق (٥٦) ، بل قد يقال مطلقاً ، لكن لا وجه

__________________

(٥٠) ( بل الاولى تأخير العصر الى المثل ) : تقدم الكلام فيه وفيما بعده.

(٥١) ( ولو الى ثلثه ) : بل ولو بعده ما لم يبلغ النصف.

(٥٢) ( من خشي الحر ) : الظاهر استحباب الابراد في القيظ بتأخير الظهر الى المثل والعصر الى المثلين مطلقاً.

(٥٣) ( وتقديمها على الحواضر ) : ما لم يوجب فوات وقت فضيلة الحاضرة.

(٥٤) ( كما مر هنا ) : ومر ما هو المختار فيه وفيما قبله آنفاً.

(٥٥) ( وشرائطها ) : اذا لم يتمكن من ادائها كاملة من دون سبق التعلم.

(٥٦) ( مع غلبة الاتفاق ) : بل مع احتمال مخالفته لحكم الزامي عند طروّها لو لم يتعلم.

٢١

له ، وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمها بطلت إذا كان متزلزلاً (٥٧) وإن لم يتفق ، وأما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله تعالى فالأقوى الصحة ، نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته ، (٥٨) لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والإعادة إذا خالف الواقع ، وأيضاً يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك ، وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب لكن صلاته صحيحة على الأقوى وإن كان الأحوط الإعادة.

[ ١٢٠٦ ] مسألة ١٦ : يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيق ، ولمن عليه فائتة على الأقوى ، والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضاؤها.

[ ١٢٠٧ ] مسألة ١٧ : إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة ولو على القول بالمنع (٥٩) ، هذا إذا أطلق في نذره ، وأما إذا قيده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع ، وإن أمكن القول بالصحة لأن المانع إنما هو وصف النفل وبالنذر يخرج عن هذا الوصف ويرتفع المانع ، ولا يرد أن متعلق النذر لا بد

__________________

(٥٧) ( بطلت اذا كان متزلزلاً ) : بل تصح ، والتزلزل لا ينافي قصد القربة.

(٥٨) ( بطلت صلاته ) : بل تصح اذا اتمها رجاءً ولم يخل بما يكون معتبراً في الصحة بلحاظ حاله من احكام الشك والسهو حتى اذا لم يكن من قصده السؤال كما مر في التقليد.

(٥٩) ( ولو على القول بالمنع ) : الاقوى انه على القول بحرمة النافلة في وقت الفريضة ذاتاً أو تشريعاً لا يعم متعلق النذر الحصة الممنوعة كما لا يمكن تقييده بها ، وعنوانا التطوع والنافلة اخذا على نحو المعرفية لانواع من الصلاة في مقابل ما عرف بعنوان الفريضة ، ولا دليل على رجحان الصلاة مطلقاً وأن المانع عنه في المقام يرتفع بالنذر ، نعم هذا المسلك هو اقرب الوجوه للحكم لصحة الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر بتقريب مذكور في محله.

٢٢

أن يكون راجحا وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره ، وذلك لان الصلاة من حيث هي راجحة ، ومرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذر ، ولا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله ومع قطع النظر عنه حتى يقال : بعدم تحققه في المقام.

[ ١٢٠٨ ] مسألة ١٨ : النافلة تنقسم إلى مرتبة وغيرها :

الأولى : هي النوافل اليومية التى مرّ بيان أوقاتها.

والثانية : إما ذات السبب كصلاة الزيارة والاستخارة والصلوات المستحبة في الايام والليالي المخصوصة ، وإما غير ذات السبب وتسمى بالمبتدأة لا إشكال في عدم كراهة المرتبة في أوقاتها وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح ، وكذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات ، وكذا في الصلوات ذوات الاسباب ، وأما النوافل المبتدأة التى لم يرد فيها نص بالخصوص وإنما يستحب الإتيان بها لان الصلاة خير موضوع وقربان كل تقي ومعراج المؤمن فذكر جماعة أنه يكره الشروعفيها في خمسة أوقات :

أحدها : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.

الثاني : بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.

الثالث : عند طلوع الشمس حتى تنبسط.

الرابع : عند قيام الشمس حتى تزول.

الخامس : عند غروب الشمس أي قبيل الغروب ، وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها ، وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال.

* * *

٢٣

فصل

في أحكام الأوقات

[ ١٢٠٩ ] مسألة ١ : لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، فلو صلى بطل وإن كان جزء منه قبل الوقت ، ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها ، ولا يكفي الظن لغير ذوي الاعذار (٦٠) ، نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى وكذا على أذان العارف العدل (٦١) ، وأما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل إشكال وإذا صلى مع عدم اليقين بدخوله ولا شهادة العدلين أو أذان ، العدل بطلت إلا إذا تبين بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه.

[ ١٢١٠ ] مسألة ٢ : اذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثم تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت ، كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت ، وكذا لو لم يتبين الحال ، وأما لو تبين دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة إشكال (٦٢) ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.

[ ١٢١١ ] مسألة ٣ : إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل العارف (٦٣) فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ووجب الإعادة ، وإن تبين دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام

__________________

(٦٠) ( لغير ذوي الاعذار ) : سيأتي الكلام فيهم في المسألة الرابعة.

(٦١) ( وكذا على أذان العارف العدل ) : المعيار حصول الاطمئنان بدخول الوقت عن منشأ عقلائي ومنه الاذان مع إحراز شدة مواظبة المؤذن على الوقت ولو مع فقد الشرطين ، ومنه يظهر الحال فيما بعده.

(٦٢) ( ففي الصحة اشكال ) : بل منع.

(٦٣) ( واذان العدل العارف ) : تقدم الكلام فيه آنفاً.

٢٤

صحت ، وأما إذا عمل بالظن الغير المعتبر فلا تصح وإن دخل الوقت في أثنائها ، وكذا إذا كان غافلاً على الأحوط (٦٤) كما مر ، ولا فرق في الصحة في الصورة الأُولى بين أن يتبين دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء لكن بشرط أن يكون الوقت داخلاً حين التبين ، وأما إذا تبين أن الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئاً.

[ ١٢١٢ ] مسألة ٤ : إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غيم أو غبار أو لمانع في نفسه من عمي أو حبس أو نحو ذلك فلا يبعد كفاية الظن ، لكن الأحوط (٦٥) التأخير حتى يحصل اليقين بل لا يترك هذا الاحتياط.

[ ١٢١٣ ] مسألة ٥ : إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفي أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك لا يكفي في الحكم بالصحة إلا إذا كان حين الشك عالماً بدخول الوقت ، إذ لا أقل من أنه يدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحّة مع دخول الوقت في الأثناء.

[ ١٢١٤ ] مسألة ٦ : إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرز دخوله أملا فإن كان حين شكه عالماً بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحة (٦٦) ، وإلا وجبت الإعادة (٦٧) بعد الاحراز.

[ ١٢١٥ ] مسألة ٧ : إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أو لا فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة ،

__________________

(٦٤) ( على الاحوط ) بل الاقوى كما مرّ.

(٦٥) ( لكن الاحوط ) : لا يترك بل هو الاقوى في الموانع الشخصية.

(٦٦) ( فلا يبعد الحكم بالصحة ) : بل هو الاظهر لجريان قاعدة التجاوز بضميمة ما دل على ان المراعي يكفي في حقه الدخول في الاثناء.

(٦٧) ( وجبت الاعادة ) : على الاحوط وجوباً ولا يبعد الحكم بالصحة.

٢٥

وإن علم أنه كان ملتفتاً ومراعياً له ومع ذلك شك في أنه كان داخلاً أم لا بنى على الصحة ، وكذا إن كان شاكاً في أنه كان ملتفتاً أم لا ، هذا كله إذا كان حين الشك عالماً بالدخول (٦٨) ، وإلا لا يحكم بالصحة مطلقاً ولا تجرى قاعدة الفراغ ، لانه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة.

[ ١٢١٦ ] مسألة ٨ : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر وبين العشاءين بتقديم المغرب ، فلو عكس عمداً بطل ، وكذا لو كان جاهلاً (٦٩) بالحكم ، وأما لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلاً أو معتقداً لإتيانها عدل بعد التذكر إن كان محل العدول باقيا وإن كان في الوقت المختص بالأولى على الأقوى كما مرّ لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة ، وإن تذكر بعد الفراغ صح وبنى على أنها الأولى (٧٠) في متساوي العدد كالظهرين تماماً أو قصراً وإن كان في الوقت المختص على الأقوى ، وقد مر أن الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمة ، وأما في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكر بعد الفراغ فيحكم بالصحة ويأتي بالأولى وإن وقع العشاء في الوقت المختص بالمغرب لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة.

[ ١٢١٧ ] مسألة ٩ : إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً لإتيانها فتذكر في الأثناء عدل ، إلا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة (٧١) فإن الأحوط حينئذ إتمامها عشاء ثم إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.

__________________

(٦٨) ( اذا كان حين الشك عالماً بالدخول ) : الاظهر عدم دخالته في الحكم بالصحة.

(٦٩) ( لو كان جاهلاً ) : فيه اشكال والاظهر الصحة في الجاهل القاصر.

(٧٠) ( وبنى على انها الاولى ) : بل الثانية كما مر.

(٧١) ( الاّ اذا دخل في ركوع الركعة الرابعة ) : الاظهر صحتها عشاءً في هذه الصورة.

٢٦

[ ١٢١٨ ] مسألة ١٠ : يجوز العدول (٧٢) في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى السابقة بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوماً ، وأما إذا كان احتياطيا فلايكفي العدول في البراءة من السابقة وإن كانت احتياطية أيضاً ، لاحتمال اشتغال الذمة واقعاً بالسابقة دون اللاحقة فلم يتحقق العدول من صلاة إلى اخرى ، وكذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها ، فإن اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط ، وإلا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مرّ.

[ ١٢١٩ ] مسألة ١١ : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر ولا في الفوائت ، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة ، وكذا من النافلة إلى الفريضة ، ولا من الفريضة إلى النافلة إلا في مسألة إدراك الجماعة (٧٣) ، وكذا من فريضة إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب ، ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة بل يستحب في سعة وقت الحاضرة (٧٤).

[ ١٢٢٠ ] مسألة ١٢ : إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين أنه كان آتياً بها فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر ثانيا ، لكن لا يخلو عن إشكال (٧٥) ، فالأحوط بعد الإتمام الإعادة أيضاً.

__________________

(٧٢) ( يجوز العدول ) : لا يخلو عن اشكال.

(٧٣) ( إلا في مسألة ادراك الجماعة ) : يأتي منه قدس‌سره في العشرين من فصل النية ذكر مورد آخر وسيأتي الكلام فيه.

(٧٤) ( بل يستحب في سعة وقت الحاضرة ) : في سعة وقت فضيلتها لا مطلقاً.

(٧٥) ( لكن لا يخلو عن اشكال ) : اذا لم يأت بشيء من الاجزاء بنية الظهر أو أتى به وتداركه بنية العصر صحت صلاته ، نعم اذا كان ركعةً يحكم بالبطلان وكذا اذا كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على الاحوط هذا مع صدق العدول الى الظهر حقيقة واما مع الخطأ في التطبيق فلا إشكال في الصحة مطلقاً.

٢٧

[ ١٢٢١ ] مسألة ١٣ : المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي.

[ ١٢٢٢ ] مسألة ١٤ : إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر والتيمم والوضوء والمرض والصحة ونحو ذلك ثم حصل أحد الاعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والاغماء وجب عليه القضاء ، وإلا لم يجب (٧٦) ، وإن علم بحدوث العذر قبله وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة ، وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفي مضي مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية للظهرين ، وفي السفر يكفي مضي مقدار ركعتين للظهر وأربعة للظهرين ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، وإن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضي مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدمات ، وذهب بعضهم إلى كفاية مضي مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب وإن لم يكن سائر المقدمات حاصلة ، والأقوى الأول وإن كان هذا القول أحوط (٧٧).

[ ١٢٢٣ ] مسألة ١٥ : إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت فإن وسع للصلاتين وجبتا ، وإن وسع لصلاة واحدة أتى بها (٧٨) ، وإن لم يبق إلا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط ، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معاً ، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات وفي السفر (٧٩) مقدار ثلاث ركعات أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر وأربع ركعات في

__________________

(٧٦) ( وإلا لم يجب ) : في الامثلة المذكورة ونظائرها ، واما في النوم فيجب القضاء وان كان مستوعباً.

(٧٧) ( هذا القول احوط ) : لا يترك ولو بمضي مقدار الطهارة الترابية.

(٧٨) ( اتى بها ) : باتيان الثانية.

٢٨

السفر ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية (٨٠) ، وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة.

[ ١٢٢٤ ] مسألة ١٦ : إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانياً كما في الاغماء والجنون الأدواري فهل يجب الإتيان بالأولى أو الثانية أو يتخير وجوه (٨١).

[ ١٢٢٥ ] مسألة ١٧ : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة.

[ ١٢٢٦ ] مسألة ١٨ : يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فلو أتي بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته ، بل تبطل على الأقوى (٨٢).

[ ١٢٢٧ ] مسألة ١٩ : إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات محافظة على الوقت بقدر الامكان ، نعم في المقدار الذي لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات.

[ ١٢٢٨ ] مسألة ٢٠ : إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا بنى على عدم الإتيان (٨٣) وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك ولا تجري قاعدة

__________________

(٧٩) ( واربع ركعات في السفر ) بل وثلاث ركعات لكن بتقديم العشاء وإدراك ركعة من المغرب في الوقت كما تقدم في المسألة ٤ من اوقات اليومية.

(٨٠) ( ومنتهى الركعة .. السجدة الثانية ) : الظاهر انه يكفي في ادراكها وضع الجبهة على المسجد في السجدة الثانية.

(٨١) ( أو يتخير ، وجوه ) : الاظهر أولها كما تقدم.

(٨٢) ( بل تبطل على الاقوى ) : الظاهر صحتها اذا ادرك ركعة من الوقت.

(٨٣) ( بنى على عدم الاتيان ) : ولكن يتمها عصراً ويأتي بالظهر بعدها على الاظهر.

٢٩

التجاوز ، نعم لو كان في الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الإتيان باعتبار كونه من الشك بعد الوقت.

فصل

في القبلة

وهي المكان الذي وقع فيه البيت ـ شرّفه الله تعالى ـ من تخوم الارض إلى عنان السماء للناس كافة: القريب والبعيد ، لا خصوص البنية ، ولا يدخل فيه شيء من حجر إسماعيل وإن وجب إدخاله في الطواف.

ويجب استقبال عينها لا المسجد أو الحرم ولو للبعيد ، ولا يعتبر اتصال الخط من موقف كل مصل بها بل المحاذاة العرفية كافية (٨٤) ، غاية الامر أن المحاذاة تتسع مع البعد ، وكلما ازداد بعدا ازدادت سعة المحاذاة كما يعلم ذلك بملاحظة الاجرام البعيدة كالأنجم ونحوها ، فلا يقدح زيادة عرض الصف المستطيل عن الكعبة في صدق محاذاتها كما نشاهد ذلك بالنسبة إلى الأجرام البعيدة ، والقول بأن القبلة للبعيد سمت الكعبة وجهتها راجع في الحقيقة إلى ما ذكرنا ، وإن كان مرادهم الجهة العرفية المسامحية فلا وجه له.

ويعتبر العلم بالمحاذاة (٨٥) مع الامكان ، ومع عدمه يرجع إلى العلامات

__________________

(٨٤) ( بل المحاذاة العرفية كافية ) : لا بمعنى التوسعة الحسية كما ربما يوهمه ذيك كلامه قدس‌سره فانه لا عبرة بخطأ حسّ البصر ، بل بمعنى المحاذاة الاعتبارية العقلائية للبعيد غير المميز للعين الممضاة شرعاً كما اوضحناها في محله.

(٨٥) ( ويعتبر العلم بالمحاذات ) : ولو بالاستعانة ببعض الالآت المستحدثة لتعيين قبلة البلدان أو لتعيين نقطة الجنوب مع العلم بمقدار انحراف قبلة البلد عنها فإنّه بها يحصل العلم والاطمئنان بالمحاذاة بالمعنى المتقدم ، والاخبار عن القبلة معتمداً على هذه الالآت ملحق بالخبر الحسّيّ.

٣٠

والامارات المفيدة للظن ، وفي كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشكال (٨٦) ، ومع عدمه لا بأس بالتعويل عليها إن لم يكن اجتهاده على خلافها ، وإلا فالأحوط تكرار الصلاة ومع عدم إمكان تحصيل الظن يصلي إلى أربع (٨٧) جهات إن وسع الوقت ، وإلا فيتخير بينها.

[ ١٢٢٩ ] مسألة ١ : الامارات المحصلة للظن التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد كثيرة :

منها الجدي (٨٨) الذي هو المنصوص في الجملة بجعله في أواسط العراق كالكوفة والنجف وبغداد ونحوها خلف المنكب الايمن ، والأحوط أن يكون ذلك في غاية ارتفاعه أو انخفاضه ، والمنكب مابين الكتف والعنق ، والأولى وضعه خلف الاذن ، وفي البصرة وغيرها من البلاد الشرقية في الاذن اليمنى ، وفي موصل ونحوها من البلاد الغربية بين الكتفين، وفي الشام خلف الكتف الأيسر وفي عدن بين العينين، وفي صنعاء على الأذن اليمنى، وفي الحبشة والتوبة صفحة الخد الايسر.

ومنها : سُهيل ، وهو عكس الجدي.

ومنها : الشمس لأهل العراق إذا زالت عن الانف إلى الحاجب الايمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب.

ومنها جعل المشرق على اليمين والمغرب على الشمال لأهل العراق أيضاً

__________________

(٨٦) ( اشكال ) : اقواه الكفاية اذا كانت مستندةً الى المبادئ الحسّية أو ما بحكمها ، وإلا فلا عبرة بها إلاّ مع افادتها الظن بالقبلة مع عدم امكان تحصيل ظن اقوى منه.

(٨٧) ( يصلي الى اربع جهات ) : والاقوى كفاية الصلاة الى جهة واحدة مطلقاً.

(٨٨) ( ومنها الجدي ) : الامارات المذكورة للبلدان بالخصوصيات الواردة في المتن لا تخلو غالباً عن اشكال وحيث أنّه لم يثبت حجيتها تعبداً فلا بُدّ من مراعات مطابقتها لقواعد علم الهيئة وحينئذٍ ربما توجب العلم أو الاطمئنان بالمحاذاة بالمعنى المتقدم.

٣١

في مواضع يوضع الجدي بين الكتفين كموصل.

ومنها الثريا والعيوق لأهل المغرب ، يضعون الأول عند طلوعه على الايمن والثاني على الايسر.

ومنها محراب صلى فيه معصوم ، فإن علم أنه صلى فيه من غير تيامن ولا تياسر كان مفيدا للعلم ، وإلا فيفيد الظن.

ومنها قبر المعصوم فإذا علم عدم تغيره وأن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم ، وإلا فيفيد الظن.

ومنها قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم (٨٩) ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط ، إلى غير ذلك كقواعد الهيئة وقول أهل خبرتها (٩٠).

[ ١٢٣٠ ] مسألة ٢ : عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة (٩١) يجب الاجتهاد في تحصيل الظن ، ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القويّ ، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوىّ ، ولا فرق بين أسباب حصول الظن فالمدار على الأقوى فالأقوى سواء حصل من الامارات المذكورة أو من غيرها ولو من قول فاسق بل ولو كافر ، فلو أخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله

__________________

(٨٩) ( وقبورهم ) : ينبغي ان يلاحظ ان من المسلمين من لا يرى وجوب الاستقبال بالميت في القبر ومنهم من لا يرى لزوم كونه مضطجعاً على جانبه الايمن وعلى هذا فالاطلاق جعل القبور من امارات القبلة ـ كما صنعه في المتن ـ محل منع إلا ان يثبت ان بنائهم العملي على دفن موتاهم بالكيفية المتعينة عندنا ، وكذا الحال في جعل المذابح من اماراتها ـ كما يظهر منه قدس‌سره في المسألة الخامسة ـ فان اغلب المسلمين لا يرون وجوب الاستقبال في الذبح والنحر.

(٩٠) ( وقول أهل خبرتها ) : الظاهر حجية قول الثقة من اهل الخبرة في تعيين القبلة وان لم يفد الظن حتى مع التمكن من تحصيل العلم.

(٩١) ( عدم امكان تحصيل العلم بالقبلة ) : أو ما بحكمه مما مر ، والظاهر جواز الاحتياط التام بتكرار الصلاة حتى مع التمكن من تحصيل العلم بها.

٣٢

وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة (٩٢) يعمل به.

[ ١٢٣١ ] مسألة ٣ : لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الاعمى والبصير ، غاية الامر أن اجتهاد الاعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان الامارات أو في تعيين القبلة.

[ ١٢٣٢ ] مسألة ٤ : لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن ، ولا يكتفى بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى.

[ ١٢٣٣ ] مسألة ٥ : إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تكرار الصلاة (٩٣) إلا إذا علم بكونها مبنية على الغلط.

[ ١٢٣٤ ] مسألة ٦ : إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة ، إلا إذا كانت إحداهما مظنونة والأخرى موهومة فيكتفي بالأُولى وإذا حصر فيهما ، ظناً فكذلك يكررّ فيهما لكن الأحوط إجراء حكم المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات.

[ ١٢٣٥ ] مسألة ٧ : إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة اخرى ما دام الظن باقيا.

[ ١٢٣٦ ] مسألة ٨ : إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلاً إليها ثم تبدل ظنه إلى جهة اخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية ، وهل يجب إعادة الظهر أو لا الأقوى وجوبها (٩٤) إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع

__________________

(٩٢) ( من جهة كونه من أهل الخبرة ) : تقدم حجيته قول الثقة منهم مطلقاً.

(٩٣) ( فالاحوط تكرار الصلاة ) : والاقوى جواز الاعتماد على اجتهاده.

(٩٤) ( والاقوى وجوبها ) : فيه إشكال بل منع إلا مع بلوغ الظن الثاني حد الاطمئنان والاستبانة.

٣٣

الأُولى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار ، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة.

[ ١٢٣٧ ] مسألة ٩ : إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه ، إلا إذا كان الأول إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد.

[ ١٢٣٨ ] مسألة ١٠ : يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً بحيث لا يضر بهيئة الجماعة ولا يكون بحد الاستدبار أو اليمين واليسار.

[ ١٢٣٩ ] مسألة ١١ : إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلى إلى أربع جهات (٩٥) إن وسع الوقت ، وإلا فبقدر ما وسع ، ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها أو على وجه لا يبلغ لانحراف إلى حد اليمين واليسار ، والأولى أن يكون (٩٦) على خطوط متقابلات.

[ ١٢٤٠ ] مسألة ١٢ : لو كان عليه صلاتان فالأحوط (٩٧) أن تكون الثانية إلى جهات الأولى.

[ ١٢٤١ ] مسألة ١٣ : من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمم الأُولى ثم يشرع في الثانية ويجوز أن يأتى بالثانية في كل جهة صلى إليها الأُولى إلى أن تتم ، والأحوط اختيار

__________________

(٩٥) ( صلى الى اربع جهات ) : تقدم ان الاظهر كفاية الصلاة الى جهة واحدة ، نعم هو احوط وعليه تبتني جملة من الفروع الاتية.

(٩٦) ( والاولى ان يكون ) : بل هو المعين على القول بلزوم تكرار الصلاة الى أربع جهات لكن المعتبر التقابل العرفي لا الهندسي.

(٩٧) ( فالاحوط ) : الاولى.

٣٤

الأول ، ولا يجوز أن يصلي الثانيـة إلى غير الجهة التى صلى إليها الأُولى ، نعم إذا اختار الوجه الأول لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الأُولى.

[ ١٢٤٢ ] مسألة ١٤ : من عليه صلاتان كالظهرين مثلاً مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة ، فهل يجب إتمام جهات الأُولى وصرف بقية الوقت في الثانية أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الأولى؟ الأظهر الوجه الأول ، ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير ، وإن لم يكن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعين الإتيان بجهات الثانية ويكون الأولى قضاءً ، لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين وإيراد النقص على الثانية. كما في الفرض الأول ، وكذا الحال في العشاءين ، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط (٩٨) بأن يأتي بما يتمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلاً ، بخلاف العشاءين لاختلافهما في عدد الركعات.

[ ١٢٤٣ ] مسألة ١٥ : من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنها القبلة لا يجب عليه الإعادة ولا إتيان البقية ، ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أن كلها إلى غير القبلة فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى ، وإلا وجبت الإعادة (٩٩).

[ ١٢٤٤ ] مسألة ١٦ : الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم ، والتكرارإلى الجهات (١٠٠) مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير

__________________

(٩٨) ( يمكن الاحتياط ) أي : النسبي بين القولين المذكورين من دون رعاية احتمال التخيير الاتي في بعض محتملات الفرض الثاني ايضاً ، ومورد هذا الاحتياط خصوص المردد منها بين الصلاتين ـ اي المكمل للاولى اربعاً في الفرض الأوّل وغير الاخيرة في الفرض الثاني ـ لا جميع المحتملات.

(٩٩) ( وجبت الاعادة ) : بالايتان بباقي المحتملات.

(١٠٠) ( والتكرار الى الجهات ) : على الاحوط الاولى كما مر.

٣٥

اليومية ، بل غيرها مما يمكن فيه التكرار كصلاة الآيات وصلاة الاموات وقضاء الاجزاء المنسية وسجدتي السهو (١٠١) وإن قيل في صلاة الاموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيراً بين الجهات أوالتعيين بالقرعة ، وأما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم الظن يتخير ، والأحوط القرعة.

[ ١٢٤٥ ] مسألة ١٧ : إذاصلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أومسامحة يجب إعادتها إلا إذا تبين كونها القبلة (١٠٢) مع حصول قصد القربة منه.

فصل

فيما يستقبل له

يجب الاستقبال في مواضع :

أحدها : الصلوات اليومية أداء وقضاء وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك وقضاء الاجزاء المنسية بل وسجدتي السهو (١٠٣) ، وكذا فيما لوصارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطاً ، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات ، بل وكذا في صلاة الاموات ، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار ، لا في حال المشي أوالركوب ، ولا يجب فيها الاستقرار (١٠٤) والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه.

__________________

(١٠١) ( سجدتي السهو ) : سيأتي عدم اعتبار الاستقبال فيهما.

(١٠٢) ( إلا اذا تبين كونها القبلة ) : يكفي في الغافل عن التحّري تبّين وقوع الصلاة ما بين اليمين واليسار.

(١٠٣) ( بل وسجدتي السهو ) : على الاحوط وجوباً.

(١٠٤) ( في حال الاستقرار ) : على الاحوط.

٣٦

[ ١٢٤٦ ] مسألة ١ : كيفية الاستقبال في الصلاة قائما أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتى أصابع رجليه على الأحوط ، والمدارعلى الصدق العرفي (١٠٥) ، وفي الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصدره وبطنه ، وإن جلس على قدميه لابد أن يكون وضعهما على وجه يعد مقابلاً لها ، وإن صلى مضطجعاً يجب أن يكون كهيئة المدفون (١٠٦) ، وإن صلى مستلقياً فكهيئة المحتضر.

الثاني : في حال الاحتضار وقد مر كيفيته.

الثالث : حال الصلاة على الميت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق (١٠٧).

الرابع : وضعه حال الدفن على كيفية مرّت.

الخامس : الذبح والنحر بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة (١٠٨) ، والأحوط كون الذابح أيضاً مستقبلاً وإن كان الأقوى عدم

__________________

(١٠٥) ( المدار على الصدق العرفي ) : وحيث أن المدار عليه فلا يعتبر الاستقبال باصابع الرجلين في القيام ولا برأس الركبتين في الجلوس ولا كيفية معينة في وضع القدمين في الجلوس عليهما ، بل الالتفات اليسير بالوجه عن القبلة لا يضر لصدق الاستقبال كما سيأتي في المبطلات.

(١٠٦) ( كهيئة المدفون ) : أي مضطجعاً على الجانب الايمن وان لم يمكن فعلى الجانب الايسر على الاحوط وجوباً في الترتيب بينهما كما سيأتي.

(١٠٧) ( ورجلاه الى الشرق ) : الضابط ان يكون رأسه الى يمين المصلي ورجلاه الى يساره كما تقدم.

(١٠٨) ( بدن الحيوان الى القبلة ) : اذا كان الحيوان قائماً أو قاعداً بتحقق استقباله بما يتحقق به استقبال الانسان في الحالتين ، واما اذا كان مضطجعاً على الايمن أو الايسر فيتحقق باستقبال المنحر والصدر والبطن ولا يعتبر استقبال الوجه واليدين والرجلين.

٣٧

وجوبه.

[ ١٢٤٧ ] مسألة ٢ : يحرم الاستقبال (١٠٩) حال التخلي بالبول أو الغائط ، والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مر.

[ ١٢٤٨ ] مسألة ٣ : يستحب الاستقبال في مواضع : حال الدعاء ، وحال قراءة القرآن ، وحال الذكر ، وحال التعقيب ، وحال المرافعة عند الحاكم ، وحال سجدة الشكر ، وسجدة التلاوة ، بل حال الجلوس مطلقا.

[ ١٢٤٩ ] مسألة ٤ : يكره الاستقبال حال الجماع ، وحال لبس السراويل ، بل كل حالة ينافي التعظيم.

فصل

في أحكام الخلل فى القبلة :

[ ١٢٥٠ ] مسألة ١ : لو أخلّ بالاستقبال عالما عامداً بطلت صلاته مطلقاً ، وإن أخل بها جاهلاً أو ناسياً أو غافلاً أومخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت فإن كان منحرفاً عنها إلى مابين اليمين واليسار صحت صلاته ، ولو كان في الأثناء مضى ماتقدم واستقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، لكن الأحوط (١١٠) الإعادة في غير المخطىء في اجتهاده مطلقاً ، وإن كان منحرفاً إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار فإن كان مجتهداً مخطئاً أعاد في الوقت دون خارجه وإن كان الأحوط الإعادة مطلقا لاسيما في صورة الاستدبار ، بل لا

__________________

(١٠٩) ( يحرم الاستقبال ) : مر الكلام فيه.

(١١٠) ( لكن الاحوط ) : لا يترك في غير المعذور كالجاهل عن تقصير بشرطية الاستقبال ، أو بوجوب التحريّ ، أو الاحتياط عند تعذر العلم بالقبلة ، والعالم به المتسامح في اداء وظيفته.

٣٨

ينبغي أن يترك في هذه الصورة (١١١) ، وكذا إن كان في الأثناء (١١٢) ، وإن كان جاهلاً أو ناسياً أو غافلاً فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت وخارجه(١١٣).

[ ١٢٥١ ] مسألة ٢ : إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح والمنحور ، وإن كان ناسياً أو جاهلاً أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراماً ، وكذا لو تعذر استقباله كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئر أو نحو ذلك مما لا يمكن استقباله ، فإنه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة.

[ ١٢٥٢ ] مسألة ٣ : لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مرّ سابقا.

فصل

في الستر والساتر

إعلم أن الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه ، وستر مخصوص بحالة الصلاة.

فالأول : يجب سترالعورتين (١١٤) ـ القبل والدبر ـ عن كل مكلف من الرجل والمرأة عن كل أحد من ذكر أو أنثى ولو كان مماثًلا محرماً أو غير محرم ، ويحرم على

__________________

(١١١) ( بل لا ينبغي ان يترك في هذه الصورة ) : لا بأس بتركه.

(١١٢) ( وكذا ان كان في الاثناء ) : اذا كان بحيث لو قطعها يدرك الصلاة في الوقت ولو بادراك ركعة منها وجب القطع والاستئناف ، والا فالاظهر صحة الصلاة فيستقيم للباقي سواء كان الالتفات في الوقت أو في خارجه كما اذا ادرك ركعة من الوقت فقط وفي الركعة الثانية التفت الى انحرافه عما بين اليمين واليسار.

(١١٣) ( في الوقت وخارجه ) : الظاهر انه لا يجب القضاء على الغافل عن الاستقبال ولا على الجاهل بالموضوع اذا لم يكن متردداً سواء الناسي وغيره.

(١١٤) ( ويجب ستر العورتين ) : تقدم ما يرتبط به في احكام التخلي.

٣٩

كل منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر ، ولا يستثنى من الحكمين إلا الزوج والزوجة والسيد والامة إذا لم تكن مزوجة ولا محللة ، بل يجب السترعن الطفل المميز خصوصاً المراهق ، كما أنه يحرم النظرالى عورة المراهق ، بل الأحوط ترك النظرالى عورة المميز ، ويجب سترالمرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم (١١٥) إلاالوجه والكفين (١١٦) مع عدم التلذد والريبة ، وأما معهما فيجب الستر (١١٧) ويحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم وبالنسبة إلى الوجه والكفين ، والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة مطلقاً، كما أن الأحوط ستر الوجه والكفين ، عن غير المحارم مطلقاً.

[ ١٢٥٣ ] مسألة ١ : الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر (١١٨) سواء كان من الرجل أو المرأة ، وحرمة النظر إليه ، وأما القرامل من غير الشعر وكذا الحلي ، ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال وإن كان أحوط.

[ ١٢٥٤ ] مسألة ٢ : الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة

__________________

(١١٥) ( عدا الزوج والمحارم ) : وكذا الطفل غير المميز ومن بحكمه والاحوط لزوماً ستر بدنها بل وشعرها عن الطفل المميز اذا بلغ مبلغاً يمكن ان يترتب على نظره اليها ثوران الشهوة.

(١١٦) ( إلا الوجه والكفين ) : هذا في غير المسنة التي لا ترجو النكاح واما هي فيجوز لها ابداء الشعر والذراع ونحوهما ـ مما يستره الخمار والجلباب عادة ـ من غير ان تتبرج بزينة.

(١١٧) ( واما معهما فيجب الستر ) : لا يبعد جواز ابداء الوجه والكفين إلا مع خوف الوقوع في الحرام وكونه بداعي ايقاع الرجل في النظر المحرم ونحو ذلك.

(١١٨) ( الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر ) : اذا عدّ زينة لها وكذا الحال في المستعار غير الموصول والقرامل من غير الشعر والحلي ، نعم ما يعد من الزينة الظاهرة كالخاتم والسوار لا يجب ستره على الاظهر.

٤٠