العروة الوثقى - ج ٢

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ٢

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-02-1
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٥٠٠
  الجزء ١ الجزء ٢

والنفساء بين أن يكون العذر قهرياً أو حاصلاً من فعلهم وباختيارهم ، بل وكذا في المغمى عليه وإن كان الأحوط (٧٠٩) القضاء عليه إذا كان من فعله خصوصاً إذا كان على وجه المعصية ، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقا.

[ ١٧٨٠ ] مسألة ٤ : المرتدّ يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردّته بعد عوده إلى الاسلام سواء كان عن ملة أو فطرة ، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الاصح.

[ ١٧٨١ ] مسألة ٥ : يجب على المخالف قضاء مافات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضا على الأحوط (٧١٠) وأما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه ، نعم إذا كان الوقت باقياً فإنه يجب عليه الأداء (٧١١) حينئذ ، ولو تركه وجب عليه القضاء ، ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء (٧١٢) وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه.

[ ١٧٨٢ ] مسألة ٦ : يجب القضاء على شارب المسكر سواء كان مع العلم أو الجهل ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإِكراه.

[ ١٧٨٣ ] مسألة ٧ : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء ، وإن كان الأحوط الجمع بينهما.

[ ١٧٨٤ ] مسألة ٨ : من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت ، وإن تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة.

[ ١٧٨٥ ] مسألة ٩ : يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى النافلة

__________________

(٧٠٩) ( وان كان الاحوط ) : لا يترك.

(٧١٠) ( على الاحوط ) : والاظهر عدم وجوبه مع تمشي قصد القربة.

(٧١١) ( يجب عليه الاداء ) : على الاحوط والاقوى العدم وكذا الحال في القضاء.

(٧١٢) ( فالاحوط القضاء ) : والاقوى عدم لزومه.

٢٢١

المنذورة في وقت معين (٧١٣).

[ ١٧٨٦ ] مسألة ١٠ : يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماماً ، كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا.

[ ١٧٨٧ ] مسألة ١١ : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط (٧١٤) قضاؤها قصراً مطلقاً سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها ، وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها في تلك الاماكن خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء.

[ ١٧٨٨ ] مسألة ١٢ : إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك.

[ ١٧٨٩ ] مسألة ١٣ : إذا فاتت الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخر الوقت مسافراً أو بالعكس لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام ، والأحوط (٧١٥) اختيار ما كان واجباً في آخر الوقت وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام.

[ ١٧٩٠ ] مسألة ١٤ : يستحب قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكداً ، بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقتة دون غيرها ، والأولى قضاء غير الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال المطلوبية ، ولا يتأكد قضاء ما فات حال المرض ، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد ، وإن لم يتمكن فمد

__________________

(٧١٣) ( حتى النافلة المنذورة في وقت معين ) : على الاحوط ، وقد تقدم الكلام في قضاء صلاة الايات.

(٧١٤) ( فالاحوط ) : لا يترك.

(٧١٥) ( والاحوط ) : لا يترك بل لا يخلو من قوة.

٢٢٢

لصلاة الليل ومّد لصلاة النهار ، وإن لم يتمكن فلا يبعد مدّ لكل يوم وليلة، ولا فرق في قضاء النوافل أيضاً بين الأوقات.

[ ١٧٩١ ] مسألة ١٥ : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها ولا بعضها مع البعض الاخر ، فلو كان عليه قضاء الايات وقضاء اليومية يجوز تقديم أيهما شاء تقدم في الفوائت أو تأخر ، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كل منهما وإن تأخر في الفوات.

[ ١٧٩٢ ] مسألة ١٦ : يجب الترتيب (٧١٦) في الفوائت اليومية بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق وهكذا ، ولو جهل الترتيب وجب التكرار إلا أن يكون مستلزماً للمشقة التي لا تتحمل من جهة كثرتها ، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلى ظهراً بين مغربين أو مغربا بين ظهرين ، وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوهما مما يكونان ، مختلفين في عدد الركعات ، وأما إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من يومين مما يكونان متحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين بنية الأُولى في الفوات والثانية فيه ، وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنية الأُولى فالأُولى.

[ ١٧٩٣ ] مسألة ١٧ : لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة ولم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب بأن يصلي خمسة أيام ، ولو زادت فريضة أخرى يصلي ستة أيام ، وهكذا كلما زادت فريضة زاد يوما.

[ ١٧٩٤ ] مسألة ١٨ : لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً ولم يعلم الترتيب صلى بعددها من الايام ، لكن يكرر الرباعيات من كل يوم بالقصر والتمام.

__________________

(٧١٦) ( يجب الترتيب ) : الاظهر عدم وجوبه إلا في المترتبين بالاصالة كالظهرين من يوم واحد فتسقط جملة من الفروع الاتية.

٢٢٣

[ ١٧٩٥ ] مسألة ١٩ : إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة.

[ ١٧٩٦ ] مسألة ٢٠ : لو تيقن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهما بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين ولكن يحتمل فوتهما معا فالأحوط الإتيان بالصلاتين ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة ، لأن المفروض احتمال تعدده ، إلا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أوّلاً فانه على هذا التقدير يتيقن إتيان واحدة صحيحة ، والمفروض أنه القدر المعلوم اللازم إتيانه.

[ ١٧٩٧ ] مسألة ٢١ : لو علم أن عليه إحدى صلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء مخيراً فيها بين الجهر والاخفات ، وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مرددة بين الاربع ، وإن لم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً يأتي بركعتين مرددتين بين الاربع ، وأربع ركعات مرددة بين الثلاثة ، ومغرب.

[ ١٧٩٨ ] مسألة ٢٢ : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح إن كان أول يومه الصبح ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ثم مغرب ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء ، وإن كان أول يومه الظهر أتى بأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ثم بالمغرب ثم بأربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء ثم بركعتين للصبح ، وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر والعصر ومغرب ثم ركعتان مرددتان بين الظهر والعصر والعشاء إن كان أول يومه الصبح ، وإن كان أول يومه الظهر يكون الركعتان الأولتان مرددة بين الظهر والعصر والعشاء والاخيرتان مرددتان بين العصر والعشاء والصبح ، وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس صلوات ، فيأتي في الفرض الأول بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر

٢٢٤

ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء ، وإن كان أول يومه الظهر فيأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر وأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء والصبح ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء.

[ ١٧٩٩ ] مسألة ٢٣ : إذا علم أن عليه ثلاثة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان في السفر يكفيه أربع صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر وركعتان مرددتان بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم ركعتان مرددتان بين العصر والعشاء ، وإذا لم يعلم أنه كان حاضراً أو مسافراً يصلي سبع صلوات ركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر ثم الظهر والعصر تامتين ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء ثم العشاء بتمامه ، ويعلم مما ذكرنا حال ما إذا كان أول يومه الظهر بل وغيرها.

[ ١٨٠٠ ] مسألة ٢٤ : إذا علم أن عليه أربعاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان مسافرا فكذلك قصراً ، وإن لم يدر أنه كان مسافراً أو حاضراً أتى بثمان صلوات مثل ما إذا علم أن عليه خمساً ولم يدر أنه كان حاضراً أو مسافراً.

[ ١٨٠١ ] مسألة ٢٥ : إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أن أولها أية صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات على الترتيب ، وإن علم أن عليه ستة كذلك أتى بعشر ، وإن علم أن عليه سبعاً كذلك أتى بإحدى عشر صلوات وهكذا ، ولا فرق بين أن يبدأ بأي من الخمس شاء إلا أنه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد ، والميزان أن يأتي بخمس ولا يحسب منها إلا واحدة ، فلو كان عليه أيام أو شهر أو سنة ولا يدري أول ما فات إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعة منها يتيقن أنه بدأ بأول ما فات.

٢٢٥

[ ١٨٠٢ ] مسألة ٢٦ : إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلاً مرات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ، ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم ، بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي.

[ ١٨٠٣ ] مسألة ٢٧ : لا يجب الفور في القضاء بل هو موسّع ما دام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به.

[ ١٨٠٤ ] مسألة ٢٨ : لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء ، وإن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصاً في فائتة ذلك اليوم ، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها (٧١٧) إذا لم يتجاوز محل العدول.

[ ١٨٠٥ ] مسألة ٢٩ : إذا كانت عليه فوائت أيام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً لم يتمكن من إتيان جميعها أو لم يكن بانياً على إتيانها فالأحوط استحباباً أن يأتي بفائتة اليوم قبل الاًدائية ، ولكن لا يكتفي بها (٧١٨) بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها أيضاً مرتبة عليها.

[ ١٨٠٦ ] مسألة ٣٠ : إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطا ، وكذا لو احتمل خللاً فيها وإن علم بإتيانها.

[ ١٨٠٧ ] مسألة ٣١ : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على

__________________

(٧١٧) ( استحب له العدول منها اليها ) : ما لم يوجب فوات وقت فضيلة الحاضرة وإلا لم يستحب العدول كما لا يستحب التقديم من الاول في هذا الفرض وقد مرّ.

(٧١٨) ( لكن لا يكتفي بها ) : الاظهر الكفاية.

٢٢٦

الأقوى ، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مر سابقا.

[ ١٨٠٨ ] مسألة ٣٢ : لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حياً وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلا.

[ ١٨٠٩ ] مسألة ٣٣ : يجوز إتيان القضاء جماعة سواء كان الإمام قاضياً أيضاً أو مؤدياً ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها.

[ ١٨١٠ ] مسألة ٣٤ : الأحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء (٧١٩) إلى زمان رفع العذر إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت.

[ ١٨١١ ] مسألة ٣٥ : يستحب تمرين المميز من الاطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة كما يستحب تمرينه على أدائها سواء الفرائض والنوافل ، بل يستحب تمرينه على كل عبادة ، والأقوى مشروعية عباداته.

[ ١٨١٢ ] مسألة ٣٦ : يجب على الولي منع الاطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم (٧٢٠) أو على غيرهم من الناس ، وعن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا واللواط (٧٢١) والغيبة بل والغناء على الظاهر ،

__________________

(٧١٩) ( الاحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء ) : الاظهر جواز البدار إلا مع احراز التمكن من القضاء على نحو صلاة المختار فان الاحوط حينئذٍ تأخيره وكذا مع رجاء زوال العذر عن الطهارة المائية ، واذا جاز له البدار فقضى ما عليه ثم تمكن من صلاة المختار فالاحوط القضاء ثانياً الا اذا كان عذره من غير جهة الاركان.

(٧٢٠) ( عن كل ما فيه ضرر عليهم ) : وان لم يصل الى حد الخطر على انفسهم أو ما في حكمه على الاحوط.

(٧٢١) ( كالزنا واللواط ) : وشرب المسكر والنميمة واما عد الغيبة والغناء من هذا القسم فمبني على الاحتياط.

٢٢٧

وكذا عن أكل الاعيان النجسة (٧٢٢) وشربها مما فيه ضرر عليهم وأما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة ، وأما لبس الحرير والذهب ونحوهما مما يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميزين منها فضلا عن غيرهم ، بل لا بأس بإلباسهم إياها ، وإن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها.

فصل

في صلاة الاستئجار

يجوز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم ، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير ، وكذا يجوز التبرع عنهم ، ولا يجوز الاستئجار ولا التبرع عن الأحياء في الواجبات وإن كانوا عاجزين عن المباشرة إلا الحج إذا كان مستطيعاً (٧٢٣) وكان عاجزاً عن المباشرة ، نعم يجوز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للاحياء كما يجوز ذلك للأموات ، ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات (٧٢٤).

[ ١٨١٣ ] مسألة ١ : لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل وإهداء ثوابه (٧٢٥) بل لابد إما من النيابة عنه بجعل نفسه نازلاً منزلته أو بقصد إتيان ما عليه

__________________

(٧٢٢) ( الاعيان النجسة ) : الظاهر عدم وجوب الردع عنها إلا مع اندراجها في أحد القسمين الاولين كما ان الاظهر جواز مناولة المتنجسات لهم اذا لم تكن فيها ضرر عليهم.

(٧٢٣) ( إلا الحج اذا كان مستطيعاً ) أو كان ممن استقر عليه الحج.

(٧٢٤) ( في بعض المستحبات ) : كالحج والعمرة والطواف عمن ليست بمكة وزيارة قبر النبي والائمة عليهم‌السلام وما يتبعهما من الصلاة.

(٧٢٥) ( واهداء ثوابه ) : كما لا يكفي اهداء نفس العمل اليه وان كان كل منهما مشروعاً في

٢٢٨

له ولو لم ينزل نفسه منزلته نظير أداء دين الغير ، فالمتبرع بتفريغ ذمة الميت له أن ينزل نفسه منزلته وله أن يتبرع بأداء دينه من غير تنزيل ، بل الأجير أيضاً يتصور فيه الوجهان فلا يلزم أن يجعل نفسه نائباً بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميت وأداء دينه الذي لله.

[ ١٨١٤ ] مسألة ٢ : يعتبر في صحة عمل الأجير والمتبرع قصد القربة ، وتحققه في المتبرع لا إشكال فيه ، وأما بالنسبة إلى الأجير الذي من نيته أخذ العوض فربما يستشكل فيه ، بل ربما يقال من هذه الجهة أنه لا يعتبر فيه قصد القربة بل يكفي الإتيان بصورة العمل عنه ، لكن التحقيق أن أخذ الأُجرة داع لداعي القربة كما في صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء حيث إن الحاجة ونزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة ، ويمكن أن يقال : إنما يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة ، ودعوى أن الأمر الأجاري ليس عبادياً بل هو توصلي مدفوعة بأنه تابع للعمل المستأجر عليه ، فهو مشترك بين التوصلية والتعبدية.

[ ١٨١٥ ] مسألة ٣ : يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به (٧٢٦) خصوصاً مثل الزكاة والخمس والمظالم والكفارات من الواجبات المالية ، ويجب على الوصي إخراجها من أصل التركة (٧٢٧) في الواجبات المالية (٧٢٨) ومنها الحج الواجب ولو بنذر ونحوه ، بل وجوب إخراج

__________________

مورده بل لا بُدّ من الاتيان به نيابة عنه ولكن ليس مرجعها الى تنزيل الشخص نفسه أو عمله منزلة الغير أو علمه بل الاتيان بالعمل مطابقاً لما في ذمة الغير بقصد تفريغها وهذا هو الوجه الثاني الذي ذكره قدس‌سره.

(٧٢٦) ( ان يوصى به ) : مر ما ينفع المقام في احكام الاموات.

(٧٢٧) ( اخرجها من اصل التركة ) : إلا اذا اوصى باخراجها من الثلث.

(٧٢٨) ( في الواجبات المالية ) : التي يكون ما في الذمة في مواردها مملوكاً للغير فانها هي التي تخرج من الاصل دون غيرها من الواجبات المالية فضلاً عن البدنية إلا حجة

٢٢٩

الصوم والصلاة من الواجبات البدنية أيضاً من الأصل لا يخلو عن قوة لأنها دين الله ودين الله أحق أن يقضى.

[ ١٨١٦ ] مسألة ٤ : إذا علم أن عليه شيئاً من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من تركته وإن لم يوص به ، والظاهر أن إخباره بكونها عليه يكفي (٧٢٩) في وجوب الإخراج من التركة.

[ ١٨١٧ ] مسألة ٥ : إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلا ما فات منه لعذر من الصلاة والصوم حيث يجب على الولي (٧٣٠) وإن لم يوص بها ، نعم الإحوط (٧٣١) مباشرة الولد ذكراً كان أو انثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما وإن لم يكن مما يجب على الولي أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزماً للحرج من جهة كثرته وأما غير الولد ممن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه كما لا يجب على الولد أيضاً استئجاره إذا لم يتمكن من المباشرة أو كان أوصى بالاستيجار عنه لا بمباشرته.

[ ١٨١٨ ] مسألة ٦ : لو أوصى بما يجب عليه من باب الإحتياط وجب إخراجه من الأصل (٧٣٢) أيضاً ، وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب الإحتياط

__________________

الاسلام ، وفي كون الكفارات والنذور وما يشبهها من قبيل القسم الاول اشكال بل منع فالاظهر خروجها من الثلث ومنه يظهر الحال في المسألة التالية.

(٧٢٩) ( يكفي ) : كفايته في الحج محل اشكال ، نعم لا اشكال في كفايته في الديون إلا فيما اذا كان اقراره في مرض الموت وكان متهماً فيه فانه لا ينفذ فيما زاد على الثلث على الاظهر.

(٧٣٠) ( حيث يجب على الولي ) : على كلام يأتي في محله.

(٧٣١) ( نعم الاحوط ) : هذا الاحتياط استحبابي.

(٧٣٢) ( وجب اخراجه من الاصل ) : حيث ان العبرة فيما يخرج من الاصل ـ اي الديون والحج ـ بعلم الوارث دون الميت فلو لم يكن الاحتياط وجوبياً في نظره لم يجب اخراجه

٢٣٠

وجب العمل به لكن يخرج من الثلث وكذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به والإخراج من الثلث ، لأنّه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير ، وأما لو علم فراغ ذمته علماً قطعياً فلا يجب وإن أوصى به (٧٣٣) ، بل جوازه أيضاً محل إشكال.

[ ١٨١٩ ] مسألة ٧ : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة (٧٣٤) بالنسبة إلى ما بقي عليه وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة ، وإلا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة ، نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرعاً.

[ ١٨٢٠ ] مسألة ٨ : إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه فإن وفت التركة بها فهو (٧٣٥) وإلا قدم الاستئجاري لأنه من قبيل دين الناس.

[ ١٨٢١ ] مسألة ٩ : يشترط في الأجير أن يكون عارفاً (٧٣٦) بأجزاء الصلاة

__________________

من الاصل.

(٧٣٣) ( فلا يجب وان اوصى به ) : اذا اوصى بالاستئجار عنه من ثلثه وجب تنفيذ الوصية ولا اثر لقطع الوصي أو الوارث بفراغ ذمته.

(٧٣٤) ( بطلت الاجارة ) : فيه منع بل للمستأجر المطالبة بعوض الفائت أو الفسخ نعم اذا كان مرجع الاشتراط الى التقييد ـ كما ربما يدعى في امثال المقام ـ يتم ما في المتن سواء كان متمكناً من اداء العمل قبل مماته أم لا على الاظهر.

(٧٣٥) ( فان فوت التركة بهما فهو ) : تقدم ان ما عدا الديون والحج لا يخرج من الاصل.

(٧٣٦) ( يشترط في الاجير ان يكون عارفاً ) : بل يكفي الاطمئنان بصدور العمل منه صحيحاً ولو مع العلم بكونه جاهلاً كما اذا علم عدم ابتلائه بما يجهله من احكام الخلل والقواطع مثلاً ، بل يكفي احتمال كون العمل الصادر منه صحيحاً مع جريان اصالة الصحة فيه ، ويكفي في جريانها احتمال كونه عارفاً باحد الوجهين ـ اجتهاد

٢٣١

وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح.

[ ١٨٢٢ ] مسألة ١٠ : الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح (٧٣٧) وإن لم يكن عادلاً.

[ ١٨٢٣ ] مسألة ١١ : في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليه إشكال وإن قلنا بكون عباداته شرعية والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، وإن كان لا يبعد (٧٣٨) ذلك مع العلم المذكور، وكذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور.

[ ١٨٢٤ ] مسألة ١٢ : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار (٧٣٩) خصوصاً من كان صلاته بالايماء أو كان عاجزاً عن القيام ويأتي بالصلاة جالساً ونحوه وإن كان ما فات من الميت أيضاً كان كذلك ، ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة.

[ ١٨٢٥ ] مسألة ١٣ : لو تبرع العاجز عن القيام مثلاً عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال.

[ ١٨٢٦ ] مسألة ١٤ : لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده (٧٤٠) ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة.

[ ١٨٢٧ ] مسألة ١٥ : يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى

__________________

أو تقليداً ـ بل يكفي احتمال معرفته بطريقة الاحتياط ولو مع العلم بكونه جاهلاً بسيطاً.

(٧٣٧) ( على الوجه الصحيح ) : بل يكفي الاطمئنان باصل صدور العمل منه نيابة مع احتمال صحته على ما تقدم.

(٧٣٨) ( وان كان لا يبعد ) : فيه إشكال نعم اذا كان الموصي يرى ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ كفاية استئجار غير البالغ جاز للوصي استئجاره إلا مع انصراف الوصية عنه.

(٧٣٩) ( لا يجوز استئجار ذوي الاعذار ) : اطلاقه مبني على الاحتياط بل الظاهر جواز استئجار ذي الجبيرة.

(٧٤٠) ( تقليده أو اجتهاده ) : إلا مع فرض التقييد كما سيأتي في المسألة التالية.

٢٣٢

تكليف الميت اجتهاداً أو تقليداً ، ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه (٧٤١) ، فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثاً أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً وكان في مذهب الأجيرعدم وجوبها يجب عليه الإتيان بها (٧٤٢) ، وأما لو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضاً لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك ، ويحتمل الصحة (٧٤٣) إذا رضي المستأجر بتركها ، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية لعدم العلم بالبطلان فيمكن قصد القربة الاحتمالية ، نعم لو علم علماً وجدانيا بالبطلان لم يكف لعدم إمكان قصد القربة حينئذ ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط.

[ ١٨٢٨ ] مسألة ١٦ : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة للآخر، وفي الجهر والإخفات يراعي حال المباشر ، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائباً عن المرأة ، والمرأة مخيرة وإن كانت نائبة عن الرجل.

[ ١٨٢٩ ] مسألة ١٧ : يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة إماماً كان الأجير أو مأموماً ، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلي الاستئجاري إلا إذا علم اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة وذلك لغلبة كون الصلاة الاستئجارية احتياطية.

__________________

(٧٤١) ( تكليف نفسه ) : الظاهر كفايته إلا مع تقييد متعلق الاجارة بالصحيح في نظر الغير من الميت أو الولي أو غيرهما اما صريحاً أو لانصراف اطلاقه اليه فتكون وظيفة الاجير حينئذٍ العمل بمقتضى التقييد ما لم يتيقن بفساد العبادة معه.

(٧٤٢) ( يجب عليه الاتيان بها ) : إلا اذا كان الاخلال بها عن عذر لا يضر بالصحة في مذهب الميت فيجوز للاجير عندئذٍ تركها حتى في فرض التقييد المتقدم في التعليق السابق ، وكذا الحال في كل ما يكون كذلك.

(٧٤٣) ( ويحتمل الصحة ) : هذا الاحتمال وجيه فيما لا تكون وظيفة الاجير العمل بمقتضى تكليف نفسه.

٢٣٣

[ ١٨٣٠ ] مسألة ١٨ : يجب على القاضي عن الميت أيضاً مراعاة الترتيب (٧٤٤) في فوائته مع العلم به ، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار (٧٤٥) المحصل له خصوصاً إذا عـلم أن الميت كان عالماً بالترتيب.

[ ١٨٣١ ] مسألة ١٩ : إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين الوقت لكل منهم ليحصل الترتيب الواجب ، وأن يعين لكل منهم أن يبتدئ في دوره بالصلاة الفلانية مثل الظهر ، وأن يتمم اليوم والليلة في دوره ، وأنه إن لم يتمم اليوم والليلة بل مضى ووقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به وإلا لاختل الترتيب ، مثلاً إذا صلى الظهر والعصر فمضى وقته ، أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الأخر يبدأ بالظهر ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين.

[ ١٨٣٢ ] مسألة ٢٠ : لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستئجار بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحاً ، فلو عدم إتيان الأجير أو أنه أتى به باطلاً وجب الاستئجار ثانياً ، ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً (٧٤٦) ، بل الظاهر (٧٤٧) جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملاً لفعله على الصحة إذا انقضى ووقته ، وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال ، والأحوط تجديد استئجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل.

__________________

(٧٤٤) ( مراعاة الترتيب ) : تقدم عدم اعتبار الترتيب في القضاء في غير المترتبين بالاصل ولكن اذا كان القاضي مكلفاً ـ بمقتضى عقد الايجار مثلاً ـ بمتابعة نظر غيره كالميت أو الولي فمن يرى لزوم الترتيب فلا بُدّ له ان يراعي نظرة من هذه الجهة ايضاً.

(٧٤٥) ( يجب اشتراط التكرار ) : لا يجب الاشترط على المستأجر إلا اذا كان وكيلاً أو وصياً وكان ذلك مقتضى وكالته أو وصايته ومنه يظهر الحال في المسألة التالية.

(٧٤٦) ( ويقبل قول الاجير بالإتيان به صحيحاً ) : فيه اشكال ، نعم اذا احرز اتيانه باصل العمل وشك في صحته امكن الحمل على الصحة على ما تقدم.

(٧٤٧) ( بل الظاهر ) : فيه نظر.

٢٣٤

[ ١٨٣٣ ] مسألة ٢١ : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب ، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل (٧٤٨) من الأجرة المجعولة له إلا أن يكون آتياً ببعض العمل ولو قليلا.

[ ١٨٣٤ ] مسألة ٢٢ : إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الاجارة (٧٤٩) فيرجع المؤجر (٧٥٠) بالاجرة أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل ، نعم لو تبرع متبرع عن الأجير ملك الأجرة (٧٥١).

[ ١٨٣٥ ] مسألة ٢٣ : إذا تبين بطلان الأجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل (٧٥٢) بعمله ، وكذا إذا فسخت الأجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين.

[ ١٨٣٦ ] مسألة ٢٤ : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ صلاة عصر ذلك اليوم ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه (٧٥٣) أو الصلاة الاستئجارية إشكال من أهمية صلاة الوقت ومن كون صلاة الغير من قبيل

__________________

(٧٤٨) ( باقل ) : قيمة ولو من غير الجنس.

(٧٤٩) ( انفسخت الاجارة ) : هذا مع اليقين بفراغ ذمته ، وإلا فلا موجب لبطلان الاجارة اذا كان المستأجر عليه يعم ما يؤتى به باحتمال التفريغ ولو لم يعلم كونه مفرغاً في الواقع.

(٧٥٠) ( فيرجع المؤجر ) : الصحيح المؤآجر اوالمستأجر ويأتي نظيره في المسألة ٢٩.

(٧٥١) ( ملك الاجرة ) : اذا لم تكن الاجارة على علمه المباشري.

(٧٥٢) ( اجرة المثل ) : ولكن اذا كانت اجرة المثل ازيد من الاجرة المسماة وكان الاجير حين الاجارة عالماً بذلك لم يستحق الزائد.

(٧٥٣) ( في صلاة نفسه ) : هذا هو المتعين ولكن لو قدم الصلاة الاستئجارية فالاظهر صحتها ولو قدم صلاة نفسه وفوت الاستئجارية على المستأجر كانت له المطالبة باجرة المثل أو الفسخ واسترجاع الاجرة المسماة.

٢٣٥

حق الناس المقدم على حق الله.

[ ١٨٣٧ ] مسألة ٢٥ : إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقية لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلا بإذن جديد من المستأجر.

[ ١٨٣٨ ] مسألة ٢٦ : يجب تعيين الميت المنوب عنه ويكفي الإجمالي ، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.

[ ١٨٣٩ ] مسألة ٢٧ : إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف.

[ ١٨٤٠ ] مسألة ٢٨ : إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات مما عدا الأركان فالظاهر نقصان الأُجرة بالنسبة إلا إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح (٧٥٤).

[ ١٨٤١ ] مسألة ٢٩ : لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك أنها الصبح

__________________

(٧٥٤) ( على الوجه الصحيح ) : بان يكون هو متعلق الاجارة حقيقة ـ كما هو الحال في الاجارات المتعارفة ـ وعليه فلا أثر لنسيان الواجبات غير الركنية بالمقدار المتعارف وكذا المستحبات اللازم اتينها بحسب الاطلاق بانه لا يعم صورة النسيان نعم مع وجود القرينة على لحاظ المركب على نحو تنبسط الاجرة عليه يتم ما ذكره في المتن من نقصان الاجرة بالنسبة ، واما في صورة الاشتراط فظاهر الشرط جعل الخيار للمستأجر عند تخلفه فلو فسخ فعليه للاجير اجرة مثل العمل نعم مع وجود قرينة على لحاضه على نحو تنبسط عليه الاجرة يجري عليه حكمه او على نحو يكون مخصصاً للعمل المستأجر عليه فلا يستحق الاجير شيئاً.

٢٣٦

أو الظهر مثلاً وجب الإتيان بهما.

[ ١٨٤٢ ] مسألة ٣٠ : إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا (٧٥٥) ، فالأحوط الاستئجار عنه.

فصل

في قضاء الولي

يجب (٧٥٦) على ولي الميت رجلاً كان الميت أو امرأة (٧٥٧) على الأصح حرّاً كان أو عبداً أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر (٧٥٨) أو حيض فيما يجب فيه القضاء (٧٥٩) ولم يتمكن من قضائه (٧٦٠) ، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه ، وكذا في الصوم (٧٦١) لمرض تمكن من قضائه وأهمل ، بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكن من قضائه ، والمراد به الولد الأكبر ، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ولا على غير الأكبر من الذكور ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب ، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق

__________________

(٧٥٥) ( اتى بها قبل موته أولا ) : الظاهر ان الشك في اتيانه بها حكم العلم بالعدم فتترتب عليه احكامه.

(٧٥٦) ( يجب ) : على الاحوط وعليه تبتني التفريعات الاتية.

(٧٥٧) ( أو مرأة ) : الاظهر عدم وجوب القضاء عنها وعن العبد.

(٧٥٨) ( من مرض او سفر ) : التمثيل بهما للعذر المسوغ لترك الصلاة في غير محله.

(٧٥٩) ( أو حيض فيما يجب فيه القضاء ) : مر بيانه في المسألة ٣١ من احكام الحائض.

(٧٦٠) ( ولم يتمكن من قضائه ) : بل وتمكن من قضائه دون غيره.

(٧٦١) ( وكذا في الصوم ) : وجوب القضاء فيه مبني على الاحتياط ايضاً ، وفي كفاية التصدق بمد عن كل يوم بدلاً عن القضاء قول لا يخلو عن وجه.

٢٣٧

وضامن الجريرة.

[ ١٨٤٣ ] مسألة ١ : إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين (٧٦٢) من صلاة نفسهما ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه ولّياً.

[ ١٨٤٤ ] مسألة ٢ : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت ، وإن كان أحوط خصوصاً إذا لم يكن للميت ولد.

[ ١٨٤٥ ] مسألة ٣ : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من أخوته الأكبر فالأكبر.

[ ١٨٤٦ ] مسألة ٤ : لا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلا عند الموت فيجب على الطفل إذا بلغ وعلى المجنون إذا عقل (٧٦٣) ، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما.

[ ١٨٤٧ ] مسألة ٥ : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والأخر بالبلوغ فالولي هو الأول.

[ ١٨٤٨ ] مسألة ٦ : لا يعتبر في الولي كونه وارثاً فيجب على الممنوع من الإرث (٧٦٤) بالقتل أو الرق أو الكفر.

[ ١٨٤٩ ] مسألة ٧ : إذا كان الأكبر خنثى مشكلاً فالولي غيره (٧٦٥) من الذكور وإن كان أصغر ، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه.

__________________

(٧٦٢) ( عن الابوين ) : تقدم عدم وجوب القضاء عن الام.

(٧٦٣) ( فيجب على الطفل اذا بلغ وعلى المجنون اذا عقل ) : الاظهر عدم وجوب القضاء عليهما.

(٧٦٤) ( فيجب على الممنوع من الارث ) : الاقوى عدم وجوب القضاء عليه.

(٧٦٥) ( فالولي غيره ) : لا يجب القضاء على غيره واما هو فيراعي الاحتياط سواء كان منحصراً ام لا.

٢٣٨

[ ١٨٥٠ ] مسألة ٨ : لو اشتبه الأكبر بين الأثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم ، وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.

[ ١٨٥١ ] مسألة ٩ : لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما (٧٦٦) ، ويكلف بالكسر ـ أي ما لا يكون قابلاً للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة وصوم يوم واحد ـ كل منهما على الكفاية ، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحداً في ذمة الميت ، ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال (٧٦٧) والأحوط الكفارة على كل منهما مع الإفطار بعده بناءً على وجوبها في القضاء عن الغير أيضا كما في قضاء نفسه.

[ ١٨٥٢ ] مسألة ١٠ : إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً (٧٦٨).

[ ١٨٥٣ ] مسألة ١١ : يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت.

[ ١٨٥٤ ] مسألة ١٢ : إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي.

[ ١٨٥٥ ] مسألة ١٣ : يجب على الولي (٧٦٩) مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة ، وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار.

[ ١٨٥٦ ] مسألة ١٤ : المناط في الجهر والإخفات على حال الولي المباشر

__________________

(٧٦٦) ( قُسّط القضاء عليهما ) : بل الاظهر انه على نحو الوجوب الكفائي.

(٧٦٧) ( لا يجوز لهما الافطار بعد الزوال ) : بناءً على عدم جواز الافطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان عن الغير ، وسيأتي في محله منعه ، ومنه يظهر الحال في الكفارة.

(٧٦٨) ( سقط عن الولي بشرط الاتيان من الاجير صحيحاً ) : بل يسقط عنه مطلقاً مع كون الوصية نافذة.

(٧٩٦) ( يجب ) : مر عدم وجوب الترتيب في غير المترتبتين بالاصل.

٢٣٩

لا الميت ، فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن الأُم.

[ ١٨٥٧ ] مسألة ١٥ : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً لا تكليف الميت ، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنه يراعي تكليف الميت (٧٧٠) ، وكذا في أصل وجوب القضاء فلو كان مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب ، وإن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان وواجباً بمقتضى مذهبه ، إلا إذا علم علماً وجدانياً قطعياً ببطلان مذهب الميت فيراعي حينئذ تكليف نفسه.

[ ١٨٥٨ ] مسألة ١٦ : إذا علم الولي أنّ على الميت فوائت ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء ، وكذا إذا شك في أصل الفوت وعدمه.

[ ١٨٥٩ ] مسألة ١٧ : المدار في الأكبرية على التولد لا على انعقاد النطفة ، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولداً فالولي هو الثاني ، ففي التوأمين الأكبر أولهما تولدا.

[ ١٨٦٠ ] مسألة ١٨ : الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها (٧٧١).

[ ١٨٦١ ] مسألة ١٩ : الظاهر أنه يكفي (٧٧٢) في الوجوب على الولي إخبارالميت بأن عليه قضاء ما فات لعذر.

[ ١٨٦٢ ] مسألة ٢٠ : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة

__________________

(٧٧٠) ( يراعي تكليف الميت ) : بل يراعي تكليف نفسه وكذا في اصل وجوب القضاء.

(٧٧١) ( وجب على الولي قضاؤها ) : لا يبعد عدم الوجوب.

(٧٧٢) ( يكفي ) : فيه منع.

٢٤٠