العروة الوثقى - ج ٢

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ٢

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-02-1
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٥٠٠
  الجزء ١ الجزء ٢

التحية ، لكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء.

[ ١٧٢٢ ] مسألة ٢١ : لو سلّم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره لم يجز له الرد (٦٤٣) ، نعم لو رده صبي مميز ففي كفايته إشكال (٦٤٤) ، والأحوط ردّ المصلي بقصد القرآن أو الدعاء.

[ ١٧٢٣ ] مسألة ٢٢ : إذا قال : « سلام » بدون « عليكم » وجب الجواب في الصلاة إما بمثله ويقّدر « عليكم » وإما بقوله : « سلام عليكم » والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء.

[ ١٧٢٤ ] مسألة ٢٣ : إذا سلّم مرات عديدة يكفي الجواب مرة ، نعم لو أجاب ثم سلّم يجب جواب الثاني (٦٤٥) أيضاً وهكذا إلا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ.

[ ١٧٢٥ ] مسألة ٢٤ : إذا كان المصلي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشك المصلي في أن المسلّم قصده أيضاً أم لا لا يجوز له الجواب نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء.

[ ١٧٢٦ ] مسألة ٢٥ : يجب جواب السلام فوراً فلو أخر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج عن صدق الجواب (٦٤٦) لم يجب وإن كان في الصلاة لم يجز وإن شك في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة ، لم يجز وإن شك في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء.

[ ١٧٢٧ ] مسألة ٢٦ : يجب إسماع الرد سواء كان في الصلاة أو لا إلا إذا

__________________

(٦٤٣) ( لم يجز له الرد ) : على الاحوط.

(٦٤٤) ( ففي كفايته اشكال ) : والاظهر الكفاية.

(٦٤٥) ( يجب جواب الثاني ) : فيه إشكال حتى فيما اذا لم ينطبق عليه عنوان الاستهزاء ونحوه الذي هو المقصود بالخروج عن المتعارف.

(٦٤٦) ( عن صدق الجواب ) : في حال التحية عرفاً.

٢٠١

سلّم ومشى سريعاً أو كان المسلّم أصم فيكفي الجواب على المتعارف (٦٤٧) بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصم كان يسمع.

[ ١٧٢٨ ] مسألة ٢٧ : لو كانت التحية بغير لفظ السلام كقوله « صبّحك الله بالخير » أو « مسّاك الله بالخير » لم يجب الرد ، وإن كان هو الأحوط ، ولو كان في الصلاة فالأحوط الرد بقصد الدعاء (٦٤٨).

[ ١٧٢٩ ] مسألة ٢٨ : لو شك المصلي في أن المسلّم سلم بأي صيغة فالأحوط أن يرد بقوله : « سلام عليكم » بقصد القرآن أو الدعاء (٦٤٩).

[ ١٧٣٠ ] مسألة ٢٩ : يكره السلام على المصلي.

[ ١٧٣١ ] مسألة ٣٠ : رد السلام واجب كفائي ، فلو كان المسلَّم عليهم جماعة يكفي رد أحدهم ، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين ، بل الأحوط رد كل من قصد به ، ولا يسقط برد من لم يكن داخلاً في تلك الجماعة أو لم يكن مقصوداً ، والظاهر عدم كفاية رد الصبي المميز (٦٥٠) أيضاً ، والمشهور على أن الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبات الكفائية ، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم ، ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضا وإن لم يكن مؤكدا.

[ ١٧٣٢ ] مسألة ٣١ : يجوز سلام الاجنبي على الاجنبية وبالعكس على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة ، حيث إن صوت المرأة من حيث هو

__________________

(٦٤٧) ( الجواب على المتعارف ) : بل اللازم في الفرضين الجواب اذا امكن تفهيمه اياه باشارة ونحوها ومع عدم التمكن منه لا يجب في غير الصلاة ولا يجوز فيها.

(٦٤٨) ( فالاحوط الردّ بقصد الدعاء ) : تقدم الاشكال في الدعاء المتضمن للمخاطبة ، فلو اراد الردّ في المقام فالاحوط الاتيان به على نحو يكون المخاطب به هو الله تعالى كان يقول ( اللهم صبّحه بالخير ).

(٦٤٩) ( بقصد القرآن أو الدعاء ) : بل بقصد التحية.

(٦٥٠) ( عدم كفاية رد الصبي المميز ) : الاظهر كفايته كما مر.

٢٠٢

ليس عورة.

[ ١٧٣٣ ] مسألة ٣٢ : مقتضى بعض الاخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلا لضرورة (٦٥١) ، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة ، وإن سلّم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله : « عليك » أو بقوله : « سلام » من دون عليك (٦٥٢).

[ ١٧٣٤ ] مسألة ٣٣ : المستفاد من بعض الاخبار أنه يستحب أن يسلّم الراكب على الماشي ، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الكثيرة ، والصغير على الكبير ، ومن المعلوم أن هذا مستحب في مستحب (٦٥٣) وإلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا.

[ ١٧٣٥ ] مسألة ٣٤ : إذا سلّم سُخرية أو مزاحاً (٦٥٤) فالظاهر عدم وجوب رده.

[ ١٧٣٦ ] مسألة ٣٥ : إذا سلّم على أحد شخصين ولم يعلم أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما ، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما.

[ ١٧٣٧ ] مسألة ٣٦ : إذا تقارن سلام شخصين كل على الاخر وجب (٦٥٥) على كل منها الجواب ولا يكفي سلامه الأول لأنه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام.

[ ١٧٣٨ ] مسألة ٣٧ : يجب جواب سلام قارئ التعزية والواعظ ونحوهما

__________________

(٦٥١) ( الا لضرورة ) : ولو كانت عرفية.

(٦٥٢) ( أو بقوله « سلام » دون عليك ) : فيه اشكال.

(٦٥٣) ( هذا مستحب في مستحب ) : بمعنى ان الاستحباب لهم آكد.

(٦٥٤) ( أو مزاحاً ) : وكذا اذا اسلم بعنوان المتاركة.

(٦٥٥) ( وجب ) : على الاحوط.

٢٠٣

من أهل المنبر (٦٥٦) ، ويكفي رد أحد المستمعين.

[ ١٧٣٩ ] مسألة ٣٨ : يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب « سلام عليكم » : « سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » ، بل يحتمل ذلك فيها أيضاً وإن كان الأحوط (٦٥٧) الرد بالمثل.

[ ١٧٤٠ ] مسألة ٣٩ : يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في الصلاة أن يقول : « الحمد لله » أو يقول : « الحمد لله وصلى الله على محمد وآله » بعد أن يضع (٦٥٨) أصبعه على أنفه ، وكذا يستحب تسميت العاطس بأن يقول له : « يرحمك الله » أو « يرحمكم الله » وإن كان في الصلاة ، وإن كان الأحوط (٦٥٩) الترك حينئذ ويستحب للعاطس كذلك أن يرد التسميت بقوله : « يغفر الله لكم ».

السادس : تعمد القهقهة ولو اضطراراً (٦٦٠) ، وهي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع بل مطلق الصوت على الأحوط (٦٦١) ، ولا بأس بالتبسم ولا بالقهقهة سهواً ، نعم الضحك المشتمل على الصوت تقديراً كما لو امتلا ، جوفه ضحكاً واحمر وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت حكمه حكم القهقهة (٦٦٢).

__________________

(٦٥٦) ( من أهل المنبر ) : وجوب رد السلام في غير أول اللقاء عرفاً محل إشكال مطلقاً.

(٦٥٧) ( وان كان الاحوط ) : بل المتعين.

(٦٥٨) ( بعد أن يضع ) أي العاطس ، ولكن مقتضى بعض الروايات تأخير الوضع عن التحميد إلا إنها ضعيفة كرواية التقديم فاستحباب الوضع غير ثابت وان كان التحميد مستحباً.

(٦٥٩) ( وان كان الاحوط ) : لا يترك.

(٦٦٠) ( ولو اضطراراً ) : عن مقدمة اختيارية مطلقاً وكذا بدونها على الاحوط مع سعة الوقت للاعادة وإلا فلا تبعد الصحة.

(٦٦١) ( بل مطلق الصوت على الاحوط ) : الاولى.

(٦٦٢) ( حكمه حكم القهقهة ) : فيه نظر.

٢٠٤

السابع : تعمد البكاء المشتمل على الصوت بل وغير المشتمل عليه على الأحوط (٦٦٣) لاُمور الدنيا ، وأما البكاء للخوف من الله (٦٦٤) ولاُمور الاخرة فلا بأس به بل هو من أفضل الأعمال ، والظاهر أن البكاء اضطراراً (٦٦٥) أيضاً مبطل ، نعم لا بأس به اذا كان سهواً ، بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيوي من الله فيبكي تذللاً له تعالى ليقضي حاجته.

الثامن : كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلاً كان أو كثيراً كالوثبة والرقص والتصفيق ونحو ذلك مما هو مناف للصلاة (٦٦٦) ، ولا فرق بين العمد والسهو ، وكذا السكوت الطويل الماحي ، وأما الفعل القليل الغير الماحي بل الكثير الغير الماحي فلا بأس به مثل الإشارة باليد لبيان مطلب وقتل الحية والعقرب وحمل الطفل وضمه وإرضاعه عند بكائه وعّد الركعات بالحصى وعّد الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها مما هو مذكور في النصوص ، وأما الفعل الكثير أو السكوت الطويل المفّوت للموالاة بمعنى المتابعة العرفية إذا لم يكن ماحياً للصورة فسهوه لا يضر ، والأحوط (٦٦٧) الاجتناب عنه عمدا.

التاسع : الاكل والشرب الماحيان للصورة فتبطل الصلاة بهما عمداً كانا أو سهواً ، والأحوط الاجتناب عما كان منهما مفوّتا للموالاة العرفية (٦٦٨) عمداً ، نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الاسنان ، وكذا بابتلاع قليل من السكر الذي يذوب وينزل شيئاً فشيئاً ، ويستثنى أيضاً ما ورد في النص

__________________

(٦٦٣) ( على الاحوط ) : في الفرضين.

(٦٦٤) ( للخوف من الله ) : أو للاشتياق اليه.

(٦٦٥) ( البكاء اضطراراً ) : يجري فيه التفصيل المتقدم في القهقهة.

(٦٦٦) ( مما هو مناف للصلاة ) : اطلاق الحكم في بعض الامثلة المذكورة محل اشكال بل لا اشكال في جواز التصفيق للتنبيه.

(٦٦٧) ( والاحوط ) : الاولى.

(٦٦٨) ( كما كان منهما مفوتاً للموالاة العرفية ) : بل مطلقاً.

٢٠٥

بالخصوص من جواز شرب الماء لمن كان مشغولاً بالدعاء في صلاة الوتر وكان عازماً على الصوم في ذلك اليوم ويخشى مفاجأة الفجر وهو عطشان والماء أمامه ومحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة ، فإنه يجوز له التخطي والشرب حتى يروي وإن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة حتى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلا يستدبر القبلة ، والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب ، وكذا على خصوص شرب الماء فلا يلحق به الاكل وغيره ، نعم الأقوى عدم الاقتصار على الوتر ولا على حال الدعاء فيلحق به مطلق النافلة وغير حال الدعاء وإن كان الأحوط الاقتصار.

العاشر : تعمد قول : آمين (٦٦٩) بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة من غير فرق بين الاجهار به والاسرار للإمام والمأموم والمنفرد ، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة (٦٧٠) بل قد يجب معها ، ولو تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى.

الحادي عشر : الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأُوليين من الرباعية على ما سيأتى.

الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً ، ومطلقاً إن كان ركناً (٦٧١).

[ ١٧٤١ ] مسألة ٤٠ : لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم والصحة.

__________________

(٦٦٩) ( تعمد قول آمين ) : في بطلان الصلاة به لغير المأموم اشكال فلا يترك الاحتياط بتركه نعم لا اشكال في حرمته تشريعاً اذا اتى به بعنوان الوظيفة المقررة في المحل شرعاً.

(٦٧٠) ( وفي حال الضرورة ) : وكذا في حال التقية والمداراتية ولا يأثم بتركه في هذا الحال.

(٦٧١) ( ان كان ركناً ) : فيه تفصيل يأتي في محله.

٢٠٦

[ ١٧٤٢ ] مسألة ٤١ : لو علم بأنه نام اختياراً وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم (٦٧٢) ثم نام ، وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهراً وشك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة (٦٧٣) ، وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة وشك في أنها السجدة الاخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة ، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام.

[ ١٧٤٣ ] مسألة ٤٢ : إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه فإن كانت الازالة موقوفة على قطع الصلاة أتمها ثم أزال النجاسة (٦٧٤) وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلا كثيراً موجباً لمحو الصورة وجبت الازالة ثم البناء على صلاته.

[ ١٧٤٤ ] مسألة ٤٣ : ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء ـ أرواحنا فداه ـ في حال الصلاة ، وهو مشكل (٦٧٥).

[ ١٧٤٥ ] مسألة ٤٤ : إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشك في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا يبعد البناء على البقاء (٦٧٦) ، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام.

* * *

__________________

(٦٧٢) ( بنى على انه اتم ) : مع احراز الاتيان بالماهية الجامعة بين الصحيح والفاسد.

(٦٧٣) ( وجب عليه الاعادة ) : الاظهر عدم وجوب الاعادة بالشرط المتقدم.

(٦٧٤) ( اتمها ثم ازال النجاسة ) : فيه تفصيل تقدم في الجزء الأوّل المسألة ٥ من فصل في أحكام النجاسة.

(٦٧٥) ( وهو مشكل ) : الاظهر الجواز.

(٦٧٦) ( فلا يبعد البناء على البقاء ) : فيه اشكال بل منع فيجب منع الاستئناف وإلا الاعادة على تقدير الاتمام رجاءً.

٢٠٧

فصل

في المكروهات فى الصلاة

وهي اُمور :

الأول : الالتفات بالوجه قليلاً بل وبالعين وبالقلب.

الثانى : العبث باللحية أو بغيرها كاليد ونحوها.

الثالث : القرآن بين السورتين (٦٧٧) على الأقوى ، وإن كان الأحوط الترك.

الرابع : عقص الرجل شعره ، وهو جمعه وجعله في وسط الرأس وشدّه أوليه وإدخال أطرافه في اُصوله ، أو ضفره وليّه على الرأس ، أو ظفره وجعله كالكبُة في مقدم الرأس على الجبهة ، والأحوط ترك الكل ، بل يجب ترك الاخير في ضفر الشعر حال السجدة.

الخامس : نفخ موضع السجود.

السادس : البُصاق.

السابع : فرقعة الاصابع أي نقضها.

الثامن : التمطي.

التاسع : التثاؤب.

العاشر : الأنين (٦٧٨).

الحادي عشر : التأوّه.

الثاني عشر : مدافعة البول والغائط بل والريح.

الثالث عشر : مدافعة النوم ، ففي الصحيح : « لا تقم إلى الصلاة متكاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً ».

__________________

(٦٧٧) ( القرآن بين السورتين ) : في الفريضة.

(٦٧٨) ( الانين ) : لا يترك الاحتياط بتركه اختياراً وكذا فيما بعده كما مر.

٢٠٨

الرابع عشر : الامتخاط.

الخامس عشر : الصَفد في القيام أي الاقران بين القدمين معاً كأنهما في قيد.

السادس عشر : وضع اليد على الخاصرة.

السابع عشر : تشبيك الاصابع.

الثامن عشر : تغميض البصر.

التاسع عشر : لبس الخُف أو الجَورب الضيق الذي يضغطه.

العشرون : حديث النفس.

الحادي والعشرون : قص الظفر والاخذ من الشعر والعض عليه.

الثاني والعشرون : النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، وقرائته.

الثالث والعشرون : التورك بمعنى وضع اليد على الورك معتمداً عليه حال القيام.

الرابع والعشرون : الإِنصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل.

الخامس والعشرون : كل ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة.

[ ١٧٤٦ ] مسألة ١ : لا بدّ للمصلي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب والدلال (٦٧٩) ومنع الزكاة والنشوز والاباق والحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر بل جميع المعاصي لقوله تعالى : ( إنما يتقبل الله من المتقين ) [ المائدة ٥ : ٢٧ ].

[ ١٧٤٧ ] مسألة ٢ : قد نطقت الاخبار بجواز جملة من الافعال في الصلاة

__________________

(٦٧٩) ( كالعجب والدلال ) : مرّ ان العجب المقارن اذا وصل الى حد الادلال على الرب تعالى بالعمل مبطل للصلاة.

٢٠٩

وأنها لا تبطل بها ، لكن من المعلوم أن الأولى الاقتصارعلى صورة الحاجة والضرورة ولو العرفية ، وهي عدّ الصلاة بالخاتم والحصى بأخذها بيده ، وتسوية الحصى في موضع السجود ، ومسح التراب عن الجبهة ، ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان ، وضرب الحائط أو الفخذ باليد لاعلام الغير أو إيقاظ النائم ، وصفق اليدين لاعلام الغير ، والايماء لذلك ، ورمي الكلب وغيره بالحجر ، ومناولة العصا للغير ، وحمل الصبي وارضاعه ، وحك الجسد ، والتقدم بخطوة أو خطوتين ، وقتل الحية والعقرب والبُرغوث والبَقة والقملة ودفنها في الحصى ، وحكّ خُرء الطير من الثوب ، وقطع الثواليل ، ومسح الدماميل ، ومّس الفرج ، ونزع السن المتحرك ، ورفع القلنسوة ووضعها ، ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحك الجسد ، وإدارة السبحة ، ورفع الطرف إلى السماء ، وحك النخامة من المسجد ، وغسل الثوب أو البدن من القيء والرُعاف.

فصل

[ في حكم قطع الصلاة ]

لا يجوز (٦٨٠) قطع صلاة الفريضة اختياراً ، والأحوط عدم قطع النافلة أيضاً وإن كان الأقوى جوازه ، ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ولدفع ضرر مالي أو بدني (٦٨١) كالقطع لأخذ العبد من الاباق أو الغريم من الفرار أو الدابة من الشراد ونحو ذلك ، وقد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه ، وقد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب

__________________

(٦٨٠) ( لا يجوز قطع صلاة الفريضة ) : على الاحوط.

(٦٨١) ( ولدفع ضرر مالي أو بدني ) : الظاهر جواز قطعها لاي غرض يهمه دينياً كان أو دينوياً وان لم يلزم من فواته ضرر.

٢١٠

الحفظ عليه وكقطعها عند نسيان الأذان والاقامة إذا تذكر قبل الركوع ، وقد يجوز كدفع الضرر المالي الذى لا يضر تلفه ، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير ، وعلى هذا فينقسم إلى الاقسام الخمسة.

[ ١٧٤٨ ] مسألة ١ : الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر وأما إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعاً (٦٨٢).

[ ١٧٤٩ ] مسألة ٢ : إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها (٦٨٣) لأن دليل فورية الازالة قاصر الشمول عن مثل المقام ، هذا في سعة الوقت ، وأما في الضيق فلا إشكال ، نعم لو كان الوقت موسعاً وكان بحيث لو لا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع.

[ ١٧٥٠ ] مسألة ٣ : إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت لا في الضيق ، ويحتمل في الضيق وجوب الاقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة.

[ ١٧٥١ ] مسألة ٤ : في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحة وإن كان آثما في ترك الواجب ، لكن الأحوط الإعادة خصوصاً في صورة توقف دفع الضرر الواجب عليه.

[ ١٧٥٢ ] مسألة ٥ : يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب : « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ».

__________________

(٦٨٢) فلا يجوز قطعاً ) : الظاهر جواز القطع في الصورتين ما لم يؤد الى الحنث.

(٦٨٣) ( فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لازالتها ) : بل الظاهر جوازه في هذا الفرض.

٢١١

فصل

في صلاة الايات

وهى واجبة على الرجال والنساء والخناثى ، وسببها اُمور :

الأول والثاني : كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما وإن لم يحصل منهما خوف.

الثالث : الزلزلة (٦٨٤) ، وهي أيضاً سبب لها مطلقاً وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى.

الرابع : كل مخوّف سماوي (٦٨٥) أوأرضي كالريح الاسود أو الاحمر أو الاصفر والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة والهدّة والنار التى تظهر في السماء والخسف وغير ذلك من الايات المخوّفة عند غالب الناس ، ولا عبرة بغير المخوف من هذه المذكورات ولا بخوف النادر ولا بانكساف أحد النيرّين ببعض الكواكب الذي لا يظهر إلا للاوحدي من الناس ، وكذا بانكساف بعض الكواكب ببعض إذا لم يكن مخوفاً للغالب من الناس.

وأما وقتها (٦٨٦) ففي الكسوفين هو من حين الاخذ إلى تمام الانجلاء على الأقوى فتجب المبادرة إليها بمعنى عدم التأخير إلى تمام الانجلاء وتكون أداء في الوقت المذكور والأحوط عدم التأخير عن الشروع في الانجلاء ، وعدم نية الأداء والقضاء على فرض التأخير ، وأما في الزلزلة وسائر الايات المخوفة فلا وقت لها بل يجب المبادرة إلى الإتيان بها بمجرد حصولها (٦٨٧) ، وإن عصى فبعده

__________________

(٦٨٤) ( الزلزلة ) : على الاحوط.

(٦٨٥) ( كل مخوّف سماوي ) : على الاحوط الاولى فيه وفيما بعده.

(٦٨٦) ( واما وقتها ) : اي وقت الشروع في الصلاة ، واما الفراغ منها فيجوز تأخيره الى ما بعد تمام الانجلاء اختياراً على الاظهر.

(٦٨٧) ( بل يجب المبادرة الى الاتيان بها بمجرد حصولها ) : الظاهر عدم وجوب المبادرة مع

٢١٢

إلى آخر العمل وتكون أداء مهما أتى بها إلى آخره.

وأما كيفيتها : فهي ركعتان في كل منهما خمس ركوعات وسجدتان بعد الخامس من كل منهما ، فيكون المجموع عشر ركوعات وسجدتان بعد الخامس وسجدتان بعد العاشر ، وتفصيل ذلك : بأن يكبر للاحرام مقارناً للنية ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع وهكذا حتى يتم خمساً ، فيسجد بعد الخامس سجدتين ، ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع وهكذا إلى العاشر ، فيسجد بعده سجدتين ثم يتشهد ويسلم ، ولا فرق بين اتحاد السورة في الجميع أو تغايرها ، ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات فيقرأ في القيام الأول من الركعة الأُولى الفاتحة ثم يقرأ بعدها آية من سورة (٦٨٨) أو أقل (٦٨٩) أو أكثر ثم يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من تلك السورة ويركع ، ثم يرفع ويقرأ بعضا آخر وهكذا إلى الخامس حتى يتم سورة ثم يركع ثم يسجد بعده سجدتين ، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ في القيام الأول الفاتحة وبعض السورة ، ثم يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأُولى إلى العاشر ، فيسجد بعده سجدتين ويتشهد ويسلم ، فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة وسورة تامة مفرّقة على الركوعات الخمسة مرة ، ويجب إتمام سورة في كل ركعة ، وإن زاد عليها فلا بأس ، والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع ، كما أن الأحوط والأقوى عدم مشروعية الفاتحة (٦٩٠) حينئذ إلا إذا أكمل

__________________

سعة زمان الآية كما ان الاظهر سقوط الصلاة بمضي الزمان المتصل بها مطلقاً وان كان الاحوط الاتيان بها ما دام العمر.

(٦٨٨) (ثمّ يقرأ بعدها آية من سورة ) : الاحوط الابتداء من أولها ، وعدم الاقتصار على قراءة البسملة وحدها.

(٦٨٩) ( أو أقل ) : بشرط أن يكون جملة تامة على الاحوط.

(٦٩٠) ( والاقوى عدم مشروعية الفاتحة ) : الاقوائية ممنوعة نعم هو احوط.

٢١٣

السورة فإنه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة ، وهكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده ، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضها فإنه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت ، نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة فسجد فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية ثم القراءة من حيث قطع (٦٩١) ، وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كل ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام اللاحق.

[ ١٧٥٣ ] مسألة ١ : لكيفية صلاة الايات كما استفيد مما ذكرنا صور :

الأُولى : أن يقرأ في كل قيام قبل كل ركوع بفاتحة الكتاب وسورة تامة في كل من الركعتين ، فيكون كل من الفاتحة والسورة عشر مرات ، ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين.

الثانية : أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كل من الركعتين ، فتكون الفاتحة مرتين مرة في القيام الأول من الركعة الأُولى ، ومرة في القيام الأول من الثانية ، والسورة أيضاً مرتان.

الثالثة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى ، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية.

الرابعة : عكس هذه الصورة.

الخامسة : أن يأتي في كل من الركعتين بأزيد من سورة ، فيجمع بين إتمام السورة في بعض ، القيامات وتفريقها في البعض فيكون الفاتحة في كل ركعة أزيد من مرة ، حيث إنه إذا أتم السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها.

السادسة : أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الأُولى وبالثانية كما في الخامسة.

__________________

(٦٩١) ( ثم القراءة من حيث القطع ) : ولا بد من اتيان سورة تامة في باقي الركوعات.

٢١٤

السابعة : عكس ذلك.

الثامنة : أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الثانية وبالثانية كما في الخامسة.

التاسعة : عكس ذلك ، والأُولى اختيار الصورة الأولى.

[ ١٧٥٤ ] مسألة ٢ : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائط والاذكار الواجبة والمندوبة.

[ ١٧٥٥ ] مسألة ٣ : يستحب في كل قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت ، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس (٦٩٢) والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الاخير منهما.

[ ١٧٥٦ ] مسألة ٤ : يستحب أن يكّبر عند كل هوي للركوع وكل رفع منه (٦٩٣).

[ ١٧٥٧ ] مسألة ٥ : يستحب أن يقول : « سمع الله لمن حمده » بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر.

[ ١٧٥٨ ] مسألة ٦ : هذه الصلاة حيث إنها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في أنه في الأُولى أو الثانية وإن اشتملت على خمس ركوعات في كل ركعة ، نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنه يبني على الاقل إن لم يتجاوز المحل وعلى الإتيان إن تجاوز ، ولا تبطل صلاته بالشك فيها ، نعم لو شك في أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات.

__________________

(٦٩٢) ( قبل الركوع الخامس ) : يؤتى به رجاءً.

(٦٩٣) ( وكل رفع منه ) : إلا في الرفع من الركوع الخامس والعاشر.

٢١٥

[ ١٧٥٩ ] مسألة ٧ : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً (٦٩٤) كاليومية.

[ ١٧٦٠ ] مسألة ٨ : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت ، والصلاة أداء ، بل وكذلك إذا لم يسع (١) وقتهما إلاّ بقدر الركعة ، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضا.

[ ١٧٦١ ] مسألة ٩ : إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت عصى ووجب القضاء (٦٩٥) ، وكذا إذا علم ثم نسي وجب القضاء ، وأما إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء فإن كان القرص محترقاً وجب القضاء ، وإن لم يحترق كله لم يجب ، وأما في سائر الايات (٦٩٦) فمع تعمد التأخير يجب الإتيان بها ما دام العمر ، وكذا إذا علم ونسي ، وأما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت أو حتى مضى الزمان المتصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال (٢) ، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فوراً ففورا.

[ ١٧٦٢ ] مسألة ١٠ : إذا علم بالاية وصلى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالاية تبين له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة (٦٩٧).

[ ١٧٦٣ ] مسألة ١١ : إذا حصلت الاية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخير بين تقديم أيهما شاء وإن كان الأحوط تقديم اليومية ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الاخرى قدمها ، وإن ضاق وقتهما معاً قدم اليومية.

[ ١٧٦٤ ] مسألة ١٢ : لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة

__________________

(٦٩٤) ( عمداً أو سهواً ) : البطلان بزيادتها سهواً مبني على الاحيتاط اللزومي.

(٦٩٥) ( عصى ووجب القضاء ) : الاحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها اذا كان الاحتراق كلياً.

(٦٩٦) ( وأما في سائر الايات ) : تقدم الكلام حولها في اول الفصل.

(٦٨٧) ( وجب القضاء أو الاعادة ) : الاظهر عدم وجوب في غير الكسوفين.

٢١٦

الاية قطعها مع سعة وقتها واشتغل بصلاة الاية ، ولو اشتغل بصلاة الاية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الاجزاء لليومية قطعها واشتغل بها وأتمها ثم عاد إلى صلاة الاية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور ، بل الأقوى جواز قطع صلاة الاية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها فضلاً عن الاجزاء ثم العود إلى صلاة الاية من محل القطع ، لكن الأحوط خلافه.

[ ١٧٦٥ ] مسألة ١٣ : يستحب في هذه الصلاة امور :

الأول والثانى والثالث : القنوت ، والتكبير قبل الركوع وبعده ، والسمعلة على ما مرّ.

الرابع : إتيانها بالجماعة (٦٩٨) أداءً كانت أو قضاءاً ، مع احتراق القرص وعدمه ، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف ، ويتحمل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصة كما في اليومية دون غيرها من الافعال والاقوال.

الخامس : التطويل فيها خصوصاً في كسوف الشمس.

السادس : إذافرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلاه مشتغلاً بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة.

السابع : قراءة السور الطوال كياسين والنور والروم والكهف ونحوها.

الثامن : إكمال السورة في كل قيام.

التاسع : أن يكون كل من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريبا.

العاشر : الجهر بالقراءة فيها ليلاً أو نهاراً حتى في كسوف الشمس على الاصح.

الحادي عشر : كونها تحت السماء.

الثاني عشر : كونها في المساجد بل في رحبها.

__________________

(٦٩٨) ( اتيهانها بالجماعة ) : في مشروعية الجماعة في غير صلاة الكسوفين اشكال أو منع.

٢١٧

[ ١٧٦٦ ] مسألة ١٤ : لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام (٦٩٩) ، وإن كان يستحب له التخفيف في اليومية مراعاة لا ضعف المأمومين.

[ ١٧٦٧ ] مسألة ١٥ : يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية ، وأما إذا أدركه بعد الركوع الأول من الأُولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم.

[ ١٧٦٨ ] مسألة ١٦ : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليومية.

[ ١٧٦٩ ] مسألة ١٧ : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية.

[ ١٧٧٠ ] مسألة ١٨ : يثبت الكسوف والخسوف وسائرالايات بالعلم وشهادة العدلين وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمينان بصدقه على إشكال في الاخير (٧٠٠) ، لكن لا يترك معه الاحتياط ، وكذا في وقتها ومقدار مكثها.

[ ١٧٧١ ] مسألة ١٩ : يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية (٧٠١) فلا يجب على غيره ، نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعدّ معه كالمكان الواحد.

[ ١٧٧٢ ] مسألة ٢٠ : تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض

__________________

(٦٩٩) ( حتى الامام ) : استحباب التطويل له فيما اذا كان يشق على من خلفه غير معلوم بل الظاهر عدمه.

(٧٠٠) ( على اشكال الاخير ) : اذا حصل الاطمئنان منه أو من سائر المناشيء العقلائية فلا إشكال.

(٧٠١) ( بمن في بلد الاية ) : بل في مكان الاحساس بها ومنه يظهر النظر في الالحاق المذكور في المتن.

٢١٨

والنفساء فيسقط عنهما أداؤها ، والأحوط (٧٠٢) قضاؤها بعد الطهر والطهارة.

[ ١٧٧٣ ] مسألة ٢١ : إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجاً تعدد وجوب الصلاة.

[ ١٧٧٤ ] مسألة ٢٢ : مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ، ومع تعدد السبب نوعاً كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط (٧٠٣) التعيين ولو إجمالاً ، نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضا.

[ ١٧٧٥ ] مسألة ٢٣ : المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه ، فلو لم يحترق التمام (٧٠٤) ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض لم يجب القضاء مع الجهل وإن كان أحوط خصوصاً مع الصدق العرفي.

[ ١٧٧٦ ] مسألة ٢٤ : إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلاً ولم يحصل له العلم (٧٠٥) بقولهم ، ثم بعد مضيّ الوقت تبين صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع احتراق القرص ، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ثم بعد مضي الوقت تبين عدالتهما ، لكن الأحوط القضاء في الصورتين.

* * *

__________________

(٧٠٢) ( والاحوط ) : الاولى.

(٧٠٣) ( والاحوط ) : الاولى.

(٧٠٤) ( فلو لم يحترق التمام ) : المراد من الاحتراق الموضوع لوجوب القضاء في الرويات هو ذهاب ضوء القرص بحيث لا يرى إلا جرمه وعليه فلا مورد للتفريع المذكور.

(٧٠٥) ( ولم يحصل له العلم ) : ولا الاطمئنان.

٢١٩

فصل

في صلاة القضاء

يجب قضاء اليومية الفائتة عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه (٧٠٦) ، وكذا إذا أتى بها باطلة لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد (٧٠٧) أو كان من الأركان ، ولا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ، ولا على المجنون في تمامه مطبقاً كان أو أدوارياً ، ولا على المغمى عليه في تمامه ، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره ، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت.

[ ١٧٧٧ ] مسألة ١ : إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت ، ومع الترك يجب عليهم القضاء ، وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ، كما أنه إذا طرأ الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التيمم ، ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدم في المواقيت (٧٠٨).

[ ١٧٧٨ ] مسألة ٢ : إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصل وجب عليه قضاؤها.

[ ١٧٧٩ ] مسألة ٣ : لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض

__________________

(٧٠٦) ( أو للمرض ونحوه ) : عدّ المرض في مقابل ما سبق في غير محله.

(٧٠٧) ( على وجه العمد ) : من غير عذر.

(٧٠٨) ( كما تقدم في المواقيت ) : وتقدم الكلام فيه.

٢٢٠