العروة الوثقى - ج ٢

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ٢

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-02-1
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٥٠٠
  الجزء ١ الجزء ٢

بعدهما بقية الحروف لكن لا يجب شيء من ذلك حتى الإِدغام في « يرملون » كما مر.

[ ١٥٤٧ ] مسألة ٥٥ : ينبغي أن يمّيز بين الكلمات ولا يقرأ بحيث يتولد (٤٨١) بين الكلمتين كلمة مهملة كما إذا قرأ « الحمد لله » بحيث يتولد لفظ « دُلِل » أو تولد من « لله رب » لفظ « هرب » ، وهكذا في « مالك يوم الدين » تولد « كيو » ، وهكذا في بقية الكلمات وهذا ما يقولون إن في الحمد سبع كلمات مهملات وهي : دلل وهرب وكيو وكنع وكنس وتع وبع.

[ ١٥٤٨ ] مسألة ٥٦ : إذا لم يقف على « أحد » في « قل هو الله أحد » ووصله بـ « الله الصمد » يجوز أن يقول أحدُ الله الصمد بحذف التنوين من أحد ، وأن يقول : أحدُن الله الصمد بأن يكسر نون التنوين ، وعليه ينبغي أن يرقق اللام من الله ، وأما على الأول فينبغي تفخيمه كما هو القاعدة الكلية من تفخيمه إذا كان قبله مفتوحاً أو مضموماً وترقيقه إذا كان مكسورا.

[ ١٥٤٩ ] مسألة ٥٧ : يجوز قراءة مالك وملك يوم الدين ويجوز في الصراط بالصاد والسين ، بأن يقول : السراط المستقيم وسراط الذين.

[ ١٥٥٠ ] مسألة ٥٨ : يجوز في كفواً أحد أربعة وجوه : كُفُؤاً بضم الفاء

__________________

(٤٨١) ( بحيث يتولد ) : اذا كان توليدها ناشئاً عن الوصل بين الكلمتين مع الاخلال بالموالاة المعتبرة بين الحروف في احداهما او كلتيهما فهذا يضر بصحة القرائة مطلقاً ، واما اذا كان ناشئاً عن الفصل بين حروف الكلمة الاولى أو الثانية أو هما معاً بما لا يقدح في الموالاة مع الوصل بين نفس الكلمتين بحيث اوجب اجتماع الفصل والوصل المذكورين تولد الكلمة المهملة فهذا محل إشكال للشك في صدق الكلمتين في هذه الحالة ، واما اذا كان ناشئاً عن كيفية النطق بالكلمتين بان أوصَلَ بينهما ونطق بآخِر الاولى واول الثانية أو تمامها بكيفية واحدة ـ قوة أو ضعفاً ـ مغايرة لكيفية النطق بسائر الحروف فمثل هذا وان لم يكن مخلاً بالصحة إلا ان الاولى الاجتناب عنه.

١٤١

وبالهمزة ، وكُفُؤاً بسكون الفاء وبالهمزة ، وكُفُواً بضم الفاء وبالواو ، وكُفوا بسكون الفاء وبالواو ، وإن كان الأحوط ترك الاخيرة.

[ ١٥٥١ ] مسألة ٥٩ : إذا لم يدر إعراب كلمة أوبناءها أو بعض حروفها أنه الصاد مثلا أو السين أو نحو ذلك يجب عليه أن يتعلم (٤٨٢) ، ولا يجوز له أن يكررها بالوجهين (٤٨٣) لأن الغلط من الوجهين ملحق بكلام الادميين.

[ ١٥٥٢ ] مسألة ٦٠ : إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الاعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مدة على تلك الكيفية ثم تبين له كونه غلطا فالأحوط الإعادة أو القضاء ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب.

فصل

[ في الركعة الثالثة والرابعة ]

في الركعة الثالثة من المغرب والاخيرتين من الظهرين والعشاء يتخير بين قراءة الحمد أو التسبيحات الاربع (٤٨٤) وهي « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » والأقوى إجزاء المرة ، والأحوط الثلاث ، والأولى إضافة الاستغفار إليها ولو بأن يقول : « اللهم اغفر لي » ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها ، وإلا أتى بالذكر المطلق (٤٨٥) ، وإن كان

__________________

(٤٨٢) ( يجب عليه أن يتعلم ) : اذا لم يرد الوقف في الاول ولم يتمكن من اداء الواجب بنحو آخر كالاقتداء ، أو الاحتياط ولو بتكرار الصلاة.

(٤٨٣) ( ولا يجوز له ان يكررها بالوجهين ) : في اطلاقه منع واضح فان مطلق الغلط لا يخرجها عن عنوان القرآن والذكر.

(٤٨٤) ( أو التسبيحات الاربع ) : كون التسبيح ـ لا مطلق الذكر ـ أحد طرفي الواجب التخييري وان كان هو الاقوى ، وإلا ان جواز الاكتفاء بتسبيحة واحدة لا يخلو عن وجه ومع ذلك لا يترك الاحتياط باختيار التسبيحات الاربع.

(٤٨٥) ( اتى بالذكر المطلق ) : على الاحوط.

١٤٢

قادراً على قراءة الحمد تعينت حينئذ.

[ ١٥٥٣ ] مسألة ١ : إذا نسي الحمد في الركعتين الأولتين فالأحوط اختيار قراءته في الاخيرتين ، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات.

[ ١٥٥٤ ] مسألة ٢ : الأقوى كون التسبيحات أفضل (٤٨٦) من قراءة الحمد في الاخيرتين سواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً.

[ ١٥٥٥ ] مسألة ٣ : يجوز أن يقرأ في إحدى الاخيرتين الحمد وفي الاخرى التسبيحات ، فلا يلزم اتحادهما في ذلك.

[ ١٥٥٦ ] مسألة ٤ : يجب (٤٨٧) فيهما الاخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات ، نعم إذا قرأ الحمد ويستحب الجهر بالبسملة على الأقوى ، وإن كان الاخفات فيها أيضا أحوط.

[ ١٥٥٧ ] مسألة ٥ : إذا أجهر عمداً بطلت صلاته ، وأما إذا أجهر جهلا أو نسيانا صحت ، ولا يجب الإعادة وإن تذكر قبل الركوع.

[ ١٥٥٨ ] مسألة ٦ : إذا كان عازماً من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات وكذا العكس ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الاخر ، وإن كان الأحوط عدمه.

[ ١٥٥٩ ] مسألة ٧ : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط (٤٨٨) عدم الاجتزاء ، به وكذا العكس ، نعم لو فعل ذلك غافلاً من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به وإن كان من عادته خلافه.

__________________

(٤٨٦) ( افضل ) : قد يطرء ما يوجب افضلية القراءة كعنوان المدارة فيما اذا كان اماماً لقوم يرون لزوم القرءاة في كل ركعة.

(٤٧٨) ( يجب ) : على الاحوط ، ومنه يظهر الحال في المسألة الاتية.

(٤٨٨) ( فالاحوط ) : بل الاقوى فيما اذا لم يكن ناشئاً عن قصد الاتيان بالصلاة ولو ارتكازاً وإلا فالاظهر الصحة ولا يضر بها سبق قصد الاتيان بالفاتحة ومنه يظهر الحال فيما يسأتي.

١٤٣

[ ١٥٦٠ ] مسألة ٨ : إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين فذكر أنه في إحدى الاخيرتين فالظاهر الاجتزاء به ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع ، كما أن الظاهر أن العكس كذلك ، فإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الاخيرتين ثم تبين أنه في إحدى الأولتين لا يجب عليه الإعادة ، نعم لو قرأ التسبيحات ثم تذكر قبل الركوع أنه في إحدى الأولتين يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو (٤٨٩) بعد الصلاة لزيادة التسبيحات.

[ ١٥٦١ ] مسألة ٩ : لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته وعليه سجدتا السهو للنقيصة ، ولو تذكر قبل ذلك وجب الرجوع.

[ ١٥٦٢ ] مسألة ١٠ : لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن وإن كان قبل الوصول إلى حده ، وكذا لو دخل في الاستغفار (٤٩٠).

[ ١٥٦٣ ] مسألة ١١ : لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود بل كان بقصد الذكر المطلق.

[ ١٥٦٤ ] مسألة ١٢ : إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة ولا يقصد الوجوب والندب وحيث إنه يحتمل إن يكون الأولى واجبة والاخيرتين على وجه الاستحباب ، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجبا فيكون من باب التخييربين الإتيان بالواحدة والثلاث ، ويحتمل أن يكون الواجب أيا منها شاء مخيراً بين الثلاث ، فحيث أنّ الوجوه متعددة (٤٩١)

__________________

(٤٨٩) ( وسجود السهو ) : على الاحوط الاولى هنا وفي المسألة الاتية.

(٤٩٠) ( وكذا لو دخل في الاستغفار ) : فيه إشكال.

(٤٩١) ( فحيث أنّ الوجوه متعددة ) : ولكن لا تنحصر في الثلاثة المذكورة بل هي اضعف من غيرها لابتنائها جميعاً على وجوب التسبيح على وجه التربيع وعلى ورود الامر به على هذا النحو ثلاثاً والاول محل نظر كما تقدم والثاني لا دليل عليه ، ومع تسليم كلا

١٤٤

فالأحوط الاقتصارعلى قصد القربة (٤٩٢) ، نعم لو اقتصر على المرة له أن يقصد الوجوب (٤٩٣).

فصل

في مستحبات القراءة

وهي امور :

الأول : الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، » أو يقول : « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » ، وينبغي أن يكون بالاخفات.

الثاني : الجهر بالبسملة في الاخفاتية ، وكذا في الركعتين الاخيرتين إن قرأ الحمد ، بل وكذا في القراءة خلف الإمام (٤٩٤) حتى في الجهرية ، وأما في الجهرية فيجب الاجهار بها على الإمام والمنفرد.

__________________

الامرين فالجمع بينهما باحد الوجوه المذكورة ـ ولا سيما الاخير ـ ليس من الجمع العرفي في شيء بل مقتضاه الالتزام بوجوب صرف الوجود واستحباب المجموع اذ لا مانع من اتصاف الفعل الفعل الواحد بالوجوب والاستحباب معاً على هذا النحو ـ كما حقق في محله ـ.

(٤٩٢) ( فالاحوط الاقتصار على قصد القربة ) : هذا لا يفي مراعاة الاحتمال الثالث اذ مقتضاه عدم تحقق الواجب مع عدم قصد الوجوب في شيء من التسبيحات الثلاث.

(٤٩٣) ( له ان يقصد الوجوب ) : قصد الوجوب فيها وصفاً على خلاف الاحتياط ايضاً لما تقدم من احتمال وجوب الاقل منها نعم قصده فيها في الجملة لا يخالف الاحتياط وكذا قصده في الجملة في المرة الاولى اذا اتى بها ثلاث مرات.

(٤٩٤) ( وكذا في القراءة خلف الامام ) : لا يترك الاحيتاط بترك الجهر فيها خلف الامام.

١٤٥

الثالث : الترتيل أي التأني في القراءة وتبين الحروف على وجه يتمكن السامع من عدها.

الرابع : تحسين الصوت بلا غناء.

الخامس : الوقف على فواصل الايات.

السادس : ملاحظة معاني ما يقرأ والاتعاظ بها.

السابع : أن يسأل الله عند آية النعمة أو النقمة ما يناسب كلاً منهما.

الثامن : السكتة بين الحمد والسورة ، وكذا بعد الفراغ منها بينها وبين القنوت أو تكبير الركوع.

التاسع : أن يقول بعد قراءة سورة التوحيد « كذلك الله ربي » مرة أو مرتين أو ثلاث ، أو « كذلك الله ربنا » ، وأن يقول بعد فراغ الإمام من قراءة الحمد إذا كان مأموماً : « الحمد لله رب العالمين » بل وكذا بعد فراغ نفسه إن كان منفردا.

العاشر : قراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات : كقراءة عم يتساءلون ، وهل أتى ، وهل أتاك ، ولا اقسم ، وأشباهها في صلاة الصبح ، وقراءة سبح اسم ، والشمس ، ونحوها في الظهر والعشاء ، وقراءة إذا جاء نصر الله ، وألهيكم التكاثر في العصر والمغرب ، وقراءة سورة الجمعة في الركعة الأُولى والمنافقين في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة ، وكذا في صبح يوم الجمعة ، أو يقرأ فيها في الأُولى الجمعة والتوحيد في الثانية ، وكذا في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الأُولى الجمعة وفي الثانية المنافقين ، وفي مغربها الجمعة في الأُولى والتوحيد في الثانية ، ويستحب في كل صلاة قراءة إنا أنزلناه في الأُولى والتوحيد في الثانية ، بل لو عدل عن غيرهما ، إليهما لما فيهما من الفضل اعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافاً إلى أجرهما ، بل ورد أنه لا تزكو صلاة إلا بهما ، ويستحب في صلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة هل أتى في الأُولى وهل أتاك في الثانية.

١٤٦

[ ١٥٦٥ ] مسألة ١ : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس.

[ ١٥٦٦ ] مسألة ٢ : يكره قراءة التوحيد بنفس واحد ، وكذا قراءة الحمد والسورة بنفس واحد.

[ ١٥٦٧ ] مسألة ٣ : يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلا سورة التوحيد.

[ ١٥٦٨ ] مسألة ٤ : يجوز تكرار الاية في الفريضة وغيرها والبكاء ، ففي الخبر : « كان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد أن يموت » ، وفي آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام : « عن الرجل يصلي له أن يقرأ في الفريضة فتمر الاية فيها التخويف فيبكي ويردد الاية؟ قال عليه‌السلام : يردد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس ».

[ ١٥٦٩ ] مسألة ٥ : يستحب (٤٩٥) إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين ، أو نقل النية إلى النفل (٤٩٦) إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثم استيناف الفرض بالسورتين.

[ ١٥٧٠ ] مسألة ٦ : يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة ، وهما من القرآن.

[ ١٥٧١ ] مسألة ٧ : الحمد سبع آيات ، والتوحيد أربع آيات (٤٩٧).

[ ١٥٧٢ ] مسألة ٨ : الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله : ( إيّاك نعبد وإيّاك نستعين ) إذا قصد القرآنية أيضاً بأن يكون قاصداً للخطاب بالقرآن ، بل وكذا في سائرالايات ، فيجوز انشاء الحمد بقوله : ( الحمد لله رب العالمين ) وإنشاء المدح في ( الرحمن الرحيم ) وإنشاء

__________________

(٤٩٥) ( يستحب ) : هذا الحكم محل اشكال.

(٤٩٦) ( أو نقل النية الى النفل ) : تقدم الكلام فيه في فصل النية.

(٤٩٧) ( والتوحيد اربع آيات ) : فيه تأمل ويحتمل الخمس والثالث.

١٤٧

طلب الهداية في ( اهدنا الصراط المستقيم ) ، ولا ينافي قصد القرآنية مع ذلك.

[ ١٥٧٣ ] مسألة ٩ : قد مرّ أنه يجب كون القراءة وسائر ألاذكار حال الاستقرار ، فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قليلاً أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شيء من الارض أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة وبعد الاستقرار يشرع في قراءته ، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر ، وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضا.

[ ١٥٧٤ ] مسألة ١٠ : أذا سمع اسم النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله في أثناء القراءة يجوز بل يستحب أن يصلي عليه ، ولا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة ، كما أنه إذا سلّم عليه من يجب رد سلامه يجب ولا ينافي.

[ ١٥٧٥ ] مسألة ١١ : إذا تحرك حال القراءة قهراً بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط (٤٩٨) إعادة ما قرأه في تلك الحالة.

[ ١٥٧٦ ] مسألة ١٢ : إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها (٤٩٩) إذا لم يتجاوز ، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة ، ومعه يشكل الصحة (٥٠٠) إذا أعاد.

[ ١٥٧٧ ] مسألة ١٣ : في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات الاربعة (٥٠١).

[ ١٥٧٨ ] مسألة ١٤ : يجوز في ( إياك نعبد وإياك نستعين ) القراءة في إشباع كسر الهمزة بلا إشباعه.

__________________

(٤٩٨) ( فالاحوط ) : الاولى.

(٤٩٩) ( يجب اعادتها ) : الاقوى عدم الوجوب.

(٥٠٠) ( يشكل الصحة ) : الاشكال فيها ضعيف.

(٥٠١) ( في التسبيحات الاربعة ) : ومع ضيق الوقت عنها ايضاً يقتصر على تسبيحة صغرى.

١٤٨

[ ١٥٧٩ ] مسألة ١٥ : إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشك أيضاً كما مر (٥٠٢) ، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلاً لا بأس به.

[ ١٥٨٠ ] مسألة ١٦ : الأحوط فيما يجب قرائته جهراً أن يحافظ على الاجهارفي جميع الكلمات حتى أواخر الايات بل جميع حروفها ، وإن كان لا يبعد (٥٠٣) اغتفار الاخفات في الكلمة الاخيرة من الاية فضلاً عن حرف آخرها.

فصل

في الركوع

يجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلا في صلاة الايات ففي كل ركعة من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي ، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً كان أو سهواً ، وكذا بزيادته (٥٠٤) في الفريضة إلا في صلاة الجماعة فلا تضر بقصد المتابعة.

وواجباته امور :

أحدها : الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولاً لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه ، ويكفي وصول مجموع أطراف الاصابع التي منها الابهام على الوجه المذكور ، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها ، فلا يكفي مسمى الانحناء ولا الانحناء ، على غير الوجه المتعارف بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك ،

__________________

(٥٠٢) ( كما مر ) : وقد مر الكلام فيه.

(٥٠٣) ( لا يبعد ) بل لا يخلو عن بعد ولا سيما في الكلمة.

(٥٠٤) ( وكذا بزيادته ) : ولو سهواً على الاحوط.

١٤٩

وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي ، ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة ، فلكل حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه.

الثاني : الذكر ، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيراً بين الثلاث من الصغرى وهي « سبحان الله » وبين التسبيحة الكبرى « وهي سبحان ربى العظيم وبحمده » (٥٠٥) ، وأن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير بل وغيرها بشرط (٥٠٦) أن يكون بقدر الثلاث الصغريات ، فيجزئ أن يقول : « الحمد لله » ثلاثاً أو « الله أكبر » كذلك أو نحو ذلك.

الثالث : الطمأنينة (٥٠٧) فيه بمقدارالذكر الواجب ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصية ، فلو تركها عمداً بطلت صلاته بخلاف السهو على الاصح ، وإن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلاً ولو سهواً ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب.

الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً ، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة.

الخامس : الطمأنينة حال القيام بعد الرفع ، فتركها عمداً مبطل للصلاة.

[ ١٥٨١ ] مسألة ١ : لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ، بل يكفى الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مر.

[ ١٥٨٢ ] مسألة ٢ : إذالم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ولو

__________________

(٥٠٥) ( وبحمده ) : على الاحوط لاولى في زيادة ( وبحمده ).

(٥٠٦) ( بشرط ) : في الاشتراط تأمل.

(٥٠٧) ( الطمأنينة ) : بمعنى المكث بمقدار الذكر الواجب مقدمة الاتيان به ، واما بمعنى استقرار بدن المصلي فهو معتبر في نفس الركوع فلا يجوز الاخلال به ما لم يتحرك لرفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الاحوط.

١٥٠

باعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن (٥٠٨) ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكن من الركوع منه ، وإن لم يتمكن من الانحناء أصلاً وتمكن منه جالساً أتى به جالساً ، والأحوط صلاة اخرى بالايماء قائماً ، وإن لم يتمكن منه جالساً أيضاً أومأ له ـ وهو قائم ـ برأسه إن أمكن وإلا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه ، وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً نواه بقلبه (٥٠٩) وأتى بالذكر الواجب.

[ ١٥٨٣ ] مسألة ٣ : إذا دار الامر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة وقائماًً مومئاً لا يبعد تقديم (٥١٠) ، الثاني والأحوط تكرار الصلاة.

[ ١٥٨٤ ] مسألة ٤ : لو أتى بالركوع جالساً ورفع رأسه منه ثم حصل له التمكن من القيام لا يجب بل لا يجوز له إعادته قائماً ، بل لا يجب عليه القيام (٥١١) للسجود خصوصاً إذا كان بعد السمعلة وإن كان أحوط ، وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التام ، وأما لو حصل له التمكن في أثناء الركوع جالساً فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به ، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع ، وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه أن يقوم منحنياً إلى حد الركوع القيامي ثم إتمام الذكر والقيام بعده ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ، وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء الغير التام أو في أثناء

__________________

(٥٠٨) ( اتى بالقدر الممكن ) : بل بما يصدق عليه الركوع عرفاً ، وان لم يتمكن منه تعين الايماء قائماً بدلاً عنه سواء تمكن من الانحناء قليلاً ام لا ، ولا تصل النوبة الى الركوع الجلوسي مع التمكن من الايماء قائماً مطلقاً ، ومنه يظهر النظر في بعض ما ذكره قدس‌سره.

(٥٠٩) ( نواه بقلبه ) : واشار اليه بيده أو نحوها مع ذلك على الاحوط ، ولو كان متمكناً من الايماء جالساً فالاحوط الجمع بين الكيفيتين.

(٥١٠) ( لا يبعد تقديم الثاني ) : بل هو المتعين.

(٥١١) ( بل لا يجب عليه القيام ) : مع تحقق الجلوس معتدلاً وإلا فلو حصل التمكن قبل تحققه وجب القيام.

١٥١

الركوع الايمائي فالأحوط الانحناء (٥١٢) إلى حد الركوع وإعادة الصلاة.

[ ١٥٨٥ ] مسألة ٥ : زيادة الركوع الجلوسي والايمائي مبطلة ولو سهواً (٥١٣) كنقيصته.

[ ١٥٨٦ ] مسألة ٦ : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فإن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة (٥١٤) وللركوع ، وإلا فللركوع فقط فيقوم وينحني ، وأن لم يتمكن من ذلك لكن تمكن من الانتصاب في الجملة فكذلك (٥١٥) ، وإن لم يتمكن أصلاً فإن تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب (٥١٦) ، وإن لم يتمكن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حده فالأحوط الايماء بالرأس ، وإن لم يمكن فبالعينين له تغميضاً وللرفع منه فتحاً ، وإلا فينوي به قلبا (٥١٧) ويأتي بالذكر.

[ ١٥٨٧ ] مسألة ٧ : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالاً بالبقاء على نيته في أول الصلاة بأن لا ينوي الخلاف ، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الارض أو رفعه أو قتل عقرب أو حية أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعاً بل لا بد من القيام ثم الانحناء للركوع ، ولا يلزم منه زيادة الركن.

[ ١٥٨٨ ] مسألة ٨ : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع

__________________

(٥١٢) ( فالاحوط الانحناء ) : بل هو الاظهر ولا حاجة الى الاعادة.

(٥١٣) ( ولو سهواً ) : زيادة الايمائي سهواً لا توجب البطلان على الاقوى.

(٥١٤) ( لتحصيل القيام الواجب حال القراءة ) : بل من اول الصلاة.

(٥١٥) ( فكذلك ) : اذا كان بحد يصدق عرفاً على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو في حقه وإلا فحكمه حكم غير المتمكن اصلاً.

(٥١٦) ( وجب ) : بل لا يجب ويتعين عليه الايماء كالصورة الثانية.

(٥١٧) ( فينوي به قلباً ) : مع ما مر في التعليق على المسألة الثانية.

١٥٢

جبهته على الارض رجع إلى القيام ثم ركع ، ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حد الركوع من دون أن ينتصب ، وكذا لو تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأُولى قبل الدخول في الثانية (٥١٨) على الأقوى ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضاً بعد إتمامها وإتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة.

[ ١٥٨٩ ] مسألة ٩ : لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حد الركوع انتصب قائماً ثم ركع ، ولا يكفي الانتصاب إلى الحد الذي عرض له النسيان ثم الركوع ، وإن كان بعد الوصول ، إلى حده فإن لم يخرج عن حده وجب عليه البقاء مطمئناً والإتيان بالذكر ، وإن خرج عن حده فالأحوط (٥١٩) إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين من العود إلى القيام ثم الهوي للركوع أو القيام بقصد الرفع منه ثم الهوي للسجود ، وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعين الأول ، ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحققه وعليه فيتعين الثاني ، فالأحوط أن يتمها بأحد الوجهين ثم يعيدها.

[ ١٥٩٠ ] مسألة ١٠ : ذكر بعض العلماء أنه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها ، بل قيل باستحباب ذلك والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء ، نعم الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها.

[ ١٥٩١ ] مسألة ١١ : يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرة واحدة

__________________

(٥١٨) ( قبل الدخول في الثانية ) : التقييد به مبني على الاحتياط الوجوبي كما سيجيء في بحث الخلل.

(٥١٩) ( فالاحوط ) : والاظهر كفاية اتمامها بالوجه الاول.

١٥٣

كما مر ، وأما الصغرى إذا اختارها فالأقوى (٥٢٠) وجوب تكرارها ثلاثاً ، بل الأحوط والافضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثاً ، كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضا الثلاث وإن كان كل واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى ، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصية والجزئية ، والأولى أن يختم على وتر كالثلاث والخمس والسبع وهكذا ، وقد سمع من الصادق ( صلوات الله عليه ) ستون تسبيحة في ركوعه وسجوده.

[ ١٥٩٢ ] مسألة ١٢ : إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه ، بل الأحوط عدمه (٥٢١) خصوصاً إذا عينه في غير الأول لاحتمال كون الواجب هو الأول (٥٢٢) مطلقاً ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرة والثلاث والخمس مثلا.

[ ١٥٩٣ ] مسألة ١٣ : يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصارعلى الصغرى مرة واحدة ، فيجزئ « سبحان الله » مرة.

[ ١٥٩٤ ] مسألة ١٤ : لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع ، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمينان والاستقرار ، ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الحركة للنهوض ، فلو أتى به كذلك بطل وإن كان بحرف واحد منه ، ويجب إعادته إن كان سهواً (٥٢٣) ولم يخرج عن حد الركوع ، وبطلت الصلاة مع

__________________

(٥٢٠) ( فالاقوى ) : بل الاحوط.

(٥٢١) ( بل الاحوط عدمه ) : قصد الوجوب في الذكر الاول في الجملة لا يخالف الاحتياط على كل تقدير.

(٥٢٢) ( هو الاول ) : وهو الاظهر ولا ينافيه الالتزام باستحباب المجموع ايضاً ـ كما تقدم نظيره ـ بل هذا هو الاوفق بالالة في المقام.

(٥٢٣) ( ويجب اعادته إن كان سهواً ) : الاظهر عدم وجوب الاعادة اذا اتى به سهواً في حال عدم الاستقرار نعم لو اخل بالاستقرار المعتبر في نفس الركوع متعمداً بطلت صلاته على ما تقدم ـ ولا تجديه اعادة الذكر ومنه يظهر حكم ما بعده.

١٥٤

العمد وإن أتى به ثانياً مع الاستقرار ، إلا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية بل بقصد الذكر المطلق.

[ ١٥٩٥ ] مسألة ١٥ : لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع ، وإذالم يتمكن من البقاء في حد الركوع إلى تمام الذكر (٥٢٤) يجوز له الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض.

[ ١٥٩٦ ] مسألة ١٦ : لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلاً بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهواً فالأحوط إعادة الصلاة لاحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة ، لكن الأقوى الصحة.

[ ١٥٩٧ ] مسألة ١٧ : يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الاذكار.

[ ١٥٩٨ ] مسألة ١٨ : إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى ، مثلا إذا قال : « سبحان » بقصد أن يقول : « سبحان الله » فعدل وذكر بعده « ربي العظيم » جاز ، وكذا العكس ، وكذا إذا قال : « سبحان الله » بقصد الصغرى ثم ضم إليه « والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » وبالعكس.

[ ١٥٩٩ ] مسألة ١٩ : يشترط في ذكر الركوع العربية ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها الطبيعية ، وعدم المخالفة في الحركات الاعرابية والبنائية.

[ ١٦٠٠ ] مسألة ٢٠ : يجوز في لفظة « ربي العظيم » أن يقرأ بإشباع (١) كسر الباء من « ربي » وعدم إشباعه (٥٢٥).

__________________

(٥٢٤) ( الى تمام الذكر ) : اي ولو مع الاقتصار على تسبيحة صغرى ، والاظهر حينئذٍ سقوطه وان كان الاحوط الاتيان بما في المتن بقصد القربة المطلقة.

(٥٢٥) ( وعدم اشباعه ) : اي باظهار ياء المتكلم واسقاطها ولكن جواز الاسقاط هنا محل اشكال.

١٥٥

[ ١٦٠١ ] مسألة ٢١ : إذا تحرك في حال الذكر الواجب بسبب قهري بحيث خرج عن الاستقرار وجب إعادته (٥٢٦) ، بخلاف الذكر المندوب.

[ ١٦٠٢ ] مسألة ٢٢ : لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار ، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرا.

[ ١٦٠٣ ] مسألة ٢٣ : إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حد الركوع فاستقر وأتى بالذكرأو لم يأت به ثم انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحد لا بأس به (٥٢٧) ، وكذا العكس ، ولا يعدّ من زيادة الركوع ، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحد ثم نزل أزيد ثم رجع فإنه يوجب زيادته (٥٢٨) ، فما دام في حده يعدّ ركوعاً واحداً وإن تبدلت الدرجات منه.

[ ١٦٠٤ ] مسألة ٢٤ : إذا شك في لفظ « العظيم » مثلاً أنه بالضاد أو بالظاء يجب عليه ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثاً أو غيرها من الاذكار ، ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين ، وإذا شك في أن « العظيم » بالكسر أو بالفتح يتعين عليه أن يقف عليه ، ولا يبعد عليه جواز قرائته ، وصلاً بالوجهين لامكان أن يجعل العظيم مفعولاً لأعني مقدرا.

[ ١٦٠٥ ] مسألة ٢٥ : يشترط في تحقق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه ، والافضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده ، ولا يجب فيه على الاصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثم الانحناء ، وإن كان هو الأحوط.

__________________

(٥٢٦) ( وجب اعادته ) : لا يبعد عدم وجوبها.

(٥٢٧) ( لا بأس به ) : الاحوط لزوماً تركه لاستلزامه الاخلال بالاستقرار المعتبر في حال الركوع وكذا الامر في عكسه.

(٥٢٨) ( فانه يوجب زيادته ) : الزيادة ممنوعة ولكن الاشكال المتقدم جارٍ هنا ايضاً مضافاً الى اسلتزامه الاخلال برفع الرأس عن الركوع.

١٥٦

[ ١٦٠٦ ] مسألة ٢٦ : مستحبات الركوع امور :

أحدها : التكبير له وهو قائم منتصب ، والأحوط عدم تركه ، كما أن الأحوط عدم قصد الخصوصية إذا كبّر في حال الهوي أو مع عدم الاستقرار.

الثاني : رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مرّ في تكبيرة الاحرام.

الثالث : وضع الكفين على الركبتين مفرجات الأصابع ممكّناً لهما من عينيهما واضعاً اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى.

الرابع : رد الركبتين إلى الخلف.

الخامس : تسوية الظهر بحيث لو صب عليه قطرة من الماء استقر في مكانه لم يزل.

السادس : مد العنق موازياً للظهر.

السابع : أن يكون نظره بين قدميه.

الثامن : التجنيح بالمرفقين.

التاسع : وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى.

العاشر : أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين.

الحادي عشر : تكرار التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أزيد.

الثاني عشر : أن يختم الذكر على وتر.

الثالث عشر : أن يقول قبل قوله : « سبحان ربي العظيم وبحمده » :

« اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلت قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر ».

الرابع عشر : أن يقول بعد الانتصاب : « سمع الله لمن حمده » بل يستحب أن يضم إليه قوله : « الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، الحمد لله رب العالمين » إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً.

الخامس عشر : رفع اليدين للانتصاب منه ، وهذا غير رفع اليدين حال

١٥٧

التكبير للسجود.

السادس عشر : أن يصلي على النبي وآله بعد الذكر أو قبله.

[ ١٦٠٧ ] مسألة ٢٧ : يكره في الركوع امور :

أحدها : أن يطأطئ رأسه بحيث لا يساوي ظهره ، أو يرفعه إلى فوق كذلك.

الثاني : أن يضم يديه إلى جنبيه.

الثالث : أن يضع إحدى الكفين على الاخرى ويدخلهما بين ركبتيه ، بل الأحوط اجتنابه.

الرابع : قراءة القرآن فيه.

الخامس : أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده.

[ ١٦٠٨ ] مسألة ٢٨ : لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته وكون نقصانه موجبا للبطلان ، نعم الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهوا.

فصل

في السجود

وحقيقته وضع الجبهة (٥٢٩) على الارض بقصد التعظيم ، وهو أقسام : السجود للصلاة ومنه قضاء السجدة المنسية ، وللسهو ، وللشكر ، وللتذلل ، والتعظيم ، أما سجودٍ الصلاة فيجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان ، وهما معاً من الاركان فتبطل بالاخلال بهما معاً ، وكذا بزيادتهما معا

__________________

(٥٢٩) ( وضع الجبهة ) : بل ما يعم منها ومن الذقن والجبين كما سيأتي ، ويأتي في المسألة الثامنة ما يتعلق بالهيئة المعتبرة في السجود.

١٥٨

في الفريضة عمداً كان أو سهواً أو جهلاًً (٥٣٠) ، كما أنها تبطل بالإخلال بإحداهما عمداً وكذا بزيادتهما ، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهواً.

وواجباته أمور :

أحدها : وضع المساجد السبعة على الارض ، وهي الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، والاٍبهامان ، من الرجلين ، والركنية تدور مدار وضع الجبهة (٥٣١) فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة ، كما أنه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه.

الثاني : الذكر ، والأقوى كفاية مطلقه ، وإن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مر في الركوع إلا أن في التسبيحة الكبرى يبدل العظيم بالأعلى.

الثالث : الطمأنينة (٥٣٢) فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحب أيضاً إذا أتى به بقصد الخصوصية ، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل وأبطل ، وإن كان سهواً وجب التدارك (٥٣٣) إن تذكر قبل رفع الرأس ، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه فإنه مبطل إن كان عمداً ، ولا يمكن التدارك إن كان سهواً إلا إذا ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس.

الرابع : رفع الرأس منه.

الخامس : الجلوس بعده مطمئناً ثم الانحناء للسجدة الثانية.

السادس : كون المساجد السبعة في محالّها إلى تمام الذكر ، فلو رفع بعضها

__________________

(٥٣٠) ( عمداً كان أو سهواً أو جهلاً ) : الحكم في صورتي الزيادة عن سهو أو عن جهل قصوري مبني على الاحتياط.

(٥٣١) ( تدور مدار وضع الجبهة ) : أو ما يقوم مقامها على تفصيل سيأتي.

(٥٣٢) ( الطمأنينة ) : يجري فيها ما تقدم في الطمأنينة المعتبرة حال الركوع.

(٥٣٣) ( وان كان سهواً وجب التدارك ) : الاظهر عدم وجوب تداركه اذا اتى به سهواً في حال عدم الاستقرار.

١٥٩

بطل وأبطل إن كان عمداً ، ويجب تداركه إن كان سهواً ، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة (٥٣٤) في غير حال الذكر ثم وضعه عمداً كان أو سهواً من غير فرق بين كونه لغرض كحك الجسد ونحوه أو بدونه.

السابع : مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علّوه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات ، ولا بأس بالمقدار المذكور ، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم (٥٣٥) ، نعم الانحدار اليسير لا اعتبار به فلا يضر معه الزيادة على المقدار المذكور ، والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة (٥٣٦) ، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه.

الثامن : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الارض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مرّ في بحث المكان.

التاسع : طهارة محل وضع الجبهة (٥٣٧).

العاشر : المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر.

[ ١٦٠٩ ] مسألة ١ : الجبهة ما بين قصاس شعر الرأس وطرف الانف

__________________

(٥٣٤) ( نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة ) : ما لم يخل بالاستقرار المعتبر حال السجود.

(٥٣٥) ( ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتنسيم ) : شمول الحكم للانحدار مبني على الاحتياط واما التفصيل المذكور فلا يخلو عن تشابه ونظر.

(٥٣٦) ( ولا بالنسبة الى الجبهة ) : اعتبار التساوي بين مسجد الجبهة وموضع الركبتين بل والابهامين لا يخلو عن قوة واما اعتبار التساوي بينه وبين الموقف فمبني على الاحتياط.

(٥٣٧) ( طهارة محل وضع الجبهة ) : بالمقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه ولا بأس بنجاسة الزائد عليه على الاظهر.

١٦٠