العروة الوثقى - ج ٢

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ٢

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-02-1
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٥٠٠
  الجزء ١ الجزء ٢

[ ١٤٦٦ ] مسألة ٦ : إذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود سهواً لاتبطل صلاته ، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة سهواً ، وأما زيادة القيام الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر ، فإنّ القيام حال تكبيرة الاحرام لا يزاد إلا بزيادتها ، وكذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد إلا بزيادته ، وإلا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع رجع وأتى بما نسي ثم ركع وصحت صلاته ولايكون القيام السابق على الهوى الأول متصلا بالركوع حتى يلزم زيادته إذا لم يتحقق الركوع بعده فلم يكن متصلا به ، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل أن يصل إلى حده أنه أتى به ، فإنه يجلس للسجدة ولا يكون قيامه قبل الانحناء متصلاً بالركوع ليلزم الزيادة.

[ ١٤٦٧ ] مسألة ٧ : إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده (٤٠٤) أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده أو في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود ولو قبل الدخول فيه لم يعتن به وبنى على الإتيان.

[ ١٤٦٨ ] مسألة ٨ : يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار (٤٠٥) ، والاستقلال (٤٠٦) حال الاختيار ، فلو انحنى قليلاً أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم يكن مستقرا أو كان مستنداً على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها ، نعم لابأس بشيء منها حال الاضطرار ، وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن صدق القيام (٤٠٧) ، وأما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس ، والأحوط الوقوف على القدمين دون الاصابع وأصل القدمين ، وإن

__________________

(٤٠٤) ( الدخول فيما بعده ) : يكفي في عدم الاعتناء بالشك حدوثه بعد تمام التكبيرة.

(٤٠٥) ( والاستقرار ) : في مقابل الجري والمشي ، واما بمعنى السكون والطمأنينة فاطلاق اعتباره مبني على الاحتياط.

(٤٠٦) ( والاستقلال ) : على الاحوط وجوباً.

(٤٠٧) ( بحيث يخرج عن صدق القيام ) : بل وان لم يخرج عن صدقه على الاحوط.

١٢١

كان الأقوى كفايتهما (٤٠٨) أيضاً ، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة.

[ ١٤٦٩ ] مسألة ٩ : الأحوط انتصاب العنق أيضاً ، وإن كان الأقوى جواز الاطراق.

[ ١٤٧٠ ] مسألة ١٠ : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحت صلاته وأن كان ذلك في القيام الركني لكن الأحوط فيه الإعادة.

[ ١٤٧١ ] مسألة ١١ : لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد ، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما.

[ ١٤٧٢ ] مسألة ١٢ : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الانسان أو الخشبة ، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه بل يجوزله الاعتماد على غيرها من المذكورات.

[ ١٤٧٣ ] مسألة ١٣ : يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو إستيجاره مع التوقف عليهما.

[ ١٤٧٤ ] مسألة ١٤ : القيام الاضطراري بأقسامه : من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أومع عدم الاستقرار أومع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدم على الجلوس (٤٠٩) ، ولو دار الامر بين التفريج الفاحش والاعتماد أو بينه وبين ترك الاستقرار قدما عليه ، أو بينه وبين الانحناء أوالميل إلى أحد الجانبين قدم ما هو أقرب إلى القيام (٤١٠) ، ولو دار الأمر بين ترك

__________________

(٤٠٨) ( وان كان الاقوى كفايتهما ) : فيه وفيما بعده اشكال فلا يترك الاحتياط.

(٤٠٩) ( مقدم على الجلوس ) : هذا فيما اذا لم يكن الانحناء أو الميل أو التفريج بحد لا يصدق عليه القيام مطلقاً ولو في حق من لا يقدر على ازيد منه ـ لنقص في خلقته أو لغيره ـ وإلا فالظاهر تقدم الجلوس عليه ، ولعل هذا الخارج عن محط نظر الماتن قدس‌سره.

(٤١٠) ( قدم ما هو اقرب الى القيام ) : اي المعتاد ولكن الظاهر تقدم التفريج عليهما مع

١٢٢

الانتصاب وترك الاستقلال قدم ترك الاستقلال فيقوم منتصباً معتمداً ، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار ، ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرارقدم الأول ، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار ، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال.

[ ١٤٧٥ ] مسألة ١٥ : إذا لم يقدر على القيام كلاً ولا بعضاً مطلقاً حتى ماكان منه بصورة الركوع صلى من جلوس وكان الانتصاب جالساً بدلاً عن القيام ، فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد وغيره ، ومع تعذره صلى مضطجعاً على الجانب الايمن كهيئة المدفون ، فإن تعذر فعلى الايسر (٤١١) عكس الأول ، فأن تعذرصلى مستلقياً كالمحتضر ، ويجب الانحناء للركوع والسجود (٤١٢) بما أمكن ، ومع عدم إمكانه يؤمئ براسه ، ومع تعذره فبالعينين بتغميضهما ، وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه ، ويزيد (٤١٣) في غمض العين للسجود على غمضها للركوع ، والأحوط (٤١٤) وضع ما يصح السجود عليه

__________________

صدق القيام الاضطراري على الجميع كما هو مفروض كلامه قدس‌سره لان فيه يتحقق قيام الصلب وهو واجب.

(٤١١) ( فان تعذر فعلى الايسر ) : على الاحوط وجوباً في الترتيب بين الجانبين.

(٤١٢) ( ويجب الانحناء للركوع والسجود ) : المصلي جلوساً اذا تمكن من الانحناء بما يصدق عليه الركوع والسجود عرفاً لزمه ذلك فينحني للركوع بقدره وللسجود لما يتمكن منه ولا عبرة بالانحناء بما دون الصدق العرفي بل تنتقل وظيفته حينئذٍ إلى الايماء كما هو شأن المضطجع والمستلقي.

(٤١٣) ( ويزيد ) : على الاحوط الاولى.

(٤١٤) ( والاحوط ) : الاولى ، هذا في المضطجع والمستلقي ، واما الجالس الذي وظيفته الايماء فالاحوط الاولى ان يضع جبهته على ما يصح السجود عليه بعد رفعه وكذا يضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها.

١٢٣

على الجبهة والايماء بالمساجد الاخر (٤١٥) أيضاً ، وليس بعد المراتب المزبورة حّد موظف فيصلي كيفما قدر وليتحر الاقرب إلى صلاة المختار وإلا فالاقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط.

[ ١٤٧٦ ] مسألة ١٦ : إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائماً جلس وركع جالسا (٤١٦) ، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائماً وأومى للركوع والسجود وانحنى لهما بقدر الامكان (٤١٧) ، وإن تمكن من الجلوس جلس لايماء السجود ، والأحوط (٤١٨) وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن.

[ ١٤٧٧ ] مسألة ١٧ : لو دار أمره بين الصلاة قائماً مؤمياً أو جالساً مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة (٤١٩) ، وفي الضيق يتخير بين الامرين.

[ ١٤٧٨ ] مسألة ١٨ : لو دارأمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالساً فالأحوط التكرار أيضا.

[ ١٤٧٩ ] مسألة ١٩ : لو كان وظيفته الصلاة جالساً وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك.

[ ١٤٨٠ ] مسألة ٢٠ : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز ، وكذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها (٤٢٠) ، نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً

__________________

(٤١٥) ( والايماء بالمساجد الاخر ) : لا دليل عليه.

(٤١٦) ( جلس وركع جالساً ) : بل يومئ للركوع قائماً على الاظهر.

(٤١٧) ( وانحنى لهما بقدر الامكان ) : لا وجه لوجوب الانحناء للسجود اصلاً بل ولا للركوع مع عدم صدقه عليه عرفاً كما هو المفروض وكذا الحال فيما ذكره من الجلوس للايماء الى السجود.

(٤١٨) ( والاحوط ) : مر الكلام فيه.

(٤١٩) ( فالاحوط تكرار الصلاة ) : والاظهر تعين الاول.

(٤٢٠) ( لا في تمامها ) : فيما اذا لم يكن القيام المتأخر ركناً.

١٢٤

إلا ركعة أو بعضها وإذا جلس أولاً يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد مثلاً لا يبعد وجوب تقديم الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط (٤٢١) حينئذ تكرار الصلاة ، كما أن الأحوط (٤٢٢) في صورة دوران الامر بين إدراك أول الركعة قائما والعجز حال الركوع أو العكس أيضاً تكرار الصلاة.

[ ١٤٨١ ] مسألة ٢١ : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكبا (٤٢٣) قدم المشي على الركوب.

[ ١٤٨٢ ] مسألة ٢٢ : إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير (٤٢٤) ، بل وكذا مع الاحتمال.

[ ١٤٨٣ ] مسألة ٢٣ : إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس ، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع ، وكذا اذا خاف من لص أو عدو أو سبع ، أو نحو ذلك.

[ ١٤٨٤ ] مسألة ٢٤ : إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال (٤٢٥) أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأول.

[ ١٤٨٥ ] مسألة ٢٥ : لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ، ولو عجز عنه انتقل إلى

__________________

(٤٢١) ( لكن لا يترك الاحتياط ) : لا بأس بتركه.

(٤٢٢) ( كما أن الاحوط ) : والاظهر تقديم القيام الركني على غيره سواء كان متقدماً زماناً أو متأخراً وفي غير ذلك يقدم المقدم مطلقاً إلا اذا دار الامر بين القيام حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع بانه لا يبعد تقدم الثاني.

(٤٢٣) ( أو راكباً ) : اي جالساً على الدابة أو نحوها في حال اليسر ، الملازم عادة لفوات بعض واجبات الركوع والسجود مضافاً الى القيام والاستقرار.

(٤٢٤) ( وجوب التأخير ) : الظاهر جواز البدار مع حصول اليأس عن التمكن منه ولا تجب الاعادة حينئذٍ ان اتفق زوال العذر في الوقت على الاظهر.

(٤٢٥) ( مراعاة الاستقبال ) : بالمعنى الشامل لما بين اليمين والشمال.

١٢٥

الاستلقاء ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر.

[ ١٤٨٦ ] مسألة ٢٦ : لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه ، وكذا لو تجدد للمضطجع القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال.

[ ١٤٨٧ ] مسألة ٢٧ : إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع وليس عليه إعادة القراءة ، وكذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها ، ولو تجددت بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه ، وإن كان قبل إتمامه ارتفع منحنيا إلى حد الركوع القيامي ، ولا يجوز له الانتصاب ثم الركوع ، ولو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود (٤٢٦) ، لكون انتصابه الجلوسي بدلاً عن الانتصاب القيامي ويجزئ عنه ، لكن الأحوط القيام للسجود عنه.

[ ١٤٨٨ ] مسألة ٢٨ : لو ركع قائما ثم عجز عن القيام فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا ثم سجد وإن كان قبل الذكر هوى متقوساً إلى حد الركوع الجلوسي ثم أتى بالذكر.

[ ١٤٨٩ ] مسألة ٢٩ : يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها (٤٢٧) بل في حال القنوت والأذكار المستحبة كتكبيرة الركوع والسجود ، نعم لو كّبر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبح أو هلل فلو كبر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له أو للسجود كذلك أو في حال النهوض يشكل صحته (٤٢٨) ،

__________________

(٤٢٦) ( لا يجب عليه القيام للسجود ) : مع تحقق الجلوس معتدلاً وإلا فلو تجددت قبل تحققه وجب القيام.

(٤٢٧) ( بل في جميع افعال الصلاة واذكارها ) : اطلاقه مبني على الاحتياط وكذا اعتباره في القنوت والاذكار المستحبة.

(٤٢٨) ( يشكل صحته ) : بل لا يصح ولكن لا يضر بصحة الصلاة.

١٢٦

فالأولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق ، نعم محلّ قوله : « بحول الله وقوته » حال النهوض للقيام.

[ ١٤٩٠ ] مسألة ٣٠ : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه ، وإلا وضع مايصح السجود عليه على جبهته كما مر (٤٢٩).

[ ١٤٩١ ] مسألة ٣١ : من يصلي جالساً يتخير بين أنحاء الجلوس ، نعم يستحب له أن يجلس جلوس القُرفُصاء (٤٣٠) ، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه ، وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه ، وأما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورك.

[ ١٤٩٢ ] مسألة ٣٢ : يستحب في حال القيام امور :

أحدها : إسدال المنكبين.

الثاني : ارسال اليدين.

الثالث : وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر.

الرابع : ضم جميع أصابع الكفين.

الخامس : أن يكون نظره إلى موضع سجوده.

السادس : أن ينصب فقار ظهره ونحره.

السابع : أن يصفّ قدميه مستقبلاً بهما متحاذيتين بحيث لا يزيد إحداهما على الاخرى ولا تنقص عنها.

الثامن : التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى الشبر.

التاسع : التسوية بينهما في الاعتماد.

العاشر : أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدى المولى الجليل.

__________________

(٤٢٩) ( كما مر ) : مر التفصيل فيه في المسألة ١٥.

(٣٤٠) ( جلوس القرفصاء ) : الوارد في النص « التربع » وارادة القرفصاء منه بعيدة.

١٢٧

فصل

في القراءة

يجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة كاملة (٤٣١) غيرها بعدها إلا في المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد وإلا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة (٤٣٢) فيجب الاقتصار عليها وترك السورة ، ولا يجوز تقديمها عليه فلو قدمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها ثانياً (٤٣٣) وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها ، ولو قدمها سهواً وتذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها ، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها.

[ ١٤٩٣ ] مسألة ١ : القراءة ليست ركناً ، فلو تركها وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو (٤٣٤) مرتين مرة للحمد ومرة للسورة ، وكذا إن ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو ، ولو تركهما أو إحداهما وتذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حد الركوع رجع وتدارك ، وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثم بالسورة.

[ ١٤٩٤ ] مسألة ٢ : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور

__________________

(٤٣١) ( سورة كاملة ) : على الاحوط ، وعليه تبتني جملة من الفروع الاتية.

(٤٣٢) ( من افراد الضرورة ) : الاظهر كفاية مطلق الضرورة العرفية في سقوطها ، اما الحكم بوجوب تركها في صورة الخوف فليس على اطلاقه.

(٤٤٣) ( إن قرأها ثانياً ) : بل وان لم يقرأها.

(٤٣٤) ( وسجد سجدتي السهو ) : على الاحوط الاولى كما سيأتي وكذا فيما بعده.

١٢٨

الطوال ، فإن قرأه عامداً بطلت صلاته وإن لم يتمه (٤٣٥) إذا كان من نيته الإتمام حين الشروع ، وأما إذا كان ساهياً فإن تذكر بعد الفراغ أتم الصلاة وصحت وإن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضاً ولا يحتاج إلى إعادة سورة أخرى ، وإن تذكر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت ، وإلا تركها وركع وصحت الصلاة.

[ ١٤٩٥ ] مسألة ٣ : لا يجوز (٤٣٦) قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة ، فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة وإن لم يكن قرأ إلا البعض ولو البسملة أو شيئاً منها إذا كان من نيته حين الشروع الإتمام أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة ، وأما لو قرأها ساهياً فإن تذكر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أخرى وإن كان قد تجاوز النصف ، وإن تذكر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام فإن كان قبل الركوع فالأحوط إتمامها إن كان في أثنائها وقراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة أو الإتيان بها وهو في الفريضة ثم إتمامها وإعادتها من رأس ، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها أو سجد وهو في الصلاة ثم أتمها وأعادها ، وأن

__________________

(٤٣٥) ( وإن لم يتمه ) : اذا استلزم عدم ادراكه ركعة من الوقت وكذا لو قرأه ساهياً على الاظهر ، واما ان لم يستلزم ذلك فان اتى بالمقدار المفوت عمداً بطلت صلاته ايضاً بل وكذا لو شرع فيه عمداً على الاحوط ، واما اذا اتى به سهواً فلا موجب للبطلان ولكنه يقطع السورة اذا التفت في الاثناء ولا يجب عليه قراءة سورة اُخرى مع استلزامها وقوع بعض الصلاة خارج الوقت وإلا فالاحوط قراءتها.

(٤٣٦) ( لا يجوز ) : بل يجوز على الاقرب ، ولكن اذا قرأها حتى بلغ آية السجدة لزمه السجود لها فان سجد بطلت صلاته ـ على الاحوط ـ إلّا اذا اتى به ساهياً ، وان تركه ـ ولو عصياناً ـ صحت على الاقوى ، وان قرأها الى ماقبل آية السجدة جاز له العدول الى غيرها مطلقاً ، ولا فرق فيما ذكر بين من قرأها متعمداً وغيره ومنه يظهر النظر في بعض ما ذكره قدس‌سره.

١٢٩

كان سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صحة صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً فإنه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ.

[ ١٤٩٦ ] مسألة ٤ : لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته ، ولو قرأها نسياناً (٤٣٧) أو استمعها من غيره (٤٣٨) أو سمعها فالحكم كما مر من أن الأحوط الإيماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة وإتمامها وإعادتها.

[ ١٤٩٧ ] مسألة ٥ : لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه ، فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة ، نعم النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة ، لكن في الغالب (٤٣٩) يكون تعيين السور من باب المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد.

[ ١٤٩٨ ] مسألة ٦ : يجوز قراءة العزائم في النوافل وإن وجبت بالعارض ، فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثم يتمها.

[ ١٤٩٩ ] مسألة ٧ : سور العزائم أربع : ألم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم.

__________________

(٣٣٧) ( ولو قرأها نسياناً ) : قد ظهر الحال فيه وفيما قبله مما مر في المسألة السابقة.

(٤٣٨) ( أو استمعها من غيره ) : اذا استمع الى قراءتها في صلاة الفريضة فالاحوط ان يومئ الى السجدة وهو في الصلاة ثم يسجد بعد الفراغ منها ايضاً ، وأما اذا سمعها من غير انصات فلا يجب عليه شيء إلا اذا كان مصلياً بصلاة من قرأها فيسجد متابعة له ان سجد ويومئ برأسه ان لم يسجد.

(٤٣٩) : ( لكن في الغالب ) : الغلبة غير واضحة ومع الشك فلا بُدّ في إحراز عنوان تلك النافلة من قراءة السورة الموظفة.

١٣٠

[ ١٥٠٠ ] مسألة ٨ : البسملة جزء من كل سورة (٤٤٠) فيجب قراءتها عدا سورة براءة.

[ ١٥٠١ ] مسألة ٩ : الأقوى اتحاد سورة الفيل ولإيلاف ، وكذا والضحى وألم نشرح (٤٤١) ، فلا يجزئ في الصلاة إلا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما.

[ ١٥٠٢ ] مسألة ١٠ : الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة ، والأحوط تركه ، وأما في النافلة فلا كراهة.

[ ١٥٠٣ ] مسألة ١١ : الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها ، وإن كان هو الأحوط ، نعم لو عينّ البسملة لسورة لم تكف لغيرها (٤٤٢) ، فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة.

[ ١٥٠٤ ] مسألة ١٢ : إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عينّ وجب إعادة البسملة (٤٤٣) لأي سورة أراد ، ولو علم أنه عينّها لإحدى السورتين من الجحد والتوحيد ولم يدر أنه لأيتهما أعاد البسملة وقرأ إحداهما ، ولا يجوز قراءة غيرهما.

[ ١٥٠٥ ] مسألة ١٣ : إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء ، ولو شك في أنه عينها لسورة معينة أو لا فكذلك ، لكن الأحوط في هذه

__________________

(٤٤٠) ( البسملة جزء من كل سورة ) : البسملة جزء من فاتحة الكتاب بلا اشكال واما بالنسبة الى ما عداها ـ غير سورة التوبة ـ فالاحوط ـ بناءً على عدم جواز التبعيض كما مر ـ الاتيان بها في أولها ولكن من غير ترتيب اثار الجزئية عليها كالاقتصار على قرائتها بعد الحمد في صلاة الايات.

(٤٤١) ( والم نشرح ) : حكماً من حيث عدم جريان حكم القرآن الاتي في المسألة العاشرة على الجميع بينهما واما من حيث عدم جواز الاجتزاء باحدهما ولزوم الترتيب بينهما فمني على الاحتياط.

(٤٤٢) ( لم تكف لغيرها ) : على الاحوط.

(٤٤٣) ( وجب اعادة البسملة ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.

١٣١

الصورة إعادتها ، بل الأحوط إعادتها مطلقاً لما مر من الاحتياط في التعيين.

[ ١٥٠٦ ] مسألة ١٤ : لو كان بانياً من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها.

[ ١٥٠٧ ] مسألة ١٥ : إذا شك في أثناء سورة أنه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسياناً بنى على أنه لم يعين غيرها.

[ ١٥٠٨ ] مسألة ١٦ : يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف (٤٤٤) إلا من الجحد والتوحيد فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، بل من إحداهما إلى الاخرى بمجرد الشروع فيهما ولو بالبسملة (٤٤٥) ، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة حيث إنه يستحب في الظهر أو الجمعة منه (٤٤٦) أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين ، فاذا نسي وقرأ غيرهما حتى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف (٤٤٧) ، وأما إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمداً فلا يجوز العدول إليهما أيضاً على الأحوط.

[ ١٥٠٩ ] مسألة ١٧ : الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة وإن لم يبلغ النصف.

[ ١٥١٠ ] مسألة ١٨ : يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل (٤٤٨) مطلقاً وإن بلغ النصف (٣).

__________________

(٤٤٤) ( ما لم يبلغ النصف ) : على الاحوط.

(٤٤٥) ( ولو بالبسملة ) : على الاحوط.

(٤٤٦) ( أو الجمعة منه ) : وكذا في العصر بل والغداة.

(٤٤٧) ( ما لم يبلغ النصف ) : على الاحوط.

(٤٤٨) ( في النوافل ) : لا يترك الاحتياط بترك العدول فيها ايضاً بعد بلوغ النصف بل مطلقاً في الجحد والتوحيد.

١٣٢

[ ١٥١١ ] مسألة ١٩ : يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد والتوحيد كما إذا نسي بعض السورة (٤٤٩) أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو كان هناك مانع آخر ، ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معينة في صلاته فنسي وقرأ غيرها ، فإن الظاهر جواز العدول وإن كان بعد بلوغ النصف ، أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد.

[ ١٥١٢ ] مسألة ٢٠ : يجب (٤٥٠) على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأولتين من المغرب والعشاء ، ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ، وأما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة (٤٥١) بل في الظهر أيضاً على الأقوى.

[ ١٥١٣ ] مسألة ٢١ : يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة.

[ ١٥١٤ ] مسألة ٢٢ : إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة ، وإن كان ناسياً أو جاهلاً ولو بالحكم صحت سواء كان الجاهل بالحكم متنبهاً للسؤال ولم يسأل أم لا ، لكنّ الشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة.

[ ١٥١٥ ] مسألة ٢٣ : إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ، بل وكذا لو تذكر في أثناء القراءة حتى لو قرأ آية لا يجب

__________________

(٤٤٩) ( كما اذا نسي بعض السورة ) : لا يبعد جواز التبعيض ايضاً في هذا الفرض والاحوط في غيره العدول إلا في النذر فان الظاهر عدم جواز العدول فيه ووجوب قطع الصلاة واستئنافها مع السورة المذكورة ولكن لو اتمها مع السورة التي شرع فيها صحت صلاته وان كان حانثاً.

(٤٥٠) ( يجب ) : على الاحوط فيه وفيما بعده وعليه تبتني جملة من التفريعات الاتية.

(٤٥١) ( في صلاة الجمعة ) : بل لا يترك الاحتياط بالجهر فيها.

١٣٣

إعادتها ، لكن الأحوط الإعادة خصوصاً إذا كان في الأثناء.

[ ١٥١٦ ] مسألة ٢٤ : لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والإخفات بين أن يكون جاهلاً بوجوبهما أو جاهلاً بمحلهما بأن علم إجمالاً أنه يجب في بعض الصلوات الجهر وفي بعضها الإخفات إلا أنه اشتبه عليه أن الصبح مثلاً جهرية والظهر إخفاتية بل تخيل العكس أو كان جاهلاً بمعنى الجهر والإخفات فالأقوى معذوريته في الصورتين ، كما أن الأقوى معذوريته إذا كان جاهلاً بأنّ المأموم يجب عليه الاخفات عند وجوب القراءة عليه وإن كانت الصلاة جهرية فجهر ، لكن الأحوط فيه وفي الصورتين الأولتين الإعادة.

[ ١٥١٧ ] مسألة ٢٥ : لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية بل يتخيرن بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي ، وأما معه فالأحوط إخفاتهن (٤٥٢) ، وأما في الإخفاتية فيجب (٤٥٣) عليهن الإخفات كالرجال ويعذرن فيما يعذرون فيه.

[ ١٥١٨ ] مسألة ٢٦ : مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت (٤٥٤) وعدمه فيتحقق الاخفات بعدم ظهور جوهره وإن سمعه من بجانبه قريباً أو بعيدا.

[ ١٥١٩ ] مسألة ٢٧ : المناط في صدق القراءة قرآناً كان أو ذكراً أو دعاءً ما مر في تكبيرة الإحرام (٤٥٥) من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقاً أو تقديرا بأن

__________________

(٤٥٢) ( فالاحوط اخفاتهن ) : فيما اذا كان الاسماع محرماً كما اذا كان موجباً للريبة.

(٤٥٣) ( فيجب ) : على الاحوط.

(٤٥٤) ( ظهور جوهر الصوت ) : بل الصدق العرفي ولا يضر معه عدم ظهور جوهر الصوت في الجهر كما في المبحوح وشبهه.

(٤٥٥) ( ما مر في تكبيرة الاحرام ) : وقد مر ما هو المختار ومنه يظهر النظر في قوله : ولا يكفي سماع الغير الخ.

١٣٤

كان أصم أو كان هناك مانع من سماعه ، ولا يكفي سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمعه.

[ ١٥٢٠ ] مسألة ٢٨ : لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح ، فإن فعل فالظاهر البطلان.

[ ١٥٢١ ] مسألة ٢٩ : من لا يكون حافظاً للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف ، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضاً على الأقوى ، كما يجوز له اتباع من يلقّنه آية فآية ، لكن الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام.

[ ١٥٢٢ ] مسألة ٣٠ : إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفظ يقرأ في نفسه ولو توهماً ، والأحوط تحريك لسانه بما يتوهمه (٤٥٦).

[ ١٥٢٣ ] مسألة ٣١ : الأخرس (٤٥٧) يحرك لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها.

[ ١٥٢٤ ] مسألة ٣٢ : من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم (٤٥٨) وإن كان متمكناً من الائتمام وكذا يجب تعلم سائر أجزاء الصلاة ، فإن ضاق الوقت مع كونه قادراً على التعلم فالأحوط الائتمام (٤٥٨) إن تمكن منه.

[ ١٥٢٥ ] مسألة ٣٣ : من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك (٤٦٠) ولا يجب عليه الائتمام وإن كان

__________________

(٤٥٦) ( بما يتوهمه ) : مع الاشارة باصبعه كما في الاخرس.

(٤٥٧) ( الاخرس ) : فيه تفصيل تقدم في تكبيرة الاحرام.

(٤٥٨) ( يجب عليه التعلم ) : بل اللازم اداء الواجب ولو من غير تعلم.

(٤٥٩) ( فالاحوط الائتمام ) : والاقوى صحة صلاته منفرداً على النحو الاتي ، نعم يجب ـ عقلاً ـ الائتمام على من تهاون في تعلم القراءة مع القدرة عليه دون من ضاق وقته عن تعلمها لتأخر اسلامه.

(٤٦٠) ( أجزأه ذلك ) : اذا كان يحسن منه مقداراً معتداً به وإلا فالاحوط ان يضم الى قراءة الحمد ملحوناً قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن وإلا فالتسبيح على تفصيل يأتي في

١٣٥

أحوط، وكذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام.

[ ١٥٢٦ ] مسألة ٣٤ : القادر على التعلم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلّم (٤٦١) وقرأ من سائر القرآن عوض البقية والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقية ، وإذا لم يعلم منها شيئاً قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها ، وإن لم يعلم شيئا من القرآن سبّح وكبر (٤٦٢) وذكر بقدرها ، والأحوط الإتيان بالتسبيحات الاربعة بقدرها ، ويجب تعلم السورة (٤٦٣) ، أيضاً ولكن الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط.

[ ١٥٢٧ ] مسألة ٣٥ : لا يجوز أخذ الأجرة (٤٦٤) على تعليم الحمد والسورة ، بل وكذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة ، والظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبات.

[ ١٥٢٨ ] مسألة ٣٦ : يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلماتها وحروفها ، وكذا الموالاة (٤٦٥) ، فلو أخلّ بشيء من ذلك عمداً بطلت صلاته.

[ ١٥٢٩ ] مسألة ٣٧ : لو أخلّ بشيء من الكلمات أو الحروف أو بدل حرفا

__________________

المسألة الاتية.

(٤٦١) ( ما تعلّم ) : اذا كان ما تعلمه منها مقداراً معتداً به بحيث يصدق عليه قراءة القرآن عرفاً لم يجب ضم شيء اليه اصلاً وإلا فالواجب ان يقرأ من سائر القرآن بهذا المقدار ، ومنه يظهر ان ما ذكره في المتن مبني على الاحتياط الاستحبابي.

(٤٦٢) ( سبّح وكبّر ) : الظاهر كفاية التسبيح فقط والاحوط الاولى ضم التكبير وكون التسبيح بقدر الفاتحة.

(٤٦٣) ( ويجب تعلم السورة ايضاً ) : قد ظهر الحال فيه مما سبق.

(٤٦٤) ( لا يجوز اخذ الاجرة ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.

(٤٦٥) ( وكذا الموالاة ) : وان كان يختلف مقدار الموالاة المعتبرة في هذه الموارد ، وسيجيء بعض ما يرتبط بالمقام في المسألة ٤٥ و ٤٧.

١٣٦

بحرف (٤٦٦) حتى الضاد بالظاء أو العكس بطلت ، وكذا لو أخلّ بحركة بناء أو إعراب (٤٦٧) أو مد واجب أو تشديد أو سكون لازم ، وكذا لو أخرج حرفاً من غير مخرجه بحيث يخرج عن صدق ذلك الحرف في عرف العرب.

[ ١٥٣٠ ] مسألة ٣٨ : يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة « الله » و « الرحمن » و « الرحيم » و « اهدنا » ونحو ذلك ، فلو أثبتها بطلت ، وكذا يجب إثبات همزة القطع كهمزة « أنعمت » فلو حذفها حين الوصل بطلت.

[ ١٥٣١ ] مسألة ٣٩ : الأحوط (٤٦٨) ترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون.

[ ١٥٣٢ ] مسألة ٤٠ : يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها ، مثلاً إذا أن لا يقف على « العالمين » ويصلها بقوله : « الرحمن الرحيم » يجب أن يعلم أن النون مفتوح وهكذا ، نعم إذا كان يقف على كل آية لا يجب عليه أن يعلم حركة آخر الكلمة.

[ ١٥٣٣ ] مسألة ٤١ : لا يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد ، بل يكفي إخراجها منها وإن لم يلتفت إليها ، بل لا يلزم إخراج الحرف من تلك المخارج ، بل المدار صدق التلفظ بذلك الحرف وإن خرج من غير المخرج الذي عينوه ، مثلاً إذا نطق بالضاد أو الظاء على القاعدة لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأيمن أو الايسر على

__________________

(٤٦٦) ( بّدل حرفاً بحرف ) : أي فيما لا يجوز فيه الابدال حسب قواعد اللغة العربية وربما يمنع كون تبديل الضاد بالظاء أو العكس من هذا القبيل بل ربما يمنع كونهما حرفين ولكنه محل نظر.

(٤٦٧) ( بحركة بناء أو أعراب ) : على نحو يعد غلطاً وكذا الكلام فيما بعده فلا يجب المد إلا اذا توقف اداء الكلمة ـ مادةً او هيئةً ـ عليه كما في مثل ( الضاليّن ) حيث يتوقف التحفظ على التشديد والالف على مقدار من المد فيجب بهذا المقدار لا أزيد.

(٤٦٨) ( الاحوط ) : الاولى.

١٣٧

الاضراس العليا صح ، فالمناط الصدق في عرف العرب ، وهكذا في سائر الحروف فما ذكره علماء التجويد مبني على الغالب.

[ ١٥٣٤ ] مسألة ٤٢ : المد الواجب (٤٦٩) هو فيما إذا كان (٤٧٠) بعد أحد حروف المدّ ـ وهي الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها والألف المفتوح ما قبلها ـ همزة مثل جاء وسوء وجيء أو كان بعد أحدها سكون لازم خصوصاً إذا كان مدغما في حرف آخر مثل « الضاليّن ».

[ ١٥٣٥ ] مسألة ٤٣ : إذا مد في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة.

[ ١٥٣٦ ] مسألة ٤٤ : يكفي في المد مقدار ألفين (٤٧١) ، وأكمله إلى أربع ألفات ، ولا يضر الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق.

[ ١٥٣٧ ] مسألة ٤٥ : إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختياراً أو اضطراراً بحيث خرجت عن الصدق بطلت ، ومع العمد أبطلت.

[ ١٥٣٨ ] مسألة ٤٦ : إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركة فالأحوط إعادتها (٤٧٢) ، وإن لم يكن الفصل كثيراً اكتفى بها.

[ ١٥٣٩ ] مسألة ٤٧ : إذا انقطع نفسه في مثل « الصراط المستقيم » بعد الوصل بالألف واللام وحذف الالف هل يجب إعادة الالف واللام بأن يقول :

__________________

(٤٦٩) ( المد الواجب ) : في مصطلح اهل التجويد ، وقد مر الكلام فيه آنفاً.

(٤٧٠) ( فيما اذا كان ) : اي في كلمة واحدة.

(٤٧١) ( يكفي في المد مقدار ألفين ) : بل يكفي مقدار اداء الكلمة على الوجه الصحيح كما تقدم.

(٤٧٢) ( فالاحوط اعادتها ) : والاقوى عدم لزومها وان قلنا بعدم جواز الوقف بالحركة فيما اذا لم يكن مريداً للوصول بما بعده.

١٣٨

المستقيم أو يكفي قوله : مستقيم؟ الأحوط الأول ، وأحوط منه إعادة الصراط أيضاً ، وكذا إذا صار مدخول الالف واللام غلطاً ، كأن صار مستقيم غلطاً فإذا أراد أن يعيده فالأحوط أن يعيد الالف واللام أيضاً بأن يقول : المستقيم ؛ ولا يكتفي بقوله : مستقيم ، وكذا إذا لم يصح المضاف إليه فالأحوط إعادة المضاف ، فإذا لم يصح لفظ المغضوب فالأحوط أن يعيد لفظ « غير » أيضا.

[ ١٥٤٠ ] مسألة ٤٨ : الادغام في مثل مدّ وردّ مما اجتمع في كلمة واحدة مثلان واجب (٤٧٣) سواء كانا متحركين كالمذكورين أو ساكنين كمصدرهما.

[ ١٥٤١ ] مسألة ٤٩ : الأحوط الادغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف « يرملون » (٤٧٤) مع الغنة فيما عدا اللام والراء ، ولا معها فيهما ، لكن الأقوى عدم وجوبه.

[ ١٥٤٢ ] مسألة ٥٠ : الأحوط (٤٧٥) القراءة بإحدى القراءات السبعة ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها ، بل يكفي القراءة على النهج العربي (٤٧٦) وإن كانت مخالفة لهم في حركة بنية أو إعراب.

[ ١٥٤٣ ] مسألة ٥١ : يجب إدغام اللام من الالف واللام في أربعة عشرحرفاً وهي التاء والثاء والدال والذال والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد

__________________

(٤٧٣) ( واجب ) : إلا فيما ثبت فيه جواز القراءة بوجهين كقوله تعالى ( من يرتدد منكم عن دينه ).

(٤٧٤) ( احد حروف يرملون ) : اذا اجتمعا في كلمة واحدة وكان الادغام مستلزماً لِلََّبْس لم يجز كما في مثل صنوان وقنوان.

(٤٧٥) ( الاحوط ) : بل الانسب وانسب منه اختيار ما هو المتعارف منها في زماننا.

(٤٧٦) ( بل يكفي القراءة على النهج العربي ) : ولكن لا يجوز التعدي عن القراءآت التي كانت متداولة في عصر الائمة عليهم‌السلام فيما يتعلق بالكلمات والحروف على الاقوى.

١٣٩

والطاء والظاء واللام والنون ، وإظهارها في بقية الحروف فتقول في « الله » (٤٧٧) و « الرحمن » و « الرحيم » و « الصراط » و « الضالين » مثلاً بالإِدغام ، وفي « الحمد » و « العالمين » و « المستقيم » ونحوها بالاظهار.

[ ١٥٤٤ ] مسألة ٥٢ : الأحوط الادغام في مثل « اذهب بكتابي » و « يدرككم » مما اجتمع المثلان في كلمتين (٤٧٨) مع كون الأول ساكناً (٤٧٩) ، لكن الأقوى عدم وجوبه.

[ ١٥٤٥ ] مسألة ٥٣ : لا يجب ماذكره علماء التجويد من المحسنات كالإِ مالة والاشباع والتفخيم والترقيق ونحو ذلك ، بل والإِدغام غير ما ذكرنا وإن كان متابعتهم أحسن (٤٨٠).

[ ١٥٤٦ ] مسألة ٥٤ : ينبغي مراعاة ما ذكروه من إظهار التنوين والنون الساكنة إذا كان بعدهما أحد حروف الحلق ، وقلبهما فيما إذا كان بعدها حرف الباء ، وإدغامهما إذا كان بعدهما أحد حروف يرملون ، وإخفائهما إذا كان

__________________

(٤٧٧) ( فتقول في الله ) : اللام في لفظ الجلالة جزء منها وليست معرفة وان كانت تشترك معها في الحكم المذكور.

(٤٧٨) ( مما اجتمع المثلان في كلمتين ) : ولكن في كون المثال الثاني ونحوه من هذا القبيل تأمل بل منع.

(٤٧٩) ( مع كون الاول ساكناً ) : وعدم كونه من حروف المد وإلا فلا يجوز الادغام كما في ( وقالوا وهم ) و ( في يوسف ).

(٤٨٠) ( وان كان متابعهم احسن ) : بل هو الاحوط الاولى فيما هو من قبيل الادغام الصغير كادغام الذال في الظاء في ( اذ ظلموا ) والدال في التاء في (قدتبين) وتاء التأنيث الساكنة في الطاء في ( قالت طائفة ) والطاء في التاء في ( فرطت ) ونحو ذلك واما الادغام الكبير كادغام الكاف أو القاف في الكاف في ( سلككم وخلقكم ) وأدغام الميم في الميم في ( يعلم ما بين ايديهم ) فجوازه محل أشكال.

١٤٠