جواهر الكلام - ج ٣٠

الشيخ محمّد حسن النّجفي

وحملها في المختلف على أن المرأتين ليس لهما ولد ، فيرجع الزوجان بالنصف مما دفعا مهرا على سبيل الميراث ، وفي المسالك « هذا الحمل مع بعده إنما يتم في جانب الزوج دون الزوجة ، لحكمه لها أيضا بالنصف ، مع أن أول الرواية تضمن حصول الغشيان وآخرها اقتضى ثبوت النصف بالموت ، وحملها على ما لو وقع ذلك قبل الدخول خلاف ظاهرها ، وعلى كل تقدير فاطراح الرواية للضعف أولى من تكلف حملها على ما لا تدل عليه ».

قلت : المحتاج إلى التأويل فيها التنصيف بموت الزوجة دون العكس الذي ستسمع دلالة كثير من النصوص (١) عليه ، والغشيان في أول الرواية غشيان الشبهة لا غشيان الزوج ، فلا ريب حينئذ في كون المفروض الموت قبل الدخول ، والأمر سهل بعد وضوح الأمر في ذلك وفي أن للزوجين الرجوع بما غرما من مهر المثل على نحو ما سمعته في المسائل السابقة ، إلا أن الزوجة هنا إذا كانت هي الغارة لم يكن لها مهر أصلا لكونها بغيا حينئذ.

هذا ولكن في جامع المقاصد « يرجع كل من الزوجين بما غرمه من مهر المثل على الولي ، وفي الرواية التقييد بتعمده ، وكذا في عبارة الشيخ على ما سبق ذكره ، وينبغي أن يقال : إن تعمد الولي والزوجة أو كانا معا جاهلين فالغرم عليها دون الولي ، لأن سببيتها أقوى ، نعم يستثنى لها أقل ما يصلح مهرا ، وان تعمد أحدهما خاصة فالغرم مختص به ، فان تعمدت هي فلا بد من استثناء الأقل ، ولو علم الزوج وجهلت المرأة غرم مهر المثل ، ولا يرجع به على أحد وينبغي تأمل هذا التفصيل ، لأني لم أجد به قائلا ».

قلت : مع أن فيه منافاة لقاعدة عدم المهر لبغي مع فرض كونها المتعمدة فلا وجه لاستثناء أقل ما يصلح ، بل يقال : بأن له الرجوع على كل منهما مع فرض كون الغرور من كل منهما إذا كانا جاهلين أو توزع الغرامة عليها ، اللهم إلا أن يكون غرور الولي منهما ، فغر الزوج ، فان القرار حينئذ عليها ، فتأمل جيدا ،

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور.

٣٨١

هذا كله مع علم الحال.

أما إذا اشتبه على كل منهما زوجته ولم يكن ثم طريق إلى معرفتهما منع كل واحد من الرجلين عن الامرأتين حتى يقرع ، فإن القرعة لكل أمر مشكل ، لكن في القواعد « ألزم كل منهما الطلاق » وفي غيرها احتمال طلاق الحاكم أو فسخه أو تسلط المرأتين على الفسخ وانتفاء الجميع ، ولعل الأقوى ما ذكرنا.

ولو طلقها فلا تحسب هذه طلقة لو تزوج أحدهما بإحداهما بعد ذلك وطلقها أخريين لم تحرم ، لعدم معلومية الزوجة في الثلاث ، والأصل الحل ، نعم لو زوجهما معا وطلقهما مرتين معا ولو في الطلقة الآخرة حر ما عليه ، لأن زوجته إحداهما ووقوع ثلاث طلقات بها مقطوع به لا على التعيين ، فيجب الاجتناب ، لاختلاط الحلال بالحرام ، وكذا إذا طلقهما مرتين متعاقبتين حرمتا بعد كما الطلقتين لهما لذلك.

وعلى كل حال يلزم كل من الرجلين بنصف مع الطلاق قبل الدخول ، فان اتفق النصفان جنسا وقدرا وصفة أخذت كل منهما أحد النصفين وإن اختلفا قسم بينهما أحد النصفين بالتسوية أن تتداعياه وتصادم دعواهما بأن حلفتا أو نكلتا ، ويبقى النصف الأخر مجهول المالك ، إلا أن يرجع إحداهما إلى ادعائه ، فلا يبعد سماعه منها وإعطاؤها إياه ، وارتجاع ما أخذته من النصف الأول وتسليمه للأخرى ، ولعل الأولى من ذلك القرعة بناء على ما عرفت ، فكل نصف خرج على إحداهما أعطيت إياه ، ويعطي الأخرى النصف الأخر لتعينه ، وربما احتمل أيضا إيقاف كل من النصفين حتى يصطلحا.

وإن سكتا ولم يتداعيا شيئا منهما فالأولى بناء على ما ذكرنا القرعة أيضا ، وربما احتمل الإيقاف أيضا وإن كان الاختلاف بين النصفين في القدر خاصة أعطيت كل منهما ما تساويا فيه.

بقي الكلام في الزائد ، والأولى عندنا فيه القرعة ، ويحكم الحاكم حينئذ بمقتضاها ، وربما احتمل عدم ثبوت نصف المهر مع فرض وقوع الطلاق بالإجبار ،

٣٨٢

وأولى به من فسخ الحاكم أو المرأتان ، لكنه كما ترى. وقد مر للمسألة نظير في تزويج الوليين ، وحكم الميراث حكم المهر.

ومع عدم البناء على القرعة لا ريب في أنه يحرم علي كل منهما أم كل واحدة منهما ، للاشتباه ، وكذا يحرم كل منهما على أب الزوج وابنه ، أما على ما ذكرناه من القرعة فلا إشكال ولا اشتباه ، والله العالم.

المسألة ( الثامنة )

( كل موضع حكمنا فيه ببطلان العقد فللزوجة ) الحرة ( مع الوطء ) والجهل ( مهر المثل ) كوطء الشبهة بلا عقد ( لا المسمى ) الذي قد وقع في العقد الفاسد ، خلافا لبعضهم كما عرفت الكلام فيه وفي غيره سابقا ( وكل موضع حكمنا فيه بصحة العقد فلها مع الوطء ) وعدم التدليس منها ( المسمى ) الذي تستقر بالدخول ( وإن لحقه الفسخ. وقيل ) والقائل الشيخ : ( إن كان الفسخ بعيب سابق على الوطء لزمه مهر المثل سواء كان حدوثه قبل العقد أو بعده و ) لا ريب أن ( الأول أشبه ) بأصول المذهب وأخباره كما تقدم البحث فيه.

المسألة ( التاسعة )

لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما ففي القواعد لا فسخ ، لإمكان تجدد شرطه ولو في الشيخوخة وعدم العلم بالعقم من دونه ، وجواز استناده اليه.

وفيه ( أولا ) أن فرض خروجها عقيما ينافي هذه الاحتمالات التي منها جواز ولادتها في الشيخوخة التي لو وقع ذلك فيها عد من المعجزات ، والمراد من العقم المشترط عدم حملها ، فجواز كونه لمانع لا للعقم غير مجد ، وجواز استناده اليه ينفيه ولادته من غيرها ، وأن المراد من اشتراط الاستيلاد ما يرجع إلى صفاتها‌

٣٨٣

لا إلى ما يرجع إلى فعل الله الذي لا اختيار لأحدهما فيه ، فان ذلك لا يجوز اشتراطه ، ودعوى ـ أنه وإن أريد بالشرط ما يرجع إلى صفاتها إلا أنه لا يعلم بوجه فلا يفيد اشتراطه انتفاءه ، فان انتفاء الولادة لا يدل على العقم ـ يدفعها إمكان معرفة ذلك بالقرائن العادية التي تقيد الطمأنينة بذلك ، وكذا حكم اشتراطها عليه الاستيلاد.

المسألة ( العاشرة )

لو غرته المكاتبة بالحرية فإن اختار الإمساك فلها لا لسيدها المهر ، وإن اختار الفسخ فلا مهر قبل الدخول ، ويرجع به جميعه على المختار بعده إن كان قد دفعه ، وإلا فلا شي‌ء ، ولو غره الوكيل ـ سيدها كان أو غيره ـ رجع إليه بالجميع.

ولو أتت بولد فهو حر إن كان الزوج حرا لأنه دخل على ذلك ، نعم مع فرض عدم إذن المولى يغرم قيمته يوم سقط حيا.

ويتبع القيمة في الاستحقاق أرش الجناية ، لأنه قيمة لبعض المجني عليه فان كان المستحق لها المولى استحق الأرش أيضا ، ولو فرض أنه الغار لم يستحق شيئا ، وإن كانت الأم هي المستحقة للقيمة كانت مستحقة للأرش أيضا ، فإذا فرض أنها الغارة لم تستحق شيئا وإن كان الغار غير المستحق غارم له القيمة ، ويرجع بها على الغار.

ولو ضربها أجنبي فألقته لزمه دية جنين حر لأبيه لأن امه أمة لا ترث ، فان كان هو الضارب فللأقرب إلى الولد من ورثته دون الأب القاتل ، فان لم يكن له قريب فللإمام ، وعلى الأب للسيد عشر قيمة أمة إن قلنا : إن الأرش له ، وإن قلنا : إنه للام فلها ، ووجه وجوبه أن الولد مضمون ولذا يجب على الجاني دية للأب ، فكما يضمن للأب يضمن للسيد ، وعن المبسوط والتحرير لا ضمان لوجوب قيمته يوم‌

٣٨٤

سقط حيا ولا قيمة للميت ، وعلى الضمان فان زادت الدية على عشر القيمة أو ساوته فلا إشكال ، وإن نقصت عنه ففي وجوب العشر كاملا أو أقل الأمرين منها وجهان.

( المسألة الحادية عشر )

لا يرجع المغرور بالغرامة على الغار إلا بعد أن يغرم ، لأنه إنما يرجع بما غرمه ، وكذا الضامن ، نعم في القواعد للمغرور مطالبة الغار ليخلص من مطالبة المرأة أو السيد ، كما أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بالتخليص ، ولعله لكونه ليس رجوعا ، لكن لا يخلو من نظر ، لعدم دليل على استحقاق هذه المطالبة قبل الدفع.

( المسألة الثانية )

قال في القواعد : « لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها أعلى أو أدون من غير شرط فالأقرب أنه لا فسخ ، وكذا المرأة ، نعم لو شرط أحدهما على الأخر نسبا فظهر من غيره كان له الفسخ ، لمخالفة الشرط ، وكذا لو شرط بياضا أو سوادا أو جمالا » قلت : قد تكرر منا غير مرة قوة ثبوت الخيار بالتدليس بصفة من صفات الكمال على وجه يتزوجها على أنها كذلك فبان الخلاف ، أي صفة كانت ، لظهور نصوص (١) التدليس فيه ، خصوصا المشتمل منها على التعليل الذي يكشف عن الوجه فيما ورد الخيار به من التدليس بالحرية ونحوها ، مضافا إلى فحوى خبر الحلبي (٢)

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢ و ٧ ـ من أبواب العيوب والتدليس.

(٢) المراد من خبر الحلبي هو خبره الذي ورد فيمن تزويج وقال : أنا من بنى فلان ، وقد تعرض ( قده ) له بعد قليل في هذا الفرع نفسه ، والظاهر أن استدلاله بفحواه هنا ليس لإثبات الخيار في صورة الانتساب إلى قبيلة وظهور الخلاف ، فإنه نص في ذلك كما ذكره ( قده ) بل لإثبات الخيار بالتدليس بصفة من صفات الكمال ، كاشتراط البياض أو السواد أو الجمال ونحوها ، كما أنه استدل الفاضل ( قده ) لهذه الصورة بفحواه في كشف اللثام وبنصه في تلك المسألة.

٣٨٥

و‌خبر حماد بن عيسى (١) عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام « إنه خطب رجل إلى قوم ، فقالوا : ما تجارتك؟ فقال : أبيع الدواب ، فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير فمضوا إلى علي عليه‌السلام فأجاز نكاحه ، وقال : إن السنانير دواب » ‌وخصوص‌ نص الحلبي (٢) « في رجل تزوج امرأة فيقول : أنا من بني فلان ، فلا يكون كذلك ، قال : يفسخ النكاح ، أو قال : يرد » ‌ولعله لذا كان المحكي عن ظاهر أبي علي والنهاية والخلاف والوسيلة الخيار وإن لم يشترط ذلك في العقد.

ومنه يعلم الحكم في صورة الشرط المعلوم أولويتها من ذلك ، ولذا اقتصر عليها ابن إدريس فيما حكى عنه نحو الذي سمعته من الفاضل ، بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع منهم هنا ، على أن شرطية الصفات توجب الخيار إذا بان الخلاف ، بل قد عرفت فيما تقدم قوة ذلك حتى مع اشتراط الناقص من الصفات فبان الكامل لاختلاف الأغراض ولانحصار فائدة الشرط بذلك هنا ، نعم لو كان الشرط من الأفعال أمكن القول بعدم الخيار بتعذره أو امتناعه ، للفرق بين النكاح والبيع بذلك ، بل يلزم المشترط عليه بأدائه ، كما أنه تقدم لك منا أنه وإن قلنا بإلحاق صورة التدليس بصورة الشرط في إثبات الخيار ، لكن ذلك إنما هو فيما إذا دلس صفة كمال فبان صفة نقص لا العكس وإن قلنا بالخيار في صورة شرطه ، ومن ذلك كله يظهر لك ما في كلام المصنف ره في مسألة الانتساب في بحث الكفاءة ، وقد أو كلنا الأمر هناك إلى هذا المقام ، فلا حظ وتأمل ، والله العالم.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.

وبهذا أنهينا والحمد لله تعالى قنا على الجزء الثلاثين من كتاب جواهر الكلام بجواز مولانا أمير المؤمنين سيد الأوصياء عليه آلاف التحية والثناء في أيام حرجة كانت تمر على الحوزة العلمية التي لا تزال محروسة برعاية صاحبها خاتم الأوصياء المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف

النجف الأشرف ٢٨ رمضان المبارك ١٣٩٥

أقل خدمة الحوزة محمود القوچاني‌

٣٨٦

فهرس الجزء ٣٠ من كتاب

جواهر الكلام

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

إذا استكمل الحر أربعا بالعقد الدائم حرم عليه مازاد غبطة

٢

ينكحها بينها رجلان حرمت على المطلق أبدا

١٨

إذا استكمل العبد أربعا من الإماء أو حرّتين أو حرة وأمتين حرم عليه مازاد‌

٥

في اللعان وسبب تحريمه للملاعنة

٢٤

لكل من الحر والعبد أن ينكح بالعقد المنقطع وبملك اليمين ما شاء

٨

في عدم جواز نكاح عير الكتابية للمسلم

٢٧

إذا طلق واحدة من الأربع

٩

في نكاح الكتابية للمسلم واختلاف الأقوال والروايات فيه

٢٨

إذا طلق إحدى الأربع بائنا وتزوج اثنتين

١١

في نكاح المجوس والاختلاف فيه

٤٣

إذا استكملت الحرة ثلاث طلقات حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره

١٥

في ارتداد أحد الزوجين قبل الدخول

٤٧

إذا استكملت المطلقة تسعا للعدة

في ارتداد أحد الزوجين بعد الدخول

٤٩

إذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه

٥٠

لو أسلمت زوجته الكتابية

٥١

في حكم غير الكتابيين

٥٤

٣٨٧

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع من المنكوحات

٥٦

في أن إباق العبد طلاق امرأته وانه بمنزلة الارتداد

٩١

في كيفية الاختيار وأنه إما بالقول

٥٩

في شرطية الكفاءة في النكاح وتحقيق معناها

٩٢

في كيفية الاختيار بالفعل

٦٤

في اشتراط التمكن من النفقة وعدمه في الكفؤ

١٠٣

إذا تزوج الكافر امرأة وبنتها ثم أسلم

٦٧

لو تجدد عجز الزوج عن النفقة فيه روايتان

١٠٥

إذا أسلم الكافر عن أمة وبنتها

٦٩

في جواز إنكاح الحرة العبد والعربية العجمي والهاشمية غير الهاشمي وبالعكس وكذا أرباب الصنائع الدنية بذوات الدين والبيوتات

١٠٦

إذا أسلم الكافر عن أختين أو امرأة وعمتها أو خالتها أو حرة وأمة

٧٠

لو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته

١٠٩

إذا أسلم المشرك وعنده حرة وثلاث إماء

٧١

لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها هل للزوجة الفسخ أم لا فيه قولان

١١٢

إذا أسلم العبد وعنده أربع حرائر وثنيات

٧٢

كراهة تزويج الفاسق وشارب الخمر والمؤمنة بالمخالف

١١٤

اختلاف الدين فسخ لا طلاق

٧٥

عدم انفساخ العقد بفجور المرأة

١١٧

إذا ارتد المسلم بعد الدخول

٧٩

إذا أسلم وعنده أربع وثنيات

٨٠

إذا أسلم الوثني ثم ارتد

٨٢

لو ماتت إحداهن بعد اسلامهن قيل الاختيار

٨٣

إذا أسلم وأسلمن لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا

٨٧

٣٨٨

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

عدم جواز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية

١١٩

في الاجل وأن تقديره إلى الزوجين ووجوب كونه معلوما معينا

١٧٥

صورة التعريض والتصريح

١٢١

هل يجوز أن يكون الاجل متأخرا عن العقد أم لا فيه كلام

١٧٧

فيما إذا خطب فأجابت

١٢٤

فيما لو ترك التعيين بالأجل

١٨١

إذا تزوجت المطلقة ثلاثا وشرطت في العقد

١٢٤

إذا ذكر المهر والأجل صح العقد وحكم ما لو أخل بالمهر مع ذكر الاجل أو أخل بالأجل حسب

١٨٣

في نكاح الشغار وبطلانه

١٢٨

كل شرط يشترط فيه لا بد من ذكره في العقد

١٨٣

فرع من فروعات نكاح الشغار

١٣٢

للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها

١٨٦

كراهة العقد على القابلة إذا ربته وبنتها

١٣٥

في جواز اشتراط الاتيان ليلا أو نهارا وغيره

١٨٦

كراهة تزويج الابن بنت الزوجة من الغير

١٣٦

في جواز العزل للمتمتع

١٨٧

في النكاح المنقطع وشرعيته في الاسلام

١٣٩

لا يقع في هذا العقد طلاق ولا إيلاء ولا لعان

١٨٨

في عقد النكاح المنقطع وشرائطه

١٥٣

لا يثبت في هذا العقد ميراث بين الزوجين

١٩٠

في شرائط المرأة المتمتع بها

١٥٥

فيما لو شرطا أو شرط أحدهما التوارث

١٩٣

في ما يستحب في المتعاقدين وما يكره

١٥٧

فروع ثلاثة

١٦١

في المهر وأنه شرط في عقد المتعة

١٦٢

فيما لو تبين فساد العقد قبل الدخول أو بعده جاهلة كانت أو عالمة

١٧٠

في الاجل وأنه شرط في عقد المتعة

١٧٢

٣٨٩

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

في عدة المتمتع بها

١٩٦

في جواز أن يجعل عتق الأمة صداقها ، وهل يشترط تقديم لفظ العقد على العتق أم لا

٢٥١

في تجديد العقد على المتمتع بها قبل انقضاء الاجل

٢٠٢

أم الولد لا تنعتق إلا بعد وفاة مولاها من نصيب ولدها

٢٦٠

في نكاح الإماء وأنه لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما إلا باذن المالك

٢٠٤

في البيع وحكم ما إذا باع المالك الأمة المزوجة

٢٦٣

إذا كان الأبوان رقا كان الولد كذلك

٢١١

في مسائل ثلاثة ( الأولى ) في تزويج المالك أمته وأنه إذا زوجها ملك المهر

٢٦٩

لو كان أحد الزوجين حرا لحق به الولد

٢١٣

( الثانية ) في تزويج المالك عبده بحرة

٢٧٣

لو تزوج الحر أمة من غير إذن المالك

٢١٨

( الثالثة ) لو باع أمته وادعى أن حملها منه

٢٧٤

لو عقد على المرأة لدعواها الحرية

٢٢٢

في الطلاق وأنه بيد العبد أو بيد مولاه

٢٧٥

إذا زوج عبده أمته

٢٢٩

في أن للمولى أن يفرق بغير لفظ الطلاق

٢٨٠

إذا تزوج العبد بحرة

٢٣٢

هل يجمع في الملك بين المرأة وأمها؟ وبينها وبين أختها؟

٢٨٣

إذا تزوج عبد بأمة لغير مولاه

٢٣٥

إذا زوج الرجل أمته هل يجوز النظر إليها؟

٢٨٤

لو تزوج أمة بين شريكين

٢٣٩

من لواحق نكاح الإماء : العتق والبيع والطلاق

٢٤٢

في عتق الإماء وأن لها فسخ نكاحها بعد العتق

٢٤٣

لو أعتق العبد لم يكن له خيار

٢٥٠

٣٩٠

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

في حرمة وطء الأمة قبل الاستبراء

٢٨٧

في الجنون والجذام

٣٣١

إذا ملك أمة فأعتقها كان له العقد عليها ووطؤها من غير استبراء

٢٩٢

في البرص والقرن

٣٣٢

في التحليل وفي صيغته

٢٩٦

في الافضاء والعرج

٣٣٥

في أن التحليل عقد نكاح أو تمليك منفعة

٣٠١

في العمى

٣٣٨

في جواز تحليل الأمة للمملوك وعدمه

٣٠٤

الكلام في الرد بغير هذه السبعة

٣٣٩

يجب الاقتصار في التحليل على ما تناوله اللفظ

٣٠٨

في أحكام العيوب

٣٤١

في أن ولد المحللة حر أم لا؟

٣١١

خيار الفسخ على الفور

٣٤٣

لا بأس بوطء الأمة وفي البيت غيره

٣١٣

الفسخ بالعيب ليس بطلاق

٣٤٤

لا يشترط في التحليل تعيين المدة

٣١٥

يجوز للمتعاقدين الفسخ من دون إذن الحاكم

٣٤٤

ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة العيوب التي يرد بها النكاح

٣١٨

إذا اختلفا في العيب

٣٤٥

عيوب الرجل ثلاثة بل أربعة

٣١٨

إذا فسخا بأحد العيوب السابقة

٣٤٦

في الجنون

٣١٨

لا يثبت العنن إلا باقرار الزوج أو البينة باقراره أو نكوله

٣٥٢

في الخصاء

٣٢٢

إذا ثبت العنن فان صبرت فلا كلام وحكم ما لم تصبر

٣٥٨

في العنن

٣٢٤

في طرق ثبوت غير العنن

٣٦١

وهل تفسخ المرأة بالجب فيه تردد

٣٢٨

في التدليس ومعناه

٣٦٢

عيوب المرأة سبعة

٣٣١

إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة

٣٦٦

إذا تزوجت المرأة برجل على أنه حر فبان مملوكا

٣٧٢

٣٩١

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

إذا عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فكانت بنت أمة

٣٧٣

كل موضع حكم فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء مهر المثل

٣٨٣

لو زوجه بنته من مهيرة وأدخل عليه بنته من الأمة

٣٧٥

لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما

٣٨٣

إذا تزوج امرأة وشرط كونها بكرا فوجدها ثيبا

٣٧٦

لو غرته المكاتبة بالحرية

٣٨٤

إذا استمتع امرأة فبانت كتابية

٣٧٩

لا يرجع المغرور بالغرامة على الغار إلا بعد أن يغرم

٣٨٥

إذا تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر

٣٨٠

لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها

٣٨٥

فهرس الكتاب

٣٨٧

٣٩٢