الميزان في تفسير القرآن - ج ٢

آية الله السيد محمد حسين الطباطبائي

الميزان في تفسير القرآن - ج ٢

المؤلف:

آية الله السيد محمد حسين الطباطبائي


الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: مؤسسة اسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٤٨

آخرين ، احدهما : حق الحضانة والارضاع الذي للزوجة وما اشبهه فلا يحق للزوج ان يحول بين الوالدة وولدها بمنعها عن حضانته أو رؤيته أو ما أشبه ذلك فإن ذلك مضارة وحرج عليها ، وثانيهما : نفي مضارة الزوجة للزوج بولده بأن تمنعه عن الرؤية ونحو ذلك ، وذلك قوله تعالى : لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ، والنكتة في وضع الظاهر موضع الضمير أعني في قوله : بولده دون ان يقول به رفع التناقض المتوهم ، فإنه لو قيل : ولا مولود له به رجع الضمير إلى قوله ولدها وكان ظاهر المعنى : ولا مولود له بولد المرأة فأوهم التناقض لان إسناد الولادة إلى الرجل يناقض إسنادها إلى المرأة ، ففي الجملة مراعاة لحكم التشريع والتكوين معا أي إن الولد لهما معا تكوينا فهو ولده وولدها ، وله فحسب تشريعا لانه مولود له.

قوله تعالى : وعلى الوارث مثل ذلك ، ظاهر الآية : ان الذى جعل على الوالد من الكسوة والنفقة فهو مجعول على وارثه إن مات ، وقد قيل في معنى الآية أشياء أخر لا يوافق ظاهرها ، وقد تركنا ذكرها لانها بالبحث الفقهي أمس فلتطلب من هناك ، والذي ذكرناه هو الموافق لمذهب أئمة أهل البيت فيما نقل عنهم من الاخبار ، وهو الموافق أيضا لظاهر الآية.

قوله تعالى : فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور إلى آخر الآية ، الفصال : الفطام ، والتشاور : الاجتماع على المشورة ، والكلام تفريع على الحق المجعول للزوجة ونفي الحرج عن البين ، فالحضانة والرضاع ليس واجبا عليها غير قابل التغيير ، بل هو حق يمكنها أن تتركه.

فمن الجائز ان يتراضيا بالتشاور على فصال الولد من غير جناح عليهما ولا بأس ، وكذا من الجائز ان يسترضع الزوج لولده من غير الزوجة الوالدة إذا ردت الولد إليه بالامتناع عن ارضاعه ، أو لعلة أخرى من انقطاع لبن أو مرض ونحوه إذا سلم لها ما تستحقها تسليما بالمعروف بحيث لا يزاحم في جميع ذلك حقها ، وهو قوله تعالى : وإن أردتم أن تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف.

قوله تعالى : واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير ، أمر بالتقوى وان

٢٤١

يكون هذا التقوى بإصلاح صورة هذه الاعمال ، فإنها أمور مرتبطة بالظاهر من الصورة ولذلك قال تعالى : واعلموا ان الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير ، وهذا بخلاف ما في ذيل قوله تعالى السابق : إذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن الآية من قوله تعالى : واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم ، فان تلك الآية مشتملة على قوله تعالى : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ، والمضارة ربما عادت إلى النية من غير ظهور في صورة العمل إلا بحسب الاثر بعد.

قوله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشرا ، التوفي هو الاماتة ، يقال : توفاه الله إذا اماته فهو متوفى بصيغة اسم المفعول ، ويذرون مثل يدعون بمعنى يتركون ولا ماضي لهما من مادتهما ، والمراد بالعشر الايام حذفت لدلالة الكلام عليه.

قوله تعالى : فإذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف المراد ببلوغ الاجل انقضاء العدة ، وقوله : فلا جناح الخ كناية عن إعطاء الاختيار لهن في افعالهن فإن اخترن لانفسهن الازدواج فلهن ذلك ، وليس لقرابة الميت منعهن عن شيء من ذلك استنادا إلى بعض العادات المبنية على الجهالة والعمى أو الشح والحسد فإن لهن حقا في ذلك معروفا في الشرع وليس لاحد ان ينهي عن المعروف.

وقد كانت الامم على أهواء شتى في المتوفى عنها زوجها ، بين من يحكم بإحزاق الزوجة الحية مع زوجها الميت أو إلحادها وإقبارها معه ، وبين من يقضي بعدم جواز ازدواجها ما بقيت بعده إلى آخر عمرها كالنصارى ، وبين من يوجب اعتزالها عن الرجال إلى سنة من حين الوفاة كالعرب الجاهلي ، أو ما يقرب من السنة كتسعة أشهر كما هو كذلك عند بعض الملل الراقية ، وبين من يعتقد أن للزوج المتوفى حقا على الزوجة في الكف عن الازدواج حينا من غير تعيين للمدة ، كل ذلك لما يجدونه من أنفسهم أن الازدواج للاشتراك في الحياة والامتزاج فيها ، وهو مبني على أساس الانس والالفه ، وللحب حرمة يجب رعايتها ، وهذا وان كان معنى قائما بالطرفين ، ومرتبطا بالزوج والزوجة معا فكل منهما أخذته الوفاة كان على الآخر رعاية هذه الحرمة بعد صاحبه ، غير أن هذه المراعاة على المرأة أوجب وألزم ، لما يجب عليها من مراعاة جانب الحياء والاحتجاب والعفة ، فلا ينبغي لها أن تبتذل فتكون كالسلعة المبتذلة الدائرة تعتورها الايدي واحدة بعد واحدة ، فهذا هو الموجب لما حكم به هذه

٢٤٢

الاقوام المختلفة في المتوفى عنها زوجها ، وقد عين الاسلام هذا التربص بما يقرب من ثلث سنة ، أعني اربعة أشهر وعشرا.

قوله تعالى : والله بما تعملون خبير ، لما كان الكلام مشتملا على تشريع عدة الوفاة وعلى تشريع حق الازدواج لهن بعدها ، وكان كل ذلك تشخيصا للاعمال مستندا إلى الخبرة الالهية كان الانسب تعليله بأن الله خبير بالاعمال مشخص للمحظور منها عن المباح ، فعليهن أن يتربصن في مورد وأن يخترن ما شئن لانفسهن في مورد آخر ، ولذا ذيل الكلام بقوله : الله بما تعملون خبير.

قوله تعالى : لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في انفسكم التعريض هو الميل بالكلام إلى جانب ليفهم المخاطب أمرا مقصودا للمتكلم لا يريد التصريح به ، من العرض بمعنى الجانب فهو خلاف التصريح.

والفرق بين التعريض والكناية ان للكلام الذي فيه التعريض معنى مقصودا غير ما اعترض به كقول المخاطب للمرأة : إني حسن المعاشرة واحب النساء ، اي لو تزوجت بي سعدت بطيب العيش وصرت محبوبة ، بخلاف الكناية إذ لا يقصد في الكناية غير المكنى عنه كقولك : فلان كثير الرماد تريد انه سخي.

والخطبة بكسر الخاء من الخطب بمعنى التكلم والمراجعة في الكلام ، يقال : خطب المرأة خطبة بالكسر إذا كلمها في أمر التزوج بها فهو خاطب ولايقال : خطيب ويقال خطب القوم خطبة بضم الخاء إذا كلمهم ، وخاصة في الوعظ فهو خاطب من الخطاب وخطيب من الخطباء.

والاكنان من الكن بالفتح بمعنى الستر لكن يختص الاكنان بما يستر في النفس كما قال : أو أكننتم في انفسكم ، والكن بما يستر بشيء من الاجسام كمحفظة أو ثوب أو بيت ، قال تعالى : ( كأنهن بيض مكنون ) الصافات ـ ٤٩ ، وقال تعالى : ( كأمثال اللؤلؤء المكنون ) الواقعة ـ ٢٣ ، والمراد بالآية نفى البأس عن التعريض في الخطبة أو إخفاء أمور في القلب في امرها.

قوله تعالى : علم الله انكم ستذكرونهن ، في مورد التعليل لنفي الجناح عن

٢٤٣

الخطبة والتعريض فيها ، والمعنى : ان ذكركم إياهن امر مطبوع في طباعكم والله لاينهي عن امر تقضي به غريزتكم الفطرية ونوع خلقتكم ، بل يجوزه ، وهذا من الموارد الظاهرة في ان دين الاسلام مبني على اساس الفطرة.

قوله تعالى : ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ، العزم عقد القلب على الفعل وتثبيت الحكم بحيث لا يبقى فيه وهن في تأثيره الا ان يبطل من رأس ، والعقدة من العقد بمعنى الشد. وفي الكلام تشبيه علقة الزوجية بالعقدة التي يعقد بها أحد الخيطين بالآخر بحيث يصيران واحدا بالاتصال ، كأن حبالة النكاح تصير الزوجين واحدا متصلا ، ثم في تعليق عقدة النكاح بالعزم الذي هو امر قلبي اشارة إلى ان سنخ هذه العقدة والعلقة أمر قائم بالنية والاعتقاد فإنها من الاعتبارات العقلائية التي لا موطن لها إلا ظرف الاعتقاد والادراك ، نظير الملك وسائر الحقوق الاجتماعية العقلائية كما مر بيانه في ذيل قوله تعالى : ( كان الناس أمة واحدة الآية ) البقرة ـ ٢١٣ ، ففي الآية استعارة وكناية ، والمراد بالكتاب هو المكتوب أي المفروض من الحكم وهو التربص الذي فرضه الله على المعتدات.

فمعنى الآية : ولاتجروا عقد النكاح حتى تنقضي عدتهن ، وهذه الآية تكشف أن الكلام فيها وفي الآية السابقة عليها أعني قوله تعالى : لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الآية إنما هو في خطبة المعتدات وفي عقدهن ، وعلى هذا فاللام في قوله : النساء للعهد دون الجنس وغيره.

قوله تعالى : واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم الخ ايراد ما ذكر من صفاته تعالى في الآية ، اعني العلم والمغفرة والحكم يدل على أن الامور المذكورة في الآيتين وهي خطبة المعتدات والتعريض لهن ومواعدتهن سرا من موارد الهلكات لا يرتضيها الله سبحانه كل الارتضاء وإن كان قد أجاز ما أجازه منها.

قوله تعالى : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضه ، المس كناية عن المواقعة ، والمراد بفرض الفريضة تسمية المهر ، والمعنى : ان عدم مس الزوجة لا يمنع عن صحة الطلاق وكذا عدم ذكر المهر.

قوله تعالى : ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف ،

٢٤٤

التمتيع إعطاء ما يتمتع به ، والمتاع والمتعة ما يتمتع به ، ومتاعا مفعول مطلق لقوله تعالى : ومتعوهن ، اعترض بينهما قوله تعالى : على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، والموسع اسم فاعل من أوسع إذا كان على سعة من المال وكأنه من الافعال المتعدية التي كثر استعمالها مع حذف المفعول اختصارا حتى صار يفيد ثبوت أصل المعنى فصار لازما والمقتر اسم فاعل من أقتر إذا كان على ضيق من المعاش ، والقدر بفتح الدال وسكونها بمعنى واحد.

ومعنى الآية : يجب عليكم ان تمتعوا المطلقات عن غير فرض فريضة متاعا بالمعروف وإنما يجب على الموسع قدره أي ما يناسب حاله ويتقدر به وضعه من التمتيع ، وعلى المقتر قدره من التمتيع ، وهذا يختص بالمطلقة غير المفروضة لها التي لم يسم مهرها ، والدليل على أن هذا التمتيع المذكور مختص بها ولا يعم المطلقة المفروضة لها التي لم يدخل بها ما في الآية التالية من بيان حكمها.

قوله تعالى : حقا على المحسنين ، اي حق الحكم حقا على المحسنين ، وظاهر الجملة وان كان كون الوصف اعني الاحسان دخيلا في الحكم ، وحيث ليس الاحسان واجبا استلزم كون الحكم استحبابيا غير وجوبي ، إلا ان النصوص من طرق اهل البيت تفسر الحكم بالوجوب ، ولعل الوجه فيه ما مر من قوله تعالى : الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان الآية فأوجب الاحسان على المسرحين وهم المطلقون فهم ـ المحسنون ، وقد حق الحكم في هذه الآية على المحسنين وهم المطلقون ، والله اعلم.

قوله تعالى : وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن الخ ، أي وان اوقعتم الطلاق قبل الدخول بهن وقد فرضتم لهن فريضة وسميتم المهر فيجب عليكم تأدية نصف ما فرضتم من المهر إلى أن يعفون هؤلاء المطلقات أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح من وليهن فيسقط النصف المذكور ايضا ، أو الزوج فان عقدة النكاح بيده أيضا ، فلا يجب على الزوجة المطلقة رد نصف المهر الذي أخذت ، والعفو على أي حال أقرب للتقوى لان من أعرض عن حقه الثابت شرعا فهو عن الاعراض عما ليس له بحق من محارم الله سبحانه اقوى وأقدر.

قوله تعالى : ولا تنسوا الفضل بينكم الخ الفضل هو الزيادة كالفضول غير

٢٤٥

ان الفضل هو الزيادة في المكارم والمحامد والفضول هو الزيادة غير المحمودة على ما قيل ، وفي الكلام ذكر الفضل الذي ينبغي ان يؤثره الانسان في مجتمع الحياة فيتفاضل به البعض على بعض ، والمراد به الترغيب في الاحسان والفضل بالعفو عن الحقوق والتسهيل والتخفيف من الزوج للزوجة وبالعكس ، والنكتة في قوله تعالى : إن الله على كل شيء بصير ، كالنكتة فيما مر في ذيل قوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن الآية.

قوله تعالى : حافظوا على الصلوات إلى آخر الآية ، حفظ الشئ ضبطه وهو في المعاني أعني حفظ النفس لما تستحضره أو تدركه من المعاني أغلب ، والوسطى مؤنث الاوسط ، والصلاة الوسطى هي الواقعة في وسطها ، ولا يظهر من كلامه تعالى ما هو المراد من الصلاة الوسطى ، وإنما تفسيره السنة ، وسيجئ ما ورد من الروايات في تعيينه.

واللام في قوله تعالى : قوموا لله ، للغاية ، والقيام بأمر كناية عن تقلده والتلبس واللام في قوله تعالى : قوموا لله ، للغاية ، والقيام بأمر كناية عن تقلده والتلبس بفعله ، والقنوت هو الخضوع بالطاعة ، قال تعالى : ( كل له قانتون ) البقرة ـ ١١٦ ، وقال تعالى : ( ومن يقنت منكن لله ورسوله ) الاحزاب ـ ٣١ ، فمحصل المعنى : تلبسوا بطاعة الله سبحانه بالخضوع مخلصين له ولاجله.

قوله تعالى : فإن خفتم فرجالا أو ركبانا إلى آخر الآية عطف الشرط على الجملة السابقة يدل على تقدير شرط محذوف أي حافظوا إن لم تخافوا ، وإن خفتم فقدروا المحافظة بقدر ما يمكن من الصلاة راجلين وقوفا أو مشيا أو راكبين ، والرجال جمع راجل والركبان جمع راكب ، وهذه صلاة الخوف.

والفاء في قوله تعالى : فإذا أمنتم ، للتفريع أي ان المحافظة على الصلاة أمر غير ساقط من اصله بل إن لم تخافوا شيئا وأمكنت لكم وجبت عليكم وإن تعسر عليكم فقدروها بقدر ما يمكن لكم ، وإن زال عنكم الخوف بتجدد الامن ثانيا عاد الوجوب ووجب عليكم ذكر الله سبحانه.

والكاف في قوله تعالى : كما علمكم ، للتشبيه ، وقوله : ما لم تكونوا تعلمون من قبيل وضع العام موضع الخاص دلالة على الامتنان بسعة النعمة والتعليم ، والمعنى على

٢٤٦

هذا : فاذكروا الله ذكرا يماثل ما علمكم من الصلاة المفروضة المكتوبة في حال الامن في ضمن ما علمكم من شرائع الدين.

قوله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لالزواجهم. وصية مفعول مطلق لمقدر ، والتقدير ليوصوا وصية ينتفع به أزواجهم ويتمتعن متاعا إلى الحول بعد التوفي.

وتعريف الحول باللام لا يخلو عن دلالة على كون الآية نازلة قبل تشريع عدة الوفاة ، أعني الاربعة أشهر وعشرة أيام فإن عرب الجاهلية كانت نسائهم يقعدن بعد موت أزواجهن حولا كاملا ، فالآية توصي بأن يوصي الازواج لهن بمال يتمتعن به إلى تمام الحول من غير إخراجهن من بيوتهن ، غير ان هذا لما كان حقا لهن والحق يجوز تركه كان لهن ان يطالبن به ، وان يتركنه فإن خرجن فلا جناح للورثة ومن يجري مجراهم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ، وهذا نظير ما أوصى الله به من حضره الموت ان يوصي للوالدين والاقربين بالمعروف ، قال تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين ) البقرة ـ ١٨٠.

ومما ذكرنا يظهر ان الآية منسوخة بآية عدة الوفاة وآية الميراث بالربع والثمن.

قوله تعالى : وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ، الآية في حق مطلق المطلقات ، وتعليق ثبوت الحكم بوصف التقوى مشعر بالاستحباب.

قوله تعالى : كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ، الاصل في معنى العقل العقد والامساك وبه سمي إدراك الانسان إدراكا يعقد عليه عقلا ، وما أدركه عقلا ، والقوة التي يزعم انها إحدى القوى التي يتصرف بها الانسان يميز بها بين الخير والشر والحق والباطل عقلا ، ويقابله الجنون والسفه والحمق والجهل باعتبارات مختلفة.

والالفاظ المستعملة في القرآن الكريم في أنواع الادراك كثيرة ربما بلغت العشرين ، كالظن ، والحسبان ، والشعور ، والذكر ، والعرفان ، والفهم ، والفقه ، والدراية ، واليقين ، والفكر ، والرأى ، والزعم ، والحفظ ، والحكمة ، والخبرة ، والشهادة ، والعقل ، ويلحق بها مثل القول ، والفتوى ، والبصيرة ونحو ذلك.

والظن هو التصديق الراجح وإن لم يبلغ حد الجزم والقطع ، وكذا الحسبان ،

٢٤٧

غير ان الحسبان كأن استعماله في الادراك الظني استعمال استعاري ، كالعد بمعنى الظن وأصله من نحو قولنا : عد زيدا من الابطال وحسبه منهم أي ألحقه بهم في العد والحساب.

والشعور هو الادراك الدقيق مأخوذ من الشعر لدقته ، ويغلب استعماله في المحسوس دون المعقول ، ومنه إطلاق المشاعر للحواس.

والذكر هو استحضار الصورة المخزونة في الذهن بعد غيبته عن الادراك أو حفظه من ان يغيب عن الادراك.

والعرفان والمعرفة تطبيق الصورة الحاصلة في المدركة على ما هو مخزون في الذهن ولذا قيل : إنه إدراك بعد علم سابق.

والفهم : نوع انفعال للذهن عن الخارج عنه بانتقاش الصورة فيه.

والفقه : هو التثبت في هذه الصورة المنتقشة فيه والاستقرار في التصديق.

والدراية : هو التوغل في ذلك التثبت والاستقرار حتى يدرك خصوصية المعلوم وخباياه ومزاياه ، ولذا يستعمل في مقام تفخيم الامر وتعظيمه ، قال تعالى : ( الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة ) الحاقة ـ ٢ ، وقال تعالى : ( انا انزلناه في ليلة القدر ، وما ادراك ما ليلة القدر ) القدر ـ ٢.

واليقين : هو اشتداد الادراك الذهني بحيث لا يقبل الزوال والوهن.

والفكر نحو سير ومرور على المعلومات الموجودة الحاضرة لتحصيل ما يلازمها من المجهولات.

والرأي : هو التصديق الحاصل من الفكر والتروي ، غير انه يغلب استعماله في العلوم العملية مما ينبغي فعله وما لا ينبغي دون العلوم النظرية الراجعة إلى الامور التكوينية ، ويقرب منه البصيرة ، والافتاء ، والقول ، غير ان استعمال القول كأنه استعمال استعاري من قبيل وضع اللازم موضع الملزوم لان القول في شيء يستلزم الاعتقاد بما يدل عليه.

والزعم : هو التصديق من حيث أنه صورة في الذهن سواء كان تصديقا راجحا أو جازما قاطعا.

والعلم كما مر : هو الادراك المانع من النقيض.

٢٤٨

والحفظ : ضبط الصورة المعلومة بحيث لا يتطرق إليه التغيير والزوال.

والحكمة : هي الصورة العلمية من حيث إحكامها وإتقانها.

والخبره : هو ظهور الصورة العلمية بحيث لا يخفي على العالم ترتب أي نتيجة على مقدماتها.

والشهادة : هو نيل نفس الشئ وعينه إما بحس ظاهر كما في المحسوسات أو باطن كما في الوجدانيات نحو العلم والارادة والحب والبغض وما يضاهي ذلك.

والالفاظ السابقة على ما عرفت من معانيها لا تخلو عن ملابسة المادة والحركة والتغير ، ولذلك لا تستعمل في مورده تعالى غير الخمسة الاخيرة منها أعني العلم والحفظ والحكمة والخبرة والشهادة ، فلا يقال فيه تعالى : انه يظن أو يحسب أو يزعم أو يفهم أو يفقه أو غير ذلك.

واما الالفاظ الخمسة الاخيرة فلعدم استلزامها للنقص والفقدان تستعمل في مورده تعالى ، قال سبحانه : ( والله بكل شيء عليم ) النساء ـ ٧٥ ، وقال تعالى : ( وربك على كل شئ حفيظ ) سبأ ـ ٢١ ، وقال تعالى : ( والله بما تعملون خبير ) البقرة ـ ٢٣٤ ، وقال تعالى : ( هو العليم الحكيم ) يوسف ـ ٨٣ ، وقال تعالى : ( إنه على كل شيء شهيد ) فصلت ـ ٥٣.

ولنرجع إلى ما كنا فيه فنقول : لفظ العقل على ما عرفت يطلق على الادراك من حيث ان فيه عقد القلب بالتصديق ، على ما جبل الله سبحانه الانسان عليه من إدراك الحق والباطل في النظريات ، والخير والشر والمنافع والمضار في العمليات حيث خلقه الله سبحانه خلقة يدرك نفسه في اول وجوده ، ثم جهزه بحواس ظاهرة يدرك بها ظواهر الاشياء ، وباخرى باطنة يدرك معاني روحية بها ترتبط نفسه مع الاشياء الخارجة عنها كالارادة ، والحب والبغض ، والرجاء ، والخوف ، ونحو ذلك ، ثم يتصرف فيها بالترتيب والتفصيل والتخصيص والتعميم ، فيقضي فيها في النظريات والامور الخارجة عن مرحلة العمل قضاء نظريا ، وفي العمليات والامور المربوطة بالعمل قضاء عمليا ، كل ذلك جريا على المجرى الذي تشخصه له فطرته الاصلية ، وهذا هو العقل.

٢٤٩

لكن ربما تسلط بعض القوى على الانسان بغلبته على سائر القوى كالشهوة والغضب فأبطل حكم الباقي أو ضعفه ، فخرج الانسان بها عن صراط الاعتدال إلى أودية الافراط والتفريط ، فلم يعمل هذا العامل العقلي فيه على سلامته ، كالقاضي الذي يقضي بمدارك أو شهادات كاذبة منحرفة محرفة ، فإنه يحيد في قضائه عن الحق وإن قضى غير قاصد للباطل ، فهو قاض وليس بقاض ، كذلك الانسان يقضي في مواطن المعلومات الباطلة بما يقضي ، وإنه وإن سمي عمله ذلك عقلا بنحو من المسامحة ، لكنه ليس بعقل حقيقة لخروج الانسان عند ذلك عن سلامة الفطرة وسنن الصواب.

وعلى هذا جرى كلامه تعالى ، فإنه يعرف العقل بما ينتفع به الانسان في دينه ويركب به هداه إلى حقائق المعارف وصالح العمل ، وإذا لم يجر على هذا المجرى فلا يسمى عقلا ، وإن عمل في الخير والشر الدنيوي فقط ، قال تعالى ( وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في اصحاب السعير ) الملك ـ ١٠.

وقال تعالى : ( أفلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لاتعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) الحج ـ ٤٦ ، فالآيات كما ترى تستعمل العقل في العلم الذي يستقل الانسان بالقيام عليه بنفسه ، والسمع في الادراك الذي يستعين فيه بغيره مع سلامة الفطرة في جميع ذلك ، وقال تعالى : ( ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ) البقرة ـ ١٣٠ ، وقد مر ان الآية بمنزلة عكس النقيض لقوله (ع) : العقل ما عبد به الرحمن الحديث.

فقد تبين من جميع ما ذكرنا : ان المراد بالعقل في كلامه تعالى هو الادراك الذي يتم للانسان مع سلامه فطرته ، وبه يظهر معنى قوله سبحانه : كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ، فبالبيان يتم العلم ، والعلم مقدمة للعقل ووسيلة إليه كما قال تعالى : ( وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون ) العنكبوت ـ ٤٣.

( بحث روائي )

في سنن أبي داود عن اسماء بنت يزيد بن السكن الانصارية ، قالت : طلقت على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل حين طلقت العدة للطلاق :

٢٥٠

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فكانت أول من انزلت فيها العدة للطلاق.

وفي تفسير العياشي في قوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، عن زرارة ، قال : سمعت ربيعة الرأي وهو يقول : ان من رأيي ان الاقراء التي سمى الله في القرآن انما هي الطهر فيما بين الحيضتين وليس إ بالحيض ، قال : فدخلت على أبي جعفر عليه‌السلام فحدثته بما قال ربيعة فقال : ولم يقل برأيه انما بلغه عن علي عليه‌السلام فقلت : اصلحك الله أكان علي عليه‌السلام يقول ذلك؟ قال : نعم ، كان يقول : انما القرء الطهر ، تقرأ فيه الدم فتجمعه فإذا جاءت دفعته ، قلت : اصلحك الله رجل طلق امرأته طاهرا غير جماع بشهادة عدلين؟ قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للازواج ، الحديث.

اقول : هذا المعنى مروي بعدة طرق عنه عليه‌السلام ، وقوله : قلت : اصلحك الله أكان علي عليه‌السلام يقول ذلك إنما استفهم ذلك بعد قوله عليه‌السلام : إنما بلغه عن علي ، لما اشتهر بين العامة عن علي أنه كان يقول : إن القروء في الآية هي الحيض دون الاطهار كما في الدر المنثور عن الشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن علي بن أبي طالب (ع) قال : تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل للازواج ، لكن أئمة أهل البيت ينكرون ذلك وينسبون إليه (ع) : أن الاقراء الاطهار دون الحيض كما مرت في الرواية ، وقد نسبوا هذا القول إلى عدة أخرى من الصحابة غيره (ع) كزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعائشة ورووه عنهم.

وفي المجمع عن الصادق عليه‌السلام في قوله تعالى : ( ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) الآية : الحبل والحيض.

وفي تفسير القمي : وقد فوض الله إلى النساء ثلاثة اشياء : الطهر والحيض والحبل.

وفي تفسير القمي أيضا في قوله تعالى : وللرجال عليهن درجة ، قال : قال عليه‌السلام حق الرجال على النساء أفضل من حق النساء على الرجال.

اقول : وهذا لا ينافي التساوي من حيث وضع الحقوق كما مر.

وفي تفسير العياشي في قوله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، عن ابي جعفر عليه‌السلام ، قال : إن الله يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف

٢٥١

أو تسريح بإحسان والتسريح بالاحسان هو التطليقة الثالثة.

وفي التهذيب عن ابي جعفر عليه‌السلام ، قال : طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي أقرائها فإذا مضت اقرائها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب : إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا ، وإن أراد ان يراجعها أشهد على رجعتها قبل ان تمضي اقرائها ، فتكون عنده على التطليقة الماضية ، الحديث.

وفي الفقيه عن الحسن بن فضال ، قال : سألت الرضا عن العلة التي من اجلها لا تحل المطلقة لعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره فقال عليه‌السلام : إن الله عز وجل إنما أذن في الطلاق مرتين فقال عز وجل : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، يعني في التطليقة الثالثة ، ولدخوله فيما كره الله عز وجل من الطلاق الذي حرمها عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لئلا يوقع الناس في الاستخفاف بالطلاق ولا تضار النساء ، الحديث.

اقول : مذهب أئمة اهل البيت : ان الطلاق بلفظ واحد أو في مجلس واحد لا يقع إلا تطليقة واحدة ، وإن قال طلقتك ثلاثا على ماروته الشيعة ، واما اهل السنة والجماعة فرواياتهم فيه مختلفة : بعضها يدل على وقوعه طلاقا واحدا ، وبعضها يدل على وقوع الثلاثة ، وربما رووا ذلك عن علي وجعفر بن محمد عليهما‌السلام ، لكن يظهر من بعض رواياتهم التي رواها أرباب الصحاح كمسلم والنسائي وأبي داود وغيرهم : ان وقوع الثلاث بلفظ واحد مما أجازه عمر بعد مضي سنتين أو ثلاثة من خلافته ، ففي الدر المنثور : اخرج عبد الرزاق ومسلم وابو داود والنسائي والحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدا فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في امر كان لهم فيه أناة فلو أمضينا عليهم فامضاه عليهم.

وفي سنن ابي داود عن ابن عباس قال : طلق عبد يزيد أبو ركانة ام ركانة ونكح امرأة من مزينة فجائت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة اخذتها من رأسها ، ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حميه فدعا بركانه واخوته ثم قال لجلسائه : أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا وفلان منه كذا وكذا

٢٥٢

قالوا نعم ، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعبد يزيد : طلقها ففعل ، قال : راجع امرأتك ام ركانة فقال : اني طلقتها ثلاثا يا رسول الله ، قال : قد علمت ارجعها وتلا : ( يا ايها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ).

وفي الدر المنثورعن البيهقي عن ابن عباس ، قال : طلق ركانة امراة ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد ، قال : نعم فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت فراجعها فكان ابن عباس يرى انما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التي امر الله بها : فطلقوهن لعدتهن.

اقول : وهذا المعنى مروي في روايات أخرى ايضا والكلام على هذه الاجازة نظير الكلام المتقدم في متعة الحج.

وقد استدل على عدم وقوع الثلاث بلفظ واحد بقوله تعالى : الطلاق مرتان فإن المرتين والثلاث لا يصدق على ما انشئ بلفظ واحد كما في مورد اللعان بإجماع الكل ،

وفي المجمع في قوله تعالى : أو تسريح بإحسان ، قال : فيه قولان ، احدهما : انه الطلقة الثالثة ، والثاني انه يترك المعتدة حتى تبين بانقضاء العدة ، عن السدي والضحاك ، وهو المروي عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام.

اقول : والاخبار كما ترى تختلف في معنى قوله : أو تسريح بإحسان.

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا ان لا يقيما حدود الله الآية ، عن الصادق عليه‌السلام قال : الخلع لا يكون إلا ان تقول المرأة لزوجها : لاابرلك قسما ، ولاخرجن بغير اذنك ، ولاوطئن فراشك غيرك ولااغتسل لك من جنابة ، أو تقول : لا أطيع لك امرا أو تطلقني ، فإذا قالت ذلك فقد حل له ان يأخذ منها جميع ما اعطاها وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها ، فإذا تراضيا على ذلك طلقها على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة ، وهو خاطب من الخطاب ، فإن شائت زوجته نفسها ، وان شائت لم تفعل ، فإن زوجها فهي عنده على اثنتين باقيتين وينبغي له ان يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة فإذا ارتجعت في شيء مما اعطيتني فأنا املك ببضعك ، وقال عليه‌السلام : لا خلع ولا مباراة ولا تخيير الا

٢٥٣

على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها يحل للآول ان يتزوج بها ، وقال : لا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا ان يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها.

وفي الفقيه عن الباقر عليه‌السلام قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لااطيع لك أمرا مفسرة أو غير مفسرة حل له ان يأخذ منها ، وليس له عليها رجعة.

وفي الدر المنثور : أخرج احمد عن سهل بن أبي حثمة ، قال : كانت حبيبة ابنة سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس فكرهته ، وكان رجلا دميما فجائت وقالت يا رسول الله إني لا أراه ، فلولا مخافة الله لبزقت في وجهه فقال لها : أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت : نعم فردت عليه حديقته وفرق بينهما ، فكان ذلك اول خلع كان في الاسلام.

وفي تفسير العياشي عن الباقر عليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى : وتلك حدود الله فلا تعتدوها الآية ، فقال إن الله غضب على الزاني فجعل له مأة جلدة فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه برئ فذلك قوله تعالى : تلك حدود الله فلا تعتدوها.

وفي الكافي عن ابي بصير قال : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، قال : هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة ، وهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها.

اقول : العسيلة الجماع ، قال في الصحاح : وفي الجماع العسيلة شبهت تلك اللذة بالعسل ، وصغرت بالهاء لان الغالب في العسل التأنيث ويقال : إنما انث لانه اريد به العسلة وهي القطعة منه كما يقال للقطعة من الذهب : ذهبة ، انتهى.

وقوله عليه‌السلام : ويذوق عسيلتها ، كالاقتباس من كلمة رسول الله لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ، في قصة رفاعة.

ففي الدر المنثور : عن البزاز والطبراني والبيهقي : ان رفاعة بن سموأل طلق امرأته فأتت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : يا رسول الله قد تزوجني عبد الرحمن وما معه إلا مثل هذه ، وأومأت إلى هدبة من ثوبها ، فجعل رسول الله يعرض عن كلامها ثم قال

٢٥٤

لها : تريدين ان ترجعي إلى رفاعة : لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.

أقول : والرواية من المشهورات ، رواها جمع كثير من الرواة من ارباب الصحاح وغيرهم من طرق أهل السنة ، والجماعة وبعض الخاصة ، وألفاظ الروايات وإن كانت مختلفة لكن أكثرها تشتمل على هذه اللفظة.

وفي التهذيب عن الصادق عليه‌السلام عن تزويج المتعة أيحلل؟ قال : لا لان الله يقول فإن طلقها فلا تحل له أن تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ، والمتعة ليس فيه طلاق.

وفيه أيضا عن محمد بن مضارب قال : سئلت الرضا عليه‌السلام عن الخصي يحلل؟ قال : لا يحلل.

وفي تفسير القمي : في قوله تعالى : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى قوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا الآية ، قال : قال عليه‌السلام : إذا طلقها لم يجز له ان يراجعها إن لم يردها.

وفي الفقيه عن الصادق عليه‌السلام قال : لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها ، وليس له فيها حاجة ثم يطلقها ، فهذا الضرار الذي نهى الله عنه ، الا ان يطلق ثم يراجع وهو ينوي الامساك.

وفي تفسير العياشي في قوله تعالى : ولا تتخذوا آيات الله هزوا الآية ، عن عمر ابن الجميع رفعه إلى امير المؤمنين عليه‌السلام في حديث ، قال : ومن قرأ القرآن من هذه الامة ثم دخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا ، الحديث.

في صحيح البخاري في قوله تعالى : وإذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن ، الآية أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت : فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن.

أقول : وروى هذا المعنى في الدر المنثور عنه وعن عدة من ارباب الصحاح كالنسائي وابن ماجة والترمذي وابن داود وغيرهم.

وفي الدر المنثور ايضا عن السدي ، قال : نزلت هذه الآية في جابر بن عبد الله

٢٥٥

الانصاري كانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة وانقضت عدتها فأراد مراجعتها فأبى جابر فقال : طلقت ابنة عمنا ثم تريد ان تنكحها الثانية وكانت المرأة تريد زوجها فأنزل الله وإذا طلقتم النساء ، الآية.

أقول : لاولاية للاخ ولا لابن العم على مذهب أئمة أهل البيت فلو سلمت إحدى الروايتين كان النهي في الآية غير مسوق لتحديد ولاية ، ولا لجعل حكم وضعي بل للارشاد إلى قبح الحيلولة بين الزوجين أو لكراهة أو حرمة تكليفية متعلقة بكل من يعضلهن عن النكاح لاغير.

وفي تفسير العياشي في قوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن ، الآية عن الصادق عليه‌السلام ، قال : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ، قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية فإذا فطم فالوالد أحق به من العصبة وإن وجد الاب من يرضعه بأربعة دراهم ، وقالت الام : لاأرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها ، إلا ان ذلك اجبر له وأقدم وأرفق به أن يترك مع أمه.

وفيه أيضا عنه في قوله تعالى : لاتضار والدة الآية ، قال عليه‌السلام : كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل إذا أراد مجامعتها فتقول : لا أدعك ، إنى أخاف أن احمل على ولدي ، ويقول الرجل للمرأة : لااجامعك إنى أخاف ان تعلقي فأقتل ولدي ، فنهى الله أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل.

وفيه ايضا عن احدهما عليهما‌السلام في قوله تعالى : وعلى الوارث مثل ذلك قال : هو في النفقة : على الوارث مثل ما على الوالد.

وفيه أيضا عن الصادق عليه‌السلام في الآية : قال لا ينبغي للوارث ايضا ان يضار المرأة فيقول : لاأدع ولدها يأتيها ، ويضار ولدها إن كان لهم عنده شيء ، ولا ينبغي له ان يقتر عليه.

وفيه ايضا عن حماد عن الصادق عليه‌السلام قال : لارضاع بعد فطام ، قال : قلت له : جعلت فداك وما الفطام؟ قال : الحولين الذي قال الله عز وجل.

اقول : قوله : الحولين ، حكاية لما في لفظ الآية ولذا وصفه عليه‌السلام بقوله : الذي قال الله.

٢٥٦

وفي الدر المنثور : اخرج عبد الرزاق في المصنف وابن عدي عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لايتم بعد حلم ، ولا رضاع بعد فصال ، ولا صمت يوم إلى الليل ، ولا وصال في الصيام ، ولا نذر في معصية ، ولا نفقة في المعصية ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا يمين لزوجة مع زوج ، ولا يمين لولد مع والد ، ولا يمين لمملوك مع سيده ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك.

وفي تفسير العياشي عن ابي بكر الحضرمي عن الصادق عليه‌السلام قال : لما نزلت هذه الآية : والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن أربعة اشهر وعشرا جئن النساء يخاصمن رسول الله وقلن : لا نصبر ، فقال لهن رسول الله : كانت إحديكن إذا مات زوجها اخذت بعرة فألقتها خلفها في دبرها في خدرها ثم قعدت فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول اخذتها ففتقتها ، ثم اكتحلت بها ، ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية اشهر.

وفي التهذيب عن الباقر عليه‌السلام كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو امة ، وعلى اي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة اربعة اشهر وعشرا.

وفي تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة اشهر وصارت عدة المتوفي عنها زوجها أربعة اشهر وعشرا؟ فقال : اما عدة المطلقة ثلاث قروء فلاجل استبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فإن الله شرط للنساء شرطا وشرط عليهن : وأما ما شرط لهن ففي الايلاء اربعة اشهر إذ يقول : للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة أشهر ، فلن يجوز لاحد اكثر من اربعة اشهر لعلمه تبارك وتعالى انها غاية صبر المرأة من الرجل ، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعه أشهر وعشرا فأخذ له منها عند موته ما أخذ لها منه في حياته.

أقول : وهذا المعنى مروي أيضا عن الرضا والهادي عليهما‌السلام بطرق أخرى

٢٥٧

وفي تفسير العياشي عن الصادق (ع) : في قوله تعالى : ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ، الآية : المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ، ولا تقول : إني أصنع كذا أو كذا أو أصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح ، وفي رواية أخرى تقول لها وهي في عدتها : يا هذه لا أحب إلا ما أسرك ولو قد مضى عدتك لا تفوتيني إنشاء الله ، ولا تستبقي بنفسك ، وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح.

اقول : وفي هذا المعنى روايات أخر عنهم عليهم‌السلام.

وفي تفسير العياشي : في قوله تعالى : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ، الآية ، عن الصادقعليه‌السلام ، قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وليس لها عدة وتزوج من شاءت من ساعتها.

وفي الكافي عن الصادق عليه‌السلام في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء.

اقول : وفيه تفسير المتاع بالمعروف.

وفي الكافي والتهذيب وتفسير العياشي وغيرها عن الباقر والصادق عليهما‌السلام في قوله تعالى : الذي بيده عقدة النكاح ، قالا : هو الولي.

اقول : والروايات فيه كثيرة ، وقد ورد في بعض الروايات من طرق أهل السنة والجماعة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلي عليه‌السلام : ان الذي بيده عقدة النكاح الزوج.

في الكافي والفقيه وتفسير العياشي والقمي في قوله تعالى : حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى الآية بطرق كثيرة عن الباقر والصادق عليهما‌السلام : أن الصلاة الوسطى هي الظهر.

اقول : هذا هو المأثور عن أئمة اهل البيت في الروايات المروية عنهم لسانا واحدا.

نعم في بعضها انها الجمعة إلا أن المستفاد منها انهم اخذوا الظهر والجمعة نوعا

٢٥٨

واحدا لا نوعين اثنين كما رواه في الكافي وتفسير العياشي عن زرارة عن أبي جعفر (ع) واللفظ لما في الكافي ، قال الله تعالى : حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى ، وهي صلاة الظهر أول صلاة صلاها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهي وسط النهار ، ووسط صلوتين بالنهار صلوة الغداة وصلوة العصر ، قال : ونزلت هذه الآية ورسول الله في سفره فقنت فيها رسول الله وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلى يوم الجمعه في غير جماعة فليصلها اربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الايام ، الحديث ، والرواية كما ترى تعد الظهر والجمعة صلاة واحدة وتحكم بأنها هي الصلاة الوسطى ولكن معظم الروايات مقطوعة ، وما كان منها مسندا فمتنه لا يخلو عن تشويش كرواية الكافي وهي مع ذلك غير واضحة لانطباق على الآية ، والله العالم.

وفي الدر المنثور : اخرج احمد وابن المنيع والنسائي وابن جرير والشاشي والضياء من طريق الزبرقان : ان رهطا من قريش مر بهم زيد بن ثابت وهم مجتمعون فإرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى فقال : هي الظهر ، ثم انصرفا إلى أسامة بن زيد فسألاه فقال : هي الظهر ، إن رسول الله كان يصلي الظهر بالهجير فلا يكون ورائه إلا الصف والصفان ، والناس في قائلتهم وتجارتهم فأنزل الله : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لينتهين رجال أو لاحرقن بيوتهن.

اقول : وروي هذا السبب عن زيد بن ثابت وغيره بطرق أخرى.

واعلم : أن الاقوال في تفسير الصلاة الوسطى مختلفة معظمها ناش من اختلاف روايات القوم : فقيل إنها صلاة الصبح ورووه عن علي عليه‌السلام وبعض الصحابة ، وقيل : إنها صلاة الظهر ورووه عن النبي وعدة من الصحابة ، وقيل : إنها صلاة العصر ورووه عن النبي وعدة من الصحابة ، وقد روى السيوطي في الدر المنثور فيه بضعا وخمسين رواية ، وقيل : إنها صلاة المغرب ، وقيل انها مخفية بين الصلوات كليلة القدر بين الليالي ، وروى فيهما روايات عن الصحابة ، وقيل : إنها صلاة العشاء وقيل : إنها الجمعة.

وفي المجمع في قوله تعالى : وقوموا لله قانتين ، قال : هو الدعاء في الصلاة حال القيام ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام.

٢٥٩

أقول : وروي ذلك عن بعض الصحابة.

وفي تفسير العياشي عن الصادق (ع) في الآية : إقبال الرجل على صلاته ومحافظته على وقتها حتى لا يلهيه عنها ولا يشغله شئ.

اقول : ولا منافاة بين الروايتين وهو ظاهر.

في الكافي عن الصادق في قوله تعالى : فإن خفتم فرجالا أو ركبانا الآية : إذا خاف من سبع أو لص يكبر ويومي إيمائا.

وفي الفقيه عنه (ع) في صلاة الزحف ، قال : تكبير وتهليل ثم تلا الآية.

وفيه عنه (ع) : إن كنت في ارض مخوفة فخشيت لصا أو سبعا فصل الفريضة وأنت على دابتك.

وفيه عن الباقر (ع) : الذي يخاف اللصوص يصلي إيمائا على دابته.

اقول : والروايات في هذه المعاني كثيرة.

وفي تفسير العياشي عن أبي بصير قال : سألته عن قول الله : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ، قال عليه‌السلام : هي منسوخة ، قلت : وكيف كانت؟ قال : كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا ثم أخرجت بلا ميراث ثم نسختها آية الربع والثمن ، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها.

وفيه عن معاوية بن عمار قال : سألته عن قول الله : والذين يتوفون الخ ، قال : منسوخة نسختها آية يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشرا ، ونسختها آية الميراث.

وفي الكافي وتفسير العياشي : سئل الصادق عليه‌السلام عن الرجل يطلق امرأته يمتعها؟ قال : نعم ، أما يحب أن يكون من المحسنين أما يحب ان يكون من المتقين؟

( بحث علمي )

من المعلوم أن الاسلام ـ والذي شرعه هو الله عز اسمه ـ لم يبن شرائعه على اصل التجارب كما بنيت عليه سائر القوانين لكنا في قضاء العقل في شرائعه ربما احتجنا إلى

٢٦٠