جواهر الكلام - ج ٢٩

الشيخ محمّد حسن النّجفي

ومنه يعلم عدم الحرمة على غيره بطريق أولى ، خلافا لما عساه يظهر من إطلاق المحكي عن الصدوق في المقنع وأبي الصلاح ، للآية (١) أيضا على أن‌ زرارة قد روى (٢) عن أبى جعفر عليه‌السلام « سأل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها ، فإذا النساء تنبئ عليها بالفجور ، فقال : لا بأس أن يتزوجها ويحصنها » وقال علي ابن يقطين (٣) « قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : نساء أهل المدينة ، قال : فواسق ، قلت : فأتزوج منهن ، قال : نعم » وقال زرارة (٤) أيضا : « سأله عمار وأنا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ، قال : لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه » وقال علي بن رئاب (٥) في المروي عنه صحيحا في المحكي عن قرب الاسناد : « سألت أبا عبد الله عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم ، قال : نعم ، وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد » إلى غير ذلك مما لا معارض له إلا دعوى دلالة الآية على ذلك بناء على إرادة النهي من الخبر فيها ، لمعلومية كذبه ، تعالى الله عن ذلك.

وفيها ـ مضافا إلى ما عن بعضهم من أن المراد منها المشهورة بالزنا كما يشهد به بعض النصوص الآتية ، وإلى ظهورها في الحرمة على غير الزاني ، والمطلوب الحرمة عليه وعلى غيره ـ أن إرادة التحريم منها يقتضي أن يباح للمسلم الزاني نكاح المشركة ، وللمسلمة ، الزانية نكاح المشرك ، ولا ريب في بطلانه ، للإجماع على أن التكافؤ في الإسلام شرط في النكاح ، بل مقتضاها عدم جواز مناكحة الزاني إلا إذا كانت الزوجة زانية ، والمعروف من مذهب الأصحاب جوازها على كراهة ، فإنهم حكموا بكراهة تزويج الفاسق مطلقا ، من غير فرق بين الزاني وغيره ، نعم‌

__________________

(١) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٥.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ وفيه‌ « فإذا الثناء عليها في شي‌ء من الفجور ».

(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤.

(٥) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٦.

٤٤١

صرحوا بشدتها في شارب الخمر منه ، ولو كان تزويج الزاني محرما لاستثني من ذلك.

فالظاهر أن الآية خبر أريد به الإخبار دون النهي ، والمعنى أن الزاني أي الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء اللاتي على خلاف صفته ، وإنما يميل إلى خبيثة من شكله أو مشركة تقرب منه في الخباثة ، والزانية أي الفاسقة المسافحة لا يرغب في نكاحها الصالحون من الرجال ، وإنما يميل إلى نكاحها من هو مثلها في الفسق أو مشرك يقرب منها في الخبث ، فإن المشاكلة علة النظام والألفة ، والمخالفة سبب الافتراق والنفرة ، ويصير المعنى في الآية نحو قوله تعالى ( الْخَبِيثاتُ ) إلى آخرها ، والمقصود بيان المناسبة والمشاكلة الداعيين ، إلى الألفة والمواصلة ، وانما قرن الزنا بالشرك تشديدا لأمر الزنا وتغليظا لحرمته ، حتى أنه لا يشبهه شي‌ء من المعاصي سوى الشرك ، أو لأن الزاني يسلب عنه الايمان حين ما يزني ، لإطاعته الهوى وإشراكه في العبادة ، ولذا‌ قال عليه‌السلام (١) « لا يزني الزاني وهو مؤمن » أو لأن المشرك لا يمتنع من الزنا ولا يبالي منه ، إذ لا يعتقد تحريمه كالزاني ، فكأنه قيل : إن الزانية لا يميل إليها إلا من لم يعتقد حرمة الزنا كالمشرك ، أو يعتقد ولا يجري على مقتضي اعتقاده كالزاني ، وحيث كان المراد بما في صدرها ذلك لزم أن يكون المراد من التحريم في آخرها الإخبار عن حال المؤمنين بامتناعهم عما يرتكبه غيرهم من المشركين وفساق المسلمين من الميل إلى الزواني وعدم المبالاة من نكاحهن ، إلا لا مناسبة ظاهرة بين نهي المؤمنين والإخبار عن عدم امتناع الفساق عنها حتى يجمع بينهما بالوصف ، بخلاف الأخبار ، فإن المناسبة المحسنة للتعاطف بينهما ظاهرة لا تخفى.

على أن إرادة النهي انما يصح لو جعل ذلك إشارة إلى نكاح الزانية خاصة ، وهو وإن كان أقرب بحسب اللفظ إلا أن الأنسب جعله إشارة إليه وإلى إنكاح‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ٢٤.

٤٤٢

الزاني ، وإنكاحه على اعتبار التغليب في المؤمنين ، ومراعاة جانب المعنى حيث يصح معه اللفظ أهم في إنظاره البلغاء من جانب اللفظ ، وحينئذ فلا يصح إرادة النهي لما عرفت من جواز تزويج الزاني على كراهة إلا أن يحمل على ما هو أعم من التنزيه مجازا ، وذلك يقتضي سقوط الاحتجاج ، إذ لا حصر في المجاز ، ويشهد لذلك تخصيص المؤمنين بالحكم ، فان الوجه فيه ظاهر على الاخبار بخلاف النهي ، فإنه يعم المؤمنين وغيرهم من المشركين وفساق المسلمين ، لأن الكفار معاقبون بالفروع عندنا ، فالتعميم حينئذ أنسب.

هذا كله مع أنه قيل كما عن سعيد بن المسيب أن الآية منسوخة بآية ( وَأَنْكِحُوا الْأَيامى ) (١) إلى آخرها وإن كان فيه التخصيص أولى من النسخ ، وقيل أيضا : إن النكاح فيها بمعنى الوطء كما عن سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم ، وربما اعترض عليه بأن المعنى يؤول حينئذ إلى نهي الزاني عن الزنا إلا بزانية ، والزانية أن يزني بها إلا زان ، وهو معلوم الفساد ، لكن قد يدفع بمنع كون المعنى كذلك ، بل هو كما روى عن ابن عباس أنه إن جامعها مستحلا فهو مشرك ، وإلا فهو زان ، وكذا الزاني ولا فساد فيه ، نعم الانصاف والتأمل الجيد يقضيان بعدم إرادة النهي على وجه يفيد الخصم ، بل هو إن كان فهو على ضرب من التنزيه مستفاد من الاخبار.

وكذا الكلام لو كانت مشهورة بالزنا وإن استفاضت النصوص في تفسير الآية بها ، ففي خبري زرارة (٢) والكناني (٣) واللفظ للأول‌ « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله تعالى ( الزّانِي ) ـ إلى آخرها ـ قال : هن نساء مشهورات بالزنا ، ورجال مشهورون بالزنا ، شهروا به وعرفوا به ، والناس اليوم بذلك المنزل فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف‌

__________________

(١) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.

٤٤٣

منه توبة » وخبر محمد (١) عن أبي جعفر عليه‌السلام « في قول الله عز وجل ( الزّانِي ) ـ إلى آخرها ـ وهم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مشهورين بالزنا ، فنهى الله عز وجل عن أولئك الرجال والنساء ، والناس اليوم على تلك المنزلة ، من شهر بشي‌ء من ذلك أو أقيم عليه حد فلا تزوجوه حتى يعرف توبته » وخبر حكم بن حكيم (٢) فيها أيضا عن أبى عبد الله عليه‌السلام « إنما ذلك في الجهر ، ثم قال : لو أن إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث يشاء » مضافا إلى‌ خبر الحلبي (٣) عنه عليه‌السلام أيضا « لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ، ولا يزوج الرجل المعلن بالزنا إلا أن يعرف منهما التوبة » إلا أن الجميع مراد منه ضرب من التنزيه ، خصوصا بعد عدم معروفية القائل في تخصيص الحرمة بالمشهورة خاصة ، ومنه يعلم حينئذ هجر ظاهر هذه الأخبار المقتضي لوجوب حمله على ما عرفت ، ولرجحان ما يقتضي الحل مما سمعته من النصوص وغيرها عليها من وجوه.

وكذا الكلام لو زنت امرأته وهي في حباله ، فإنه لا يجب عليه طلاقها ولا تحرم بذلك عليه وإن أصرت على الأصح للأصل والعمومات وغيرها مما عرفت مضافا إلى‌ خبر عباد بن صهيب (٤) عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام « لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني ، وإن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شي‌ء » بل عن المبسوط الإجماع على بقاء زوجيتها إلا من الحسن البصري ، نعم لا ريب في أولوية رفع اليد عنها تخلصا من العار ومن اختلاط المياه وغير ذلك مما يدنس العرض ، خصوصا إذا كان ذلك منها قبل الدخول ، نحو ما ورد في أنه ينبغي للمرأة أيضا التخلص من الزوج إذا زنى خصوصا قبل الدخول بها ، ف‌ في خبر طلحة بن زيد (٥)

__________________

(١) ذكر ذيله في الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣ وتمامه في الكافي ج ٥ ص ٣٥٥.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.

(٥) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٣.

٤٤٤

عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام « قرأت في كتاب علي عليه‌السلام إن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له ، لأنه زان ، ويفرق بينهما ، ويعطيها نصف الصداق » وفي خبر علي بن جعفر (١) عن أخيه موسى عليه‌السلام « سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها ، فزنى ما عليه؟ قال : يجلد الحد ، ويحلق رأسه ، ويفرق بينه وبين أهله ، وبنفي سنة » وخبر الفضل بن يونس (٢) « سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت ، قال : يفرق بينهما ، وتحد الحد ، ولا صداق لها » وخبر السكوني (٣) عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الرجل : يفرق بينهما ، ولا صداق لها ، إن الحدث كان من قبلها » إلى غير ذلك مما هو محمول على ضرب من الندب ونحوه ، لإعراض الطائفة عن العمل بمضمونها.

فما عن المفيد وسلار من تحريم الامرأة ولو المدخول بها بزناها مصرة عليه لا دليل عليه سوى الآية (٤) التي قد عرفت الكلام فيها ، على أن استدامة النكاح ليس نكاحا ، وفي كشف اللثام « وإن حمل النكاح فيها على الوطء لم يفد المدعى إلا أن يراد وطء غير الزاني ، ويكون عدم التوبة إصرارا على أن المفيد قد صرح بوجوب المفارقة ، لحرمة نكاحها على غيره أيضا عنده » وسوى الاحتراز عن اختلاط مائه بماء الزنا ، ولذا ورد (٥) في الأخبار أن « من أراد التزويج بمن فجر بها استبرأ رحمها من ماء الفجور » ، لكنه كما ترى لا يفيد الدعوى ، وسوى ما عن بعضهم من الاستدلال بحفظ النسب ، وفيه أنه لا نسب للزاني ، والله العالم.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب حد الزنا الحديث ٨ من كتاب الحدود.

(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب حد الزنا الحديث ٩ من كتاب الحدود وأشار إليه في الباب ـ ٦ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٣.

(٤) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣.

(٥) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤.

٤٤٥

ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا في قول مشهور بل لا أجد فيه خلافا كما عن جماعة الاعتراف به ، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب عدا المصنف هنا ، بل في الانتصار الإجماع عليه في ذات العدة ، بل عن الغنية والحلي وفخر المحققين الإجماع عليه مطلقا ، وفي محكي‌ الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام (١) « ومن زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا » وفي الرياض عن بعض متأخري الأصحاب أنه قال : « روي أن من زنى بامرأة لها بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه ، ولم تحل له أبدا » قال : وهو ينادي بوجود الرواية فيه بخصوصه ، كما هو ظاهر الانتصار وجماعة ، هذا. مضافا إلى ما قيل من أولوية ذلك من العقد عليها مع عدم الدخول في حال العلم ، ومن العقد عليها مع الدخول في حال الجهل.

لكن الإنصاف أن العمدة في ذلك الإجماع ، ولا فرق في إطلاق معقده بين المدخول بها وغيرها ، وبين العالمة والجاهلة بل وبين علم الزاني بأنها ذات بعل أو جهله ، ولا بين الدائم والمنقطع ، نعم لا يلحق بها الأمة المستفرشة ، لعدم الصدق بل ولا المحللة ، فتبقيان على العمومات.

ولو كانت هي الزانية دونه لعلمها بأنها ذات بعل دونه ففي الحرمة أبدا إشكال وإن كان ظاهر العبارات عدم شموله ، لكن يمكن استفادته من حكم العقد على ذات البعل ، بناء على الأولوية المزبورة ، وإن حكمها الحرمة أبدا مع علمها دونه بمجرد العقد ، كذات العدة التي منها الرجعية ، وهي فيها زوجته كما أومأنا إليه سابقا فتأمل جيدا ، فإنه دقيق نافع.

وكيف كان فلا يلحق الزنا بذات العدة البائنة وعدة الوفاة بذات البعل ، ولا الموطوءة شبهة ولا الموطوءة بالملك ، للأصل والعمومات السالمة عن المعارض هنا ولذا لم نجد فيه خلافا ، لكن في الرياض فيه نظر ، لجريان الأولوية الواضحة‌

__________________

(١) المستدرك الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٨.

٤٤٦

الدلالة في ذات العدة المزبورة ، لبناء ما عرفت من الحرمة بالعقد عليها مع العلم ، ومع الدخول في حال الجهل ، وفيه منع الأولوية المفيدة كما هو واضح ، والله العالم.

المسألة ( الرابعة )

من فجر بغلام فأوقبه حرم أبدا على الواطئ العقد على أم الموطوء وأخته وبنته بلا خلاف أجده بل عن الانتصار والخلاف وغيرهما الإجماع عليه ، بل هو في أعلى درجات الاستفاضة والتواتر ، وهو الحجة بعد المعتبرة ، كصحيح ابن أبي عمير عن رجل (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يعبث بالغلام ، قال : إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته » وخبر اليماني (٢) عنه أيضا « في الرجل لعب بغلام هل تحل له أمه؟ فقال : إن كان ثقب فلا » وخبر حماد بن عثمان (٣) قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل أتى غلاما أتحل له أخته؟ قال : فقال : إن كان ثقب فلا » إلى غير ذلك من النصوص ، نعم المنساق منها الغلام الحي ، فيبقى غيره على عمومات الحل لكن في القواعد الاشكال فيه من ذلك ومن الإطلاق ، بل في جامع المقاصد لم يبعد التحريم ، ولا ريب في ضعفه.

كما أن ما فيها أيضا ـ من عدم الفرق في الموطوء بين الغلام والرجل ، بل هو من معقد إطباق الأصحاب في جامع المقاصد ، بل في الروضة الإجماع عليه ـ لا يخلو من إشكال إن لم يتم الإجماع المزبور بعد حرمة القياس وعدم القطع بالمساواة ، اللهم إلا أن يقال : إن اسم الغلام مما يقع على حديث العهد بالبلوغ ، ولا قائل بالفصل بينه وبين من زاد عن ذلك ، وفيه عدم معلومية أن لا قائل بالفصل بعد أن كان المعلق في الفتوى كالنص الغلام الذي لا يشمل الكهل والشيخ قطعا ، وكذا الكلام فيما إذا كان الواطئ الغلام ، لا لعدم تكليفه ، فان الحكم الوضعي يشمل المكلف وغيره ، بل لأن عنوان الحكم فيما عثرنا عليه من النصوص وطء الرجل للغلام ،

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٧.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤.

٤٤٧

خلافا لثاني المحققين ، فجعل التحريم أقوى ، لعدم الفرق في حكم المصاهرة بين البالغ وغيره ، وصدق عنوان الحكم عليه بعد البلوغ ، فيقال : إنه رجل أوقب وإن كان إيقابه سابقا ، والتحريم في النص خارج مخرج الغالب ، والجميع كما ترى.

نعم الظاهر إلحاق الرضاع بالنسب هنا ، لعموم يحرم منه ما يحرم منه (١) كما أنه لا يبعد وفاقا للفاضل وغيره تعدية الحكم إلى الجدات وإن علون وبنات الأولاد وإن نزلن دون بنت الأخت ، هذا.

وفي القواعد « ولو أوقب خنثى مشكل أو أوقب فالأقرب عدم التحريم » ولعله للأصل مع الشك في السبب ، وربما نوقش بأنه إن كان مفعولا وكان الإيقاب بإدخال تمام الحشفة حرمت الام والبنت على واطئة بناء على نشر الزنا الحرمة ، وإن كان فاعلا فالنساء جميعها حرام عليه ، كما أنه هو حرام على الرجال ، وقد يدفع ـ بعد تسليم شمول الأم التي تحرم ابنتها بالزنا بها له بالنسبة إلى ما يلده ـ بأن المراد نفي الحرمة من حيث الإيقاب الذي ستعرف عدم اعتبار دخول تمام الحشفة فيه ، لا من حيث الزنا ، ولا من حيث الشك في ذكورته وأنوثته ، على أن كلامهم في باب إرث الخنثى المشكل إذا كان زوجا أو زوجة يقضي بجوازه ، وأيضا فالذي يحرم بالإيقاب ما يتولد منه لا ما يلده ، وفي الزنا ما يلده ، فاختلف موجبهما.

وعلى كل حال فلا يحرم على المفعول به بسببه شي‌ء ، لكن قيل : أنه حكى الشيخ عن بعض الأصحاب التحريم عليه أيضا ، ولعله لاحتمال الضمير في الاخبار الكل من الفاعل والمفعول ، ولذا كان التجنب أحوط ، وفيه أن المحدث عنه فيها « الرجل » على أن الظاهر عدم جواز مثل ذلك لغة إلا على ضرب من المجاز المقطوع بعدمه هنا ، كما هو واضح.

هذا كله فيما إذا كان الإيقاب سابقا وحينئذ ف لا تحرم إحداهن لو كان عقدها سابقا للأصل وعدم تحريم الحرام الحلال (٢) لكن‌ في مرسل ابن‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١١ و ١٢.

٤٤٨

أبي عمير (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يأتي أخا امرأته ، فقال : إذا أوقبه فقد حرمت عليه الامرأة » وعن ابن أبى سعيد في الجامع العمل به ، وهو أحوط كما أن الأحوط عدم تجديد العقد لو طلق مثلا بعد الإيقاب ، بل مال بعض الأفاضل إلى عدم الجواز ، لكن يقوى الجواز للاستصحاب الذي لا يقدح في جريانه انقطاع ذلك النكاح بالطلاق ، وكذا لا يحرم ما دون الإيقاب ، للأصل وتعليق الحرمة عليه ، والمراد به إدخال بعض الحشفة ، لأنه لغة إدخال القضيب ، فيصدق بمسماه بخلاف الغسل المعلق نصا (٢) وفتوى على غيبوبة الحشفة التي هي معنى التقاء الختانين ، لكن الانصاف انسياق ما يحصل به حرمة المصاهرة في غير المقام مما علق على الدخول والوطء ونحوهما من الإيقاب ، فإن ثبت إجماع على نشره الحرمة وإن لم يحصل ذلك كان متبعا ، وإلا كان للتوقف فيه مجال.

ولا يحرم غير الثلاثة فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أخته أو امه بلا خلاف أجده فيه ، لكن‌ في مرسل موسى بن سعدان (٣) ما ينافي ذلك ، قال : « كنت عند أبى عبد الله عليه‌السلام فأتاه رجل ، فقال له : جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مضطجعين فولد لهذا غلام والآخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال : نعم ، سبحان الله لم لا يحل؟ فقال : إنه كان صديقا له ، فقال : وإن كان فلا بأس ، قال : إنه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب ، قال : لا بأس ، فقال : إنه كان يفعل به ، قال. فأعرض بوجهه ، ثم أجابه وهو مستتر بذراعه ، فقال : إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوج ، وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج » إلا أنى لم أجد به قائلا ، مع أنه فاقد لشرائط الحجية ، فلا بأس بحمله على الكراهة ، والله العالم.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الجنابة الحديث ٢ من كتاب الطهارة.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣ وفيه « مصطحبين » إلا ان الموجود في الكافي ج ٥ ص ٤١٧ كالجواهر.

٤٤٩

المسألة ( الخامسة )

إذا عقد المحرم لحج أو عمرة عنه أو عن غيره فرض أو نفل على امرأة عالما بالحرمة حرمت عليه أبدا وإن لم يدخل بها إجماعا بقسميه ، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر ، وهو الحجة مضافا الى‌ خبر زرارة وداود بن سرحان (١) عن أبى عبد الله عليه‌السلام ، وخبر أديم بياع الهروي (٢) عنه عليه‌السلام أيضا إنه قال : « والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا ».

ولو كان جاهلا فسد عقده إجماعا ونصوصا ولكن لم تحرم عليه مع عدم الدخول على المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يحك الخلاف إلا من المرتضى وسلار ، فحرماها كما في صورة العلم ، لإطلاق‌ خبر أديم بن الحر الخزاعي (٣) عن الصادق عليه‌السلام « إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ، ولا يتعاودان أبدا » وخبر الحكم بن عيينة (٤) « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن محرم تزوج امرأة في عدتها ، قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا » وخبر إبراهيم بن الحسن (٥) عن أبى عبد الله عليه‌السلام « إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ، ثم لا يتعاودان أبدا » لكن مع ضعف الجميع وعدم الجابر مطلقة يجب تقييدها بمفهوم الخبرين الأولين المعتضد بالعمومات ، وب‌ خبر محمد بن قيس (٦) عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل ، فقضى أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل ، فإذا أحل خطبها إن شاء ، فان شاء أهلها زوجوه ، وإن شاؤوا‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢ من كتاب الحج.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١٥.

(٥) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١ من كتاب الحج.

(٦) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣ من كتاب الحج‌ « قضى أمير المؤمنين في رجل. إلخ ».

٤٥٠

لم يزوجوه ».

بل الظاهر عدم الحرمة وإن دخل ، للأصل ، وعموم الأدلة ، وإطلاق المفهوم ، والإجماع المحكي عن المنتهى والتذكرة ، خلافا للمحكي عن الخلاف والكافي والغنية والسرائر والوسيلة ، فحرموها بالدخول أبدا ، كذات العدة ، بل عن الأول الإجماع عليه ، وإن كنا لم نتحققه على ما نحن فيه ، وعلى تقديره فهو موهون بما سمعت من دعوى الفاضل الإجماع المعتضد بالأصل وغيره ، والقياس على ذات العدة غير جائز عندنا ، وإطلاق الأخبار السابقة بعد تقييدها بمفهوم الخبرين غير صالح للاستدلال به ، نعم قد يستفاد مما في الفقيه وجود خبر دال ، حيث‌ قال : قال يعني أبا عبد الله عليه‌السلام (١) : « إن تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا » وفي رواية سماعة (٢) « لها المهر إن كان دخل بها » لكن مثل ذلك غير كاف في مثل هذا الحكم ، هذا.

وقد صرح غير واحد بعدم الفرق في الحكم المزبور بين وقوع العقد في أثناء الإحرام الصحيح أو بعد إفساده ، ولعله لمعاملته معاملة الصحيح في جميع أحكامه ، وكذا لا فرق بين العقد الدائم والمنقطع ، نعم في محكي التحرير « الظاهر أن مراد علمائنا بالعقد في المحرم وذات العدة إنما هو العقد الصحيح الذي لو لا المانع لترتب عليه أثره » وفيه أن لفظ التزويج والنكاح للأعم ، مع أنك قد سمعت خبر الحكم المشتمل على التزويج في العدة ، وهو فاسد مع قطع النظر عن الإحرام ، نعم قد يقال : إن المنساق من نصوص المقام وفتاواه العقد الصحيح في نفسه خصوصا خبر ابن قيس ، فلا عبرة بالفاسد كنكاح الشغار ، بل ولا بالفاسد لفقد شرط من شرائط الصحة ، كالعربية ونحوها ، بخلاف ما كان فساده بالعدة والبعل ونحوهما مما هو كالإحرام في الإفساد ، فتأمل.

ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا مع العلم بالتحريم والجهل ، للأصل‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤ من كتاب الحج.

(٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥ من كتاب الحج.

٤٥١

من غير معارض ، وعموم عدم تحريم الحرام الحلال (١) ومحكي الإجماع.

بل صرح غير واحد بعدم الحرمة إن عقد عليها وهي محرمة ، وهو محل للأصل خلافا للخلاف ، فحرمها أيضا مستدلا عليه بالإجماع والاحتياط والأخبار ، ورده في الرياض بأن الأخبار لم نقف عليها ، ودعوى الوفاق غير واضحة ، والاحتياط ليس بحجة.

قلت : يمكن إثباته بقاعدة الاشتراك ، أو بإرادة الجنس من الألف واللام في بعض النصوص السابقة ونحو ذلك ، اللهم إلا أن يدفع الأول بأن الاشتراك في المعنى الصالح وقوعه منهما والفرض أن النصوص دلت على تزويج المحرم بمعنى اتخاذه زوجة ، وهو معنى يخص الرجال ، فلا تشمله قاعدة الاشتراك ، والثاني بأن الجنسية مع فرض إرادتها يراد منها الجنس في معنى اللفظ ، والفرض أن المحرم خاص بالذكر فيكون الجنس في ذلك.

وفي الجميع نظر أما الأول فلا ريب في تناول القاعدة إياه بعد معلومية كون ذلك من أحكام الإحرام المفروض اشتراكه بين الرجال والنساء ، فكل حكم يثبت فيه للرجال يثبت للنساء إلا ما خرج ، فإذا ثبت حرمة التزويج لهم ثبت حرمة التزويج لهن ، وإن اختلف معنى التزويج لكل منهما باتحاد الزوجة والزوج ، ومن هنا لم يتوقف أحد في إثبات غير هذا الحكم من جهة التزويج والتوليد منه ونحو ذلك للنساء ، وأما الثاني فالمراد جنسية المحرم بمعنى الشخص المتصف بالإحرام الذي لا ريب في شموله للمذكر والمؤنث كما هو واضح ، ومن ذلك كله يقوى اتحاد المحرمة والمحرم في الحكم المزبور ، نحو التزويج في العدة ونكاح ذات البعل ، بل والزنا فيها كما عرفته سابقا ، بل لا إشكال عندهم في الأولين في عدم الفرق في الحرمة أبدا بين نكاح الرجل ذات العدة وبين نكاحها هي ، وإن اختلفا في أولية الحرمة أبدا من العالم القادم وتبعية الأخر له فتأمل جيدا ، فإنه دقيق نافع ، ولعله لذا نفى الخلاف بعض أفاضل العصر عن كون إحرامها كاحرامه‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١١ و ١٢.

٤٥٢

هنا ، وظاهره المفروغية من المسألة ، ولعلها كذلك ، والله العالم.

المسألة ( السادسة )

لا تحل ذات البعل لغيره إجماعا أو ضرورة إلا بعد مفارقته وانقضاء العدة إن كانت ذات عدة ولعل من ذلك العقد متعة على الامرأة ولو في وقت انقضاء أجل الأول وعدته ، بل لعل منه تحليل الأمة ، حال كونها محللة لشخص ولو بعد انتهاء مدة الأول وعدته ، ويأتي إن شاء الله تمام الكلام في ذلك.

انتهى الجزء التاسع والعشرون ، وتم تصحيحه وتهذيبه

بيد العبد ـ السيد إبراهيم الميانجى ـ عفى عنه وعن

والديه ، ولله الحمد أولا وآخرا ، ويليه إن شاء الله تعالى

الجزء الثلاثون واوله :

( السبب الرابع )

استدراك

جاء في ص ١٢٣ س ١٥ نقلا عن كنز العرفان « الأول أن الله عز وجل إذا خير » وهو كذلك في النسخة الأصلية ، إلا أن الموجود في المطبوع من كنز العرفان « الأول أن الرجل إذا خير ».

٤٥٣
٤٥٤

فهرس المجلد التاسع والعشرون

من كتاب جواهر الكلام

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

كلمة المحقق

٢

استحباب التزويج للفقير والغني

٣٤

كتاب النكاح

٥

استحباب الزيادة على الواحدة مع الحاجة

٣٥

معنى النكاح لغة وشرعا

٥

استحباب أن يتخير من النساء من تجمع صفات أربعا : كرم الأصل ، وكونها بكرا ، ولودا ، عفيفة

٣٦

في النكاح الدائم

استحباب أن لا يقتصر على الجمال والثروة

٣٩

في آداب العقد والخلوة ولواحقها

٨

استحباب صلاة ركعتين والدعاء بعدهما

٣٩

استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه

٨

استحباب الاشهاد

٣٩

استحباب النكاح مطلقا على المشهور لمن تاقت نفسه إليه أو لم تتق لعموم الأدلة وإطلاقها

١٤

استحباب الاعلان

٤٠

حجة المانع

١٩

استحباب الخطبة امام العقد

٤٠

الجواب عن حجة المانع

٢٠

استحباب ايقاع العقد ليلا

٤١

أفضلية التزويج عن التخلي للعبادة

٢٦

كراهة ايقاع العقد والقمر في العقرب

٤١

وربما قيل بالتفصيل بين من كانت عبادته من الاعمال فالتزويج أفضل وبين من كانت عبادته تحصيل العلوم الدينية فهي أفضل

٣٠

في آداب الخلوة بالمرأة

المناقشة في هذا التفصيل

٣٢

استحباب صلاة ركعتين لمن أراد الدخول

٤٢

جريان الاحكام الأربعة في النكاح

٣٣

استحباب أن يكون الزوجان على طهر

٤٣

جريان الأحكام الخمسة باعتبار المنكوحة

٣٤

٤٥٥

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

استحباب أن يضع الزوج يده على ناصيتها ويدعو بالمأثور

٤٤

جوز نظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته وكذا المرأة

٧١

استحباب أن يكون الدخول ليلا

٤٤

جواز نظر الرجل إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا وكذا إلى المحارم ما عدا العورة وكذا المرأة

٧٢

استحباب التسمية عند الجماع

٤٥

عدم جواز النظر إلى الأجنبية إلا للضرورة وحكم النظر إلى وجهها وكفيها من دون تلذذ وريبة أو افتتان

٧٥

استحباب الوليمة عند الزفاف

٤٦

في حكم نظر المرأة إلى الرجل

٨١

استحباب إجابة المؤمنين

٤٨

في حكم الصبي والصبية

٨٢

استحباب الأكل الذي هو الغرض من الدعوة

٤٩

في حكم القواعد من النساء

٨٥

عدم كون الصوم عذرا في ترك إجابة الدعوة

٥٠

جواز النظر عند الضرورة

٨٧

عدم اختصاص الاحكام بوليمة العرس

٥١

في نظر الخصى إلى مالكته أو الأجنبية

٩٠

جواز أكل ما ينثر في الأعراس

٥١

حكم سماع صوت المرأة الأجنبية

٩٧

وهل يملك بالأخذ فيه خلاف

٥٢

كل موضع حكم فيه بتحريم النظر فتحريم اللمس أولى

١٠٠

الثاني من آداب الخلوة كراهة الجماع في أوقات ثمانية وغيرها من المكروهات

٥٤

حكم خنثى المشكل

١٠١

في اللواحق

حكم الاتيان في اعجاز النساء

١٠٣

جواز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها

٦٣

حكم العزل عن الحرة

١١١

وروى جواز أن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب

٦٧

عدم جواز ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر

١١٥

جواز النظر إلى أمة يريد شراءها وإلى نساء أهل الذمة وشعورهن من دون تلذذ وريبة

٦٨

حكم ترك وطء الأمة

١١٧

حرمة الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا

١١٨

٤٥٦

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا

١١٨

من ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته

١٦١

في خصائص النبي صلى الله عليه وآله في النكاح

١١٩

إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها

١٦٤

في خصائص النبي صلى الله عليه وآله في غير النكاح

١٢٥

إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له المولى في ابتياعها

١٦٨

تحريم زوجاته صلى الله عليه وآله على غيره

١٢٩

في أولياء العقد

حكم القسمة على النبي صلى الله عليه وآله بين أزواجه

١٣١

في تعيين الأولياء

١٧٠

عقد النكاح يفتقر إلى ايجاب وقبول

١٣٢

لا ولاية للحاكم في النكاح على من لم يبلغ

١٨٨

في صيغة العقد

لا ولاية للوصي على الانكاح وإن نص له الموصي

١٨٩

عقد النكاح يفتقر إلى ايجاب وقبول

١٣٢

للموصى أن يزوج من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح

١٩١

عدم صحة النكاح بعقد الصبي والمجنون

١٤٣

إذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا لم يكن له أن يزوجها من نفسه إلا مع إذنها

١٩٥

حكم النكاح بعقد السكران

١٤٤

إذا زوج الجارية وليها بدون مهر المثل

١٩٨

لا يشترط في نكاح الرشيدة حضور الولي

١٤٦

عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد

٢٠٠

بطلان حكم الايجاب إذا جن بعده

١٤٧

عقد النكاح يقف على الإجازة

٢٠١

صحة اشتراط الخيار في الصداق خاصة

١٤٩

لا ولاية للكافر والمجنون والمغمى عليه

٢٠٧

إذا اعترف الزوج بزوجية امرأة وصدقته ، أو اعترفت هي فصدقها قضى بالزوجية وتوارثا

١٥٢

فيمن له عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها

١٥٣

يشترط في النكاح امتياز الزوجة عن غيرها.

١٥٧

٤٥٧

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

صحة السابق من عقد الجد والأب

٢٠٨

في ثبوت النسب مع النكاح الصحيح

٢٤٣

صحة عقد الجد دون الأب لو أوقعاه في حالة واحدة

٢١٠

ثبوت النسب مع الشبهة

٢٤٤

في تزويج الولي بالمجنون أو الخصى

٢١٢

في المعنى المراد من الشبهة

٢٤٧

لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها

٢١٥

عدم إثبات النسب في الزنا

٢٥٦

إذا زوج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد

٢١٦

لو طلق زوجته فوطأت بالشبهة

٢٥٩

إذا أذن المولى لعبده في النكاح

٢٢٣

انتقاء الولد عن صاحب الفراش لو أنكر ولا عن

٢٦٣

من تحرر بعضه ليس لمولاه إجباره على النكاح

٢٢٨

السبب الثاني

إذا كانت الأمة لمولى عليه كان نكاحها بيد وليه

٢٢٨

السبب الثاني من أسباب التحريم الرضاع

٢٦٤

استحباب استئذان المرأة أباها في العقد

٢٢٩

في شروط الرضاع وأحكامه

٢٦٤

حكم المرأة التي زوجها الاخوان برجلين

٢٣٠

الثاني الكمية. وهو ما أنبت اللحم وشد العظم

٢٦٩

لا ولاية للأم على الولد

٢٣٤

الثالث أن يكون المرتضع في الحولين

٢٩٦

إذا زوج الأجنبي امرأة واختلف الزوجان

٢٣٦

الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد

٣٠١

في أسباب التحريم

استحباب أن تكون المرضعة عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة

٣٠٦

السبب الأول من أسباب التحريم النسب

٢٣٧

في أحكام الرضاع

٣٠٩

إذا حصل الرضاع المحرم انتشرت الحرمة من المرضعة وفحلها إلى المرتضع

٣٠٩

٤٥٨

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

كل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا يحرمون على هذا المرتضع

٣١٤

ومن توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا

٣٥٦

لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن

٣١٤

ومن توابعها تحريم بنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلا برضا الزوجة

٣٥٧

الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا ويبطله لاحقا

٣٢٤

في الزنا وأنه لم ينشر الحرمة إذا كان طارئا

٣٦٣

لو كان له أمة يطؤها فأرضعت زوجته الرضيعة حرمتا عليه جميعا

٣٣٤

في حكم الزنا إذا كان سابقا على العقد

٣٦٦

لو كان لاثنين زوجتان : صغيرة وكبيرة

٣٣٦

في حكم الوطء بالشبهة

٣٧٣

إذا قال : هذه أختي من الرضاع أو بنتي

٣٣٦

في المنظورة والملموسة

٣٧٤

لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة

٣٤١

لو تزوج أختين كان العقد للسابقة وبطل عقد الثانية

٣٨٠

إذا تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت

٣٤٣

لو وطأ أمة بالملك ثم تزوج أختها

٣٨٥

لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة

٣٤٣

في عقد الحر على الأمة وأنه لا يجوز إلا بشرطين

٣٩٣

تقبل شهادة النساء في الرضاع على المشهور

٣٤٤

وقيل يكره ذلك من دون الشرطين وهو الأشهر

٤٠٤

السبب الثالث

لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين

٤٠٩

السبب الثالث من أسباب التحريم المصاهرة

٣٤٨

في نكاح الأمة على الحرة وأنه لا يجوز إلا باذنها

٤٠٩

في المصاهرة وأحكامها

٣٤٨

في تزويج الحرة على الأمة وأنه جائز

٤١٢

عدم جواز وطء الزوجة حتى تبلغ تسع سنين

٤١٤

٤٥٩

العنوان

الصفحة

العنوان

الصفحة

لو دخل بالصبية التي لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها أبدا

٤١٦

لو زنت امرأة الرجل وهي في حباله لم تحرم عليه

٤٤٤

في تفصيل معنى الافضاء

٤١٩

من فجر بغلام فأوقبه حرم أبدا على الواطئ العقد على أم الموطوء وأخته وبنته

٤٤٧

في وجوب المهر بالافضاء مطلقا

٤٢١

إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالحرمة حرمت عليه أبدا

٤٥٠

وجوب الانفاق عليها ما دامت حية

٤٢٦

لا تحل ذات البعل لغيره إلا بعد مفارقته وانقضاء العدة

٤٥٣

عدم جواز النكاح في العدة

٤٢٨

فهرس الكتاب

٤٥٥

إذا تزوج في العدة ودخل فحملت وكان جاهلا لحق به الولد

٤٣٧

من زنى بامرأة خلية لم يحرم عليه نكاحها

٤٣٩

٤٦٠