جواهر الكلام - ج ٢٩

الشيخ محمّد حسن النّجفي

وأما الخنثى المشكل ففي جامع المقاصد أنه بالنسبة الى الرجل والخنثى كالمرأة ، وبالنسبة إلى المرأة كالرجل ، لتوقف يقين امتثال الأمر بغض البصر والستر على ذلك ، ثم حكى عن بعض العامة جواز نظر المرأة والرجل إليها وبالعكس ، استصحابا لما كان ثابتا في الصغر من حل النظر حتى يظهر خلافه ، وليس بشي‌ء ، لوجود الناقل عن ذلك ، والاشتباه غير مخل بتعلق الحكم ، لكن لو شكت المرأة في كون الناظر رجلا أو شك الرجل في كون المنظور إليه امرأة يلزم القول بالتحريم ، وهو محل تأمل.

ويمكن الفرق بإمكان استعلام الحال بخلاف الخنثى ، ومن ثم وجب الاحتياط في التكاليف المتعلقة به ، قلت : لا يخفى عليك ما في الفرق المزبور ، كما أنه لا يخفى عليك ما في جريان المقدمة في نظر كل من الرجل والمرأة إليه ، ضرورة كون ذلك من محال أصل البراءة ، لاشتراط الحرمة بالنسبة الى كل منهما بالرجولية والأنوثية ، والفرض عدم العلم به ، والشك في الشرط شك في المشروط ، ولا يجب على كل منهما ترك النظر مقدمة لحصول تكليفه وتكليف شخص آخر غير ، ولعله لذا حكي عن جماعة من العامة الجواز ، معللين له بالاستصحاب في حال الصغر ، بل أيده بعضهم بما ذكره في الجنائز من أنه يغسله الرجال والنساء ، بل ربما يتخيل جريان أصل البراءة في تكليفه نفسه ، فيجوز له حينئذ النظر الى كل من الرجل والمرأة وإن علم تحقق أحد الخطابين بالنسبة اليه إلا أن كلا منهما مشروط أيضا بشرط غير معلوم التحقق ، فيكون الشك فيه شكا بالمشروط ، وليس هو من الشبهة المحصورة التي تحقق فيها شرط التكليف ولكن اشتبه عليه خصوص الفرد اشتباها لا يسقط التكليف ، وفي الفرض لم يعلم فيه حصول شرط أحد التكليفين ، فيتمسك حينئذ بأصل البراءة.

على أنه يمكن دعوى كون ذلك من الشبهة الغير المحصورة ولو باعتبار العسر والحرج عليه في اجتناب كل من الرجل والمرأة ، والاحتياط في التكليف انما توجبه بعد القطع بالشغل لا مطلقا ، ولذا يجب عليه ستر جميع بدنه في الصلاة كالمرأة ،

١٠١

مقدمة لحصول يقين الفراغ من يقين الشغل ، بخلاف محل الفرض الذي لا يقين فيه بخصوص الشغل وإن كان هناك يقين بكل الشغل ، إلا أنه قد يمنع وجوب مراعاته ، فلا تجب المقدمة له حينئذ ، لكن فيه أنه مخاطب قطعا بحرمة نظر الرجل أو الامرأة ، فيجب الاجتناب مقدمة ، كما يجب عليه ستر عورتيه بعد أن كان مكلفا في الواقع بستر أحدهما ، ونحو وجوب كشف وجهه ورأسه في الإحرام ، ووجوب ترك زينتى الرجل والمرأة عليه ، وغير ذلك مما يجرى فيه المقدمة باعتبار العلم بحصول الخطاب بأحد الأمرين المعين في الواقع المشتبه في الظاهر.

نعم لا يجب عليه ستر بدنه عدا العورة من الرجل والمرأة ، لعدم العلم بالشغل بناء على عدم وجوب الستر على الرجل من الامرأة وإن حرم عليها النظر ، والفرض عدم العلم بكونه امرأة ، فلا يقين بالشغل ، بخلاف الأول الذي قد علم فيه تحقق الخطاب بالغض إلا أنه لم يعلم من يغض عنه ، وقد كان دائرا بين الرجل والمرأة ، فلا يتم إلا باجتنابهما ، بل والخنثى معهما ، لأنهما إما رجل أو امرأة ، والفرض وجوب اجتنابهما عليه أصالة ومقدمة.

أما نظر كل من الرجل والامرأة إليه فلا يقين بالشغل بالنسبة إلى كل منهما ، فيجوز لكل منهما النظر اليه بل ولمسه ، وهكذا الكلام في حكم الخنثى في جميع المقامات ، فمتى تحقق الشغل فكان المكلف به مشتبها باعتبار اشتباه حالها وجب ملاحظة المقدمة ، وإلا فلا ، ومن ذلك عدم نكاحها ، وعدم إنكاحها ، ومنه وجوب ستر بدنها في الصلاة نحو الامرأة وإن وجب عليها الجهر بالقراءة فيما يجهر فيه مع عدم سماع الأجانب ، أما معه فإن أمكنها الاحتياط ولو بتكرر الصلاة أو الصلاة في مكان لا يسمعها الأجانب فيه فالأولى لها مراعاته ، وإلا كانت مخيرة ، بل قد يقال بتخييرها بين الجهر والإخفات مطلقا باعتبار جهلها به المقتضى لسقوطه ، بناء على تناول دليله لمثل الفرض الذي هو الجهل بكونها رجلا أو امرأة ، ولعله لذلك أطلق بعضهم تخيرها بينهما ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه.

١٠٢

( الثاني ) من اللواحق

( في مسائل تتعلق بهذا الباب ، وهي ) مسائل ( خمس ) :

( الأولى )

الوطء في الدبر للجائز وطئها قبلا ، فيه روايتان إحداهما الجواز وهي المشهورة بين الأصحاب رواية وعملا ، بل في الانتصار والغنية ومحكي الخلاف والسرائر الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد الأصل وصحيح صفوان (١) قال للرضا عليه‌السلام : « إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك وأستحيي منك أن يسألك ، قال : وما هي؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ، قال : ذلك له ، قال : قلت له : فأنت تفعل ، قال : إنا لا نفعل ذلك » وخبر ابن أبى يعفور (٢) « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : لا بأس إذا رضيت ، قلت : فأين قول الله عز وجل شأنه (٣) ( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) ، قال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إن الله تعالى يقول ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) » (٤) وخبره الآخر (٥) « سألته عليه‌السلام أيضا عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : لا بأس به » ومرفوع البرقي الى ابن أبى يعفور (٦) « سألته عن إتيان النساء في أعجازهن ، فقال : ليس به بأس ، وما أحب أن تفعله » والموثق (٧) « عن‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.

(٣) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٢.

(٤) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٣.

(٥) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٥.

(٦) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٦.

(٧) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٧ مرسل حفظ بن سوقة.

١٠٣

رجل أتى أهله من خلفها ، قال : هو أحد المأتيين ، فيه الغسل » وخبر حماد بن (١) عثمان « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة ، فقال لي ورفع صوته : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ، ( فليعنه خ ل ) ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم أصغى إلى فقال : لا بأس به » ومرسل موسى بن عبد الملك (٢) قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها ، فقال : أحلتها آية من كتاب الله (٣) قول لوط ( هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ) ، وقد علم أنهم لا يريدون الفرج » وخبر عبد الرحمن (٤) المروي عن تفسير العياشي قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكر عنده إتيان النساء في أدبارهن ، فقال : ما أعلم آية أحلت ذلك إلا واحدة ( إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً ) » (٥) إلى آخرها.

وخبر يونس بن عمار (٦) « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أو لأبي الحسن عليه‌السلام : إني ربما أتيت الجارية من خلفها يعنى دبرها ، ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقه درهم ، وقد ثقل ذلك على ، قال : ليس عليك شي‌ء ، وذلك لك » الى غير ذلك.

وأما رواية المنع فهي‌ خبر سدير (٧) قال : « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : محاش النساء على أمتي حرام » وفي آخر (٨) « محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام » وخبر هاشم وابن بكير (٩) عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال هاشم : « لا يفري ولا يفرث وابن بكير قال : لا يفرث أى لا يأتي من غير هذا الموضع » ‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.

(٢) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.

(٣) سورة هود : ١١ ـ الآية ٧٨.

(٤) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١٢.

(٥) سورة الأعراف : ٧ ـ الآية ٨١.

(٦ ،٧ ،٨) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٨.

(٩) الوسائل ـ الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣ وذكر في هامش النسخة الأصلية نسخا عديدة‌ للرواية : « لا تعرى. لا تقرن. لا تعوب. لا تقرأ. لا تقرأن ».

١٠٤

و‌مرسل أبان (١) عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن إتيان النساء في أعجازهن ، فقال : هي لعبتك لا تؤذها » وخبر معمر بن خلاد ، (٢) قال : « قال أبو الحسن عليه‌السلام : أي شي‌ء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت : إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا ، فقال : إن اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول ، فأنزل الله عز وجل ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود ، ولم يعن في أدبارهن » وخبره الآخر (٣) عن الرضا عليه‌السلام أيضا مثله إلا أنه قال : « أهل الكتاب » بدل « أهل المدينة » و « من قبل أو دبر » مكان « من خلف أو قدام » وخبر الفتح بن يزيد الجرجاني (٤) قال : « كتبت إلى الرضا عليه‌السلام في مسألة ، فورد الجواب : سألت عمن أتى جارية في دبرها ، المرأة لعبة الرجل ، فلا تؤذى ، وهي حرث كما قال الله عز وجل » وخبر زيد بن ثابت (٥) قال : « سأل رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام أتؤتى النساء في أدبارهن؟ فقال : سفلت سفل الله بك ، أما سمعت الله تعالى يقول ( أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ؟ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ ) (٦) » وخبر أبى بصير (٧) عن أبى عبد الله عليه‌السلام « سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها ، فكره ذلك ، وقال : إياكم ومحاش النساء ، وقال : إنما معنى ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) أي ساعة شئتم » بناء على إرادة الحرمة من الكراهة ولو بقرينة ما بعده ، وقد حكي الفتوى بها عن القميين وابن حمزة والشيخ أبى الفتوح الرازي والراوندي في اللباب والسيد أبى المكارم صاحب بلابل القلاقل ،

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.

(٢) الوسائل الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.

(٣) أشار إليه في الوسائل الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١ وذكره في التهذيب ج ٧ ص ٤٦٠ الرقم ١٨٤٠.

(٤) الوسائل الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١ وفيه‌ « كتبت الى الرضا عليه‌السلام في مثله » بعد أن ذكر خبر أبى بصير الوارد في ذلك أيضا.

(٥) الوسائل الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١١.

(٦) سورة العنكبوت : ٢٩ ـ الآية ٢٨.

(٧) الوسائل الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٩.

١٠٥

وفي كشف الرموز وكان فاضل منا شريف يذهب الى التحريم ، ويدعي أنه سمع ذلك مشافهة ممن قوله حجة ، وهو مؤيد للنصوص ، مضافا إلى قوله تعالى (١) ( مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) وإلى الأمر (٢) بالاعتزال في المحيض للأذى ، ولا ريب أن النجوم أعظم ، بل وإلى آية الحرث (٣) فان موضع الحرث الذي يتوقع منه حصول الولد القبل لا الدبر.

لكن الجميع كما ترى ، فان الخبر الأول ضعيف ، والثاني لا دلالة صريحة فيه على المنع ، مع اختلاف النسخ فيه ، وعدم ظهور المراد من بعضها ، بل ظهور بعضها ، في الكراهة ، والثالث ظاهر في الكراهة.

والرابع انما هو في تفسير الآية على أن تحصيل المراد منه لا يخلو من خفاء ، إذ هو إن كان لبيان إتيان المرأة من قبلها ، لكن من خلفها وحينئذ يكون السؤال من أبى الحسن عليه‌السلام عن ذلك خرج عن موضوع ما نحن فيه ، وإن كان المراد بيان جواز الوطء في الدبر لكن لم يكن المراد من الآية خصوص الدبر كان دالا على المطلوب لا منافيا ، مضافا إلى ما في الأول منهما من النقل عن أهل المدينة من التعريض في المخالفة ، مع أن المعروف فيما بينهم المنع لا الجواز ، فلا يبعد حينئذ وجود الخلل من الراوي في الخبر المزبور ، اللهم إلا أن يريد بأهل المدينة الكناية عن الامام عليه‌السلام وأتباعه ، فأقره الإمام عليه‌السلام على ذلك ، ثم ذكر ما يدل على فساد استدلال المخالف على المنع بالآية وحينئذ يكون دالا على الجواز لا المنع ، وكذا قوله « أهل الكتاب » في الخبر الثاني ، أي من عنده علم الكتاب ، ويمكن إرادة مالك وأتباعه من أهل المدينة ، والكناية عن العامة بأهل الكتاب تشبيها باليهود ، وعلى كل حال فالخبر غير واضح.

والخامس لم يعلم المراد به ، وعلى فرض كونه المعصوم عليه‌السلام فهو خبر معارض بما عرفت.

__________________

(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٢.

(٢) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٢.

(٣) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٣.

١٠٦

والمراد من قوله ( مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) الجهة التي أباحها الله ، وهي القبل والدبر ، فيكون القيد للتعميم ، ولو سلم إرادة القبل منه باعتبار المنع حال الحيض فلا دلالة فيها على عدم الجواز في الدبر ، أو بمعنى الجهة التي ندبكم إليها ، وهي القبل ، وانما خص ، لاختصاصه بالاعتزال في الحيض ، أو ما سمعته في خبر ابن أبى يعفور (١) الذي يمكن أن يكون معارضا لخبر معمر (٢) في تفسير آية الحرث ، سيما بعد‌ المروي عن العياشي (٣) عنه قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن إتيان النساء في أعجازهن ، فقال : لا بأس ، ثم تلا هذه الآية ( نِساؤُكُمْ ) » إلى آخرها ، وعن زرارة (٤) عن أبى جعفر عليه‌السلام « في قول الله ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ ) ، قال : حيث شاء » اللهم إلا أن يراد منه الاستشهاد بها على أن المراد بالآية الأولى طلب الولد ، لمكان الحرث ، لا أن المراد بها الجواز في الدبر ، ونصوص اللعبة مع ضعفها ولا جابر لها مشعرة أو ظاهرة بالكراهة ، بل وكذا المروي عن أمير المؤمنين (٥) عليه‌السلام ، وخبر أبى بصير (٦) أيضا.

ودعوى أعظمية النجو من الحيض أذى ممنوعة ، على أن الأذى ربما كان لغير النجاسة من فساد الولد ونحوه مما ورد (٧) في مفاسد الوطء في الحيض ، ويؤيده أن دم الاستحاضة نجس ولا يجب الاعتزال له.

والمراد من آية الحرث تسمية المرأة نفسها حرثا لشبهها بموضعه ، ثم أباح إتيانها أنى شئنا ، وهو لا يستدعي الاختصاص بموضع الحرث ، ولذا يجوز التفخيذ نحوه إجماعا ، بل ادعى بعضهم الإجماع على جوازه فيما بين السرة والركبة.

فالمتجه حينئذ حمل نصوص المنع على الكراهة كما أومأ إليه نصوص الجواز بلفظ « لا أحب » و « إنا لا نفعله » ونحو ذلك أو على التقية من العامة ، فإنه مذهب من عدا مالكا وجماعة من الشافعية ، والشافعي في رواية كما قيل ، وهذا في الحقيقة مرجح آخر للمطلوب أيضا ، ضرورة أنه على تقدير الجواز علم حمل رواية المنع ، ( يعلم‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٥.

(٢) الوسائل الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١٠.

(٤) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١١.

(٥) الوسائل الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١١.

(٦) الوسائل الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٩.

(٧) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الحيض ـ من كتاب الطهارة.

١٠٧

حمل الرواية المنع خ ل ) بخلافه على تقدير الحرمة ، فإنه ليس لرواية الجواز حينئذ وجه صالح.

نعم قد يمكن الجمع بين الأخبار بما في خبر ابن أبى يعفور المتقدم من تقييد الجواز بالرضا المؤيد بالنهي عن الإيذاء ، وبإمكان دعوى معلومية تمليك العقد منفعة البضع الذي هو المحل المقصود المتعارف في الوطء المسبب للخيار عيبه ، فحينئذ تحمل رواية الجواز على ما إذا رضيت ، ورواية المنع على ما إذا لم ترض ، فإنه لا سلطنة له على قهرها على ذلك ، بخلاف القبل ، فإنه ليس لها المنع ، إلا أنه لم أر به قائلا ، بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع المركب على خلافه.

وكيف كان فلا محيص عن القول بالجواز لكن على كراهية شديدة استأهلت لفظ الحرمة كما عرفت ، فمن الغريب ما في المسالك من الإطناب في المسألة ومناقشة في أدلة الطرفين وخروجه عنها بلا حاصل ولا ترجيح قال : « إن جميع الأخبار من الجانبين ليس فيها حديث صحيح ، فلذا أضربنا عن ذكرها » ثم حكى عن العلامة وصف خبري ابن أبى يعفور وصفوان بالصحة ، وناقش في الأول بأن معاوية بن حكيم وإن كان ثقة جليلا إلا أن الكشي قال : إنه فطحي ، وفي الثاني بأن فيه علي بن الحكم ، وهو مشترك بين الثقة وغيره ، ومجرد الظن بأنه الأول من حيث إن أحمد بن محمد يروي عنه كثيرا غير كاف.

وفيه أولا أن الحجية غير منحصرة في الخبر الصحيح ، كما هو مفروغ منه في الأصول خصوصا في مثل المقام الذي تعاضدت فيه الروايات التي عمل بها الأصحاب ، وحكوا الإجماع على مضامينها ، فمثلها لا يقدح الضعف في سندها ، فضلا عن أن تكون من قسم الموثق ونحوه ، وثانيا أنه لم يثبت فطحيته لاحتمال التعدد فيه ، على أن كلام الكشي معارض بكلام النجاشي بعد تعارف إرادة الإمامي من إطلاق ثقة في كتب الرجال كما هو محرر في محله ، وأما على بن الحكم فالظاهر اتحاده ، وعلى تقدير اشتراكه فالظن كاف في فالظن كاف في تعيينه كما في غيره من الأسماء المشتركة ، ودعوى عدم كفاية الظن واضحة المنع ، بل هادمة لكثير من الفقه.

١٠٨

ثم أطنب في المناقشة في الآية بدعوى اشتراك لفظ « أنى » بين معنى « أين » ومعنى « كيف » الذي لا يدل عمومه على تعدد الأمكنة ، بل تعدد الهيئة الشاملة لإتيانهن من قبل أو دبر في القبل ، كما ورد (١) في سبب النزول ، والمشترك لا يحمل على أحد معنييه بدون قرينة ، والقرينة هنا إما منفية عن هذا المعنى أو موجودة في الجانب الأخر ، وهي الحرث المقتضى للزرع ، وقوله تعالى ( وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ) (٢) فإن المراد منه على ما قيل طلب الولد ، وقوله تعالى (٣) ( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) فإن آية الحرث وقعت بعدها كالمبينة لها ، وأما ما ورد في سبب نزولها من‌ فعل عمر ذلك (٤) « وأنه جاء الى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : هلكت فنزلت » فمعارض بما‌ روي (٥) من « أن سببه الرد على اليهود » ، وكلاهما مروي من طرق العامة ، ويزيد الثاني أنه مروي من طرق الخاصة كما سمعته في صحيح معمر (٦) وحمل المشترك على معنييه كما وقع للطبرسي فقال : « المعنى أين شئتم وكيف شئتم » ليس مرضيا عند المحققين.

وفيه أن المصرح به في كلام أئمة اللغة أن « أنى » للمكان ، فاستعمالها في غيره مجاز ، لا اشتراك ، وعلى تقديره فعموم الاشتراك عملا بالقرينتين غير ممتنع ، بل هو المتجه كما سمعته من الطبرسي ، لحصول القرينة ، بل تعددها على كل منهما ، هذا إن لم نقل : إن عموم الكيفية يقتضي التعميم في المكان كما مر ، على أن المكان هو مطلق بالنسبة إلى الكيفية ، وخبر معمر مع موافقته للعامة معارض بما في خبر ابن أبي يعفور بناء على إرادة الاستدلال بالآية فيه على ذلك ، لا على أن المراد بقوله تعالى ( مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) الولد ، والحاصل من تأمل ما في المسالك هنا وجد فيها مجالا للنظر.

وأغربه أنه مع أطنابه خرج من المسألة بلا حاصل ، مع أنه لا محيص للفقيه‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.

(٢) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٣.

(٣) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٢.

(٤) سنن البيهقي ج ٧ ص ١٩٨.

(٥) سنن البيهقي ج ٧ ص ١٩٤.

(٦) الوسائل الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.

١٠٩

عن القول بالجواز بعد الإجماعات المحكية والروايات المعتبرة والآيات المتعددة ، بل لعل قوله تعالى (١) مضافا الى ما سمعت ( إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ ) الى آخره دال أيضا ، بل وقوله تعالى (٢) ( أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ؟ وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ ) وإن نوقش فيها والله العالم.

ثم إن الظاهر من‌ قوله عليه‌السلام في الموثق (٣) « هو أحد المأتيين » وغيره ما صرح به الفاضل وغيره ، بل حكى عن الشيخ وكثير من كونه كالقبل في جميع الأحكام ، حتى ثبوت النسب ، فلو وطأها في الدبر وأتت بولد لستة أشهر فصاعدا ألحق به الولد ، مع بعده جدا ، وتقرير المسمى ، فلو طلقها بعده لزمه تمامه ، وحد الزاني إن وطأ الأجنبية لا لشبهة ، ومهر المثل لو وطأها مع فساد العقد أو المهر ، والعدة ، فلو طلقها كانت عليها عدة المدخول بها ، وتحريم المصاهرة ، فيحرم عليه بنتها أبدا ، والأخت المملوكة جمعا إلا في التحليل ، فلا تحل للمطلق ثلاثا إلا بالوطء قبلا بلا خلاف كما عن المبسوط قال : « لقوله عليه‌السلام (٤) : « حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » وهي لا تذوق العسيلة في دبرها ، والإحصان ، فلا يثبت له به الإحصان بلا خلاف ، كما عن المبسوط أيضا ، فلا يحد من لا يقدر على وطء زوجته إلا في الدبر إذا زنا حد المحصن ، واستنطاقها في النكاح ، فلا تزول به بكارتها ، فيكفي سكوتها في الرضا بالنكاح ، مع احتماله كما تسمعه فيما يأتي ، قيل : وإلا في نقض الصوم ووجوب الكفارة به ووجوب الغسل فقد اختلف فيها ، قلت : لكن قد عرفت مساواته للقبل في ذلك ، قيل : وإلا في عدم الغسل عليها بخروج المنهي من دبرها ، بخلاف ما لو وطئت قبلا فان فيه وجها بوجوب الغسل إلا أن تعلم أن ليس في الخارج من منيها شي‌ء ، قلت : قد يقال : إن الأوجه‌

__________________

(١) سورة المؤمنون : ٢٣ ـ الآية ٦.

(٢) سورة الشعراء : ٢٦ ـ الآية ١٦٥ و ١٦٦.

(٣) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٧ وهو مرسل حفص.

(٤) المستدرك الباب ـ ٧ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٥.

١١٠

خلافه ، لاستصحاب الطهارة ، على أن ذلك في الحقيقة أمر خارج عن أحكام الوطء ، فلا حاجة الى استثنائه ، قيل : وإلا في الخروج عن الإيلاء ، فإنه لا تحصل الفئة إلا بالوطء في القبل ، قلت : وذلك لأن الإيلاء لا يقع إلا به دون الوطء دبرا ، فلا حاجة الى استثنائه.

المسألة ( الثانية )

قصد العزل عن الحرة المنكوحة دواما إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن ، قيل والقائل الشيخان في ظاهر المقنعة وصريح المحكي عن الخلاف والمبسوط وجماعة هو محرم بل في الثاني الإجماع عليه ، لما‌ روى (١) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « إنه نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها » بل‌ عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢) أيضا « أنه الوأد الخفي » أي قتل الولد ، ولأن فيه فواتا للغرض من النكاح ، وهو الاستيلاد ، وللحق الذي للزوجة وهو الالتذاذ ، بل ربما كان فيه إيذاء لها.

بل يجب معه دية النطفة للزوجة عشرة دنانير للإجماع عن الشيخ ، ولما‌ روي صحيحا (٣) عن على عليه‌السلام من وجوبها على من أفزع مجامعا فعزل ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الرجل يفزع عن عرسه ، فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك بنصف خمس المأة عشرة دنانير » الظاهر كونه في الدية كائنا ما كان السبب ، ولا ينافي ذلك اختصاصها بالزوجة ، لكون الأب هو السبب في الفوات ، فكان كالقاتل الذي أومأ إليه النبوي المزبور ، فلا يرث حينئذ ، منها بل يخص بالأم على كل حال ، بل لعل ذلك فيه إيماء إلى الحرمة ، ولذا رتب بعضهم الدية على الحرمة ، بل‌

__________________

(١) المستدرك الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.

(٢) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٣١.

(٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ١ من كتاب الديات.

١١١

في المسالك أنه أنسب بالقياس.

وقيل والقائل المشهور نقلا وتحصيلا هو مكروه وإن وجبت الدية ، وهو أشبه بالأصول التي هي الحجة ، مضافا الى عدم وجوب أصل الوطء عليه قبل الأربعة ، وإلى‌ المعتبرة المستفيضة كخبر البصري (١) « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العزل ، فقال : ذلك الى الرجل » وخبر محمد (٢) عن أبى جعفر عليه‌السلام « لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ، إن أحب صاحبها وإن كرهت ، وليس لها من الأمر شي‌ء » والصحيح (٣) « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العزل ، فقال : ذلك الى الرجل يصرفه حيث يشاء » وخبر الحذاء (٤) قال : « كان على بن الحسين عليه‌السلام لا يرى بالعزل بأسا ، ويقرأ هذه الآية (٥) ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قالُوا : بَلى ) ، فكل شي‌ء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء » وخبر محمد بن مسلم (٦) قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : « الرجل يكون تحته الحرة أيعزل عنها؟ قال : ذلك اليه إن شاء عزل ، وإن شاء لم يعزل » وصحيحه الآخر (٧) عن أحدهما عليهما‌السلام « أنه سئل عن العزل ، فقال أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة فإني أكره ذلك ، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها » وفي صحيحه الآخر (٨) عن أبى جعفر عليه‌السلام مثل ذلك ، وقال فيه : « إلا أن ترضى أن يشترط ذلك عليها حين يتزوجها » وخبر أبي بصير (٩) عن أبى عبد الله عليه‌السلام المروي عن بصائر الدرجات قلت له : « ما تقول في العزل؟ فقال : كان علي عليه‌السلام لا يعزل ، وأما أنا فأعزل ، فقلت : هذا خلاف ، فقال : ما ضر داود عليه‌السلام أن خالفه سليمان عليه‌السلام ، والله تعالى يقول :

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.

(٢) الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.

(٣) الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.

(٥) سورة الأعراف : ٧ ـ الآية ١٧٢.

(٦) الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٥.

(٧) الوسائل الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.

(٨) الوسائل الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.

(٩) الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٦.

١١٢

( فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ ) (١) وخبر الجعفي (٢) « سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : في المرأة التي أيقنت أنها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة » الذي منه يستفاد ما عن الفخر من تقييد محل البحث بما إذا كان الجماع في الفرج دون الدبر الذي قل ما يتولد منه ، بل قد يلوح منه أيضا أن المنع عن العزل لحق الاستيلاد ، كقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) : « إنه الوأد الخفي » لكن مقتضى ما سمعته في خبر ابن مسلم من نفي البأس مع رضا المرأة أو الشرط أن ذلك حق الامرأة كما صرح به في جامع المقاصد حاكيا له عن تصريح جمع من الأصحاب ، وعلى ذلك يتفرع ارتفاع الكراهة أو شدتها كما ستعرف.

وعلى كل حال فمن هذه النصوص يعلم إرادة الكراهة من المروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، حتى الثاني منهما ، وفوات الغرض مع أنه حكمة غير مطردة قد عرفت ما كشف عنه على بن الحسين عليهما‌السلام ، ولذة الزوجة لا يجب على الزوج مراعاتها ، وربما كانت بإنزالها لا بالإنزال فيها ، ووجوب الدية لا يقتضي الحرمة ، على أنه قد يناقش فيه بعدم ظهور الخبر المزبور فيما نحن فيه ، وعدم جواز القياس بعد فقد النص ، والاعتبار القاطع ونحوهما مما يجدي في التنقيح خصوصا بعد وضوح الفرق بين جناية الوالد والأجنبي والمعارضة بظاهر‌ النصوص المجوزة (٤) المشتملة على « أنه ماؤه يضعه حيث شاء » ونحو ذلك مما هو ظاهر أو صريح في عدم استحقاق الزوجة عليه شيئا التي منها يعلم أيضا عدم مقاومة محكي الإجماع لها ، فإن أقصاه كونه خبرا صحيحا لكنه قاصرا عن معارضة ما سمعته من الصحاح وغيرها سيما بعد ما عن الحلي من نسبة القول بالوجوب الى الشذوذ الذي هو ندرة القول به ، فيضعف الظن بأصل حكايته.

فمن الغريب ما في المتن والقواعد من الحكم بالدية مع القول بالجواز ، ومن‌

__________________

(١) سورة الأنبياء : ٢١ الآية ٧٩.

(٢) الوسائل الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.

(٣) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٣١.

(٤) الوسائل الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح.

١١٣

هنا كان المحكي عن المعظم كالحلي والفاضل في المختلف وثاني المحققين والشهيدين وغيرهم عدم الوجوب ، وتسمع تمام الكلام فيه في كتاب الديات إنشاء الله ، وكذا الكلام في الإجماع المحكي عن الشيخ في أصل المسألة الموهون بمصير المعظم إلى خلافه ، بل عن نهايته ذلك أيضا ، كل ذلك مع ما قيل من أن ظاهر عبارته المحكية في المختلف في كتاب الديات أن دعوى الإجماع المزبور انما هو على استحباب تركه لا تحريمه ، وعلى كل حال فلا ريب في أن الأقوى الجواز حتى في الوطء الواجب ، لكن مع الكراهة إلا مع الشرط أو الاذن ، مع احتمالها فيهما أيضا وإن خفت عملا بإطلاق النهي المحمول عليها الذي لا يحكم عليه المقيد ، مضافا إلى‌ قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) : « إنه الوأد الخفي ».

وكذا الكلام في الأمة التي حكى الإجماع على جواز العزل عنها غير واحد ، بل يمكن تحصيله ، مضافا الى ما سمعته من النص (٢) وخصوصا إذا كانت مجوسية ، لقول الباقر عليه‌السلام في خبر (٣) ابن مسلم « لا بأس بأن يطأها ويعزل ، ولا يطلب ولدها » بل ظاهر النص والفتوى ومعقد الإجماع جواز العزل عن الأمة وإن كانت دائمة ، والحرة المتمتع بها التي يجوز أيضا العزل عنها وإن لم تأذن ، قولا واحدا كما في جامع المقاصد ، وإجماعا كما في غيره ، بل والخمسة التي ذكرت في خبر الجعفي (٤) وإن كان الأول وهو رفع الكراهة أصلا فيما نفى عنه البأس المرادة هي منه ولو بالقرينة لا يخلو من قوة ، خصوصا في بعض النساء التي ورد النهي عن طلب الولد منها الذي هو كناية عن العزل عنها المستلزم لكراهة الانزال فيها ، لا العزل عنها ، بل عن بعض القائلين بالتحريم استثناء ما إذا كان في دار الحرب ودعته حاجة الى الوطء ، هذا.

وقيل : هل يحرم عليها العزل لو قلنا به؟ فيه وجهان ، من اقتضاء الحكمة ذلك ، ومن الأصل ، وكذا القول في دية النطفة له ، قلت : إن أريد بعزلها منعها إياه‌

__________________

(١) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٣١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.

(٤) الوسائل الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤.

١١٤

من الانزال فيها فلا ينبغي التأمل في الحرمة ، بل الظاهر ترتب الدية عليها ، ضرورة كونها حينئذ كالمفزع أو أعظم في التفويت إذا كان قد نحت نفسها عنه عند إنزاله ، وإن أريد به عدم إقرار النطفة في رحمها بعد فراغه فقد يقوى عدم الحرمة عليها في ذلك ، للأصل وغيره ، وإن أريد بعزلها إراقة مائها من فرجها قبل إراقة مائه فيها فعلى فرض تصويره فالأقوى عدم الحرمة أيضا ، للأصل ، وفحوى ما سمعته في الرجل ، ثم لا خلاف بل ولا إشكال في لحوق الولد به مع العزل ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) : « الولد للفراش » وغيره ، وإلى احتمال سبق المنى من غير شعور ، قال في مقطوعة ابن أبى عمير : الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء ، إلا أنه إن جاء بولد لم ينكره ، وشدد في إنكار الولد ، والله العالم.

المسألة ( الثالثة )

صرح غير واحد من الأصحاب أنه لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر ، بل في كشف اللثام نسبته إلى الأكثر ، بل عن نهاية المرام هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل في المسالك هذا الحكم موضع وفاق ، ولعله الحجة بعد كونه مدة الإيلاء ، والصحيح (٢) عن الرضا عليه‌السلام « عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ، ليس يريد الإضرار بها ، تكون لهم مصيبة ، يكون بذلك آثما ، قال : إذا تركها أربعة أشهر يكون بذلك آثما بعد ذلك ، إلا أن يكون بإذنها » مؤيدا بنفي الحرج (٣) والإضرار (٤) وبالمروي‌ عن الصادق عليه‌السلام (٥) « من جمع من النساء من لا ينكح فزنى منهن فالإثم‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

(٢) الوسائل الباب ـ ٧١ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.

(٣) سورة الحج : ٢٢ ـ الآية ٧٨.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب احياء الموات.

(٥) الوسائل الباب ـ ٧١ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.

١١٥

عليه » بل قيل : وب‌ حسن حفص (١) عن أبى عبد الله عليه‌السلام « إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه ، فإما أن يفي‌ء وإما أن يطلق ، فان كان من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤول » وإن كان فيه أنه ظاهر في إلحاق المغاضبة بالإيلاء ، وهو غير ما نحن فيه ، واختصاص السؤال في الصحيح بالشابة بعد نفي الحرج وإطلاق الفتوى ومعقد الإجماع ، بل في الرياض لا اختصاص بها إجماعا لا ينافي التعميم وإن توهمه بعض القاصرين من متأخري المتأخرين على ما حكي عنه ، فجوز ترك الوطء في غير الشابة تمام العمر ، لكنه كما ترى لا يستأهل أن يسطر.

نعم في كشف اللثام وغيره تقييد الحكم بالزوج الحاضر المتمكن من الوطء ، ولا بأس به بالنسبة الى الثاني مع فرض عدم التمكن الذي يسقط به الوجوب ، أما الأول فقد ينافيه الاستدلال من غير واحد على المطلوب بما روته‌ العامة (٢) عن عمر « أنه سأل نساء أهل المدينة لما أخرج أزواجهن إلى الجهاد وسمع امرأة تنشد أبياتا من جملتها :

فو الله لو لا الله لا شي‌ء غيره

لزلزل من هذا السرير جوانبه

عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماع فقيل له : أربعة أشهر ، فجعل المدة المضروبة للغيبة أربعة أشهر » فإن مقتضاه عد الفرق بين الحاضر والغائط ، فيجب على النائي الرجوع من السفر لأداء ما عليه ما لم يكن سفرا واجبا ، بل لعله مقتضى إطلاق المصنف ، وغيره ، بل ومعقد إجماع المسالك ، بل والصحيح المزبور ، لكن السيرة القطعية على خلاف ذلك اللهم إلا أن يكون المنشأ في ذلك نشوز أكثرهن ، فإن الظاهر سقوط ذلك كباقي حقوق الزوجية به.

أو أنه انما يجب بالمطالبة كالدين وإن كان هو منافيا لإطلاق النص والفتوى ، اللهم إلا أن يقال : إن المتيقن منهما ذلك ، فيكون حينئذ وجوبه مشروطا‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ٢ من كتاب الإيلاء والكفارات.

(٢) كنز العمال ج ٨ ص ٣٠٨ ـ الرقم ٥٢٣٤ مع الاختلاف في لفظ الحديث والشعر.

١١٦

مثل القسم.

كما أن المتيقن منهما النكاح الدائم ، فلا يجب ذلك في المنقطع الساقط فيه الإيلاء ، وأحكام الزوجية من النفقة وغيرها ، لأنهن مستأجرات.

أما الدائمة الأمة فلم أجد فيها تصريحا من الأصحاب ، وربما كان ظاهر إطلاق النص والفتوى دخولها ، لكن معلومية نقص مرتبتها عن الحرة في العدة والقسم وغيرهما يقتضي خلافه ، بل ربما كان معروفية كونها على النصف يقتضي حرمة التأخير عنها ثمانية أشهر ، وكذا الكلام في الذمية إلا أن ذلك كله تهجس ، خصوصا بعد تصريحهم في كتاب الإيلاء بعدم الفرق بين الحرة وبينها.

كما أنهم ذكروا فيه أيضا اعتبار الدخول بالمرأة ، فبناء على اتحاد موضوعه مع ما هنا وإن اختص الأول بأحكام الإيلاء دونه ، يتجه اعتباره أيضا في المقام ، فلا يحرم حينئذ ترك وطء المعقودة أربعة وإن كانت ممكنة ، لكن قد يمنع اعتبار ذلك هنا لإطلاق الأدلة ، فتفترق في موضوعه عن الإيلاء ، ويحرم الترك وإن لم يجز فيه الإيلاء ، ولعله لا يخلو من قوة ، هذا.

وفي المسالك والمعتبر من الوطء الواجب ما أوجب الغسل وإن لم ينزل في المحل المعهود ، فلا يكفى الدبر ، وفيه أنه كما ينساق المحل المعهود من الوطء وإلا فهو صادق في الدبر ، فكذلك ينساق الوطء المخصوص المناسب ، لكونه إرفاقا بالزوجة ، وأنها لا تصبر على أزيد من ذلك ، بل قد عرفت سابقا قاعدة اشتراك الدبر مع الفرج ، وأنه أحد المأتيين ، ثم لا يخفى عليك الحكم في كثير من الفروع المتصورة في المقام بعد الإحاطة بمدرك المسألة بأدنى التفات.

١١٧

المسألة ( الرابعة )

الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرم إجماعا بقسميه ، ولو دخل لم تحرم بذلك عليه أبدا على الأصح لكن لو أفضاها حرمت عليه أبدا ولم تخرج عن حباله ، كما تسمع تفصيل الكلام في ذلك إنشاء الله بما لا مزيد عليه عند ذكر المصنف له ثانيا في المحرمات.

المسألة ( الخامسة )

يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا لقوله عليه‌السلام (١) : « يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح » بل في المسالك لا فرق في الكراهة بين أن يعلم بذلك قبل الليل وعدمه ، للعموم ، ولعله للتسامح ، وإلا فقد يقال : إن المنساق من يطرق ولو بواسطة حكمة الحكم ، حال عدم الاعلام المستلزم لعدم الاستعداد ، وربما يومي اليه‌ خبر جابر (٢) قال : « كنا مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في غزوة ، فلما قدمنا ذهبنا لندخل ، فقال : أمهلوا ( أنها خ ل ) حتى ندخل ليلا أى عشيا ، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة » بل قد ينساق إرادة الزوجة من الأهل ، كما هو المناسب لذكره في النكاح ، لكن في المسالك أيضا أن المراد به من في داره أعم من الزوجة ، بل فيها أن إطلاق الخبر يشمل جميع الليل ، إلا أنه احتمل أيضا اختصاصه بما بعد المبيت عملا بظاهر قوله عليه‌السلام : « يطرق » وأيده بخبر جابر السابق ،

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.

(٢) صحيح البخاري ج ٧ ص ٦ ( باب ـ ١٠ ـ من كتاب النكاح ) وصحيح مسلم ج ٦ ص ٥٥.

١١٨

ولا يخفى عليك قوته.

( الثالث ) من اللواحق

في خصائص النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهي كثيرة مذكورة في كتب العامة والخاصة ، لكن عند المصنف كما ستسمع أن أظهرها خمس عشرة خصلة : منها ما هو في النكاح ، وهو الأكثر ، ولذا جرت العادة بذكرها فيه واستطراد غيرها ( فمنها ) تجاوز الأربع بالعقد الدائم ، بلا خلاف فيه بين العامة والخاصة ، بل هو من الضروريات ، وربما كان الوجه فيه على ما قيل الوثوق بعد له بينهن دون غيره لكن في المسالك هو منتقض بالإمام عند مشترط عصمته ، وفيه أن ذلك حكمة لا يجب اطرادها ، كجعل الوجه كون الناس بالنسبة إليه صلوات الله عليه كالمماليك ، أو غير ذلك ، وعلى كل حال فلا إشكال في أصل الحكم.

وفي الكافي مسندا عن أبى بصير وغيره (١) « في تسمية نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونسبهن وصفتهن : عائشة وحفصة وأم حبيب بنت أبى سفيان بن حرب وزينب بنت جحش وسودة بنت زمعة وميمونة بنت الحارث وصفية بنت حي بن أخطب وأم سلمة بنت أبي أمية وجويرية بنت الحارث ، وكانت عائشة من تيم ، وحفصة من عدي ، وأم سلمة من بني مخزوم ، وسودة من بني أسد بن عبد العزى ، وزينب بنت جحش من بني أسد ، وعدادها في بني أمية ، وأم حبيب بنت أبي سفيان من بني أمية ، وميمونة بنت الحارث من بني هلال ، وصفية بنت حي بن أخطب من بني إسرائيل ، ومات صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن تسع نسوة ، وكان له سواهن التي وهبت نفسها للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وخديجة بنت خويلد أم ولده ، وزينب بنت أبى الجوان التي خدعت ، والكندية ».

وفي المسالك « جميع من تزوج صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بهن خمس عشرة : وجمع بين إحدى‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٤٠ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١٠.

١١٩

عشرة ودخل بثلاث عشرة ، وفارق امرأتين في حياته إحداهما الكلبية التي رأى بكشحها بياضا ، فقال : ألحقى بأهلك ، والأخرى التي تعوذت منه بخديعة عائشة وحفصة حسدا لها.

وقال أبو عبيدة : تزوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثماني عشرة ، واتخذ من الإماء ثلاثا ، » وعلل تجاوزه الأربعة بامتناع الجور عليه ، لعصمته ، وهو منتقض بالإمام عند مشترط عصمته ، وبظاهر قوله تعالى (١) ( إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ ) الآية.

وهل كان له الزيادة على تسع؟ قيل : لا ، لأن الأصل استواء النبي والأمة في الحكم ، إلا أنه ثبت جواز الزيادة إلى تسع بفعله ، والأولى الجواز مطلقا ، لما ذكر من العلة ، وما ثبت أنه جمع بين إحدى عشرة ، قلت : روى الحلبي (٢) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن قول الله عز وجل ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ ) ، قلت : كم أحل له من النساء؟ قال : ما شاء من شي‌ء ، قلت ( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ ) (٣) فقال : لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن ينكح ما شاء من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وأزواجه التي هاجرن معه ، وأحل له أن ينكح من غيرهن المؤمنة بغير مهر ، وهي الهبة ، ولا تحل الهبة ، إلا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح إلا بمهر ، وذلك معنى قوله تعالى ( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً ) (٤) ـ الآية ـ قلت : أرأيت قوله تعالى ( تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ ) (٥) ـ الآية فقال : من آوى فقد نكح ، ومن أرجى فلم ينكح ، قلت : قوله تعالى ( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ ) ، قال : إنما عنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ) إلى آخرها ولو كان الأمر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له ، إن أحدكم يستبدل كلما أراده ، ولكن ليس الأمر‌

__________________

(١) سورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٥٠.

(٢) ذكر قطعة منه في الوسائل في الباب ـ ٢ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٦ وتمامه في الكافي ج ٥ ص ٣٨٧ و ٣٨٨.

(٣) سورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٥٢.

(٤) سورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٥١.

(٥) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٣.

١٢٠