بحوث في علم الأصول - ج ٧

السيّد محمود الهاشمي الشاهرودي

بحوث في علم الأصول - ج ٧

المؤلف:

السيّد محمود الهاشمي الشاهرودي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المجمع العلمي للشهيد الصدر
الطبعة: ٤
الصفحات: ٤٢٧

هذا ، مضافاً : إلى أن في أخبار العلاج ما ورد الحكم فيه من الإمام عليه‌السلام ابتداء من دون سؤال وتحير يفترض من قبل الراوي ، بل عمدة روايات العلاج ـ وهي صحيحة الراوندي ـ قد ورد العلاج فيها من قبل الإمام عليه‌السلام فلئن فرض عدم الإطلاق في غيرها كفى ما فيها من الإطلاق.

الوجه الثاني ـ أن غاية ما يثبت بهذا البيان دلالة أخبار العلاج بالإطلاق على ما يخالف مقتضى السيرة والبناء العقلائي في حالات التعارض غير المستقر فيدور الأمر بين تخصيص إطلاقها بالسيرة أو ردع السيرة بإطلاقهما ، سنخ ما يقال في الآيات الناهية عن العمل بالظن مع انعقاد السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة ، وبعد عدم تعين أحدهما يتساقطان ويرجع إلى استصحاب مقتضى السيرة الثابت في أول الشريعة ولو بالإمضاء.

وهذا الجواب أيضا غير تام ، لنكات وخصوصيات متقدمة في أبحاث حجية خبر الواحد نقتصر في المقام على ذكر نكتة منها هي : أن السيرة إذا ما تعارضت مع دليل لفظي يكون مقتضي الحجية تاماً فيه واحتمل في حقه أن يكون رادعاً عن السيرة المعارضة ، كان مقتضى القاعدة هو التمسك بالدليل اللفظي ، لتمامية مقتضي الحجية فيه والشك في المانع وهو لا يعتنى به في باب الأدلة اللفظية. وهذا بخلاف السيرة فإن الشك في إمضائها يساوق الشك في ثبوت مقتضي الحجية فيها.

الوجه الثالث ـ أن السيرة العقلائية القائمة على كبرى الجمع العرفي ـ خصوصاً في حق من كان ديدنه تفريق القرائن وذكرها منفصلة كالشارع الأقدس ـ مستحكمة في أذهان العرف بدرجة لا يصلح مجرد إطلاق في بعض أخبار العلاج للردع عنها بل الأمر على العكس تماماً إذ يكون وضوح هذه الكبرى ورسوخها في أذهانهم بنفسه قرينة مانعة عن انعقاد الإطلاق في تلك الأخبار.

الوجه الرابع ـ ان أخبار العلاج يمكن أن يستفاد من بعضها ما يدل على

٤٠١

عدم شمول أحكام العلاج الوارد فيها لموارد الجمع العرفي ، فإن صحيحة الراوندي التي أهم هذه الأخبار قد افترض فيها حجية الخبر المخالف مع الكتاب في نفسه وبقطع النّظر عن معارضته بحديث آخر ، ولذلك صار في مقام علاج التعارض بين خبرين متعارضين أحدهما مخالف مع الكتاب والآخر موافق معه ، فتدل على أن الخبر المعارض مع الكتاب حجة في نفسه على الأقل في موارد المخالفة بنحو التخصيص والتقييد ، فإذا صح أن يكون حجة في مقابل الكتاب كان حجة في قبال خبر الثقة أيضا.

وهذا الوجه صحيح لو لا أنه لا يثبت تمام المدعى ، لما تقدمت الإشارة إليه من أن هذه الرواية ليست في مقام البيان من هذه الناحية ليمكن التمسك بإطلاقها وإخراج موارد التعارض المستقر عنها ، فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقن منها وهو أوضح موارد الجمع العرفي وأخفّها عناية.

الوجه الخامس ـ التمسك بالسيرة المتشرعية المستقرة في زمن الأئمة عليهم‌السلام فيخصص بها إطلاق أخبار العلاج. وهذا الوجه تام لو لا دعوى اختصاصه بموارد الجمع العرفي الواضحة ، لأن ثبوت سيرة متشرعية لأصحاب الأئمة عليهم‌السلام في تمام موارد التعارض غير المستقر غير واضح ، إذ لم نظفر بشواهد تاريخية تدل على أنهم كانوا يقدمون كل ما هو أظهر على الظاهر مثلاً ، وإن كان يوجد بعض الشواهد على تقديمهم مثل الخاصّ والمقيد على العام والمطلق ، وكذلك الجمع العرفي بحمل دليل الأمر على الاستصحاب عند ورود الترخيص ، حيث ورد هذا اللون من الجمع في أقدم الآثار الأصولية عند العامة والخاصة ، بل قد ورد التأكيد على الجمع بنحو التخصيص والتقييد في الروايات التي شبهت أحاديثهم بالقرآن الكريم من حيث أن فيه العام والخاصّ والناسخ والمنسوخ.

التنبيه الرابع ـ في شمول أخبار العلاج لموارد التعارض المستقر غير المستوعب لتمام مدلول الدليل أي التعارض بالعموم من وجه. وقد نقل السيد

٤٠٢

الأستاذ ـ دام ظله ـ عن أستاذه المحقق النائيني ـ قده ـ التفصيل في ذلك بين المرجحات السندية والمرجحات الدلالية ، فالمرجح السندي لا يأتي في العامين من وجه لأن تطبيقه إما يستلزم إسقاط الخبرين في مادة الافتراق لكل منهما وهو بلا موجب ، وإما يستلزم التبعيض في السند الواحد وهو غير معقول. وهذا بخلاف المرجح الدلالي إذ بالإمكان أعماله في مادة الاجتماع فقط لتعدد الدلالات.

وأورد عليه السيد الأستاذ ـ دام ظله ـ بأن الدال وإن كان واحداً والدلالة متعددة ، إلاّ أن الأحكام المترتبة في باب النقل والاخبار بعضها يترتب على الدال وبعضها يترتب على الدلالة ، فحرمة الكذب مثلاً موضوعها الدال فإذا قال ( كل من في البلد قد خرج ) كان كذباً واحداً وبالتالي حراماً واحداً رغم تعدد الدلالات بعدد أفراد من في البلد ، بينما حرمة الغيبة موضوعها الدلالة فتعدد بتعددها ، فإذا قال ( كل هؤلاء فساق ) ارتكب مخالفة تحريم الغيبة بعدد أفرادهم. والحجية حكم مترتب على الدلالة لا على الدال ، فالعام من وجه وإن كان دالاً واحداً لكن دلالته في مادة الاجتماع غير دلالته في مادة الافتراق وكل منهما موضوع لحجية مستقلة ـ بناء على عدم التبعية بين الدلالات التضمنية في الحجية ـ فلا محذور في سقوطه عن الحجية في خصوص مادة الاجتماع لوجود ترجيح في معارضه (١).

أقول : في كلا الكلامين نظر.

أما ما أفاده السيد الأستاذ ، فلأن في المقام دالين ودلالتين ، فنقل الراوي دال أول وله مدلول واحد وهو صدور الحديث عن الإمام عليه‌السلام ، وحديث الإمام عليه‌السلام دال ثان وله دلالات عديدة بعدد ما يتضمنه من أحكام ، وليس المقصود في المرجح السندي ترجيح أحد كلامي المعصوم عليه‌السلام على كلامه

__________________

(١) نقل باختصار من مباني الاستنباط الجزء الأول ، ص ٤٩٨ ـ ٥٠١.

٤٠٣

الآخر بمرجح ليقال أن الحجية تكون بلحاظ الدلالة وهي متعددة ، وإنما المقصود ترجيح أحد الدالين الأولين على الآخر ، أي ترجيح نقل أحد الراويين على نقل الآخر. وكل من النقلين له دلالة واحدة ومدلول واحد.

وأما ما أفاده المحقق النائيني ـ قده ـ فالإشكال عليه من حيث نهج البحث ، إذ ليس من الصحيح أن يقال : بأن إسقاط العام في مادة الافتراق بلا موجب فلا يمكن تطبيق المرجحات السندية عليه ، بل لا بد من النّظر إلى الأخبار العلاجية ليرى هل تشمل بحسب مدلولها العامين من وجه أم لا ، فلو فرض شمولها لهما وفرض عدم إمكان التفكيك بين مادة الاجتماع ومادة الافتراق سقط العام حتى في مورد افترقه ولم يكن بلا موجب بل موجب أخبار العلاج.

وتحقيق الكلام يستدعي ذكر أمور.

الأول ـ إن التفكيك سنداً بين مادة الاجتماع ومادة الافتراق في موارد التعارض بالعموم من وجه ممكن ثبوتاً ، لأن لكل من الراويين شهادتين بحسب الحقيقة شهادة إيجابية بأن الإمام عليه‌السلام قال العام ، وشهادة سلبية سكوتية بعدم استثنائه مورد الاجتماع عن حكمه. والتعارض إنما يكون بلحاظ الشهادتين الأخيرتين ، لأن عدم تعقب الاستثناء هو الّذي حقق الظهور في مادة الاجتماع فتعارض الحديثان ، فإذا أسقط الشارع الشهادة السلبيّة لإحدى الروايتين أمكن بقاء الشهادة الإيجابية فيها على الحجية وبها نثبت حكم العام في مادة الافتراق.

الثاني ـ لا شك في أنه إذا انصب الترجيح بحسب ظاهر دليله على النقل والرواية كان ظاهراً في أنه ترجيح لأحد السندين على الآخر ، وأما إذا انصب الترجيح على المضمون المنقول فهو يناسب مع أن يكون ترجيحاً لأحد السندين فيكون تخصيصاً في دليل حجيته ، أو ترجيحاً لإحدى الدلالتين وتخصيصاً في دليل حجيتها ، إلاّ أنه لا يستفاد منه أكثر من الترجيح الفعلي الملائم مع كونه

٤٠٤

لقوة أحد المضمونين في مقابل الآخر ولو من غير جهة الصدق والكذب ، ولهذا يمكن أن يكون له إطلاق للخبرين القطعيين أيضا.

وعلى هذا الأساس نقول : إن ظاهر الترجيح بالصفات في أخبار العلاج ـ بناء على استفادته منها ـ كونه بلحاظ السندين ، بقرينة قوله عليه‌السلام « خذ بما يقول أعدلهما ، أو الحكم ما حكم به أعدلهما » حيث أضاف فيه الأخذ إلى قول الراوي. على أن مناسبات الحكم والموضوع أيضا تقتضي أن يكون الترجيح بالصفات ترجيحاً سندياً. وأما الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة ، فالظاهر من مثل رواية الراوندي « فما وافق كتاب الله فخذوه ... إلخ » أنه ترجيح فعلي لأحد المضمونين على الآخر فيشمل بإطلاقه الحديثين القطعيين أيضا.

الثالث ـ إنا وإن تعقّلنا في الأمر الأول إمكان التفكيك السندي في موارد العامين من وجه ، إلاّ أن هذا وحده لا يكفي للحكم به إثباتاً ، بل لا بد من ملاحظة لسان أخبار الترجيح. وحينئذ نقول : إن مهم دليل الترجيح ـ وهو رواية الراوندي ـ قد أضيف فيها الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة إلى الحديثين حيث قال عليه‌السلام « إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب الله ». وهذا لا يشمل موارد العامين من وجه ، سواء استفدنا منه الترجيح السندي أو المضموني. لأن الحديث لا يصدق على الشهادة السكوتية السلبية مستقلاً ، كما لا يصدق على جزء مدلول الحديث وهو خصوص دلالته في مادة الاجتماع ـ فإن أريد تطبيقه على الشهادة السلبية بالخصوص ـ بناء كونه على مرجحاً سندياً ـ أو على جزء المدلول ـ بناء على كونه مرجحاً مضمونياً ـ فهو غير صحيح لعدم انطباق العنوان المأخوذ في دليل الترجيح عليهما. وإن أريد تطبيقه على الشهادة الإيجابية أو تمام الحديث فهذا مناف مع ظهور سياقي نفهمه لأخبار العلاج يقضي بأنها بصدد العلاج والإسقاط بمقدار التعارض لا أكثر من ذلك ـ ولعل هذا هو مقصود المحقق

٤٠٥

النائيني ـ قده ـ من قوله أن سقوط أحد العامين من وجه في مادة افتراقه بلا موجب.

لا يقال : لا وجه للجمود على التعبير بالحديث الوارد في لسان الدليل ، ولهذا يتعدى إلى موارد التعارض بين خبرين ينقلان تقريرين أو فعلين من المعصوم عليه‌السلام متنافيين في الكشف عن الحكم الشرعي.

فإنه يقال : إن مثل هذا التعدي يصح في النقل المستقل لا النقل الضمني التحليلي ، كما هو الحال في المقام.

نعم ، يمكن أن يدعى ، بناء على كون الترجيح بموافقة الكتاب الكريم أو بمخالفة العامة ترجيحاً فعلياً لمطلق المضمون الموافق للكتاب أو المخالف للعامة لإحدى الشهادتين على الأخرى ، أن العرف يتعدى من حالات التعارض بنحو التباين إلى حالات التعارض بنحو العموم من وجه ، فإن موافقة الكتاب أو مخالفة العامة كما تستوجب قوة مضمون تمام المدلول المعارض كذلك تستوجب قوة جزء المدلول المعارض ، إلاّ أن تحصيل الجزم بصحة هذا التعدي لا يخلو من إشكال.

الرابع ـ أن موارد التعارض بنحو العموم من وجه قد قسمه السيد الأستاذ ـ دام ظله ـ إلى ثلاثة أقسام ، إذ قد يكون كلاهما بالوضع وقد يكون كلاهما بالإطلاق ومقدمات الحكمة وقد يكون أحدهما بالوضع والآخر بمقدمات الحكمة ، فالأوّل هو القدر المتيقن لتطبيق المرجحات عليه ، بناء على استظهار جريانه في التعارض غير المستوعب ، والثاني يقدم فيه العموم الوضعي على الإطلاق الحكمي ، وقد تقدم البحث عنه مفصلاً ، وأما الثالث فقد استشكل ـ دام ظله ـ في تطبيق المرجحات عليه ، بدعوى : أن المرجحات إنما ثبتت في الحديثين المتعارضين والإطلاق ليس حديثاً وإنما هو بحكم العقل ومقدمات

٤٠٦

الحكمة (١). وهذا الكلام قد ذكره السيد الأستاذ في عدة مواضع.

ونحن نحتمل في تفسيره أحد وجوه تقدمت الإشارة إليها وكلها مما لا يمكن المساعدة عليه في المقام.

الأول ـ أن يكون المقصود أن الإطلاق إنما يستفاد من السكوت وعدم ذكر القيد ، والحديث عبارة عن الكلام فلا يصدق على السكوت.

وفيه : أولا : أن مقتضى الجمود على كلمة الحديث وإن كان هو الاقتصار على الكلام اللفظي ، إلاّ أن المتفاهم عرفاً وبحسب مناسبات الحكم والموضوع أن موضوع أحكام العلاج كل سنّتين متعارضتين ، سواء كانا كلامين أو فعلين أو تقريرين ، ولذلك لا نستشكل في تطبيق المرجحات على خبرين متعارضين نقلا عن المعصوم فعلين متنافيين في الكشف عن الحكم الشرعي ، فإذا فرض شمول أخبار العلاج للتعارض بنحو العموم من وجه الّذي يكون فيه التعارض بين جزء مدلولي الحديثين ، فلا فرق بين أن تكون الدلالة سكوتية أو لفظية أو مختلفة.

وثانياً ـ أن مقدمات الحكمة والتي من جملتها السكوت عن القيد حيثية تعليلية عرفاً لإيجاد الدلالة والظهور في الكلام ، فيكون الإطلاق مدلولاً للفظ عرفاً وليس أمراً سكوتياً بحتاً.

وثالثاً ـ لو أريد إعمال هذا النحو من التدقيق لأمكن إسراء الإشكال إلى العموم الوضعي أيضا ، باعتبار أن المدلول التصوري فيه وإن كان لفظاً ، إلاّ أن المدلول التصديقي الّذي بلحاظه يكون التعارض بين الدليلين ليس لفظاً وإنما يقتنص من سكوته عن التخصيص المتصل.

الثاني ـ أن يكون المقصود أن الإطلاق ليس ظهوراً مستفاداً من كلام المعصوم عليه‌السلام أو سكوته بل بحكم العقل ، والترجيح إنما يكون لأحد الحديثين

__________________

(١) مباني الاستنباط الجزء الرابع ، ص ٥٠٣.

٤٠٧

الصادرين عن المعصوم عليه‌السلام على الآخر لا لأحد الحكمين العقليين على الآخر.

وفيه : أن الإطلاق ومقدمات الحكمة عبارة عن تحليل حال المتكلم في مقام الكشف عن تمام مرامه من خطابه باعتباره إنساناً عاقلاً ملتفتاً ، ولا يقصد من مقدمات الحكمة البراهين العقلية كما أشرنا إلى ذلك سابقاً.

الثالث ـ أن يكون المقصود أن الإطلاق موقوف على تمامية مقدمات الحكمة التي منها عدم البيان ، وهو أعم من البيان المتصل والمنفصل ومع مجيء المطلقين المتعارضين لا ينعقد موضوع الإطلاق في شيء منهما ليكون من التعارض بين حديثين.

وفيه : أولا ـ عدم تمامية المبنى ، على ما تقدم توضيحه عند التعرض لنظرية التقييد.

وثانياً ـ لو سلّمت تماميته ، فلا يتم في المطلقين ، إلاّ على معنى غير تام للبيان المأخوذ عدمه في مقدمات الحكمة ، على ما تقدم شرحه في أبحاث التعارض المستقر أيضا.

ثم إن هذا الاستشكال وإن ذكره السيد الأستاذ ـ دام ظله ـ في المطلقين المتعارضين بنحو العموم من وجه ولكنه جار حرفياً في المتباينين إذا كانت دلالتهما بالإطلاق وقد عرفت عدم تماميته. وان الصحيح على القول بشمول أخبار الترجيح للتعارض المستقر غير المستوعب لتمام المدلول عدم الفرق بين المطلق الحكمي والعام الوضعي.

التنبيه الخامس ـ قد ورد في كلمات جملة من المحققين أن الترجيح بالمرجحات السندية مقدم على الترجيح بما سموه بالمرجح الجهتي ـ كالترجيح

٤٠٨

بمخالفة العامة ـ ولعل نظرهم يعم مطلق الترجيح غير السندي ـ وقد ذكروا في وجهه : أن الترجيح الجهتي إنما تصل النوبة إليه بعد الفراغ عن صدور الحديث فيكون إعمال المرجح السندي في مرتبة متقدمة فلا يبقى موضوع للترجيح الجهتي.

والتحقيق : أننا تارة : نفترض ظهور دليل الترجيح في الترتيب بين بعض المرجحات وبعض ، وأخرى : نفترض أن كلا من المرجح السندي وغير السندي قد ورد في دليل خاص ، فلم يعرف وجود ترتيب بينهما ، وثالثة : نفرض أن دليل الترجيح يستفاد منه الترجيح بالمرجحات المنصوصة لا باعتبار خصوصية فيها بل لما تستلزمها من قوة لأحد الدليلين في مقام الكشف. فهذه فرضيات ثلاث يختلف الموقف من مسألة تقديم المرجح السندي على غيره باختلافها.

فبناء على الفرضية الأولى ، لا مجال إلاّ للالتزام بالترتيب الوارد في أدلّة الترجيح ، وهذا واضح.

وأما بناء على الفرضية الثانية ، فتارة : نفرض أن مصب الترجيح بحسب ظاهر دليل الترجيح السندي هو السند وبحسب ظاهر دليل الترجيح الجهتي هو الجهة بعد الفراغ عن الصدور ، وأخرى : نفرض أن مصب الترجيح فيهما معاً هو الصدور وإنما الفرق بينهما في نكتة الترجيح ، فقد تكون حيثية في السند نفسه وقد تكون حيثية في الجهة.

وهناك تقريبان يفهمان من كلماتهم لتخريج الترتيب بين المرجحين يختص أحدهما بالافتراض الأول بينما يجري ثانيهما على كلا التقديرين.

أما التقريب الأول ـ فهو أن المرجح الجهتي قد أخذ في موضوعه الفراغ عن الصدور ، إذ لو لم يكن صادراً من المعصوم عليه‌السلام فلا معنى لكونه بداعي الجد أو التقية ، فيكون المرجح الصدوري الجاري في مرحلة الصدور حاكماً

٤٠٩

على المرجح الجهتي الجاري في مرحلة الدلالة أو رافعاً لموضوعه.

وهذا البيان بحاجة إلى تمحيص وتوضيح ، وبهذا الصدد لا بد وأن نعرف مسبقاً : أن الترجيح بالجهة لا يتفرع على الفراغ عن صدور الخبرين التعارضين معاً ، لأن دليل الترجيح بمخالفة العامة لا يعبدنا بصدور الخبر الموافق تقية ، بل غايته نفي الصدور الجدي عنه ، فهو ينفي الخاصّ بما هو خاص الّذي يناسب أن يكون صادراً على وجه التقية أو غير صادر أصلاً ، فلا نحتاج إلى المفروغية عن الصدور في الخبر الموافق للعامة وإنما نحتاج إلى ذلك في الخبر المخالف. وحينئذ نقول :

إن الترجيح الجهتي الّذي يفترض توقّفه على الفراغ عن مرحلة الصدور نتصوره بأحد أنحاء ثلاثة.

الأول ـ أن يكون قد أخذ في موضوع الترجيح الجهتي إحراز صدور الخبر المخالف.

وعلى هذا التقدير ، ان فرض تساوي الخبرين من حيث المرجحات السندية فالخبر المخالف للعامة نحرز صدوره لا بدليل الترجيح الجهتي ـ فإن دليل أي حكم لا يمكن أن يحرز موضوع نفسه ـ بل بدليل الحجية العام ، فإنه بضمه إلى دليل الترجيح يثبت صدور الخبر المخالف جداً وعدم صدور الخبر الموافق جداً.

وإن فرض أن الخبر الموافق للعامة أرجح صدوراً ، فدليل الترجيح الصدوري يلغي التعبد بصدور الخبر المخالف فلا يمكن إحراز صدوره لا بدليل الترجيح الجهتي لأنه لا يثبت موضوعه ولا بدليل الحجية العام لأنه مخصص بدليل الترجيح الصدوري فينتفي موضوع الترجيح الجهتي. وهكذا يثبت في هذا التقدير حكومة الترجيح السندي على الجهتي.

الثاني ـ أن يكون موضوع الترجيح الجهتي الصدور الواقعي للحديث. وعلى هذا التقدير ان فرض تساوي الخبرين من حيث المرجحات أثبتنا صدور

٤١٠

الخبر المخالف بدليل الحجية ورجحناه على معارضه بنفس البيان المتقدم على التقدير السابق.

وأما على فرض رجحان الخبر الموافق للعامة سنداً ، فإن فرض أن دليل الترجيح السندي كان ينفي صدور الخبر المرجوح فبذلك يحكم على الترجيح السندي ظاهراً ، حيث يتعبدنا بعدم صدور الخبر المخالف للعامة. وإن فرض ان غايته عدم التعبد بصدور الخبر المرجوح ، أمكننا أن نضم استصحاب عدم الصدور لنفي موضوع الترجيح الجهتي أيضا. وعلى كل حال فالنتيجة على هذا التقدير تقديم المرجح السندي على الجهتي أيضا.

الثالث ـ أن يكون موضوع الترجيح الجهتي تمامية مقتضي الحجية في سند الخبر المخالف. فدليل المرجح الجهتي يرجع إلى قضية شرطية ، شرطها كون الخبر المخالف خبر ثقة ، وجزائها إسقاط أصالة الجد في الخبر الموافق فلا يمكن نفي موضوع الترجيح الجهتي بدليل الترجيح السندي ، لأن موضوعه ـ وهو كون الخبر من ثقة وواجداً لشرائط الحجية ـ ثابت وجداناً ولا يوجد ما ينفيه ولو تعبداً ، فيكون المرجحان السندي وغير السندي في عرض واحد.

والمتعين من هذه الأنحاء هو الأخير لو لا وجود قرينة خاصة في دليل الترجيح الجهتي تقتضي أحد النحوين الأولين. لأن مجرد كون الترجيح جهتياً لا يقتضي تقييداً زائداً على كون الخبر في نفسه تام الملاك ، فيكون مقتضى إطلاق دليل الترجيح الجهتي لفرض وجود الترجيح السندي وعدمه تعين النحو الأخير.

وأما التقريب الثاني ـ فحاصله : أن هناك فرقاً بين المرجح الجهتي والمرجح السندي في نكتة الترجيح ، فالمرجح السندي يكون بملاك استحكام الخبر الأرجح وقوة مفاده في الكشف عن الحكم الشرعي ، بينما المرجح الجهتي يكون بملاك وهن في كاشفية الخبر المرجوح ينشأ عن موافقته للعامة المستوجب لاحتمال صدوره تقية ولكنه وهن يختص بموارد التعارض فقط ولذلك لا

٤١١

يستوجب حمل الخبر على التقية في غير موارد التعارض. فيتحصل من هذا التقريب أمران.

١ ـ ان مرجح الترجيح بمخالفة العامة إلى أمارية موافقة العامة على التقية.

٢ ـ ان هذه الأمارية تختص بصورة التعارض وعدم إمكان الأخذ بالخبرين معاً.

ويستنتج من مجموع هذين الأمرين : أنه كلما أمكن حمل التعارض في رتبة سابقة على الترجيح الجهتي والعمل بالخبر الموافق للعامة لم يصح حمله على التقية. ودليل المرجح السندي يحقق هذا الشرط فيرتفع موضوع الترجيح الجهتي.

وكلا هذين الأمرين مما لا يمكن المساعدة عليه.

إذ يرد على الأول : احتمال كون الترجيح بمخالفة العامة أيضا بملاك استحكام الخبر المخالف في الكشف عن الحكم الشرعي لعدم تطرق احتمال التقية فيه فيكون درجة كشفه أقوى من درجة الكشف في الآخر على حد الأقوائية في الكشف الثابتة في خبر الأعدل.

ويرد على الثاني : إن هذه الأمارية وإن لم تكن مطلقة ولكنها مقيدة بحصول التعارض بلحاظ دليل الحجية العام فلا يجدي رفع التعارض بلحاظ دليل ثانوي متمثل في أخبار العلاج في انتفاء موضوع الترجيح الجهتي. وإن شئت قلت : أن القدر المتيقن من تقييد هذه الأمارية ما إذا كان التعارض بين خبرين واجدين لمقتضي الحجية في أنفسهما ولا قرينة على تقييد دليل الترجيح الجهتي بافتراض انحفاظ المعارضة بلحاظ كل دليل.

وأما بناء على الفرضية الثالثة ـ وهي ما إذا استفيد من دليل العلاج ترجيح أقوى الخبرين على الآخر ـ فلا بد حينئذ من ملاحظة درجة القوة في الكشف التي تحصل على أساس كل من المرجحين ، فيجري حينئذ حساب الاحتمالات

٤١٢

ثم يؤخذ بأقواهما كشفاً بحسب النتيجة. وهذا مطلب لا يوجد ضابط نوعي له بل يختلف باختلاف الحالات والملابسات.

التنبيه السادس ـ في علاقة أخبار العلاج بأخبار الطرح. ربما يتصور التعارض بين الروايات الآمرة بطرح ما خالف الكتاب الكريم وأخبار العلاج الدالة على التخيير أو الدالة على الترجيح التي لم يرد فيها الترجيح بموافقة الكتاب أو ورد متأخراً عن الترجيح بسائر المرجحات ، بدعوى : أن كلاً من الطائفتين تورد تخصيصاً على دليل الحجية العام والنسبة بينهما العموم من وجه. إلاّ أن الصحيح ، عدم التعارض بينهما. لما أشرنا إليه خلال كلماتنا السابقة من أن المستظهر والمتفاهم عرفاً من سياق أخبار العلاج ورودها سؤالاً وجواباً في مورد يفرغ فيه عن اشتمال الخبرين المتعارضين على شرائط الحجية العامة بحيث كان منشأ التوقف والحيرة منحصراً في التعارض والاختلاف ، فهي تعالج مشكلة التنافي في اقتضاءات دليل الحجية العام لشمول المتعارضين فحسب ، بينما أخبار الطرح تدل على عدم مقتضي الحجية فيما يخالف الكتاب الكريم في نفسه ، وهذا معناه ورود أخبار الطرح على أخبار العلاج.

هذا ، مضافاً : إلى أن المتعين على تقدير وقوع التعارض بين الطائفتين تقديم أخبار الطرح على أخبار العلاج ، لإباء مساق جملة منها عن التخصيص أولا ، وكونها بحكم الأخص ثانياً ، إذ لا يحتمل الفرق في سقوط ما يخالف الكتاب عن الحجية بين ما لا يكون له معارض فيسقط وما يكون له معارض فيبقى على الحجية تخييراً أو تعييناً ، فإن معارضته مع حديث آخر يوجب مزيد وهن ملاك في حجيته لا تأكده ورجحانه.

٤١٣

مُلتَقَى المَسألتَين

بعد أن استعرضنا أخبار العلاج لا بأس بملاحظة ما ورد فيها من الترجيحات لنرى هل بالإمكان تخريج شيء منها على مقتضى القاعدة فتلتقي المسألة الأولى مع المسألة الثانية في النتائج أم لا يمكن ذلك.

وتفصيل الكلام في ذلك. أن المرجحات المذكورة في أخبار الترجيح كما يلي :

١ ـ الترجيح بموافقة الكتاب الكريم.

٢ ـ الترجيح بمخالفة العامة.

وهذان هما المرجحان اللذان تم ثبوتهما بأخبار العلاج.

٣ ـ الترجيح بالشهرة.

٤ ـ الترجيح بالصفات.

٥ ـ الترجيح بالأحدثية.

وفيما يلي نتحدث عن كل واحد من هذه المرجحات ، ومدى إمكان تخريجه على مقتضى القاعدة الأولية. فنقول :

أما الترجيح بموافقة الكتاب ، فيمكن تخريجه على مقتضى القاعدة فيما إذا

٤١٤

تم تخصيص دليل الحجية العام بأخبار الطرح ـ وقد تقدم شرحه مفصلاً فيما سبق ـ إذ أنها كانت تشمل جميع أنحاء المخالفة مع الكتاب الكريم وإنما خرجنا عن إطلاقها في القدر المتيقن الثابت حجيته بسيرة الأصحاب أو بما يستفاد من بعض أخبار العلاج ، إلاّ أن هذا القدر المتيقن إنما يكون في غير موارد التعارض جزماً لقوة احتمال عدم حجيته في مثل هذه الحالة فيكون مشمولاً لإطلاق أخبار الطرح التي تنفي مقتضي الحجية فيه ، فيسلم معارضه ويكون حجة على القاعدة. من غير فرق في ذلك بين حالة التعارض المستوعب لتمام مدلول الخبرين أو حالة التعارض غير المستوعب ـ التعارض بنحو العموم من وجه ـ غاية الأمر ، أن الساقط عن الحجية في الحالة الأولى أصل الخبر المخالف للكتاب وفي الحالة الثانية الإطلاق المعارض لأنه المشمول لعموم الموصول في أخبار طرح ما خالف الكتاب.

وأما الترجيح بمخالفة العامة ، فتخريجه على مقتضى القاعدة الأولية يبتني على تطبيق قاعدة حمل الظاهر على النص بلحاظ مرحلة الدلالة التصديقية الجدية بعد عدم إمكان الجمع العرفي بلحاظ مرحلة الدلالة الاستعمالية. حيث أن الحديث المخالف للعامة يكون نصاً في الجدية لو قيس إلى الخبر الموافق معهم ، وقد تقدم في بحث التعارض المستقر صحة هذا النحو من الجمع بين الدليلين المتعارضين إذا أوجبت الموافقة والمخالفة مع مجموع الملابسات اختلافاً في درجة الظهور في الجدية (١) وهذا أيضا لا يفرق فيه بين المعارضة المستوعبة لتمام المدلول أو غير المستوعبة بعد أن كان احتمال التقية في إطلاق الحديث دون أصله معقولاً أيضا.

إلاّ أن هناك اعتراضاً وجهه صاحب الكفاية ـ قده ـ على حمل الخبر الموافق للعامة على التقية كجمع عرفي بأنه يستلزم سقوط الخبر الموافق عن

__________________

(١) ص ٢٠٠.

٤١٥

الحجية رأساً إذا كان التعارض بنحو التباين ، إذ لا معنى للتعبد بسند ثم حمله على التقية وهو معنى سريان التعارض إلى دليل الحجية العام (١).

وهذا الاعتراض ، قد أجبنا عنه في بحث التعارض غير المستقر لدى التعرض لشرائط التعارض غير المستقر العامة (٢).

وأما الطولية بين هذين الترجيحين المستفاد من صحيحة الراوندي فبالإمكان تخريجها على أساس مقتضى القاعدة أيضا ، باعتبار أن ترجيح المخالف للعامة إنما كان على أساس الجمع العرفي وأما ترجيح الموافق للكتاب فلعدم مقتضي الحجية في الخبر المخالف له ، ومن الواضح أن إعمال قواعد الجمع العرفي فرع حجية الخبرين في نفسيهما والمفروض عدم شمول دليل الحجية للخبر المخالف للكتاب وإن كان مخالفاً للعامة.

وأما الترجيح بالشهرة ، فلو أريد بها الشهرة الروائيّة المساوقة مع التواتر والاستفاضة ـ كما استفادة السيد الأستاذ ـ دام ظله ـ فتخريج الترجيح بها يكون بنفس البيان المتقدم في الترجيح بموافقة الكتاب بعد افتراض استفادة التعميم من أخبار الطرح لكل ما خالف دليلاً قطعياً كتاباً كان أم سنّة. وإن أريد بها الشهرة في الفتوى والعمل ، فإذا كشفت هذه الشهرة في مورد عن وجود خلل في الخبر المخالف للمشهور ولعمل الأصحاب أوجبت سقوطه عن الحجية أيضا ، بناء على ما تقدم في أبحاث حجية خبر الثقة من إناطة حجيته بعدم حصول وثوق بخلل فيه.

وأما الترجيح بصفات الراوي ـ كالأعدلية والأوثقية ـ فإن فرض أنها كانت توجب احتمال التعيين في حجية خبر الأعدل أمكننا لإثبات الترجيح

__________________

(١) كفاية الأصول الجزء الثاني ، ص ٤١٤ ( طبعة المشكيني ).

(٢) راجع ص ٢٠٠.

٤١٦

بها أن نطبق ما تقدم في المسألة الأولى من قاعدة التعيين عند الدوران بينه وبين التخير في الحجية ضمن التحفظات التي ذكرناها هناك. ودعوى : وجود احتمال تعين خبر غير الأعدل أيضا لكونه هاشمياً أو كريماً أو غيرهما من الصفات مثلاً. مدفوعة : بأن احتمال دخل مثل هذه الصفات غير المرتبطة بمرحلة الكشف والصدق منفي بإطلاق دليل الحجية العام الظاهر في أن ملاكات الحجية قائمة على أساس الكاشفية والطريقية.

وأما الترجيح بالأحدثية. فقد يخرّج على مقتضى القاعدة الأولية أيضا ، بدعوى : أن الأمر يدور بين رفع اليد عن إطلاق دليل الحجية الأزماني للخبر غير الأحدث أو رفع اليد عن أصل إطلاقه للخبر الأحدث ، والتخصيص الأزماني أهون من التخصيص الأفرادي.

لا يقال ـ أن الأحكام المدلول عليها في الأخبار وأحاديث الأئمة ثابتة منذ صدر الإسلام وليست مشرعة من قبلهم ، فتكون الأحاديث كلها ناظرة إلى فترة زمنية واحدة للتشريعات.

فإنه يقال ـ قد تقدم مثل هذه الشبهة في أبحاث نظرية انقلاب النسبة ، وأجبنا عنها هناك بأن تقدم الحكم الشرعي الواقعي المفاد بالحديث المتأخر صدوراً لا يعني تقدم الحكم الظاهري بحجيته ، كما هو واضح.

إلاّ أن هذا التخريج غير تام ، لعدم صحة أصله الموضوعي ، إذ لا فرق في تخصيص الدليل أو تقييده بين عمومه الأزماني أو الأفرادي. على أنه لو سلمنا ذلك فهو إنما يجدي فيما إذا كان لدينا دليل لفظي بحت يدلنا على حجية خبر الواحد وأما إذا كان الدليل لبياً عقلائياً أو محمولاً عليه فلا إطلاق

٤١٧

له لموارد التعارض بعد وضوح عدم كون الأحدثية نكتة تقتضي الترجيح في الطرق والأمارات العقلائية.

والحمد لله أولا وآخراً

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

٤١٨

فهرس

التفريض..................................................................... ٥

القدمة.................................................................. ٧_١٠

تمهيد ١١_٤٢

تعريف التعارض....................................................... ١٣_٢٥

التعارض لغة................................................................ ١٣

التعارض اصطلاحاً........................................................... ١٣

تعريف التعارض عند المشهور................................................. ١٣

تعريف التعارض عند المحقق الخراساني ـ قده ـ................................ ١٣

التعارض في كلمات مدرسة المحقق النائيني ـ قده ـ............................. ١٤

هل تكون مواد الجمع العرفي من التنافي بين الدلالتين؟........................... ١٧

هل تكون مواد الجمع العرفي من التنافي بين المدلولين؟............................ ١٨

اختلاف صيغة التعريف باختلاف القصد من التعارض........................... ٢٠

التعارض بين الأصلين وبين الأصل والأمارة :................................... ٢٣

التعارض بين الدليل اللفظي والدليل العقلي :................................... ٢٥

التَعارُض والتَزاحُم...................................................... ٢٦_٢٧

كيف يمكن إخراج باب التزاحم عن التعارض.................................. ٢٦

٤١٩

نسبة البحث الأصولي في التزاحم إلى البحث الأصولي في التعارض................. ٢٧

كيفَ نشَأ التعَارضُ في الأدلةِ الشرعيَّة.................................... ٢٨_٤١

أهم العوامل التي يمكن أن تذكر لتفسير ظاهرة التعارض في الروايات.............. ٢٨

١ ـ الجانب الذاتي للتعارض :............................................... ٢٩

٢ ـ تغير أحكام الشريعة عن طريق النسخ :................................... ٢٩

٣ ـ ضياع القرائن :........................................................ ٣٠

٤ ـ تصرف الرّواة والنقل بالمعنى :........................................... ٣٢

٥ ـ التدرج في البيان :..................................................... ٣٣

٦ ـ التقية :............................................................... ٣٤

٧ ـ ملاحظة ظروف الراوي :............................................... ٣٨

٨ ـ الدس والتزوير :....................................................... ٣٩

تقسيم التعارض إلى التعارض المستقر وغير المستقر............................... ٤٢

القِسمُ الأوّل التَعارُض غير المُستَقِرّ٤٣_٢١٦

دَرس التَعارُض غير المُستَقِرّ مِن زاوية دَليل الحجيَّة تمهيد.......................... ٤٥

الوُرود بالمَعنى الأعَمّ٤٧_١٦١

نظريّة الوُرُود العَامّة(التخصيص _ الورود)................................ ٤٨_٤٩

الوُرُودُ مِن أَحَدِ الجانِبَين واقسامها........................................ ٥٠_٥٣

الوُرُود مِن كِلا الجانبَين واقسامها........................................ ٥٤_٥٦

٤٢٠