بحوث في علم الأصول - ج ٦

السيّد محمود الهاشمي الشاهرودي

بحوث في علم الأصول - ج ٦

المؤلف:

السيّد محمود الهاشمي الشاهرودي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المجمع العلمي للشهيد الصدر
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٦٨

مطلقاً وما يمكن ان نستنتجه من مجموع كلماته بهذا الصدد أحد بيانين :

الأول ـ ان الأصل التنزيلي أو المحرز حيث ان المجعول فيه الطريقية والعلمية وحيث ان جعلها يعني تتميم الكشف الناقص الثابت فيه كان جعل الاستصحابين معاً غير معقول لأنه يستحيل الكشف الذاتي حتى الناقض لهما معا بان يفيد كلاهما الظن لأنه مع العلم الإجمالي بانتقاض أحدهما لا يمكن حصول الكشف والظن فيهما معاً.

ونلاحظ على ذلك : انه مضافاً إلى ورود النقض بما إذا كانت الأطراف أكثر من اثنين فيمكن ان يحصل الظن في كل طرف لما تقدم في محله من عدم المناقضة بين الظن في الأطراف مع العلم الإجمالي بخلافه ، ان العبرة لو كانت بالظن الشخصي كان لما ذكر مجال ولكنه غير محتمل وانما الميزان الكاشفية النوعية بحيث لو خلي الطريق ونفسه كان مفيداً للظن وهذا محفوظ حتى مع العلم الإجمالي بالخلاف.

الثاني ـ انَّ ما تجعل له العلمية والطريقية يشترط فيه احتمال المطابقة للواقع وعدم القطع بالكذب فانه لا يعقل جعل ما يقطع بكذبه طريقاً وحاكياً عن الواقع وهذا لا يفرق فيه ان يكون القطع بالكذب وعدم الحكاية تفصيلياً أو في أحد الطريقين إجمالاً وان شئت قلت : انه لا بدَّ من احتمال المطابقة في كل من الطريقين المجعولين في عرض واحد لا بدلاً عن الآخر وفي المقام لا يحتمل حجية الأصلين ومطابقتهما معاً للواقع وانما يحتمل ذلك بدلاً.

ونلاحظ عليه : انه لا مأخوذ لشرطية زائدة على ما هو اللازم عقلاً من انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري وما هو المأخوذ في دليل الحجية ظاهراً من الشك في الواقع وامَّا احتمال المطابقة لكلا الكشفين عرضاً بمعنى مطابقة المجموع فلا دليل على لزومه واشتراطه.

هذا مضافاً : إلى انه يرد على أصل هذا المدعى ما تقدم في محله من ان الاستصحاب ليس المجعول فيه الكاشفية والحكائية لا بالمعنى الثبوتي الّذي يجعله أمارة ولا بالمعنى الإثباتي والصياغتي.

نعم قد يقال بتعارض الاستصحابين وتساقطهما بناءً على القول بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي من ناحية ان كلاًّ من الاستصحابين يثبت لنا

٣٦١

جواز اسناد المستصحب إلى المولى مع العلم بكون أحدهما كذباً وتشريعاً فنقع في المخالفة القطعية.

إلاّ انَّ هذا مضافاً إلى عدم تمامية مبناه الأصولي ولا الفقهي غاية ما يقتضيه تساقط الاستصحابين بلحاظ أثر جواز الإسناد الموضوعي دون الآثار الطريقية وقد تقدم شطراً من الكلام عن ذلك في بحوث سابقة.

٣ ـ التزاحم بين الأصلين في مرحلة الامتثال :

المقام الثالث ـ فيما إذا وقع التنافي بمعنى التزاحم بين الأصلين في مرحلة الامتثال من دون تناف بينهما في أصل الجعل كما إذا استصحبنا وجوب الصلاة ووجوب الإزالة مع عدم القدرة على الجمع بينهما.

وقد أفادت مدرسة المحقق النائيني ( قده ) انه لا تعارض في المقام بين الاستصحابين ولا يسري التنافي إليهما لأنه من باب التزاحم الّذي لا يسري فيه المنافاة إلى الحكمين أصلاً ، وهذا يعني ان نفس ما يقال في الحكمين الواقعين عند التزاحم بينهما يقال أيضاً في حق الحكمين الظاهريين فكما ان الحكمين الواقعيين موضوعهما القادر والّذي يثبت في مورد التزاحم بدلاً لا جمعاً ويكون صرف القدرة في كل منهما رافعاً لموضوع الآخر كذلك الحال في الحكمين الظاهرين.

وروح هذا الكلام وان كان صحيحا عندنا ولكنه على تصورات هذه المدرسة والتي ترى المنجز عقلاً فعلية المجعول لا الجعل والقضية الحقيقية الشرطية وترى المجعول كأنه امر خارجي لا بد من تطبيق دليل الاستصحاب عليه لا بدَّ من ان يكون مصب الاستصحاب هو المجعول الفعلي فيكون بينهما تناف لا محالة بمعنى انه لا يجري إلاّ أحدهما وامَّا الآخر فيعلم بانتفائه امَّا لانتهاء أمده أو لارتفاع موضوعه بالاشتغال بالآخر.

وبهذا نختم البحث عن النسبة فيما بين الأصول العملية وقد رأينا حذف جملة من البحوث المتعلقة بقواعد فقهية كقاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحّة لعدم ارتباط لها بمباحث هذا العلم وانَّما تطلب من مظانّها في علم الفقه ، وبذلك ينتهي مبحث الاستصحاب.

والحمد لله ربّ العالمين.

٣٦٢

فهرست الموضوعات

٣٦٣

٣٦٤

الاستصحاب............................................................. ١ ـ ٣٦٢

مقدمة......................................................................................... ٧

المقدمة............................................................................ ٩

المبحث الأول ـ في شرح حقيقة الاستصحاب جعلا واستدلالا واصطلاحا............ ٩ ـ ١٤

المبحث الثاني : الاستصحاب مسألة اصولية................................................... ١٤

المبحث الثالث : الفرق بين الاستصحاب وقواعد أخرى مشابهة....................... ١٤ ـ ١٦

حجية الاستصحاب.............................................................. ١٧

الفصل الأول : أدلة حجية الاستصحاب.................................. ١٧ ـ ١٢٤

١ ـ حجية الاستصحاب على أساس إفادة الظن...................................... ١٩ ـ ٢٠

٢ ـ حجية الاستصحاب على أساس السيرة العقلائية................................ ٢٠ ـ ٢٣

٣ ـ حجية الاستصحاب على أساس الاخبار المعتبرة............................... ٢٥ ـ ١١٠

صحيحة زرارة الأولى وكيفية الاستدلال بها........................................... ٢٥ ـ ٣٩

صحيحة زرارة الثانية وكيفية الاستدلال بها........................................... ٣٩ ـ ٦٩

جهات من البحث حول هذه الصحيحة وما يستفاد منها في باب الطهارة الخبثية ..... ٤٨ ـ ٦٩

صحيحة زرارة الثالثة وكيفية الاستدلال بها........................................... ٦٩ ـ ٨٦

جريان الاستصحاب في الشك في الركعات........................................... ٨٠ ـ ٨٦

٣٦٥

الاستدلال برواية اسحق بن عمار على الاستصحاب.................................. ٨٦ ـ ٨٧

الاستدلال برواية محمد بن مسلم وابي بصير على الاستصحاب........................ ٨٧ ـ ٩١

الاستدلال بمکاتبة القاساني على الاستصحاب. ....................................... ٩١ ـ ٩٤

الاستدلال بصحيحة عبدالله بن سنان على الاستصحاب. ............................. ٩٤ ـ ٩٥

الاستدلال بروايات اصالة الطهارة والحل على الاستصحاب......................... ٩٥ ـ ١١٠

٤ ـ أركان قاعدة الاستصحاب :................................................ ١١١ ـ ١٢٤

الأقوال في حجية الاستصحاب.................................................. ١٢٥

الفصل الثاني : الأقوال في الاستصحاب................................. ١٢٥ ـ ١٦٤

١ ـ التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية................................. ١٢٧ ـ ١٥١

تنبيهات حول التفصيل المذكور................................................... ١٤٥ ـ ١٥١

٢ ـ التفصيل بين المستصحب الثابت بالدليل الشرعي أو بحكم العقل............... ١٥١ـ١٥٤

٣ ـ التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع...................................... ١٥٤ ـ ١٦٤

مقدار ما يثبت بالاستصحاب.................................................... ١٦٥

الفصل الثالث : مقدار ما يثبت بالاستصحاب........................... ١٦٥ ـ ٢٠٨

المسألة الأولى : قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي.......................... ١٦٧ ـ ١٧٣

المسألة الثانية:حدود ما يثبته الاستصحاب من آثار القطع الطريقي.................. ١٧٥ـ ٢٠٨

المقام الأول : في الفرق بين الاصول العملية والامارات من حيث ان الامارات تثبت لوازمها مهما تعددت الوسائط بينها وبين المدلول المطابقي للامارة بخلاف الاصول........................................................... ١٧٥ ـ ١٨١

المقام الثاني : في ان الاستصحاب لا يثبت به الّا الاثار الشرعية المترتبة على المستصحب بلا واسطة اثر شرعي لا عقلي. ١٨١ ـ ٢٠٨

تطبيقات....................................................................... ٢٠٩

الفصل الرابع : تطبيقات.............................................. ٢٠٩ ـ ٣٣٨

١ ـ جريان الاستصحاب مع الشك التقديري.................................... ٢١١ ـ ٢١٩

٢ ـ موارد ثبوت الحالة السابقة بغير اليقين...................................... ٢١٩ ـ ٢٣٥

تلخيص وتعميق.................................................................. ٢٢٨ ـ ٢٣٥

٣ ـ استصحاب الكلي.................................................................... ٢٣٥

الجهة الأولى : في أصل إجراء استصحاب الكلي................................... ٢٣٦ ـ ٢٣٩

٣٦٦

الجهة الثانية : في أقسام استصحاب الكلي......................................... ٢٣٩ ـ ٢٦٨

القسم الأول : أن يكون الكلي معلوماً ضمن فرد تفصيلا ويشك في بقائه ضمن نفس الفرد. ٢٤٠

القسم الثاني : أن يكون الكلي معلوماً اجمالاً ضمن احد فردية ويشك في بقائه على كلا تقديريه

.................................................................................. ٢٤٠ ـ ٢٤٢

القسم الثالث : أن يكون الكلي معلوماً ضمن احد فردية اجملاً ويشك في بقائه من جهة الشك في حدوث الفرد مع كون حدوث الكلي معلوماً ضمن فرد تفصيلي علم بارتفاعه أيضاً............................................. ٢٤٢ ـ ٢٦٢

القسم الرابع : أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في حدوث الفرد مع كون حدوث الكلي معلوماً ضمن فرد تفصيلي علم بارتفاعه ايضاً.............................................................................. ٢٦٢ ـ ٢٦٨

٤ ـ استصحاب الزمان والأمور التدريجية :...................................... ٢٦٨ ـ ٢٨٠

المقام الأول : في استصحاب الزمان والزمانيات................................... ٢٦٨ ـ ٢٧٣

المقام الثاني : في استصحاب الأمور المقيدة بالزمان................................ ٢٧٣ ـ ٢٨٠

٥ ـ الاستصحاب التعليقي :.................................................... ٢٨٠ ـ ٢٩٤

المقام الأول : فى تمامية اركان الاستصحاب ومقومات جريانه في القضية التعليقية.. ٢٨١ ـ ٢٩٠

المقام الثانى : في وجود معارض للاستصحاب التعليقي............................ ٢٩٠ ـ ٢٩٤

٦ ـ استصحاب عدم النسخ :................................................... ٢٩٤ ـ ٣٠٠

المقام الأول : في جريان استصحاب عدم النسخ................................... ٢٩٤ ـ ٢٩٨

المقام الثانى : في استصحاب حكم الشريعة السابقة عند الشك في انتساخه......... ٢٩٨ ـ ٣٠٠

٧ ـ الاستصحاب في متعلقات الأحكام :....................................... ٣٠٠ ـ ٣٠٣

٨ ـ الاستصحاب في الموضوعات المركبة :...................................... ٣٠٣ ـ ٣٢٥

شبهة انفصال زمان اليقين عن الشك :............................................ ٣١٢ ـ ٣٢٥

٩ ـ الاستصحاب في حالات توارد الحالتين :.................................... ٣٢٥ ـ ٣٢٩

١٠ ـ عموم العام أو استصحاب حكم المخصص :.............................. ٣٢٩ ـ ٣٣٨

النسبة بين الأمارات والأصول العملية........................................... ٣٣٩

خاتمة : النسبة بين الأمارات والأصول العملية........................... ٣٣٩ ـ ٣٦٢

١ ـ تقدم الأمارات على الأصول :.............................................. ٣٤٣ ـ ٣٥٣

تقديم الأمارة بالورود............................................................. ٣٤٤ ـ ٣٤٧

تقديم الأمارة بالحكومة........................................................... ٣٤٧ ـ ٣٤٩

تقديم الأمارة بالقرينية النوعية..................................................... ٣٤٩ ـ ٣٥١

الجهة الأولى : تقديم الأمارة بالقرينية على اصالة البرائة...................................... ٣٥٠

الجهة الثانية : تقديم الأمارة بالقرينية على الاستصحاب..................................... ٣٥٠

٣٦٧

الجهة الثالثة : تقديم الأمارة بالقرينية على اصالة الطهارة..................................... ٣٥١

٢ ـ العلاقة فيما بين الأصول العملية :........................................... ٣٥٣ ـ ٣٦٢

المقام الأول : تقدم الأصل المحرز والسببي على غير المحرز والمسببي :................ ٣٥٣ ـ ٣٥٩

المقام الثاني : التعارض بالعرض بين الأصول العملية :............................. ٣٦٠ ـ ٣٦٢

المقام الثالث : التزاحم بين الأصلين في مرحلة الامتثال :.................................... ٣٦٢

٣٦٨